الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يفيض علينا وعليكم من رضوانه
وان يجعلنا من اهل طاعته وان يبلغنا في هذا الشهر المبارك الخير والبر والتقى وان يزيدنا صلاحا وهدى وان يجنبنا الضلالات ويحفظنا من المعاصي والسيئات وان يجعلنا من السابقين الى الى القربات
الموفقين لها يا رب العالمين بين يدي هذا الدارس بين ثم وصية ريثما يكتمل الطلاب في دقائق خمس لا يستغني طالب العلم عنها والحاجة اليها وذلك ان هذا الشهر المبارك
يتباشر فيه المسلمون ويتداعون الى الخير واحرى ما يكون طالب العلم بالحرص الى الخير والقيام اليه والاجتهاد فيه وعدم التأخر او التواني عن ذلك فان حاجة طالب العلم الى الزيادة
الطاعات وخلوتي مع الله جل وعلا والتعرض لرحماته وسؤال الله جل وعلا من عظيم فضله وجميل احسانه احوج ما يكون اليه طالب العلم كغيره بل هو احوج الى ذلك بدرجات كثيرة
كما ان كل مسلم لا ينفك من ان يزداد من الخير ويتخلص من تبعت هذه الدنيا نغيماسي فيها والتلطخ بشهواتها يخلو العبد بالله جل وعلا فان طالب العلم لما تحمل
امانات العباد والقيام بالعلم وحقه وتبليغه وهداية الناس اليه وطلبي ان يفتح للطالب باب العلم ويحل له اشكاله وينفتح له دقائق مسائره فان ذلك لا يتأتى بالفهوم ولا بالعقول ولا بقوة النظر
ولا بكثرة المراجعة وانما يتأتى ذلك مع ما يؤتى الانسان من الفهم والعلم  الاجتهاد والمراجعة  اللجأ الى الله جل وعلا واظهار الفقر والفاقة وسؤال الله جل وعلا التوفيق والتسديد والاعانة
فانه لا يزال العبد كذلك حتى يوفق لباب العلم وتفتح له فيه ما لا يفتح لغيره لذلك قال الله جل وعلا في كتابه واتقوا الله ويعلمكم الله واخذ من هذا اهل العلم
ان التقوى وزيادة الخير هي من اعظم الابواب التي يسلكها الطالب ويجتهد فيها الراغب حتى وفق للعلم ويسلك فيه مسالك العلماء ويؤتى فيه مراتبهم الرفيعة ودرجات اهل التحقيق والنظر وان اقوام
اعتمدوا على نظرهم وقوة حفظهم وكلوا الى ذلك فتاه وجعل الامر الى قوة فهومهم فضلوا فاما ان يكونوا  ارتكسوا في الضلالات وتلبست قلوبهم بالشبهات وهذا غاية البلاء والفتنة واما انهم
انقطعوا عن العلم وتقطعت بهم اوصاله وذهبت عليه اسبابه وصاروا كغيرهم من العوام ومثل من سواهم من دهماء الخلق ففات عليهم ما حصلوا وفوتوا ما اجتهدوا فيه تابعت عليهم انواع
من آآ الجهالات ولذلك ايها الطلاب احوج ما يكون الطالب في مثل هذه المواسم ان يكون اكثر اجتهادا وعلى ربه اقبالا وبيان ذلك من عمومات النصوص ودلائل الكتاب والسنة فان النبي صلى الله عليه وسلم
لم يزل في كل احواله له انقطاع مع الله جل وعلا ورغبة اليه  وخلوة مناجاة حتى انه قام من الليل فتفطرت قدماه وتقول له عائشة الست قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك
فيقول افلا اكون عبدا شكورا فاذا كان هذا من جهة العموم فان ذلك اخص في رمضان فان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا تعليما لطلبة العلم ومن حملوا لواء هداية الخلق
ودعوة الناس الى دين الله جل وعلا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني فان اهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم اتبعوه في كل شيء
في تعليم الناس بعد ان تعلموا وفي هداية الخلق بعد ان تلقوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وطريقة عبادته وتعلقه بمولاه فان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا على وجه الخصوص في شهر رمضان اخص ما يكون في الخلوة بربه
ومناجاة الله جل وعلا ولذلك كان يعارضه جبريل في شهر رمضان بالقرآن حتى اذا كان العام الذي توفي فيه ولحق بربه عارضه به مرتين ما الذي تفهم من ذلك انه ليس شيء اعون للطالب
من التحصيل والتعلم والتعليم وهداية الخلق باكثر من كثرة اللجأ الى الله جل وعلا والسجود والذكر وقيام الليل وقراءة القرآن والاقبال على الله جل وعلا في الخلوات والاقبال على الله جل وعلا
في الخلوات ومما يزيد في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت عشر رمضان الاخيرة نعم زاد للتخلي للعبادة والاقبال على الطاعة بما يحصل من صفاء القلب والاقبال
على الله جل وعلا رب الخلق بالتزام المساجد والاعتكاف فيها والتخلص من الدنيا والانفكاك من حظوظها والتعلق بالاخرة وطلب كل ما يقرب اليها ويكمل من اسباب النجاة فيها فانقطع الى ربه تمام الانقطاع
فكان يعتكف عشر رمضان الاخيرة ويحيي ليله كله ما بين صلاة للقرآن وذكر لله جل وعلا ولم يكن يدخل معتكفا معنا ولم يكن يدخل معتكفا ليس ابتداء الاعتكاف كما يفهم بعضهم من ظاهر الحديث. وانما لم يدخل معتكفه الذي اعد لراحته. في المسجد
الا بعد الفجر اما الليل فهو محل للاجتهاد والاقبال على الله جل وعلا وان كثيرا او ان بعض من آآ شغلوا بالدعوة على غير بصيرة تامة او على قلة من العلم
او على اجتهاد بغير اصل  يمضون اوقاتهم كلها في ذلك الامر ولا يعطون حق انفسهم حقها لتتزود وتزداد من الخير وتتعلق بالله ويزيد اخلاصها وتنتفي جهالتها  ما الذي يحصل انه يفوت عليهم اشياء كثيرة
ويوشك ان ان يقعوا في الشبهات ويوشك ان تلحق بهم الضلالات ويوشك ان يفوت عليهم الخير الكثير والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم اذ ليس احد احوج من تنبيه الناس من النبي صلى الله عليه وسلم
اذ هو رسول هذه الامة والمبلغ عن الله والذي به تهتدي الناس وتقتفي وتقتدي اليس كذلك وليس احد اكمل في دينه واتم في ايمانه وارفع عند ربه من النبي صلى الله عليه وسلم
ولا يقوم احد مقامه ولا ينوب احد عنه في ما وكل اليه اليس كذلك ومع ذلك لم يكن له لينشغل بالدعوة في كل اوقاته بل كان له بل كان له خلوة بالله
وانقطاع بين يديه واقبال على الله جل وعلا ليقتدي العباد بذلك ويهتدي اهل العلم وطلبته بهذا الامر فانه لا فائدة تحصل من جراء العلم بنقله على وجهه الا لمن كان من اهل العلم والخشية
والعبادة والتذلل لله جل وعلا. والقراءة والذكر والتخلص من حظوظ النفس وانه لا يزال اقوام يدعون الى الله جل وعلا وهم  اعراض عن عن حق عن حق انفسهم من التزود من الخير
والتكثر من الذكر والقرآن ومراجعة آآ التقوى والاخلاص فلا تزال تتلقفهم الاهواء  يتعاظم لهم الشهوات فيزلون ويخطئون واعظم ما يكون طالب العلم والعالم سلامة وبعدا عن الزلل وتوفيقا للهدى والصواب
بخلوته بالله واعتماده عليه وتوكله على مولاه وتخلصه من حظوظ نفسه وزيادته في عبادة الله والذكر له سبحانه وتعالى ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي ملأ الدنيا علما وتحقيقا
في كل ابواب العلم التفسير وفي الفقه وفي الحديث وفي آآ اعمال القلوب وما يتعلق بها وفي رد على الاهل الاهواء والمتكلمين حتى يا علماء الكلام واهل المنطق كان آآ يرد عليهم ويتصدى لهم رحمه الله تعالى. ومع ذلك
فانه كان اذا صلى الفجر جلس يذكر الله جل وعلا ويخلو بربه ويقول لابن القيم رحمه الله تلميذه يقول هذه غدوتي لو لم اتغدى لم استطع ان اعمل بقية نهاري
