بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا وللسامعين ويقع طلاق المميز ان عقل الطلاق
وطلاق السكران بمائع ولا يقع ممن نام او زال عقله بجنون او اغماء ولا ممن اكرهه قادر ظلما بعقوبة او تهديد له او لولده يقول رحمه الله يقع ويقع طلاق
المميز انعقد الطلاق. المميز من دون البلوغ  من كان دون البلوغ وبلغ سن التمييز وهو من كان فوق سبع سنين على المشهور من المذهب وهو الصحيح هو الصحيح النووي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امروا اولادكم
بالصلاة وهم ابناء سبع سنين ودل ذلك على انهم يميزون في هذا السن يميزون الاحكام ولكنه لم يجري عليه قال التكليف قال المؤاخذة في وجوب العبادات ونحوها  من باب التخفيف عليهم
ولكن هنا قالوا يقع طلاقه  عموم حديث  ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطلاق لمن اخذ بالساهو لمن اخذ وهذا عام وهو حديث  وحسنه الشيخ الالباني في دوار غريب
مجموعة طرق عموم قوله لمن اخذ بالساق يعني من تزوج وكانت الزوجة له والمميز كذلك لكن شرطه قالوا ان عقل الطلاق ان عقد الصلاة اي علم ان الطلاق يزيل النكاح
وتحرم عليه زوجته وادرك ذلك وهذا يكون من ابني اربعة عشر سنة وثلاثة عشر  ها كذلك ونحو ذلك يرزق هذا الشيء يميز هذه الامور  الجو هذا مع ظاهر هذا الحديث علقة ان
المميز لا يدخل في حديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن النجوم حتى يفيق قالوا انه لا يدخل لانه هذا مميز من باب ربط الاحكام بالاسباب
لعموم هذا الحديث الذي معنا الطلاق لمن اخذ بالساق وكذلك  حديث  ابي هريرة كل طلاق جائز الا طلاقا معتوه والمغلوب على عقله وهذا وان ضعفه الترمذي وغيرهم من اهل العلم ضعيف لكنه
صحة موقوفا على علي رضي الله عنه عند البيهقي صحيح عن ابن حجر في  التعليق لان هذي على اللقب وصححه الالباني في اغواء الغريب كل طلاق جائر يدل على العموم
ثم استثنى منه المعتوه والمغلوب على عقله دل على انه  على انه ليس من الطلاق الا هؤلاء  وكذلك قالوا انه   يصح من المميز من باب ربط الاحكام للاسباب يعني كانه من احكام الوضعية
مثل ما قالوا في الزكاة وجوب الزكاة والغرامات اذا كانت بسبب  افعال الغرامات يعني التعدي كان بسبب الحول لان الحول على المال وجود المال  القول الثاني اول السعي وهو رواية عن الامام احمد
انه لا يصح حتى يبلغ اخذ بظاهر رفع القلم عن ثلاثة وقال ابو عبيد ان هذا قول اهل العراق واهل الحجاز ونصره الطوفي من الحنابلة لكن      اعترض على وبين ان مأخذ العلماء
ان المذهب المشهور صحة طلاق المميز واظهاره الروايتين عن احمد وان ذلك من باب ربط ربط الاحكام باسبابها وليس من باب المؤاخذة والتكليف لانه يعقل الطلاق اذا كان يعقد الطلاق
وهذا وقت الله اعلم ان اظهر  وضع القلم عن ثلاثة ظاهره اطلع عن رفع القلم عن الصليب والمؤاخذة في كل شيء لكن هذا قال العلماء انه مخصوص  الاشياء التي جاء التثبيت بها
