ويلزمه ان يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من اربع والامة ليلة من سبعة متين والامة ليلة من سبع وان يطأ في كل ثلث سنة مرة ان قدر فان ابى فرق الحاكم بينهما ان طلبت
وان سافر فوق نصف سنة في غير امر واجب او طلب او طلب رزق يحتاج اليه وطلبت قدومه لزمه هذه مسألة فيما يتعلق في المبيت والوطء   يلزمتا المراد بالبيتوتة هنا
المضجع المضجع   المقصود به الفراش ما يقصدون البيت بعض الناس يظن انه اذا بات في البيت ولو كان بعيدا عن فراشها انه عنده لأ   المقصود بالمبيت هنا المضجع الفراش ليس مجرد الدار
لو كانوا في غرفة واحدة وهو في فرار وهي في فراش هذا لا يعتبر في المضاجع بالفراش داخل الفراش بمعنى انه قالوا ينام عندها في فراشه لكنه يوليها ظهره واهجروا مضاجعهن
فارق الفراش انما قالوا واهجروهن في المضاجع ولكن تهجرها فيه واللاتي تخافون   الى اخره واهجروا هذا الموقف المهم انه هذا المقصود  اذا قالوا ويلزمه ان يبيت عند الحرة مقصودهم ان يبيت في فراشها
المضجع نفسه الحرة والامة قد يتزوج امة مرادهم لما ذكروا الامة هنا ارادوا الزوجة ولم يريدوا السرية لان السرية لا يلزم فقط يطأها لحاجته هو الاستياء لشهوته هو لا لحقها هي
بحيث الامل مملوك اما الزوجة من الايماء التي تزوجها مملوكة لاخر ثم عقد عليها وتزوجها. هنا زوج من الزوجات ولكنها ليست كحق الزوجات باعتبار انها امة نصف الزوج لذلك يقول ويلزمه ان يبيت
عند الحرة بطلبها هنا متى يجب عليه اذا طلبت ان يبيت؟ اما اذا سكتت عنه ولم تطالبه فلا يجب المبيت يجب المبيت اذا متى يلزم؟ يجب اذا طلبت ثم ليلة من كل اربع
ليلة من كل اربع ليال مرة  في كل اربع ليالي مرة ان يبيت عندها وقصدوا وتتكلموا البيتوتة ما يقصدون الوطء يقصدون ايش فقط الوضع سيأتي الكلام فيه والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان لزوجك عليك حقا
ولماذا قيدوه باربع بليلة من اربع اخذا من حق اقصى ما للزوج للرجل ان يتزوج من النساء الحرم اربع اربع نساء هي هنا لو فرض انه تزوج اربع نساء كان لكل واحدة عليه حق
واستدلوا بقصة حصلت في زمن عمر وقضى بها  عمر وكعب بن سوار كعب بن سوار بمشهد عمر والصحابة قال في المغني فكان اجماعا اشتهرت تعارظ فكان اجماعا يعني اجماعا سكوتيا
وهو ان امرأة جاءت الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه تشكي زوجها فقالت لكنها شكته بطريقة المدح سعيد بن ناصر قالت يا يا امير المؤمنين ما رأيت رجلا قط افضل من زوجي فلان
والله انه ليبيت ويظل نار   استحيت  التعريضة استغفر لها عمر واثنى عليها انها مدحت زوجها وقامت راجعة فقال كعب بن سوار احد التابعين يا امير المؤمنين هل اعديت المرأة على زوجها
يعني مستعدية رافع الدعوة وقال فلقد ابلغت في الشكوى شكوى بليغة لكنك لم تفطن لها فقال عمر اقضي بينهما فانك انت الذي فهمت من امرها ما لم افهم قال ارى اني ارى انها كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة
وهي الرابعة اقضي بثلاثة ايام ولياليهن له يتعبد فيهن كما يشاء ولها يوم وليلة قال عمر والله ما رأيك الاول  اعجب من رأيك اذهب فانت قاظ على البصرة تورط ها
