سيئات اعمالنا ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد    درسنا اليوم في باذن الله تعالى في كتاب دليل الطالب
كتاب الايلاء  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين كتاب الايلاء
قال المصنف رحمه الله تعالى وهو حرام كالطهار يصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطئ اما لمرض لا يرجى بروه. او او لجب لجب كامل او شلل فاذا حاف الزوج بالله تعالى او او بصفة من صفاته انه لا يطأ زوجته ابدا مدة تزيد على اربعة اشهر صار موليا
يؤجل له يؤجل له الحاكم انسانا بالواو بدون واو ويؤجل  ماشي. يؤجل له الحاكم ان سألت زوجته ذلك اربعة اشهر من حين يمين ثم يخير بعدها بين ان يكفر ويطأ
او يطلق فان امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم. هم هذه مسائل باب الطلاق عفوا ده باب الايه؟ كتاب الايلاء وهو تابع لمسائل الطلاق بحكم تعلقه الامتناع عن الزوجة او
ما يتبع ذلك من التطليق عليه والايلاء اللغة نحلف اللغة الحارفة قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم  يقولون يحلفون  قال الشاعر قليل الالايا حافظ ليمينه اذا بدرت منه الالية هاي اليمين. الحلف
ومنه قوله تعالى ولا يأتل اولي الفضل منكم اي ولا يحلف فهذا بالنسبة الى من حيث اللغة وفي الاصطلاح عرفوه بانه الحلف على ترك وطأ الزوجة في القبل ها مع الإمكان
اكثر من اربعة اشهر هذا هو الاصطلاحي. وان كان في الحلف يطلق على كل حلف لكنه في الاصطلاح المقصود به للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق
ان الله سميع عليم هذا الايلاء الذي هو اربعة اكثر من اربعة اشهر او ابدا حلف ان لا يطأها ابدا او حلف ان لا يطأها حتى  يعني علقه بشيء شبه مستحيل او مستحيل
او بعيد اما شبه المستحيل مثلا ان يقول اذا  حتى تطيري الى السماء والله لا اطأك حتى تطيري الى السماء او حتى تصيري حجرا او حتى كذا او يقول حتى يأتي الدجال او ينزل المسيح
هذا لا يكون في اقل من اربعة اشهر وهو كالمستحيل ما يعلق به الناس ذلك الا وهم يستبعدونه وهو غير مستحيل وهو واقع وعد الله بنزوله ورسوله  كذلك يقولون لو قال لها
حتى تبرئيني او من الدين او او تتنازلي عن دينك او تشرب الخمر ان يمرها بالباطل هذا اله لانه لن يطأها حتى تفعل المنكر وهي لن تفعل المنكر ولا يحل لها ذلك فهو مولي
المهم آآ يؤلون من نسائهم اي يحلفون يحلف ولذلك في قراءة ابي ابن كعب وابن مسعود للذين يقسمون من نسائهم  يقول مصنف من حيث الحكم قال وهو حرام الحكم الشرعي
تكليفي هو حرام والحكم الوضع الصحة بناء على الشهود يحرم ويصح  ويصح بشروط ذكرها المصنف في ثنايا كلامه  لكن الحكم التكليفي حرام اذا كان اكثر من اربعة اشهر قال صاحب الفروع في وهو حرام في ظاهر كلامهم
يعني كلام الاصحاب وعلل لانه يمين على ترك واجب وفيه اضرار المرأة الواجب هو ان يعفها وما كان اكثر من اربعة اشهر لا يحل له ذلك وهو ظاهر في ما هو ما اكثر من اربعة اشهر ظاهر قوله عز وجل
فان فائوا فان الله غفور رحيم رجعوا رجعوا فان الله غفور رحيم عن ما بدر منهم من يمين وان كانت الدلالة الاية ليست ظاهرة لانه قد يكون غفور رحيم عن اليمين. بالتكفير يعفو عنهم
اذا كفروا وقد يكون فان ندموا وفاؤوا الله غفور الرحيم غفور لتلك لذلك تلك الخطيئة وذلك الذنب الذي اقترفوه بان يحلفوا عن على ترك الواجب وما دون اربعة اشهر الظاهر انه مباح