تتأملوا ايها الطلاب هذه المعاني وكان يقول رحمه الله تعالى كانت تشكل علي المسألة فلا ازال استغفر واعفر وجهي بالتراب يعني بان يدعو الله جل وعلا حال سجوده وانكساره بين يدي ربه
فيفتحها الله جل وعلا عليه فاذا ليعلم الطالب ان هذا من الاوقات التي ينبغي له ان يتزود فيها من الخير يصلح بها فساد قلبه ويزداد من خير ربه ويتعرض للرحمات
ويزداد من البر والطاعات وتكون اقوى له في العلم واصلب له في الطلب وآآ اكثر اخلاصا في التحصيل وزيادة في التوفيق والتسديد والله يتولانا واياكم برحماته. لذلك الله الله ايها الطلاب
من التزود ثم التزود ثم التزود. متى ما وجدت الى ذلك سبيلا ومتى ما سنحت لك الاوقات وان الايام طويلة وان الاوقات كثيرة وان ضياعها عندنا اكثر اياك ان تضيع نفائس الاوقات
واوقات الخير والبر والنفحات كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا علي ما هاتان ايتان
تفري القلوب فريا وتصلح النفوس اصلاحا كثيرا لمن عقلها لمن عرفها لمن تدبرها لمن خشع عند تلاوتها فانه لا يزال مقبلا على الله طالبا الاعانة والعبادة والشكر لله والاخلاص والانكسار بين يديه والاقبال عليه والتخلص من
حظوظ النفس وطلب اسباب النجاة وما يكون به الخير والفلاح. والله يتولانا واياكم براحماته هذه الحقيقة انها آآ نصيحة آآ اوجهها الى نفسي واوجهها الى اخواني وارجو ان الله جل وعلا
آآ يعيننا في هذا الشهر المبارك وفي كل وقت وفي كل حين. على ان نكون من عباده المسابقين واوليائه المتقين نسأل الله جل وعلا ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وان لا يجعلنا من المنتكسين ولا مؤمن
مرتك ياسين وان يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا وسببا لطاعته والزيادة في خيره والاقبال على مرضاته والتخلص من الاهواء التوبة من الذنوب والمعاصي والزيادة في الهدى والتقى. والله يتولانا واياكم برحماته
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا والدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. مم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو اي سجود التلاوة اربع عشرة سجدة
في الاعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم وفي الحج منها اثنتا اثنتان وفي والفرقان والنمل والف لام ميم تنزيل وحاء ميم السجدة والنجم والانشقاق واقرأ باسم ربك وسجدة صاد سجدة شكر
نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه في احكام سجود التلاوة جملة من المسائل المتعلقة بها في اول هذا الفصل وآآ بينا سبب ذكر المؤلف آآ رحمه الله تعالى لها هنا وانها صلاة
ومن آآ الصلوات المسنونة لانها سنة مؤكدة فهي داخلة في صلاة التطوع. فذكرها عقب ذلك واردفها بعد ذكر السنن الرواتب وصلاة الضحى والوتر وصلاة الليل وما تقدم من النفل المخصوص والنفل آآ المطلق
اه فالان شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تعداد سجدات التلاوة التي في الصلاة. فقال وهي اربع عشرة سجدة. اربع عشرة سجدة هذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة ان سجدات التلاوة
التي يسجد بها القارئ سواء كان في الصلاة او خارجها اربعة عشرة سجدة وعدها وذكر مواضعها  الاعراف في اخرها وفي سورة الرعد نعم بالغدو والاصال وفي سورة النحل آآ ويفعلون ما ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون
انما يؤمرون وفي سورة سبحان التي هي الاسراء في اخرها او في قبل اخرها بايتين ويزيدهم خشوعا وفي سورة مريم سجدا وبكيا وفي الحج آآ اثنتان الاولى قول الله جل وعلا لم تر ان الله يسجد له
نعم الى ان قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب نعم ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. وفي سورة اه اه الفرقان في قول الله جل وعلا
آآ خروا سجدا آآ وزادهم نفورا. آآ في آآ اية سورة الفرقان نعم وفي سورة النمل ايضا آآ في اه قول الله جل وعلا رب العرش اه العظيم. وفي سورة
آآ السجدة الف لام ميم السجدة. نعم. اه وهم لا يستكبرون. نعم. ثم ذكر آآ ما في النجم طبعا في فصلت قال والف لام ميم التنزيل وحميم السجدة الف لام ميم تنزيل هي
اه سورة السجدة وحميم اي التي هي فصلت التي هي اه فصلت في قول الله جل وعلا وهم لا يسأمون وفي سورة النجم في اخرها. نعم وفي سورة اه الانشقاق
ايضا في قول الله جل وعلا نعم لا يسجدون قول الله جل وعلا لا يسجدون. وفي اقرأ باسم ربك آآ الذي خلق في سورة اقرأ. نعم في اخرها نعم وهذه اذا اربع عشرة سجدة عند فقهاء الحنابلة
ثم تكلم على سجدة سورة صاد وحتى اجمل لك ما يتعلق بهذه المسألة فان سجدات عشر يجمع عليها اهل العلم لا يختلفون فيها ويختلفون في خمس سجدات ما الخمس التي يختلفون فيها فيتبين لك الخمسة عشر كلها
يختلفون نعم في سجدات المفصل اللي هي سورة النجم سورة اه الانشقاق واقرأ باسم ربك الذي خلق واضح  الحنابلة يرون انها محل للسجود خلافا للمالكية. فالمالكية آآ يقولون انها نسخت يقولون او يروون حديث ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في المفصل
لكن الفقهاء يقولون ان حديث ابي هريرة وهو انما اسلم في المدينة وان النبي ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها فدل ذلك على ثبوتها وانها محكمة وليست بمنسوخة. اذا هذه ثلاث سجدات جرى فيها الخلاف
اه السجدتان الاخريان نعم سجدة السجدة الثانية من من سورة من سورة الحج يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم  هل هي سجدة او لا الحنابلة يقولون هي سجدة
وامر وامر فيها العبد بالسجود بعض الفقهاء نعم يقولون هذا امر بالصلاة لذلك قال يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. فلما قالوا آآ آآ نعم قرنت بالركوع دل على ان المقصود بذلك سجود الصلاة
ليس سجود التلاوة هذا ايش؟ محل الخلاف الثاني والحنابلة على ماذا كان يبقرونها. التي الاخيرة سجلت سورة صاد هل هي من اه سجدات التلاوة حملة الحنابلة هنا قال وسجدة صاد سجدة شكر لا تلاوة
واضح سجدة شكر يعني كان يقول ليست من سجدات  ويعتمد الحنابلة في هذا يقولون ان جاء في حديث النسائي انه آآ قال سجدها آآ ايش اه اه داود توبة ونحن نسجدها
شكرا لله جل وعلا وايضا اعتمدوا على ما جاء عن ابن عباس انه قال انها ليست من عزائم السجود سجدة صاد ليست من عزائم السجود واضح  طبعا الحنابلة يقولون يعني هي سجدة شكر
وش معنى ذلك معنى ذلك ايش يعني انها اذا قلنا من انها سجدت ليست سجدة تلاوة فمعنى ذلك انها لا يسجد بها في الصلاة ولو سجد بها المصلي في صلاته عندهم
لبطلة الصلاة واضح؟ لكن عندما النهي الانسان اذا قرأها خارج الصلاة لانها سجدة شكر واضح طبعا هذا هو مشهور المذهب. وان كان ثم رواية عند الحنابلة موافقة لقول الفقهاء من انها محل للسجود ولا غضاضة
في السجود فيها ولو في الصلاة واختار آآ ابن تيمية رحمه الله تعالى. واضح آآ اذا هي خمسة عشرة سجدة عشر منها لا اختلاف فيها وخمس محل اختلاف آآ سجدات المفصل الثلاث
