بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين والسامعين. امين قال المصنف رحمه الله تعالى ويصح الاستثناء في النصف فاقل من مطلق من مطلقات وطلقات
ولو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة طلق الثنتين وانت طالق اربعا الا اثنتين يقطع اثنتان    وانت طالق اربعا الا ثنتين يقع ثنتان وشرط في الاستثناء ونساء طوارق ونسائي طوالق الا اثنتين
او الاثنتين   وشرط في وش عندك هذا؟ اكتبه   ونسائي طوالق الا ثنتين       عندك اه عندك اه طوالق نعم الاربعة نسبة هو الموجودة المتن نعم الاربع ونساء الاربع والعدد مطلوب  ونساء الاربع طوالق الا ثنتين طرق ثنتان
ونسائي الاربع طوالق الا في الا ثنتين طلق ثنتان وشرط في الاستثناء شرط وشرط استثنائي اتصال معتاد لفظا او حكما في انقطاعه بعطاس ونحوه نعم هذا ما يتعلق بالاستثناء استثناء في الطلاق
يقول رحمه الله تعالى فصل يعني في الاستثناء. والاستثناء اصلا ها الرجوع اصله من الثني الثني الرجوع  اه فكأن لما قال لما استثنى رجع عن قوله الاول او عن بعضهم
اذا استهنى بعظه وادوات الاستثناء معروفة الا وغير وسوى وعدا وحاشا ولكن هذه الذي يستثنى بها استثنى فيها او بها وفي اصطلاحهم قالوا هو اخراج بعض الجملة او ما يقوم مقامها
من متكلم واحد بنية مقارنة ايضا اه حتى يكونوا معتبرا اخراج بعظ الاجمال بعظ الجملة يعني اجمال الكلام المجمل القول النسائي طوالق هذا اجمل الجميع طلق جملة اخراج بعض جملة
في احد ادوات الاستثناء الا  من متكلم واحد يعني الذي يستثني هو الذي تلفظ بالجملة ما يكون استثناء من غيره وبنية الحالة الاستثناء حال بنية مقارنة  حال اللفظ يكون حال اللفظ ناويا للاستثناء
وهذا ما ذكره المصنف في اخر الجملة في قوله وشرط في الاستثناء استعطاء اتصال معتاد الى اخره  ولابد من النية لانه الاستثناء بغير نية لا يصح عن المذهب لا يصح على المذهب
يعني بمعنى انه لو قال نسائي طوالق وكان ناويا الكل ثم بعدما فرغ من الكلام خطر بباله ان يستثني فقال الا فلانة قالوا لا يصح هذا الاستثناء لانه جاء هذا الاستثناء
وان كان متصلا الا ان النية جاءت متأخرة ما نوى من اول الكلام والثاني ان يكون الاستثناء متصلا من المتكلم نفسه قال نسائي  ها ثم سكت او دخل في كلام اخر
سكت سكوتا معتادا لا اضطراريا ثم بعد ذلك قال الا فلانة قالوا هذا لا يصح  المهم وهو ان يكون من شخص واحد يقول المصنف لكن هنا قضية النية اشتراط النية اثناء الاستثناء محل خلاف
والذي مشى عليه الاصحاب المذهب هو ان اعتبار النية وهو في الحقيقة وقول القاضي ابي يعلى وتبعه الاصحاب عليه والا في شيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان منصوص ما هو منصوص يعني انه مدلول كلام الامام احمد
كلام الامام احمد انه يعتبر النية مرجحه وهو مذهب مالك يقول وعليه متقدموا اصحاب الامام احمد ان يعني ان النية تنفع ولو كانت بعد الاستثناء ما دامهم متصلون يقول في الاختيارات وللعلماء في الاستثناء النافع متى ينفع الاستثناء
الاستثناء النافع يقول فيه قولان احدهما لا ينفعه حتى ينويه قبل فراغه من المستثنى منه نواه قبل ان يفرغ من لفظة المستثنى منه. لما قال نسائي طوارق قاله قبل ان ينتهي من الجملة طوالق
لكن اذا خطر بباله النية بعد ما فرغ من الكلمة قال لا لا ينفعه. هذا قول ايش؟ الاول وهو قول الشافعي والقاضي ابي يعلى ومن ومن تبعه لم يحكيه عن احمد
قال والثاني ينفعه وان لم يرده الا بعد الفراغ حتى لو قال بعض الحاضرين قل ان شاء الله فقال ان شاء الله نفعه وهذا  مذهب احمد الذي دل عليه كلامه
وعليه متقدم اصحابه واختيار ابي محمد المغني القدامى وغيره وهو مذهب مالك وهو الصواب يقول انه ينفع ها ما دام متصلا حتى ولو نواه بعد فراغه من   يقول المصنف طبعا المصنف
مشى على المذهب يصح الاستثناء في النصف فاقل منه المطلقات المطلقات لماذا؟ لماذا خصوا النصف؟ لان في في الاصول يذكرون في اصول الفقه انه لا يصح الاستثناء باكثر من النصف
ما تقول له علي عشرة الا ستة ممكن تقول عشرة الى خمسة تقر اقرت بخمسة او الا اربعة الا ثلاثة المهم اقل النصف اقل اكثر يقولون لا يصح  لانه اذهب اكثر
الملفوظ القول الثاني للعلماء ها الشافعية مثلا انه يصح الاستثناء ما لم ينفي الكل يعني ممكن يقول له علي عشرة الا تسعة يصح لانه يبقى شيء يمكن ان يقر به
ومثله الطلاق من الطلاق ثلاث ها والمطلقات اربعة اقسم هنالك عنده اربع نسوة  واقصى ما اعماله في التطبيق الثلاث فلو قال اه انت طالق ثلاثا الا اثنتين كم استثناء  الساعة ثنتين
اكثر من النصف   على المذهب لانه لا يرونا استثناء في اكثر من النصف لكن اذا استثنى اقل من النصف صح طبعا الطلاق لا يتنصف ما في غلطة ونصف  الا في العبد قالوا له طلقتان يتنصر
لكن الحر يقولون ليس له الا ثلاث يعني ليس له تنصيف ويجعلونه النصف آآ الثلاث آآ الاثنتين اكثر وان كانت اكثر من نصف فهي له ذلك المهم انه لا يصح الاستثناء
الا بالنصف اقل يصح الاستثناء في النصف فاقل من مطلقات وطلقات مطلقة النساء اربع نساء ضرب المثال يا شيخ اربع نسائي الاربع طوالق الا ثنتين هذا النصف صح لو قال لك اذا قال الا ثلاث
كانه ورد تطليق واحدة ها؟ فيه طوالق الا ثلاث. الا ثلاث مبقيات اكثر من النصف قالوا لا يعتبر الاستثناء ويبقى التطليق وكأنه قال نسائي الاربع طوالق وسكت. لان الاستثناء لاغي
فيقع على الجميع او قال النساء الاربع طوالق الا ثلاث اي نعم هي ضربناها الا ثلاث وقال الا اربع كذلك  يقع الجميع. هذا مرادهم هذا مراده يقول صح اه في النصف فاقل من مطلقات وطلقات
ودل على صحة الاستثناء دلالة القرآن والسنة اصل لغة العرب ويجرى عليها الفاظ الناس لان الله تعالى قال عن ابراهيم قال انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني اي لست متبرئا منه
دل على انهم هذا اذا كانت هذه الاستثناء متصلا والعلماء على انه متصل  لماذا؟ لانهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره فيقول انني براء من جميع ما تعبدونه الا ربي الست متبرأ من عبادتي
فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما استثنى منه فدل على ان لبسه تسع مئة وخمسون عاما وهكذا قالوا يصح استثناء صح الاستثناء   كذلك النصف اقل وقال انت طالق ثلاثا الا واحدة
خلقت اثنتين او اثنتين  واحدة ثلاثا الا واحدة استثنى اقل من النصف طيب اثنتين طالق ثلاثا الا اثنتين. اثنتين اقل من النصف وهو اكثر من النصف ها  كم اكثر من نصف او لان النصف الثلاث واحد ونص ما هو اثنتان
هذا المقصود على هذا لو زاد على النصف الاستثناء لاغي ويبقى التطليق قال ثلاثا الا اثنتين لزمه الثلاث الثلاث لانه اعتبر التطليق والغي الاستثناء الغي الاستثناء قال ولا ونساء الاربع طوالق الا اثنتين طلقا
نعم لانها نصف الاربع نصف اقل  في زاد في زاد المستقنع وشرحه يقول وان استثنى بقلبه لحظة انا مو بلسانه بقلبه من استثنى بقلبه من عدد المطلقات صحة دون عدد الطلقات
الفرق ما بينهم فرق بينهما في عدد المطلقات صحة دون عدد  بعدد المطلقات مثل له في الشرح بانه بان قال نساؤه لاحظ ما قال الاربع قال نساؤه طوالق ونوى الا فلانة
صح الاستثناء مع انه منوه بقلبه يقول في عدد المطلقات يصح الاستثناء الاستثناء بالقلب من دون اللفظ يكون يصح في عدد المطلقات لا في عدد الطلقات وعدد المطلقات يشترطون فيه
ان ان يجمل ما يقول الاربع او الثلاث. يقول نسائي لكن لو قال النسائي الاربع طوالق الا فلانة قالوا ما يصح كما سيذكره يقول نعيد الكلام يقول وان استثنى بقلبه من عدد المطلقات
دون عدد الطلقات هذا كلام صاحب الزاد آآ يقول في الشرح بان قال نساؤه طوالق ونوى الا فلانة صح الاستثناء فلا تتركه لان قوله نسائي عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له
يجوز التعبير في هذا العموم عن بعض ما وضع له. فيمكن ان يقصد به اثنتين هذا المقصود لان استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام اصله في اللغة قال ان الناس
جمعوا قد جمعوا لكم فاخشوهم ان الناس يعني بعض الناس العامل الذي يريد به الخصوص لان استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام دون عدد الطلقات هذا يختلف عدد الطلقات
فاذا قال هي طالق ثلاثا ونوى واحدة وقعت ثلاث يعني نوى  الا واحدة يعني الا فلانة مثلا لانه قال ثلاثا قال لها انت طالق ثلاثا فنوى مثلا الا واحدة نوع ما استثنى بلسانه نوى
نقاط ثلاث لماذا؟ قال لان العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية العدد نص بخلاف لما قال مثلا نسائي طوالق نسائي عام لكن لو قال نسائي الاربع   ماذا نقول الا فلانة
بقلبه طبعا   تبقى واحدة لماذا استعمال اللقطة    لا انا ترى ما قلت لك قال نسائي الاربع  قاعدة هذي هناك الاولى قال نسائي طوالق  هنا يصح ان يراد به بعض النساء
اذا وبقلبه الا فلانة ها صح الاستثناء لكن اذا قال نساء الاربع طوالق عند خلاص الا فلانة في نفسه ما يمكن لان اصلا طلق الاربع هذا هو لذلك ماذا يقول في شرح الزاد
قال وكذا لو قال اه نسائي النساء الاربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه فتطلق الاربع   هذا كان عنده كلام طبعا الفرق كما هو واضح ها ان السورة الاولى اطلق او عمم
بصيغة يمكن يراد بها الخصوص وكلمة نسائي يمكن يراد بها الخصوص اما لما قال نسائي الاربع هذا لفظ لا يمكن ان يراد به الخصوص لان العدد نص  اذا اذا خلاصة الامر الاستثناء بالقلب يصح ها
في عدد المطلقات لا الطلقات وشرطه في عدد المطلقات اذا لم ينص على العدد اذا اجمل   طيب ثم يقول المصنف وشرط بالاستثناء اتصال معتاد لفظا او حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه
يعني اشترطوا لصحة الاستثناء ها ان يكون متصلا شرط اتصال وهذا الاتصال ان يكون اتصالا على العادة في العادة لماذا؟ قالوا لان غير المتصل الكلام المنقطع ها لفظ مستأنف الجديد
لا يعود الى شيء قبله هو كانه لما قال نساء طوالق  ثم قال الا فلانة نقول كلمة الا فلانة لاغية لانها لا تعود على نساء طوارئ باعتبار الانقطاع لان الاستثناء
بشرطه الاتصال حتى يعود الى شيء طيب  لفظا او حكما يعني ان يكون متصلا باللفظ المتوالي او حكما ان يتصل نحكم عليه بالاتصال لو انقطع اضطرارا لو انقطع اضطرارا مثل لذلك قال كانقطاعه بعطاس ونحوه
التنفس وسعال ها او احد امسك هنا اجعله حتى ها حتى طالت المدة فلما رفع عنهم فما قال الا فلان فنقول هذا الاتصال وهذا الاستثناء متصل حكما لانه لم يقطعه بارادته. كذلك لو
تواصل معه سعال كحة النساء طوارق فاخذ يا كح يا كح حتى ايش ؟ صارت المدة وهو بناول فلما فرغت قال الا فلان صح وهكذا  وقالوا لو انه قطعه بزمن طويل
او بكلام معترض خارج عن     قال مثلا نساء طوالق ها ثم رأى شيئا امامه فانشغل به وتكلم عنه ماذا يحصل للانسان احيانا اذا رأى كذا دخل عليه شخص وهو يتكلم قال مرحبا فلان واخذ ينشغل معه ويراده بالكلام والتحية ها
خرج عن الاستثناء فهذا يقول كلام خارج كذلك مما يشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه وتقدم الكلام فيها ها في اول الكلام واختيار شيخ الاسلام انها ان النية تصحوا
ولو بعد  بعد فراغ المستثنى منه ما لم يكن هناك انفصال بعيد واضح طبعا هؤلاء الذين جوزوا ذلك استدلوا مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم  ان مكة كرمها الله ولم يحرمها الناس
ولا يقطع شوكها ولا يعضد شجرها  ولا تلتقط نقطتها الا المعرف. فقام العباس قال يا رسول الله الا الاذخر انه لقينهم وقبوره الا قالوا هذا الاستثناء ها ما كان يريده النبي صلى الله
ما كان يريد انما اراده بعدما قال له العباس ذلك فاستدلوا بها فعلوه دليلا على جواز الاستثناء بعد ولو كان غير منوي عند  المستثنى منه نعم
