المصنف رحمه الله باب الرجعة اعادة زوجته المطلقة الى ما كانت عليه بغير عقد من شرطها ان يكون الطلاق غير بائن   من شرطها ان يكون الطلاق غير بائن وان تكون في العدة
وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل وتصح قبل وضع ولد متأخر والفاظها راجعتها رجعتها وارتجعتها وامسكتها ورددتها ونحوه  هذا ندخل في الفصل الاول الباب والرجعة الرجعة بفتح الراء ويجوز الكسر
وهي المرة من الرجوع الرجعة ويجوز الكسر. يقول الازهري الرجعة بعد الطلاق اكثر ما تقال بالكسر والفتح جائز يعني جعل الامر عكسه قال الشيخ منصور قبل هذا الكلام الازهري وغيره كالجوهر مثلا عكس
على الفتح افصح قال الشيخ منصور البهوتي بالفتح فعل المرتجع مرة واحدة ولهذا اتفق الناس على فتحها على كل رجعة ورجعة  جاهز ثم فسرها المصنف لو عرفها تعريفا اصطلاحية شرعية
قال وهي اعادة زوجته المطلقة يعني طلاقا غير بائن لان البائن نحتاج الى عقد جديد وبالثلاث تحتاج الى ان تنكح زوجا غيره ثم عقد جديد اذا المراد اعادة زوجته المطلقة
طلاقا غير داء ما دامت في العدة دامت في العدة لو ادخله في التعريف كان احسن قوله ما دامت في العدة لكن ذكره في الشروط قال ومن شرطه ان تكون في العدة
قال الى ما كانت عليه قبل الطلاق الذي كانت عليه قبل الطلاق انها زوجة ما في عصمته وهي لا زالت في الاحكام لكنها لما طلقها اوقع عليها ما يحل العقد
لا يحل العقد عقد الزوجية سينحل بانقضاء العدة او بموجب البينونة الكبرى او الصغرى بان يوقع عليها ما يجعلها تبين قال بغير عقد لان الرجعة لا تحتاج الى عقد جديد من لا زالت في حبال الزوجية
ولذلك ما دامت بغير عقد لا تحتاج الى ولي ولا صداق ولا رضا الزوجة بل ولا علمها يحتاج الى علمها وهذا ذكروه اجماعا  ما دام انه بغير عقد لان هذه شروط العقد
او ما يجب فيه من حقوق الصداق  والرجعة ثبتت احكامها بنصوص الكتاب والسنة والاجماع قال عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح هذا اذا دل على ان ان
ان الزوجة في حكم بحكم يعني ارجاع الزوج  والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عمر لما طلقه قال لعمر مره لابنه يعني فليراجعها فاذا هي والحديث في صحيح مسلم
والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلق بعض نسائه ارتجع جاءه الامر ان ان راجع حفصته فانها صوامة قوامة. كما في  وحكى العلماء الاجماع على انه ان له ان يرجعها ما دامت في العدة
ودون الثلاث والعبد اذا كان دون الثنتين ثم المصنف ذكر شرطين من شروطها  وهي اكثر من ذلك لكن هذين الشرطين جامعة يدخل فيها بعض الشروق سنذكرها ان شاء الله تعالى وقال ومن شرطها اي من شرط الصحة
ان يكون الطلاق غير بائن  يعني العدد بالعدد لا تكون اخر تطليقة  فلو مثلا كان طلق قبلها طلقتين ثم طلق الثالثة هذه هذه بانت كذلك لو طلقها بثلاث هذا واحد
وهذا يدخل فيه من الشروط ايضا لا يكون بعوض لان العوظ بينونة وهو الخلع وان كانت طلقة واحدة يعني لم يكن تطليقا فهو يكون بينونة لذلك لما قال غير بائن
ضمنها شرطين منها شرطين وهو يدخل فيه ايضا شرط اخر وهو ان تكون مما دخل بها او خلا بها لان غير المدخول بها تطليقة الواحدة تبينها الواحدة تبينها فقوله غير بائن دخل فيها اذا ثلاث شروط
