قال باب. نعم. باب ما يختلف به عدد الطلاق يملك الحر المسألة هذه الان الطلق اما الحر له ثلاث تطليقات والعبد له طلقتان ولذلك يختلف يختلف الطلاق فما الذي فما الفرق بينهما؟ باب ما يختلف فيه الطلاق
يملك يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات. بالمناسبة هل لما قال المصنف الحر والمباحظ جعل الامر متعلق بالازواج يعني العبرة بحرية الزوج او رقه حتى ولو كانت الزوجة حرة او امة
النظر بالنسبة الى الزوج يعني لو ان عبدا تزوج  فله تطليقة باعتبار الازواج ولو ان حرا تزوج امة زواجا مو ملك يمين ملك اليمين ما في تطليق زواجا عقدا بشرط ان لا تكون من
بملكه  في ملك غيره يتزوجها من سيدها مر معنا هذا كتاب النكاح العبرة بان بالزوج القول الثاني ان العبرة بالنساء القول الثاني ان العبرة ايش بالنساء حرية مرقة فلو كان العبد زوج امة اه العبد زوجة حرة
يطلق ثلاث له ثلاث تطليقات باعتبار الزوجة ولو كان الحر زوجة امة ها له تطليقتان باعتبار هذا القول الثاني لكن القول الاول والذي عليه المذهب والاشهر ها انه العبرة  الازواج العبرة من الازواج
حرية ورقة  قال يملك الحر والمبعظ ثلاث طلقات والعبد طلقتين. هذه هي مسألة. يملك يعني له ان يملك الى اقصى شيء سنستطبيقه الحر والمبعظ الحر الكامل الحرية حتى ولو كان رقيقا
ثم تحرر ده حب خلاص والمباعة المبعظ الذي بعظه حر وبعظه   رجل بين عبد بين سيدين فاعتقه احدهما وبقي نصفه الثاني رقيقا او بين ثلاثة اعتقه احدهما وبقي ثلثاه رقيقا
هذا مبعض بعظه حر وبعظه  ففي هذه الحالة يملك ثلاثا باعتبار ما فيه من الحرية ما فيه من الحرية  والعبد طلقتين اي ويملك العبد طلقتين العبد الكامل الرق  لان الله تعالى يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف
او تسريح  يعني قبل ثم قال في الثالثة فان طلقها فلا تحل لهم من بعد حتى فذكر الثالثة هذا هو الاصل وفي الحديث عند الدارقطني عن عائشة العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
على اعتبار التنصيف مثل ما نصف عليهم عز وجل ايش العقوبة في الحدود فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والحق آآ ويلحق العبد والذكر بهن في الحكم
وجاء عن عمر انه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الامة حيضتين على التنصيف. لكن لان هذا لا يتنصف ثلاث ليس نقول طلقة ونصف تصير نص طلقة ما يمكن فجبرت
اعطيت ها كاملة له. كذلك اه الحيضة ثلاثة قروء لا يتنصف ذلك   حتى ولو كان مكاتبا او مدبرا فانه عبد لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
والمدبر هو الذي اعتقه سيده عن دبر قال اذا مت فانت حر حريته بعد موت سيده هذا لا زال عبده اذا طلق وهو عبد فتطليقه ها تطليق عبد له طلقتان فقط لا يزيد
على  يعني   بعده قال ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل. هنا مسألة الطلاق البائن هو ما تبين به المرأة ليس للزوج عليها يعني ملكية زواج زواج وهي نوعان بينونة كبرى
بينونة صغرى الكينونة الكبرى ما كانت بالطلاق الثلاث سواء كان مجموعا او مفرقا او اخر تطليقا هذي بينونة كبرى لانها لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره البنون الصغرى لا الذي
تخرج من ذمته ويمكن ان يتزوجها زواجا ثانيا يا من طلق واحدة فخرجت من العدة او طلق اثنتين فخرج من العدة. خرجت من العدة خلع او الفسخ وهكذا او الطلاق
اه قبل الدخول كل هذه ايش ها لكنها بينونة صورة اما الكبرى فهي التي بالثلاث. فلذلك يقول المصنف اجمل الكلام. قال ويقع الطلاق بين اقرأ اليوم قال ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل. اذا كان على عوظ او قبل الدخول او في نكاح فاسد او بالثلاث
ويقع هذه يقول التي يقع فيها الطلاق يقع بائنا اما بينونة كبرى او بينونة صغرى على التفصيل. سيأتي تفصيل ذلك في اربع مسائل الاولى قال اذا كان على عوظ يعني كمثل ايش
قال ان اعطيتني كذا طلقتك. الخلع الخلع فان هذا يكون ايش على عوظ ما لم يكن بلفظ الطلاق بالثلاث ونحوها على على عوظ هذا يكون بينونة ليس له الرجوع بينما لو قال قالت
طلق مر معنا في الخلع انه اذا طلقها على عوض فهي رجعية اذا قال انت طالق ها فهي طلقة هذا يعتبر محسوب او آآ فاذا كان على عوظ فهي رجعية لكنها
بانت رجعية وبانت اذا كان بعوض بلفظ الخلع في لفظ الخلع فهي بائن ولا تعتبر طلقة هذا الفرق بين لفظ الطلاق وغيره واذا قال بالثلاث في بينونة كبرى الصورة الثانية
قال او قبل الدخول يعني طلق قبل الدخول والخلوة لان الله تعالى يقول اذا نكحتم المناس ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الذي ليس لك عليها عدة هي التي بانت
فلا يرجعها لكن بينونة  ليس بالثلاث. هذا المقصود اذا طلق واحدة او طلق متفرقا غير المدخول بها لانه غير مدخول بها خلاص ما فيها ما هي برجعية اذا طلق الثلاث جملة واحدة قال انت بتة. او
بالثلاث بينونة كبرى واذا قال انت طالق صارت بينونة صغرى ما فيها ما فيها عدة اذا قال انت طالق طالق طالق لاحظوا هذا في الغير المدخول بها قالوا انطلقت منه في الاولى
طلقة واحدة والثنتين الملحقتين لغو انا في غير المدخول بها اما المدخول بها فلا في الثلاث محسوبة لابد ان ينتبه له المهم هذه يقع بائنا لكن البينونة هنا اذا كانت طلقة واحدة
ثلاث مجمله فانه له ان يتزوجها بعقد جديد لانها ليست تطليقة بينونة كبرى يعني حكم الطلاق لما طلقها اعتبرنا الطلاق. الطلاق معتبر لكنها ما بانت منه  صغرى الكبرى نقول صغرى لانه ليس هناك ما يحرمها
الذي لا يجعلها كبرى الا الطلاق بالثلاث ولا يحرمها مطلقا الا اللعان او اسباب ما يحرم الزواج من امور اخرى لكن هنا نكاح فاسد ابدا كالتطليق قبل الدخول لان هذا محكوم انه فاسد
فلما طلق قلنا انت الان قال اريد استرجعها رجعية ما ما مضت من العدة هي الا كم يوم ها هي رجعية قلنا هذه ليست كالرجعيات هذا اصلا النكاح فاسد فلما طلقت
طبعا بغلاف الباطل انتبهوا النكاح الباطل الذي لا يعتبر. التطبيق كعدمه اصلا هو باطل لاغي لكن هنا لا نكاح فاسد تعرفون اختلاف العلماء مثلا في التزويج بلا ولي من قال بصحته
الحنفية مثلا يقول بدون صحيح جمهوركم فاسد باطل  فاذا طلق وجاءنا يستفتي قال انا اريد ان ارجع قلنا نكاحك اصلا فاسد فاذا عليه ما يترتب عليه من احكام النكاح لكنه ايش
ليس فيها رجعة هذا المقصود هذه الثلاث لا تحل له رجعة انما تحل له بعقد جديد بشروط النكاح بخلاف الرجعية التي ليست بائنة هذي يرجعها ما يحتاج الى ملكة جديدة
