ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده  واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد
بسم الله هذه امسية في دليل الطهد الفصل الثاني من وصول  تعليق اظهار الجيزة ومن يصح منه لكن قبل ان نبدأ نذكر فضل العلم والصبر عليه  المجاهدة مجاهدة النفس عليه
وعدم اتباع الهوينة والكسل اول نفس فان طالب العلم آآ لا يزال في صلاة متسبح وتصلي عليه الملائكة وهو في تسبيح هذا ما طالب للعلم وهو سالك لطريق الجنة كما في الحديث
من سنة كطريق يلتمس فيه علما سهل الله له او سلك الله  والنصوص في عضو العلم كثيرة لا تخفى لكن الانسان ينبغي ان يستحضرها وهنا قصة عجيبة والشيخ الثقة ابن بطال
رحمه الله  العلم من شرح البخاري ينبغي ان يتذاكر بها  اه ده ايه ده احث على طلب العلم يقول ابن بطال ساق بسنده لا يحيى من يحيى الليل اندلسي الامام مالك
قال اول اول ما حدثني او اول ما حدثني ما لك بن انس حين اتيته طالبا بما الهمني الله به اول يوم جلست اليه قال لي اسمك قلت له اكرمك الله يحيى
الامام مالك تفرس من يحيى عدة  يذكر ان يحيى لما جاء كان عند ما لك ذكر للناس المسجد ان الفيل قد دخل المدينة قال خرج الناس ينظرون في الفيل يسمعون بالفيل ولم يعرفوا صورته
قال فخرج الناس وبقي مالك وبقيت انا قال لما لم تخرج معهم قال اني اتيتك من الاندلس لاجلك انت لا لاي ان ارى شيء عظم في نفس ذلك  مع انه جاء وقد فاته فوت من الموطأ
اخذوا عن اصحاب مالك وهو يعتبر من اواخر تلاميذ مالك يقول قال لي اسمك قلت له اكرمك الله يحيى وكنت احدث اصحابي سنا فقال لي يا يحيى الله الله عليك بالجد في هذا الامر
احدثك في ذلك بحديث يرغبك فيه ويزهدك في غيره قدم المدينة غلام من اهل الشام بحداثة سنك كان معنا يجتهد ويطلب حتى نزل به الموت لقد رأيت على جنازته شيئا لم ارى مثله على احد من اهل بلدنا
لا طالب ولا عالم رأيت جميع العلماء يزدحمون على نعشه فلما رأى ذلك الامير امسك عن الصلاة عليه قال قدموا منكم من احببتم الامراء يصلون على  لكن لما رأى اقتحام علماء المدينة على جنازة هذا الفتى
عظم هيبته في نفسه  قال فقدم اهل العلم ربيعة  ابي عبد الرحمن  قال ثم نهض به الى قبره فالحده في قبره ربيعة  ويحيى بن سعيد وابن شيعة واقرب الناس اليهم محمد بن المنذر
صفوان ابن سليم وابو حازم واشبه كلهم شيوخ مالك قال وبنا اللبن على لحده ربيعة وهؤلاء كلهم يناولونه اللبن قال مالك فلما كان اليوم الثالث فلما كان اليوم الثالث من يوم دفنه
رآه رجل من خيار اهل بلدنا في احسن صورة غلام امرض وعليه بياض بياض متعمم بعمامة خضراء وتحته فرس اشهب نازل من السماء فكأنه كان يأتيه قاصدا ويسلم عليه ويقول
هذا بلغني اليه العلم يوصلني الى هذا فقال له الرجل وما الذي بلغك اليه قال اعطاني الله بكل باب تعلمته من العلم درجة في الجنة فلم تبلغ بي الدرجات الى درجة اهل العلم لانه شاب صغير
فقال الله تعالى زيدوا ورثة انبيائي وقد ضمنت على نفسي انه من مات وهو عالم سنتي او سنة انبيائه اطالب لذلك ان اجمعهم في درجة واحدة والعالم  فاعطاني ربي حتى بلغت الى درجة اهل العلم
وليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الا درجة درجة هو فيها جالس وحوله النبيون كلهم ودرجة فيها جميع الصحابة جميع اصحابه وجميع اصحاب النبيين الذين اتبعوهم ودرجة من بعدهم فيها جميع اهل العلم وطلبته
