بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء ثلاثون من مدارسة
على شرح ابن قاسم الغزي على متن ابي شجاع اسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا ربنا فهما وفقها ورحمة وعلما اللهم امين
وصلنا ايها الاخوة الكرام الى باب آآ في قصر الصلاة وجمعها نبقى مع قراءة المتن ثم يعني نستهل بالمفاهيم الاساسية في هذا الباب. ومن ثم نبدأ الشرح ان شاء الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط ان يكون سفره في غير معصية وان تكون مسافته ستة عشر فرسخا وان يكون مؤديا للصلاة الرباعية
وان ينوي القصر مع الاحرام والا يهتم بمقيم ويجوز للمسافر ان يجمع بين الظهر والعصر في وقت ايهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت ايهما شاء. ويجوز للحاضر في المطر ان يجمع بينهما في
الاولى منهما  نعم نبدأ ان شاء الله  ايوه ايوا            ايها الاخوة في هذا الباب هناك اه جملة يعني من المفاهيم التي ترد اليها احكام هذا الباب اه ينبغي ان اتكلم عن الرخصة بشكل عام وبعد ذلك يعني ما يتعلق بالقصر وبعد ذلك ما يتعلق بالجمع
اذا جئنا الى الرخصة يعني بشكل عام هذا الباب هو ينتسب الى عوارض الصلاة يعني ما يعرض للمصلي من اه احوال فهو يعني ترد عليه هذه الاشياء الرخص الرخص لذلك يعني هي على اه مشارب شتى
الرخص منها الواجب كأكل الميتة عند الاضطرار ومنها ما هو مستحب كالقصر ومنها ما هو رخصة مكروهة عند العلماء كالجمع؟ يعني الى غير ذلك. ولذلك تكثر الاحكام التي تتكلم عن الافضلية
وعن الموازنة لان الرخص ليست على حد سواء واذا رجعتم الى كتب الاصول وكتب القواعد الفقهية وجدتهم يعني الحديث عن هذا الباب ولكن هنا يعرف الانسان مراتب اه الاحكام. يعني العلماء يستحبون رخصة القصر
لماذا لان الخلافة حصل في وجوبه هل يجب القصر ام يستحب وخروجا من الخلاف نتجه الى القصر وحصل الخلاف هل هل يجوز الجمع ام يحرم وصار الخروج من الخلاف يقتضي ترك الجمع. لان السادة الاحناف يعتبرون ان الجمع بين الصلاتين من
كبائر ومن هنا تتوزع الاحكام تتوزع الاحكام وتأتي في يعني موضعها وهذا يعني ما سيبين السنة ايها الاخوة افعل بحسبها يعني السنة لها فقه من السنة ان تطبق السنة في عملها. يعني عندما تجد مثلا ان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع صلاة الى اخرى
الان ابن مسعود لم يرى وهذا من احد المستندات التي يتكئ عليها الاحناف ومذهبهم وينزع الى آآ عبدالله بن مسعود كما لا عليكم فبغض النظر الان اه عن حكم المسألة لان الاحاديث التي ثبت بها الجمع اه صحيحة كالشمس لا تقبل يعني التشكيك
لكن مما يستفاد من كلام ابن مسعود ان الجمع لم يكن شيئا كثيرا جدا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يمكن ان يؤول انه لم يحضر او غير ذلك
لم يكن امرا وطقسا شائعا كلما حصل شيء هريع النبي عليه الصلاة والسلام الى الجمع. يعني الشكل الذي قد يوجد اليوم في بعض من الاكثار منه من فعله عند اي يعني عارض سواء تحقق العذر او لا هذا ليس
من السنة هذا ليس من السنة. ولذلك الرخص على مراتب وان يعني كان التوجه الفقهي اليوم انه متى حصل العذر فانه يجمع ولكن نحن هنا في درس علم وليس في امر يبين للناس
اذا هذا هو المفهوم الاول ان هذه ان هذا الباب من العوارض وانه يتسلسل في رتب ويطول الحديث عن الرخص ورتبها ومحله كتب الاصول هذا هو المفهوم الاول المفهوم الثاني فكرة القصر والجمع. اذا تأملنا نجد ان القصر
هو انقاص آآ يعني وقت والجمع دمج وقت يعني نحن في القصر نقلل وفي الجمع نجمع بين الاوقات والمسافر يحتاج الى هذا والى هذا فيفعل ما يحتاج بسببه ايها الاخوة
الكرام الامر الثالث ان الرخص تتوزع. هناك يعني الرخص التي يحتاجها المسافر اه ثمانية منها ما يتعلق بالسفر الطويل والذي يبلغ تمانين كيلو فاصل ستة ومنها ما يتعلق بالسفر القصير. ما يتعلق بالسفر الطويل هي
الجمع والقصر والمسح على الخفين ثلاثة ايام وكذلك الفطر في رمضان واما ما يتعلق السفر القصير اسقاط اه الجمعة لمن اه سافر قبل يعني فجرها. وكذلك التنفل على الراحلة واكل الميسر المضطر واسقاط
فريضة يعني اسقاط التيمم الفرد بالتيمم وهذا يعني لا ينحصر في السفر كما سيأتي بيانه ان شاء الله اذا هذا ما يتعلق ايها الاخوة بشكل عام ما يتعلق يعني بالرخص. نأتي الان الى ما يتعلق بالقصر
القصر ايها الاخوة يعني اه المفاهيم المفاهيم التي تنزع اليها احكامه محدودة. يعني في امرين او ثلاثة. اول ما ينبغي ان يعلم ان رخصة القصر للمسافر انما تكون بتوافر امرين
التلبس بالسفر وتجاوز الصورة تجاوز سور المدينة او العمران. يعني لابد ان يتلبس ليس من شرط ان ينتظر حتى يقطع المسافة المهم ان يتلبس سفر وان يكون هذا يعني عند تجاوز السور او عند تجاوز العمران ايها الاخوة. ثانيا هذا ما
يعني بموضعه. اتنين   شروطه الذي يتأمل في هذه الرخصة حتى يصار اليها هناك جملة من الشروط وسوف تأتي صراحة وقرأها اه اخونا ابو عبدالرحمن لكن يعني هناك من الشروق ما اه يرد
الى بيان الهدف ان السفر لا يكون في معصية. منها ما يتعلق بالمسافة وهو ان يكون تمانين كيلو فاصل ستة مثلا منها ما يرجع الى النية منها ما يرجع الى الصلاة انها تكون رباعية منها ما يتعلق بالامام. الا يكون يعني متما. اذا اه القصد
الرخصة لكن لها يعني جملة من الشروط ايها الاخوة بعد ذلك نأتي الى زمن هذه الرخصة  وهذا الكلام يتعلق بالقصر والجمع عندنا الرخصة على ثلاثة  الذي يسافر اما ان يسافر ثلاثة ايام فاقل
واما اكثر واما انه يستبهم ذلك ولا يعرف نبدأ بالحالة الاولى اذا كان يريد ان يقيم في بلد ثلاثة ايام فاقل فهذه الاقامة من لوازم السفر فانه يجمع ويقصر ويباشر هذه الرخصة
لانه لا يسمى مقيما لقلة الايام ولا يحتسب يوم الدخول ويوم الخروج. يعني صار جملة الايام خمسة لكن اذا كان سيمكث اربعة ايام فاكثر يعني عمليا ستة ايام اربعة بالاضافة الى اليومين هذه الايام الستة
فانه الان اصبح مقيما بالمصطلح الفقهي ليس من شرط ان تكون معه ورقة اقامة هذا مصطلح عرفي. المصطلح الفقهي انه اذا مكث ستة ايام باحتساب يوم الدخول ويوم الخروج فانه اصبح مقيما. وعند ذلك يقصر ويجمع ما دام في الطريق
فان وصل المكان انتهى يعني انسان سافر من الان من غزة الى القاهرة ويريد ان يمكث في القاهرة اسبوعا وعنده مثلا تذكرة الطائرة الى اي بلد بعد ستة ايام او سبعة ايام
بمجرد ان يصل القاهرة عند ذلك تنتهي الرخصة. يعني حتى سبحان الله بعض المسافرين يقرر مثلا ان يقصر وان يجمع جمع تأخير فلو جمع جمع التأخير في الطريق يمكن ان يقصر. لكن اذا وصل