الشاهد انه تعجب منه فطنتك الاولى ثم القضاء الاخر كيف نزع فاقره عمر يقول صاحب المنكر لها ان يبيت عندها للحرة ان كانت  آآ لكن لو كانت له امرأتان  ولجارتها الاخرى يوم ها؟ يومان. له يومان
ثم قال والامة ليلة من سبع يعني ويبيت عند الامة ليلة من سبع ليالي لماذا ماذا قال السبع ليالي   لانها على النصف من من الحرة حكاية النسخة يا شيخ ما تكون ليلة من من ثمان ها
ليلة من ثمان ذكرها صاحب الكافي  الكافي ان لها ليلة من ثماني لكن هنا لما نظروا المشهور من المذهب انها ليلة من سبع قالوا اكثر ما يمكن ان يجمع ان يجمع معها
ثلاث حرائر  وين الرابعة؟ الثلاث حرائر كم لهن   يومان يومان يومان ست ايام    اه اربعة  طيب اربعة الثلاثة الثلاثة واحد متزوج ثلاثة نساء  ثلاث ما قلنا اذا كان متزوج واحدة كم لها
كم له هو؟ ثلاثة ايام. اولى ثلاثة ايام وهي لله واحد. طيب متزوج ثنتين يومين بيومين بيومين طيب متزوج ثلاث انه يخصم كذا طيب الان عنده ثلاث حرائر ها وامل
هذا اربعة اقصى ما يستطيع ان ياخذ اربعة. اربع نسوة ثلاث حرائر مملوكة تزوجها  الامل هالنصف. ثلاث حراير كل واحد اخذت يومها باقي ثلاث ايام والامل لها النصف المجموع  يكون كل دورتين
اه لاننا جعلنا لما قابلنا الامة لها نصف ما يصير نصف يوم يوم كامل بصير مقابلها دبل صورت هذا الشير فانتم حسبتم شوي ان الستة في محطة معها امل لا نقول هذي لها دبل
صار يومين وهذي يومين هذي وستة وهذي لها يوم هذا حاسبتهم ابن قدامة لا في الكاف صورت ايه؟ هم. لها ليلة من زمان ليالي وعلل قال لانها نصف مال الحرة
لماذا؟ قال لان زيادتها على ذلك تخل بالتنصيف وزيادة الحرة على ليلة من اربع زيادة على الواجب يقول لك انت ليش تعطيها يومين فقط هذي عطها ايظا ليلة من ثماني
لكن المذهب ثم يقول المصنف ويلزم ان يطأ في كل ثلث مرة انقدر هذي قضية الوطء في الوطء مع القدرة الا فلسنة كل اربعة اشهر من اربعة اشهر مرة لماذا؟ الحقوها بقضية
الايلاء لان الله عز وجل يقول للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم الذي يؤذي يحلف يقول يحلف اه
انه لا يطأ ما او امرأته مطلقا او اكثر من اربعة اشهر اما اربعة اشهر او اقل او اكثر  وحدد بايش في اربعة اشهر ولذلك قالوا ايش وان يطأ في كل ثلث سنة مرة ينقدر
لكن ايضا قيدوه  الايلاء  الشرعي  لكن اه هنا في غير الايلاء قالوا ان طالبته طلبت ذلك وجب عليك اربعة اشهر مرة ثلث سنة. اما ان لم تطلبه   او كان هناك عذر
لانه ايضا قد يكون فيه عذر مريظ طويل لانه معذور  آآ ثم طبعا هذا الكلام كلام المذهب ها والقول الثاني في المسألة انه ذكر شيخ الاسلام  وبحسب الحاجة  اما بحسب حاجتها
ويفرقون بين الحاجة والشهوة اما الشهوة فهذا ركب الانسان على هذه الشهوة لكن الكلام عن الحاجة لانه قد تبلغ الى حد  لا تستطيع معه ان تتحمل تخشى الفتنة الفاحشة هذه بلغت الى حد الحال
ولذلك قدرها شيخ الاسلام بالحاجة قال ما لم تنهك بدنه او تشغله عن معيشته مدة معينة ذهب بنوه على على قضية عمر رضي الله عنه لما سمع امرأة  تشكو ذلك
مرة وفي عسسه فسمع امرأة يعني تقول في والله لولا الله  تحرك هذا منها لحرك من هذا السرير جوانبه سأل عنها فقيل ان زوجها  سأل ابنته حفصة  حفصة كم تصبر المرأة على زوجها؟ قالت تسألني عن هذا يا امير المؤمنين
