بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين اما بعده فهذا هو اللقاء الخامس والعشرون من لقراءة الفقه تحشية على شرح ابن قاسم الغزي
على متن ابي شجاع نسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا ربنا فهما وفقها ورحمة وعلما. اللهم  وصلنا الى فصل في عدد ركعات الصلاة. نعم. نبدأ في قراءة متن ابي شجاع ثم نواصل من قطع
ومن الحديث ان شاء الله والصلاة والسلام على رسول الله المصنف رحمه الله تعالى غفر له ولنا ولشيخنا وللمسلمين فصل بركات الفرائض سبعة عشر ركعة اربع وثلاثون سجدة واربع وتسعون تكبيرة وتسع تشهدات وعشر
وثلاث وخمسون تسبيحة وجملة الاركان في الصلاة مئة وستة وعشرون ركبا ثلاثون ركنا وفي المغرب واربعون ركنا وفي الرباعية اربعة وخمسون ركنا ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا
طبعا عجز عن الجلوس   ايها الاخوة الكرام يعني ابدأ اعرض اهم الخطوط العامة لهذا الباب. وقد رأيت ان اصدر كل فصل دي اهم المفاهيم الاساسية التي وردت فيه ليكون كالتمهيد بين يدي الدرس
فيكون الكلام قد تقرر اجمالا ثم وقع تفصيلا ان شاء الله. لكن هذا الفصل يعني يسير ولا يحتاج الى يعني بيان على السبورة. فاقول ايها الاخوة يعني هذا الفصل ابتداء يعني يتعرض الى بابين. او الى مسألتين. المسألة الاولى هي عدد ركعات الصلاة. وهذا
امر من قبيل الملح العلمية التي ليست من صلب العلم ولا من متينه. ولهذا بدا منها اكثر الكتب عندما يحصون عدد التكبيرات وعدد السجدات وعدد الركوع وهكذا. في بقية بعد الصلاة. آآ ما ينبغي ان يعلم هنا ان الصلاة جاءت على مشارب شتى
وفيها التكبير والتلاوة والتسبيح والتسليم فيها الركوع والسجود فيها القيام والقعود فضلا عن حركة القلب وحركة العقل. فهي صلاة واحدة لكنها على اقوال كثيرة وعلى افعال كثيرة  وفوائدها الجانبية قد تتفوق على نفس الفائدة الفقهية. يعني عندما نرى مثلا
يعني ان المسلم يكبر في اليوم في الصلاة وفي التسبيحات وسماعا في الاذان ومع الامام وغير لذلك اكثر من اربعمائة مرة في اليوم عندما يقول الانسان الله اكبر او يسمع هذه الكلمة في كل يوم هذا العدد الذي يبلغ بالمئة
لا شك ابدا انه يمتلئ صدره اجلالا وهيبة وتعظيما لله سبحانه وتعالى ويرتبط بالله جل وعلا. وكلما كان استحضارا لهذه المعاني وكان على خشوع واستحضار وخضوع عند ذلك هذا رجع عليه بامتلاء الصدر قوة امام الباطل. وتشبع من الحق ولم
امام قوى الارض ولو اجتمعت وغير ذلك مما يمكن ان يقال في كل باب ورسائل الاركان الوعظية والتربوية هذه حقها السلاسل التربوية وهي تحتاج الى بضع ساعات في الحديث وكنت قد تناولتها مرة قبل
هذا هو يعني الشق الاول من هذا الفصل الشق الثاني تطرق الى مسألة وهي آآ العذر الذي يصيب المصلي انسان الاصل ان يصلي قائما  وعند ذلك اصابه الداء او المرض او من الاعذار ما عجز ان يصلي على الهيئة المعتادة
وهي المفترضة فعند ذلك تتدرج معه الشريعة بحسب حالته والميسور لا يسقط بالمعصوم واذا تأملنا في جنبات آآ المتن رأينا يعني ان الانسان يمكن ان يمر بسبع درجات فهو اولا اذا لم يستطع ان يصلي قائما صلى منحنيا
فان لم يستطع ان يصلي منحنيا صلى جاثيا على ركبتيه فان لم يستطع ذلك صلى جالسا. فان لم يستطع صلى مضطجعا فان لم يستطع صلى مستلقيا ويومئ برأسه. فان لم يستطع صلى مستلقيا ويومئ
