بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء السابع والثلاثون من مدارسة حاشية الغز على
شرح ابن قاسم الوزي على متن ابي شجاع وقد وصلنا الى فصل في اللباس وهو اخر فصول كتاب آآ الصلاة اه اذا يعني جعلنا كتاب الجنائز كتابا مستقلا وهو الاليق به. لان كتاب الجنائز
تضمن الدهن والصلاة والتكفين والغسل وغير ذلك ولم يتمحض للصلاة لكن لما كان يتضمن آآ الصلاة على الميت جعل يعني عقب كتاب الصلاة وانتسب اليه ايها الاخوة نسأل الله سبحانه وتعالى بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يتقبل منا جميعا وان يدخلنا برحمته في عباده
الصالحين وان يكتب لنا الفردوس الاعلى. بعد ان ندخلها من غير حساب ولا عقاب ولا عذاب ولا عتاب نبدأ مع قراءة المتن ثم نواصل ان شاء الله  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
شيخنا والمسلمين اجمعين    وقليل الذهب وكثيره بتحريم سواء. واذا كان بعض الثوب وبعضه قطنا او كتانا ما لم يكن غاضبا احسن الله اليك. ايها الاخوة الكرام آآ المفاهيم الاساسية لهذا الباب يمكن ان تنحصر في ثلاثة مفاهيم
فهذا كله يدور حول يعني مسألة واحدة وهي مسألة لبس الذهب والحرير اول ما ينبغي ان يذكر ان المناسبة التي يذكرها العلماء ان المقاتل قد تباغته الحر ويحتاج الى ان يلبس الحريق
لانه تكلم عن صلاة الخوف وتكلم بعد ذلك عن اللباس. والذي رأى ان هذه مناسبة بعيدة فسيأتي الكلام يعني لا تخلو من شيء من التكلف  وليس يعني بشرط ان ينتظم اه كل باب بحسب الذي قبله او الذي بعده
بحيث تقوى العلاقة الا ما يكون من الانتساب العام يعني الى الكتاب وسيأتي  المفهوم الثاني ايها الاخوة آآ الناس في حكم لبس الذهب والحرير على ثلاثة اقسام وهي المسألة الاساسية
التي جاء هذا الفصل للبيان فيها لبيانها والكشف عنها حكم الرجال والنساء والصبيان يعني هي مسألة واحدة ولكن تتوزع احوال الناس. اما الرجال ويحرم في حقهم لبس الذهب او الحرير
لبسا واستعمالا في حالة الاختيار. اما الاضطرار فله احواله من الجواز. يستثنى طبعا ما لو اتخذ نحو وسن يعني وان امكن اتخاذه من الفضة هذا يعني مما جاز للورود اما بالنسبة للنساء فعلى العكس
يحن لبس الذهب والحرير لهما اذا في جانب الرجال يحلان لبسا يحرمان لبسا واستعمالا. في جانب النساء لبسا واستعمالا. يعني في سواء لبس او في اي استعمال كالتغطية او غير ذلك
اذا جئنا الى الصبيان هنا يعني الخلاف الذي وقع بين العلماء هو خلاف نازل يعني في داخل المذهب جاء الخلاف على ثلاثة اقوال لكن جعلوا المضار على التمييز يعني عندها سبع سنوات
معتمد المذهب انه يحل قبل سبع سنين وبعده. يعني يحل انه الطفل ان يلبس شيء من الحرير او الذهب وقيل بالحرمة وهو القول الثاني. وقيل بالحرمة وقيل بالتفريق بين قبل سبع سنين وبعدها. وعلى هذا الرافعي. الرافعي اتجه
وسوف يأتي يعني الكلام لكن معتمد المذهب الجوائز لانه يعني ليس مكلفا. ولكن ينبغي ان يربى فقول الرافعي قول قوي يعني منذ ما يميز ينبغي يعني ان يتربى على فعل الحسنات وترك السيئات التي سوف تكون سيئات. يعني اذا دخل في حد التكليف
اذا هذا هو يعني المفهوم الثاني. المفهوم الثالث الثوب المختلط بالحرير يعني الحرير ليس خالي صافي. كيف نتعامل معه اللباس قد يكون حريرا وقد يكون خاليا من الحرير. الخالي هو يجوز. لكن بالنسبة
