الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الرابعة والسبعون النكرة في سياق النفي تعم النكرة في سياق النفي تعم. وعليها يخرج كلمة التوحيد لا اله
الا الله فلا نفي وقولهم وقولنا اله هذا نكرة فهو نكرة في سياق النفي فيدخل فيه جميع ما عبد من دون الله عز وجل فلا اله اي نفي لجميع المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل. كيف استفادت هذه الكلمة العمومة؟ لانها نكرة في سياق النفي
وايضا جميع انواع الحرج مرتفعة عن الامة. لقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج ما جعل هذا نفي حرج نكرة فهو نكرة في سياق النفي. فجميع انواع الحرج مرتفعة
عن الامة فجميع انواع الحرج مرتفعة عن الامة. وكذلك لا تصح الا بالفاتحة. فالفريضة لا تصح الا بالفاتحة والنافلة لا تصح الا بالفاتحة. من اين اخذنا هذا؟ من قوله لا
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقوله لا هذا نفي. وقوله صلاة هذا نكرة فهو نكرة في سياق النفي فتعم. ولذلك اختلف العلماء في حكم صلاة الجنازة بدون قراءة الفاتحة. ما حكم قراءة الفاتحة في
صلاة الجنازة؟ الجواب فريضة. فرض لا تصح صلاة الجنازة الا بقراءة الفاتحة في اصح القولين. لهذا العموم لهذا العموم وهذا شيء كبير. بل ان من قال بان الخضر لا يزال حيا يرد عليه بقول الله عز وجل وما
لبشر من قبلك الخلد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فقوله ما جعلنا نفي وقوله لبشر هذا نكرة فهو نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم. وجميع انواع
الضرر والاضرار محرمة في الشرع. والواجب رفعها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فكلها نكرة في سياق النفي. فيعم ذلك فيعم ذلك جميع انواع الظرر