وقلنا ان الحنابل اثبتوها ولذلك عدها وسردها مع السجدات. واضح؟ واذا كان سبب الخلاف في ذلك والسجدة الثانية في الحج وذكرنا سبب الخلاف في ذلك. وعند الحنابلة هي سجدة واضح ولذلك عدها
ايش الاخيرة سجلت سورة وهي التي عند الحنابلة  آآ اخرجوها من سجدات التلاوة وجعلوها سجدة شكر فتكون خارج الصلاة لا داخلها. واضح نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجود التلاوة
نعم يعني انه كأنه يشير الى قول بعضهم وآآ يغد هذا القول. فيقول لو ركع الانسان او سجد في صلاته يقول هذه بدل سجود التلاوة فانها لا تقوم مقامها وسجود التلاوة سجود مخصوص آآ له آآ
حكمه معين لا يقوم عنه آآ ما يكون في الصلاة من ركوعها وسجودها. نعم فلا تداخل بينهما وعلى القارئ ان يسجد عندها نعم وبعد ذلك يسجد لا واه يفعل ما اه في الصلاة. فلو انه قرأ اخر شيء من قراءته في الصلاة
ايش؟ السجدة واضح قال اركع تقوم مقامها ثم اسجد وتقوم مقامه نقول لا بل عليك ان تسود للتلاوة ثم تقوم ثم بعد ذلك ان شئت ركعت مباشرة وان شئت قرأت ما شئت
ها ثم ركعت ورفعت وسجدت فاذا لا تداخل فيهما. نعم قال رحمه الله واذا اراد السجود فانه يكبر تكبيرتين. تكبيرة اذا سجد وتكبيرة اذا رفع. سواء كان في الصلاة او خارجها اه يعني عند الحنابلة ان
اه الان شروع في ماذا في بيان صفتي وصورتي سجود التلاوة سواء كان في الصلاة او خارجها يقولون ان لها ان لها تكبير عند الشروع فيها وتكبير في الرفع منها. ولذلك قال فانه يكبر. وبين الشارح ذلك قال ثمة
تكبير في سجود التلاوة تكبيرة عند الخروج والسجود وتكبيرة عند الرفع والانتهاء. ولذلك قال تكبيرة اذا سجد وتكبيرة اذا غفر سواء كان في الصلاة او خارجها وهو يشير في هذا الى
قول بعضهم ان في الصلاة في الرفع لا يحتاج الى الى تكبير بل اه يتنبه الناس الى ذلك اذا شرع في القراءة ونحو ذلك. فالحنابلة يقولون انه ثم تكبير. وهذا التكبير
في آآ الركوع آآ في في في الابتداء او في الشروع وفي الرفع منها. نعم قال رحمه الله ويجلس ان لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا ويجزئ واحدة نعم اذا يقول آآ يجلس ان لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا
فعندهم ان السجود التلاوة آآ فيه سجود على الاعضاء السبعة نعم  آآ وفي سجود على الاعضاء السبعة. ثم اذا قام ثم اذا قام ورفع فان كان في الصلاة فانه ينهض الى
الى ما كان عليه من القيام والقراءة. واما ان كان في غير آآ الصلاة فيقولون انه يجلس آآ يجلس آآ في ذلك وهذا الجلوس على سبيل الندب والاستحباب. يعني ليس عندهم بلازم كما آآ نص على ذلك آآ صاحب الاقناع وصاحب الفروع وغيرهم
نعم  قال رحمه الله ولا يتشهد ويسلم وجوبا نسيناها؟ نعم. قال ويسلم وجوبا عندهم ان التسليم لا بد منه في آآ في سجود التلاوة لابد منه في سجود التلاوة لماذا
لان المشهور عند الحنابلة انها صلاة وكل صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهذا اه اه هذه هي الرواية المشهورة عن احمد او اه اه المعتمدة في المذهب نعم قال بها بعض الفقهاء وان كان في الرواية الثانية وذهب اليها جمع من اهل العلم انها آآ انه لا آآ تسليم
فعندهم ان التسليم والسجود على الاعضاء آآ السبعة هي مما آآ يتوقف عليه سجود آآ التلاوة. والتكبير والذكر في آآ اثناء السجود. والتكبير اذا غفى من واجباتها وهنا يقولون انه يقول
في سجوده آآ ما يقوله في سجود الصلاة سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. فما يقوله في صلب الصلاة فانه يقوله في سجود التلاوة وان زاد آآ نعم ما يكون في ذلك من دعاء او آآ اللهم آآ اجعلها لي ذخرا متقبلها مني كما تقبلتها
من عبدك داود نعم اه او سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. نعم. فيقولون اه لا اه بأس بذلك وحسن آآ ان يزيد فيها. فاذا قال هذا او قال اللهم اكتب لي بها اجرا وضع عني بها وزرا. نعم. واجعلها لي عندك
تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. يقولون فيكون ذلك مما اثر وتتابع جمع من اهل العلم عليه. نعم قال رحمه الله ولا يتشهد كصلاة الجنازة نعم وتجزئ واحدة يعني هي سجدة واحدة
فلا يزاد عليها غيرها. يقولون الا ان يكون سمع اية سجدة مرتين في ان واحد يعني كأن يكون يستمع الى من بجواره وآآ عن يمينه وعن يساره يقولون تعلق بحكم السجود مرتين. نعم. قال ولا يتشهد يعني ليس فيها
تشهد وهذا هو ما عليه عامة اهل العلم. نعم. قال ويرفع يديه اذا سجد. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله ويرفع يديه اذا سجد ندبا ولو في صلاة وسجود. نعم
ويرفع يديه اذا سجد ندبا يعني اذا سجد للتلاوة في اثناء الصلاة فانه يرفع يديه وهذا هو آآ يعني ما نص عليه الشارح هنا وكأن في المسألة خلافا ولذلك كان قول جماهير اهل العلم على انه لا يرفع يديه
ولان اه تقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في اربعة مواضع لا يرفع في سواها سواها. لاجل ذلك شرح يقول قياس المذهب انه لا يرفعها
قياس المذهب انه لا يرفعها. لقول ابن عمر كان لا يفعل ذلك في السجود. لا يفعل ذلك في السجود. نعم. يعني السجود الذي من صلب الصلاة. لكن يقولون هما شيء واحد. فاذا لم يرفع يديهم في سجود الصلاة فانه لا يرفع يديهم في سجود التلاوة. نعم
قال رحمه الله وسجود عن قيام افضل. نعم يعني اذا اراد القارئ ان يسجد فان كان في الصلاة فهذا لا اشكال اه يفر من اه قراءته ساجدا. لكن اذا كان خارج الصلاة
فالغالب ان القارئ يكون جالسا نعم آآ لو سجد وهو جالس او من من جلوسه آآ سجد فحسن. لكن الافضل والاكمل ان يكون سجوده عن  ولذلك قال الله جل وعلا خروا
سجد والخروج يكون من اعلى وجاء هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها يقولون انها كانت تقرأ القرآن فلما بلغت السجدة اغلقت المصحف فقامت ثم سجدت عند ابن ابي شيبة والبيهقي وغيره
وهذا اه لا شك انه اعظم واكمل واتم. ونقل عن ابن تيمية وغيره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره للامام قراءة اية سجدة في صلاة سر وكره شدوده اي سجود الامام للتلاوة فيها اي في صلاة سرية كالظهر لانه اذا قرأها اما ان يسجد
لها او لا فان لم يسجد لها كان تاركا للسنة. وان سجد لها اوجب الابهام والتخبيط على المأموم. نعم اه اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويكره للامام قراءة سجدة في صلاة سر
آآ لان آآ الامام اذا قرأ في صلاة السر اية سجدة فان ذلك يستدعي ان يفعل السنة وهي السجود ولكن اذا سجد في مثل تلك الحال البس على الناس فقد يظن انه
سجد للصلاة تفوت الركوع ونسي آآ هذا الركن ربما سبحوا وربما حصل بسبب ذلك لغط فلما كان الامر كذلك كان الامر دائرا بين امرين بين ان يسجد ويحصل هذا اللغط
وهو آآ غير آآ يعني ضامن لصلاة المأمومين بتمامها وكمالها. واما ان يقرأ يتسجد ولا يسجد وفي هذا ايش؟ تفويت للسنة المؤكدة لاجل ذلك كره اهل العلم قراءة اية سجدة
آآ بالنسبة للامام في الصلاة السرية لان لا يتعرض لهذا الاشكال نعم ثم قال قال رحمه الله ويلزم المأموم متابعة متابعته في غيرها اي في غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش ويخير في في السرية. نعم اذا هذا