الموضع قبل ان يصلي في الطريق لابد ان يتم. لان وقت الرخصة قد انتهى فالموضع له اعتبار هنا يعني في الاحكام الحالة الثالثة ان يستبهم لا يدري يعني طالب مثلا طالب علم ذهب ليسجل في الازهر. او في دار العلوم وهو يريد ان يسجل وتمضى له الورقة ثم يعود
قد يمكث يوما قد يمكث يومين ذهب في اليوم الثالث وجد المكتب مقفلا ذهب الى اليوم الرابع وجد الطابور طويلا في اليوم الخامس صارت هناك مناسبة. اليوم السادس اه كان يوم الجمعة. اليوم السابع قالوا هناك ورقة تنقص عليه. اليوم الثامن هو
بامكانه يعني ان يحقق الغرض في يوم وبامكانه ان يحقق الغرض في شهر. لا يدري الغاية معلومة. لكن المدة مجهولة في هذه الحالة يأخذ حكم المسافر يجمع ويقصر الى ثمانية عشر يوما
اذا انتهى من هذه المدة عند ذلك اصبح يأخذ حكم الاقامة لان هذا الباب يعني بات مما يطوف. هذا ما يتعلق ايها الاخوة القصر ثانيا الجمع    الجامع ايها الاخوة هو اه رخصة للمقيم
والمساهم المسافر يجمع ويقصر المقيم يجمع للمطر على المذهب يجمع للمطر المسافر لو اراد ان يجمع بسبب المطر هل له ذلك او لا له ذلك لكن هو يتفوق جمع المسافر على جمع الحاضر
لماذا؟ بعذر السفر انه ليس مرتبطا بتأكد العذر لانه يعني العذر قائم موجود اضف الى ذلك ان الجمع الذي هو فيه يمكن ان يجعله تقديما يمكن ان يجعله تأخيرا لكن جمع المقيم ليس الا التقديم. لانك لا تدري هل المطر قد تجمع؟ يعني لا تستطيع ان تؤخر قد
يعني المطر فلذلك رخصة السفر اولى واقوى. يعني بالنسبة اليه. هذا يعني اولا ثانيا يعني شروط شروط الجمع الشروط باختصار هي النية والترتيب والموالاة. ينوي ويرتب بين الصلاتين ويوالي بحيث لا يكون هناك يعني فاصل طويل بينهم
وفي جمع يعني التخيير عليه ان ينوي يعني اذا كان مسافر عليه ان ينوي في الوقت بحيث ان يبقى في الوقت يعني ما يتسع للصلاة آآ بعد ذلك ما يتعلق بالاعذار
بالنسبة للمسافر العذر هو السفر بالنسبة للحاضر العذر هو المطر ولا عذر اخر على المذهب واختار الامام النووي عذر المرض تقديما وتأخيرا. فيمكن للمريض ان ان يجمع جمع تقديم او ان يجمع جمع تأخير تقليدا للامام النووي
والجمع الذين يعني ذهبوا الى هذا المذهب ايها الاخوة آآ بالنسبة لرخصة الجمع هناك جملة يعني من الشروط كما قلنا في جانب القصر يعني بشكل عام ايها الاخوة علينا ان نتفهم
ان الجمع بين الصلاتين بالنسبة للحاضر من صلوات اصحاب الاعذار يعني هي ليست رخصة تجري في كل وقت يعني التيمم والمسح على الخفين ما الفرق بينهما التيمم مرتبط بظرف وهو فقد المال حسا او شرعا. لكن المسح على الخفين
ليس مرتبطا لتستطيع ان تترخص متى تشاء في الصيف والشتاء للرجال والنساء عند العذر. الامر سواء الان نحن هنا في رخصة مرتبطة باعذار ليست من الرخص الدائمة ولذلك علينا ان نحيط هذه الرخصة بالتأكد من وجود العذر
ولذلك يعني اول يعني ما ينبغي ان يسجل وجود العذر نفسه الذي تكلم عنه المطر ولذلك قالوا يوجد في اول الصلاتين وعند السلام من الاولى ثانيا قول ان تؤدى في جماعة
في المسجد لانه اذا صليت الصلاة فرادى او في البيوت لم يكن هناك مشقة والامر الثالث قالوا ان يتأذى الذي يذهب. بحيث انه بالفعل يعني يحتاج الى هذه الرخصة. هذا يعني اه اهم ما يمكن ان
في الحديث في هذا الباب واليه ينتسب كل ما سيأتي باذن الله تعالى فلنأخذ الان في القراءة التفصيلية    فصل في قصر الصلاة وجمعها ويجوز للمسافر ان المتلبس بالسفر قصر الصلاة الرباعية
لا غيرها من ثلاثية وثنائية. وجواز قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. نعم  هنا قال ايها الاخوة فصل في قصر الصلاة وجمعها  ويجوز للمسافر اي المتلبس بالسفر قصر الصلاة الرباعية قال ويجوز
للمسافر هذه الرخصة هي من باب التخفيف على المسافر الذي تضطرب احواله ويحتاج الى ان يخفف عنه ولذلك يعني قال هنا تخفيفا عليه لما يلحقه من مشقة السفر غالبا واشعر تعبيره بالجواز ان الافضل الاتمام
لانه لم يقل ويستحب وهو كذلك الا اذا بلغ سفره ثلاث مراحل اي مية وعشرين كيلو فاصل تسعة مية وعشرين كيلو متر وعند ذلك لا يختلف في جواز قصره وعند ذلك يصبح القصر افضل. خروجا من خلاف ابي حنيفة الذي قال بوجوبه
اما من اختلف في جواز قصره كالسائق الذي يديم السفر يعني انسان يكون على اسفينا يقضي حياته مسافرا المسافة قد تمكث معه اياما ثم يعود ثم يتخذ يعني بيتا في داخل السفينة
ويقضي حياته في هذا الجو وهذا يعني هو على مدار الوقت يذهب ويأتي. كثير من السائقين هو على مدار الايام يعني الان الذي يشتغل كل يوم على خط غزة القاهرة مثلا يعني فيما لو كان المعبر مفتوحا. لان هذا عمليا في كل يوم
يذهب ويأتي قال اما من اختلف في جواز قصر كالسائق الذي يديم السفر فان الاتمام له افضل وان جاز القصر خروج من خلاف من اوجبه كالامام احمد لكن الان قال والرؤيا مذهبها عند القاعدة الخروج من الخلاف اولى
ورؤي مذهبه دون مذهب ابي حنيفة يعني ابو حنيفة يقول ان القصر واجب. والامام احمد في هذه المسألة يقول ان الاتمام واجب. رأينا خلاف من خلاف احمد. لماذا قل؟ لانه وافق الاصل وهو الاتمام. لان هذه الصلاة وارد على خلاف الاصل يعني
اه طبعا هنا يعني جاء في الهامش كملاح السفينة لكن عند الحنابلة بالمناسبة عندما عدت الى كتب الحنابلة لا يطلقون القول يعني هذا الكلام الذي ذكرته انا في المتن هكذا في بعض الكتب يطلقون كالسائق الذي يديم
ويذكرون انه مذهب احمد عندما عدت الى كتب الحنابلة وجدت شيئا يعني من التفاصيل واثبتها كمنلاح السفينة وذلك اذا كان معه اهله او لا اهل له وليس له نية اقامة ببلد
فان لم يكن معه اهله او كانوا معه وليس له نية اقامة ببلد فله القصر كغيره وهذا يعني قيد مهم والسفر هو قطع المسافة والسين والفاء والراء اصل واحد يدل على الانكشاف والجلاء
ومن ذلك السفر فان الناس ينكشفون عن اماكنهم واخلاقهم ومن الباب اسفر الصبح. اذا انكشف الظلام وسفرت المرأة عن وجهها اذا كشفت. وبالفعل سبحان الله! يعني الناس ينكشفون عن اماكنهم ويبرزون حتى يعني يصيروا في طريق المسافرين
وتنكشف بذلك اخلاقهم وطباعهم وتظهر تصرفاتهم. والناس عادة في جو الازمة يعني يبرز اسوأ يعني ما فيهم. من هنا يعني كانت مواضع الاختبار هي التي تبين معادن الناس. يعني بحق. وكم من انسان
كان مستورا بالحذر لانه مستتر ببيته ولا يطلع عليه احد لكن عندما عامل الناس وسافر وجلس معهم وعند ذلك يعني اه يصعب عليه ان يلتزم بالادبيات والمجاملات الى حد بعيد فيضطر ان يعيش حياته المعتادة. ايها الاخوة
قال ويجوز للمسافر هنا الشارع فسر هذه الكلمة قال اي المتلبس بالسفر يعني لا العازم عليه ولم يتلبس به واشار الشارح بذلك الى انه يجوز له القصر من حين تلبسه بالسفر. يعني يسمى مسافرا متى