فسيرني حتى حتى استوصدتهم. فقالوا لي مرحبا مرحبا سوى ما لي عند الله من المسجد فقال له الرجل وما لك عند الله من المزيد  وعدني ان يحشر النبي النبيين قل لهم كما رأيتهم كما رأيتم في زمرة واحدة
فيقول يا معشر العلماء هذه جنتي قد ابحتها لكم وهذا رضواني قد رضيت عنكم فلا تدخلوا الجنة حتى تتمنوا وتشفعوا اعطيكم ما شئتم واشفعكم فيمن فيمن استشفعتم له يرى عبادي كرامتكم عليه
منزلتكم عندي لما اصبح الرجل حدث اهل العلم يعني بالرؤية وانتشر خبره بالمدينة  كان بالمدينة اقوام بدأوا معنا في طلب هذا الامر. ثم كفوا عنه حتى سمعوا هذا الحديث ولقد رجعوا الي واخذوا بالحزم
وهم اليوم من علماء بلدنا. الله الله يا يحيى جدة في هذا الامر قد نفع الله يحيى بهذا هذه الوصية صار امام اهل انا مذهب اهل الاندلس قبل يحيى كان مذهب الاوزاعي
رجع يحيى كان سبقه من طلاب مالك جماعة تعلموا ابن غازي والبهلول ناس لكن لما رجع يحيى بعلم مالك وكان جادا فيه ونشره نشر الموطأ سبحان الله تحول الناس الى مالكي
وصار الامير لا يعين احدا في القضاء الا ويستشير يحيى بن يحيى فيشير عليه  تحولت الاندلس الى مالكية وليس المقصود نصرة عصبية المذهب المقصود الثقة بهذا العلم وهذا الايمان سيأتي من يقول هذه رؤيا من ام تحدثونا بها
نقول رؤيا من ام يرويها بن بطال العالم بالثقة يحيى بن يحيى  ويحدث بها ويعظ بها وتنتشر في المدينة ويتعالم بها الناس ويجدون هذه مما جعلها الله عز وجل عظة للناس
ويكفي للعظة ما قبل الرؤية من منزلة عند اهل العلم قيامهم بشأنه لا شك ان هذا امر الهي جعله الله في قلوبهم تعظيما لهذا الفتى لمنزلته في العلم نسأل الله تعالى ان يجعلنا من اهل العلم وان يحشرنا في
العلماء مع نبينا صلى الله عليه وسلم والله اعلم. هذا بالنسبة الى هذه القصة يعني التي اردنا ان نقولها   بالنسبة لدرسنا اليوم هو في    بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لنا وشيخنا وللحاضرين والسامعين المصنف رحمه الله تعالى ويصح بها من كل من يصح فراقه منجزا او معلقا او محلوفا به اجنبية او علقه بتزويجها او قال لها انت علي حرام
ما انطلق لئن اطلق او نوى اذا ويصح الظهار. نعم هنا من هذه المسألة يقول ويصح اهل الكلام في من يصح منه الظهار الاشخاص والاحوال وفي تعليق الطلاق وتنجيزه يقول ويصح الزهار
من كل من يصح طلاقه؟ اي من الازواج؟ الذي يصلح التناقض هو الزوج يخرج السيد ان السيد اذا كانت عنده امة يطأها ها ليس عليها طلاق ان اهم طوءة بحل اليمين بملك اليمين
هنا اذا كان قلنا مملوكة له اما لو كان رجل تزوج  لغيره بشرطها الذي اباحه الله عز وجل من فتياتكم المومنات هذه زوجة يجري عليهم يجري على الزوجات من التطبيق والظهار والايلاء والى اخره
لكن الكلام يقول يصح الظهار من كل من يصح طلاقه والذي يصح طلاقه هو الزوج العاقل المميز للطلاق الذي يعقل الطلاق  يميز ويعقل الطلاق يعني يعلم ان الطلاق يحل عقد الزوجية
اذا كان يصح طلاقه مر معنا هذه المسألة مسألة مميز هل من شرط الطلاق البلوغ مرة انه يصح الطلاق المميز اذا كان يعقل معنى الطلاق وانه حل حل للزوجية فهذا يقع طلاقه. اما اذا كان دون ذلك فلا
كذلك المجنون ونحو ها  ما نلاقيش فيها الجوع مجنون يعني ممن زال عقله سواء كان  جنون او ببنج   او اكراه على او باكراه على سكر هذا لا يقع طلاق اما من سكر باختياره
