اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب  وبعد ايها الاخوة درسنا هذه الليلة
دليل الطالب. في فصل كنايات الطلاق     سم بسم الله        نفسك واختصر على نفسك. يختلف الكتاب طبعا تختلف       هو اعطى غيرك         بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمؤلفين قل اللهم اغفر لنا نعم المعطف ما شئت احسن الله اليك فصل في كنايات الطلاق وكنايته لابد فيها من نية الطلاق. وهي قسمان. هذا المصنف رحمه الله تعالى
قال المصنف رحمه الله تعالى وكنايته لابد فيها من نية الطلاق وهي قسمان ظاهرة وخفية فالظاهرة يقع بها الثلاث والخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي اكثر  الظاهرة انت خلية وبرية وبائنة وبائل. وباء؟ نعم. ايوة. وبتة
وبتلة وانت حرة وانت الحرج وانت الحرب. نعم وحبلك على غالبك وتزوجي من شئت وحللت للازواج حللت حللت حللتي. نعم. وحللتي للازواج ولا سبيل لي عليك او لا سلطان واعتقتك وغطي شعرك وتقنعي. طيب
يقول رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده في كناية الطلاق. مر معنا ان الطلاق مع ان الفاظ الطلاق قسمان صريح وكناية وان الصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه غير امر ومضارع
واسمي ها طيب هذه مرينا عليها وانها يقع بها الطلاق بمجرد النطق او اللفظ بها اه ولو كان هازلا ولو كان هازلا اه والكنايات هي الالفاظ التي يكنى بها عن الشيء
قد يكون ظاهرها واصلها هي حقائقها على معنى ومجازها او كنايتها يكنى بها عن شيء. قد لا تكون مجازية مجاز لكن يكنى بها نقلوا بالمجاز لان المجاز هنا هو الشيء الذي يستعمل
ها يستعمل على خلاف الحقيقة هناك شيء لازم لكن هنا لا اراد الكناية ما اراد المجاز  قال الكنايات ها اعطى قاعدة اولا وهي قوله وكنايته لابد فيها من نية الطلاق. اي لا يكفي فيها مجرد
لفظ الطلاق الخلاف الصريح الصريح اذا لفظ الطلاق قاصدا اللفظ وقع ولو لم ينوي الطلاق  اذا قال اللفظ قاصدا انه هذا اللفظ وقع حكما ولكن لو الصريح وقال انه انما لفظ الطلاق وينوي به
معنى اخر كطلاء طالق من وثاق وثاق دين قالوا انه يقع حكما ويدين فيما بينه وبين الله ان كان صادقا فاللفظ صالح من ذلك المعنى لكن هنا في الكنايات الكنايات لابد فيها من نية الطلاق
وذكر كنايات وانها قسمان ظاهرة وخفية لكن كمثال نقع نذهب الى بعض الامثلة ان يقول مثلا انت خلية لما يقول انت خلية خلية من الازواج معناها انها ان خلية حتى منه هو
هذا اللفظ كناية عن  التطليق خلو المرأة من الزوج يدل على انها ليست لا بذات زوج هذه المطلقة هذه المطلقة اذا قال انت خلية ها قد يكون معنى انت خلية
من الاثام انت خلية من الحقوق. انت خلية ذمتك خلية برية هذا هو معنى يحتمل هذه المعاني واحد هذه الاحتمالات الخلية من من الازواج قد تكون خلية من الاولاد خلية من القرابات خلية من الوالدين
فلما كان اللفظ صالحا بهذه الامور لا يوجه الى احدها الا بنية من الفاظ الكنايات فاذا لا بد ان يكون ناويا فقد يكون ناويا انت خلية من الوالدين من الاولاد
من الحقوق الى اخر هذه الاحتمالات بين بين لا بد فيها من من النية يكون نوى خلية من الازواج او خلية مني  اذن الكناية لابد فيها من نية الطلاق. لا بد فيها من نية الطلاق
فعلى هذا لا يقع بها عيد الكنايات طلاق الا بنية الا بنية ولو كانت ظاهرة وان تكون النية مقارنة لللفظ مقارنة باللفظ من اوله مقارنة لفظ من اوله فلو تكلم