ان يكون دون العدد وان يكون في غير عوض هو الخلع لانه اذا بعوض ملكت نفسها فليس له الرجعة وان يكون ان تكون غير مدخول بها لان المدخول بها عفوا لان غير ان تكون مدخولا بها. ان تكون هي مدخولا بها
لان غير المدخول بها تبين بتطليقة وكذلك يدخل فيها مما ذكروا من الشروط في الجملة هذي ان ان يطلق دون ما يملكه من العدد هو هذا المعنى الحقيقة هو داخل في هذا
وبعضهم فصله لكن هذه الجملة على اختصارها اشتملت هذه الشروط ثم ذكر شرط لكن قبل ان ندخل في الشرط الثاني ان يكون الطلاق غير بائن بحيث لا يستوفي العدد ها
فانها اذا استوفى العدد ثلاث او العبد طلق اثنتين فانها لا تحل له حتى تنكه زوجا غيره يعني حتى ولو كان في العدة اذا طلق الثالثة او طلق بالثلاث حتى ولو كان في العدة لا يرجع
انتهت خرجت منه وكذلك اذا بانت بعد لان هذا يدخل في القول وتكون في العدة انه اذا بانت يعني طلق واحدة ثم حاظت ثلاث حيظ في هذه الحالة ليس له عليها سبيل الا ان ينكحها بعقد جديد
بشروطه كذلك اذا كانت بعوض فانها انما فعلت ذلك لتفتدي منه. فكيف نملكه عليها؟ او نسلطه ان يرجع متى شاء؟ لا. لابد لكن بعقد جديد الخلع لا يعتبر بينونة الشرط الاخر قال وان تكون في العدة
وليس وليس لرضاها اعتبار لان الله يقول وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في العدة ان ارادوا اصلاحا  ما دامت في العدة فله ان يرجعها ولو طالت العدة وكان المرأة
كل شهرين شهور حيضة من النساء تحيض من النساء من تحيض في السنة مرة هذه حيضتها كم؟ اه عدتها كم ثلاث سنين. ثلاث سنين  هنا لو دامت او اطالت  قالت
ظهر حتى لا بمعنى انها اكلت دواء يمنع نزول الحيض  الزوج صاد فاخذت دواء لمنع الحيض حتى تبقى لا تحيد ثلاث حيض فطالت ولو مكثت سنين على هذا الحال لانها لم تحث ثلاث
والمطلقات يتربصن بانفسهن الثلاثة قرون هذا بالنسبة للذوات الحيض اما الايسة والصغيرة ها ثلاثة اشهر واما الحامل فاجلهن ان يضعن حملهن وولاة الحمل يجرون ان يضعنه واللائي يئسن من المحيض
عدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحظن. الصغيرة التي لم تحظ او بلغت ولم  ينزل لها حيض فهذه عدتها بالاشهر لكن الذي تحيض للحيوان ولو طالت بل قالوا ولو لان امد الرجعة
ما لم تغتسل من الحيضة الاخيرة حمد الرجعة ما لم تغتسل من الرجعة من الحيضة الاخيرة بمعنى لو لو حاضت المرأة حاوت لكنها الاولى والثانية والثالثة ثم طهرت من الثالثة
المدة انتهت لكن حتى تغتسل فاذا اغتسلت خرجت من العدة ليس له ان يرجعها ليس له ان يرجعها. بالنسبة لما يتعلق اما اذا لم تغتسل فله ان يرجعها. فله ان يرجعها
على هذا يقولون لو انه لو انها طهرت من الحيض واخرت الغسل من اخر حيضة ها فله ان يراجعها ما لم فله ان يراجعها ولو فرطت في يعني انفجرت وتركت الصلاة ولم تغتسل مثلا
فهنا  يقولون وهذا ينبني على مسألة ايش مسألة تارك الصلاة هل يكفر ام لا هذه قضية اخرى مسألة الردة ايظا متعلقة بهذا من الشروط ان لا لا يكون احدهما في ردة
على كل هذه المسألة ان تكون في العدة. من شروط ان تكون في العدة ومن شروط ايضا ان يكون الطلاق اصلا صحيحا الو طلق امرأته في طلاق غير صحيح عفوا في نكاح غير صحيح
هنا واراد ان يراجع نقول لا تراجع اصلا. اصلا النكاح الاول غير صحيح. يحتاج الى تجديد فليس له المراجعة الفاسد الذي وهنا يقصدون بالصحيح ما يقابل الفاسد لا ما يقابل الباطل
