ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا هذه الليلة في كتاب دليل الطالب في اه في كتاب باب الخلف
في ذكر صيغة الخلع بسم الله تعالى سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين
قال المؤلف رحمه الله تعالى وصيغته الصريحة لا تحتاج الى نية وهي خلعت وفسخت وفاديت والكناية ياريتك  باريتك وابرأتك وابنتك مع سؤال الخلع وبذل العوظ يصح بلا نية والا فلا. والا فلا
والا فلا فلابد فلا بد منها ويصح في كل لغة من اهلها كالطلاق. نعم هذا الان الكلام الفصل الاخير في كتاب الخلع في باب الخلع يقول المصنف رحمه الله وصيغته الصريحة
يعني ان للخلعي اه صيغة لان للخلع صيغتين صيغة صريحة وكناية صريحة وكناية كمثل الطلاق. كنايات وصرائح فذكر الاولى الصريحة قال وصيغته الصريحة لا تحتاج الى نية وهكذا الفرق بين الصيغ
صريح والكناية ان هنا وفي الطلاق ايضا ان الصيغ الصريحة لا تحتاج الى نية لا تحتاج الى نية اه انه خلع فيقع الخلع اه بهذا اللفظ ولو لم ينوي بالشروط السابقة يعني بالشروط السابقة
وصيغته الصريحة لا تحتاج الى نية. لماذا لان كل صريح لا يحتاج الى النية من حيث البيان بيان المقصود وقلنا هذا لان هذا ليس يعني آآ لماذا قالوا انه لا يحتاج الى نية؟ لان الخلع والطلاق وما شابهه
آآ فيه متعلق ليس عبادة محضة متمحض في العبودية بحيث انه تكفي فيه النية تكفي فيه النية لا انما هو متعلق بحق آآ اخرين الخلع متعلق بحق الزوجة فلو قال خلعتك ثم قال انا ما نويت
ذلك نقول لا نسمع كلامك يعني من عند المحاكمة عند القضاء لا نسمع هذا. لانه يتعلق به حق اه الزوجة عند ذلك يمضي الخلع يمضي الخلع ثم ذكر ثلاثة آآ الفاظ للصيغة
او ثلاث صيغ. قال وهي يعني الصريحة خلعت وفسخت وفاديت يعني لو قال خلعت امرأتي او فسخت امرأتي او فاديتها لان هذه تدل على آآ قطع علاقة الزوجية بلا تطبيق
لان الفدية اه مذكورة في القرآن والخلع هو من خلع الزوجة والفسخ كذلك  الزوجية وقالوا اعتبرت صريحة لان العرف يعني ثبت العرف والاستعمال بها وكذلك آآ الفسخ هو حقيقة حقيقة
حقيقة في الخلع وكذلك المفاداة جاءت بنص القرآن هذا القول الذي مشى عليه المصنف وهو المذهب وان كان هناك من قال ان ان كل ما دخله المال فهو خلع كل ما دخله المال فهو
قل وان لم يقترن به نية او لفظ مخصوص لذلك يقول ابن القيم كل ما دخله المال فهو فدية في اي لفظ والالفاظ لم ترد لم يقول لم ترد لذواتها ولا تعبدنا بها
وانما هي وسائل الى المعاني هذا الكلام يقبل او يصح عند وقوع الخلع ديانة لكن عند المقاضاة والمحاكمة لا لابد من اعتبار الفاظ صريحة يقضي بها القاضي لانه قد يدعي
الزوج انه ما قصد باللفظ كذا. ما قصد به الخلع. فهنا القاظي يرجع الى الى ما الى الالفاظ الصريحة هذا بالنسبة الى هذا الصريح هذا الصريح ذكر ثلاثة. بالمناسبة يعني معنا بعض الاخوة يعني
يتابع معنا من مذاهب يعني ممن درسوا على مذاهب اخرى غير المذهب الحنبلي او لهم عناية بمعرفة الراجح وعدم التقليد ونحو ذلك ننبه الى اننا الطريقة التي صرنا عليها في شرح هذا الكتاب
هو مراعاة  عبارات المصنف وكذلك مفهوم ده دليل مصنف ومفهوم كلامه وما يفهم منه لان المقصود هنا هو فهم هذا الكتاب هذه من مقاصد الدروس لان الدروس على يعني مقاصد منها ما يكون المقصود منه
الكتاب بغض النظر عن ارجحية القول من عدمها هذه طريقة للتفقه ومن الدروس ما ما المقصود منها معرفة المسائل يعني من العلماء مثلا من يدرس كتابا لمعرفة المسائل. لانه يمر على مسائل فتجده مثلا