يعني الزكاة في مال اليتيم مع انه مرفوع القلم عنه من جهة التكليف والتأثيم الا ان الزكاة متعلقة بالمال ومثل الغرامات لو ان الصميم اعتدى على احد او ما لاحد
فان الغرامة في ماله من باب ربط الاسباب الاحكام باسبابها الاحكام الوضعية  دل على ان الحديث ليس على عمومه بكل الوجوه رفع القلم وانما قلم التكليف بالمؤاخذة وهو لا يؤاخذ من جهة التأثيم من عدمه
ولكن ما يتعلق بالحقوق لذلك يتعلق بذمة حقوق الزوجية يعني الصبي لو زوج فيجب عليه النفقة ماله واذا ادرك الزوجية عليه من يلزم بها اما من حيث التأثير ان كانت
كذلك يسقط عنه بسبب رفع القالب من حيث تبقى ومنها الطلاق لان الطلاق له حق متعلق زوجة   وطلاق السفراني بماء يعني يبقى الطلاق السكران قالوا في عبارة الزاد   هنا قال واطلق
والمراد هو ان يكون مختارا لان الاثم هو الذي هو الذي اختاروا شرب المسك اما المكره او المضطر او الجاهل المسكر بمعنى انه وجد  عصيرا فشربه فاذا به خمر فسكر
هذا معذور هذا وطننا فلا حرج عليه بذلك على هذا قول المصنف السكران بما ان اقول طلاق السكران طلاق السكران الاثم يعني الذي تعمد وشاريب المسكر مختارا ان كان مكرها على شغلهم
او شربه وهو لا يعلمه انه مسكر فغلب على عقله وطلق فلا يقع طلاقه في هذه الحالة  الذي يقع هو ما تذكروا انه من كان اثما وكذلك لو اضطر الى شرب المسكر
نقول لا لا نقول اكره نقول اضطرب ومثلوا برجل  غص بلقمة خاصة للقمة فاحتاج لدفع الغصة بماء ولم يجد ماءا فشرب خمرا لدفعها هذا وان كانت الصورة مستبعدة على المؤمن لكنه قد يقع
ان يجلس مع قوم يشربون الخمر  كمان لو استضافه تمشى او استغفروا من يستبيحون الخمر من اليهود والنصارى  وضعوا على مائدتهم المسكر بحكم انهم يستبيحون ولم يوجد الماء فغص بلقمة
جاز لهم دفنها دفع الضرر عن نفسه للضرورة لانه لم يشربه تشهيا ولا  في هذه الحالة لا يأذن الا يقع تناقض لو هذا  وهل يفرقون بين طبعا يفرقون بين الطلاق السكران الاثم وغير الاثم انتهينا منها
لكن هل يفرقون بين المخلط وغير المخلط؟ لان من يستر على النوعين منهم من يخلط ومنهم من ينتشي يستر ويبلغ مرتبة النشوة ولكنه يدرك الكلام ويعقل يعني لا لا لا يخلط
مذهب انهم لا يفرقون فيقولون من سكر عالما مختارا ولو بلغ ان خلط في كلامه في قراءته سقط تمييزه بين الاعيان فاصبح لا يعرف الطول من العرض والسماء من الارض
ولا يعرف نعله من نعل غيره ومتاعه من متاع غيره. ولا يعرف الذكر من الانثى. بلغ الى حد العته الشديد ها القطعة طال عمرك لان العبرة عندهم ليست في ذهاب العقل
عندهم ان موسى سكر وفعل المحرم لنفسه فلا عذر له اذهب عقله بنفسه وعلى هذا قالوا يؤاخذ باقواله وافعالي غير الطلاق  فلو قذف او جنى او سرق او ظاهر او اعلى من زوجتي او باع واشترى
ها كل هذي يؤاخذ بها اعتبار انهم سكر اختياري ولو بلغ هذه المرحلة من من من انه لا يدرك شيء هذا القول النبي مشاعره المعلم  ظاهرة يعني   حتى ذكر الشيخ فقي الدين ابن تيمية وجماعة من الاصحاب