الحريق هو الذي ياتي الكلب. طب ماذا بالنسبة للاختلاط هنا ايها الاخوة ما كان الحرير فيه غالبا هو الذي يحرم اما اذا كان قليلا او متساويا فانه يحب على هذا طبعا هنا برز امر اخر كيف نقدر
الغلبة هنا هل العبرة بالوزن يعني ربما تجد ثوبا ثقيلا ليس من الكتان من القطن لكن الطبقة الخارجية هي فقط من الحريق فهل العبرة بالذي يظهر العبرة بالوزن القولان قويان. معتمد المذهب العبرة بالوزن. نظروا الى الحقيقة
العلم هل هذا حي او ليس حريرا؟ وجدوا انه يعني يمكن ان يكون كل الذي يظهر من حرير لكنه قليل اما بالنسبة للثوب في بنيته وليس حرير عند ذلك اجازوه
قول الاخر ذهبوا الى ان العبرة بالظهور. قالوا وان قل لان المدار فيه هنا على المعنى والمعنى هو الخيلاء وهذا يتحقق بالذي يظهر وان كان قليلا. لكن اذا يعني هذه من المسائل التي وقعت
فيها الخلاف. اذا جملة الحديث في باب يعني اللباس فقط في هذه المسألة. ولذلك يعني آآ كنت اشتهي ان يفرض هذا الفصل بكتاب مستقل ويتضمن كل ما يتعلق باللباس مما يستعمله الناس ذهبوا للحياة هذا شيء قليل
من مسائل الزينة وثياب الرجال والنساء وما يتعرض له الناس لكثرة الحاجة اليه ولاختلاف العوائد يعني بين الشعوب فيه فهناك كلام كثير جدا اليوم الحمد لله صارت تفرض له رسائل علمية ماجستير ودكتوراة تستوعب وهي تبلغ مئات الصفحات بكثرة ما
يندرج في هذا الباب من مسائل مع اثبات ما يأتي في مثل كتب الشمائل المحمدية التي تبين لباس النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الناس وضوابط اللباس. كل هذا مما ينبغي ان يفرد لكنه هنا اكتفى بهذه المسألة. وجعل في كتابه
الصلاة فلذلك يعني كان الاولى آآ ان يفرض هذا الفصل بكتاب وان يستوعب ما يحتاجه الناس من مهمات هذا الباب والله اعلم. نعم رحمه الله تعالى حسن من لباس  في حاجة اختيار وكما يقوم استعمال ما ذكر على جهة الفراش
وغير ذلك من وجوه الاستعمالات. نعم قال فصل في اللباس ذكر المصنف هذا الفصل عقب صلاة الخوف لان المقاتل قد تباغته الحرب ويحتاج الى لبس الحريق ولا يجد ما يقوم مقامه. فبين المصنف
ما يجوز لبسه وما لا يجوز وهذه المناسبة وان كان فيها شيء من البعد او النضرة اليوم الا اننا قد نلتقط منها اشارة تدل على واقع رعيتها في الازمنة المتقدمة. انا ما زال كتبوها ممكن تكون يعني هي واقعية. في زمانهم والناس ادرى يعني باحوالهم
ولكن اذا احتكمنا يعني الى الواقع الذي نعيش فبلا شك هذا يعني المناسبة هنا بعيدة قال فصل في اللباس اي في بيان ما يحل منه وما يحرم وما يتبع ذلك
ولما كان هو لما كان هذا هو المقصود بالذات دون التختم بالذهب مع تعرضه له خصه الشارع بالترجمة. لكن كما قلت يعني هو تكلم عن الذهب والحرير. واللباس هو اوسع من ذلك. قال ويحرم على الرجال لبس الحرير
هنا تكلم عن لبس الحرير لكن ايضا الكلام يشمل سائر وجوه الاستعمال. ولذلك قال وكذا افتراشه والتغطية به والاستناد اليه والجلوس عليه وسائر وجوه الاستعمال كما ذكر الشافعي لانه الشارع هنا قال بعد ذلك
وغير ذلك من وجوه الاستعمال. بالنسبة يعني ابن قاسم تمم البيان وان الامر لا يقتصر على مجرد اللغز فظهر بهذا ان قوله لبس الحرير ليس بخير. لانه القضية لا لا تنحصر في اللبس وانما تتجاوز الى بقية الاستعمال