لان الباطل اصلا ما فيه تطليق ولا فيه هو من اصله يمر معنا بما سبق انه منه ما هو باطل ومنه ما هو فاسد الفاسد ما كان ما اختل فيه شرط من الشروط
المختلف فيها كالنكاح بلا ولي او بلا شهود فانهم يقولون انه فاسد وليس بباطل حاشد وليس بباطل  يقول المصنف وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيض ده ده من الحيضة الثالثة
حيث لم تغتسل هذا الذي ذكرناه قبل قليل يعني ما لم تغتسل حيث لم تغتسل اي ما لم تغتسل ولو فرطت سنين كما نص عليه المبدع والاقناع وشرحه وشروحه وهذا مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم انهم قالوا
ما لم تغتسل ما لم تغتسل   لمن؟ لان اثار الحيض باقية اثر ومن اثار الحيض باقية انه لا يحل له ان يطأها ما لم تغتسل فاذا اثاره باقية فجعلوا باقي من اثار الزوجية شيء
هذا بالنسبة لما يتعلق للرجعة لكن هناك اثار اخرى او احكام اخرى متعلقة على  انتهاء العدة  والحاق الطلاق بها والملاعنة والنفقة لو فرض انها حاضت الحيضة الاخيرة وطهرت منها ولم تغتسل تريد ان النفقة تستمر
تقول انها لا زالت في حكم الزوجية لا تنقطع كذلك الارث لم تغتسل وهو رجل مدن على الموت واخذت تماطل بالاغتسال لعله يموت ها لاجل ان تعد في الزوجات الوارثات
قالوا لا ينقطع بالطهر من الحيض لا بالتطهر والغسل كذلك ما يتعلق بالحاق الطلاق بها لما طهرت طلق عليها طلقة اخرى لا لما طهرت لا نقول لماذا لانها بانقطاع الحيضة الثالثة لا يلحقها الطلاق
كذلك اللعان لا يلاعنها لانها ليست في حكم الزوجة لكن يلاعن ما دام ترجعية يقول مصنف مستصح  قبل وضع ولد متأخر والمراد اذا كانت حامية للولد فانه يصح اذا ولدت الاول
لم    له ان يراجعها حتى  اخر   اما لو كانت حاملا بواحد تنقطع امكانية الارجاع  لان الحامل تعتد بوضع الحد تعتد بحملها فتنتهي العدة  لو طلقها وهي حامل فعدت موافقة بعيدة وضعت
انقضت حدتها صح لها ان تتزوج سهلها ان تتزوج هنا قبل وضع ولده متأخر الى ان الى الآن في حكم الزوجات    ذكر العلماء ايضا تقدم ذكرها    لا تصح في نكاح مختلف الدين
نتقدم ولا في حال ردة احدهما  الزوجية كذلك  لا تكون معلقة بشرط تكون رجعة مطلقة ارجعتها رجعتها  ها؟ اما ان يقول ارجعتها رضي فلان ارجعتها ان فعلت كذا فهذه لا تصح
يكونوا الفاظها  الرجعة  في الصريح بالفعل الفعل هو الوطء كما سيأتي الوطن والقول هي الالفاظ الصريحة   الى نكاح وامسكتها ورد الدعاء   قالوا نحن  لفظ الرجعة رجعتها لانه وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعه
وهكذا تصريفاتنا راجعتم ورجعتم وارتجعتم كذلك الامساك ذكر الله عز وجل ذلك فامسكوهن بمعروف رددتها جاء بقوله وبعولتهن احق بربهن في ذلك  هذه القاعة الصريحة ولا يصح الفاظ الكنايات يقول اخذتها
او نجاحتها    لكن مصنف يعني هناك الفاظ نحو هذه الالفاظ  وقال له نحو ذلك ونحن اذن لابد ان يكون هناك شيء شبيه لها        فقالوا ونحن  الشارع    وللمنتج كذلك شرح والغاية
قالوا اعدتها مثل اعدتها اجعلوا لها جعلوا اعدتها نزل   وكذلك صاحب العضو الشيخ منصور وهذه اللفظة توقف مع بعض العلماء من اصحاب فقال  حفيد صاحب المنتهى حاشية امر رقبته  طبعا الذين قالوا انها من الفاظ الرجعة قالوا نسينا لعبت وارجعت وارددت معنى واحد