اجفانه فان لم يستطع صلى مستيقيا واجرى افعال الصلاة واقوالها على قلبه واجبا في الواجب ومندوبا المندوب يعني يستحضر مثلا الفاتحة في الواجب والتسبيحات يعني في المندوب اه الصلاة يعني مناطة بالتكليف. فما دام عقل الانسان حاضرا عليه ان يصلي. اذا يمكن ان تنزل
به الاحكام الى الهيئة التي يقدر باذن الله تعالى. هذا يعني ملخص ما دار في هذا الفصل فلنأخذ الان في كلام ابن القاسم ثم نتوجه الى احكام السهو ان شاء الله تعالى
عدد ركعات الصلاة الركعات الفرائض اي يوم وليلة صلاة الحضر الا يوم الجمعة سبعة عشر ركعة اما يوم الجمعة فهدد ركعات فرائض يومها خمسة عشر ركعة. واما عدد ركعات صلاة السفر
كل يوم للقاصد واحدى عشرة ركعة وقال الله فيها اربع وثلاثون سجدة واربع وتسعون تكبيرة وتسع تشهدات وعشر تسليمات ومئة وثلاث وخمسون تسبيحة وجملة الاركان في الصلاة مئة وستة وعشرون ركنا بالصبح ثلاثون ركنا وفي المغرب اثنان واربعون ركنا وفي الرباعية اربع وخمسون
ظاهر غني عن الشرع. نعم. هو بهذا يعني تطرق الى الشق الاول من مادة هذا الفصل. وجاء في الحاشية هذا الفصل معقود لبيان عدد الركعات وما تتضمنه. وما يجب عند العجز عن القيام او القعود او الاضطجاع. طبعا
اذا تأملنا في الترجمة وعنوان الفصل وجدناه لم يستوعب الا المسألة الاولى والاصل في التراجم يعني اه ان لم يحصل فيها الاكتفاء ان تتم ما معنى الاكتفاء؟ اذا حصل الاكتفاء بكلمة وتدل على الاخرى. كما لو قلنا باب الحج اي والعمرة
لكن هنا في عدد ركعات الصلاة الترجمة التي بين ايدينا لا تدل على المتبقي الا باشارة بعيدة ستأتي فالاصل الاصل ان يقال فصل في عدد ركعات الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام او بدله حتى تصبح الترجمة مستوعبة للمراد
والشق الاول الذي يعني قرأه اخونا ابو القارئ خلت منه غالب الكتب المطولة بل والمتوسطة لانه ليس من متين وليس من مهماته وهو من الملح التي لا يترتب عليها كبير فائدة فقهية
لكن سبحان الله مثل هذه الاعداد والاحصاءات تستهوي المبتدئ. يعني عندما يجدها يسر بهذا التقصير لكن كما قلت الفائدة التي تعود هي فائدة تربوية يعني عندما يستحضر الانسان عدد التسبيحات كم مرة ينزل الله عز وجل في اليوم؟ كم مرة يتشهد؟ كم مرة يسجد لربه جل وعلا
كم مرة يركع ويفتقر ويعلن نفسه ذليلا خاضعا لمقام ربه سبحانه وتعالى؟ كم مرة استعان بربه مثل هذه يعني المعاني تعود عليه بالنفع وعند ذلك يرجع ذلك بالعبودية لله سبحانه وتعالى. فكل الصلاة مبناها على تحقيق العبودية لله جل وعلا
ان ان نرى احكاما فقهية بني على مثل هذه الاعداد لا يظهر والله اعلم وقد جرى المصنف على طريقة المتقدمين من ذكر الشيء اجمالا بعد ذكره تفصيلا. يعني هو ذكر مواقيت الصلاة. ذكر الاركان والابعاد والهيئات تفصيلا. ثم ذكرها ثانيا اجمالا
وهذا بخلاف الطريقة المتأخرين. من ذكر الشيء اجمالا ثم ذكره تفصيلا وهو الاولى. طريقة اليوم الطريقة معاصرة كما فعلنا نحن قبل قليل قلنا هذا الباب فيه مسألتان فوقع النظر الاجمالي فعند ذلك اذا بدأنا نتكلم كانت النفس مهيئة للذي يأتي. على ان نوع هذا التفصيل
لم تجري به كبير عناية لا عند المتقدمين ولا عند المتأخرين. بل هو اليق بميول المتأخرين لا سيما المبتدئين اما المتقدمون فعنايتهم بصلب العلم ابلغ كما هو المعتاد قال وركعات الفرائض. هنا بحسب المفروض اصالة. يعني ليخرج المنظور فانه لا ينحصر بعدد
قال في كل يوم وليلة طبعا مبنى الاوراد على اليوم والليلة كما قال الامام الحليمي فهم يعتنون دائما في كثير من الاشياء  وركعات الفرائض في كل يوم وليلة في صلاة الحضر الا يوم الجمعة سبعة عشر ركعة. طبعا سبعة