يدقق في كل مسألة مراعاة للراجح وهذه لا شك انها مقصد لكن لها اهلها لها اهلها من اهل الاجتهاد والترجيح ونحو ذلك والمقصد الاخر وهو الذي نمشي عليه في هذا الدرس
في الغالب ويمشي عليه كثير من اهل العلم في في دراسة الكتب الفقهية هو معرفة الكتاب ومعرفة المذهب الذي سار عليه المصنف ومأخذه ومفهوم هذا الكتاب واللفظ هل يدل على المقصود او عليه ملحوظة او نحو ذلك
هذا مقصد عليه اكثر اهل العلم في دراسة المتون الفقهية وهو نافع جدا نافع جدا لان طالب العلم بحاجة الى مراجعة كتب الفقهاء كتب الفقه ولا يتوصل الى المبسوطات الا بالمرور على المختصرات
ولا يصل الى كبريات المسائل الا بالمرور والاتقان لصغائرها كما  في تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري ويقال الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره. مقصودنا
يعني لا لا يستغرب اخواننا اننا لا ندقق على كل مسألة من حيث الرجحان من حيث الرجحان لان مقصودنا هو دراسة هذا الكتاب دراسة هذا الكتاب اما الترجيح ونحوه فيكون يعني ما يتعلق بمتون الحديث كالبلوغ والعمدة ونحوها
فهذا له مقصد اخر  ثم يقول المصنف اه نعم نفهم من هذا اولا ان الصريح هو ثلاثة مسائل. عليكم السلام وثلاثة الفاظ خلعت وفسخت وفديت. هذا ما مشى على المصنف هو المذهب
هلا والكناية يعني القسم الثاني من صيغ الخلع كنايات الخلع هلا باريتك وابرأتك وابنتك. ايضا هي ثلاثة الفاظ ثلاثة انفاق آآ وهذه الثلاثة اولا ما الفرق بين باريتك وابرأتك بين بريتك وابرأتك لان
المباراة اول مباراة هي من المفارقة باريتك بمعنى فارقتك   ما رأيتك وما رأتك اي فارقتك واما الثانية ابرأتك فهي من الابراء من الابرة او من البراءة واضح يعني آآ امرأتك من الحقوق اللازمة
يعني ان الزوج له على زوجته حقوق. فاذا قال ابرأتك  امرأتك مما لي عليك من حقوق وهذا لا يكون الا بمفارقة الزوجة قال في القاموس المحيط قال ما رأه فارقه
وبارأ المرأة صالحها على الفراق يعني في شرحه لقوله يعني آآ هذه تناسب هذه الجملة من صاحب القاموس تناسب لفظة باريتك هذه الالفاظ التي هي طبعا ابنتك ايضا من الابانة
وهي المفارقة وهي المفارقة البائن ايش؟ المنفصل المفارق الى اخره لذلك ماذا يقولون؟ يقول غراب البين ها؟ يعني غراب المفارق الفراق وفي الاية هذا فراق بيني   اه بالمناسبة الكنايات لا يقع بها الخلع الا مع النية. الا بالنية او القرينة
ها والقرينة اما بسؤالها ان تقول خالعني فقال خلعتك او ببذل العوض ومر معنا انه لا بد فيه من عروض لا بد لا بد فيه من من عوض على هذا اذا قال باريتك
وبذلت له العوظ فهذه قرينة على انه قصد بهذا اللفظ ها الخلع وكذلك اما بعدها ولماذا جعلوها من الكنايات وليست من الصريح ها مع انها فيها لفظ المفارقة قالوا لانها تحتمل الخلع وغيره
وهكذا كل لفظ يحتمل الشيء وغيره يعتبر كناية كناية لابد فيه من من الدليل على ان الخلعة مقصودة او الشيء المقصود او الطلاق مقصود اذا كان من الفاظ الطلاق وعلى هذا
آآ قال المصنف اذا لو قلنا ما الفرق بين آآ الصريح لو قلنا ما ما الفرق بين الالفاظ الصريحة والالفاظ الكنايات ان الصريحة لا تحتاج الى نية بمجرد ما يقولها
وقع الخلع بشروطه السابقة اعتبر والكنايات لابد فيها من نية او قرينة تدل على انه قصد الخلع  المصنف فمع سؤال الخلع وبذل العوظ يصح بلا نية هذا تفسير او تفريع على هذا