الحكم في متابعة المأموم للامام اذا قرأ اية سجدة الان هو انتهى من حكم ابتداء القراءة اليس كذلك لكن لو حصل سيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا كان الصلاة صلاة سرية فالمأموم مخير
بين ان يتابع الامام وبين ان يستمر في القيام لماذا لانه من جهة انه لم يتعلق به حكم السجود اذ لم يقرأ اية سجدة ولم يسمعها. واضح ومن جهة اخرى هو
صلاته مرتبطة بصلاة الامام متعلقة به والنبي صلى الله عليه وسلم قال واذا سجد فاسجدوا وقال ولا تختلفوا عليه فلما كان الامر دائرا بين ذلك كان هذا على التخيير ان سجد
وهو يتابع امامه الذي امر بمتابعته في كل احواله في الصلاة. وان اه لم اه يفعل اه فانه لا غضاضة عليه لانها لم يتعلق به احكام السجود في هذه الصلاة بخصوصها
ثم يقول اما اذا كانت الصلاة جهرية فانه الاصل ان المأموم يستمع قراءة الامام ومتعلق بها فلا شيء يحول بينه وبين السجود واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فان هذه الاية باجماع اهل العلم انها نزلت
في الصلاة يعني في الاستماع في الصلاة فبناء على ذلك يسجد. ولذلك قال ولو مع ما يمنع السماع اذا وجد ما يمنع السماع فهذا المانع عارض وليس اصليا. فبناء على ذلك
كان آآ عليه ان يسجد. وليس له ان آآ آآ يترك متابعة الامام في ذلك. ولذلك آآ آآ يعني آآ بين المؤلف مثالين احدهما يختص بالانسان قال كطرش او كان
بسبب عام كصوت وضجيج او كان ببعد ومسافة كثيرة بينه وبين الامام. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ويستحب في غير صلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. مطلقا
لما روى ابو بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا. رواه ابو داوود وغيره وصححه الحاكم. نعم. اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى انتقال الى
صلاة من صلاة من صلوات التطوع عند الحنابلة وهي سجود الشكر فسجود الشكر عندهم انه الصلاة واحكامها كاحكام سجود التلاوة. من جهة انها سنة وهي صلاة اه تتعلق بها احكام الصلاة. فلاجل
اوردوها بعدها. فيقول المؤلف وسجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم آآ سجود التلاوة سجود الشكر اه هو نوع من خاص من انواع شكر الله جل وعلا على نعمه الظاهرة
واضح فان العبد يشكر الله  اشياء كثيرة. نعم ولذلك كان شكر الله جل وعلا القلب وباللسان وبالاعمال. اليس كذلك فاذا قال الشكر لله هذا شكر لله واذا استقر في قلبه
آآ فضل الله عليه من هذه النعمة وحصول الولد او تمام امر الزوجة او نحو ذلك فهذا شكر. واذا صلى او ذكر الله او قرأ او تصدق او فعل ما فعل من الطاعات فهذا نوع شكر ولذلك مر بنا قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول
من الليل افلا اكون عبدا شكورا فكان من الشكر. فهذا من جهة العموم وفيه اشارة قبل ان ارجع الى محل مسألتنا الى ان الصلاة من اعظم ما يحصل بها شكر الله جل وعلا
اعني صلاة الليل والقيام لله جل وعلا في الخلوات واضح  تم ايش ؟ شكر خاص قد جاء به الدليل ورد به النص وهو ان يسجد ان يسجد فيقول الفقهاء ان السجود هنا في النعم الظاهرة
لانه لو قلنا ان في غير النعم الظاهرة لم ينفك العبد عن ان يكون في نعمة منذ ان ولد الى ان يموت نعم والنبي صلى الله عليه وسلم سجد في احوال خاصة
فقالوا ان هذه في النعم الظاهرة لانه لما بشر آآ آآ بشر بشيء او اتاه امر يسوءه خر ساجدا واضح ولذلك يقولون اذا كانت النعمة ظاهرة فسواء كانت خاصة او عامة
او كانت دينية او دنيوية فاذا بشر مثلا بنزول المطر بعد انقطاعه مدة طويلة هذه نعمة دنيوية عامة فسجد فكان ذلك حسنا واذا بشر بالولد فسجد لله جل وعلا فهذه نعمة دنيوية خاصة. نعم واذا
بشر نعم بشهر رمضان او ان يكون شيخا كبيرا. وما يظن انه يبلغ رمضان فبشر به ادرك رمضان فسجد فهذه نعمة دينية خاصة واضح واذا آآ لحق بهم مثلا النجاح
في دراستهم الشرعية وهم في عام كثير هذه نعمة دينية عامة ومثل ذلك ايضا آآ ادراك آآ ليلة القدر ومثل ذلك ايضا آآ ادراك يوم عرفة او حصول الحج لعموم اهل الموقف اذا آآ ادرك ذلك وكان نعمة دينية
عامة او حصل مثلا نصر لاهل الاسلام على اه اه على المشركين او نحو ذلك. فاذا هو قالوا عند تجدد النعم وكذلك اندفاع النقم سواء بسواء شفي من مرض وعلة
آآ انكفأ عنهم عدو نعم اه حصل آآ دخل آآ بلدهم العلم وكانوا في جهالات كثيرة كل هذه نعم اه اندفاع نقم. اه نقم الجهل نقم كذا. واضح كلها مما يتعلق بها السجود. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرر ساجدا. وايضا ورد عنه انه لما جاء انه اذا
اه اه اخبره جبريل انه اذا صلى اه عليه الناس اه اه انه يصلي عليهم فسجد لله شكرا. وجاء ايضا اه عن ابي بكر رضي الله عنه انه سجد اه شكرا لله جل وعلا. وسجد علي اه
آآ في اه سجد ابو بكر في اندفاع الفتنة اه في اه اه عهده وسجد اه علي لما قتل ذي السدية في ثدية ورؤية ما في آآ يده من علامة تدل على انهم آآ خوارج وما آآ ذكر او جاء عن النبي
الله وسلم في آآ البشارة بذلك آآ الامر. فعلى كل حال اذا الامر في هذا مستقرا. لكن محلها عند تجددها فاذا فاتت تجددها يعني بان استدامت فقد فات فقد فات الشكر الخاص وبقي الشكر العام الذي هو
بالقلب واللسان وسائر الاعمال. نعم قال رحمه الله وتبطل به اي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس لانه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. نعم اذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا ذكر احكام سجود التلاوة
ثم ذكر ان المصلي يسجد للتلاوة في الصلاة اليس كذلك طيب لو قال قائل لو انها نزلت بي نعمة وانا في الصلاة اتاه البشير يخبره به الولد نعم سنقول لو سجد لفسدت صلاته
بانه لا تعلق لسجود الشكر بالصلاة فاذا لو سجد قصدا فانهم تبطل صلاته لكن لو حصل ذلك منه سهوا او جهلا سنرجع الى مسألة قد مرت بنا وهي ان السهو انه سهو
بزيادة فعل من جنس الصلاة فلا يكون مفسدا لها واضح فلا يكون مفسدا آآ لها. فاذا لا تعلق لسجود الشكر بالصلاة خلافا لسجود التلاوة فلاجل ذلك لم يكن للمصلي ان يسجد لو بشر بنعمة آآ او اندفاع نقمة وهو في آآ في صلاته
نعم قال رحمه الله وصفة سجود الشكر واحكام واحكامه كسجود تلاوة يعني في انه يكبر والاحسن ان يكون من قيام وان يقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة نعم ثم اه اه يكبر رافعا من السجود ويستحب ان يجلس كما قلنا ندبا على ما ذكر
الفروع والمبدع والاقناع نعم ويسلم مثل ما ذكرنا في مشهور مذهب الحنابلة في انها صلاة والصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واوقات النهي خمسة
الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر  احتج به احمد ما محل الان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر اوقات النهي
فما محل اوقات النهي هنا يقول ان الكلام في صلاة التطوع وصلاة التطوع على قسمين او على نوعين صلاة مخصوصة لصلاة الليل لها وقت وصلاة الوتر لها وقت. وصلاة الضحى لها وقت. والسنن الرواتب لها وقت. اليس كذلك؟ وهكذا. و
