بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللاسلام   قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت
ويكون ليلة وليلة الا ان يرضين باكثر ويحو دخوله في نوبة واحدة الى غيرها الا لضرورة وفي نهارها الا لحاجة. وان لبث او جامع لزمه القضاء وان طلق واحدة نعم. قف
هنا مسألة يقول ويجب عليه التسوية. هنا في الباب هذا الفصل او القسم بين الزوجات  ذكر المصنف آآ قال ويجب عليه التسوية  الزوج ان كان ممن يصلح منه المبيت لا اقول يصلح منه الوطأ يصلح منه المبيت
ولذلك يقولون يجب على الزوج ان كان غير طفل   من لا يصلح منه المبيت ما ما يحصل به الانس الوحشة آآ وكذلك يجب عليه ولو كان ولو كان لا يستطيع
عذر منه او منها او قد ال ان لا يطأ الكلام هنا في القسم فيما يتعلق في المبيت ليس فيما يتعلق بالوطء قال ويجب عليه التسوية بين زوجاته هذا في حق من
بحق من كان عنده اكثر من زوجة سواء كنا كلهن حرات او كلهن اماء او بعضهن حرات بعضهن اماء حق الامة مع حرة والحرة مع الاباء طيب يقول يجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت. وهذا
من حيث الوجوب اه ذكر جمع من العلماء انه لا يعلمون فيه خلافا لا يعلمون فيه خلافا لوجوب تسوية في القسم والعدل فيه قال في المغني والشرح الكبير لا نعلم خلافا بين اهل العلم
لانه لا يجب التسوية بين النساء في الجماع  كما كان احسن   وليس عليه التسوية بينهن في الوطء بل يستحب لما ذكروا وجوب القسمة المبيت ذكروا ان الوطء لا يجب فيه القسمة
قال في الشرح ايضا الشرح الكبير وليس عليه التسوية بين نسائه النفقة والكسوة اذا قام بالواجب لكل واحدة منهن وهذا سيأتي الكلام عليه لماذا ذكرنا هذه الاشياء بيان ان نقول المصنف
يجب عليه التسوية في المبيت انه اراد تخصيص هذه المسألة ان ظاهر اللفظ ظاهر لفظ المصنف انه لا يجب الا في هذه  ها سيأتي الكلام على لكنه بعد هذه المسألة
مواضع انه لا يجب عليه التسوية في الجماع ولا التسوية فيه النفقة اذا ادى الواجب لان المرأة لها الواجب من حقها في النفقة والسكنة والكسوة والواجب مر معنا كم حقها في الواجب في الوطن
من اربعة ليال. ما شاء الله يعني كل اربع ليال لازم يطأ   ها مبيت انا سألت عن المبيت ولا عن الوطن  ها  ثلث السنة يعني كل اربعة اشهر ايه مو كل اربع ليالي
الاربعة اشهر اذا قام بهذا الواجب ها  فانه لا يلزم ان يسوي بين زوجاته في الوطء هذا اللي ذكروه لماذا؟ لانه ادى الواجب عليه بالنسبة  قولي لكل واحدة منهن ما زاد فهذا يعود الى نفسه
لكن ماذا يقول في في المغني ولا تجب تسمية عفوا التسوية بين النساء في الجماع وان امكن كان احسن اذا امكن فواحد احسن وذلك قال في في الانصاف يستحب التسوية
يستحب لان هذا يرجع الى قظية الحقوق الواجبة كذلك النفقة يجب التسوية بل الواجب هو اعطاء كل واحدة  ما يكفيها ما يكفيها وتكلموا عليه سيأتي هذا في باب النفقات على هذا
لكني استحب التسوية حتى في العطاء لان العطاء غير النفقة عطاء غير غير النفق النفقة يجب المساواة بينهما بحسب الحاجة لانهم فرقوا بين فقيرة تحت غني وغنية تحت فقير وغنية تحت غني وفقير تحت فقير. فلهن
لا يستوين في ذلك لا يستوون في ذلك. عليكم السلام    يعني من حيث الواجب لو كان تحته على المذهب كان هو وميسور الحال وطبعا الغنى ما يقصدون به الثراء  يقصدون بالغنى
ان يكون عنده واضح  عن الحاجة آآ فلو كان تحته غنية وفقيرة يفرقوا بينهما الغنية من اجود المتعارف عليه لمثلها تحت مثلي والفقيرة تحت غني متوسط والفقيرة تحت فقير من