فاذا يصح بذله طيب اذا لم تبذل العوظ او لم تسأله الخلع لا بد من من نية هذا مفهوم  لان هذه آآ سؤال الخلع ان تقول خالعني مثلا اول العوظ تدل على على المقصود تدل على المقصود
ثم يقول المصنف والا فلا بد منها اي من النية لا بد منها يعني اذا لم يكن هناك سؤال لم يكن هناك قرينة لابد من النية كمثل مسائل الطلاق ثم يقول المصنف ويصح
بكل لفظ بكل لغة من اهلها ويصح يعني الخلد يصح بكل لغة من اهلها اي من اهل تلك اللغة من اهل تلك اللغة الطلاق يعني لا مثل ما يصح الطلاق
بكل لغة يقع فيها التطليق من اهل تلك اللغة. يعني مثلا العجم يطلقون او يخالعون بالفاظهم يصح لان الالفاظ ذاتها ليست مقصودة. مقصود معانيها مقصود معانيها  لا يصح بين اهلها لكن مفهوم قوله من اهلها ان ان غير اهل تلك اللغة
ها لا يصح ان يخالع بها والمقصود بالاهلية هنا من اهلها يعني المتكلمين بها الفاهمين لمعنى المريدين لمعنى فلو ان شخصا تكلم بالانجليزية مثلا ها وهو لا يحسن هذا الكلام
فقالوا هذا لفظ صريح بالانجليزية انه خلع او انه فسخ ها يدعي انه او في الحقيقة يقول لا يظن انه مقصود انه صريح ولم يقصد الخلق هذا  هذا هو مفهوم كلامه اذا كان من اهلها الذين يحسنون يصح يصح
على هذا اه لا يصح بمجرد بذل المال وبقبوله وقبوله من غير لفظ من الزوج اما لفظ صريح او لفظ كناية كناية ولذا والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم
لما لما آآ لما ثابت ابن قيس بن شماس لما جاءت امرأته خالعت وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم امرها وجاء ثابت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
قال لها اتردين عليه حديقته؟ يعني المهر الذي امهره قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ اقبل الحديقة خذ الحديقة وطلقها تطليقا الو هذا قوله ما قال يقبل يكفي
لانه اذا قبل القضاء الحديقة دون لفظ ها هل هل يقع الخلع لماذا قال له ان يطلقها تطبيقه باعتبار انه الاخذ المجرد لا يكفي لا يكفي بل لا بد فيه من
من الاخذ المجرد ليست كمثل البيع البيع مثلا يقع بالمعاطىة العقود البيع قالوا له صيغة فعلية قولية وصيغة فعليا قال القولي ان يقول بعتك الى اخرها والفعلية الاخذ والاعطاء اخذ الثمن اخذ السلعة واعطاء الثمن هذي صيغة فعلية ينعقد بها البيت لكن الطلاق
النكاح والخلع لا يصح الا بصيغة قولية والصيغة القولية قسمان صريحة وكناية. الصريحة لا تحتاج الى نية وصول كناية تحتاج الى نية طيب لكن هل هو يصح بمجرد بذل المال
نقول لا يصح لماذا؟ لان هذه صيغة فعلية لابد من طاغول  خذي الحديقة اطلقها تطليقة ها هذا صريح في اشتراط الطلاق. عليكم السلام في رواية عند البخاري انه قال انه قال فامره ففارقها
امره تفارقها هل هذا  هل هذا يكفي  في فعلية في رواية انه لما بذلت له الحديقة امره ففارقا ها بدون قوة. قالوا هذه نعم هذه مفسرة بالرواية الاولى انه قال طلقها طلقها. وهذه الرواية فامره ففارقها يدل على انه
هذا التطليق او هذا الخلع لا رجعة فيه لانه لم يعطه مهلة الرجعة  بينما لو كان طلاقا رجعيا تمكثت في بيته على سنة الطلاق وفيه رجعة مقالة فغرقها هذا تفسير لمتعلقات
خلع وليس بيان انها يكفي فيه المفارقة واضح؟ ايه لان لان الاستدلال بالنصوص لابد من جمعها كلها حتى نعرف كل الواقع فاذا وذي الحديقة طلقها تطليقة فامره ففارقه ليكون يشترط العوظ بقوله خذ الحديقة