حيث شرع حيث شرع في السفر كما قلت ان يتوافر بالتلبس بالسفر وان يتجاوز يعني اه حد السور. واشار الشارب وبذلك الى انه يجوز له القصر من حين تلبسي بالسفر ولا يتوقف ذلك على قطع مسافة القصر بالفعل
الجواز من ابتداءه لا من انتهائه وابتداؤه من مجاوزة سور المدينة ان كان لها سور. يعني نحن عندنا هنا مثلا يعني في غزة معبر رفح هناك السور. السور الذي يفصل بيننا وبين مصر سور واضح محدد له بوابة بمجرد ان الانسان يقطعها اصبح في الاراضي
طبعا ونحن امة واحدة والاصل انه يعني لا مجال لوجود هذه الحدود في النظام الاسلامي. ولكن هنا نتكلم نحن عن حكم الفقه  او العمران والابنية ويقوم مقام ذلك ما تضعه البلديات
اليوم من لافتات ابين حدود المدن ولعل المطار في حكم ذلك غير انه لكثرة من يمنع من السفر ظلما وقهرا وعدوانا فينبغي ان يبدأ التلبس بالسفر من لحظة ختم جواز السفر فيما لو كان السفر يتطلب ذلك ولو كان قد تجاوز الصورة اولى
الذي ينظر في صفحة الواقع في الامة الاسلامية يجد ان اه فئة الملاحقين وفئة المطاردين من شباب الاسلام. اه اصبحت بالالاف او بمئات الالاف وكلهم ربط من خلال جواز السفر. فاذا جاءوا المعابر او جاءوا المطارات
هنا يعني مستدرجون او تبدأ رحلة الاعتقال والملاحقة. فلذلك الوصول الى الصور لا قيمة له من غير الاذن بالدخول. ولذلك يعني واستشرت غير واحد من من اه اهل الفتيا والعلم في مثل هذا
لانه هنا مثلا مثلا اذا اظرنا عندنا نجد ان الذين يتجاوزون السور كثير لكن الذي يتمكن من السفر يعني ليس كل من تجاوز يعني عشرون بالمئة يتم ارجاعهم. يعني احيانا يسافر خمسمائة في اليوم
اه او يعني يدخل يتجاوز السور خمس مئة ويعود في قرابة المئة. ولذلك يعني وليس هناك حد او ضابط يمكن ان يفهم الامر من خلالي وكثير هم الناس الذين لم يستطيعوا ان يتجاوزوا المطارات في البلاد الاسلامية. ولذلك
لو ضبط الموضوع بختم الجواز بالفعل هو الان يعني اصبح في حكم المسافر. فهنا يمكن ان يجمع وان يقصر والله تعالى اعلم قال اية المتلبس بالسفر قصر الصلاة الرباعية. طبعا الرباعية هنا المكتوبة فلا قصر حتى في المنظورة
فضلا عن النوافل لعدم الحاجة. الحاجة يعني آآ الصلاة الرباعية لا تستطيع ان تنقص منها في الوضع الطبيعي. فتأتي الرخصة. لكن انسان عنده النفل ممكن اذا اراد ان يصلي اربعا ان يصلي ثنتين. بل على المذهب
على المذهب يجوز التنفل ايه  نعم قال هنا وجواز قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. نبدأ الان يعني في القراءة. نعم قال وجواز قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. الاول ان يكون سفره اي الشخص في
غير معصية وشامل للواجب كقضاء دين وللمندوب كصلة الرحم وللمباح كسفر تجارة اما سفر المعصية من السفر لقطع الطريق فلا يتلخص فيه بقصر ولا جمع. نعم قال بخمس شرائط وجواز قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. وهذا بحسب ما ذكره هنا. وهذا يعني كما ترون هو
لان المصنف يذكر اهم ما في الباب. ولا يستقصي. والا فقد ترك شروطا اخرى منها ان يكون السفر لغرض صحيح حج وطلب علم وتجارة. وان يكون عالما بجواز القصر فلو رأى الناس يقصرون وفعل مثلهم وكان جاهلا بذلك لم تصح صلاته غير ذلك. قال
ان يكون سفره اي شخص في غير معصية هنا في سببية يعني بسبب غير معصية ولو في ظنه ولو في ظني. يعني قد يكون مثلا هناك رجل يعمل اه في حاشية ملك. وارسله يعني في ايصال رسالة يعني اه الى احدى اه جنبات البلاد وسافر مائتي كيلو
وهو لا يدري ان هذه الورقة او الرسالة التي يحملها فيها مثلا امر لاحد رجالات الملك ان رجلا او اكثر ظلما وقهرا وعدوانا. هو هذا الذي يعني تلبس ولا يدري ما ما في هذا الباب
لذلك قالوا هو في ظني هو يظن انه يفعل الخير ولا ينتبه فهذا يترخص لانه جاهل يعني بذلك قال هو اي غير المعصية او السفر في غير المعصية شامل للواجب
شامل للواجب كقضاء دين وللمندوب كصلة رحم وللمباح كسفر تجارة. طبعا هذه الامثلة اليوم ضعف السفر من اجلها. لانه صار هذا يتحقق يعني بالتحويل المادي والتواصل الالكتروني. لكن اليوم تجددت اسباب كثيرة غير هذه
نعم اه قال اما سفر المعصية كالسفر لقطع الطريق سفر المعصية طبعا الرخص لا تناط بالمعاصي سفر المعصية اما ان ينشأه الرجل بقصد المعصية واما ان يقصد غرضا صحيحا ثم يحول النية
سواء بان انشأه للمعصية من اوله كما لو سافر للقتل اول اقتراح في فاحشة او الصورة الثانية او بان انشأه لطاعة ثم قلبه لمعصية انسان سافر ورأى فتن البلاد فقرر ان يغير نيته
ويسمى الاول العاصي بالسفر يعني هو عاصي بنفس السفر. هو هذا الفعل معصية والثاني العاصي بالسفر في السفر لانه يعني اه فعل هذه المعصية بعد ان سافر وليس في اوله. نعم. طبعا القسم الثالث هو العاصي في السفر. وسيأتي يعني انشأه لطاعة الا انه
يعني انسان سافر وهو سافر لغرض صحيح ولكن وقعت عينه على شيء محرم فاطلق بصره او غير ذلك هذه من المعاصي التي لا يكاد يسلم يعني منها الناس فلا تتعطل بها الرخص ويتوب منها الانسان
قال فان تاب الاول. يعني انسان سافر للمعصية قصدا اوهم الناس انه سافر لغرض لكنه هو يعلم انه سافر من اجل معصية معينة فان تاب فان تاب فاول سفره محل توبته
فان سافر فاول سفر محل توبته. فلو كان الباقي دون مسافة قصر. المسافة البغيضون لم يترخص لانه الان عد يعني من اهل الرخصة. لانه انشأه عاصيا فلم يناسبه التخفيف وان تاب الثاني
فكان اول عند ابن حجر الهيثم ويترخص ولو كان الباقي اقل من مسافة القصر عند الرمل ويترخص ولو كان الباقي اقل من مسافة القصر عند الرمل نظرا لاوله واخره. يعني موضع خلاف. لكن هنا
سبحان الله يعني ارجو منك ان تنتبه الى هذه العقوبة النفسية الى ان هذا المسلم العاصي عندما يرى ان اخوانه المسافرين وقرناءه يعني يترخصون ويقصرون ويجمعون وهو معاقب ممنوع اياك ان يخطر ببالك
تقول الرجل الذي يعني اراد ان يفعل الفاحشة او ان يعصي هل يهمه الصلاة او او ما فيها؟ لا هو يعني اه في الظاهر انه لا يكترث. في الظاهر. لكن عندما يرى نفسه ممنوعا من شيء
والاحكام تعلقت به ولا يجوز له ان يقدم على ما يقدم عليه الانسان. عندما تغيب سكرة المعصية عند ذلك يعني تعمل هذه العقوبات في نفسه عملها. واضف الى ذلك في النهاية
ان الشريعة تمضي احكامها ولا تستجدي احدا. يعني هذا هو حال هذا الدين. الاخرة تؤتى ولا تأتي ولذلك الانسان لو غفل فان الغفلة لا الم لها. لكن الطاعة هناك الم ومشقة ومغالبة. يعني لو ان الانسان ترك ورد