انهم قالوا لا تصح عبادة اربعين يوما حتى   الصحة هنا صحة الثواب لا صحة  الحديث هذا في صحيح مسلم لا تقبل صلاتي السكران من شرب الخمرة لا تقبل صلاة اربعين يوما
العلماء المقصود به صحة الصواب ما صحة الاذى؟ بمعنى هو الان عاق شرب الخمر وعاق. لكنه لم يتب من المستمرين على شرب الخمر ثم يصلي وهو صاحي غير سكران في الايام
نقول اعد قالوا تصح من جهة الرجال لكنها لا تصح ثوابا لا تصح ثوابا بمعنى انه كأنه من جهة الثواب كأنه لم يصلي  ولكن لا يعاقب عليهم معاقبة التاريخ. هذا الفرق الدليل
في هذه المسألة  هذا القول آآ لكن المصنف هنا قال بماء هذه ستأتينا هل لو سكر بغير ماء حشيشة او مخدرات هل يقع طلاقه بعد ذلك واستدلوا ايضا بوقوع الطلاق
بالسكران لان المسألة فيها فيها قولين  هذا المشهور من المذهب وهو اختيار كبار اصحاب الملعب هو المشهور عن احمد ان كان القول الثاني عنه انه لا يقع في السكران هذا اختيار
جماعات الاصحاب واستدلوا بحديث انه قال ارسلني خالد ابن الوليد الى عمر رضي الله عنه يعني من الشام  الى المدينة  ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف    قال فقلت ان طالب يقول ان الناس ان همكوا في الخمر
وتحاقروا عقوبته فقال عمر هؤلاء عند التسلهم وقال علي نراه اذا سكر هلأ  واذا انا سترى وعلى المفتري ثمانون ها يا عمر ابلغ صاحبك ما قال الشاهد من هذا الحال حديث هذا طبعا
يقول الشيخ الالباني اسناده حسن ورجاله  رجال مسلم غير ابن وبرة الكلب فلم اعرفه. قال التابعي الراوي   الشاهد من هذا الحديث ان الصحابة جعلوه في مكة الصاحي واقاموا مظنة الكلية مقامها. يعني ماذا يفعلون به؟ والسؤال كان عن ما هو حكمه وما هو
الحج فيه ما هو تأديب له؟ فجعلوه  القاذف المفتري حده ثمانون القانون يحد ثمانين  لكن المراد الاصل الذي بنوا عليه العصر الذي بنى عليه وهو انه يؤاخذ بفعله واخذ بفعله
بمعنى انه لو قذف كلامي يقول كنت سكران هيا اخرج منها. لا  هذا بالنسبة للقول الاول القول الثاني وهو الاظهر رواية عن الامام احمد حتى قيل انه رجع اليه هذا القوم
قيل للامام احمد بماذا يعلم انه سكران قال اذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعله ونقل عن الشافعي هذا اذا اختلط كلامه كلامه كلامه قفشة سربة المكتوب
الذي قال انه لا يقع اختاره ابو بكر غلام  استدلوا بان عثمان رضي الله عنه قال ليس بمجنون ولا بسكران فلا ابقى  قال ابن عباس طلاق الشيطان والمستكره ليس بجائزة ليس بنادر
وهذا للحديثان علقهم البخاري في صحيح حبيبي عن الزهري عن الزهري عمر بن عبد العزيز انه يقع من عمر اتى اتي برجل سكران فقال اني طلقت امرأتي وانا سكران فكان رأي عمر فكان رأي عمر معنا ان ان يجلده وان يفرق بينهما
كل الجهد معنا يعني لانه تشاور معهم في هذه القضية فقالوا يجلد  فحدثه ابا عثمان رضي الله عنه ان اباه عثمان قال ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر كيف تأمروني