عشرة ركعة هكذا وراء. والصواب ماذا سبع عشرة ركعة. يعني القياس سبع عشرة ركعة لان المعدود مؤنث مذكور فكان لابد من مخالفة العدد. وكذا يقال في قوله بعده بقليل خمسة عشر ركعة. طبعا هذا ايها الاخوة لعله تحريف
والذي يظهر ان هذا الامر لما تكرر جدا في هذا الكتاب لعل الناس هو شخص واحد ولم يكن ضابطا للمسألة فيعني تكرر الخطأ يعني من اول الكتاب الى الان في يعني مواضع
متعددة قال اما يوم الجمعة فعدد ركعات فرائض يومها خمسة عشر ركعة واما ركعات صلاة السفر في كل يوم للقاصر فاحدى عشرة ركعة نعم وقوله فيها اربع وثلاثون سجدة واربع وتسعون تكبيرة وتسع تشهدات وعشر تسليمات ومئة
وثلاث وخمسون تسبيحة وهذا باعتبار ادنى الكمال ثلاث تسبيحات وجملة الاركان في الصلاة مائة وستة وعشرون ركعا. آآ ركنا في الصبح ثلاثون ركنا وفي المغرب اثنان واربعون ركنا وفي الرباعية واربعة
هنا آآ قالوا في الشروح وهذا باعتبار الصلوات الرباعية واحدة يعني الصلاة الرباعية واحدة وجعل السجود ركنين لاختلاف محله وان جعله واحدا في فصل الاركان لاتحاد جنسه. واسقاط نية الخروج من الصلاة لا سيما ان كونه ركنا ضعيف. كمان قد مر بنا
واسقاط الترتيب ايضا لانه ليس فعلا محسوسا فلا يستقيم كلامه الا بذلك. ولو اعتبر الرباعيات لعدها مئتين واربعة ركنا وزد علي خمسة بعدد الترتيب ركنا في كل صلاة. وانا في الحقيقة هذا الموضع الوحيد في الكتاب الذي لم انشغل بعده. خلاص
هكذا قالوا واريح نفسي يعني يعني لا يترتب على ذلك كبير فائدة لكن تحتاج الى ربع ساعة ثلث ساعة هذا الوقت صالح لن ينجز فيه شيء اخر يعني. ومن اراد ان يعود فليعود
قال الى اخره ظاهر غني عن الشرح. هنا الى اخره الاولى حذفه. لانه عادة يؤتى بمثل هذه الكلمة. اذا لم يستوفى الكلام. لكن هنا شوف الكلام يعني تماما الذي في المتن فلا محل لهذه الكلمة الكلمة هنا
قال ظاهر غني عن الشرح. فقراءته شرحه وكثيرة هي المواطن في المتون التي قراءتها شرحها. يعني لا لا تحتاج الى يعني ايه كثير؟ يعني تعقيب بهذا نكون قد انتهينا تماما من الشق الاول رغم هذه الاعداد الكثيرة لكن هذا ما يمكن ان يقال نأتي الان الى المسألة الاخرى
وهي الاهم اه وهنا يعني ايها الاخوة قال ومن عجز عن القيام اقرأ. ومن عجز عن القيام في الفريضة  صلى جالسا على اي هيئة شاءت ولكن الفراشة في موقع قيامه افضل من تراجعه في الاراء
ومن عجز عن الجلوس صلى مضجعا. فان عجز عن ذلك صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه للقبلة وعجز عن ذلك كله   نبدأ هنا. قال ومن عجز عن القيام في الفريضة لمشقة تلحقه في القيام
شرع هنا في الشق الثاني من الفصل قد يقول قائل ما مناسبة الحديث عن الاعذار في الوقت الذي يتناول فيه عددا ركعات الصلاة وعدد الاركان الذي ذكره الشراح انه لما عد الاركان
كان ذلك مظنة ان يتوهم ان الصلاة لا تؤدى الا على هذا الوجه. يعني هذا عدد الركوع هذا عدد السجود عدد كأنه لو حصل نقص لكان يرجع بالخلل على اصل الصلاة فاراد ان يقول هذا التوهم ليس يعني صحيحا
بل يمكن ان تؤدى على الوجه المقدور عليه عند العجز عن غيره. ولا يخفى ان سياسة الاعضاء في الشريعة تتناول عامة احوال الانسان وهذا امر مستفيض في جنبات الشريعة وليس بحاجة ان تضرب له الامثلة لانه حاضر في اغلب الابواب