نفل مطلق وهو يصلى في سائر الاوقات فلما كانت اه سائر الاوقات ليست على اطلاقها بل ثم اوقات ايش ينهى عن الصلاة فيها فشرع المؤلف رحمه الله تعالى والفقهاء في تعدادها هنا
ليبين لهم او ليتبين للطالب بعد ذلك ايش الاوقات التي يصلى فيها النوع الثاني من صلاة التطوع وهي النفل المطلق واضح لو قال شخص متى ما هو وقت النفل المطلق
ها فاننا اذا بينا اوقات النهي تبين ان ما سواه هو وقت للنفل المطلق لان كما يقول آآ او كما هو مشتهر وبضدها تتبين الاشياء فاحيانا الفقهاء يذكرون الضد المحصور ليتبين
المقصود المطلق او المنتشر او الذي لا حد له واضح هنا في بيان اوقات النهي آآ ذكر او الاشارة اولا الى اوقات النفل المطلق التي لعبدي ان يصلي فيها ما شاء آآ من آآ النفل
ويتزود من القيام والركوع والسجود لله جل وعلا. واضح قبل هذا الحقيقة اه تذكرت مسألة يحتاج الى التنبيه عليها. وهو هل يتعبد لله جل وعلا بسجود يعني في غير التلاوة
وفي غير الشكر او بعبارة اخرى لو ان الانسان جالس في المسجد هنا يقرأ او جالس يذكر الله جل وعلا ثم وجد في نفسه رقة وانكسار بين يدي الله جل وعلا. فاراد ان يدعو فاحب ان يسجد ليكون دعاؤه في
اثناء السجود هل يتعبد لله جل وعلا بسجدة واحدة آآ طبعا الحنابلة رحمه الله تعالى ذكروا في اعقاب سجود الشكر نعم لو سجد لرؤية مبتلى في دينه او في دنياه. لكن هذه داخلة
في عموم النعم وانصراف النقم فانك اذا رأيت من هو مبتلى عليه انت ما انت فيه من النعمة وما صرف الله جل وعلا عنك من النقمة. اليس كذلك كانهم كما هو مشهور المذهب ان الا
سجود آآ في غير سجود التلاوة وسجود الشكر لله جل وعلا. وما يلحق به نعم  يوجد ما يدل على ان العبد يتعبد لله جل وعلا بسجدة واحدة في غيري تلاوة او شكر. واضح؟
وهذا هو مشروع المذهب وقول جمهور اهل العلم لكن في رواية نقلها صاحب الاقناع او ليست رواية. آآ قول عند بعض فقهاء الحنابلة نقلها صاحب الاقناع عن ابن تيمية نعم وهو اظن وجهه عند الشافعية
قال به بعض الفقهاء انه آآ يجوز له فعل ذلك ولذلك ذكر اه عن عن ابن تيمية قال لو اراد ان يمرغ وجهه بالتراب فيدعو الله جل وعلا فان له ذلك
واضح  آآ على كل حال آآ يتبين هذا لانه يرى احيانا آآ ان بعض الناس وخاصة وربما طوائف مخصوصة آآ بينما هو جالس يخر ساجدا وهو ليس في قراءة فلا هي سجدة تلاوة ولا هي سجدة شكر. فهل يمكن ان يكون هذا الفعل صحيحا
هو ما ذكرناه من آآ مشوه المذهب وقول الجمهور خلافا لما نقل عن بعض الشافعية وآآ فاخذ به ابن تيمية ونقله عنه صاحب الاقناع. نعم. اذا نشرع في اوقات النهي. قال اوقات النهي خمسة. يعني المقصود هنا
انهي النهي عن الصلاة النهي عن الصلاة لان الموضع موضع الكلام على النفل والتنفل بالصلاة والتكثر من الطاعة بما سوى الفريضة من الصلوات. نعم قال رحمه الله الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر احتج به احمد
اه طبعا هذه الاوقات في تعدادها تعد على التفصيل تكون خمسة وتعد على شيء من الاجمال فتكون ثلاثة نعم. والتفصيل اتم. لان تم تباين في بعض احكامها اه بالنسبة اه اه بعض هذه الاوقات عن بعض
نعم فاول هذه الاوقات قال من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس اما انتهاء الوقت او اخر هذا الوقت فهذا لا اشكال فيه انه طلوع الشمس ثم يدخل الوقت النهي الثاني متصلا به. يعني ليس بينهما فاصل
واضح؟ لكن الكلام هو في ابتداء هذا الوقت الابتداء وقت النهي هو طلوع الفجر او هو صلاة الفجر والفرق بينهما ان اذا كنا ان الوقت من طلوع الفجر فمعنى ذلك انه ليس للعبد اذا طلع الفجر ان يصلي صلاة البتة
الا ما استثني وهي سنة الفجر وصلاة الفجر المفروضة واضح واما اذا قيل من ان وقت النهي يبدأ من صلاة الفجر فمعنى ذلك انه لو اراد الانسان ان يتنفل اكثر من صلاة رأى او غير صلاة ركعتي الفجر او اراد ان يوتر
كما هو قول عند الشافعية والمالكية آآ من آآ لما قال ان الله آآ اه تصدق عليكم بصلاة اه من صلاة العشاء الى صلاة الفجر من صلاة اه العشاء الى صلاة اه الفجر. واضح
فهنا هذا هو محل الكلام في ابتداء هذا الوقت فمشوار المدى بانه من طلوع الفجر. وهم اخذوا الاحتياط وما جاء في آآ حديث احمد اذا طلع الفجر فلا صلاة  ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. بعض الالفاظ مثل ذلك. واضح؟ وان كانت الرواية الثانية
ليست باقل من الرواية المعتمدة في المذهب في القوة. وهو ان وقت النهي هو من صلاة الفجر اول شيء لانه لانها مثل صلاة العصر تعليق الحكم في الوقت صلاة العصر بحصول الصلاة محل اجماع
والاصل في الشريعة انها تضطرد في اه اه في اه احكامها. نعم. والثاني انه جاء في اه الفاظ كثيرة لا صلاة بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة اه الفجر حتى تطلع اه الشمس. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد اي بكسر القاف اي قدرا رمح في رأي العين. هذا الوقت الثاني وهو الذي جاء في حديث عقبة بن عامر نهانا ثلاث ساعات نهانا
فيهن او ان نقبر فيهن موتانا اذا طلعت الشمس حتى ترتفع نعم آآ هذا الوقت من طلوع الشمس حتى ترتفع لا تجوز الصلاة في هذا الوقت الا ما استثني على ما سيأتي
وهو وقت كما قلنا متصل بالوقت الاول ولذلك اذا عدت الاوقات على سبيل الاختصار يقال من طلوع الفجر الى ان ترتفع الشمس واضح؟  آآ يقال اذا او يذكر هذا الوقت على سبيل الانفراد
ويذكر هذا الوقت على سبيل آآ الاتصال بالوقت الاول. واضح وقيد رمح هنا الرمح مشهور وآآ آآ له قياسات مختلفة. بعضهم يقول الرمح الهدى لي. ويجعلون الثلاثة الستة اذرع. ستات
فيكون بالامتار ثلاثة امتار وشيء. ثلاثة امتار ونصف. واضح فاذا ارتفعت آآ قيد رمح. وهذا الارتفاع اذا اردنا ان نحوله الى الدقائق كم يكون هذا الوقت اذا حولناه للدقائق يختلف
صيفا وشتاء واضح ويختلف من بلد الى اخرى ويختلف من بلد الى اخرى عندنا على سبيل المثال ذكر بعضهم او في من يعني آآ نظر لذلك وحسبه يعني في حدود خمسة عشر دقيقة
في الحالين جميعا يعني في الصيف والشتاء فاخذوا بما هو اكثر ولذلك بعظهم يقول من اثنعش الى خمسة عشر دقيقة نعم فعلى كل حال ينبغي للانسان ان يحتاط فلا يشرع في الصلاة حتى ينتهي وقت
آآ ادهي وان مما يلحظ ان آآ جملة من دهماء الناس وعوامهم نعم اول ما تشرق الشمس يقومون فيصلون والسبب في هذا هو آآ ما شهر من تسمية آآ ركعتي الضحى
بركعتي الاشراق ها لما جعلت انها ركعتي الاشراق ظنوها انها عند اول شروق الشمس وهذا محل نهي باجماع اهل العلم واضح فينبغي ان ينبه الناس سواء قلنا من انها صلاة الاشراق فالمقصود انه ليس عند اول الاشراق بل بعد ان
آآ ترتفع الشمس ويخرج وقت النهي تجوز او تشرع وتسن آآ فعل الصلوات آآ المستحبة والنوافل آآ آآ التي يزداد بها العبد قربة لله جل وعلا وطاعة. وينبغي ان نتنبه لايقاع الصلاة في هذا الوقت. لان هذا وقت نهي وهو من اشد اوقات النهي. لماذا؟ لانها جاء في