بالكناية ولم ينوي الطلاق الا بعدما فرغ من اللفظ يعني قال انت خلية وكان يقصد خلية من الوالدين كونهم معدومين اموات ثم بعد ما لفظ اللفظ نوى ان يكون تطليقا
صارت النية بعد بعد اللفظ فلعبرة بها لابد ان تكون النية مقارنة لللفظ من اوله. من اوله وكذلك هنا لو نوى ان يقول انت خلية وينوي بها الطلاق ينبه الطلاق لكنه
مع اثناء النطق والمزاحمة والمخالطة غالبا الطلقات تكون عن طريق عن غضب ولجاج ومصارخات بين الزوج والزوج ها وكان ناوي من الطلاق فقال انت خلية انت برية لكن لما قالها اثناء اللفظ بها ها
شغل عن عن المعنى بمحاججات اخرى عزبت النية عنه نقول لما قالها او شرع بها كان ناويا بها الطلاق يقع حتى ولو عجبت عن ذهنه اثناء الكلام  اذا لابد ان تكون النية
مقارنة  الطلاق الا في ثلاث حالات. ذكرها سيذكرها المصنف لو قالها ها بلا نية في ثلاث حالات في حال الخصومة بينه وبين الزوجة  المخاصمة فقال انت خلية وقع الطلاق ولو لم يكن
مستحضرا نية الطلاق الحالة الثانية في حال الغضب اثناء اثناء الغضب في حال انه غاضب عليها لو لم يكن هناك خصومة قد يكون الغضب بسبب ان رأى تصرفت تصرفا اغضبه ورفع غضبه
ها قال انت خلية  الحالة الثالثة ان تطلبه الطلاق سؤال الطلاق طلق طلق فقال انت خلية انت برية  انتباه انتباه الكنايات التي سيأتي ذكرها سواء كانت ظاهرة ام خفية قالوا في هذه الحالات الثلاث
يقع الطلاق ولم لم ينوي لوجود القرينة نية المفارقة وهي ايش كونه في خصومة معها او مع من يسبب له مفارقتها الثاني ان يكون في حال غضب منها الثالثة ان يكون
في حال سؤالها الطلاق سيذكرها المصنف لكن عجلناها حتى يعني نفرق بين الاحوال التي تعتبر النية ولا  هنا يقولون يقع الطلاق ولم يقبل منه دعوة عدم النية حكما في الحكم
لو ادعى قال انا لما كنت قلت انت برية ما كنت اقصد انت قلنا انت قلتها في حال غضب عليها من شيء او حال لما قالت لك طلق  تقنعي شعرك
هذه الحالة تدل على انك مطلق لا يقبل منه حكما اذا جاء ايش نحكم له نحكم له قظاء لكن يدين فيما بينه وبين الله ان كان صادقا نقول له انت وذمتك
جاء يستفتي غير القضاء القضاء يحكم له يحكم عليه القاضي لكن جاء يستفتي نقول له ما نيتك؟ قال والله ما نيتي الا اني الا اني ابرئها من شيء ابرئها من والى اخره. لم اقصد ايش
لما قلت تقنعي اردت ان لما طلبت الطلاق وقلت لها تغطي خلاص. ها اخرجي اردت فقط ان ارضيها ولم انوي الطلاق  نقول هذا فيما بينك وبين الله وعلى ذمتك اما القضاء اذا ذهب الى القاضي لا ما يحكم الا بالظواهر
قرينة تدل على ذلك يدل على انه مطلق هذا بالنسبة الى المشهور من المذهب ها القول الثاني عند عن احمد   هذه الاحوال التي سيجري ذكرها ذكرناها الخصومة والغضب والسؤال انها لا يقع فيها طلاق
مثلها مثل الا بالنية حكما وتدين ادعى ذلك عند القاضي يقول لكن هذا قول   فعلى هذا لا لابد يقول وكنايته لابد فيها من نية الطلاق. ها سواء كانت الكناية ظاهرة او
ولماذا فرقوا بينها وبين الصريح بين الكناية والصريح قالوا لان الكناية قاصرة في الرتبة عن اللفظ الصريح لان الكناية تطلق على عدة وجوه تكنية  والصريح لا يطلق الا على المعنى الذي له اللفظ
فلما كانت كذلك وقف اعمالها على نية اللافظ لتقوية حالها ولتقوي تقوية لها تلحق بالصريح الحقد السريع اه بالنية تلحق بالصريح بالنية لان اللفظ يحتمل المعنى الطلاق يعني يحتفظ بالطلاق ويحتمل غيره. يحتمل غيره
والنبي صلى الله عليه وسلم راعى ذلك او طلق بالكناية لما قالت له المرأة قالت اعوذ بالله منك. قال الحقي باهلك  في اهلك فطلقها بلفظ كناية طلقها بلفظ جناية فدل على ذلك انها
انها معتبر التطليق وحديث الصحيحين وفي الصحيحين ايظا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق سودة طالعة والاعتداد ها من كنايات الطلاق فدل على ان الكناية يعمل بها في الطلاق لكن مع النية
يقول المصنف وهي قسمان اي الكناية قسمان الفاظ الكناية ظاهرة وخفية ظاهرة اي ظهورها في قصد الطلاق اقوى من الخفية قسموها الى قسمين ظاهرة ظهورها اقوى والحكم المترتب عليها اقوى
من حيث الظهور ومن حيث القوة قوة الحكم والله قال يقع بها الثلاث اذا قال لها في الظاهرة مثلا ها انت خلية قوته خلوها من الزوج قوة اللفظ انها خالية من الازواج او برية
من الحقوق الازواج والمرأة لا تبرأ من حقوق الزوج الا اذا كانت غير ذات زوج وباء الالفاظ التي سيذكرها للظاهرة وبتة مبتوتة قطع بتلة مقطوعة ايضا حرة انت حرة اي حرة. اي ليس عليك ايش
آآ حق الازواج حرة من قيد الزوجية والحرج حرج التحريم يعني انت محرمة علي هذا المعنى  حبلك على غاربك مرسلا مطلقا. ما يكون حبله على غاربها الا التي ليس عليها
حق الزوجية او آآ ولاية الزوجية تزوجي من شئت اذا هي اطلقها بتة حللت للازواج لا سبيل لي عليك او لا سلطان لي عليك كل هذه الفاظ ايش او انت معتقة وهي حرة اصلا. قال اعتقتك اي من من حقوقي ويغطي شعرك
لا تغطي شعرها الا من بتت بينونة كبرى ها تقنعي يعني غطي شعرك ان الرجعية ما تغطي شعره عندما قال لها لا سبيل لي عليك الحرج لان البينونة الصغرى   تطليقة الرجعية
من دون الثلاث حتى لو قال لها انت طالق ها مدة العدة يمكن ان يراجعها لا تتغطى عنه تتزين له تهيأ له لو ارادها حيث يكون هناك رجعة هي لا في حكم الزوجات الرجعية
بحكم الزوجات اما اذا قال لها انت خلية كل معناته قطع ما بينه وبينها ولذلك قالوا يقع بها الثلاث يقع بها    وهذا هو المروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وذلك ان رجلا جاء الى اصحاب  وابن عمر فقالوا له فسألهم ان بئرا له طلق امرأته بتة قال لها انت بت فقالوا اذهب الى ابي هريرة وابن عباس فاننا تركناهما عند
الى زيد وابن عباس فان وابي هريرة فانا تركناهما عند عائشة واسألهم يعني احالوه على ثلاثة علماء على زيد وابن عباس زيد وابي هريرة وعائشة فلما جاء قالوا وارجعوا فاخبرنا بما اخبروك
فلما جاءهم فسألهم احالوها الى ابي هريرة فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقال زيد كما قال ووافقتهم عائشة فلما رجع الى ابي هريرة الى ابن عباس وابن عمر قالوا كما قالوا. اذا هذه فتية خمسة من الصحابة
ثم قالوا لا حتى تنكح زوجا غيره بالمناسبة هو ذكر انه طلقها قبل ان يدخل بها ومن طلق المرأة قبل ان يدخل بها طلقة واحدة بانت منه بينونة صغرى يعني يمكن ان
يعقد عليها لا تحتاج الى ان ينكحها زوج اخر كالرجعية اذا خرجت من العدة الرجعية اذا خرجت من العدة فانه يخطبها   لكن هذا الرجل افتوه بانها بانت منه حتى تنكح زوجا غيره
تعاملوها معاملة من طلقها بالثلاث تنكح زوجا غيره هي التي طلقت بالثلاث يقول ابن قدامة الكافي ولم ينقل عن ولم ينقل خلافهم في عصرهم كان اجماعا جعله كل اجماع يعني اجماع السكوت
القول الثاني عن الامام احمد انه بالمناسبة الظاهري الظاهرة عفوا الظاهرة يقولون يقع بها الطلاق ثلاثا ولو نوى واحدة حتى لو نوى واحدة فانها ثلاث لكن القول الثاني عن الامام احمد ها
انه يقع ما نواه النوى واحدة والنوى اثنتان فاثنتان وان وثلاث فثلاث في الكنايات ايش الظاهرة فجعلوا الكنايات الظاهرة كالكنايات الخفية القول الثاني من الكنايات الخفية يقع فيها ها واحدة