ثم الثالثة عفوا الرابعة قال او بالثلاث اي طلقها بالثلاث هذه ها بينونة كبرى لا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا هاي من بعده اي من بعده تطليق الثالثة
لا تحل لهم سواء كانت دفعة واحدة هل انت طالق بالثلاث ها او قال بدفعات قال انت طالق طالق طالق طالق ثم طالق ثم طالق طالق وطالق وطالق ها الفار
هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره مثل ما مر معنا ايش؟ للعبد طلقتان وللحر  فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا بالنسبة لما يتعلق بالطلاق البائن ثم المتصنف بعد ذلك يذكر
آآ ويقع ثلاثا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق بلا رجعة او البتة او بائنة
وان قال انت انت الطلاق او انت طالق وقع واحدة وانما ثلاثا وقع ما نواه. ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق طالق كل الطلاق او اكثره او عدد الحصى ونحوه
او قال لها يا مائة طالق وان قال انت طالق اشد الطلاق. او اغلظه او اطوله او ملء الدنيا او مثل الجبل. او على سائر المذاهب وقع واحدة. ما لم ينوي اكثر
نعم بعد ما ذكر المصنف رحمه الله المسائل الاربعة التي تبين بها المرأة بها المرأة  ورابعتها الطلاق بالثلاث وهي بينونة كبرى هنا ذكر  الفاظ التي يقع فيها الطلاق اما ثلاثا
او واحدة فقال ويقع ثلاثا يقع الطلاق  بائنا ثلاثا ها اذا قال انت طالق بلا رجعة وهذا واضح لان الذي لا رجعة فيه هو البائع البائع هو الطلاق البائن ثلاثا
او قال البتة يعني او قال انت طالق البتة والبت هو القطع ولا يكون ذلك الا في البينونة والبينونة الكبرى هي الثلاث او بائنا يعني او قال انت طلاقا بائنا او طالق بائنا
هذا ها يعني والبائن يقع ثلاثا كما قال المصلى اه طيب ثم قال وان قال انت الطلاق او انت طالق وقع واحدة هذه مسألة غير المسائل الاولى. المسائل الاولى متعلقة بقوله ويقع ثلاثا
ثلاثا اذا قال انت طالق بلا رجعة او البتة او بائنة انتهت هذه ثم قال وان قال انت الطلاق انت الطلاق وانت طالق وقع واحدة وان وثلاثا واطعما نواه لان اللفظ يصلح
اللفظ يصلح للبينونة وللواحدة فلما احتمل الامرين رجع الى اليقين الى الاصل وهو الواحدة لان اقل يقين هو الاقل وما زاده مشكوك فيه لكن اذا نوى ثلاثا فهو ثلاث لان النية مبينة
النية مميزة فلما قال انت الطلاق ها انت الطلاق مبتدأ وخبر يدل انها طلقة واحدة  كذلك انت طالق لكن لو نواه الطلاق كله فالطلاق كله ثلاث وقال انت الطلاق يعني اراد الطلاق كله
هنا يكون اراد الثلاث لان اقصد الطلاق ثلاث هذا اذا نواه. اما اذا لم ينوه فان اللفظ صالح للواحدة وكذلك التعبير انت طالق انت طالق وقع واحدة لكن يقول مصنف وان نوى ثلاثا وقعا
يعني لو قال انت طالق ونوى ثلاثا اما الاولى فواضح عندي الطلاق واضح انه يحتمل اللفظ. كذلك هذا يحتمله اللفظ  كذلك لو قال انت طالق اثنتين عفوا يعني اي نعم هذا واضح لكن لو قال انت طالق
او انت الطلاق ونوى اثنتين وقع اثنتان. وقع اثنتين او قال انت طالق ونوى اثنتين وقع اثنتين بحسب نيته بحسب  اه هذا ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب القول الثاني