القرآني سنة لن يجد الالم لن يجد لن يجد المصحف يؤزه ويتعب وهو حياته لا تستقيم الا ان يجبر حتى يفتح المصحف لو ترك قيام الليل مدة من الزمان الم العبادات لا يوجد للاخرة آآ اعز من ان تطلب. فانها تطلب ولا تعطيك الا بقدر
جدك واجتهادك مع شيء من العناء اما الفتن فانها ذليلة وليست عزيزة هي تأتي ولذلك لو انك ذهبت تقرأ القرآن او تقوم الليل او تفعل من العبادات فانك تجد الدنيا تزاحمك من كل جانب وتريد ان تضع لنفسها موطئا يعني في في قلبك. وهناك الم يعني
عند ذلك يعني من ترك هذه الفتن. ولذلك الشريعة لا تستجزي الناس والاصل في المسلم هو الذي يربي نفسه انه يسعى للفضائل وقلت لكم في غير موضع ان الانسان وهو يعني يسعى في الكمالات هناك مشقة الصعود
لكن اذا اراد ان يسقط فانه يعني يتدحرج يعني بشكل يعني عجل. ولذلك الفتن لا تقف عند احد الفتن لا ليس من شأن الفتن ان تقف عند احد ولهذا يا ايها الاخوة
الحكم الفقهي الذي تجده في عامة ابواب الفقه. في مواضيع كثيرة التشدد والحزم والانضباط  في مبادئ الفتن يعني لا تجد فقيها يجيز نظرة واحدة بالحرام ولو يعني عرضت النساء بصفور في كل العالم كما لماذا
لانه هذه البداية الفتن اذا شرع فيها لا تقف عند حد ومن هنا تأتي النصوص حازمة متشددة يعني باللفظ يعني المألوف اليوم لكن عندما تأتي الى الطاعة تجد التدرج وخير الأعمال ادومها وان قل والحسنة يعني في الكمالات تتكلم عن قلة وهذه القلة
ولذلك الكمالات يمكن يمكن ان تقف عند احد اما السيئات فلا تقف عند احد ولذلك الانسان وهو يبني الايمان يتدرج لكن الفتن الاصل القطع الاصل الغالب قليلة هي المعاصي او الفتن التي تحتاج الى التدرج. والاصل القطع وليس بعد ذلك الا الم الفطر
طبعا كان يعني يتألم الطفل من الفطام اسبوعا واسبوعين وبعد ذلك يستقيم على الجاد. قال وبقي قسم ثالث. وهو العاصي في السفر كان انشأه للطاعة الا انه عصى اثناء السفر
وهذا لا يمنع من الرخصة فقولهم الرخص لا تناط بالمعاصي يراد به اذا كان سبب الرخصة نفسه معصية لان الرخص مشروعة للاعانة والعاصي لا يعان قال اما سفر المعصية كالسفر لقطع الطريق فلا يترخص فيه بقصر ولا جمع
ولا غيرهما من رخص السفر وجملتها ثماني اربع تختص بالسفر الطويل وهي القصر والجمع والفطر في رمضان والمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها واربع عامة تشمل السفر القصير والطويل وهي ترك الجمعة اذا سافر قبل فجر يومها وصلاة النافلة على الراحلة حيث اتجه واكل الميتة للمضطر والتيمم مع اسقاط الفرض به
وهذان الاخيران لا يختصان بالسفر. لكن لما كان وجدان غالبا في عدوه من رخصه وقد مضى آآ حد السفر القصير من يذكر ما الفرق يعني بين السفر والقصير والطويل؟ مم
القصير ما حده بالضبط هذا الطويل والقصير هذا الطويل ولا قصير؟ قصير. القصير والطويل؟ لا لا. هذا اختلفوا في موجب الرخصة. السفر القصير. مم ايه يا شيخ محمد؟ مين ايوة ميم يعني الف وستمية وثمانون مترا
والامام الغزالي قال امين. وذهب غيره قال ان يسمع النداء. يعني من اه تلزمه الجمعة اذا يعني سمع النداء. يعني بتتكلم عنه في حدود اثنين كيلو. يعني في حدود قد تزيد يعني. قال لي الاول اضبط والثاني يعني احوط
طبعا بشرط مجاوزة سور المدينة يعني مثاله اليوم مثاله اليوم اه هناك بعض الناس هنا لهم اقارب هنا في الشيخ زويد يعني في الاراضي المصرية. بل في رفح المصرية الان عندما جاء التقسيم عندما جاء التقسيم فصل مدينة رفح جانبين
وصار نفسه فصار نفس الناس وهم قطعة واحدة بعضهم ينتسب الى يعني فلسطين وبعض ينتسب الى مصر وفي اللغة العامة يقال هذا من قارة اسيا وهذا من قارة افريقيا وهذا له جواز وهذا له جواز
وهذا له حكم والان تجري الحرب وهذا هنا تنزل القذائف والصواريخ وهناك آآ ويدعو لك يعني بالخير والسلام. والان هون منطقة واحدة وقطعة واحدة وتترتب الاحكام. يعني قلنا سور المدينة يبدأ من هنا. الان لو ان انسانا اراد
ان يسافر هذا الصفا وتجاوز يعني سور المدينة مجرد ان يسافر في حدود اتنين كيلو تبدأ الرخصة لا يمكن ان يتنفل على الراحلة ويعني وغير ذلك من الرخص الواردة نعم
قال والثاني ان تكون مسافته اي السفر ستة عشر فرسخا تحديدا في الاصح ولا تحسب مدة الرجوع منها والفرسخ ثلاثة اميال وحينئذ فمجموع الفراسخ ثمانية واربعون ميلا والميم اربعة الاف خطوة
والخطوة ثلاثة اقدام والمراد بالاميال الهاشمية. نعم. قال ان تكون مسافته. هذا تفصيل لمقدار مسافة القصر القديمة. تبلغ اليوم بالاطوال المعاصرة تمانين كيلو فاصل ستة تلات الاف وخمس مئة ذراع والذراع ثمانية واربعين سنتي وعدد الان يتمانية واربعين. لو ضربت ذلك يخرج الرقم المذكور. ويذكر
يذكر بعضهم ان يعني ان المرحلتين خمسة وتمانين كيلو وبعضهم تسعة وتمانين كيلو فاصل اربعين. وغير ذلك والامر في ذلك قريب لا سيما مع وسائل المواصلات الحديثة لكن ما احب لطالب العلم ان يسلك يعني مسلكا واحدا في الضبط يعيش معه من اول الفقه الى اخر الفقه لكثرة ما ينبني
وهناك فروقات يعني في هذه يعني هناك احد الاخوة كتب رسالة الماجستير او رسالة الدكتوراة في هذه الاطوال والفرق بينها وبين المذاهب وغير ذلك  ولا يختلف هذا المقدار باختلاف وسيلة المواصلات
فلو قطعها بالطائرة اليوم في دقائق قصر والبحر كالبر في اشتراط المسافة ولو قطع المسافة بقارب كهربائي في ساعة او اقل. قصر فامر المشقة لا ينضب يعني العلة هنا الصفا
وليس المشقة وهي لا تنضبط قال ستة عشر فرسخا وتبين يعني القدر تحديدا في الاصح ولو ظن ومقابله انه تقريب لا تحديد والمعتمد انه تحديد وانما بالغوا في ضبط المسافة بالاميال والخطوات لان القصر على خلاف الاصل فاحتيط له جدا. ولذلك
كانت المسافة في تحديدها. من قواعد الفقهاء المشهورة ان الرخصة لا يسار اليها الا بيقين دايما العلماء يعني يتشددون في الرخص ويضعون القيود تحاط بالشروط حتى تقع موقعها الذي جاء في الشريعة
قال ولا تحسب مدة الرجوع. هنا المعنى المسافة يعني ولا تحسب مسافة الرجوع ولكن الخطب يسير. فالنظر هنا للمسافة فلا للزمن. فلو قال مسافة الرجوع لكان اولى على ان المذكور هو المستعمل في كتب الاصحاب. والقصد فيه ظاهر وليس فيه فرق
قال والفرسخ ثلاثة اميال. وحينئذ فمجموع الفرنسخ ثمانية واربعون ميلا. والميل اربعة الاف خطوة خطوة بضم الخاء لان الخطوة بالضم هي ما بين القدمين اي المساء وهو المراد هنا الحديث هنا عن المسافة. وبالفتح نقل القدم ان الانسان يخطو يعني خطوة اذا قلنا اذا فالضم هو المسافة
والفتح هو الفعل. وقلت لكم حتى لا تنسى الفاء مع الفاء يعني بفتح بفتح الحركة الفعل. يعني حتى لا تنسى والخطوة ثلاثة اقدام. اذا حديثنا عن مسافة ولذلك جاء التعبير بالضم. والمراد بالاميال الهاشمية. اي المنسوبة لبني هاشم