قال اني اريد ان اقضي في فاخبريني تذكرت خمسة الى ستة ولذلك كتب انه لا يمكث الا اربعة اشهر  يذهب فيه شهر يعود فيه واربعة هي التي يمكثها ستة اشهر نصف سنة
فاخذوا منها هذه القضية اضافة الى ظاهر الاية الى ظاهر الاية ولذلك اه يقول فان ابى فرق الحاكم بينهما ان طلبت  في اربعة اشهر وطلبته فابى ارفعوا الى القاضي يفرق بينهم
من طلبة التفريق  من طلبة حتى ولو كان قبل يعني ملك عليها ها وقالوا اه فقالت اه زف فابى له اربعة اشهر فان ابى بعد الاربعة اشهر طلبته ان يدخل فابى يفرق الحاكم
صورت هذا الشيء  آآ في مساء ابن منصور سأل الامام احمد عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول غدا ادخل بها اه  ايه ده شهر هل يجبر على الدخول
قال اذهب الى اربعة اشهر جعله ولكن العلماء يقولون لا     لا يحكم هي او حاول وكذا اذا ما قضى فيها القاضي ما ما يعتبر  ثم  هنا سافر فوق نصف سنة
امر الواجب او طلب رزق اليه طلبت قدومه لزمه هنا قضية السفر قضية السفر لان لانه يتعلق على ظاهر الاية نصف سنة قصة عمر التي ذكرناها ان عمر حسب الاربعة اشهر
واضاف اليها  الذهاب والمجيء ولم ما سأل حفصة عن ذلك ذكرت خمسة الى ستة تصبر المرأة  لان كلام شيخ الاسلام اللي ذكرناه قبل قليل قدر الكفاية والحاجة وكذا الى اخره. كيف يعرف كلامك
فان ذلك لا يعرف لذلك الفقهاء ضبطوه في الاية ومن حيث الحق اما من حيث الصبر لانها لو لم كذلك طلبت قدومه بلا حاجة باحتياجه الى وجوده ليسوا بغض النظر عن الوطء
كذلك بناء على قضية قضية عمر في مسائل ابن هانئ ايه ايه مجرد طلب هيدا نكون عنده  دون قصدك مدن المبيت دون الوطن. ايه مسائل ابن هانئ عن الامام احمد سأل احمد عن رجل تغيب عن امرأته اكثر من ستة اشهر
قال اذا كان في حج او غزو او مكسب يكسب على عيالي يكسب على عياله ارجو الا يكون به بأس اذا كان قد ترك في كفاية من النفقة ومحرم رجل يكفيه
يعني وجد خرج ولذلك ماذا قال المصنف كغيرهم قالوا ايش في غير امر واجب او طلب رزق ها يحتاج اليه وطلبت قدومهم يعني اكثر من نصف سنة مطالبة القدوم وجب ان يأتي
لكن اذا كان غيابه في غير امر واجب كغزو او حج  واجب اما اذا كان في نفل فلا او مباح كذلك طلب الرزق لا يوجد في في المحل الذي هو فيه
المكان الذي هو فيه لا يجد المكسب  في هذه الحالة لا حرج لان هذا من الظرورات او الحاجيات الملحة اه قال في الاقناع فان ابى ان يقدم نابى ان يقدم
من غير عذر بعد مراسلة الحاكم اليه مسخ نكاح فسخ نكاحه نصا نص عليه الامام احمد اه ان ابى ان يقدم    يقدم او يقدم  يعني يقدم من كده ويقدم من القدوم
اه لكن يقول من غير عذر ما هو العذر؟ مثل ما ذكرنا في امر واجب او في طلبي مكسب هذا العذر يقول في شرح الزاد وكذا ان ترك المبيت  مسألة ايش الوطئ؟ المسألة الاولى
مساء الولا قلنا اربعة اشهر ها طلبته فابى طلبة الوطئ كذلك كذلك المبيت ما يبيت عنده بلا عذر لانه اذا كان اذا كان ناشز  اذن الله له   فشكته قالت هذا الرجل ليهجر
انت السبب لو مظى سنة اذا كان لا سبب منها وانما هو لا يبيت عندها. حتى يترك المضجع في هذه الحالة لها ان ها تطلبه بعد اربعة اشهر قبل اربعة اشهر لا
بعده سيذكر المصنف ايش القسم بين الزوجات هذا الذي يكون ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل
