الطالب في تب اللعان في فصل ما يلحق من النسب او ما يلحق من النسب فيما يتعلق بما يلحق من نسب في الزوجة او او ما ينفى او في الامة
اذا ولدت زوجها والامر ما الذي يلحق الزوج او السيد وما الذي لا يلحق  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع
ولجميع المسلمين والسامعين. نعم قصر فيما يلحق من النسب اذا اتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها. اجتماعه منذ امكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق اربع سنين. غيبته مم نعم
حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل المهر. ولا يثبت به عدة ولا رجعة وان اتت به بدون نصف سنة منذ تزوجها منذ تزوجها. منذ تزوجها او علم انه لم لم يجتمع بها علم
او علم انه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة. ثم ابانها في المجلس او مات لم يلحقه نسبه. لم  لم يلحقه النسب لا ما في نسب    طيب هذا الفصل مثل ما ذكرنا لكم انه في
الحاق نسب المولود متى يصح؟ ومتى لا يلحق الشرع تشوق لالحاق اه المواليد بابائهم ولذلك ذكر المصنف هنا ما ذكر وذكر لذلك ثلاثة شروط بصحة التحاق النسب  الاب الواطئ اول ما يمكن انطائه او وطئه
ثلاثة شهور الاول امكانية الوطء والاجتماع بين الزوجين. امكانية الاجتماع بمعنى ان يكون الزوج والزوجة والكلام هذا في الازواج. الان الكلام في الازواج امكانية ان يكون الزوج والزوجة في مكان ممكن ان يلتقيا فيه
في بلد قريب ممكن الالتقاء به او مكان ممكن ان يلتقوا فيه هذا واحد اما لو كان في مكان لا يمكن الارتقاء احدهم في المشرق والثاني في المغرب هذا لا لو ولدت لا ينسب اليه
حتى لو قال انه يريد او كذا ولده لا ينسب لانه لا يمكن لا يمكن ذلك الا في قضية حادثة نادرة حادثة وهي قضية ما يسمى باطفال الانابيب لو انه
بعث بالنطفة اليها وهي زوجته فراش هذه قضية يعني صار فيها الامكان اذا كانت زوجتك الشرط الثاني مما ذكره المصنف ان نذكرها باختصار حتى يصير في مكان واحد ثم نعاود
الشرط الثاني ان تلده لستة اشهر فاكثر بعد الزواج او لاقل من اربع سنين بعد الفرقة يعني اذا تزوجها عقد عليها والامكانية الاجتماع والوطء ممكنة ها فولدته لاكثر ستة اشهر فاكثر
كما سيأتي دليله  كلام المصلي او اقل لاقل من اربع سنين يعني اربع سنين فاقل. ها اه بعد الفرقة طلقها فمكثت  اربع سنين لم تتزوج ولدت بعد قبل اتمام الاربع سنين
قبل ان يزيد على اربع سنين ها يلحق به لان الحمل يمكث في بطن امه اربع سنين اقصى ما وجد وقد يكون لما وطئها حملت منه ثم مكث في بطني اربع سنين وهذا طلقها
هذه هي  ستة اقل شي بعد العقد ستة بعد العقد واربعة بعد الفرقة  ستة اشهر الشرط الثالث ان يكون الزوج ممن يولد لمثله وهو ابن عشر سنين تامة  لكن لو كان بنت تسع سنين او دون العشر
وزوج وزوجته التي عقد له عليها حملة ووضعت هذا لا يمكن لان هذا لا يمكن ان يحبي الامرأة من عشر سنين ممكن اذا كمل العشر سنين هذه الشروط التي  يلحق بها وذكرها المصنف
هناك شرط رابع وهو مسألة ان لا يكون مقطوع الذكر   لا مجبوبا ولا خصيا ان كان مجبوبا خصيا مقطوع الذكر والانثيين هذا آآ المذهب لا يلحق به ولو دخل بها
لانه لا يمكن واضح هذا لكن المشكلة اذا كان مقطوع الانثيين وباقي الذكر هل يولد له  او كان مقطوع الذكر وباقي الانثيين ممكن التلقيح  هذه هي المسألة مسألة اذا قطع احدهما
وبقي الاخر فقط. اما بقي الذكر فقط او بقيت الانثيين فقط هل يمكن ان يولد له محل خلاف فيه متأخري الاصحاب الاكثرون هو الذي مشى عليه في المنتهى صححه ها
يقولون انه اذا قطع  احدهما وبقي الاخر امكى لو قطعت الانثيان فقط وبقي الذكر  واذا قطع الانثيان الذكر وبقيت الانثيان قطعت الانثيين وبقي الذكر امكن اذا قطع الذكر وبقيت الانثى ايا كان الانثيين نعم
هذا بالنسبة الى ما مشى عليه في المنتهى والمصنف  الدليل في كتابه الغاية الله في كتابه الغاية ها تبع كلام الاقناع كلام ها لا يقول اذا كان له انثيان فقط