اقل ما لمثلها تحت مثلي مع مثلي اه على هذا سيكون لهاتين الزوجتين من حيث واجب في النفقة ها تفاوت من حيث الواجب متفاوت فاذا ادى ولو فرض انهن سواء
كلاهما بالحال واحدة يعني في الواجب فاعطى هذه ما تستحق وهذه ما  فانه من حيث التفظيل في العطاء. ما زاد عن الواجب ها او الهدايا قالوا لا يجب عليه التسويق
لا يجب عليه التسوية هذا المذهب. القول الثاني يجب. هناك قول اخر. على كل نحن يعني فصلنا فيها مع انه سيتكلم عليها المصنف بما يأتي لكن آآ اردت البيان بيان ان عبارته لا يجب عليه التسوية بين نسائه في المبيت انها مقصودة ولها مفهوم
ها مفهوم منطق لها منطوق هو المبيت ولها مفهوم مخالفة هو الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم ظاهر كلامه كذا وكذا ظاهر كلاما ان هذا الواجب فقط في المبيت   شيقول بعدها
اي نعم ويكون ليلة وليلة هذا المهم آآ الظاهر هم استدلوا بانه يجب تسوية في قوله وعاشروهن   واخرج هذا يعني قوله الى احداهما هذا ظاهرة الميل في كل شيء سواء في النفقة سواء في الجماع سواء في
المبيت الى اخره ها لكن اه دل على انه غير مراد حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قالت كان يقسم بيننا فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك
وهذا الحديث اه صححه بن حبان والحاكم سكت عنه ابو داوود وغيره المهم انه في الصحيح انه في في منزلة الاحتجاج بي وعلة الارسال التي ذكرها بعض العلماء فيه انها لا لا
لان حماد بن سلمة رواه موصولا ورواه محمد بن زيد السلام والله اعلم انها حتى لو فرض انه لم يروى الا مرسلا مرسي الحجة عند الحنابل وعند الحنفية والمالكية فكيف وقد جاء
الرواية آآ حسنة الاسناد واعلم هي صحيحة انه جاء مسندا مرفوعا مسعدا موصولا  والله عز وجل يقول فلا تميلوا كل الميل دل على انه على انه آآ الميل الميل اليسير
اليسير انه لا بأس به. معفو عنه  تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة فسر الميل الكلي او الكثير بان تكون المرأة ايش المعلقة التي ليست بمرسلة مطلقة ولا مغموم المعلقة هي التي علقها لم يطلقها
ولم يضمها اليه نهى عن ذلك عن الحالة التي تشبهها. وهو ما يسمونه بالهجر يهجرها  لكن السكنة لا  لانه يصبح هاجر لان الله لما اذن قال فاجروهن في المضاجع اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
بالموعظة واهجروهن المضاجع المهم ثم اذن بالظرب والحجر سيأتينا في باب النشوز او مسألة فصل النشوز انه يكون في المضجع فقط هذا الذي فرق بينها لان لانها اذا اعطاها النفقة الواجبة
واعطى ضرتها النفقة الواجبة وزادها ولم ينقص تلك ولم ينقص تلك من واجبها وانما لم يسوها بالاخرى وهذا احيانا يختلف باختلاف النساء من حيث التحبب والتودد والخدمة اشياء فاذن بها
على سبيل الاذن من قابل الاشياء النفسية التي ترجع بسبب التعامل يستوي من تحببت اليه خدمته  لذلك قد يزيدها يفضلها لهذا  ايضا تحسن العشرة مقابل ان تلحق بي بالمفضلة عليها الى اخره
قال ويكون ليلة وليلة. يعني القسم يكون ليلة وليلة لكن هذا وجوب لانه قال ايش ويجب عليه التسوية. ثم قال ليلة وليلة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يفعل مع نسائه
يقسم بينهن ليلة وليلة كل واحدة ليلة معنى ليلة وليلة ليلة لهذي وليلة هذه الثالثة والليلة رابع ان كنا اربعا وان كنا اثنتين فليلة لكن هذا حسب الترتيب وقد يجعل ليلتين ليلتين
ثلاثا ثلاثا  المهم المقصود العدل التسوية العدل والتسوية في المبيت لو اصطلح لو فرض ان بين البيتين مسافة يحتاج انتقال من بيت الى بيت كل مدة قد يكون في في مدينتين
