بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا ولجميع المسلمين
فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق قال اذ قال اذا قال ان خرجت     اذا قال ان خرجت بغير اذن انت طالق فاذن لها ولم تعلم او علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا اذنه طلقت
ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت وان خرجت بغير اذن وان خرجت بغير اذن فلان وان خرجت بغير اذن فلان فانت طالق فمات وخرجت لم تطلق وان خرجت الى غير الحمام
وان خرجت الى غير الحمام فانت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت. تقول مساء متفرقة      ذكر عدة اشياء مختلفة منها التعليق بالمشيئة ومنها التعليق بافعال الى اخره ولذلك سماعة متفرقة
قال رحمه الله اذا قال ان خرجت بغير اذني فانت طالق فاذن لها ولم تعلم او علمت وخرجت ثم خلقت ثانيا بلا اثمه دقة اسبوع يعني لو قال لها ان خرجت من غير اذني
ربنا ان خرجت الا باذني الا ان هذا فهنا تقدم معنا في انها آآ ان خرجت بغير اذن طلقت علق الطلاق على خروجهم الا باذنه فعلى هذا اذا ادريناها وخرجت لا حرج
لكن هنا سورة الاذى سورة الاد لها ثلاثة سور الاولى قال فاذن فانت طاقة طيب فاذن لها ولم تعلم الصورة الاولى بعض الناس بولده    ثم راجع  لكن بشرط انه عندنا مثل لا بد ان تستقر الدم
لا بد حتى يكون الفرق بين هنا قال بغير اذن على انه ممكنا لهذا الممكن لكن لو قال لها ان خرجت فانت طالق  لم يقيد ذلك بالاذن وهنا نقول اي خروج
والنسيان لكن نقول اي خروج باختيارها مع علمه يقع الطلاق لانه لم يكن يؤيده بالاذن لو جاءنا وقال لكني انا الان اريد ان لم تقيدوا  ان ذهبت الى   تعمدت او ان اقول انت اطلقته
على كل    لكن الذي ذكره المصلى فهو قال بغير  الصورة الأولى ولم تعلم    خرجت وهي ما تدري عن الاذن يعني مخالفة خرجت كانها خرجت من الاثم  هذا ايه ده! ايه ده! ولم تعلم ومع ذلك خرجت
عايز تقوله قال او علمت وخرجت ثم خرج ثانيا بلا اذنه  لما قال لها ان خرجت بلا اذن فانت طالق جاءت واستأذنته اذاعة   فخرجت الى اهلها ثم في اليوم الثاني ما استأذنت
خرجت الى اهلها بناء على ايش   لانه ان مآذن الله بايش؟ بالاولى وقوله ان خرجت بغير اذني هذا يفيدي  الا ان يأذن لها في كل زمان تحتاج الى يد   ثم قال ما لم يأذن لها في الخروج كل ما شاءت
لما استأذنته      كل ما شئت  يعني ايش؟ في جميع الازمنة من الصيغ التي تدل على الاستمرار كلما ومتى وهناك اذا قالها ذلك فلا حج  قد اذن لها في الخروج ها
اه مطلقة   الشور الاولى ها   ثم خرجت مرتين نقول الاولى ما اكون فيها والثانية   ان تعطل         وان خرجت يعني وان قال وان خرجت بغير اذنك فلان وان قال لها ها ان خرجت بغير اذن فلان قيد كزيد او ابي
انها تعاني من الاباء او تعاند الاخاه ها اخي قال فماذا تاكلي عن   هنا اذا مات فلان هل انه معقم ملغى ام باقي هذا الذي مات والمصنف فمات فلان وخرج لم تطلقه
لان ابنهم ماتت معه        انها تحبس قال لان فلان مات ولم يأذن ولا نستطيع ان  ممكن انه    الصورة التي تبيعها قال وان خرجت يعني وان قال لها ان خرجت الى الى غير الحمام
احتجنا الى الحمام الذي يكون فيه تجزئة     لا يأمن وان كان هذا في المنام مر معنا انه يراه كذا لكن على الواقع الحكاية واقع الناس فقالت انها تريد ان قال ان خرجت الى غيري
او مثلا تعمل مدرس كمثال خرجت الى غير العمل    يعني واضح هذه الاشياء يذكرها نقطة باعتبار الواقعات. لا باعتبار الذي ينبغي والذي لا يرضى واضح؟ ما ينبغي للرجل ان يكون ايش؟ بهذه
الشدة وكذا لكن الحين احيانا لكن الكلام كلام الفقهاء على الواقع على ايمان الناس او كذا ما الحكم المتوكب عليها بغض النظر ان فعله هذا حسن او مكروب  فخرجت له اي لاجله بالحنة
ثم بدأها بدأها غيره     بمعنى لانها خرجت الى ما لم يكن لها فيه لها فيه وهو الذهاب الى غير الحمام. خالفت يعني اي شيء لو قال لها ان خرجت الى غير اهلك
وهناك قرى اخرى يذكرونها تدخل في كلام المصلي او من باب خرجت من اصله للحمام هذا الخروج كان واحدا متضمن         قال المصنف رحمه الله وزوجتي طالق او عبدي حر ان شاء الله
او الا ان يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع وان قال ان شاء فلان فتعليق لم يقع الا ان يشاء وان قال الا ان يشاء موقوف فان ابى المشيئة او جن او مات وقع الطلاق اذا؟ هذي معلقة تعليق الطلاق
سواء ما يتعلق بمشيئة يعني مشيئة الله بمشيئة الله الصورة الاولى والمسألة طارق او عندي حب ذكر مسألتين وهي مسألة الطلاق والعتاق ها هو الذي لم ينفع فيهما ذكر البشير
بخلاف الايمان لو قال والله ان شاء الله الا ان اه والله  ولا يحدث يخالف. ها لان الله تعالى يقول ولا تطلبن من شيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله
اذا قالها نفعته. اذا قالها نفع. بمعنى انه له ان يفعل او لا يفعل. لكن هذا  لماذا الطلاق والحكاية؟ قالوا لانها تعلق به احق ادمي وهو ايه؟ حق العبد الهجري
وايضا تعلق به حق المرأة الطلاق تملك نفسها هنا لا ينفع ايش؟ هذا الاستثمار  واستدلوا بطلب ابن عباس اذا قال الرجل لامرأتي انت طالق ان شاء الله اي طالق   ها قد شاء الله الطلاق حين اذن
فهو مأذون فيه فعلمنا ان الله قد جاءه شرعا. اما مشيئة القدرية الكونية فمخفية عنه مطلق لما يقول آآ انت طالق ان شاء الله التطبيق القدري يعني هو الوقوع من عدن
اما التطبيق الشرعي وهو الاذن الشرعي اثراء الكتاب والسنة. ادراء الكتاب والسنة فيقول قتادة قد شاء الله الطبق. يعني يعني ايش؟ اثم. الاذن الشرعي. الاذن الشرعي وتعبير الاشاعة ان يرد
اي اراد بان تعرفون الفرق بين المشيئة القدرية وان العفو او الارادة القدرية والارادة القدرية والارادة الشرعية هي المشيئة   اه اذا تقرر هذا الفرق بين ما له كفارة   وانه تنفع فيه المشيئة. لو قال لاتينك والله ان شاء الله. ها؟ هنا حلف
ان شاء الله تعالى  لو لم يأتي سواء نسيانا او غيره فانه كفارة كذلك لو قال لله علي صوم يوم ان شاء الله ما دامت متصلة باليمن وهذا كله عند ان شاء الله قصبا
قاصدا لها اما لو قالها ولم يقصدها  من مصر. فعلى هنا لو قال انت طالق ان شاء الله لذلك تجد بعض الناس احيانا يقول ان شاء الله في غير الموردة تبركا بهذا حتى صارت سجية مع
هذا المفهوم؟ لا لا. لا لم يقصد. فاذا قال هنا زوجة ابن طارق ان شاء الله. او الا  هنا يكون لم تنفعه بمشيئة شيئا يعني ان نقول هذا القول الذي مشى عليه المصنف ها هو اه يكون
كذلك اللدق وقال عبدي حب ان شاء الله كلام ابن عباس بانه تعذيب على ما لا سبيل الى علمه. وهو مشيئة الله الكونية تقدير الله على مجهود كالعادة   التعليق على المستحيلات لا باء
ثم قالوا ايضا انه تعليق او استفهام عفوا استثناء الا ان شاء الله استثناء لو اخذنا به في المثل ها    قالوا انه يرجع على الطلاق في رفعه كليا يعني لاننا لا ندري مشيئة الله واقعة ام لا
هو يعني يرفع لا في الحال لا نقول وقع الان ولا نقول سيقع مستقبلا. لو انه قال انت طالق ان شاء الله ما ندري هذا اذا قلنا لا يقع هذا يؤول الى رفع الطلاق في الجملة
وجعلوه من المسألة استثناء الكل يقال لها آآ انت طالق ثلاثا الا ثلاث هذا استثنى كل عداد الطلقات قال انت طالق ثلاثا الا ثلاث جعلوه كانه استثنى فلاغي تقع في الثلاث. يعتبر استثناء لاغيا
ثم قال وان قال ان شاء فلان يعني ان قال انت طالق ان شاء فلان تعليق اي علقه على مشيئة فلان قال لم يقع الا ان يشاء قال انت طالق الا انت طالق ان شاء ابي
هذا معلق على مشيئته ابيه سنسأل الاب ها هل تريد طلاقها؟ قال نعم وقع الطلاق لانه معلق على مشيئته. نعرف نستطيع ان نعرفها مشيئته لكن يقولون لا بد ان يشاءه نطقا
او ما يقوم مقام النطق كالكتابة لا بالقلب لو انه قال الا ان يشاء فلان وفلان في نفسه في قلبه شاء التطليق ولما سألوه استحيا فقال لا لا هذي زوجتك
ام عيالك ها وفي قلبه اراد التطليق ايهم المعتبر؟ قالوا ما نطق به لانه علقه بشيء لا يعرف الا بتعبير عنه وباعراب عنه بنطق او كتابة لكن لابد يقولون فلان ان يكون ممن يصح طلاقه
ان يكون عاقلا مميزا يصحي طلاقه هو لو اراد ان يطلق يصح تطليقه فهنا يعتبر تعتبر مشيئته تعتبر مشيئته طيب هذه مسألة علقها مسألة تعليقة على المشيئة المسألة الثانية قال وان قال
انت طالق الا ان يشاء زيد موقوف مقال معلق الموقوف هل انت طالق؟ لاحظ يعني ايه اوقع الطلاق الا ان يشاء زيد عدم الوقوع الاولى علقه قال انت طالق ان شاء فلان
ننتظر مشيئتنا يعني لم يقع معلق فاذا شاء فلان وقع الثانية العكس قال انت طالق الا ان يشاء فلان عدم الطلاق هذا المعنى نقول هذا موقوف وين كان صورة التعليق
لكنه تعبر بالموقوف لانه له ايش اه احتمالات. طيب هو موقوف اي متوقف يعني عدم وقوعه متوقف على مشيئة زيد والا هو اوقعه لكن جعله متوقفا طيب هنا زيد محتمل انه يأبى المشيئة. يقول ماني معطيكم المئة
لاجل ايش؟ لان هذا يقول انت طالق الا ان يشاء زيد يعني عدم الطلاق. ان يشاء عدم التطليق فقالوا يا فلان تكفى شاء عدم التطليق  ابى هنا ما الحكم؟ قالوا وقع الطلاق اذا
اذا ابى المشيئة طيب الثانية آآ قال او جن او مات. قل ان انت طالق الا ان يشاء زيد فجن زيد. ما نستطيع ان نعرف رأيه لانه يشترط في صاحب المشيئة ان يكون عاقلا مميزا
هذا مجنون  هنا نقول ايش وقع الطلاق لانه هو قال انت طالق موقع الطلاق الا ان يشاء زيد وانعدمت مشيئته ما فرقها من الاولى كذلك لو مات لو مات زيد
هل انت طالق الا ان يشاء ازيد فمات هنا مشيئة زيد ماتت معه مشيئة الذي جن ذهبت مع مع فقدان العقل صارت ملغية وهو ماذا قال المطلق؟ هل انت طالق
لانعدام المشيئة باحسن ثلاث صور ابى ان يشاء ماذا     ابى ان يشاء ايش  وقوع الطلاق لانه قال انت طالق الا ان يشاء فلان يعني عدم الوقوع فابى قال انا لن لن ارفض الطلاق يعني كأنه يقول
موقع ولماذا لما نقول هنا لا بد ان يصرح لان المطلق عقد الطلاق ها على المشيئة والمشيئة آآ انعدمت. لو اراد ان يشاء عدم عدم الطلاق لابد ان يصرح لكن لما لم يشأ عدم الطلاق كأنه رضي بوقوعه
الخلافة الاولى ان قال انت طالق ان شاء فلان. اصلا علق الطلاق ننتظر مشيئة فلان وقوع الطلاق لا عدم الوقوع هذا هذا الفرق بين الصورتين نعم  اللهم صلي رحمه الله
وانت طارق ان رأيتم الاله رعينا عندك عينا ها بعض النسخ عيانا  وانت طالب ان رأيتم الى اعين فرأته في اول ثانية او ثالث ليلة وقع وبعدها لم يقع وانت الطالب من دعوت كذا او فعلت او فعلت انا كذا لحظة دع هذه مسألة الاكراه
المسألة الاولى هنا قال انت طالق ان رأيت الهلال عيانا صلحها عيانا   الصواب عيانا  قال انت طالق ان رأيت الهلال عيانا ذكر شيئين المعاينة والهلال المعاينة والهلال فلا بد من اعتبار الشيء
ان تراه وهو هلال. والهلال لا يكون هلالا الا في الايام الثلاثة الاولى الليلة الاولى الليلة الثانية في الليلة الثالثة وما بعدها فهو قمر واضح  هنا لما قال هذا بالنسبة الى ان يكون هلالا
وبالنسبة والمسألة الثانية او القيد الثاني النيران تراه بعينها ان تراه بعينه هنا لما قال لها انت طالق ان رأيت الهلال عيانا ها ذكر المصنف لها قال فان فرأته في اول يوم
او ثاني يوم او ثالث او اول ليلة او ثاني ليلة او ثالث ليلة ان الهلال يرى في الليل  لانه في هذه الثلاث الليال هلال وهي رأته بعينه لكن اذا لم تره بعينها
يوم دخل الهلال اصبحت ما تنظر اليه. من يوم بدا الشهر اصبحت ما تنظر اليه حتى رأته في اليوم الثالث وبعدها لم يقع في الليلة الرابعة لم يقع الهلال لانه ايش
هذه الحالة بدر ليس هلالا او قمر. هم وهكذا والهلال المراد به عفوا الهلال ما يرى بعد غروب الشمس اما ما قبل غروب الشمس فهو في الليلة يعني لا يعتبر. لانه قد يغيب قبلها فلا يعتبر
لم يولد بعد انما ولادته بعد غروب الشمس يكون في اول الشهر طيب لكن هنا لو قال انت طالق ان طلع الهلال  وقع بمجرد طلوع الهلال سواء رأته ام لم ترى
لانه اطلق ولم يقيده بالرؤية ويلحق به اذا لم يروا الهلال انما اكملوا العدة لانها في حكم الرؤية لان قد يكون غم الهلال عليهم. فنقول ما طلع فاكملوا العدة بعدها بيوم يرون يكون ايش
اطلق قالوا الا اذا كان اراد يعني تحقيق الرؤية انها تراه بعينها قال وبعدها اي بعد الثالثة لم يقع  بقي مسألة لو علق الطلاق بافعال ها منه او منها فاكره او اكرهت على ذلك
اكري هو على ذلك او جن ففعله او جنت ففعلته او اغمي عليه ففعله او اغميت عليه ففعلته اغمي عليها او نامت فعلته او نام ففعله او نسي او جهل
او نسيت او جهلا يعني علقوا على اشياء تقع منه ومنها في حال الاكراه ها الجنون حال الاغماء حال النوم هذه اربعة احوال ثم حال النسيان وحال الجهل هذه حالتان. ذكرت لكم حتى حتى تعلموا انه سيأتي التفريق بين هذه الاحوال
اربعة لا يوقعون فيها الطلاق واثنان يوقعون فيهما الطلاق انظر ماذا يقول  وانت طالق فعلت كذا او فعلت انا كذا فعلته او فعله منكر  اللهم امن لم يقع. واضح قال لها
ان شربت ماء هذا الكوز هذه العلبة فانت طالق تشرب من غيره اما هذا لا تشرب منه ففعلته مكرهة اخذ الماء وجعل في فمها اكراه او هددت  ما يؤلمها او يضر بها
او جنت  او اغمي عليها فاسقيت منه او نامت وبعض النائمين قد يفعل اشياء كالمستيقظ وهو نائم لا يعي فاخذته وشربته واضح هذه اربعة اشياء. قال لم يقع فيها الطلاق
لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة انا المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ  هؤلاء رفع عنهم بهذا الحكم مثله المكره في رواية في الحديث الاخر
عوفي لامتي ما اكره عليه ايضا مكره فاذا قالوا لا يقع والمغمى بحكم النائم حكم النائم من جهة من حكم المجنون من جهة والنبي نص على ان المجنون والنائم  او رفع القلم عنه
طيب هذه مسألة بالنسبة الى هذه الاشياء الاكراه الجنون الاغماء النوم. لا يقع فيها الطلاق لو فعله حتى لو فعله هو قال ان شربت انا هذا الماء فانت طالق. فشربه
مكره اكره على ذلك اخذته واكرهته اريد ايش مثل المرأة التي ذهب زوجها يشتار يشتار عسلا اجني العسل وكان تدلى بحبل في بئر او في مكان مرتفع فوقفت على الحبل وهو متدني
وقالت والله اما ان تطلقني ثلاثا واما   فلما رأى ذلك منها قال انت طالق  فجاء الى عمر واخبره بذلك فقال خذ بيدها لا يقع لانه ايش بكرة بكرة وهكذا. كذلك لو شربه وهو مجنون او شربه وهو مغمى عليه او الى اي حناء الى اخره
بقي مسألة النسيان والجهل لو فعلوا هذه الاشياء جاهلين قال وان فعلته او فعله الذي قال ها ان شربت هذا الماء او هذا الكوب فهي طالق او هي قال لها ذلك ان شربتيه فانت طالق
ففعلته او هو فعله ناسيا انه حلف عليه او هي ناسية انه حلف عليها قال يقع كذلك لو كان جاهلا جاهلا بهذا الشيء انه اه هو الماء الذي حدث عليه
جهله او جهلته ظنت انه الماء الثاني غرة غير لها شيء فشربته. قال وقع قال هو قال وهذه المسألة يعني ما الفرق بينها وبين المسألة الاولى الجهل والنسيان وكذا هذا المذهب كما هنا
لكن القول الثاني الارجح انه لا فرق بين هذه المسائل وهي رواية عن الامام احمد في رواية عنهم انه لا يحنث في الجميع جميع الاحوال ويمينه باقية وهذا مذهب الشافعية الاظهر عندهم
مذهب اسحاق وهذا قال في الفروع هو اظهر بن مفلح وقال في الانصاف هو اصوب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال
اذا حلف كما في الاختيارات. اذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا او جاهلا بانه المحلوف عليه  ولو في العتاق والطلاق هذي المسألة بالمناسبة في المذهب خاصة في مسألة الطلاق والعتق
لو فعلهم ناسيا او جاهلا اما لو حلف قال والله لا اشرب هذا الاناء فشربه ناسيا او جاهلا انه هو قالوا لا لا شيء عليه اليمين اليمين بالله او النذر
كل ما فيه كفارة اما هذا طلاق العتاق قالوا لا لهذا يتعلق به حق الغير  ينفعه النسيان والجهل لكن هذا يعني اه خلاف ما دلت عليه الادلة عموم قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا
النسيان في اول خطأ يقع فيه الجهل في الحال في الحال وهذا عام قال في الحديث في صحيح مسلم قد فعلت وهكذا عموم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه عن امتي الخطأ والنسيان
وما استكرهوا عليه يدخل فيه الخطأ والنسيان والاكراه ولذلك يقول الشيخ آآ فلا حنس عليه ولو في العتاق او الطلاق وغيرهما. ويمينه باقية قال وهو رواية عن الامام احمد رواتها بقدر رواة التفرقة
يفرق الذين المذهب الان التفرقة بين ايش ما يتعلق باليمين اه باليمين والنذر او ما يتعلق بالفرق عن الطلاق والعتاب قالوا في الطلاق والعتاق يقع في الجهل والنسيان وفي الايمان والنذور
لا يقع المحلوف عليه بايش الجهل والنسيان الصواب انه لا فرق بينهما كما يقول شيخ الاسلام وهو رواية عن الامام احمد صوبها في الانصاف وقرأ في الفروع هي اظهر ثم قال ويدخل في هذا من فعله متأولا
تقليدا لمن افتى او مقلدا لعالم ميت مصيبا كان او مخطئ يعني لو انه استفتى فقال كذا فافتاها احد. قال هذا لا يحنف عليه. يدخل فيه تأويل قال اني اريد عطشان وما بقي هذا. قال اشرب نصفه
انك لم تشربه كله مع انهم تعرف يفرقون لكن تأول ان المقصود كله وهذه المسألة التي ذكرها او تقليدا لمن افتاه على مذهب اخر لا يقع. ما نقول انت والله وقعت في الحلف قال انا استفتيت
قالوا حتى ولو افتيت هذا مثل الجهل والنسيان يقول الشيخ لا لان هذا مثل الجهل والنسيان في عدم الوقوع لا في الوقوع وهنا قال مسألة لو حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه. فتزين بخلافه