وبذلك جعلوها الكناية قال صاحب الخمول  وفي الترغيب ان تحصل بكناية نحو اعدتك واستدمتك استدامة   لتبقى قضية يعني ابعد من اعد لكن اعدت غريبة قريبة من من   عيد الاضحى والله اعلم من حيث
اختلفوا لكن   كذلك الشيخ منصور  اما في الاقناع لم يذكرها  سواء سواء قد رجعها محبة حتى لو قال محبة الله او اهانة له او اضرارا بها الو يصح وان كان يأثم
لان الله قال فانساكم بمعروف هذا الذي اذن الله به ان يكون بالمعروف والاقرار ليس من المعروف يعني في هذه المدة ان ارادوا اصلاح ان لم يرد اصلاحا هل اذن له
لم يؤذن لهم لكنه هل هذا الاذن  من قبيل حكم التكليف يوم قليل من الواضح الذي يترتب عليه الصحة والفساد شيخ الاسلام انه لا يصح الا بنية الاصلاح يردها الي
بنية اصلاح اما اضرارا يكون لا يصح. لان الله يقول ان اراد مصباحا. ده شرط من المقصود له مفهوم انه ان لم يرد اصلاحا   والمذهب انه يصح صحة    ثم     بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ويشركه بالسامعين
ايها الدين وجميع المسلمين ولا تشترط هذه الالفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة  نكحتها او تزوجتها ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له الا بعقد جديد
وتعود على ما بقي من طلاقها. نعم هذه مسائل الآن يقول لما ذكر الألفاظ   مراجعتها وردتها نحو ذلك التي هي اعدتها هذه الخمسة الفاظ يقول لا تشترط هذه الالفاظ لا يشترط الصيغة القولية فقط
هذا هو المثل لا احدهم اما قول في القول يقول ارجعتها اول وضع لكن ظاهر او الذي صرحوا فيه ايضا انه لا يحتاج الى نية بلا نية الارجاع فانه  بولس
انه لابد ان يتطهر بنية الرجعة   بالوضع خاص خاص   لما قال بوطئها مفهومه هو صريح كمان انه لا تحصل من مباشرة دون الفرج او  لابد من وضع في صوت   وان كانهم ذكروا
قالوا حتى ولو كان وطأ محرما في حيض او او احرام لو وضع ويمحرم  لكن لو فعل ذلك حصل الوقت  اوحالت حيضها ذلك لكن تحصل الى الرجعة   والقول الثاني لابد من النية
لكن الذين قالوا الذين قالوا انه يكفي بدون نية لانها زوجة رجعية فهي زوج لم يطأها على انها يعني زنا او انها غير زوجة بدليل انه لو طلقها طلاقا ثانيا لاحقا
ولو ظهر منها  خلافا المطلق البائن  كذلك لو ماتت او مات هو ورث او ورثته بالاجماع    في المذهب اختاره شيخ الاسلام انه لابد من وضع معنية الرجعة  لانه قد يريد ان يستمتع بها لانها في حكم الزوجات
ها ولا يريد ان ان يرجع الاكل الاول هو الذي يعني نذهب وهل في شرط الاشهاد يعني لو ارجعها بالقول يكفي عندنا ثلاث احوال بما اني بقلبه دون ان  هذا لا يصح
لانه العمدة على اللفظ الثاني ان يرجعها بلفظه بدون نية القتل يسقط من لسانه ان يقول او يكذب وهو غير صادق ولم ينوي ذلك  الحالة الثالثة التي هي سقوط ان ينوي بقلبه
بلسانه لفظا  ان العقود   الصيغة الفعلية التي هي الوطن التي هي الوطن  الاشهاد شرط اما في الوضع فالاشهاد ليس بشرط لانه امام الناس  لكن بالقوة لو قال بينه وبين نفسه يسمع نفسه ارجعت زوجتي ولم يشهد احدا
يصح  والاشهاد والسنة اشهد  والاحتياط ان يشهد احتياط  لماذا خروجا من الخلاف  القول الثاني في المذهب وايضا ان لا يقبل قوله عند القاضي لو انها رفعت عليهم الدعوة المطلقة وقد خرجت من العدة
يطلب منه البينة  لذلك الاحوط ان يشهد حتى لا يكون ذلك يعني سببا لذهاب فرصة فرصة لذلك صاحب المنتهى وهو على غير العادة المنتهى ان يذكر قوله ولكن احيانا لما ذكر هذا