لانه ليس فيه الضرر على المرأة وقد ظهر النبي عفوا وقد ال النبي صلى الله عليه وسلم من ازواجه شهرا لما اغضبنه في حديث انس عائشة فلما مضى الشهر اتهن
لكنه حلف ان لا يأتيهن شهرا تأديبا لهم اه يدل ذلك على انه ما دون اربعة اشهر لا حرج وان كان يعني لا يستحب بلا سبب السبب فانه داخل في عموم قوله عز وجل واللائي تخافون نشوزهن
واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال هجران في المضاجع قد يطول للتأديب للحاجة. اما بلا حاجة فلا انهي عنه ومنه هذا الايلاء ان لا يطأها لانه لا يلزم من الايد لا آآ الهجران
قد يكون معها في البيت وفي الفراش لكن لا يطأ والهجران اشد نجران اشد لانه لا كونوا معها في الفراش  او يعرض عنها في الفراش وان كان معها لكن يعرض عنها. المهم ان هذا مسألة اخرى
المصنف يقول ويصح بعد ما ذكر حكمه التكليفي ذكر حكمه الوظع ويصح بشروطه قال من زوج يصح طلاقه  الاول ان يكون المولي زوجا فلا يصح الى غير الزوج الوليد والاب للصبي والولي للمجنون
يحلف عنه ها وكلمة زوج شاملة لكل زوج لكل زوج حرا كان او عبدا والزوجة حرة كانت  ما دامت زوجة معقود عليها عقد النكاح بخلاف المملوكات مملوكة ليست زوجة فلو حلف الا يأتيها
فليس فليس الى ليس الى ان ومن باب تحريم المباحات قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم يشرع له ان يأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف ان من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه هذا عام في المباحات والمطلوبات المباحات ان يطأ امته او يأكل طعاما او نحو ذلك والمطلوبات ما رغب الشرع فيه. حلف ان لا يفعله فان كان واجبا
وجب التكفير وان كان مستحبا يستحب التكفير  ان يحل يمينه والامة الموتوءة اذا كان يطأها يقول العلماء يجب عليه اعفافها او تزويجها يزوجها من غيره اما ان يحبسها عنده اما كالدابة
ما تحتاج الى الطعام على كل هذه خارج الموضوع يقول يصح من زوج يصح طلاقه الشرط الاول ان يكون زوجا والثاني ان يكون ان يكون ممن يصح طلاقه الصبي دون التمييز لا يصح طلاقه
والمجنون لا يصح طلاقه فلو ال المجنون لا يعتبر يمينه كعدمها والصبي كذلك هذا شرطة  لان الله يقول للذين يؤلون من نسائهم امرأته شروط ان تكون امرأة  او غيرها. كذلك لو الة من
من امرأة ليست زوجة له ليست زوجة له  كمخطوبة لم يعقد عليها مثلا او امرأة ليس له بها علاقة   يحصل احيانا في الخطبة مثل هذا الشيء حلف ان لا يطأها
اكثر من اربعة اشهر  او ابدا فهل هو مولي يقول ليس بمولي لكنه يجب عليه اذا وطأها ان يكفر باعتبار كما لو حلف ان لا يأكل طعاما معينا فاكله  اما المولي لا يتعلق باحكام. اذا قلنا اله يتعلق به احكام
ما ذكره المصنف يوقف ويؤمر بالفيئة والا طلق عليه القاضي ثم قال المصنف  اه سوى عاجز عن الوطء ان لمرض لا يرجى برؤه او لجب كامل ذكر في هذا شرطين ايضا
الاول سوى عاجز عن الوطء اه فيه ان من شرط من شرط صحة الى ان يكون قادرا على الوضع يكون الزوج الذي يصح طلاقه قادرا على الوطء والممكن منه الوضع
بحيث يكون ابن عشر سنين استكمل عشر سنين وليس فيه مانع ان كان دون ذلك او في ايمانع لم يصح الى يعتبر لاغيا لا يطالب  قال اما لمرض لا يرجى برؤه كالعنين