المراد ببني هاشم هنا بني بنو العباس لتقديرهم لها في زمن خلافتهم لا اله هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. كما قد يتوهم واحترز الشارع بذلك عن الاميال الاموية. اي المنسوبة لبني امية. فان المسافة بها اربعون ميلا فقط. ليس ثمانية واربعين
فكل خمسة اميال اموية ستة اميال هاشمية. يعني الميل الاموي بطلع في حدود الفين وستاشر متر ولا كبير فرق يعني بينهما. ولو قدر بالامير الاموية صح وانما قيد بالهاشمية هنا لاجل عدد الاميال الذي ذكره. وغالبا مثل
يعني مما ينتسب الى الثقافة بشكل عام الذي يدل على هوية كل قول نعم. قال والثالث ان يكون الخاصم مؤديا للصلاة الرباعية. اما الفائتة حضرا فلا تقضى في السفر مقصورا
والفائتة في السفر تقضى فيه مأسورة لا في الحضر والرابع ان ينوي القصر للصلاة مع الاحرام بها والخامس الا يهتم في جزء من صلاته بمقيم اي بمن يصلي صلاة تامة
يشمل المسافر المتم. نعم هنا يعني سرد بقية الشروط ان يكون القاصر مؤديا للصلاة مؤديا يعني فاعلا لها في وقت الاداء. وفي مفهوم هذا الشرط تفصيل بين فائدة الحضر وفائدة السفر
كما سيذكره الان. وعليه فلو تجاوز السورة او العمران. وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة. هذا الذي يسع ركعة ماذا يسمى؟ وقت فقط حرمة الذي وقت الضرورة ولو اتسع لتكبيرة
نعم الذي يسعى ركعة يعني وقد بقي من الوقت ما يسعى ركعة امكن القصر اداء وان لم يبقى ما يسعى ركعة فهي فائتة حضر فيلزمه الاتمام واما الفائتة حضرا فلا تقضى في السفر مقصورة. بل تامة لانها تربت ترتبت في ذمتي كذلك
وذلك كما لو انشغل قبل مجاوزة السور بتذاكر السفر. وما يطلب منها فذهل عنها ذهل عنها او كان في الباص ولم يؤذن له بالنزول فحيل بينه وبينها. فهنا يصلي يعني طبعا على حاله. المقصود احيانا الذي
في في ظروف المسافرين يرى مثل هذا يعني يكون هناك باص ويقدم او يكون في المطار احيانا قد يذهل عقله عند اجراء فلا ينتبه الا والوقت لم يتبقى له يعني الا القليل. فاذا صلى فاذا صلى فعند ذلك قال ان يكون القاصر مؤدي
للصلاة. ولذلك لو بقي من الوقت ما يتسع لركعة تكتب اداءه لكن اقل من ركعة هنا هذه فائتة فيلزم ان يؤديها على الاتمام لانها ترتبت في ذمتك ده. وبعض البلاد
الغربية يعني اه الوقت دون ذلك. يعني ممكن هو لو ذهل دقائق يعني انا جاءني احد الاخوة من بلد  وقال قال المسافة بين الظهر والعصر في حدود يعني خمس عشرة دقيقة
وبين العصر والمغرب كذلك. قال احيانا قال انا اعمل طبيبا. تأتيني مكالمة مفاجئة واكلم المكالمة تمكث عشرين دقيقة. يكون الاتصال قبل الظهر فانتهي بعد المغرب. وهي كلها يعني ايه؟ كذلك. وقال
يوم الجمعة يقف الخطيب ويعد الكلمات عدا يذكر الاركان ويقرأ اية ويعظ موعظة ثم يجلس وتقام الصلاة لو احب ان يعظنا بجملة زائدة لوقعته  الصلاة. تمام؟ فمثل هذه الاحوال مما يقع. طب انتم حابين تسافروا صلوا الجمعة وتيجوا
نعم اه قال هنا  والرابع اول فائتة في السفر تقضى فيه مقصورة والفائتة في السفر تقضى فيه مقصورة وله الاتمام هذه فائدة سفر تقضى على حالها في السفر ترتبت في ذمتي كذلك. اذا اراد ولا فرق في السفر الذي قضاها فيه ان يكون
هو هو الذي فاتته فيه او غيره وان تخللت بينهما اقامة طويلة بشرط بلوغ كل منهما مسافة القصر ليكون سبب القصر حاضرا في قضائها كما كان حاضرا في ادائه. قال لا في الحضارة لانه ليس محل قصائد
هذا والرابع ان ينوي القصر للصلاة. يعني ان يقول نويت اصلي فرض الظهر مقصورا او اصلي صلاة السفر. ولو شك او الاتمام وجب عليه الاتمام. اذا قلت الرخصة لا يسار اليها الا بيقين
قال والخامس الا يأتما في جزء من صلاته بمقيم. وان قل كان ادركه في التشهد فيلزمه الاتمام. ممكن هو طريق الصفا يعني يصلي في مسجد من اهل البلد فيتموه او ان احد المسافرين اتم
قال اي بمن يصلي صلاة تامة ليشمل المسافر المقيم. اشار الشارح بهذا التفسير الى ان المصنف استعمل المقيم في هذا المعنى لانه يلزم من كونه مقيما ان يصلي صلاة تامة
وان كان الاولى ان يقول بمهتم ليشمل المسافر المتم الدلالة المنطوق. يعني المسافر اذا اتم الصلاة الرباعية. هل للمسافرين خلفه ان يقصروا؟ الجواب لا. هكذا السنة كما جاء عن ابن
ذكرت هنا بعض الفروع ولو اقتضى بمن ظنه مسافرا يعني نزل الناس ولم ينتبه الى ان احد الناس في المسجد وهو من اهل الحي وتقدم ولو اقتضى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما. لزمه الاهمال. ولو اقتضى بمسافر وشك في نيته
هل نوى القصر او لا طبعا اياكم ايها الاخوة ان تظنوا ان احوال المسافرين كالذي يقع في اذهانكم الان. لا سيما من جرب السفر في الذي يسافر لاول مرة يعني لو اجرب القصر قبل ذلك فيقع في نفسه مهابة او حرج فعند ذلك يجد نفسه يمين الى
تم احتياطا وكنت لا ارى هذا في الحجيج او العماص انه الكل يهابا ان يقصر يعني يشعرون ان هو لاول مرة هي طائرة او يخرج من البلد او غير ذلك. فلا يقع هذا موقعه فيحتاج الى من يؤكد. فاذا تقدم
وجد نفسه يتجه الى الاتمام خروجا يعني من احتمال الخطأ الذي يعود عليه بالتسريب والعتاب ولذلك ممكن ان تجد من المسافرين يميل الى الاتمام بانه ليس مستجدا من ولذلك يعني ينبغي لمن كان على علم ان
انبه الناس الى هذه الرخص. ولو اقتضى بمسافر وشك في نيته هل نوى القصة اولى  لان الظاهر من حال المسافر او قصر. فان بال انه متم ولو اقتضى بمن جهل كونه مسافرا لا يدري
وان كان مسافرا قاصرا. يعني مفتوح يعني ايه؟ فاتته الرأس ولو ان قضية القصر على نية الايمان قال والله انا لا ادري وان اتم اتمم جاز له القصر انقصر. انخسر الايمان
كان هذا تصريح بالواقع ولزمه الاتمام فان لم يظهر له احتاطه اتاه اذا يعني نكون قد انتهينا من احكام القصر بقية التتمة الاصل في المصنف في علمته انه اشار اليها لانها من المسائل
وانجصوا الكلام فيها اذا وصل المسافر المكان الذي قصده ثلاثة احوال الاول ان ينوي الاقامة ثلاثة ايام فاقل غير يومي دخوله اليها وخروجه منها. يعني خمسة ايام وانه يقصر ويجمع لان المدة قليلا فلا تخرجه عن حكم الصلاة
يعني من محطة استراحة ينزل بعض المعاملات ويمضي لكن لا يأخذ حكم الامام. الحالة الثانية ان ينوي الاقامة اربعة ايام فاكثر يوم الدخول والخروج يعني متت ستة ايام من دخول وخروج
فانه في حكم المقيم ولا يقصر ولا يجمع. الثالث اذا كان لا يعلم مدة نقصه في البلد كمن سافر لانجاز معاملة وارجو قضاءها كل يوم فلا تتيسر له فتتأخر الى اليوم الذي بعده