الحديث انه قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت تطلع فيه الشمس آآ ان ان الوقت اذا طلعت الشمس فهو فحين اذ يسجد لها الكفار او انها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها
الكفار على ما جاء في آآ الحديثين نعم فبناء على ذلك فنهي عن الصلاة فيها ولاجل ذلك قلنا من ان هذا الوقت اذا فصل فهو ادق لان النهي عن الصلاة فيه
لامرين اول شيء كونه وضع من اوقات النهي التي نهي عن الصلاة فيها. ولان الصلاة فيها فيها مشابهة للكفار. فتكون هكذا في النهي اغلظ في الموافقة ان المرء يكون متشبها بالكفار ومواقعا للنهي بان يصلي في وقت نهي عن الصلاة فيه. نعم
الله اليك قال رحمه الله والثالث عند قيامها حتى تزولا لقول عقبة ابن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. وحين
ضيفوا الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. وتضيف بفتح المثناة فوق اي تميل نعم وحين تتضيف تضيف الشمس او ذا حين تميل. اه يقول المؤلف رحمه الله والثالث عند قيامها حتى تزول
قيامها يعني قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول والزوال معلوم اليس كذلك وهو ابتداء الظل بعد انتهائه او انتهاء نقصه من جهة المغرب الى جهات المشرق ولا لا مر بنا ولا ممر؟
آآ متصورين ذلك ولا ما انتم متصورين اذا طلعت الشمس الشرق هذا هو اذا طلعت الشمس من هذا الشاب. هذا الذي امامي الذي يكون طويلا نعم ثم كلما ارتفعت الشمس
نقص حتى اذا وقفت في كبد السماء انتهى الظل وهذا في احوال قليلة. يعني ما عاد يبقى له ظل نعم لتعامدها في كبد السماء. واحيانا لا لان الشمس اصلا تكون خاصة في جهة الشتاء او في بعض البلدان يكون فيها ميلان. فلا ينتهي الظل
لكنه يتناهى قصره. يعني خلاص اذا وصل الى ادنى قصر من هذه الجهة ثم بدأ يزيد من الجهة الثانية بدأ يزيد من الجهة الثانية فهذا يسمى زوال الشمس اذا بدأ من بعد ان انتهى
من جهة  الغرب اه من جهة الشرق لان الشمس مالت الان الى جهة الغرب او آآ بدأ زيادته بعد تناهي قصره واضح فيعتبر هذا هو وقت الزوال قبل هذا الوقت بقليل
هو وقت للنهي وقيل ان سبب انه انه تسجل فيه النار تسجر فيه النار. وكم مدة هذا الوقت؟ وايضا مختلف لكن في الجملة الفقهاء ينصون على انه وقوف لطيف. وقت صغير جدا
وان اكثر ما يتسع هو لا يتسع اصلا لصلاة مكتملة وانما لافتتاح الصلاة فينهى عن افتتاح الصلاة اذا ان الوقت الى هذا الحد ولذلك اه طبعا بعض علمائنا كانوا يقولون انها قبل الظهر بعشر دقائق. وتحديد هذا الوقت
انما هو على سبيل التوقي والا لا يبلغ ذلك البتة ولذلك نحن نقول ان ايش في مثل بلادنا لان قد يكون بعض البلاد ايضا آآ تكون آآ لان الشمس مائلة تكون حركتها آآ فيها بطء قليلا نعم آآ يكون
يعني ممكن دقيقة ونصف دقيقة نقول دقيقتين نحن نتوقع فنقول اذا بقي خمس دقائق يتقي الانسان الصلاة لكن في الجملة ان هذا وقت لطيف بالمرة. واضح فيكون آآ النهي فيه عن آآ ابتداء آآ الصلاة والشروع فيها. نعم
قال رحمه الله والرابع من صلاة العصر الى غروبها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه عن عن ابي سعيد
نعم اذا هذا هو الوقت الرابع وهو من صلاة العصر وهنا من صلاة العصر. فالحنابلة كالجمهور في ابتداء الوقت وهو ان متعلقها الصلاة لا دخول الوقت وبناء على ذلك اذا صلى الانسان العصر
دخل في حقه وقت النهي بناء عليه يتفاوت الناس وابتداء وقت النهي في تقدمهم او تأخرهم في صلاة العصر فقد يصلي هذا العصر في اول وقتها  يكون قد دخل عليه وقت النهي فليس له ان يفعل في ذلك سنة
وقد يكون هذا لم يصلي بعد فله ان يتنفل حتى يصلي العصر. فاذا صلى العصر ايش دخل عليه وقت النهي. وهنا ايضا فيه اشارة الى انها ولذلك قالوا ولو فعلت في وقت الظهر جمعا. يعني انه لو
صلى الظهر العصر اه مع الظهر جمع تقديم فانه اذا صلى العصر صدق عليه انه صلى العصر فيدخل عليه وقت النهي ويكون ممتدا من ذلك الوقت الى غروبها واضح ثم هنا قال المؤلف رحمه الله والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها. اشمعنا هذا الكلام
يعني ان ينتهي من صلاة العصر يدخل عليه وقت النهي. لكن لا بالشروع فيها هل يمكن ان يشرع فيها ثم يصلي النفل اه هذه مسألة لطيفة من الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون لو ان الشغف في صلاة العصر
نعم ثم قلبها نفلا واضح ثم قلبها نفلا فلما قلبها نفلا وانتهى هنا هل نقول ان الشرع في صلاة العصر؟ فبناء على ذلك دخل عليه وقت النهي يقول الحنابلة لا الكلام انما يدخل عليه الوقت بالانتهاء من صلاة العصر وفعلها فبناء على ذلك حتى لو شرع فيها
ما دام انه قلبها نفلا فانه لم يفرغ من صلاة العصر وما دام انه لم يفرغ من صلاة العصر فان وقت النهي لم يتحقق في حقه ولم يدخل في آآ آآ عليه في تلك الحال. واضح
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لكن تفعل سنة ظهر بعدها لكن تفعل سنة الظهر بعدها يعني لو ان شخصا مثلا آآ جمع الظهر والعصر
نعم لاي سبب مما يقتضي آآ له الجمع نعم طبعا اه في غير السفر او انهم جمعوا من غير قصر لكونهم مثلا آآ آآ تموا بمن آآ اتم او نحو ذلك
يعني اه كان يكون طبعا صورتها ان يكونوا صلوا اه اه الظهر اه مع امام المسجد ثم صلوا العصر فلما صاروا الظهر تامة لا غضاضة عليهم ان يصلوا آآ السنة
على ما تقدم بنا وسيأتي الكلام عليها ايضا. اه او يكون الجمع لغير السفر بناء على ذلك يقولون دخل وقت النهي الا لمن اراد ان يصلي سنة الظهر لمن شرعت في حقه فله ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن
آآ سنة الظهر مع وفد تميم حتى صلى العصر فقظاها بعد ذلك. فدل على ان قظاء السنة راتبة في مثل هذه الحال للظهر جائز آآ ولو بعد صلاة العصر والدخول في وقت
آآ النهي والعجيب هنا آآ وآآ سيأتي التنبيه عليه. نعم. ان الحنابلة هنا يقولون انه له ان يصلي سنة الظهر بعد العصر. لكن يقولون انه ليس له في المشهور المذهب
ليس له ان يصلي سنة الفجر بعد الفجر مشهور المذهب عندهم عدم الصلاة وان كان اه القول الثاني عند الحنابلة وقال بها الشارع وقال به جمع وفيه ما يدل في السنة على انه اه يمكن ان يصليها
فهم هناك يقولون لا يصليها الا من الضحى. آآ لكن هنا قالوا من ان له ان يصليها لمجيء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال اه سيأتي مزيد كلام عليها بعد قليل في احكام اه صلاة او في احكام اوقات النهي وما يترتب عليها. نعم. احسن الله اليك
قال رحمه الله والخامس اذا شرعت الشمس فيه اي في الغروب حتى يتم حتى يتم لما تقدم نعم والخامس اذا شرعت الشمس فيه في الغروب حتى يتم يعني وش معنى ذلك؟ كما جاء في حديث عمر اذا غاب حاجب الشمس
وهو وقت نهي حتى تغيب يعني يغيب القرص كاملا فهذا اخر الوقت ايضا هو وقت نهي مشدد. وهو من الاوقات الثلاثة. وجاء في حديث عقبة. وانه آآ يسجد لها آآ الكفار تغرب بين قرني آآ شيطان. لهم كلام هل هو على الحقيقة او لا. وكلام جمع من اهل العلم