بين قريتين بينهم ويحتاج اذا اتى الى هؤلاء ان ينكح عندهم يوما ويومين ها يجعلونها يومين وثلاثة على سبيل الرباح يعني قضية يوم ليلة وليلة ولما يقولوا ليلة وليلة لا يعنون الليل فقط
الليلة بيومها لكن المبيت لا يكون الا بالليل والغالب ان النهار الانسان يسعى في رزقي  لذلك لما كان المبيت في الليل نصوا عليه لا يتركه وسيأتي آآ قضية  ذكر يعني الليل والنهار
الفرق بينهما يعني من يكون عمله في الليل يبيت في النهار ثم يقول المصنف الا ان يرضين باكثر. يعني اكثر من ليلة لماذا؟ لان الحق لهن اذا اصطلحنا على ذلك
فلهن ذلك لو كانت بيوت بعيدة عن بعض يحتاج هذا فهذا ارفق به ويصطلح معهن على ذلك لان الحقوق لهم لكن اذا كانت في اذا كان النساء في بلدان متباعدة
الواجب عليه العدل ها سيذهب الى الغائبة المدة الكافية ويبقى عند هذه المدة الكافية فيعدل بينهما او يقدمها البعيدة. يقول تعالي ان ابت من القدوم سقط حقا الا في حالة الشرط
مر معنا في الشروط في في النكاح ها؟ اشترطت بلدها او بيتها او كذا فلها ذلك   على كل اذا كان البلدان متباعدة يجعل المدة بما يكفي. قد يكون شهر وشهر. شهر في بلد وشهر في بلد
ما يكفي على حسب بعد البلدان وقربها كما ذكر ذلك في الانصاف والاقناع وغيرهم اه والزوجة الامة مع الحرة لها ها    واحدة منهم حرة كملها حرة كم لها؟ الحرة سهمة
سهم مجموع هذا هو واستدلوا بحديث علي ابن ابي طالب انه     المهم يقولون انا نكمل يقول انا عماد القسم الليل لمن معاشه في النار   ولذلك يترك له النهار لا يجب ان فيه
اللبث في البيت ولماذا؟ لانه يكتسب  يذهب يقضي حقوق الناس عليه  ويذهب فيما يلزم يعني مثلا في صلاة العشاء في الليل فيخرج الى المسجد ما يقول والله هذا نصيب المرأة ما تخرج عن نعناع
الفجر وان كانت في اخر الليل قبل طلوع الشمس كذلك آآ قال  في شرح الاقناع قلت لكن لا يعتاد الخروج قبل الاوقات اذا كان عند واحدة دون الاخرى يعني يخرج مثلا
في اذان العشاء قبل وقتها قبل الاذان صلاة العشاء اجلس في المسجد يوم يأذن المؤذن لا  نصيب هذه المرأة اذا اذن اذهب لما تخرج او يصلي المغرب ثم يجلس في المسجد
لا لانها الا اذا اذنت لا يخرج ها لا يعتاد يعني لو صادف انه طلع مرة اما اعتاد يجعلها لواحدة دون اخرى لا واحدة دون اخرى لا الا اذا شيء كان على وتيرة مثلا لو كان له درس بعد المغرب او بعد العشاء
المسجد واعتاد على هذا بجميع الاحوال سواء كان عند الاولى او عند الثانية. فهذا لم لم يظلم احداهن مرة اخرى وبالعادة تطيب نفوسهن بذلك  لذلك ولا زال هذا من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى
هذا العهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع نسوة ومع ذلك يسمر مع هذي المسجد بعد العشاء العلم او في البخاري  صحيح البخاري باب السمر بعد العشاء فورد
وانه من ذلك ومن ذلك حديث عمر قال كنت انا اسمر مع ابي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر واضح دل ذلك على انه لا بأس اذا كان امرا يشمل جميع نسوته
الاحوال وانه امر معتاد في المصالح العامة ومن عادة الناس الان انه يذهب عند اصحابه في الليل ويسمر معهم اقاربه واصحابه اذا كان يمنع من هذا سنغلق باب ايش؟ تعدد الزوجات
واضح لكن لو كان اذا صار عند احداهما يأتي الليل كله ما يخرج ذهب الى الثانية ها يذهب يسمر مسار غير عدل صار ايش خرج عن المعروف العشرة بالمعروف قال