وهذا يحصل كثيرا مع المسافرين يعني انا من خلاصة الاسفار التي جربتها ان ما تنجزه هنا في يوم في يوم من المؤسسات تحتاج في السفر الى شهر يعني وضيق المكان هنا يعني في البلد يجعل المؤسسات حتى قريبة والبلد مركبة على انجاز المعاملات بشكل
لكن هناك يمكن ان ترتحل لان تنجز شيئا لا يحتاج سوى ضباب وتمكث فيه اياما ولذلك يعني كمان سافر لانجاز معاملة ويرجو قضاءها في كل يوم فلا تتيسر له فتتأخر الى اليوم الذي بعده. لانه يقصر ويجمع ثمانية عشر يوما. اخذت طبعا من مقام النبي
الصلاة والسلام في مكة ما فتح فانه مكة هذا الدكتور. وبعد ذلك يأخذ حكم المقيم فلا يقصر ولا يجمع. اما لو كان يعلم انه يقيم لاجلها اربعة ايام فاكثر فانه يأخذ حكم المقيم بمجرد وصوله
يعني هو عنده ابهام لكن يعلم انه ما زال بحاجة الى عشرة ايام. يعني يذهب مثلا للعلاج ويعلم انه هو لا يدري المدة لكن لا يمكن ان تكون ثلاثة ايام في اقل ويعلم ان مثل هذه الاحوال تحتاج الى شهر او شهرين هذا مباشرة
يعني يكون قد اقام وعند ذلك يعني فاتته الرخصة و يعيش حياته المقيم فان لم يكن مستوطنا. يعني من ناحية  بعد ذلك يعني تكلم مصنف عن رخصة الجمع. والجمع كما يكون من المسافر يكون للحاضر بعذر المطر كما سيأتي. نعم
قال ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا ان يجمع بين صلاتي الظهر والعصر تقديما وتأخيرا  وهو معنى قوله في وقت ايهما شاء وان يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا. وهو معنى قوله في وقت ايهما شاء. نعم
قال ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا ان يجمع بين صلاتي الظهر والعصر تقديما والكلام تقديم وتأخير قال هنا لا يجوز. اشعر تعبيره بالجواز ان ترك الجمع افضل وهو كذلك مراعاة لخلاف الحنفي الحنفية القائلين بمنعه وعبده من الكبائر
ولان فيه اخلاء احد الوقتين عن وظيفته ولكل وقت انا يعني الله عز وجل كتب المواقيت وكل وهذا الذي عليه اكثر يعني البلاد الاسلامية اليوم والاحاديث الاتي في الجمع صحيحة كالشمس
من ذلك الحاج ويجمع بعرفة الظهر والعصر تقديما. والمزدلفة المغرب والعشاء تأخيرا. وهذا جمع يعني هو جمع نسك ومن اذا جمع صلى جماعة والا منفردا. يعني هذا بلا شك الجمع او لحفاظا على آآ فضيلة الجماعة. ولكن هذا كله
ينبني على تحقق العمر هل يجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا غير معصية السفر الواجب والمندوب والمكروه ولو قال سفر قصر لكان احسن او احسن فراغ من تراكم اختصار على ذكر المباح دون الواجب
طبعا انا في ظني في ظني يعني طالب العلم لا يستبهم ان المراد بالسفر المباح انه يشمل كل ذلك. يعني العالم قد يتوقف اما طالب العلم فقد موضعيين. لكن دائما في المختصرات يبالغون في التيسير. قال ان يجمع بين صلاتي الظهر
والعصر. يعني يدوم احدى الصلاتين للاخرى. في وقت الاولى عند التقديم. وفي الوقت الثاني عند التأخير سواء كانتا تامتين او مقصورتين او احداهما التامة والاخرى مقصورة. يعني يمكن ان يجمع بين الظهر والعصر ويقصف الظهر دون العصر. او يقصف يعني في
كل هذا بحسب الظروف التي تنزل بالمسافر قال وهو معنى قوله في وقت ايهما  الظهر والعصر ومثل الظهر طبعا هو الجمعة. ان يجمع بين صلاتي الظهر والعصر. ومثل الظهر الجمعة ولكن تجمع تقديما فقط لان شرط ان تكون وقت الظهر. طبعا على المذهب يجوز الجمع
الجمعة والعصر وطبعا بقية المدى اصلا لا تجيز الجمع بين الظهر والعصر يمنعون الجمع الاصلي والملكية والحنابلة يجعلون الجمع بين المغرب والعشاء ينجزون الجمع بين الظهر والعصر وكذلك بين الجمعة والعصر
قال وهو معنى قوله في وقت ايهما شاء. هذا رخصة هذه رخصة والرخصة ان تكون بحسب يعني حادث المسافر ورغبته واحوائه ولذلك تكلم العلماء عن الافضلية وخلاصة ما قالوا ينظر ان كان منزلا في وقت الاولى
الاستراحات مثلا سائرة في وقت الثانية الجمع التقديمي افضل لان لا يتعنى للنزول. وان كان سائرا في وقت الاولى نازلا في وقت الثانية التأخير افضل. وان كان نازلا فيهما او يعني استوى عنده العمران
تجمع التقديم افضل عند ابن حجر بما فيه من تعجيل براءة الذنب وجمع التأخيرة افضل عند الرميد ان الأولى تصح في وقت الثاني ولو من غير عوض. يعني زيادة في الاحتياط
ولا يتشدد المسافر في ذلك. فليفعلوا ايسر بحسب اوقات نزوله واماكن راحته لا سيما بعد ان وجدت تلك الصلاحات للمسافر اماكن للوضوء والصلاة وما يحتاجه من طعام وشراب وحوائج. واليوم بصراحة يعني اه من الله على
هذا الزمان بتيسير عجيب يعني لا يكاد الانسان يمر بالذي يتحدث عنه الا ربما يعني في بعض يعني البلاد لكن البلاد التي نحن يعني قريبون منها لا نكاد نشعر بجلب الصحابة هناك
يعني على الطريق يتم النزول اليها للطعام والشراب والصلاة والمبيت وما يعني سوى ذلك   الآن بدأ يريد ان يتكلم عن جمع التقديم. وما زال الكلام في مستحق. نعم. قال وشروط
تقديم ثلاثة الاول ان يبدأ بالظهر قبل العصر. وبالمغرب قبل العشاء. فلو عكس كان بدأ بالعصر مثلا قبل الظهر لم يصح ويعيدها بعدها ان اراد الجمع نعم ولا ان يبدأ بالظهر قبل العصر. هنا هذا شرط التأتي
ولو عبر به لكان اخسر لكنه راعى الاوضاع واشترط لان الوقت للاولى وهي المذبوحة والثانية هي التابعة والتابع لا يتقدم على المد والطاعة قبل ان يبدأ بالظهر قبل العصر وبالمغرب قبل العشاء
طبعا قاعدة التابع تابع يندرج يعني فيها خمسة قواعد خمس قواعد او ست قواعد والكلام فيها يطول وقد ادرستها في رسالة العلمية وتكلمت عليها كأن بدأ بعد بدأ بالعصر مثلا قبل قال مثلا هنا توكيد للكاف لقولك واذا فلا حاجة اليك
قال كأن بدأ بالعصر مثلا قبل الظهر لم يصح اي العصر لا فرضا ولا نحزن ان كان عامدا عالما فإن كان ناسيا او جاهلا على القانون العام. ما القانون العام
وقعت نفلا مطلقا ان لم يكن عليه فائدة من نوعه والا وقع. هذا القانون العظيم الذي يصلي صلاة اذا هو اول فرض يعني مباشرة تنزل على فرض من الفواكه قد لم يكن عليه ذلك مباشرة سوف تكون يعني نافلة ايها الاخوة لذلك الاصل يعني ان يردد. نعم
قال والثاني نية الجمع اول الصلاة الاولى بان تقترن نية الجمع بتحرمها فلا يكفي تقديمها على التحرر. ولا تأخيرها عن السلام من الاولى. وتجوز في اثنائها على الاظهر والثالث الموالاة بين الاولى والثانية بالا يطول الفصل بينهما. فان طال عرفا
ولو بعذر كنوم وجب تأخير الصلاة الثانية الى وقتها ولا يضر في الموالاة بينهما فصل يسير عرفا واما جمع التأخير فيجب فيه ان يكون بنية الجمع وتكون هذه النية في وقت الاولى. ويجوز تأخيرها الى ان يبقى من وقت الاولى زمن