وان مختصرا عليه المصنف لانه اغلب وجوه الاستعمال. يعني اغلب النساء مثلا تلبس الحديد لكن لا تجعله فراشا. لا تجعله غطاء. لا تستند اليه. لكن هذه الاستعمالات لو حصل فانه يجوز
ولو جلس عليه وثمة حائل او تغطى به او توسده وكان حشوا وقد خيط عليه جاز  فلا اشكال عندئذ ولو اتخذه من غير لبس لم يجوز ان كان لاجل استعماله. رجل اتخذ الحريق
لكن هو يعني لا يريد ان ان يلبسه. يريد ان يتاجر فيه او ان يهبه لمن يحله. قال لم يجز ان كان لاجل استعماله. فان كان لاجل ان يؤجره او يعيره او يهبه لمن يحل لبسه ولو او لمجرد القضية جاز
لانه المحظور هنا المحظور هنا هو اللبس والمراد بالحرير بعد يعني ان تكلم عن يعني حكم المسألة هنا جاء الحديث عن بيان حقيقة الحرير لانه هو المحل الذي سوف تنزل عليه الاحكام
قال والمراد بالحرير الطبيعي الذي يخرج من دودة الخز اما الحرير الصناعي فلا يحرم لبسه ولا استعماله لانه لا تنطبق عليه حقيقة الحرير وخرج بالحرير غيره كالقطن والصوف والكتان فيجوز لبسها وان غلا ثمنها لان نافستها بالصنعة
في جنسها لقد تذهب انت الى محل من محلات الملابس وتجد ثوبا خالصا من الحرير وتجد ثوبا من القطن. وقد تجد ثوب القطن اغلى بكثير من ثوب هنا العبرة ليس بالثمن
وانما يعني بالجنس الموجود هنا لان نفاستها بالصنعة لا في جنسها وسياسة الشريعة انها تأتي ببيان محرم لقلته وتسكت عن المباح لكثرته صاحبك يلا من البداية مهيأ نفسه يعني  قال
وسياسة الشريعة انها تأتي ببيان المحرم لقلته وتسكت عن المباح لكثرته. فما من اوسع بابا؟ الحلال ام الحرام يعني هذا يذكر بالذي كان عليه ابونا ادم اباح له الله الجنة وما فيها. وحرم عليه شجرة واحدة
ليس الامر على يعني بنفس المساحة لكن هذا هو الاصل العام. وسع الله ابواب الحلال وضيق ابواب الحرام. لكن بعض الناس لا يمشي ولا يصدق الا منطقة الحرام وهي ضيقة. فعند ذلك يرى المشهد حراما والا فالانسان المسلم
الذي يبتعد يمكن ان يعيش حياته ولا يشعر ان شيئا يعني يواجهه من الحرام لانه ربى نفسه على المساحة الواسعة الرحبة قال وسياسة الشريعة انها تأتي ببيان محرم لقلته. وتسكت عن المباح لكثرته. اذ الاصل في الاشياء
النافعة الاباحة. لان الله تعالى قد امتن علينا بان خلق لنا ما في الارض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض. ولا امتنان ما في محبوب الله امتن كل السماوات خلاص والارض لا امتنان في محظور. فثبت ان الاصل في الاشياء الاباحة وقيدت الاشياء بالنافعة
لان الاصل في الاشياء الضارة هو التحريم قال ولبس والتختم بالذهب الخاتم وخرج بالذهب الفضة فيجوز التختم بها للرجل ومن باب الله طبعا للمرأة قال والقز والقز في حال الاختيار
وهنا لا بد ان نأتي الى معنى القز. حتى يكون الامر يعني واضحا  وكذا وكذا ابراهيم وكلاهما اعجمي معرب الان الحديث عن الحريق حتى لا يختلط عليك الكلاب اسم الحرير هو الذي يعم. القز والابريصة
هذان الاسمان كلاهما اعجمي معرق وهما نوعان من الحرير ولا تتفق كتب اللغة في تحديد الفرق بينها. حاولت اثناء كتابة ان يراد هذا الى معنى فلم يستقم هناك معارضة حقيقية بينما يقال