لشرح الاقناع اه اما لو اتفق ذلك بعظ الاحيان او لعارض فلا بأس. يعني يخرج احيانا لا بأس هذا اذا كان لم يسوي بينهما في الخروج وقال كذلك في الزاد وشرحه
يقول وله ان آآ وله ان يأتيهن وله ان يأتيهن يعني في بيوتهن وان يدعوهن الى محله وان يأتي بعضا ويدعو بعضا اذا كان مسكن مثلها يعني لو فرض انه اسكنهن
في بيوت وجعل له بيتا ينفرد فيه والبيت ليس بالضرورة ان يكون فلة وكذا لا لو غرفة واحدة هذي بيت   كل اه يدعوهن عنده كنحلة خاص فاذا كان ليلة فلانة
جاءت في هذا البيت هذا الجناح هذا لهو لا بأس المهم يقول له هذا ولا هو هذا ويدعو بعضهن ويذهب الى بعضهن بشرط اذا كان يدعوها التي يصلح لسكن مثلها
اذا كانت ممن لها سكن يصلح لها ان لا يصلح لمثلها الا سكن فاره مثلا ويدعوها الى الى جناح متواضع لا كل هذا لا يصلح يقسم وجوبا لحائض ونفساء ومريظة ومعيبة بنحو جذام ومجنونة مأمونة. وغيرها
كمن ال او مظاهرة منها ومحرمة ومميزة لان القصد السكن والانس وهو حاصل بالمبيت عندها حتى المريضة حتى النفس حتى العبرة بالمبيت انسى وسكنها هذا اصل المقصود فلا يسقط حقها بذلك
لكن الناشز يسقط حقه والعاصية يسقط حقه قال وليس له بداءة في قسم ولا سفر احداهن بلا قرعة الا برضاه ما يبدأ بالقسم بفلانة الا ان  بينهما الرضا ها ولا
او بقراءة يعملن القرعة فالتي يبدأ عندها  تقع لها القرآن كذلك السفر اذا اراد ان يسافر يأخذ زوجة معه ما يأخذ اختيارا لا بد من ايش قرعة او رضا لا نفقة لها ولا مبيت
سافرت باذنه في حاجتها هي هي واصلح لها  ليست له لكن اذا كانت السفر لاجله هو   او سافر وابت ان تذهب معه او ابت المبيت عنده في فراشه ماتت في غرفة ثانية
في فراشها ابت ايش فلا قسم لها. ما تجي تطالبه بعد يوم ولا يومين قالت ليلتي ذهبت انت ذهبتيها ولا نفقة ايضا يخصم عليه اذا كان يعمل نفق يومه خصومات ها
آآ  ثم قال واما من سافرت لحاجتها ولو باذنه العلة قال فليتعذر الاستمتاع من جهتها لماذا  الاولى الولايات للمعصية والمسافرة لحاجتها حتى لو اذن لها لانه فاتت فاتت مصلحته من
ثم يقول المصنف ويحرم دخوله اللي ذكرناها قرأناها هذه  قرنها ولا ما قرنها؟ طيب ويحرم دخوله في نوبة واحدة من نسائه الى غيرها الا لضرورة  ويحرم وفي نهارها الا لحاجة
وان لبث او جامع لزمه القضاء لقرن هذا. نعم اه هنا ان يدخل الى نوبة احداهن عنده زوجتان فيدخل الى هذه اليوم الخميس عند زينب  ويوم الجمعة عند هند انعكس
لما هو يوم الخميس عند زينب ذهب الى هند ليس المقصود ذهب يبيت لا دخول الكلام هنا المصنف قال في الدخول يحرم دخوله ها بنوبة واحدة يعني في قصتها الى غيرها
الا لضرورة  في ليلتها انه هو المقصود الليلة لان هنا الواجب المبيت عند في الليل نوبتها في المبيت الواجب في الليل في النهار يذهب بمعيشته ها فقال يحرم الا لضرورة
وفي النهار الا لحاجة فرقوا بين ايش الضرورة والحاجة جعل الضرورة في الليل اول حاجة في النار لان في النهار له ان يخرج لكن يخرج يروح زوجتي الثانية لا اما في الليل فليس له ان يخرج الا
لما لابد له منه  ما ذكرنا من توابعها من مال يعني العرف جرى به  ما معنى الا لضرورة قالوا ان تكون منزولا بها يعني احتضار ويريد ان يحضرها اودعته قالت تريد ان توصي
فذهب اليها ونحو ذلك من الضرورات التي ها تنزل بها انزلوا بها او تخشى مثلا تناديه ان انه سمعت صوتا خافت من احد من اللصوص ونحو ذلك فيذهب اليها لحمايتها
ما يتركها معرضة للخطر ويقول انني اريد ان اعدل بين نقول لا هذي ظرورة في هذه الحالة يذهب ينجدها ها ثم يجب عليه يرتب الوضع حتى لا يدعى بها ان ينقلها الى جواره او الى اخره. المهم آآ