بل لو ان احدا منكم اراد اذا لم يكن قد كتب في الموضوع ان يتكلم عن فلسفة الاعذار في الشريعة وان يأتي في ابواب العبادات وابواب وبالمعاملات وابواب الجهاد وغير ذلك لكان هذا الباب يصلح الى مؤلف كبير ويمكن ان لكن خطوطه قريبة يعني متحدة ليس
من الموضوعات يعني المعقدة والله اعلم وليس المراد بالعجز عدم الامكان يعني ومن عجز عنه القيام قد يتمكن الانسان من القيام لكن بل خوف الهلاك او زيادة المرض او لحقوق مشقة كما سيذكره. يعني قد يقول الطبيب اياك ان تقف
ويترتب على الوقوف مفسدة هو قد لا يراها بواقع الحال. لكن يمكن ان ترجع عليه يعني بالضرر. يعني احيانا بعض الناس يبتلى بمرض في عينيه. واذا قام صار معه قريب من الدوران ويرجع على عينيه بضرر لا يزول
فينهاه ان يتحرك ويأمره الطبيب ان يبقى مستلقيا على فراشه. مع انه يمتلك القدرة البدنية ان يقف ويتحرك ولو كان يعني آآ ذاهلا عن طبيعة المرض الذي داهمه في عينه لما انتبه اصلا الى انه يكون عاجزا. لكن هنا
يترتب على هذا الوقوف يعني مرض شديد قد يتلف عضوا من الاعضاء فعند ذلك نقول هنا من عجز العجز بالمعنى العام وليس بالمعنى الذي يختص بعين القيم. قال ومن عجز عن القيام
خص القيام بالذكر دون بقية الاركان. لانه الذي يعجز عنه غالبا لذلك تجد اكثر الناس يستطيع ان يجلس حتى لو كان مريضا وقليل قليل جدا من يحتاج الى الاضطجاع لكن قد يوجد لا سيما اذا ذهبنا الى المشافي لكن اكثر الاعذار
لذلك انت اذا دخلت مسجدا من المساجد تجد بعض الناس آآ جلوسا. لكن ليس من السهولة ان تجد مضطجعا ليس من السهولة ان تجد مستلقيا. هذا يمكن ان يوجد على اسرة المشافي او اسرة المرض في البيوت
ولو قعد وقدر على القيام بعد القراءة وجب قيام من غير طلب الطمأنينة به ليركع منه. يعني انسان مثلا كان يعجز عن القيام فيجلس لكن عندما اتى الركوع كان بامكانه ان يقوم ان يقف قائما ثم
يركع او عندما تبدأ الصلاة بامكانه ان يأتي بتكبيرة الاحرام قائما ثم يقعد عند ذلك يجب ان يفعل ما يتمكن منه لان الميسور لا يسقط بالمعصور. شيء ميسور تستطيع ان تفعله. والشيء معصور. المعصور يأخذ بابه من الرخصة
والميسور يأخذ بابه من العزيمة فلا يؤثر هذا على ذاك والله اعلم قال ومن عجز عن القيام في الفريضة. الكلام هذا كله موطنه الفريضة. يعني لو ان انسان منكم كان في اعتى شبابه قوة وفتوة. واراد ان يصلي النافلة وهو جالس
ولو تكبيرة الاحرام صح ذلك ولكن بنصف اجر القائم. فلو اراد ان يفعل ذلك مضطجعا كان الجو باردا واراد ان يفعل ذلك وهو يعني بغطائه صح ذلك وله ربع اجر القائم
نعم. وقد يكون له ورد ويريد ان يحافظ عليه او غير ذلك اذا قول في الفريضة خرج به النافلة ولو نحو راتبة. حتى لو صلى الراتبة او الوتر فانه يجوز له القعود فيها مع القدرة على القيام. ويجوز له الاضطجاع مع القدرة على القعود
ولكن لا يجوز الاستلقاء. يعني انسان سليم يجوز له ان يقوم يجوز له ان الاصل ان يقوم يجوز له ان يقعد يجوز له ان يضطجع. فهل له ان يستلقي ولا يجوز له الاستلقاء فيها وان اتم الركوع والسجود. لماذا
لانه لم يرد ولانه دلع. يعني تمام لكن عليه اذا اراد ان يتعبد بالاذكار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض انا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كل هذا من الاشياء التي يمكن ان يستعين بها وهو يعني
في مختلف هيئاته باذن الله قال بعد ذلك لمشقة تلحقه في قيام. هذه مسألة مهمة اطلق المشقة ولم يبين حدها. ما المشقة التي تجيز له ان يقعد هنا حصل الاختلاف ايها الاخوة الكرام