وهذا يحدثنا عن عثمان رضي الله عنه فجلده رد اليه امرأة هذا   واخذ به الامام عبد العزيز قال الزهري فذكر ذلك لرجاء ابن حي  الصالحين فقال قرأ علينا عبد الملك
ابن مروان كتاب معاوية ابن ابي سفيان فيه السنن ان كل ان كل احد طلق امرأة بجائز الا لمجنون  القول الثاني  معاوية الذي كانت فيه الاحكام احكام فضائية فيها انه استازنا مجنون فقط
جعل السحران  السلف كان بينهم خلاف وبعد الحديث صححه الشيخ الالباني  وفي مصنف بن ابي شيبة عن الزهري ان عثمان كان لا يجيد طلاق السكران والمجنون قال وكان عمر ابن عبد العزيز يزيد فرائض ويودع ظهره
حتى حدثه اذان       وذكره الامام احمد وقال هو ارفع شيء فيه ارفع شيء صحة    رجع اليه الامام احمد وقال الامام احمد حديث اجماع ارفع شيء فيه وهو اصح من حديث علي
منصوب لا يرفعه الا انت  لان في حديث علي انه  يعني انه وعليه جلد من سكران عند المفتري   هذا اصح واصفح الامام احمد كان اذا وجد عن الخلفاء الراشدين شيئا لا يعدوه
تعالى في الشرح الكبير بانه زائل العقل اشبه بالمجنون  فتح الباقي  قال ذهب الى عدم وقوع طراكس ايضا عثمان الشفاء والعطاء وعمر بن عبد العزيز والقاسم   والمزني واختاره الطحاوي    الصحيح انه لا عبرة لاطوال
من طلاق وهديت وهبة ولا وقت ولا اسنان ولا ردة  عشرة دليل  هذا هو             كذلك الاديان لانها        هنا مصنف يقول    لماذا قال لانها ظهرت الحشيشة في زمان   هل هي تلحق
باحكام   كيف تاخد احكام الخمر من جميع الوجوه؟ ام انها تاخذ احكام التعزير؟ من جهة التحريم؟ نعم. تحرظ التحريم تحرم والمخدرات لكن الكلام هل هي  ثمانين جلدة ويعامل معاملة السكران ام
انها  عليها تأزيرا كغيره من الذنوب هذا هو المقصود لذلك يرون ان الحشيش كالخمر من هذا الجانب في قضية ولذلك يقول الحشيشة الخبيثة البنجي لماذا كلب؟ لان البنج عندهم لا يؤاخذ به
هم يقولون انها انك البنج في عدن المؤاخذة شاربها اذا سكر باقوال وافعالي   البنج يجوز للحاجة هل يجوز للحاجة  شيخ الاسلام يرى ان حكم الحشيشة حكما  حتى في وجوب الحج عليهم
مختصر الفتاوى العبرة بإيش؟ لأنها خمر. وهذا طبعا كلام سيأتينا ان شاء الله تعالى في مسألة مسألة الحدود شرب الخمر لكن المقصود الاشارة هنا من قضية الطلاق يقع الطلاق او لا يقع
الاسلام وان كان يرى انها حكمها حكم المسلم ولا يرى ان المسكر ايش    كما قال ابن القيم الذي مر معنا فعل هذا يقول في في الحاشية لما قال حكمها حكم الشراب المسكر حتى في مجال الحج
لكل بديل قوله كالبنج هي في عدم مؤاخذة شاربها اذا سكرا بابواب وافعاله فان اكل البنج للتداوي وغيره لا يقع طلاقه ومثله الحشيش ثم قال لكن الصحيح ما قاله الشيخ
من ان حكم الحشيش فيه الشراب المسهل تبعه في المنتهى والفرق بينهما بينها وبين البنج انها تشفى وتطلب كالخمر   هذا كلام الذي مشى عليه صاحب المنتع وهو  معتمد عند الاصحاب
انها ان الحشيشة  كما قال  اما بالنسبة للبنج هل يجوز استعمال الوضوء؟ تجد من الناس من يشكك او كذا باعتبار انه يغطي العقل وكذا مطلقا فيه تفصيل  كانوا يحتاج اليهم يعني نعلم ان البنج احيانا قد يطول مع الانسان