مر معنا في انه يقع طلاقه على المذهب والقول الثاني في المذهب انه لا يقع طلاقه لكن عن المذهب كل من كان لكل زوج يصح طلاقه صحة سواء كان مسلما او كافرا
سواء كان حرا او عبدا سواء كان كبيرا او صغيرا مميزا مادام انه يعقل ذلك هو تجري عليه احكام الطلاق مثله القول الثاني ان  انه لا يصح طلاقه من دون البلوغ
هو الذي اختار ابن قدام حتى ان صاحب الاقناع لما حكى المذهب ذكر قول ابن قدامة كأنه يختار  الاقناع هذا الموفق الاقوى عندي انه لا يصح من الصبي ولو مميزا
ولا الى يصح طلاق  لماذا ايه الفرق قال لانه يمين مكفرة الايمان كأنه قال والله ذلك الايلاء حلف بينما الطلاق لا الطلاق حل الوفاق على لانه يمين مكفرة فلم ينعقد في حقه كاليمين
ولان الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور وذلك مرفوع عن الصبي. الله جبل كفارة لهذا ولم يحرم المرأة مطلقا او يحلوا عقد الزوجية كالطلاق اللي هو كفارة وجبت للاثم
يقول وذلك مرفوعا عن اسم سبيل لان القلم مرفوع هذا القول لا شك انه  بمعنى انه اظهر يعني وليس    مجراها مجرى التكليف لو كان دون دون البلوغ وحلف على يمين ما تنعقد
او وكذا الايلاء لانه نوع من يمين لكن تعرف المذهب اجروها على انه متعلق بحق الغير يترتب عليه ما يترتب الصوابع بينه وبين الله الطلاق الذي يتعلق بحق محطة مغير وهو حل الزوجية
المروحة ثم قال رحمه الله ويصح يعني قوله منجزا او معلقا يعود الى كلمته يصح ويصح منجزا او معلقا او محلوفا به ثلاث ثلاث سور. السورة الاولى التنجيس التنجيز هو ان يقول انت علي كظهر امي. خلاص نجس القرار
وهذا هو الاصل والتعليق ان يعلقه بشرط يعلقهم بشرط من يقول ان فعلت كذا فانت علي كظالم سواء يقدم كما مر معنا في الطلب. يقدم ان شاء الله ان خرجت من الدار فانت علي
انتظري امي او انت علي كظهر امي ان خرجت او ان تكلمت المهم انه يعلقه بشرط بشرط زماني او شرط فعلي او شرط مكاني الى غيره دخلت الدار ان خرجت من البيت ان جاء فلان
كل هذه ايش معلق غير المؤقت المؤقت سيأتينا  في فترة زمنية هذا بالنسبة الى المعلق والمنجس الثالث المحلوف به كان يقول علي الظهار علي كأن ابراهيم في قول علي الطلاق
هذا يسمونه حلف او بالظهار لقوله بالطلاق هذه يسمونها ايمان الطلاق وايمان الظهار وكذلك العتق هذه اذا حلف بها انه يقع    بقوله ويصح الظهار من كل من كل من يصح طلاقه
يخرج ايضا اه الزوجة لو قالت لزوجها انت علي كظهر ابي هل يصح طلاقها هيا؟ يصح ان تطلق لا يصح الظهار منه  لكن يقولون يحرم عليها حتى تكبر  ولا يحل لها ان
ليس ظهارا ولا تمتنع منه لكن اذا وطأها وجب عليها  في قضية انه يميل جاءت الكفارة بها منصوص عليها كنوع من اليمين يمين تحريمه  او قال  رجل امرأة غير زوجتي
يقول فان نجزه لاجنبية قال لاجنبي المورود بالاجنبية من ليست زوجة له ممن يحل له ان يتزوجه وليش المراد بالاجنبية لا المراد ليست زوجة له الان نجزه له قال لها انت علي كظهر امي
الاجنبية هذا ما الحكم سيأتي او علقه بتزوجها يصح بهارا يصح النوم  يعني الجزء الاجنبية قال انت علي كظاهر امك او علقه بتزويجها قال ان تزوجتك فانت علي كظهر امي
معلق بالتزويج هل يصح ذلك قالوا سواء قاله لمعينة او اطلق معينة قال فلانة علي كذا. ان تزوجتها فعلي اقوم اطلق على النساء عليك الله اليوم ان تزوجت او كل امرأة تزوجتها يقول هذا
صح بهارا ويترتب عليه ما يترتب على المظاهر استدلوا ما رواه الامام مالك عن محمد قاسم بن محمد انه ان رجلا جعل امرأة عليه كظهر امه ان هو تزوجها. ان هو تزوجها
ها فامره عمر ان هو تزوجها ان لا يقربها حتى يكبر  يعني العقد صحيح لكن لا يطأها  هذا القول الذي يمشي عليه المصلى في صورتين سورة التنجيز لاجنبية وصورة التعليق بتزوجها
الثالثة او قال لها هاي الاجنبية انت انت عليه حرام ونوى ابدا انت علي حرام مر معنا ان قول انت علي حرام انه    لكن الاطلاق ونوى ابدا لان الان الاجنبية
هل هي الانسان يحل له ان يطأها الان في حرام حتى يعقد عليها هذا المرطب فاذا قال انت علي حرام يحتمل انه ينوي انت الان علي ومحتمل انه ينوي انت علي حرام لو تزوجتك
فيقول ان قال لها اي الاجنبية انت علي حرام ونوى ابدا سواء بعد الزواج او مطلقا هذا يقول صح ظهارا  قوله نوى ابدا يقولون في حاشية اللبدي يقول قوله نوى ابدا هذا قيد لقوله انت علي حرام فقط يعني لا يرجع الى المسألتين الاوليين
نرجع فقط الى انت علي حرام ونوى أبدا أنت حرام أبدا هذا هو هذا هو الظهار هذه صيغة الظهار هنا آآ ولكن لو قال نويت الطلاق قلنا لا الطلاق ما يكون الا بعد الزواج
وان نوى التحريم اليميني في هذا فهو يمين كفارة لكن ان اطلق  ما تقدم في المساء  ثم يقول المصنف لا ان اطلق او نوى اذا ها اطلق الكلام قال انت
علي  ولم ينوي شيئا  نيتهم مطلقة. سألناه ماذا تم؟ قال مات  مانويت للان ولا للابد هذا لا يعتبر طلاقا عفوا لا يعتبر ضهارا الاولى نوى ابدا هل انت علي حرام ونوى
ابدا يعني الى الابد    لا هذا تكلم اتكلم لكن ما حدد المئة اتكلم هنا قال لا ان اطلق يعني قال انت علي حرام ولم يقصد الان ولم يقصد ابدا فهذا
لا لا يقع  او نوى الصورة الثانية لا ان نوى اذا اذا يعني في الحال انت علي حرام الان هو صحيح كلام صحي لان الان ليست في ذمته فلا تحل له
لانه في هذه الحالة صادق في كلامي لكن تبقى المسألة الحكم لما جاء خطبها قالت لا انت قلت هذا الكلام في يوم كذا وكذا انت علي حرام  هل انا  في تلك الحالة
في ذلك الوقت الحاكم الى القاضي تتحاكم الى القوم ماذا يقولون تقبل منه دعوة النية عنا حال اذن ها من حيث الحكم من حيث الحكم حكم القضاء لان هذا الظاهر
والاصل انها حل له واضح   شيئا الا الا ان اطرق او نوى اذا ويصح الظهار. ويصح الظهار مؤقتا انت علي كظهر امي شهر رمضان فان وطي فيه فمظاهر  والا فلا واذا صحت ظهار الحرم على المظاهر قبل التكفير
ثبتت الكفارة في ذمته. ولو مجنونا ثم لا يطأ حتى يكفر. وان مات احدهما قبل الوطئ فلا كفارة. هذه المسألة الاولى يقول ويصح ازدهار مؤقت قال كظهري علي كظهر امي شهر رمضان
المؤقت مدة معينة شهر رمضان اسبوع سنة ها يصح واذا صح يترتب عليه شيئا لولا والمسألة الاولى عليه لو وطئ فيه لازمة الكفارة لانه وطئ في حال الظهار وان لم يطأ حتى مضت المدة
ولا شيء يعني من المؤقت ينتهي. الغير المعلق هذا مؤقت هذا انت علي شهر رمظان هذا الذي صنعه  سلامة ابن صخر قال انه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه يصيب من النساء ما لا يصيب غيره
انه حتى يعني يطيل حتى في في الليل وفي النهار مباح له مباح له تظاهرة حتى لا يصيب يجلس من اول الليل ما ينتهي الا الظحى هذا المقصود المقصود هو ايش؟ انه يكثر