انه بالقول قال وعنه كما قال ولا يشترط الاشهاد قال هو عنه بلى    على هذه الرواية وتبطلوا الرجعة ان اوصوا الشهود بكتمانها  لو ما اشهد اصلا  فلا تصح طيب لو اشهد رجلين وقالا لا تخبروا
انعدمت فائدة من الشهادة من الشهادة  قال الناس هل تخبروا بها  انعدمت انعدمت الشهادة حكما زي ما يترتب عليها من صحتك رجعة انت يا دكتور. ها؟ لكن المذهب على انها
ما يحتاج الى ثم المصنف بعدها ولا تصح ردع الى قضية الالفاظ  بقول لا بقول نكحتها او تزوجتها اي لا تصح الرجعة بالفاظ الكنايات كلمة نكاحتها هذه الكناية صريح في في التزويج
هذا في العقود الجديدة فكيف تجعله في او بقاء العقل السابق    لذلك لا يصح مثل انه لا يصح استدمت استلمت نكاحها ونحو ذلك لأن الفاظ الرجعة الحقيقة هي ادامة للعقد الموجود
الذي لم ينحل بعد والفاظ النكاح التجويد الابتدائي عقد جديد معنا شيء موجود لا يصح. لا غير  ثم قال طبعا هذا هو المذهب المعتمد لكن هناك قوم     الشيخ ربيع ابو عبد الله بن حامد
هو صاحب الكاف قدم عن القوم  لا يستحق القاضي الكنايات ومنها ثم ذكر المصنف متى تنتهي  وفرصة قال وما تغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولن تحل له الا بحق جديد
على انها بقي نعمور تعود على من بقي من الطلاق متى اغتسلت؟ يعني لو انها طهرت من الحيضة الثانية فاغتسلت  لا يحل له رجال خلاص اما اذا لم تغتسل  لو انها حاربت الحيضة
مع اسمها في ترك الصلاة اي او احتالت بان اطالت حيضات مناعة الحيض استعملت ما يمنع الحيض طالت المدة كل هذا تقضي لكن لو لم تغتسل محاضرة واذا به الحيضة الثالثة
وطهرت منها  ابد ان تغتسل   بترك الصلاة لان الصلاة لا تصح الاسر لكن تبقى الى الان بالامكان يرجعها ولا تحل لاحد من الازواج حتى تغتسل من تلك  لكن لهم مسلسلات
ها؟ لانه يمكنه العقد عليها لكن لا تحل له الا بعقد جديد بشروطه شروط النكاح ما يترتب عليه كأنه يخطبها من جديد. بل هو كذلك  لان الله قد جعل الامد
في الحج  انا والمطلقات يتربصن بانفسهم الثلاثة لا يحل لهن ما خلق الله  وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في الثلاثة     وهو في الحقيقة يعني هو بعد ليس زوجا ولا
ثم يقول المصلي وتعود على ما بقي من طلاقها كم باقي طلقتان ها؟ فتعود على  اذا طلقها طلقتين كم بقي واحد تعود على واحد ها         خلاف لكن الجمهور اللي عليه المذهب الصحابة وعليه
اصحاب النوم انه على ما بقي من طلاقها لو طلقها من هذا المذهب كامل الصحابي عمر وعلي   عبدالله بن عمرو بن العاص اصحاب الفتية وله اصحاب الفيديو  كانوا يقولون انها تعود على ما بقي
انطلقت واحدة ليعقد عليها من جديد   واضح فلو طلقها مثلا   سواء تزوجت او اراد ان يعيدها فانه يعيدها على طلقة ينبغي طلقة واحدة لانها طلقها بجنتين. وهكذا اذا طلق بواحدة يبقى له ثنتين
هذا كله اه ما يتعلق بهذا اما لو طلقها          تزوجت ثم طلقها الثاني بعد ان وطئ وضعا صحيحا. ها فانها تعود لزوجها الاول  اعلى تعبير لزوجها الاول بثلاث وهذا الاجمالي
مالك لانها  قد حلت له بداية      مطلقة ثلاثا فانها تعتد ثلاثة مرور باجماع العلماء  قال لو قيل ايها النقائل قال  نستبرئ بحيوان  معنى ان العلماء اتفقوا على انها طلق ثلاثة
عايشة او صغيرة
