الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها تخصيص المنقول بالمنقول جائز عقلا وواقع شرعا تخصيص المنقول بالمنقول جائز عقلا وواقع شرعا جائز عقلا وواقع شرعا. تخصيص المنقول بالمنقول
يعني تخصيص الكتاب بالكتاب. تخصيص السنة بالسنة. وتخصيص احدهما بالاخر. كم صارت الاقسام تخصيص الكتاب بالكتاب. تخصيص السنة بالسنة وتخصيص احدهما بالاخر. كم صارت الاقسام؟ اربعة فيصح تخصيص الكتاب بالكتاب. كقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. العام من القرآن
ثم قال وولاة الاحمال اجلهن. اذا الدليل العام من القرآن والخاص من القرآن فهذا تخصيص كتاب بكتاب. هذا جائز. والأمثلة عليك كثيرة  وتخصيص السنة بالسنة ايضا جائز. بمعنى ان يكون الدليل العام من السنة والدليل الخاص من السنة
كقول النبي صلى الله عليه وسلم وانتبهوا لي فيما فيما سقت السماء والعيون العشر. اذا لو خرجت نبتة واحدة فيها العشر. لانه يقول فيما لفظ عام. سواء كان كثيرا او قليلا ولا لا هذا عام
لكن في حديث اخر وليس فيما دون خمسة اوسق من حب ولا تمر صدقة اذا هذا خصص العموم. فلا يجب الزكاة في الخارج من الارض الا اذا بلغ مقدارا معلوما. الا اذا بلغ مقدارا معلوما
واحيانا ها السنة تخصص القرآن او القرآن يخصص السنة. نجيب مثال على السنة بالقرآن. فيكون الدليل العام من السنة والخاص من القرآن. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة. عفوا من حديث ابن عمر امرت ان اقاتل الناس. وصيغة
الناس الف ولام دخلت على الجمع الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ولا لا؟ هذا عام. خصصه القرآن في اليهود والنصارى اذا اتوا الجزية فما دام دفعوا الجزية خلهم كفار لا تقاتلهم
ما دام عطوك الجزية قال حتى يعطوا الجزية عن يدوا وهم صاغرون. مع انهم من الناس والواجب قتالهم حتى يسلموا. لكن اجاز الشارع بقاءهم على كفرهم ها مادام ادوا الجزيرة. ووعدهم يوم القيامة. طيب بقينا في حالة اخيرة وهي تخصيص ماذا
لماذا؟ ها؟ تخصيص الكتاب بالسنة. فيكون الدليل العام من ام من ماذا؟ من القرآن والدليل الخاص من السنة. قال الله عز وجل والسارق الف ولام على مفرد والسارقة الف ولام على مفرد فاقطعوا ايديهما. حتى لو سرق مسواك ولا لا
هالعام في كل سابق لكن جت السنة وقالت ليس في لا تقطع الايدي الا في ربع دينار فصاعدا ها خصصت من سرق اقل من ربع دينار اي ثلاثة دراهم بما يعادل الان اربعة ريال الى خمسة ريال. فانه لا يقطع وانما يقطع من سرق ربع دينار فصاعدا. اذا هذا خاص
فاذا صحت قاعدتنا تخصيص المنقول بالمنقول جائز وعواقع. تخصيص المنقول بالمنقول