ما لم ينوي اكثر كما نص المؤلف قال كناية خفية ها مثل السرح   قالوا ايش خفية يقع واحدة الا اذا نوى اكثر. اثنتين او ثلاثة القول الثاني في المذهب ها
انه يقع ما نواه في الظاهرة وفي الخفية لكن الذي هذه الاصحاب وهو الاصح من روايتين مذهبا انه يقع بالظاهرة ثلاثا ولو نوى واحدة لكن القول الثاني اقوى من حيث الدليل
اقوى من حيث الدليل وهو اختيار ابي الخطاب من الحنابلة اقوى يروي قوية يؤكدها حديث تطليق مكانة لزوجته فانه طلق امرأته البتة البتة اعلنتي بت استحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما اردت الا واحدة
فقال والله ما اردت الا واحدا فرددها عليه ثلاثا حتى ها يعني ثبت انه ما نوى الا واحدة فردها عليه النبي رد عليه زوجته دلة وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي
الحاكم  وابن الملقن وظعفه بعظ اهل العلم  وغيرهم لكن دل على ان لفظ البتة وهو ظاهر انه  بنيته لكن اذا قلنا بهذا القول يكون على القاعدة  انه قضاء يقع قضاء ثلاثا
الا اذا حلف ها فانه يدين اذا هبت وانه كان يدين بينه وبين الله هذا بالنسبة الى ما مسألة ايش   الى مسألة ظاهرة انه يقع بها الثلاث  ايضا على الثانية الرواية الثانية
الجويتيين ايضا ان في بينهم قوة لذلك يعبرون بينهما اقول بانه يقع ثلاث او ما نواه يعبرون يقولون على الاصح مما يدل على انها قوية وذلك في الاقناع يقول ان لم ينو لما قدم انها ثلاث
ها قال ان ثم ذكر الرواية الثانية انه يقع ما نواه قال ان لم ينوي عددا قطع واحدة على قوة هذا القوم   قال والخفية اخرجي مذهبي   نعم. والظاهرة انت خلية. ايش شرحناها نعم
انتهينا من شرح قال والخفية اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وانت مخلاة وانت واحدة ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي باهلك ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء وهناك يعني مثل ما يقول بعضنا ما بقي شيء
من الزوجية ايوه واغناك الله وان الله قد طلقك والله قد اراحك مني وجرى القلم طيب  ذكر الظاهرة خمس عشرة جملة مرت معنا الان يذكر الخفية وهي عشرون كلمة عشرون جملة
اخرجي واذهبي وذوقي اخرجي واضح يعني اخرجي من بيتي لكن هذي خفية محتملا ان اخرجي عن وجهي الان انصرف عن وجهي الان ها واذهبي كذلك مثلها احتمل ما اراد قطع ايش
الوصال ها محتمل ان اخرج الان اذهبي عني الان اه ذوقي اي ذوقي يمر ايش؟ الطلاق. ويقع مر الطلاق بالواحدة وتجرعي كذلك   مره يتجرعه يتجرعه ولا يكاد يسيره  الواحدة ايضا لها مرارة عليها والم
اذا هو لم يرد القتل ليس كمثل انت بطة قطع كذلك انت مخلاة انت وخليتك قال خليتك انا من التخلية وانت مخلاة هذي كلها يدل على انه قد يكون خلاها الان
ها الان من الخلاء وانت مخلاة الان يعني الظرف هذا ويقع هذا على الواحدة  فترة العدة الى اخره وانت واحدة. ها واحدة انت طلقة واحدة محتمل واحدة انها طلقة محتمل انت واحدة امرأة واحدة
فلما كان محتملا في طلقة واحدة وانت امرأة واحدة محتمل صارت من الكنايات لكنها لما قال انت واحدة واضح انه اراد تطليقة واحدة اذا اعتبرناها تطليقة انا نويت الطلاق واحد
ولست لي بامرأة واعتدي العدة تحتمل الواحدة والاثنتين بامرأة تحتمل الواحدة والاثنتين والثلاث واستبرئي من براءة الرحم واعتزلي اعتزليني والاعتزال قد يعتزلها مدة الاعتداد ها وهو ينوي الرجعة ما اراد البتة
والحقي باهلك كذلك ولا حاجة لي فيك كل هذه العبارات محتملة النوم اراد الواحدة او الاثنتين او الثلاث فلما كانت ليست فيها قطع للزوجية على انها من الفاظ الكنايات الخفية وما بقي شيء. اي ما بقي شيء من علق الزوجية
