الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم انتهينا من صيغ العموم عاد خذوا القاعدة التي تجمع كل شيء. الاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. الاصل هو البقاء على العموم
حتى يرد المخصص. فاي لفظة اتتك من الالفاظ السابق ذكرها وشرحها فان الواجب عليك ان تبقى على عمومها ولا تتعدى عمومها حتى يرد المخصص. فان ورد عليك مخصص فقل به واذا لم يرد عليك مخصصا
صم فاعلم ان الاصل الواجب عليك ان تبقى على عمومها حتى يرد ما يخصصه. ولذلك فالقول الصحيح ان جميع جلود اذا دبغت فانها تطهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجوا انتم لفظ العموم. ايما ايهاب دبغ فقد طهر
اي ما اي ما ماء هذي شف اي تفيد العموم وماء الشرطية تفيد العموم. صيغتان من العموم في حديث واحد. اي ما ايهاب ايهاب نكرة في سياق الشرط. يعني ادوات الشرط تفيد العموم والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. ثلاث عمومات في نص واحد
اي تفيد العموم ما الشرطية تفيد العموم؟ ايهاب نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. فهل يخرج فهل يخرج شيء من جلود؟ الجواب لا. جميع الجنود اذا دبغت طهرت. قال العلماء الا ما كان نجسا في الحياة كالخنزير والكلب والحمار. هذي
ما تدخل في العموم لماذا؟ لماذا؟ لان الدبغ وسيلة لاعادة حكم الجيب الى ما كان في الحياة. فهو وسيلة تطهير وجيد الخنزير كان نجسا في الحياة فالدبغ لا ينفع فيه. لان الدبغ ينفع فيما كان طاهرا ثم اكتسب النجاسة بالموت فيعيده الدبغ الى حالة
في السابقة واما ما كان نجس العين فانه لا ينفع فيه الدماغ جميع الاعمال جميع الاعمال جميع الاعمال كلها لا تصح الا بالنية فالنية شرط لصحة المأمورات. هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. هل يدخل فيه
الوضوء فلا يصح الا بالنية اختلف العلماء. الجمهور قالوا نعم. يدخل في هذا العموم لان الاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص الحنفية قالوا لا يصح الوضوء بلا نية. يصح الوضوء بلا نية. طيب ممن يطلب الدليل من الجمهور ولا من الحنفية
من الجمهور شكرا جزاك الله خير. ممن يطلب الدليل من الجمهور ولا من الحنفية؟ مين اللي قال الجمهور من اللي قال الجمهور؟ كيف يطلب من الجمهور؟ الجمهور بقوا على الاصل. الحنفية خالفوا الاصل. اويطلب الدليل من
ممن بقي على الاصل ولا ممن خالف الاصل؟ اي جمهور؟ لكن لعلها زلت لسان. يطلب الدليل من الحنفية انهم خالفوا الاصل خالفوا الاصل. وين دليلكم ايها الحنفية؟ ما عندهم دليل. عندهم تعليم. وهو ان الوضوء وسيلة والوسائل لا تفتقر الى نيته
نقول هذا رأي في مقابلة النص انما الاعمال بالنيات والقياس اذا خالف النص او صادمه فانه يعتبر باطل. كل بدعة ضلالة. الاصل هو البقاء على عموم كل. ولا يجوز ان نخرج
بدعة فنصفها بانها بدعة حسنة اذ لا دليل على ذلك والاصل هو البقاء على العموم حتى يريد المخصص. اختلف العلماء في الترديد عند قول المؤذن في اذان الفجر الصلاة خير من النوم. فمن العلماء من قال
صدقت وبررت ومن العلماء من قال لا يردد نفس ما قاله المؤذن؟ اي القولين ارجح؟ الثاني لماذا؟ لان العموم في قوله فقولوا مثلما لم يرد له مخصص الا في الحي علتين فيحوقل فقط. واما ما عداها من الفاظ الاذان قبلها وبعدها. فاننا نقول كما يقول. اذا انتبه. اياك ايها
الطالب في لفظ من الفاظ العموم السابقة ان تتجاوزه او تتعداه. احذر لا تتعداه. ابقى على الاصل حتى يرد المخصص حتى وان كان اكثر العلماء على التخصيص. فان قول اكثر العلماء لا يعتبر مخصصا صحيحا
فاذا قال الاقل بعدم التخصيص وقال الاكثر بالتخصيص فلا يهولنك فلا يهولنك قول الاكثر لانهم اكثر لا. الكثرة والقلة لا يعرف بها الحق من الباطل
