الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم وانتقل المصنف بعد ذلك الى قواعد في باب اصولي مهم وهو باب النهي باب النهي فقال في القاعدة الخامسة والستين على حسب ترتيبي انا
النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم وهذا هو الحق من اقوال العلماء رحمهم الله تعالى فمتى ما رأيت صيغة لا تفعل في الكتاب او السنة لا تقربوا
الزنا  فاعلم انها مباشرة تفيد التحريم. لقول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا    ولذلك القول الصحيح عندي ان النهي عن استقبال القبلة واستدبارها نهي تحريم وما صرفه عن باب التحريم الى الكراهة فهو مطالب
بدليل يدل على صحة هذا الانصراف. لان الاصل هو البقاء في صيغ النهي على القول بالتحريم الى ان يأتي الصادف والقول الصحيح ان الناهي عن الاستنجاء او الاستجمار باليمين نهي تحريم
خلاف قول الجمهور الذين قالوا بانه نهي كراهة. واين الدليل الذي يصرف صيغة النهي من التحريم الى الكراهة؟ لا نجد فالاصل هو البقاء على التحريم في صيغ النهي الى ان يأتينا الدليل الصادف
وكذلك القول الصحيح عندي ان افراد يوم الجمعة بالصوم لانه جمعة لانه جمعة تعظيما له محرم ومن قال من العلماء بان النهي يفيد الكراهة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا
الامر لان الاصل في صيغ النهي التحريم. ولا نعلم صارفا يصرف هذا النهي عن بابه. وايضا القول الصحيح عندي ان النهي الواردة عن قتل النحلة والنملة والهدهد والسرد نهي تحريم. ومن قال بانه نهي كراهة فهو مطالب بالدليل
فهمتم هذا؟ انتبه حتى ولو كان الجمهور كلهم قالوا بانه مكروه. فان قول الجمهور لا يعتبر صادفا لانها اقوال علماء واقوال العلماء يستدل لها لا بها ولي طبعا تعرفون فيها رسالة مختصرة مشروحة كاملة