واغناك الله يستغني عني ابحثي عنك من ان تستغنين به عني لانها دعاء لانها كانت على نفقته ما اغناك الله يعني ابحثي عن من ينفق عليك  وان الله قد طلقك
تعبير بان الله طلقك تطليق لكن تطليق عموم يعني عام يشمل الواحدة والاثنتين فلذلك جعلوها من الخفيات  لكن لماذا لا نقول ان هذا من الفاظ الطلاق الصريح   يقولون انه لا هذي من الكنايات
لانه قد يكون اراد به شرع تطليقك اباح لي الطلاق وقد لا يكون اراد يعني انت ان الله طلقك اباح لي ان اطلقك لكنه ما اراد الطلاق واضح واللفظ كلمة طلقة هذه
له الطلاق ما تصرف منه محتمل لكن لما قال ان الله طلقك هل ينوي انت طلقك الان ام ينوي ان الله اباح لي ان اطلقك يعني في الشرع اذا حط تطليقك
فلما احتمل اللفظين جعلوه من الفاظ الكنايات الفاضل كناية لكنه مع ذلك ليس بثا وقطعا تطليق كبرى لذلك جعلوه من الفاظ الكنايات الخفية والله قد اراحك مني محتمل محتمل اراحك مني
دائما بالتطليق البينونة كبرى او اراحك مني في هذه الوقت تطليقها بينونة يعني رجعية طلاق رجعي وجرى القلم نفض جرى القلم هل اراد جرى القلم بالتطبيق او جرى القلم بشيء اخر فهو من الكنايات
كذلك يقولون لفظ فراق ولفظ سراح فارقتك سرحتك محتمل يقولون هنا اذا الخفية يقع ما نوى يقع ما نوى ثلاثا او واحدة  لان اللفظ يحتمل ذلك لكن ان لم ينوي شيئا
لم ينوي لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة فقط قال هذه الالفاظ ونوى الطلاق لكن لم ينوي العدد اذا لم ينوي الطلاق فهي من الكنايات التي لا يقع فيها طلاقا
لكن ان نوى الطلاق ولم ينوي العدد قالوا فواحدة لان هي اليقين وما زاد عليها شك واليقين لا يزول بالشرك لان الزواج معنا الزوجية يقين لا يزول بالمشكوك به فلا بد ما يرفعه الا اليقين. يقولون ان اليقين لا يزول الا بيقين مثله
لما قال هذه الالفاظ ولم ينوي واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثا نقول اليقين واحدة وما زاد مشكوكا فيه ومعنا عقد الزوجية يقين انه ذا ثابت فلا يرفع منه الا ما يقابله من يقين واحدة هذا مقصوده
بعده قال ولا تشترط النية في حال الخصومة او الغضب. واذا سألته طلاقها نعم نعم ايوة فلو قال في هذه الحالة لم ارد الطلاق دين ولم يقبل حكما. نعم. يقول مثل ما تقدم معنا في اول الكلام ان
اه الكنايات لابد فيها من نية الطلاق  لكن فيها ثلاثة احوال لا تشترط فيها النية بل يقع الطلاق بمجرد لفظ الكناية قال في ولا تشترط النية في حال الخصومين ثلاث احوال
في حال الخصومة بينه وبينه او بينه وبين من يسبب طلاقها بينه وبين وليها على مشكلتها وكذا فطن فقال هذه بنتك مرية  مع وليه  او في حال الغضب غضب عليها لما فعلت شيئا اغضبه فقال انت انت بتة
وهنا ها يقع لانه في حال غضب او سألته الطلاق فقال ها اخرجي اذهبي في هذه الحالة يقول لا تشترط النية فلو قال في هذه الحالة هذا اللفظ يعني لم قال لم ارد الطلاق
دين فيما بينه وبين الله ديانة ولم يقبل حكما يعني عند القاضي لابد للقاضي الحنبلي ها ان يقضي عليه بوقوع الطلاق في هذه الاحوال الثلاثة حتى ولو قال  اني لم ارد
لكن لو استفتى ها يدين  ما بينك وبين الله بينك وبينه لان اللفظ قد يقصد به يعني ظاهر وباطن يكني بشيء ها؟ بل ان قد يجد اللفظ كما ذكر ايش يقول
آآ اللم بصيغة المدح  يقولون هكذا ذم بصيغة المدح بالكنايات الكنايات هذا بالنسبة الى ما يتعلق بايش؟ الكنايات الطلاق كان باقي مع الوقت