لو ابتلأت الاولى فيه كانت اداء ولا يجب في جمع التأخير ترتيب ولا موالاة ولا نية جمع على الصحيح في الثلاثة. نعم قال والثاني نية الجمع. اول الصلاة الاولى قال نية الجمع يتميز التقديم والمشروع عن التقديم سنة او عبثا. يعني حتى يصبح هذا من باب التعبد
بحسب الرخصة تقترن نية الجمع بتحرمها عندما يكبر تكبيرة الاحرام فلا يكفي تقديمه على التحرم ولا تأخيرها عن السلام من الاولى. اما اثناء السلام وهذا امر ينبغي ان يتيقظ له الإيمان. يعني الإنسان الآن يريد ان يجمع مثلا يعني
والمطر ينزل وهو يعني يتردد هل يجمع اولاد؟ يمكن ان ينوي وهو يصلي حتى عندما يعني ان يسلم قال اما اثناء السلام فتجوز وهذا امر ينبغي ان يتيقظ له الامام. فاذا انتهت الصلاة ولم ينوي
على المذهب لا يجوز ان يجمع. لكن هناك قول ان النية تجزئ ولو بعد التحلل من الاولى وقبل التحرم بالثانية. وهو قول اخرجه الامام المرجاني للامام الشافعي وقومه الامام النووي في شرح المهذر. وهذا القول في فسحة يعني احيانا ايها الاخوة
الامام يعني يكون يشعر انه هناك مطر مثلا لكنه لا يستنفق انه يعني قد تحقق به العمر. فاذا انتهى طبعا فقد يتأكد ويستودع فقد يحتاج يعني مثل هذا الباب في اثنائه على الاظهر والمراد ما يشمل يعني السلام. قال والثالث الموالاة بين الاولى والثانية
احنا قلنا شروط الجمع تقديم ثلاثة النية والترتيب والموالاة. الموالاة هي التتابع بين الاولى والثانية لان الاولى متبوعة والثانية تابعة والتابع لا يفصل عن متبع هذه قاعدة فرعية عن التابع تابع التابع لا يفصل عن متبوعه
قال بان لا يكون الفصل بينهما. فان طال عرفا ولو بعذر كنوم. يعني ضرب الطول بما يسعى ركعتين في اخف ممكن. ولهذا الصلاة بينهما ولهذا تسمع فتاوى آآ اهل العلم انه لا يجوز للانسان ان يصلي سنة المغرب مثلا بين المغرب
المجموعة لانه هذا يعتبر وقتا طويلا. ولو راتبة او جنازة ولو شك في الطول لم يجمع. لان الجمع رخصة فلا يصاب  ولا يضر في الموالاة بينهما فصل يسير عرفا لو كان الوضوء مجددا ولكن على جهة السرعة. وربطوه بما ينقص عما يسع ركعتين باخف ممكن. ولو لغير
مصلحة الصلاة وان لم يحتج اليه نعم. قال واما جمع التأخير جمع التأخير هذا لا يكون الا قد يكون هنا يعني للمرض كما ستأتي بالشرعية واما جمع التأخير فيجب فيه ان يكون بنية الجمع ليتميز عن التأخير المحرم ولالا يخلو الوقت عن
يعني انت لو منشغل بالعبادة اذا لم ترد ان تؤديها فانك تعزم ان تفعلها في الوقت يعني وقت الصلاة الثانية ويصبح بالجمع الوقت ان وقتان واحدة واما جمع التأخير فيجب فيه ان يكون بنية الجمع وتكون هذه النية في وقت الاولى
ويجوز تأخيرها الى ان يبقى من الوقت الاولى زمن لو ابتدأت الاولى فيه كانت اداء. هذا ما حده لا يسعها تماما الا ليرد القصر وما يسعها مقصورة ان اراده سواء اداء او قصرا يعني اتماما او قصرا
مجازيا بان يبقى ما يسع ركعة فقط يعني تحتسب اداء ولو يعني صلى ركعة في الظهر ولكن هذا اداء مجازي لان بعضا خرج منها. فان لم يبقى ما يسعى ركعة
يعني كبر وان كان الاذان يؤذن او الوقت يدخل عصى وصارت الاولى قضاء طبعا هذه يا ايها الاخوة من من المسائل التي تحصل مع المسافرين بالاثرة ولا تظن ان هذا الباب لا ينتظرك السفر يكون يعني بعد الظهر عند العصر يعني في هذا الوقت واحيانا المغرب والعشاء
الدقيقة لها اعتبار. لانه يريد ان يتاب يريد ان يصلي فلا يتاح. فهو يحتار هل يجمع؟ طب اذا صعدت الطائرة وليتمكن من يعني الصلاة على مئته. فهنا تحصل عنده حالة من التردد يعرف قيمة هذه الاحكام
قال ولا فشرط عدم العصيان وجود النية وقد بقي من الوقت ما يأسر الصلاة جميعا لابد ان ينوي وشرط الاداء وجودها وقد بقي ما يسع ركعتان. قال ولا يقف في جمع التأخير ترتيب ولا موالاة ولا نية جمع على الصعيد الثلاث. يعني جمع التأخير المؤون فيه ساحر. لم
ماذا قال ولا في ولم يجد لنا الوقت للثانية فلا تجعل تابعة. والوقت صالح للاولى من غير تابعين. ما دام نوى التأخير وقد جاز له ذلك. الامر طيب بخلافي في جمع التقديم
الا يصبح الوقت للثانية الا على وجه التبعية. لكن في الثانية هو الوقت اصلا يعني هو صالح لها بحكم الاصل يعني  لان الاولى اشبهت الفائتة بخروج وقتها الاصلي وقد حصلت له الفرصة
ولهذا لا يؤذن لها الا تكن فائتة وينبني على عدم الموالاة عدم نية الجمع. لانه الجمع لابد له من نية على التتابع فعليه فلو صلى الأولى ثم نام من الأرهاق ولما استيقظ صلى الثانية صح
ممكن انسان يكون قد بلغ الغاية يعني من من التعب ومثل هذه الاحكام يعني لا تأتي في جانب الراحة وقد يكون قد كأن ما تعنى فعند ذلك يعني يمكن هو مباشرة يريد ان يصلي الاولى
فصلى فلم يستطع او ذهب عليه الوضوء فان ذلك يعني ترك ذلك الصراحة ونام نعم قال ولا نية جمع اي في الصلاة الاولى لتقدم النية في وقت الاولى اذا يا اخوة تلاحظون ان شروط جمع التأخير
اسهل من شعور جماعة تقديم ولكنها رخصة للمسافر يعني خاصة في هذا يعني الباب. والجمع ليس عملا ذاتي بيتطلب يعني نية الذاتية من بعد الان اتكلم عن الجمع يعني جمع تقديم الذي يصلح للمسافر والمقيم اراد ان يتكلم عن العذر فيما
بالجمع للحاضر خاصة عن العذر الذي يكون. نعم قال ويجوز للحاضر اي المقيم في وقت المطر ان يجمع بينهما اي الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا في الثانية بل في وقت الاولى منهما ان ان بلغ المطر اعلى الثوب
واسفل النعل. ووجدت الشروط السابقة في جمع التقديم. ويشترط ايضا وجود المطر في وللصلاتين. نعم. قال ويجوز للحاضر اي المقيم في وقت المطر ان يجمع بينه. هنا للحاضر ليس بقلب
المسافر الجمع بالمطر ايضا ولعله لم ينص عليه لانه يتمكن من الجمع بعذر السفر بل يعني رخصة حقي اقوى ولو اراد الجمع بعطر المطر فيشترط ان يكون بمسجد وغيره من الشروق. يعني لماذا هو يشدد على نفسه وقد اوتيان الرخصة؟ يعني السفر الا اذا
اراد ان يستريح من الوالدين يعني. نعم قال في وقت المطر ومثله الثلج والبرد ان ذابا او كانت قطعهما كبارا وخرج الوحل وغيره من الاعذار المبيحة لترك الجماعة فلا يجوز الجمع بين
فلا يجوز الجمع به. هنا ارجو ارجو الانتباه الآن الاعضاء هذه هي الوحل او يعني الريح الشديد او هذه الاعضاء على المذهب هي رخصة لترك الجماعة وليس لفعل الجمع يعني من يريد ان يترخص؟ لا يجب ان يتعبد الله بالرخصة التي يهوى
وبعض الناس يريد ان يعني يقلب مثلا مذاهب ولو ضعف حضور هذه الاعضاء ويريد ان يجمع بين النساء  يعني تحت مصوغ الحرص على المرصق. او هناك رخصة اخرى وهي ترك الجماعة بهذه الاعذار
بوجود المشقة والاجر الثابت يعني على حد يعني اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا نعم قال اذا المطر هو العذر المعتبر في المذهب ايها الاخوة. واما المرض
المذهب عدم جواز الجمع به. هذا المذهب واختار النوي جوازه تقديما وتأخيرا بحسب الاوفق به وهو قوي ولا بأس بتقليده ومما قال بهم فقهاء المذهب ابو سليمان الخطابي والقاب الحسين. واستحسنه الرمياني وهو مثل الامام مالك. واحمد علما ان المالكية
معنى ان الجمع الجائز بسبب المرض هو جمع التقديم فقط. ويشترطون في تلخص المريض بالجمع. بما اذا خاف الغلبة على عقله  ولذلك قلت لكم ان بعض مرضى قرآن كانوا لا يتمكنون من فعل الصلاة الا يعني على حالة يعني من الذنوب فيمكن عند ذلك يعني ان يلجأوا
الى الجمال. وهنا قول النوع قول ويبنى ايها الاخوة ان يشار اليه. لا سيما ان المشقة التي تأتي مع المريض اربع المشقة التي قد تكون في يعني في المطر مثلا وما يتعلق برخص المسافر. ومن جرب
الابرار او يعني وزار المشافي يدرك ذلك واحيانا المريض يقع آآ في شدة يعني يكون نزول الى الصلاة او قضاء الحاجة او الوضوء اعصم بكثير من المشقة التي تنزل بالمسافر او تنزل يعني
المطر وهذا امر مجرب معلوم ومن ذهب المشافي ومع ذلك قل ولو تيسر الجمع السبلي وان يؤخر الصلاة الاولى الى اخر وقتها. ويقدم الصلاة الثانية في اول وقتها. فالصورة صورتها
الا ان كل صلاة وقعت في وقتها قال اي الظهر ويجوز للحاضر اي المقيم في وقت المطر ان يجمع بينهما اي الظهر والعصر وكذا جمعة مع العصر على ماذا؟ ومن يمنع من هنا؟ هو اصلا في الغالب يمنع من الضرور والعصر
المغرب والعشاء لا في وقت الثانية. يعني يا اخوة لا جمع تأخير بالمطر. لانه قد ينقطع فيؤدي الى اخراج الاولى عن وقتها وفارق السفر بان امره اليه واما استدامة المطر فليست مفوضة اليه. وحتى الانصار ايها الاخوة لا تنتظم في بقعة بعينها
ثم ان تحديد الرخصة يعني اه يمكن ان اه يكون احيانا شهوة يعني الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يعني عزائمه وعند الاكثر من رخصة هناك اعضاء ترك الجماعة وهناك رخصة الجمع فلماذا يحد الانسان يعني هيئة واحدة
بعينها قال   بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا في وقت ثانية بل في وقت الاولى منهما ان بل المطر اعلى الثوب. واسفل النعل ووجدت الشروط السابقة في جمع التقديم والله يعني ان دل المطر اعلى الثوم. واسفل النعل
الواو هنا بمعنى او فشرط احدهما. وقوله اعلى الثوب اسفل النعي الدليل على عدم اشتراط استيعاب البلل لهم وعلم من ذلك انه لا يشترط ان يكون المطر قويا فيكفي ولو ضعيفا. يعني ما دام يحقق البلل
ويتحقق به الحرج عند ذلك بات يعني رخصة قال ويشترط ايضا وجود المطر في اول الصلاتين ولا يكفي وجوده في اثناء الاولى منهما ويشترط ايضا وجوده عند السلام من الاولى
سواء استمر المطر بعد ذلك ام لا وتختص رخصة الجمع بالمطر بالمصلي في جماعة بمسجد او غيره من مواضع الجماعة عيد عرفى ويتأذى الذاهب للمسجد او غيره من مواضع الجماعة بالمطر في طريقه
قال هنا ان بل المطر اعلى الثوب واسفل النعل. ووجدت الشروط السابقة في جمع التقديم الواو هنا بمعنى او فالشرط احدهما وقوله اعلى الثوب واسفل النعل دليل على عدم اشتراط استيعاب البلل لهما
علم بذلك ان المطر لا يشترط ان يكون قويا يعني يعني ينهمر بشدة وتتابع فيكفي ولو كان ضعيفا او متوسطا ما دام يحقق القصد وهو البلد ولو يشترط ايضا وجود المطر في اول الصلاتين. يقينا او ظنا لا شك ليتحقق الجمع مع العذر
ولا يكفي وجوده في اثناء الاولى منهما ولا يكفي وجوده في اثناء الاولى منهما ويشترط ايضا وجوده عند السلام من الاولى ليتصل باول الثاني. يعني يؤخذ منه اشتراط استمرار المطر بين
ان الصلاتين وهو كذلك. اذا الحاصل والخلاصة انه يشترط وجود المطر اول الصلاتين وبينهما وعند التسليم من الاولى ولا يضر انقطاعه في اثناء الاولى او الثانية او بعدهما. قال سواء
استمر المطر بعد ذلك ام لا؟ آآ الشراح يذكرون ان انه قد يتوهم ان اسم الاشارة يرجع الى السلام من الاولى المطر لا بد ان يبقى يتتابع بعد الاولى. فيفيد على هذا انه لا يشترط استمراره بين الصلاتين وهذا ليس
عدن بل هو راجع لاول الصلاتين باعتبار اشتماله على اول الثانية فيفيد على هذا انه لا يشترط استمراره بعد شروعه في الثانية. يعني ايها الاخوة التركيز يكون على بداية الصلاتين ونهاية الاولى
وما بين الصلاتين. لكن اذا صلى ثم انقطع او صلى الثانية ثم انقطع كل هذا لا يضر وتختص رخصة الجمع بالمطر بالمصلي في جماعة بمسجد او غيره من مواضع الجماعة بعيد عرفا. رخصة الجمع الرخصة لغة هي التيسير والتوسعة والسهولة
وشرعا هي الحكم الشرعي المتغير الى سهولة لعذر قال بالمصلي في جماعة اما المنفرد فلا يجمع لا مشقة ان يصلي كل صلاة في وقتها. او غيره من مواضع الجماعة. يعني كمدرسة ورباط الرباط هو يعني
المكان الذي يستعمل في عبادة العباد وفي البيوت طلبة العلم والمجاهدين والفقهاء والغرباء. هذه الاماكن يقام فيها الجماعة  بخلاف يصلي ببيته او بمكان عمله من المؤسسات والوزارات ولو جماعة فلا يجمع بالمطر. قال بعيد عرفا
وقلنا انه هذا الصلاة من صلوات اصحاب الاعذار فلابد من وجود شيء من المشقة قال بعيد عرفا عن داره. اما اذا كان المسجد قريبا فلا يجمع الانتفاء الاذى ويستثنى من ذلك لمن؟ يعني المسجد على باب البيت. فانه يجمع بالنسبة للامام وان لم يتأذى. والاوجه والاوجه تقييده بما اذا كان
اماما راتبا او يلزم من عدم امامته تعطيل الجماعة اما مجاوروا المسجد فلا يجمعون على المعتمد في المذهب. اللهم الا اذا كان تأخيرهم يفضي الى صلاتهم فرادى بان لم يكن ثم من يصلح للامام
يغير من صلى فيجمعون عندئذ تبع للامام تحصينا لفضيلة الجماعة على ان جماعة منهم الاذرع والزرقشي انكروا اشتراط البعد. ونقلوا عن نص الام انه لا فرق بين القرب والبعد وهذا ايها الاخوة الذي لا ينبغي غيره
قال في هنا ويتأذى الذاهب للمسجد او غيره من مواضع الجماعة بالمطر في طريقه يتأذى لانه احنا نتكلم عن صلاة اصحاب الاعضاء. تأذيا لا يحتمل في العادة. لان المشقة تحصل عندئذ
وهل المراد تأذي الشخص بانفراده او التأذي باعتبار غالب الناس قال الشرواني الاقرب الاول من فراده كما في الجلوس في الفرض واعذار الجماعة. وقال البجيرمي لعل الثاني هو الوجه فليحرر
يعني باعتبار غالب الناس. طبعا الثاني يا ايها الاخوة ايسر لئلا يتفرق الناس وكل لهم حكمه فيقع التخالف والتلاوم والعتاب. لذلك ينبغي ان يمضي الناس على امر واحد ولمن اتفق وجوده في المسجد الجمع. والا لاحتاج الى صلاة الثانية في جماعة وفيه مشقة في رجوع الى بيته ثم عودته
او في اقامته في المسجد. اما الجالس في المسجد للعشاء فلا يجمع والله اعلم