ذكره في الاقناع انه لو قال انت الطلاق او انت طالق  او انت الطارق   يقول انه يقع يقع واحدة والنوى اكثر وان واكثر اللفظة عندكم انت طالق ولا انت الطلق؟
الطلاق بعدها الثانية. انت طالق. طالق. نعم اصل المتن  القول الثاني في المذهب ها انه ولو نوى اكثر فانها لا تقع الا واحدة لا تقع الا واحدة لان اللفظ اه انت طالق
لا يحتمل الا على الاقل لا يحتمل كذلك الطلاق وهذا اقوى اختاره اكثر المتقدمين من الاصحاب القول الثاني بالمذهب اقوى ثم ماذا يقول بعدين؟ ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق كل الطلاق
او اكثره او اكثر الطلاق ان العبارة هذه واضحة كل الطلاق ثلاث  واكثر الطلاق ثلاث هذا واضح انها تقع ثلاثا او قال جميعه لجميع الطلاق او قال منتهى الطلاق او غاية الطلاق
او مثل ما قال المصنف او عدد الحصى ونحوه اي ونحو ذلك من الالفاظ يقع بحسب هذه الامة يعني لو قال عدد الرمال عدد القطر قطر الماء او عدد التراب او نحو ذلك او عدد النجوم او عدد الجبال
كل ما هو كثير فانه يقع به الثلاث لان هذا اكثره وان طال انت طالق اشد طلاق  شد الطلاق او اطولهم اطول الطلاق او اغلظه او اعرضه كل هذا يقع به الثلاث
كل هذا يقع به الثلاث  ثلاثة او هذا الثانية الثانية  لو قال نعم عدد الحصى ها هو قال له يا مائة طالق هذا يقع ثلاث  اطوله واغلظه واشده ها واعرضه يقول واحدة
نعم لان هذا اطوله واعرضه واغلظه وملء الارض ملء كذا هذا يصلح للواحدة ما لم ينوي ثلاثة. لماذا يصلح الواحد؟ لان الطلقة الواحدة غليظة وشديدة لذلك جاء في الحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق
اسناده حسن ان كان ضعفه بعض اهل العلم لكن الكلام على انه  على هذا هو غليظ وشديد على المرأة ان يقع عليها الطلاق   الا اذا نوى ثلاثا نوى اكثر اثنتين او ثلاثا فيقع ما نواه
يقع منويا لما قال اغلب الطلاق ونوى الثلاث يقع ثلاثة لانه استحضر ان هذا اغلظ شيء اغلب من واحدة او اغرض من اثنتين وهكذا لان اللحظة يحتمل الواحدة والاثنتين والثلاث. فيرجع فيه الى النية. واذا لم تكن له نية رجعنا الى الاصل
رجعنا الى الاصل لان ما زاد على الواحد مشكوك فيه واليقين الواحدة واليقين لا يزول بالشك والطلاق والزواج يقين واقع الزواج عقد النكاح يقين فلا يزول الا بيقين مثله فاذا شككنا
بشيء لا نعتبره لا نعتبره وهكذا يقول اوعى سائر المذاهب او ملء الدنيا او مثل الجبل وهكذا لان الجبل كبير والطلاق كبير او على سائر المذاهب واحدة سائر المذاهب فواحدة. لماذا؟ لان اللفظ
ها لو قال انت طالق على سائر المذاهب معي ان التثليث يعني وقوع الطلاق وسائل المذاهب الطلاق ومنهم من يراه واحد ومنهم من يراه اذا اذا اراد نوى اكثر فيقع بنيته هذا مراده
وهكذا  ما لم ينوي اكثر اكثر من واحدة اثنتان او ثلاث. فاذا نوى ذلك كان العبرة بالنية بنيتي طيب اذا قال انت طالق ما بين واحدة او ثلاث كم يقع
لاحظوا العبارة ما بين واحدة ها او ثلاث       ما عندنا نية عندنا لفظة قال ما بين واحدة او ثلاث  الاف مرة وحدة  يقولون الذي بين الواحد او الثلاث واحدة ما بين
اخرج الاولى واخرج الثانية كم الثالثة كم يبقى؟ الثانية الطبقة الثانية وحيدة. تبقى واحدة واحد