مدة هو المخدر يطول حتى يفوت الصلاة عمليات مثلا حتى يخرج وقت الصلاة هذا فيه تفصيل وقد يحتاج اليه شديدا في هذه الحالة يكون تفويج وقت الصلاة للحاج والضرورة   هذا الشيخ موسى حجاوي في حاشد
الطبعة الاخيرة هذا ويقع  على قول  ويقع الطلاق من زار عقله بسكر او بشكر او نحوه محرم   قال ونحوه محرم   هذه لو اخذناها قبل ان ننقل كلام صاحب  ثم قال محرم
الحشيشة مقررة  والخمر اذا فعله باختيار محرم  عبارة قوية   او نحو  لم يكن ما عودناه  يرى ان الحشيشة  هو جمع التنقيح مع المقنع من الغريب ان المصنف هنا خالف المنتهى
تعال يا كابتن تعال هذه المسألة  قص الماء    اذا المعتمد في المذهب انه المسكر المحرم  كان رائعا او جامدا فانه وعلى هذا تكون المخدرات كمثله      موسى يقول قال شارح المحرم في كتاب شارح المحرم هو الشيخ
عبد المؤمن     يقول قال شارف في كتاب نقلا عن المجد هو صاحب المحاضر لكن ينقل عنه في مواضع اخرى  انه قال  على جواز التداوي بما يزيل العقل من الادوية دون المشكلة
فان كثيرا من الناس يقول لا يجوز التداول مذهبنا لا يختلف في ذلك  واجمع المسلمون على جواز التداول بما يزيل العقل من الادوية دون المسكرات   والمذهب عندنا انه لا يجوز
بقي ما ليس بمشكل ان البنت   لا يهدي مثل ما يهذي  حشيش او اكل في شيء لا تخدر. الخمر لا يخدر   لا تغطي العقل ويخدع ينام تلك المغمى عليه الفيديو يخدر او يخدر موجة
واحيانا قد بعض المبرمج اذا افاق يصبح عنده نوع من    لكنه هذا ليس لانه ليس معه  الناس ده والانتشاء الذي يحصل مع المسكر هذا بالنسبة لما يتعلق بايش   بقي مسألة
لم يذكرها الماتن لكن ذكرها  شرحه    يقول والغظبان والغظبان مكلف في حال غظبه بما يكفر منه من كفر وقتل نفس واخذ مال بغير حق وطلاق وغيرها غصبان اطلقوه   اطلقوا  ولكنهم ارادوا من
يعلم ما يقولون يعلم ما يقول لان الغضب ليس كالشكر بانه يفعل المحرم باختياره  فلذلك لا يريدون اذا قالوا هذا الكلام لا يريدون من غطى عقله الغضب هذا خارج  مسألة الذي يبني ما يقول
يقول له اخر في حال غضبه مما يصدر منه في شرح الاربعين النووية ما يقع من الغربان من ثلاث واتاق او يمين فانه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف. يعني في المنهج هذا مقصود به خلاف يعني ايه
المذهب واستدل بذلك بادلة صحيحة وانكر على من يقول بخلاف ذلك هذا الكلام ويعني الذي يقول انه لا يقع ابن القيم   نتكلم عن الطلاق في مواضع كثيرة  فصل  ان الطلاق على ثلاثة
احداهما الاولى وهو مبادئ الطلاق الغضب الجنسي الذي يعد غاضبا ولكنه يملك نفسه هذا يقع تناقض لانه لان الغضب لم يلجأه الى الطلاق. وانما على اختيارك والسادسة وهي الغضب الذي
يغطي على عقله بحيث لا يدري ما يقول وما يفعل وما يتساقط واذا افاق وسئل عما فعل لا يدركه يقول لم ابدأ هذا ايضا اتفق العلماء على انه لا يقع تناقل لانه خارج عن