انه على الحقيقة كما جاء في آآ الحديث. فعلى كل حال يقولون انه يتأكد فيها آآ النهي. ما الذي يترتب هذه الاوقات الخمسة؟ وهل بينها فرق هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يترتب على هذه الاوقات. نعم
قال رحمه الله ويجوز قضاء الفرائض فيها اي في اوقات النهي كلها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن عن صلاة او نسيها فليصلي فليصلها اذا ذكرها متفق عليه. نعم اذا هذا اول حكم
ان آآ اوقات النهيت متعلقها ايش النفل. اما الفرض فانه لا غضاضة على الانسان ان يصلي ما عليه من فرائض ومن مقضيات ولو كان وقت نهي ولو كان وقت مشددة
فاذا صلى الانسان اه لما صلى الفجر تذكر فائتة عليه من عصر او ظهر او غير ذلك فصلى واحدة اثنتين او خمس او عشر فانه آآ فعل ما له فعله بل على قول الحنابلة من انه ان القضاء على الفور فانه
لا يجوز له التأخير ويجب عليه المبادرة اه الشروع. نعم. كما ذكر المؤلفون وحديث مسلم اه آآ والبخاري في هذا ظاهر. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ويجوز ايضا فعل المنذورة فيها لانها صلاة واجبة
نعم هذه مسألة الحقيقة مشكلة آآ وهو لو نذر صلاة لو نذر صلاة في وقت نهي وهذا له سورة لا غضاضة فيها وصورة محل اشكال. والحنابلة قصدوا الصورتين جميعا. فعندهم ان من نذر صلاة فهذه الصلاة واجبة
فاشبهت الفريضة فجاز له ان يصليها فلو ان شخصا مثلا قال لله علي ان اصلي بعد العصر ركعتين كل يوم فيقولون من انه يلزمه نذرت لله ان اصلي بعد الفجر ركعتين
لكن هذا بهذه الصورة مشكل من جهة ان هذا منهي عن الصلاة فيه هو وقت آآ نهي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يعصي الله فلا يا عصى فهل نقول من ان النذر قد انعقد وهذه الصلاة واجبة؟ فيجوز له فعلها فهذا مأخذ الحنابلة
هنا وان كان عند الحنابلة قول وانتصر لها ابن قدامة رحمه الله تعالى وقال ان هذا النذر لم ينعقد اصلا لان لانه لا ندر في معصية ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه فبناء على ذلك قالوا من انه لا يوفي بهذا النذر لانه لم ينعقد اصلا
لان النذر المنعقد هو ندر الطاعة وهذا ليس منها. واضح اما الصورة الثانية فهي التي لا غضاضة فيها. وهو مثلا لو قال نذرت لله ان اصلي ركعتين عند اول  مجيئي آآ آآ اخي المسافر
فجاء بعد العصر انه يصلي ركعتين في ذلك او آآ نذرت لله جل وعلا ان اذا وجدت ضالتي ان اصلي ركعتين اقرأ فيها بسورة البقرة فنقول لو وجد هذه الضالة بعد الفجر
فانه يصلي هاتين الركعتين. نعم لانها آآ منذورة والنذر منعقد واجب. ولما وافق وقت النهي فان آآ المقضية فيكون ليس على الانسان آآ حرج في آآ فعلها وآآ ادائها ولو كان وقت نهي لان النهي انما آآ انما متعلقه آآ النفل لا الفرائض والواجبات. نعم
قال رحمه الله ويجوز حتى في الاوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي طواف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه من اي في اي ساعة شاء من ليل او نهار. نعم اذا رواه الترمذي وصححه
الوقت او هذا المستثنى الثاني وهي ركعتي الطواف فعند الحنابلة كما هو قول جماهير اهل العلم انه من طاف في اي وقت فان له ان يصليها ولو كان في الوقت المغلظ ولو كان في اه واحد من الاوقات الثلاثة
لحديث جبير هذا لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة من ليل او نهار واضح نعم. وهذا عند الحنابلة منوط بركعتي الطواف وهو قول جماهير اهل العلم خلافا
ايش خلافا للشافعية الذين يقولون ان مكة لا وقت نهي فيها لهذا الحديث فيجعلونه آآ اذن التنفل بالنفل على وجه الاطلاق او على وجه العموم. نعم قال رحمه الله وتجوز فيها اعادة جماعة اقيمت وهو بالمسجد لما روى يزيد ابن الاسود قال
مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته اذا هو برجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما ان تصليا فقال يا رسول الله قد صلينا في حالنا قال الا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجدا
جماعة فصل يا معهم فانها لك ما نافلة رواه الترمذي وصححه نعم قالوا وتجوز فيها اعادة جماعة اقيمت وهو في المسجد يعني عند الحنابلة ان هذا مقيد بقيدين عن ايش
انت اه اه آآ يكون وقت نهي يصلى فيه الجماعة وهو في المسجد حاضر للاقامة فيها وفي المسجد حاضر للاقامة فيها. ولذلك قال وتجوز فيها اعادة جماعة اقيمت وهو بالمسجد
اقيمت وهو بالمسجد في وقت النهي. واضح؟ الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا لانه ما كان موجودان او كانا موجودين نعم. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. اه لما قال بانهما صلى في رحالهما ثم اتوا الى
مسجد الخيف فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد مع الناس وآآ هنا قال ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكم نافذة والسبب في ذلك ايضا لان لا يظن بهم ظن سوء. انهم تركوا الصلاة او تركوا الجماعة. او ما يتبع ذلك من اه ما
فاسدة كثيرة. قطع الشارع هذا ان يطلب منهم الصلاة. لان لا تحصل منهم المفارقة او ترك آآ الجماعة او الظن السوء بهم بانهم لا يصلون. نعم قال رحمه الله فان وجدهم يصلون لم يستحب الدخول. نعم اذا هذا
تنبيه آآ محل الحكم الاول مثل ما قلنا اذا اقيمت وهو في المسجد اما اذا كانت الصلاة آآ قد اقيمت وهو خارج المسجد وقد صلى والوقت وقت نهي فانه لا يدخل المسجد
فانه لا لا يدخل اه المسجد. نعم. اه هو يعني اه مشهور مذهبي الحنابلة والعلة في هذا عند الحنابلة يقولون ان آآ ان هذا وقت نهي وجاء استثناء في هذا الحديث منه
والاستثناء ايش منوط بقيده ومحصور بحاله لا يوسع فيه ولا يعلم. فيقولون لما كان محل الحكم انه كان في المسجد فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فنقول بناء على ذلك انما يناط الحكم بمن كانت حاله كحاله
ان كان في المسجد واقيمت الصلاة وكان قد صلى والوقت وقت نهي فانه يعيد معهم على ما ذكرناه. اما اذا كان خارج سيدي فيقولون اه فيقول الحنابلة ما الذي يعوزه ان يدخل
وخاصة وانه لا يساء به الظن كما يساء بذلك. ولم يحتج الى ان آآ ينقض آآ وقت النهي فيصلي في لان الصلاة بالنسبة له ستكون نافلة. فلاجل ذلك قالوا من انه لا يدخل. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة خلافا اه للشيخ
وتلميذه ابن القيم فانهم يقولون يدخل ويصلي لعموم الحديث. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وتجوز الصلاة على على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الاوقات ما لم يخف عليها. اذا قال وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر
هذا من مستثنيات وقت النهي لكنها مستثنى مخصوص او مقيد للمسلم ان يصلي على الجنازة في وقت النهي. اذا اول والرابع الذي هو بعد طلوع الفجر آآ بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر. ولذلك قال دون بقية الاوقات
بقية الاوقات التي هي الاوقات الثلاثة او كما يعبر عنها بعضهم الاوقات المشددة ولذلك قلنا ان اه تعدادها على التفصيل اولى. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فصلها. ولان بعض