عند ذلك ظاهر لاجل ان يحجب نفسه قال فلاحت لي ساقها في ضوء القمر صبرت حتى نزوت عليها في الليل هذي المشكلة مشكلة الظهار لا الوضع في الليل  وسلم في الكفارة واقره على انه ظهار صحيح
ما قال له هذا المؤقت وغير كذا ولم ينكر عليه دل على انه اقروا على هذا ولم يقل له انت عليك ظهار مطلقا اصلا في رمظان ولا غيره لا فدل على انه يصح التطبيق
هذا القول الاشهر والاصح مظاهر والا فلا ها وان لم يطأ حتى مضى الوقت فلا كفارة عليه  واذا صح الظهار حرم على هذا ما يترتب على الظهار اذا صح اذا قلنا انه صحيح
الذي لا يصح ظهاره قلنا ايش المجنون والصبي دون التمييز ها؟ والموضوع كل من زال عقله لكن هنا حكمنا له بالصحة صحيح على هذا ترتبت عليه احكام تحريم الوطء ودواعيه
حتى يكفر ووجوب الكفارة اذا وطئ وجوب الكفارة  لان الله عز وجل قال الذين يظاهرون من من نسائهم ثم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة قبل ان يتماسى ثم يعودون
قال العلماء يعودون الى البطء متى تجب الى وطئ ما اذا لم يطأ لا تلزمهم انما هي مقيدة بالعود  واذا صح الظهار حرم على المظاهر وقال غيره يعني صرح غيره حتى المظاهر منها
يحرم عليه عليها الوضع بمعنى انها لا تمكنه يحرم على الطرفين الزوج والزوجة. المظاهر والمظاهر منها فلا تمكنه من نفسيها لانه منكر لا تحل له حتى يكفر الوطء ودواعيه دواعي الاستمتاع التقبيل ها
كل ما هو اه دواعي الوتر فانه يحرم عليه قبل التكفير يحرم عليه ذلك قبل التكبير حتى يكبر  لان الله يقول من قبل ان يتماسى قال فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسك
التكفير تحرير الرقابة وبالصيام منصوص على انه من قبل ان يتماس لكن الاطعام خلف من لم يستطع ستين مسكينا  فهل اذا عجز عن عن الكفارة العتق عجز عن الصيام نقول له
اه يحل لك الوطء لكن تطعم ستين المسكين ها الصواب انه لا يحل له وهذا المذهب المشهور لذلك صرح في الشرح  قال قبل التكفير ولو باطعام يعني حتى ولو كان الذي يلزمه التكفير بالاطعام لا يحل له ان يطأ حتى يكفر
وهذا تنبيه على القول الثاني عن الامام احمد الامام احمد له قول اخر انه ده ايه اذا لم يجد كفارة اليمين تعرفون انه يقولون في كفارة اليمين ان يجدها وزائدة عن حاجته
او يجد ثمنها وهي تباع وهي متوفرة للبيع  اما اذا لم يجد السمع  وجدها باغلى من ثمنها المعتاد مثل المعتاد او عنده لكنه يحتاج اليه الخدمة لا يستغني عنه في هذه الحالة
يتحول الى ما بعده وهو صيام شهرين متتبعين ان لم يستطع كيف هي الضابط الاستطاعة قالوا ان كان ممن يستطيع ان يصوم رمضان هذا يستطيع صيام الشهر ان كان لا يستطيع
نصوم رمضان معذور يعني كالعذر في رمضان فهذا معذور  ازدهار في الكفارة فيتحول الاطعام شهرين وشهرين متتابعين اما ان يعتبر بالاهلة ينظر الى الهلال ويبدأ معه حتى يهل هلال الشهر
ايش؟ الثالث لان الاول لهذا الشهر والهلال الثاني للشهر الثاني الهلال الثالث لخروج الثاني فاذا رأى بالاهلة عمل بها وان عمل من دون الاهلة يعمل بالحساب ستين يوما العمل بلا هلة حتى لو كان ناقصا
باعتبار لو ان الشهر الاول حل الهلال ثم تبين تسعة وعشرين. الشهر الثاني تسعة وعشرين  وان لم يعمل بلا هلة فعليه بستين اه وكذلك مما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله
الذي امره الله هذه الثلاثة اشياء هذه الثلاثة يا شيخ تشمل حتى القطعة قوله في الحديث في حديث الذي وطأ في شهر في شهر رمضان او في حديث صخر انه
لما قال انه لا يستطيع الرقبة ولا يجد  ولا يستطيع الصيام ولا يجد ما يطعم ستين مسكينا فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ما قال انه خلاص يعود اليها ومتى ما تمكن
في حديث امرأة من الصامت  قالت انا اعينه بما عندي ايضا يا رسول الله. قال احسنت ما لم يستطع الصوم   الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا لم يستطع ذلك
له ان يعود يمه يطعم فيما بعد. دل على ذلك نعم  قصة تفصيلا في المظاهر في في محرم قوله فان وطأ ثبتت الكفارة في ذمته هذا يدل على انه لو لم يطأ
لا تثبت لو طلق  لو ظهر منها ثم طلق قيل له كفر كذا اوسمه خلنا وش اللي نبلشنا  ها   هون انا بقولها ليس عليك انت لانه لم يحصل لان الله يقول ثم يعودون
بما قالوا يعودون الى ما قالوه من ايش   لكن لو كان ان اراد ان يتحايل فقال اطلقها الان طلقة واحدة  نقول لا لان الكفارة باقية في ذمة ما الحل ما تنحل الا بالتكفير
لا تنحل هذه اليمين الا بالتكفير    اذا طلقنا لان ما حصل جمع ما حصل عود  الى ذمتي يعود ايه الله قال ثم يعودون لما قال. الوطن     اثم طبعا كونوا فعلوا المنكر
لكن يقولون ما دامت انها ظهار واحد كفارة واحدة واضح كفارة واحدة ولو اعاد قوله ولو مجنونا نعم اذا كان اكثر من واحدة بعددهن وقال لي عدة نسوة انتن علي كظهر امي فبعددهم
ولو مجنونة. احنا قلنا قبل قليل المجنون ما ينصح ظهارة شلون يصير المجنون هنا لابد يكفر  نعم قالوا ظاهر عاقلا  فجاء ووضع زوجته تمنعت منه فابى مجنون هنا لزمت الكفارة
المكره قالوا المكره له  لو اكره على الوطء فلا كفارة عليه لماذا  ما فعل شيئا به لانه يقول ثم يعودون يعني باختيارهم اختياري بل وقالوا اشد من هذا. قالوا لو انه
ومنها ثم طلقها ثم الزنابيق  لانه وقع عليها ثم قال رحمه الله ثم لا يطأ حتى يكفر ها الذي وطئ ولم يكفر قلنا لهم   لا تقرقوا اراد ان يطأ مرة اخرى. قلنا لا
الكفارة الاولى ليس تحليلا  اليمين انما هي  لزمتك واضح  هي عليه كظهر امه  لزم اهو   اريد ان اتمرق قلنا لا  كفارة للاثم هذا اذا اردت ان قطع مرة اخرى محلل
حل يمينك  ان الله سماك الارض مرتي  لكن لو اراد ان يتحلل ابتداء نقول له كفر بعد ذلك تحل لك زوج. قبل الوقت. قبل الوقت  ثم لا يطأ يعني ثانيا حتى يكفر
سلمة بن صخر ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له سلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم شكى له ذلك فامره انه وطأ زوجته وهو مظاهر منها في رمضان
وقال له كفر ثم قال له ولا تقربها حتى تفعل ما امرك الله. فكفارة ثانية وان مات احدهما قبل الوطء فلا كفارة. لان الوطء المحظور وكفارة مقيدة بايش وجوبها بالوطء
ثم يعودون لما قالوا فاذا مات احدهما انعدم الموجود ومن عدم ما بني عليه لان الحلف لم يوجد ان الهند لم يوجد الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على    السلام عليكم
فيما يتعلق بما هي الكفارة كذا تفصيلا        الاولى لزمته والثانية لاجل الحلم  كفارة لا لا كفارة ظياع. كفارة ظياع. ايه هو يميل هو يمين ظهار هذه كفارته ليس كالايمان العادية لكفارة الصيام ثلاثة اطعام كذا او عتق كذا ثم الصيام ان لم
شفارة الحلف كفارة الحل اذا راد الاولى لزمت والثانية ان اراد. ان اراد العود