هل يكفي ادنى مشقة قال العلماء لا يكفي ادنى مشقة. بل المعتبر منها المشقة الشديدة الظاهر عند ابن حجر الرمل. عند ابن حجر الهيثم وما يذهب الخشوع عند الرمل والخطيب
انظر الان الى الامرين. انسان لو قام لوقعت له مشقة شديدة جدا. هذه الشدة هي العذر الذي يجيز له ان يقعد ويأخذ اجر القائم عند ابن حجر الهيثمي الامام الرملي وكذلك الخطيب قال ليس هذا مطلوبا. وانما نظروا الى جهة المقاصد
نظروا الى ما المقصود من الصلاة؟ قالوا المقصود من الصلاة ان يتدبر وان يتعبد وهذا يتطلب ان يكون خاشعا في صلاته  القدر الذي يؤثر على خشوعه هو المعتبر. فقد لا يكون شديد. يعني ممكن انسان تلاقي مثلا
اه حصل كسر في قدمه وقد لفها بالجبس وهو لو قام يستطيع ولا تصيبه المشقة الشديدة ولكن تؤثر على خشوعي قالوا اذا افرط هنا على الخشوع يجلس حتى يبقى في تدبر واستحضار ولا يتأذى
قالوا لان الخشوع مقصود الصلاة على ان النووي اعتمد هنا في زيادة الروضة اعتمد هذا في زيادة الروضة ما زيادة الروضة مر بنا في كتاب قصة المذهب الروضة ايها الاخوة هو كتاب للامام النووي الذي اختصر به
الشرح الكبير للرافعي. الامام النووي ليس من النوع الذي يختصر الكلام في الفاظ اقل فحسب بل زاد احكاما وحقق التحقيقات وهو يكتب كتاب الروضة فهذه الزيادة حتى تتميز عن كلام الرافعي صار يعبر عنها بزيادة الروضة
يعني هذا من كلامي. يعني عندما نقول في زيادة الروضة هذا من كلامه هو. وليس من كلام الرسول على ان النووي اعتمد هذا في زيادة الروضة. يعني انه المدار على الخشوع
الا انه قال في المجموع ان المذهب الاول يعني المشقة الشديدة. وجمع بينهما الشهاد الرمزي اللي هو والد يعني شمس الدين الرملي  وقلت لكم فيما سبق الذي اسمه محمد يلقب شمس الدين. والذي اسمه احمد يلقب شهاب الدين وغالب من اسمه احمد
يكنى بابي العباس وجمع بينهما الشهاب الرملي بان اذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة اذا انتم كما ترون الخلاف في هذا وهذا ويمكن ان يقال يمكن ان يقال بالتفريق بين الفريضة والنافلة. يعني الفريضة يمكن ان يحتاط فيها ويتبع قول ابن حجر الهيثمي
اما النافلة فالاصل الا يعتمد الا القول الذي يجعل المضار على الخشوع لان الاصل في الصلاة ان يستفيد منا وان تؤثر فيه فلا يعني يشعر بالمشقة التي تعود عليه باختلال هذا القصد والله تعالى اعلم
قال  صلى جالسا ومن عجز عن القيام في الفريضة لمشقة تلحقه في قيامه صلى جالسا على اي هيئة شاء جالسا على اي هيئة شاء. يعني من افتراش او تورك او تربع او غير ذلك فلا يتعين لجلوسه
فكيف قعد جالس؟ يعني يفعل ما هو الايسر له ولكن افتراشه في موضع قيامه افضل من تربعه بالاربع. لانه الافتراش هيئة مشروعة في الصلاة. يعني وردت بها السنة فان يتم الاختيار بشيء وارد يعد يعني آآ امرا
قال ولكن الفتراش في موضع قيامه وكذلك يعني كل موطن يحتاج فيه الى ذلك. فهذا ليس بقيد. والتربع معروف وهو ان يجمع قدميه في جلوسه فيضع احداهما تحت الاخرى. وذكر الباجوري ان سر التسمية ان الجالس ادخل اربعته
ساقيه وفخذيه بعضها في بعض نعم. اقرأوا من عجز عن الجلوس. ومن عجز ومن عجز عن الجلوس  صلى على ظهره واسلام للقبلة فان عجز عن ذلك ونوى بقلبه ويجب عليه استقبالها بوجهه
تحت رأسه ويؤمن برأسه في وقوعه وصموده عجز عن الايمان برأسه  ان عجز عن الايمان بها اجرى اركان الصلاة على قلبه نعم هنا بدأ يتكلم عن الدرجات التي يتعرض لها المصلي والاحوال التي يعني قد ينزل فيها
قال ومن عجز عن الجلوس مضطجعة بان حصل له من الجلوس تلك المشقة المتقدمة في القيام وكذا يقال فيما بعده صلى مضطجعا. مضطجعا يعني على جنبه وهو مستقبل القبلة بمقدم بدنه لا بالوجه. ان امكنه الاستقبال بذلك
وقلنا الاصل في استقبال القبلة انه يكون بالصدر الصبر اما التفات الوجه فليس عليه المضى. وذكرنا ان النبي عليه الصلاة والسلام التفت بوجهه وان استقبل القبلة بصدره لما كانوا في حنين
وفقد الحارس وقلت ممكن مرابط اليوم يستثمر بعض الاوقات في اه رباطه ويتوجه القبلة فاذا شعر بحركة يمكن ان يلتفت بحسب الحاجة ولا يؤثر هذا لا يؤثر التفات يمينا او يسارا على الصلاة لان الصدر هو
المعتبر في استقبال القبلة ولذلك قال هنا صلى مضطجعا على جنبه وهو مستقبل القبلة بمقدم بدنه لا بالواجب ان امكنه الاستقبال بذلك. والا يعني اذا العجز درجات والا فبالوجه فقط
واذا صلى مضطجعا فعلى يمينه فان كان على يساره جاز لكنه خلاف الافضل لكن يفعل بحسب الايسر يعني قد يحمله المرض على ان يعني يضطجع على يسارهم وان يكون اخف عليه واحسن. المهم انه يتجه الى القبلة بصدره. يعني بمقدم البدن. هذا يعني ما
ينبغي هذه المرحلة التي تسبق الاستلقاء ايها الاخوة قال فان عجز عن ذلك صلى مستلقي انظروا يا اخوة يعني الشريعة تعطي القدسية للصلاة على اي هيئة كان الانسان الصلاة التي لا يوجد لها استثناء الا اذا كان العقل غائبا. وسوف يأتي معنا في صلاة الخوف
الحالة التي لا يمكن ان تخطر ببال بشر من جهة التشريع في اي ديانة كانت وفي اي عقل بشري كان ان يدخل الانسان حربا ويلتحم مع العدو ويشتبك الناس بعضهم ببعض
وتطير الرؤوس وتأتي الرماح والحرار والانسان في هذا الخطر والذي قد يذهل فيه عن كل شيء في هذه الدنيا ثم ان الله عز وجل يأمره باقامة الجماعة في هذا الموطن
يعني انظر الى التعظيم الى القدر الذي اعطت السماء للصلاة. وانظر الى حالة الاستهانة التي قد توجد يعني بهذا الباب. فهنا يعني انظر الى هذا التفصيل. صل قائما. لم تستطع منحنيا. لم تستطع على ركبته. مش قادر صلي. يعني
لم تستطع صن مضطجعا لم تستطع صلي مستلقيا. التفاصيل هذا الموضوع يقوم على التفاصيل هذا الموضوع يعني يبلغ من جلاله ان الله عز وجل كان يريد من الناس ان يصلوا خمسين مرة في اليوم
واستقدم محمدا عليه الصلاة والسلام ليكلفه بكلام مباشر ولم يحصل هذا الا مع موسى من قبل نعم لذلك يعني نحن نبصر الاشياء بعين الشريعة كما اول بعض المفسرين قوله ابصر به واسمى كانك تلبس نضارة شرعية
وتنظر الى قيم الاشياء قال واذا صلى مضطجعا فعلى يمينه فان كان على يساره جاز لكنه خلاف الافضل فان عجز عن ذلك صلى مستلقيا على ظهره. انسان مستلقي على ظهري ورجلاه للقبلة. ولا يضر اخراجهما عنها. لان مدار الاستقبال للمستلقي بالوجه
لانه الصدر الان هو مستلقي. ليس هناك توجه وعند ذلك يكون الاستقبال بالوجه. ولهذا لا بد من وضع نحو وسادة تحت رأسي ليستقبل القبلة بوجهه انظروا الان في اه كلام الشارع
الذي يغلب على الظن ان هناك ادراجا ليس من كلامه كما سيظهر. ركزوا هنا جيدا قال فان عجز قبل ان نقرأ هذا الكلام. دعونا نستحضر المقامات. يصلي قائما فان لم يستطع
منحنيا فان لم يستطع فجافيا فان لم يستطع فجالسا فان لم يستطع مضطجعا فان لم يستطع مستلقيا وهذا يومئ برأسه ثم المرتبة الثانية باطرافه ثم بقلبه. هذه المراتب وعيت طب نقرأ الان لنرى الاضطراب الحاصل
في الكلام قال فان عجز عن ذلك صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه للقبلة. فان عجز عن ذلك كله اومأ بطرفه انه في قبلها او ما برأسه ونوى بقلبه ويجب عليه استقبالها بوجهه بوضع شيء تحت رأسه انظر ماذا قال. ويومئ برأسه في ركوعه وسجوده فان
عجز عن الامام برأسه او مأجفانه فان عجز عن الاماء بها اجر اركان الصلاة على قلبه. واضح انه ايه في تكرار. الان جربوا جربوا ان تحذف كلمة فان عجز عن ذلك كله اومأ بطرفه ونوى بقلبه. هذه الجملة لو الان جعلتوها
بين قوسين السطر الثاني في المتن. فان عجز عن ذلك كله الى قوله ونوى بقلبه. اجعلوها بين قوسين واكتب في مقابلها على الهامش حذف مثلا ودعونا نقرأ الكلام بعد ذلك. نقرأ العبارة
لان هذا الموطن من المواطن التي تأملتها طويلا ولم يستقم السياق الا بذلك نقرأ اذا فعلتم دعونا الان نقرأ من اول السياق ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. فان عجز عن ذلك صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه للقبلة
ويجب عليه استقبالها بوجهه بوضع شيء تحت رأسه. ويومئ برأسي في في ركوعي وسجودي. فان عجز عن الاماء او ماء باجفانه فان عجز عن الايماء به اجر اركان الصلاة على قلبه. استقام
اذا بناء على ذلك قلت او ما بطرفه اي ببصر لانه حد طاقتي والذي يظهر ان قوله فان عجز عن ذلك كله او ما بطرفه وبقلبه لا حاجة ليه للاستغناء عنه بما سيئته والا للزم التكرار مع خلل التقديم والتأخير وربما كان
من غيري فلو حذف لاستقام السياق. ايها الاخوة من كان منكم قد من الله عليه وامسك قلم التأليف سواء في مقالات او في كتب عليه ان ينتبه للادراج الذي يحصل اثناء
التعديل احيانا يدرج عبارة من غير ان يقرأ السياق فعقله الان يرتبط بخصوص الفقرة التي هو فيها. فاذا عاد بعد ذلك وقرأ السياق اكتشف يعني الفجر بين ذلك. واحيانا وهذه حصلت معي عدة وحصلت هنا سبحان الله معنا في موطن. وانا اقول للشيخ يعني ابي عبد الرحمن
غير هذا الضرب احيانا تغير ضبط الكلمة من غير ان اه تغير الحركات التي اه تقتضيها. يعني مثلا انا اذكره كان الكلام وكرر السجود فقلت له اجعلها بالمبني للمجهول. وكرر السجود
فقلت له كرر اه كرر غير الضبط وبقي السجود على الضبط الاول فصار وقري السجود فصار كبيرة النحو تمام؟ الان هذا الباب ما سببه سببه ان ان التعديل جرى ولذلك هنا انا لا امن يعني حتى لو كان من الشارع قد يكون اراد ان يفعل شيئا او ان احد
طلبة فاراد ان يدرك شيئا من غير ان ينتبه للصيام. هذا امر. الامر الاخر احيانا في بعض المدارس وهذا هو موجود في شامبيوتر يوجد هناك نسخة اصلية والمشايخ وطلبة العلم المتقدمون يضيفون اليها
ويكتبون اربعة من تحتها ويجدون شروطا فينضمون الشروط في بيتين. ثم يأتي استنباط فيضاف في ضابط على الهامش. فتصبح هذه تاج خمسين سنة من الجهد. هذا هو الامر المضطرد وما زال بالخط اليدوي. فاذا ما جئت انت لكي تقيم يستحيل ان
تميز اه هذه الاشياء الى من تعود وعند ذلك قد ينسب شيء الى المؤلف من غير ان ينتبه. والمقصود ان المؤلف قد يكون في سلامة من هذا الادراج ولكن مثل هذه الظروف
التي تأتي عبر مئات السنين ايها الاخوة قال ويجب عليه استقبالها بوجهه بوضع شيء تحت رأسه. ان قدر عليه فان عجز عنه وجب الاستقبال بالامر محمصين فقط. ما هو الاخمص
هو باطن القدم الذي يتجافى عن الارق. نعم الذي في وسط يعني القدم بطن الرجل وهو معروف قال ويومئ برأسه في ركوعه وسجوده ويجعل سجوده اخفض من ركوعه كما لا يخفى
فان عجز عن الايماء برأسه اومأ باجفانه فان عجز عن الاماء بها اجرى اركان الصلاة على قلبه. قولية كانت او فعلية ان عجز عن الاقوال كالافعال ويسن له اجراء السنن على قلبه فيجري الصلاة على قلبه وجوبا في الواجب. وندبا في المندوب. وجوبا في الواجب كالفاتحة وندبا في المنزل
نعم سينوي بقلبه ويمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا وساجدا وجالسا. فالصلاة لا تسقط عن المكلف وعقله ثابت لانه مزار التكليف. نعم المصلي قاعد والمصلي قاعدا لا قضاء عليه   لانه معلوم واما قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صاعدا فله نصف
نائمة وله نصف اجر القاعد  نعم هنا يعني تكلم الى مسألة القضاء ومسألة الاجر. قال والمصلي قاعدا لا قضاء عليه ولا ينقص اجره لانه طبعا فرض المسألة من فعل ذلك للعذر
وكذا المصلي مضطجعا او مستوطعا مع الامام برأسه او باجفانه او باجراء اركان الصلاة على قلبه لانه معذور واما قوله صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف اجر القارئ. ومن صلى نائما فله نصف اجر قاعد
فمحمول على النفل عند القدرة. يعني اذا اخذ بالاقل اخذ يعني الاجر وقوله ومن صلى نائما ليس يعني على اي هيئة النائم يعني المقصود هيئة النائم ليس انه يعني صلى وهو يعني قد استغرق
في النوم والمراد الاضطجاع ولا يراد الاستلقاء لعدم وروده. ولهذا لم يقل ومن صلى مستلقيا فله نصف اجر المضطجع قال فمحمول على النفل عند القدرة اي على القيام في الاول
وعلى القعود في الثاني. فالحديث في القادر الذي بين ايدينا وفرض المسألة التي نحن بصددها في العاجز. وجاء في الصحيح عند البخاري اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان
يعمل مقيما صحيحا ولذلك الشريعة يعني تعطيك الاجر وافيا فيما لو نزلت بك الاعضاء. وانتم ترون بذلك ان تحرير المصطلحات يعني امر امر مهم. يعني هنا لو لو قال لكم من صلى نائما فله نصف اجر قاعة. يعني لو قال لك انسان وهو يصلي اخذته سنة من نوم. وهل
يكتب له هذا الاجر. هنا المقصود بالنوم ما كان على الهيئة. يعني انا اذكر ان ان احد الاخوة اه قال اه اتاليا بحديث يبين فضل نوم المرابط فضل نوم المرابط. وان المرابط وهو نائم اكثر اجرا من القائم وهو القائم
تمام؟ فهو الان يعني سر لانه يمكن للانسان ان يكون حارسا للثغر وان وان ينام ومع ذلك النصوص تثبت له اجرا عظيما جدا. بل قد تكون هذه دعوة للنوم على الفروع. فما رأيكم؟ هذا الكلام عند ابو بكر. نعم
هذا ايها الاخوة نعم آآ لا لا هو يروى ويبين الحديث هذا في المرابط وليس في الحارس كل من سكن الثغر يعني عموم اهل قطاع غزة اليوم هذا تحريره تحرير المصطلح
هو انه مرابط كل من سكن الثغر وحمل النية ويمكن ان يكون قد حمل السلاح بحيث لا يمسكه في الارض الا نية الرباط بحيث لو تيسر له ان يخرج ما
خرج كانه وفد الى ارض الثغور من مكان بعيد. هذا مرابط حسنته بالف وركعته بالف وتسبيحته بالف اما اذا امسك السلاح وذهب الى الثغر وحرس فهذا في المصطلح الشرعي هو حارس
فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن اجر المرابط الذي في البيت. وليس عن الحارس الذي يعني اه ترك عمله لكن المقصود هنا انه بحكم ان اهل الثغر جميعا هم من المرابطين صار عندنا في العرف المحلي ان الذي يحرص
قال له ايه؟ مرابط لكن المصطلح الشرعي هو انه حارس. وبالتالي هناك ذم لمن ينام ثالثا اذا عطل المقصود. والله اعلم نقف عند هذا الحد بارك الله فيكم واحسن الله اليكم. السلام عليكم ورحمة الله