احكامها يختلف عن بعد فهناك انه ينهى عن النفل ويجوز فعل آآ صلاة الجنازة. وهنا ينهى عن النفل وعن حتى صلاة الجنازة وحتى عن صلاة الجنازة. وكذلك ايضا ان هذه الاوقات
آآ منهي عن الصلاة فيها والصلاة فيها فيها مشابهة للكفار. من صلى فيها فقد لحق به الاثم من وجه اكثر من وجهين من آآ النهي عن الصلاة ومشابهة آآ المشركين وآآ في السجود
اه الشمس عند طلوع الشمس وعند غروبها. نعم. قال ما لم يخف عليها. اما اذا خيف على الجنازة لو اخرت ان ويظهر لها نتن ونحوه. فيكونون في هذه الحال يصلى عليها للضرورة. لان للضرورة احكامها. نعم
قال رحمه الله ويحرم تطوع بغيرها اي غير المتقدمات من اعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها. في شيء من الاوقات الخمسة حتى ما له سبب كتحية مسجد سنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر او غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى
وسنة ظهر بعد العصر المجموعة اليها. نعم لاحظتم هنا؟ قال ويحرم تطوع بغيرها. اذا لما ذكر المستثنيات اراد ان يؤكد على محل آآ النهي مما لا يجوز فعله في هذه الاوقات. فيقول يحرم تطوع بغيرها اي غير المتقدمات من اعادة جماعة
نعم وركعتي طواف نعم وركعتي فجر قبلها في شيء من الاوقات اه الخمسة فهذه اذا آآ مستثناة. اللي هي اعادة الجماعة تقدم فيها الكلام. وركعتي الطواف فيها حديث جبير. وركعتي
الفجر قبلها قبل الصلاة لانها مستثناة بالنص لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر نعم فكانت مستثناة واضح اذا ما سوى هذه يعني لا يفهم واحد ان هذه الثلاثة اه انها ما تجوز. هذه امثلة للمتقدم استثناء
واضح مما يجوز فعله في وقت النهي واضح؟ نعم. ثم قال اه اما غير ذلك فانه محرم فلا يجوز للانسان ان يتنفل الطلاق نعم ويقول حتى ما له سبب وهذه من المسائل التي الخلاف فيها طويل جدا
والكلام فيها عند اهل العلم آآ يعني آآ لا حد له فيقولون هل صلاة او ذوات الاسباب مستثناة من وقت النهي  لانها تقابل للعموم والخصوص من كل وجه وبناء على ذلك لا
ليس فيه اه ايش تقديم او تخصيص ليس فيه وجه للتخصيص لما كان ذلك عند الحنابلة على هذا النحو نحو الى ايش؟ ان السلامة من الوقوع في النهي اولى من تحصيل
المستحب ولاجل ذلك قالوا حتى المستحبات فان نقول من انه لا يصليها. لان غاية ما يكون بترك هذا الكل للمستحب والمسنون اذا فعلها فانه يكون ايش تعرض للمنهي والمحظور ان صلى في وقت النهي. واضح؟
وخالف النبي صلى الله عليه وسلم فلاجل ذلك قالوا من انها آآ يعني آآ منهي عنها حتى ولو كانت من ذوات الاسباب. نعم. فذوات الاسباب آآ بين المؤلف رحمه الله تعالى ما ما مثالها؟ قال مثل تحية المسجد
سنة الوضوء سجود التلاوة نعم. فكلام اهل العلم كله في سنة اه في تحية المسجد بعد ذلك ايش اه اه الكلام فيما يتبعها. فيقولون سنة الوضوء تفعل في غير وقت النهي. اما وقت النهي فلا
طيب حديث اه اه بلال ما توضأت في اي ساعة من ليل ونهار الا صليت ركعتين نعم قالوا هذا في النهي لما قلنا مع ان ايش قد يفهم منه انه اي وقت توضأ صلى
نعم وسجود التلاوة كذلك قالوا انها مستثناة. والصلاة على القبر او الغائب. الصلاة على القبر اذا مختلفة عن الصلاة على الجنائز الصلاة على القبر والغائب لا تكون في واحد من الاوقات الخمسة
لماذا؟ يقولون لان الصلاة على الوقت على القبر والغائب لا تفوت اما الجنازة لو اتركناها تجلس ساعتين او نحو ذلك فهذا تأخير لها ومخالفة. فلاجل ذلك قالوا من ان الصلاة على القبر او الغائب
لا تفعلوا في وقت النهي فينتظر حتى آآ يذهب ويخرج آآ لعدم فوتها ليست كصلاة الجنازة التي تتضرر بتأخيرها آآ من جهات آآ او آآ غيرها. نعم. قالوا وصلاة كسوف وقضاء راتبة
نعم كذلك صلاة الكسوف عند الحنابلة ان صلاة الكسوف لو حصل الكسوف بعد العصر  ايش لا تصلى لان السلامة من الوقوع في المحظور اتم عندهم من تحصين المستحب والمأمور. المستحب المأمور. نعم. قالوا وقضاء راتبة. كذلك قضاء الراتبة
هذا الذي قلناه فبناء على ذلك بعد الفجر لا يصلي بعد صلاة الفجر لا يصليها استثنوا من هذا سنة الظهر بعد العصر. لما ذكرنا من ورود الدليل الخاص فيها. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا ينعقد النفل ان ابتدأه في هذه الاوقات ولو جاهلا الا تحية مسجد اذا دخل حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا ومكة وغيرها في ذلك سواء. نعم. اذا قال ولا ينعقد النفل ان ابتدأ
يعني لو واحد اراد ان يصلي صلاة النفل في هذه الاوقات؟ لا لا ينعقد لماذا؟ لانه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد فكأنه لم يشرع فيها وكأنه لم يبتدأها. فلأجل ذلك قالوا حتى ولو جاهلا
لان الجهل راجع للمكلف. والنهي راجع الى الصلاة الصلاة لم تنعقد اصلا. فالصلاة لم تنعقد اصلا. قالوا الا تحية مسجد اذا دخل حال الخطبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يركعهما
هل هذا اشارة الى ان يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي في وسط النهار حملة المشهور عند الحنابلة ان وقت النهي في سائر الايام خلافا للشافعية خلافا للشافعية المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان الصلاة
الركعتين ها لمجيء الامر. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اذا دخلت والامام يخطب فصلي ركعتين فكان على الاطلاق لكنهم ايش؟ لا يقولون كما يقول الشافعية من انه ليس
ان يوم الجمعة لا وقت نهين فيه في اثناء النهار والخلاف في هذا اه طويل ايضا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. اه اللي هو هل آآ هو مستثنى او لا لانه في بعض الاحاديث الا يوم
الجمعة وحين يقوم قائم الظهيرة الا يوم اه الجمعة واضح آآ اختلف في ذلك بناء على هذا. فالحنابلة على آآ العموم وان كل الايام سواء وان محل للاستثناء. لكن من اه او القول الثاني عند الحنابلة وهو قول لبعض الفقهاء وانتصر له ابن تيمية. وابن
ان من خصائص الجمعة انه لا وقت نهي ويقولون انه ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يصلي المصلي حتى يخرج الامام مما يدل على ان انه لا وقت نهي في ذلك. فلأجل ذلك آآ جرى بين الفقهاء الخلاف. فالحنابلة يقولون لو صلى
اذا دخل فانما هي صلاة مستثناة مع بقاء وقت النهي لكن خلافا اه الشافعية ومن ذهب الى ذلك المذهب من الحنابلة. ثم قال ومكة وغيرها في ذلك كسوة يعني فيما ذكرنا من اوقات النهي خلافا للشافعية او اشارة الى ما ذكرنا لكم قبل قليل من ان الشافعية يرون ان مكة
هي فيها باعتبار ما جاء في حديث لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي وقت ام الليل او نهار. فعندما صلى ليست متعلقة بالطواف وانما هو من جاء الى هذا البيت معتمرا
آآ فان آآ فان له ان آآ يتزود من النوافل في كل وقت ولا يتعلق بها حكم نهي ولا آآ اه اه يمنع من الصلاة فيها. نعم لعلنا نكتفي بهذا القدر. اسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