واشترط اللفظ بقوله طلقها تطليقة ولم يجعل له عليها سبيل بقوله فامره المفارقة. ولذلك يقولون ليس في الخلع رجعة ولا خيار ليس في الخلع رجعة ولا خيار وهو قول اكثر اهل العلم كما في الشرح الكبير ها
ولذلك لو اشترط الرجعة او اشترط الخيار لا يصح لا يصح ويلغى الشرط اعتبروه لاغيا ومما ذكروا اه هنا استغني عفوا اللبدي رحمه الله حاشي على قوله ويصح ويصح بكل لغة من اهلها
قال هكذا عبارة الاقناع والمنتهى. عبارة المنتهى والاقناع وغيرهما ثم قال ولعل المراد بالاهل من يعرف المعنى فمن اتى بلفظ يدل على الخلع ولو بغير لغته وكان يعرف معنى ما تلفظ به صح الخلع منه
كما ذكروا ذلك في الطلاق وهو واظح لا غبار عليه قال ثم رأيت في حاشية هذا الكتاب نقلا عن محمد الخلوة ما يصرح بذلك لله الحمد لله. هذا هو المعنى الذي ذكرناه قبل قليل. يعني المقصود ليس انه يكون
آآ لا يتكلم باللغة الا الذي هو اهلها لا المقصود به من اهلها من اهل التلفظ يعرف المعنى الذي تكلم به اما اذا كان لا يحسن وظن ان هذا المعنى كذب فتبين انه من الالفاظ الصريحة
نقول هذا لم يقصد ذلك  عارف هذا هذا من اهلها يعني من اهل الاحسان لا. ايه  وذكروا ايضا انه لا يقع بالمعتدة من خلع طلاق ولو وجه ابي. كيف لانهم لانه اذا خلع المرء
قال قالت اخلعني ولك كذا بذلت له فقال خلعتك وقع الخلق انتهى حصل الفسخ. طيب ثم قال وانت طالق هل يقع طلاق عليها قالوا انتهى. لا يقع عليها الطلاق لا يقع عليها ما يعتبر
ولو كانت في مدة العدة لان العدة هذي للاستبراء ليست عدة رجعية بحيث نقول له ان ان يراجع ما دام ما دامت في العدة ولذلك قالوا لا يقع فيها عليها
وهذا قول الجمهور ولو واجهها به ولو صرح به هو قول ابن عباس وابن الزبير قالوا ولا يعرف لهم مخالف مكان كالاجماع او بعضهم يقول فكان اجماعا لا يعرف له مخالف في وقتهم فلا يعرف
فيكون اجماعا وعللوا بانها لا تحل له بعد بعد الا بعقد جديد يعني بمعنى انه لو خالعها الان قال خلعتك وبذلت له العوص ثم بعد لحظة ندم واراد ان يراجعها ورضيت لا
ليس له ذلك. رضيعا لا تتعلق بالرضا ليس له ذلك لانه كحل كحل عقاب ليس له رجعة فماذا يصنع قالوا يعقد عقدا جديدا عقد عقدا جديدا وليس له عدد الخلع
ليس كالطلاق له عدد ينتهي اليه ثلاث طلقات لا بمعنى انه لو لو لو خلعها ثم ندموا فعقد عليها من جديد ها ثم خلعها بعد مدة ثم ندم ثم عقد
ثم مرة ثالثة ورابعة وخامسة خلع ليس له عدد ينتهي ينتهي ليس كالطلاق  وشبهوها في الاحكام كما هو في المطلقة قبل الدخول. مطلقة قبل الدخول ليس له عليها رجعة لكن المطلقة قبل الدخول. يعني كيف المطلق؟ عقد على امرأة وقبل ان يدخل بها طلق. طلقت بايش
بمجرد الطلقة الاولى وليس له عليها عدة لانه لم يدخل بها ها فلو عقد عليها مرة ثانية نقول ليس له رجعة ايضا فلو عقد مرة ثانية ها ثم طلقها قبل الدخول هذه ثانية
فلو عقد عليها ثالثة ثم طلق قبل الدخول هذه ثلاث لا تحل لهم من بعد وحتى تنكح زوجنا غير هذي طلاقات بينما الخلع لا ليس له عدد هذا يفارق هذا
وهناك حديث يذكرونه للتنبيه عليه يقولون لا اصل له ولا يصح وهو انه قال المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة لكنه ليس ليس بصحيح ولا اصل له. ليس بصحيح ولا اصل له. هذا
بالنسبة لما يتعلق باحكام الخل هل عندكم سؤال قبل ان ندخل بالباب الذي يليه كتاب الطلاق