او به مرض مزمن يمنع الوضع يمنع الوطن هذا لا يصح الى لان الامتناع ليس من اليمين انما الامتناع جاء بسبب العجز ها وهذا المسألة تنتقل اذا كان هناك لا يستطيع الوطء تنتقل الى
مسالة عيوب النكاح الذي سبق وذكرت في باب النكاح والعيوب في النكاح هنا يقول سوى عاجز عن الوطء يعني لا لا يصح النكاح آآ الى اما لمرض لا يرجى برؤه كالعنين ها
لجب كامل او شلل جب كامل بان بالقطع ثمود الذين جابوا الصخر بالواد قطعوا الصخور في وادي من بنو منعم بيوت. جابوه يقطعوا في جب كامل بحيث لا يبقى منه ما يمكن به الوطء
اما اذا بقي من الذكر ما يمكن به الوضع هذا لا يمنع لا يمنع الوطئ فيصح معه الايلاء او شلل شلل  لا يستطيع معهم     اليمين لا اثر لها لان اليمين هي
امتناع فهذا اصلا ممتنع خلقته او للشيء الذي عرضناه فلا تترتب عليه احكام الاله لا يؤتى ويقال له هذا المقطوع قال له اما ان تطأ واما ان تطلق مسألة اخرى
الى قضية ان المرأة ترفع دعوة ان فيه عيبا من عيوب النكاح هو كذا وشروط هل كانت راضية ام غير راضية الى اخره  ذكروه في عيوب النكاح الا تدخل في قضية ايلاء ونحوه
قالت انه ال نقول قالت انه تريد الان ان تتخلص منه بطريق مع الفسخ او التطليق بسبب الايلاء والا كانت قد رضيت به اولا يقال هذا الايلاء لاغي لا عبرة به لعدم
هذا هو بذلك ذكروها وذكروها. الشروط هذي ثم قال فاذا حلف الزوج بالله تعالى او بصفة من صفاته. هذا الشرط الرابع ان يكون الحلف بالله تعالى يعني بصفة من صفاته اسم من اسمائه
يقال وعزة الله ورحمة الله هذا يمين يقصد بها  لو قاله الرحمن من اسماء الله هذا هذا اليمين المعتبرة هذه اليمين لكن لو حلف بالطلاق ان لا يطأها  لا يعتبر الها
لا يعتبر ايلا حلف بالنذر ان عليه نذر كذا ان وطئ لا يعتبر الى او حلف العتق يقولون لا بد ان يكون بالله يحلف  حتى يعد ايلاها وكذا لو حلف بغير الله
لا ينعقد اصلا قال والنبي او غير ذلك هذا لا لا يعتبر يمينا صحيحا لكن عليه كفارة يمين لكن لا ينعقد به ايلاء ان لا يضع زوجته هذا الشرط الخامس
يحلف عن الوطء   الوطء في القبور  وايضا قالوا ان تكون ممن يمكن جماعها ليس فيها مانع او دون السن المعتبرة فاذا كان لا لا يمكن جماعها صغيرة وحلف ان لا يا طه ها
لا يعتبر لان المانع من جهتها او كانت لا يمكن وطؤها  لا يمكن الايلاج او زمنة لا يمكن مريظة مرظا مزمنا لا يمكن وطوها الى اخر ذلك المهم انه تكون زوجة
وان يمكن آآ قال ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر   الشرط الخامس ان تكون  سادس ان تكون ان يكون مدة اكثر من اربعة اشهر اما ابدية او فوق الاربعة اشهر
خمسة اشهر اربعة اشهر ويوم  سنة سنتين ابدا هذا يعتبر اله ما دون ذلك قال المصنف صار موليا لذلك يعني بهذه الشروط المتقدمة كونوا اخذ احكام الايلاء وجب عليه ها الفيئة او التطليق كما سيأتي
لكن لو كان اربعة اشهر فما دون لم يكن مؤليا ولا  ولا حرج عليه في ذلك ولم يفرقوا بين ان يكون الايلاء لغضب او غيره سواء كان راضيا او غاضبا
من وقال ولو كان سكران كل ما يصح تطليقه يصح الى سواء كانت الزوجة مدخولا بها او لا لو ال من زوجة عقد عليها قبل ان يدخل بها وقع الايلاء
تعالى بشرطها بشروطها او غير مدخول بها او مدخول بها سواء ما دام انها زوجة ثم ذكر ما يترتب على هذا اذا صح الايلاء انعقد قال ويؤجل له الحاكم اي القاضي
اجلا ووقتا حتى ولو كان الزوج هذا قنا  وله امرأة فانه يؤجل له الحاكم اربعة اشهر يقول له انت يا ليت خمسة اشهر لك اربعة اشهر لكن متى تبدأ الاربعة اشهر؟
هل هو من يوم الحكم يعطيه اربعة اشهر جديدة  من حين الة لو جت المرأة قالت بعد خمسة اشهر قالت الزوج هذا مو لي حدث انه لا يأتي فعرض على القاضي فاقر
حسبت المدة واذا به صار له خمسة اشهر يقول له كان لك اربعة اشهر من حين يمينك اما الان ليس لك خيار تمت المدة هذا هو المراد ويؤجل له الحاكم ان سألت الزوجة زوجته ذلك
اما اذا لم تسأله الزوجة  فلا يتعرظن المرأة ساكتة ولا رفعت امره الى القاضي اليس فلا يؤتى به ولا احد من اوليائها يأتي ويقول هذا الرجل فعل كذا وكذا  ولكن
سألت المرأة ذلك فانها ويؤجل اربعة اشهر من حين ايلائه فان كان مضى اقل من اربعة اشهر يعطى الى الاربعة كمل له الاربعة ان كان مضت المدة اوقف واضح وهل
المدة مفتقرة لضرب الحاكم لا يقولون لا لانه منصوص عليها في القرآن تربص واربعة اشهر قال صاحب المنتهى وشرحه ويضرب لمول ولو قنا مدة اربعة اشهر من يمينه ويحسب عليه زمن عذره فيها
كحبس واحرام ومرض ونحو ذلك لان المانع من جهته الة منها اربعة اكثر من اربعة اشهر فحبس  هنا شهرا انا اسقط عني هذا الشهر واعطوني اياه تعويض عنقه لا محسوب عليك
ان هذا بسببك انت كذلك احرم بعمرة قال انا احتاج اذهب الى عمرة يحتاج شهر وشهرين ذهاب مجيد ها محسوبة علي لانك انت اللي دخلت في الاحرام وانت اللي دخلت في الاله
وهكذا لو مرض مرضا لا يمكنه معه الوطأ حشومة عليك والمرأة طالبت ومكنت من نفسها لكنه جاء من جهة قال لا يحتسب عليه من المدة زمن عذرها كأنها احرمت بعمرة
لما رفعت القاضي حكم عليه القاضي ان اربعة اشهر فاحرمت بعمرة وذهبت  والمدة التي ذهبتها تخصم عليه تعطى له تحسب له له من المدة لانه معطى اربعة اشهر وهكذا لذلك
لو نفيست قالوا مدة النفاس كذلك خلاف الحيض الحيض يقولون لا انه يعرض كل شهر فلا يعتبر انما الذي يعتبر آآ يعني الذي لا يحسب من المدة النفاس والاحرام. اما
اما الحيض فيحسب كذلك لو نشزت طلبة بي ثم غاضبت ونشزت تمنعت منه او ترفعت عليه نشوز ليس بالضرورة ان يكون تطمح الى اهلها لا حتى النشوز والترفع في البيت
مترفعة  وليس الترفع باللازم بضرورة الكبر  المهم انها تغاضبه وتمانعه فهنا الامتناع من جهتها ليس لها عليه حق لا في المبيت ولا في الوطء ولا في النفقة المهم هذه   فانها محسوبة عليه
ثم قال ثم يخير بعدها بين ان يكفر ويطأ او يطلق اذا تمت المدة ولم يف ويرجع ان الله يقول فان فائوا فان الله غفور رحيم عفا عن هذه اليمين وما بدر منها او عن تلك
المعصية ثم يخير بعدها اي بعد المضي المدة الاربعة اشهر التي ضربت له من حين يميني ويخير بين امرين بين التكفير والوطء ليس فقط التكفير لا المقصود الوطئ وليس التكفير وسيلة الى الى الوطء
يؤمر به لاجل ان يحقق المقصود بدليل انه لو حلف لا يأكل طعاما معينا لا يلزم بان يكفر وان يأكل هذا الطعام لان هذا غير لازم ان يأكل من ذلك الطعام يستغني عنه بغيره
لكن حلف عن هذه الزوجة المقصود هو الوطء باذن لابد ان آآ يحصر الوضوء الوضع سواء كفر اولا او وضع اولا لانه يجوز في كفارات الايمان ان يقدم تحلة تكفير
او يقدم الفعل المحلوف عليه الحنت يحنث وثم يكفر جاهز وهنا لماذا؟ لان السبب قد انعقد سبب وجوب الكفارة هو الحلف والحلف قد وقع سبب لزوم الكفارة هو الحنف الكفارة
سبب وجوب اه سبب وجوب نعم الذمة انعقاد موجود بمعنى انعقاد وسبب لزوم لزوم الفعل للكفارة فاذا وجد سبب الانعقاد وهو اليمين ها جاهزة تقديم الفعل الحنف وتأخير الكفارة وجاز تقديم الكفارة
جهاز تقديم الكفارة لا يأتي قائل ويقول كيف يجيزون ان يكفر وهو لم يحنث ولهذا لان السبب الكفارة وجد وهو الحلف بخلاف لو ان شخصا اراد ان يحلف لم يحلف
اراد ان يحلف لو قال انا يكثر مني اليمين والان عندي كفارات استطيع اكفر ساكفر سلفا مقدما بحيث لو حلفت فيما بعد اكون ايش كفرت في مال في المستقبل اخذ يكفر كفارات يمين
حيث لو حلف فلما حلف قال انا سبق وكفرتونا لا يصح ذلك لان السبب اليمين لم يحصل بسبب الكفارة المعلقة بالذمة لم يحصل لكن لما حلف سبب وجود جاز ان يكفر
مسبقا قبل الحلف ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وفي رواية هل يكفر عن يمينه والذي وليأتي الذي هو خير
قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم نحن الاية هذي قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم هذا حل لليمين حل لليمين قبل وقوع الحنف واضح هذا حل اليمين قبل وقوع الحين. اما اذا حنف
بمعنى وقع في الذي حلف الا يأتيه هنا نقول يجب عليك كفارة لانك وقعت المحلوف عليه كفارة الخطيئة سمي كفارة من هنا  على كل يجوز ان يقدم الكفارة او يقدم
اليمين يقدم يقدم الكفارة ثم يفعل ما اراد فعله فيحل له ذلك او ان يفعل ما اراد ما حلف عليه بنية الكفارة يحل له ذلك اما ان يفعله بغير نية الكفارة يحرم
يعني شخصا اراد ان حلف انه لا يأكل هذا الطعام المعين ثم اشتهى ان يأكله فاكل وهو لم ينوي التكفير  صورت هذا الشي لكن نوى ان يكفر فيما بعد حل له
مع نية التكفير هذا طبعا خلاف خلاف الظهار الظهار لا الله قال عز  من قبل ان يتماسى اوجب عتق الرقبة صيام الشهرين قبل ان  انه اشد  منكرا من القول وزورا
طيب الحنف الحين او الايلاء كفارة اليمين  متعلقة  يعني لا يتم ما ما اراد لكن لو حلف ان لا ان يطأها خمسة اشهر  خمسة اشهر اكثر من الاربعة ها يجب عليه الاناء او يطلق
لكنه اخذ يماطل يراجعونه يراجعونه تمت الاشهر يماطل حتى تمت الخمسة اشهر هنا هل اتمت اليمين وليس عليه كفارة لماذا؟ لان الخمسة التي حلفها تمت واضح هذا مثل لو ظاهر شهرا
مدة معلقة شهرا فنقول له امهل شهرا انتظر شهرا   فان اراد ان يحل هذا مستعجل ويكفر  يقول اه بين ان يكفر ويطأ او يطلق يعني فان ابى فيلزم بالطلاق اختر
انه يخير بين الوطء والتطبيق فان ابى هنا الوطء الذي ذكروه لابد يقول لابد ان يكون ايش الفرج القبل لا يصح الوطأ الدبر ولا في المباشرة الفرج لابد والوطء يقولون ولو بتغييب الحشفة
رأس الذكر الفرج اللي هو القبول او قدرها لمقطوع   ثم ماذا يقول المصنف  فان امتنع من ذلك طبعا التخيير هذا هذا هو الذي عليه  لان الله يقول وان عزموا الطلاق ظاهره فان فاؤوا فان الله غفورا. وان عزموا الطلاق
ارجع الامر اليهم  اما ان يرجع واما هو يعزم على الطلب ظاهر الاية ان له اختيارا بين ان وبين ان يعزم الطلاق فاذا لم يفع ولم يعزم هل تطلق في تمام المدة
ظاهر العيلة انه يكون عزموا الطلب وبهذا قال الجمهور انه يخير محير وهو الذي كان عليه السلام روى البخاري قال عن ابن عمر قال اذا مضت اربعة اشهر يوقف حتى يطلق. يوقف
حتى يطلقوا ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق يعني حتى هو يوقع ان الله يقول عزموا الطلاق قال البخاري بعد ذلك ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وروى الداراقطني والشافعي والدارقطني عن سليمان ابن يسار قال ادركت بضعة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون يوقف المولي وكلهم يوقفون المولي يعني يخيرونه لا يحكمون عليه بالتطليق بمضي المدة
وروى البيهقي عن ابن عباس قال اذا مضت اربعة اشهر قبل ان ينكحها حيره السلطان اما ان يفيء فيراجع واما يعزم فيطلق فان ابى لم يرجع ولم يطلق. قال فان امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم
يعني امتنع من التكفير والوطء او امتنع من الطلاق. طلق عليه الحاكم الحاكم له اما ان يطلق او يفسخ من يطلق حاكم القاضي مما يطلق يحكم بها طلقة طلقت عليك امرأتك
فلانة او يفسخ ويقول فرقت بينكما فرقة هذه الفرقة اذا نواها طلاقا فهي طلاق. واذا نواها فسخا فهي فسخ واذا فرق ولم ينوي طلاقا ولم ينوي فسخا يا اما فهي ليس لها اذا لم ينوي طلاقا فهي فسخ. لانه ليس هناك
ثالث ليش تدخل عن لان الخلع بعوض من المرأة ولا حاجة واضح هل يطلق ثلاثا القاضي المذهب الذي مشى عليه المتأخرون انه له ان يطلق ثلاثة لكن الرواية الثانية عن الامام احمد
انه ليس له  بل ان صاحب المنتهى نظرة في هذا قضية الثلاث مع انه ذكرهم صاحب الشرح شرح ذكر واحدة او ثلاثا كما في الزاد وغيره ها واحدا او ثلاثة
قال في هذا نظر الثلاث لانه يقول ان الوكيل المطلق لا يملك اكثر من من واحدة الا ان يؤذن له هذا الان المولي اذن لاحد انه يفسخ منه زوجته ولا يطلقها عليه
ولا محكوم عليه بغير اختياره الا في حالة واحدة قال يطلق عليك   في هذه الحالة    لكنه ابى هو ان يطلق من نفسه اما اذا كان كارها للثلاث او اظهر انه
ها واحدة ليس له اكثر من واحدة  هنا مسألة مسألة لو امتنع بلا الى  او ترك بلا ظهار يعني امتنع ان يطأ هجرها  وزادت المدة على اربعة اشهر هل يعد الى ان
ياخذ احكام الايلاء ولم يحلف قيل له زوجتك طه فابى يقولون ياخذ احكام يقول في الزاد وشرحه قال وان ترك الزوج وطأ الزوجة اضرارا بها بلا يمين الى يمينه ليست ايلاء
لكن قصد الاضرار. لاحظ هذا الشرق هذا قيد والمراد اكثر من اربعة اشهر ولا عذر له هذا الشرط الثاني ان يكون قصد الاضرار بها وليس له عذر قال فكمولي حكمه حكم
يضرب لهم مدة  ويحكم له بحكمه اذا اذا لكن لو كان بغير اظرار  او كان معذورا  مريض ونحوه  كذلك يقول في الروض وكذا من ظاهر ولم يكفر الله قيل له كفر قال لا
من يكفر فانه كالمولي    يؤمر بالتكفير  والا طلقت عليه   او فسخ والفرق بين الفسخ والطلاق ان الطلاق تحسب طلقة فان كانت اخر الطلقات حرمت عليها زوجها او طلقها ثلاثا او طلقة واحدة فله ان يراجعها
اما الفسق فلا لا تحسب من الطلاق وليس له المراجعة الا بخطبة جديدة تعتد منه عدة مفسوخات لكنها ايش يعقد عقد جديد  نعم   لا تحسب عليه هذا المذهب مثل الخلع
هذا بالنسبة لهذه المسائل مساء الاله انتهى باب الايلاء بعده كل ما يتعلق باحكام الظهار نسأل الله تعالى ان يرزقنا العلم النافع   الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله وصحبه اجمعين