ان تكون حالة ضرورة في النهار يحرم ان يدخل ها في نهارها عند احداه الى في نوبة غيرها في النهار لكن ان لم يحفظ ان يدخل عند نراه في غيري
يومنا او في غيلوبتنا لكن الا اذا ان دخل عندها  فلم يلمس  يعني نصلي نقول والا بها او جامع لزمه القضاء. مفهوم كلامي انه لا يلزمه قضاء العفو من طوق كلامه انه لا يلزمه القضاء الا في هذه الحالة
يذهب الى المنظومة يعني في كذا عندها في يوم هذه التي لبث عندها  وان حصل جماع نفس القضية يرضي  هذا منطوقه فيهاتين اسطورتين لكن مفهوم كلامه انه لو صنع شيئا غير اللغز والجماع في التقبيل
لما ذهب الى احدى نسائه سواء بحاجة او ضرورة او بغير حاجة ذهب اليها. مم فانه في هذه الحالة وقبلها لانهم لا يلزموا الى القضاء ما يلزمه القواعد واضح  واستدلوا بقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
علي في يوم غيري فينال مني كل شيء الا الجماع يعني اذا كان لحاجة  هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه القضية  على هذا مر معنا انه يلزمه الوطء     طيب وهنا مسألة اخرى
الى ذهب الى برتها الجامعة غرتها قالوا يلزمه القضاء    الحالة الثالثة قالوا     لا يعني من نسائه او من امرأة فانه اذا طلب بالفئة يلزمهم الوطن الفئة لا تكفيه ان يقول
المواضيع التي يجب فيها وهذا الحديث الذي تقول عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليها في يوم غيره فينال مني كل شيء      نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال مالك رحمه الله تعالى وان طلق واحدة واغتنم وفتها اثم ويقضيها متى نكحت ولا يجب ان يسوي بينهن في الوقت ودواعيه ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب وان امكنه ذلك كان حسنا. نعم
هذه مسألة يقول ان طلق واحدة من نسائه. يعني مثلا عنده اربع نساء  واحدة في نوبتها في نوبتها قبل ان يؤديها حقا   اذا طلقها في هذه الحالة فانه   لو رجعها
فان طلقها بنوبتها اثم لانه حرمها من حقها في المبيت عندهم   لكن يقولون  ذلك اذا لم تكن هي التي طلبت  قال اذا لم تطلب لعلهم قالوا ذلك اذا لم تكن هي التي ضربت الطلاق
انهبت حقها ولذلك يجعلون هذا من محل المعايرة  كما ذكر   يعاير بهذه المسألة  يقال لنا طلاق محرم ليس الزمن بدعة    سواء كان في الزمن او في اكثر من واحدة  بقصد منع الحرمان
يعني وقت مرض الموت هذه معروفة مشهورة. لكن هناك مسألة تخفى وهي هذه المسألة ان طلقني المرأة في يوم نوبتها اذا كان عندها وقفة بالنسبة   كان عندي اكثر من واحد يحرم ان يطلقها في يوم
لانه لم يعد لان التي قبلها  اذا جاء موعد هذه ويطلقها فيه قبل ان تنال حوا منه الى المدينة ثم قال المسألة الثانية قال ويقضي ويقضيها متى نكحها؟ يعني لو رجعها
ارجع الزوجة يقول لها    يصبح تأخذ يعني مثله انه فذهب الى غرتها ليلتين نقول يجب عليكم  لكن متى هذا اذا كان   ثم قال المصنف ولا يجب عليه ان يسوي بينهن في الوطء ودواعيه. هذه مسألة
ان ما تقدم من ذكر من اعظم ذكر ما يجب انما هو في المبيت ما هو في المبيت مع اما نفس الوضع او دواعي الوطن من التقبيل ونحو ذلك فهذا لا يجب عليه ان شاء الله. لا يجب عليهم التسويق والعدل في ذلك
لا لانه    لا يقتضي  يعني مثلا اذا علم الذكر والانثى بالان       قد تسوي بين ما ما لا يستحق ان شاء الله بين الطالب المحامي  هو ان يعطى كل ذي حق حقه
على هذا اه يقول لا يجب ان يسوي بينهن في الوتر ودواعيه ولكن النفقة والكسوة حيث قام بالواجب اذا قام بالواجب   بالواجب من النفق  الواجب من السكنة لا لا يجب عليه التسوية في ما زاد على ذلك