ولا تتفق كتب اللغة في تحديد الفروق بينهما. وان تقاربت المعاني في الجملة. فبعضهم يذكر ان القزة ضرب من الابريصة وبعضهم يقول بل الابرائي لم يسوى من القز وبعضهم يقول هما سواء كما تقول الحنطة والدقيق
اما فبعضهم يقول هو الحريق وبعضهم يقول يقيده بانه احسن الحرير والخطب في ذلك يسير اما في الاستعمال الفقيه فالمعنى واضح الفرق متجل ظاهر فان الابريسم ما حل عن الدودة بعد موته لو دخلتم
شبكة اليوتيوب ورأيتم هيكد مثلا بعض المشاهد كيف يعني تنتج دودة وخز كيف يخرج الحريق الان هناك يعني اه اكثر من حالة الدودة عندما يخرج منها الحرير اذا ماتت فيه هذا له اسم. والحرير يخرج في صفاء كامل. واذا لم تمت
يكون كبد اللون. لذلك فان الابريث ما حل عن الدودة بعد موتها فيه. اما القذف ما قطعته الدودة خرجت منه حية ويفارق الاول لانه كمد اللون يعني غير صاف فليس هو من ثياب الزينة. والزينة رجاء
الان لون الذهب يختلف عن لون النحاس ولهذا وقع الخلاف فيه وقع الخلاف بالقز ليس من تمام الزينة ولكن الائمة عدوه من الحرير وبهذا يعلم ان الابريثم هو احسن الحريم
والحاصل  ان الابريثم طبعا كلمة الحاصل هذي دايما تأتي بالخلاصات. ولذلك يعني لو كان الانسان مقصرا في قراءة الحواشي الكبيرة فيمكن ان يتتبع كلمة والحاصل هذه تأتي بخلاصات تكون بعد طول نظر وتتضمن تقسيمات تشمل الابواب الكبيرة
والحاصل ان الابريثم ما تموت دودته فيه فان خرجت منه حية فهو القز. واسم الحرير يعمها. اذا الكلام الان عن الحريق القزو والابريسر نوعان. ايهما اجود؟ الابريسر اسم اعجمي حتى يعني لا يشكل على احد. وعلى هذا فيكون ذكر الشارح للقز من عطف الخاص
انظر هنا ماذا قال نعيد قال ويحرم على الرجال لبس الحرير واتخذتم بالذهب والقز. عطف القزع على على الحريق والقصد هو نوع من الحرير. وكان الاولى ان يقدمه على قول واتختم بالذهب يعني يكون متقاربا الى نظير
قال في حال الاختيار هذا قيد سيذكر محترفا بقوله بعد ذلك ويحل الرجال لبسه للضرورة. يعني ذكر الاختيار سيذكر الضرورة. بقوله ويحل للرجال لبسه للضرورة والضرورة لا تختص باللبس فمثل سائر وجوه الاستعمال. ولهذا لو اخر الشارع هذا القيد
القول وكاد يحرم استعمال يعني الاضطرار يشمل كل الباب. فالاصل انه تكلم عن كل شيء. يعني اخر حالة الاختيار لتشمل كل يعني اللبس والاستعمال وجود الشمال ثم بعد ذلك يعني اخا. هذا كان هو الاولى. لكن على كل اتكل على انه قد علم من صريح كلامه ان غير
سعر القمر واسع ان شاء الله قال وكذا يحرم استعمال ما ذكر على جهة الافتراش. طبعا من الحرير والقز وهذا ايذاء بان اللبس ليس بقيد وانما اقتصر عليه المصنف لانه الاغلب في الاستعمال
نعم  ويحل للنساء لبس الحرير وافتراشه ويحل للولي الباس الصبي الحرير قبل سبع سنين وبعدها. نعم. قال ويحل للرجال لبسه للضرورة هنا للضرورة ليست بخير فالحاجة مثلها. الضرورة لو تركها الانسان تعرض للهلاك. والحاجة لو تركها الانسان تعرض
للمشقة والكماليات او التحسينيات لو تركها يعني فات مستوى الكمال. اما لا يتعرض لشيء من هذا وقال هنا ويحل للرجال لبس للضرورة كحر وبرد مهلكين. هنا اتكلم عن الضرورة. لكن الضرورة ليست بغير