هذه اولى بعدم الحنث من مسألة فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا هنا قال هم حلف او حلف قال والله ان فلانا لم يأت هذا اليوم موجود او نحوه من الايمان
ها تبينوا قال لله علي ان كان فلانا موجود وهو يظن انه غير موجود  تبين على خلاف اعتقاده قل لا يقع لانه يؤاخذ الانسان باعتقادي مع ان القول الثاني يقول بالواقع
في حقيقة الامر طيب اه واضحة مسألتنا هذه ها انه لو حلف لو انه لاكره لو حلف على انه يطلق لاو علق ترى بالمناسبة تعليق الطلاق يسمونه حلفا يسمونه يمين الطلاق
وقال انت طالق ان فعلت كذا يسمونه يمين  في شي تبي تقوله ولا         والناس لا في قصد. الناس   لا لا ما لاحظوا هذا قالوا انه كمسائل ايش الاتلاف  الاتلاف لو انسان اخطأ واكله فاصل
بالخطأ والنسيان ها صدم سيارة واحد نقول والله ما عليك شيء  ما عليك اثم لانك ناسي او مخطئ لكن عليك الاصلاح قالوا هذا مثل هذي قاسوها على الاتلافات يستوي فيها
الجهل العمد والنسيان والخطأ مراد بالجهل جهل الحال الحال وهكذا مسألة من حلف يظن صدق نفسه يقول صاحب شرح الزاد الشيخ منصور وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه خلاف ظنه يحنث
في طلاق وعتاق دون يمين بالله يعني قال قالوا له فلان موجود؟ قال لا. ما جاء الو احلف قال علي الطلاق انه غير موجود قال علي الطلاق علق الطلاق على عدم وجود وهو يعتقد انه غير موجود
والثاني قالوا احلف. قال والله العظيم انه غير موجود ثم تبين انه موجود الاول حلف بالطلاق والثاني حلف باليمين هل يحنث ويأثم ونقول انت اثم للذي حلف باليمين؟ يقولون لا
لان الايمان تدخلها الكفارة ولا يتعلق بها حق غير الثاني الذي حلف بالطلاق تبين انه على اعتقادي انه فلان غير موجود. تبين انه موجود؟ قالوا يقع الطلاق بناء على الواقع هذه لكن القول الثاني ايش
انه سواء العبرة باعتقاده  بعدها قالوا نعم    يعني ان لم تجب دعوتي فهي طالق. هذا المعنى يعني علي الطلاق الطلاق يلزمني  وعكسه نعم  وعكسه مثله  فلم تفعلوا او لم يفعلوا هو
نعم. يقول وعكسه مثله يعني عكسه الحكم مثله عكسه يعني يحلف على فعل شيء فيتركه الاولى ماذا قال لها؟ قال ان فعلت كذا فانت طالق ينهاها مضمون الجملة النهي مضمون الجملة النهي يعني لا تفعلي هذا فان فعلتيه فانت طالقة
العكس هنا؟ قال لا قال ان لم تفعلي كذا فانت قال ان لم تطبخي الغداء فانت طالقة هنا ماذا صنعت يقول كهوى مثله التفصيل السابق التفصيل السابق الاكراه وعفوا الاكراه
والاغماء والجنون والنوم. لو لم تفعل لو لقال لها مثلا قال لها ان لم تطبخ اليوم الغداء فانت طالق فلما جاء وقت الغداء ارادت ان تطبخ فاغمي عليها واضح او نامت نومة
طويلة لما جاء واذا بها قد قد نامت لم تستعد عذر انه هنا يقول هذا ذنب لم تطلق لكن لو نسيت قالت نسيت انك حذفت هذا عندهم ايش يقع هذا هو كذلك لو حلف على نفسه
ان لم افعل كذا فهي طالق  لا يفرقون في في الطلاق والعتاق لا يفرقون بين النسيان والجهل وغيره لكن الاصح انه الذي ذكر شيخ الاسلام والرواية الثانية انه النسيان والجهل
في الحال كمثل الاكراه مثل ذكره ولذلك القول الثاني الذي قطع به في التنقيح وجزم به من المنتهى انه لا لا يحنث  اه هذه كم باقي على الاذان؟ ما بقي شيء يعني ما ندخل في بعدها مساء ليش
ما يتعلق بمسائل شك في الطلاق هذا يكون ان شاء الله تعالى في في الدرس المقبل