لا يجب ان لكن يستحق قانون امكنه ذلك كان حسنا. انهم كانوا ذلك كان   واستدلوا بان التسوية مطلقا   قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعملوا بين النساء فلا تميلوا كل الميت
كل الميل ها  هي التي ليست بذات زوج ولا مطلقة واما اذا كان يأتي ويبيت منها لكنه قد لا يقوى على  لان ذلك تابع للمحبة والاشتياق وهذا امر  قد يكون
فيها ما ينفذه  سواء من الخلق او الخلق   او الاخلاق  والتعرض لان العروب هي المرأة المتحببة لزوجها   بحسن  من تجملها ونحو ذلك من حزنها    فلماذا يجب عليه القضاء اذا وطأ
في يومنا  لقاء يوم اخر بدون الوقت فلا يكون عناء  في ذلك لماذا تذهب وانت ترغب في الجماع؟ تذهب الى ها  قال ابن عباس في تفسير هذه الاية من هذه الاية قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء قال فيه
بالحب والجماع وبعد الاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لما كان يعدل بين نسائه كما تقوم عائشة ثم يقول اللهم هذا قسمي بما املك ها فلا تلمي فيما لا املك
الذي يملكه  اما الذي لا  هو الميت       وعليه   ثم قال ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب. يعني اذا قام بما يجد من النذرة لها ما تستحق كما سيأتينا هذا
وما يجب آآ يعني  اذا اعطى كل النساء يختلفن  لكن لو فرض انهن يستوين فيه ما يجب لهم. بحيث انهم على حالة واحدة تقنية تحت قدمي يقولون اذا كان  ينفق على غنية تحت غني
بالنفقة  ها بيئة المتوسط فاذا كانت غنية تحت القران انا فقط لا نفقد  في هذه الحالة ان عنده امرأة ان عنده امرأتين   في العرف انها لكل واحدة منافقة يعني الطعام والكسوة
يعني او نقول كما قالوا بالطعام والكسوة ان عملها كل يوم مت               اه اعطى كل واحدة ما تستحق  احدى هل يجب عليه ان يعدل طرفا ان يسول؟ هل يجب عليه ان يسول
اذا اعطى الواجب   تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بين زوجاته في القبلة ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تنمني فيما لا املك لكن ذكر القبلة يعني الفقهاء
انما كانت تقول كان يفصل بيننا فيعدل ثم يقول عمال قسم فيما عم فلا تلومني فيما لا املك    لما قال عز وجل الحديث الذي في الصحيحين    الضوء الشمسي الى النار على قيراط
مستأجرات اجراء من بعد الظهر للعصر على مستأجر او جرى من بعد العصر الى غروب الشمس على قيراطها قال الاولون ما لنا اكثر عملا واقل اجرا هل ظلمتكم من حقكم من شيء
الحقوق لم ينقص منها شيء اعطى كل ذي حقه الاجر. لكن زاده هذا يدل على اصل المسألة عن زيادة عن القول لا حرج  وان الواجب هو النفقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولي
من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف  خالد المعروف النفقة هذا بالنسبة الى هذه المسألة وان امكنه ذلك اي التسويق من يسوي بينهم او بينهن سواء في العطاء والجماع ونحوه من المحبة. هذا هو هذا هو الاولى والحسن. لانه اكمل. لكن هذا قد
والله رفع ذلك  والعادي اللي هنا الذي في الاية   ان العامل يأتي بمعنى ويأتي بمعنى الميت  يعدلون بربهم والذين كفروا بربهم يعدلون  اه تأتي بمعنى تعدل بين النساء اي العدد التام
ولن يستطيعوا العدل التام  ولذلك لو لم يسوي بينهم فلا حرج لان التسوية لا يلزم منها    يسوي بين اثنين وهو ظالم يسوي بين اثنين لا يستحقونها المشاور احدهما احق      كما قال
في حق الام والاب      لا لا لا