واضح  بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق واثبت رواية  قسم ثالث متوسط بينهما وهو الطلاق الشديد جدا الذي يدرك معه ما يقول  يدرك ويطلق وهو يريد الطلاق
وبيتلفظ ويعرف كم ماذا قال وكيف قال لكن الغضب شديد جدا هذا هو محلي الخلاف بين البلداء وهل يدخل في قول لا طلاق في اغلاق لانه اغلق العقل اغلق العقل ليس من حيث الادراك وانه من حيث
الارادة اثبت فيها ان رواية عن الامام احمد انه لا يقع المذهب  مذهب كما ترى اطلقوا ايش انه يقع قال صاحب الفروع ويدخل في كلامهم من غضب حتى اغني عليه
او امشى عليه يدخل في ذلك في كلامهم بلا ريب  انه كالمغني المغمى والمجموع يعني انه من ذهب عقلي من حتى اغمي عليه او اغشي عليه انه هذا فاقد للعقل في هذه الحالة
هذه السورة   قال الشيخ فقير الدين ان غيره الغضب هذه المسألة متوسطة   شديد جدا حتى يغمى عليه وبين  على ان غيب الغضب ولم يزل عقله لم يزل عقلك لم يقع الطلاق بانه الجأه وحمله عليه
فاوقعه وهو يكرهه ليستريح منه ولم يبقى له اصل صحيح هو كان مكره ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسي وماله ولا يلزمه نفع الطاعة فيه  هذه المرحلة المتوسط اختار الشيخ تقي الدين وابن القيم انه لا يقع طلاق وهو الذي عليه
لكن ايضا هذه المسألة   المختص بها تأملوا كان طلاقا اغمي عليه ليس فقط المقصود ان يغمي عليه لأ غمي عليه الادراك من حيث لا   المرحلة لا شك انهم بالاجماع واقع طلاقه لا يقع طلاقه
والاولى مبادئ الغضب والغضب الذي هو هذا ايضا واقع تناقض الاتفاق بقي لو جاءك يدعي انه   يقول يقول لو ادعى انه طلق وهو زائل العقل بغضب او جنون يتوجه يعني كما لو
ادعى انه اقر او باع وهو مجنون  او هذه المأساة ننظر فيها فان لم يعرف لم يقبل يعني لم يعرف منه ذلك الناس من هو غضوب جدا معروف بالغضب  حالة الغضب المعروف
لكن لو كان غير معروف بذلك انسان معروف انه لا ليس وليس فيه لمة جنون فادعى الجنون اما ان كان ممن في يقول فان فان لم يعرف لم يقبل وان عرف منه ذلك فقولان
المقدم عدم القبول الا بالبينة لانه قد يكذب يتخلص من هذه الاشياء  وقال صاحب الفروع    غلب عليه  الغضب لو اقر وعرف انه يغلب عليه واقر ان  لان الغروب   ما فعله على سبيل الاتحاد
ذكر صاحب الاختيارات عن شيخ الاسلام ابو العباس رضي الله عنه انه اذا كان هناك سبب يمكن معه صدقه فالقول قوله مع يمينه اذا نظرت الاسباب  لكن هناك سبب يمكن هذا السبب
جديد مثلا ولذلك  في الافتاء يسألوني قد دعا الغضب شديد يسألونا عن شيء يقولون  الشيء الثاني  انه اذا كان هناك سبب يمكن معه صدق القول قوله مع يمينه لما كانت تورة
الطلاق الغضبان اذا كان الغضب يقول الشيخ سماحة الشيخ عن السبب الوثيقة التي يكتب فيها سبب دائرة الطلاق ويحل بعد ذلك وقد يذكر سببا عاديا ويبنى عليها الفجر واذا كان السبب مثلا
يتكلم انها  نوعية رجل بامور كذا من الامور التي بتخرج الانسان عن طوره هنا قوله يقول لكن ايضا يوحنا انظر الى والان يتساهل كثير من طلبة العلم  والعلماء يتحرجون من هذا التحرش الشيعي