الحاجة مثلها. ومن الضرورة فجأة الحرب ان لم يجد ثوبا غيره ومن الحاجة دفع حكة او جرب والستر والستر عورة حتى او سترت عورة حتى يجد غيره. يعني ممكن يكون عنده مرض الحكة هذه شديدة
تقع له مشقة بسببها. لو يعني قيل ان الثوب الحراري هو الذي به عافيته او التخفيف عنه جاز قال مهلكين قيد به لانه تمثيل للضرورة. وتكلم عن الضرورة والا فان كونهما مهلكين ليس بقيد
بل مثل كونهما فكونهما مضرين لما تقدم من جواز اللبس الحالي. يعني بعض الناس اذا اشتد عليه البرد يعني يمر وقد يجد من الالم يشتد عليه الحال هذا جائز اذا لم يجد الا هذا جائز. نعم. قال ويحل للنساء لبس الحرير
قال هنا ومثله اتختم بالذهب ولو ذكره هنا لكان اولى لذكر المصنف له في اول الكلام يعني. ومثل التختم غيره من انواع اللبس المرأة بالنسبة للذهب الذهب يأتي على ثمانية اشكال
من ما يكون في الاذن. ما يكون على الرأس. ما يكون في الخلخال. الذي يكون في الرجل. واشكال. السوار في اليد العقد الذي يكون في العنق يعني ما شاء الله يعني
يعني حقوق المرأة هنا يعني كبيرة يعني. نعم؟ وهذا الباب هذا الباب فيه حقوق المرأة يعني الذهب والحرير وهذا يمنع منه الرجال ولذلك قلت وما احسن ما جادت به صريحة شيخنا العلامة محمد الحسن ولد الداتو الشنقيطي وفقه الله اذ قال
جعل الله عز وجل ما في الارض جميعا على قسمين. ماديات ومعنويات. وقسم ذلك بين الذكور والاناث فخص بالذكور باشرف ما في الارض من المعنويات وهو الامامة والقوامة وخص الاناث باشرف ما في الارض من الماديات. وهو الذهب والحرير
فحصل التعاضد والتوازن. وكان ذلك عدلا بين الجنسين فيما يتعلق بحيازة ما خلق لهما مما في الارض  فسبحانه لا اله الا هو اذا الحاصل ايها الاخوة ان لبس الذهب والحرير
يحل للنساء محرم على الرجال. قال ويحل للنساء لبس الحرير وافتراشه قال وغيره من وجوه الاستعمال كالجلوس عليه والتدثر به على الاصح قال ويحل للنساء لبس الحرير وافتراشه ويحن للولي. الباس الصبي الحرير
والحق بالصبي المجنون لما قيل من ان حرمة الحرير لان فيه خنوثة لا تليق بشهامة الرجل ولا شهامة للصبي والمجنون قال قبلها سبع سنين وبعدها الى البلوغ على الاصح هذا هو معتمد المذهب. والثاني ليس له الباس بل يمنعه منه كغير من المحرمات الا يوم العيد
ما فيه من زينة والثالث له الباس قبل سبع سنين دون ما بعدها لان لا يعتاده وهذا الذي اختاره الرافعي وقال فيه وهذا الوجه اظهر وهو قوي ايها الاخوة لا سيما ان
المدة الفاصلة بين الحلال والحرام لا تكون حدية في الغالب عند الصبي. يعني من اعتاد شيئا يعني لزم فلو اعتاد على فعل الحرام الى المراهقة وهي فترة مقاربة البلوغ فانه قد يعني يشق عليه فيما بعد
وقريب الذهب وكثيره اي استعمالهما في التحريم سواء. واذا كان بعض ثوب ابريسما اي حريرا وبعضه الاخر قطن مثلا جاز للرجل لبسه ما لم يكن الابريص مغالبا على غيره. فان كان غير غير الامريثم غالبا حل
وكما ان استويا في الاصح نعم قال وقليل الذهب وكثيره هنا تعميم بعد تخصيص حاولوا التختم بالذهب خاص وهذا عام وقليل الذهب وكثير اي استعمالهما لنحتاج الى تقدير ذلك لان التحريم لا يتعلق بالذوات. يعني ليس نفس الذهب هو الحرام
وانما بالافعال كما لا يخفى. فليس عين الذهب محرما وانما استعماله في غير ما جعل له وهذا معنى الراهب قال في التحريم سواء. بل على الرجال الا ان اتخذ نحو سن منه فيجوز وان امكن اتخاذه من الفضة
قال واذا جاء الى المسألة الاخيرة في هذا يعني الفصل واذا كان بعض الثوب ابري سما اي حريرا مصر الخاص بالعام وبعضه الاخر قطبا او كتانا مثلا جاز  لما ذكر حكم ثوب الحرير الخالص اتباعه بحكم الثوب الذي بعضه منه وبعضه من غيره
كما لو كانت الخيوط الطولية من الحرير والخيوط العرضية من القطن او الكتان والابريسم فيها ثلاث لغات. قال الابريثم بيكسر الهمزة ابريثم وفتح الابريسم الاب ريثم وكذلك بكسر الراء. يعني الابرة هنا الابريسي
فهناك ثلاث لغات وتقدما انه ما حل عن الدودة بعد موتها فيه وتفسير الشارع هنا له بالحرير من تفسير الاخص بالاعم ولعله اشار بذلك الى ان المراد هنا عموم الحرير لا خصوص للفريزر. اذا المقصود
يعني بغض النظر عن الانواع لانه لو لم يذكر هذه الانواع. احنا بالنسبة الينا الامر مرتبط بماذا الامر مرتبط بالحرير. يعني الحقيقة متى تحققت هنا  الحرير يحل بالنسبة النساء سواء كان من القز او كان من الابريسر ويحرم على الرجال اذا كان يعني من اي منهما
قال جاز للرجل وكذا لغيره وانما اقتصر عليه لانه هو الذي يتوهم فيه الحرمة قال ما لم يكن الابريثم غالبا على غيره فيحرم تغليبا لجانب الاكثر. اذ الكسرة اذ الكثرة من اسباب الترجيح
فان كان غير الابريسم غالبا حل يعني قلت في صدر المحاضرة اذا كان الحرير غالبا هي الحالة الوحيدة التي يحرم فيها. لكن اذا كان اقل او سوا فلا يحرم تقريبا بجانب الاكثر كما في سابقه
وذلك كما لو وضع شيء يسير من الحرير بحسب العادة الغالبة الامثال على طرف الثوب. او رؤوس الاكمال. كثير بتلاقي في الجبة يعني رأس الثوب اه الطرف الاكمام اسفل الثوب يعني من باب الزينة الناس يعني تفعل
قد يكون هناك بعض الخطوط المتعرجة. اذا هي يعني مناطق يسيرة الثوب كله ليس من حرير لكن قد توضع بعض الاماكن كما لو وضع شيء يسير من الحرير بحسب العادة الغالبة لامثاله. على طرف الثوب او رؤوس الاكمام او
اخذ منه او اتخذ منه ازرار القميص وما الى ذلك والعبرة في الكثرة والقلة بالوزن على الاصح فلو كان ثمة ثوب غليظ والطبقة الخارجية منه من حرير وكان الحرير اقل وزنا حل وان كان هو ارباح
وقيل العبرة بالظهور والرؤيا فلو كان الحرير ظاهرا يشاهد الطبقة الخارجية حرم وان قل وزنه هذا على القول الثاني. قال الامام الحصني في الكفاية وهو قوي لوجود المعنى من الخيلاء وميل النفس
اما ان استتر لم يحرم وان كثر وزنه. شوف انظر الان العكس تماما. يعني قد يكون الثوب كله من حرير لكن الطبقة الخارجية من قطن على هذا القول يجوز لان الخيلاء والمفاخرة انما تحصل يعني هما سياستان في النظر
وكذا ان استوى على الاصح في حل ان الشرع حرم ثوب الحرير وهذا ليس بحري الحقيقة التي الشرعية التي تتعلق بهذا الان لم يعني لم ولم توجد في والاصل في منافع الاباحة. فان شك هل الحرير اكثر ام غيره؟ وجدنا ثوبا
يعني ايه الاحمام الاطراف جزء من اللبان؟ لم نستطع ان نحدد وليس بين ايدينا المصنع الذي يفيد بنسب هذا ونسب هذا حل عند ابن حجر وحرم عند الرملي والخطيب بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل وبه تم كتاب الصلاة. والحمد لله رب العالمين