يقال انه هل يقبل قوله او لا يقبل قوله على كل هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه المسألة  ثم يقول المصلي ولا يقع ممن نام او زال عقله بجنون او اغماء
هذه المسألة  نام فهذا فهذا وطننا اوزان عقله بجنون او اغماء   اسمه الجن او انه عقله فقد العقل  يكون في الشرح او بلسان او نشاف ولو بضربه نفسا في الحديث السابق
المجنون حتى يفيد البرشام يقولون ورم يعرض للحجاب الذي بين الكبد والمعي  ثم يتصل بالدماغ كما في حاشية الخلوة   يصل الى الدماغ يسبب له   يعني شبه الجمر يكون في عقله مشاف
له ايضا    في المنتهى يقول ويقع ممن افاق من جنون او اغماء فلذكر انه طلق  نحن كل مجنون والمغمى عليه   لكن هذا المجنون افاق من جنونه وصحة او نور ما عليه افاق من الماء وصحته
قيل له تذكر انك طلقت زوج؟ قال نعم يعرف انه اذن هو  ان الجنون وغيرهم ليس شيئا مكره للانسان انما هو اثهاب للعقل هو لما انه طلق دل على انه
لما يقول اذا هو قاله بارادته   اول غضب يخرج الانسان عن قوله هذا هو الفرق بين المسألتين  لكن يقول في الانصاف لكن لو ذكر المغمى عليه والمجنون لما افاقا انهما طلقا وقعا الطلاق
وصى عليه يعني موفق من قدامى هذا فيه من جنونه بذهاب معرفته بالكلية  لان انا لا اذهب للكمية دائما معه هذا الشيء يسبب له ايش  هذا في الروضة المبرسمة وهذه المسألة
من المذهب انه لا يلزم  اه يقول ولا يقع ولا ممن اكرهه قادر ظلما بعقوبة هنا طلاق المكره هل يقع طلاق المكره يقول المذهب يقول لا يقع طبعا. ممن اكرهه قال ظلم لا يقع طلاق مكره
بهذه الشرط ان يكون اكراها من ظالم قادر على ذلك  بحق فلو اكرهه القاضي ليطلق الى من حلف ان لا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر هنا يمهل الى اربعة اشهر
اذا وصل اربعة اشهر اوقفه القاضي وقال نعم  يعني عدل الوطء عن يمين بين ابى قال اطلق ان لا تبقى المرأة معذبة فان ابى احد الأمراض طلق عليه اكراهه على الطلاق ولو بحبس
حتى يطعم هذا الاكراه ليس ظلما هذا هو الحق لرفع ظلمه لذلك استدركوا هذا وقالوا فان هذا الطلاق سهل. لكن لو اكرهه ظالم ليس ظلما يعني بغير حق بعقوبة يعاقبه
سواء باشرها او هدده بها بضربه وخنقه وحصر ساقه ان تلوى حتى تكاد ان تنكسر  لن يغطه بالماء  حتى يكاد ان يهنئ حتى يطل. وكذلك لو لو توعده بذلك وهو يفعل. عرف انه يفعل ذلك
هذا التوحد يكفي  كائن  فان طلق اتبعا لهذا لقوله لاجلي قولي فانه لا يقع ما يقع اذا كان بدفع الاضطراب ولم ينوي الطلاق اذا فعل لدفع ذكراه معانا  يقولون اذا كان
تبعا لقوله لقول المكره المكره ولم ينوي الطلاق هو لم يختر الطلاق لم يقع تناقض ربطها في لقوله حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يقتل يعني ما زال مصر على تهديد او ايلامه حتى لا
الحالة لا يعتبر  لكن يقول ومن قصد ايقاع الطلاق دون دفع الاكراه وقع التناقض. فمن اكره على طلقة طلقها يعني لو ان فهو تقصد الطلاق  موافقا للاكراه   لانه رضي بالاكراه. رضي بالتطبيق
صورة ثانية وهي من اكره على طلقة واحدة فطلق ثنتين دل ذلك على انه مريد للطلاق فيقع في هذه الحالة انا في الشرح الكبير ولن تختلف الرواية عن احمد انطلاق المكره لا يقع
في حديث ابن عباس انه قال الذي مر ذكره البخاري عنه وصح عنه رضي الله عنه انه   لاطلاق في سفران ولا مستقرة او تناقص بين جائز قال ايضا صاحب الشرح
لمن يكرهه اللصوص ويطلق قال احمد ليس بشيء اذا اخذه النصوص هون قطة عالطريق او سطوا على بيته فاكرهوه هذا التطبيق ليس بشيء يعني لا في حديث عائشة لا طلاق ولا افاق في اغلاق
رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة   والاغلاق الاكراه كما يقول ابو داوود اطلاق الاكفاء هذا الاصل تفسير النقل والاكفاء. لانه يغلق على ارادته ويصح تفسيره اه الغضب الشديد وفي سنن سعيد
ورواه ايضا ابو عبيد البيهقي ان رجلا على عهد عمر تدلى في حبل يشتاق عسلا ندهن العسل يسمى مجاني العسل يسمى  فاقبلت امرأته فجلست على الحبل لانه في جباله لابد من حجمه
على الحبل فقالت لا تطلقنها ثلاثا والا قطعت الحج   الله تعالى والاسلام فطلقها ثلاثا      ثم خرج الى عمر فذكر ذلك له عمر ارجع الى اهلك ليس هذا طلاقا   اه هذا في الشرح
وفعل ذلك بولده اكراه لوالده بخلاف البقاء القادم. يعني لو انه اخذ احد اولاده بدخول نوعها فاكرههم فعل بهم الضرب الشديد او كذا فانه يعتبر اما بقية الا واكرهه او او تهديد له او لولده
يعني لو لو هدده وقادر على الفعل الامور التي يقع الاكراه بها فانه معتبر اكراها فلا فلا شيء عليه  اه في حاشية الرومبري عن ابن عوض  لو اكرهه بضرب قالوا المراد الضرب الكبير. الكثير
على الموفق والشارع ان كان يسيرا بحق من من لا يبالي  وان كان في الحق لو المروءات على وجه يسيرة على وجه يكون اشراقا لصاحبه وغضا له  الرجل الشريف الذي لو ضرب من اجل ان يطلق واعتدى
عالم الناس به  فلانا اهان فلانا. هذا غضب في حقه هذا الرجل لا يتحمل هذه ويتمنى انه لا احد يرجع في هذه الحالة لو اكره بهذا الضرب اليسير فهو في حقه كالكذب
اذا عندكم سؤال واحد هذا ما يؤذن المؤذن لا بأس اسئلة واحد اختر لنا واحد  ان شاء الله. اه بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل يقول عقدت على امرأة ولم ادخل بها بعد
وبعد فترة منها مخالفات كثيرة لا تسمع للكلام والى غير ذلك من عناد فهل يجوز لي اه طلب الطلاق منها وطلب المال الذي انفقت علي من مهر وكذلك بعض الهدايا
لم اتركه افضل من نصائح في التعامل مع لا هذا الامر نحن اشترطنا على اخواننا ان تكون الاسئلة اسئلة درس لا اسئلة افتاء لان اسئلة الافتاء تحتاج الى اولا الى
اهل للافتاء والثاني ان يكون النظر في الحال المسألة القضائية او الفتية يتوقف الكلام فيها على النظر في الاحوال احوال  يعني القضية ولذلك نحن لا نتعرض لهذا نحن نريد اسئلة تتعلق بالدرس بفهم الدرس
بفهم الدرس