امكن واذا ذكر فقط لا يمكن يرجح كلام الاقناع لان المنتهى والاقناع اختلفوا وهما عمدة المذهب عند المتأخرين  لذلك  يقول انه على كل هنا سكت عنها الظاهر لان الخلاف اللي فيها
لكن لو انه صرح اذا قطع الجميع المذهب انه لا يمكن. مع ان عن الامام احمد رواية انه يمكن حتى لو قطع الجميع طيب نرجع الى كلام المصنف يقول اذا اتت
يعني ولدت اذا اتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة يعني ستة اشهر فاكثر زادت على بعد نصف سنة يعني فوق الستة اشهر دخلت  شهر السابع بعد ستة اشهر يعني بعد نصف سنة يعني دخلت في السابع
في اول السابع كملت ستة اشهر بعد العقد هذا الشرط الاول منذ امكن اجتماعه بها هذا الشرط الثاني الاجتماع يعني اذا منذ امكن او ان كان وطئه لها  والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ما دامت انه فراش فراش له
لكن اذا ابى اذا اب يلاعن كما قال الامام احمد  اذا ابق الله ليس لي لا. هذه زوجة الامكانية ممكنة  مثل لو كان دخل بها واتهمها هذا الذي ذكره المصنف
منذ امكن الاجتماع ها هو المذهب مطلقا ما اشترطوا فيه شرط دخول ولا غيره كما ذكر في الانصاف قل هو المذهب مطلقا يعني ايه بلا شرط الدخول لو فرض انه تزوج
عقد عليها عند في البلد وهو موجود في البلد في امكانية انه يتواعد مع قبل ان يدخل قبل ان يزفها  ما في امكانية ما دام ممكن  الولد له فين ابى فليلاعن
ليس له ان يأبى مجردا وينفي لا ادخل الملاعنة طبعا الا اذا اقرت انه ليس له امر اخر والقول الثاني في المذهب لابد من الدخول شيخ الاسلام بن تيمية انه ها
لا تكونوا فراشا الا بالدخول  لا يكفي العقد حتى تكون فراشك هذا رواية عن احمد نقلها حرب  في صورة ونقلها مهنىء ايضا ذكر عنهم في الانصاف ذلك ان مهنى قال عن احمد
نقل عن احمد لا يلحق الولد حتى يوجد الدخول ونقل حرب ايضا انه سئل طلق قبل الدخول فاتت بولد فانكره ماتت بولد يعني بولد لستة اشهر  هذا المقصود قال احمد ينتفي بلال عان
لو كان يرى انه يمكن مقالة ينتفي بلعان ثم هنا قال ينتفي بلا لعان لانه لم يحصل الدخول هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية اختاره غيره ايضا حكاها يقول في الانصاف اختاره هو وغيره يعني شيخ الاسلام وغيره من المتأخرين منهم والده
والد شيخ الاسلام الشيخ عبد الحليم  يقولون لا يلحق في مطلق المساس او عفوا لا يلحق بمطلق الامكان وذكر عن صاحب الانتصار الوذاني انه قال لا يلحق بمطلق   توافق ان لم يمسها
اذا اقرب المسيس او قالوا انه لم يمسها هذا لا يلحق بمجرد انها امكانية. لا طيب هذا بالنسبة يقول يقول لماذا؟ قالوا لان الستة اشهر نصف السنة لماذا اشترطوا نصفا؟ الستة اشهر اقل الحمل
واستدلوا بما جاء عن عثمان وعلي وابن عباس ابو عمر انه لما جاء جيء بامرأة عند عثمان ولدت لستة اشهر فيها شاور الناس في رجمها فقال ابن عباس ان الله تعالى يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهر
وقال وفصاله في عامين انفصال في عامين والحمد ستة اشهر  اربعة وعشرين محاميد هذا الفصال والوالد ذاته يرضعن يرضعن اولادهن حولين كاملين هذا هو الفصال والرضاعة لا تكون الا بعد الولادة
حولين كاملين اربعة اشهر اربعة وعشرين شهر وهناك الحمل هو فصاله ثلاثون شهرا اذا بقي ستة اشهر وجاء عنها ايضا عن علي بن ابي طالب في قضية في عهد عمر
او قيل في عهد عثمان يعني فيها. المهم انه وآآ وافقهم الصحابة على هذا الاستنباط دل على ان اقل الحمل ستة اشهر ويذكر ان عبد الملك ابن مروان ولد لستة اشهر
طيب اكثر الحمل لما قال ماذا يقول المصنف و ولو مع غيبته فوق اربع سنين يعني لو فرض انه التقى بها يعني عقد عليها  والامكانية موجودة ثم غاب اربع سنين
فاكثر اربع سنين لذلك ابن القدامى يقول او عشرين سنة الفروع قال يعني ليست تحديد الاربع سنين ما دام انها ولدته لستة اشهر حتى لو كان   ايه طالت الغيبة  يقول
واربع سنين ليش اربع سنين اربع سنين اقصى ما وجد وهي امرأة محمد ابن عجلان في عهد الامام مالك روى البيهقي عن الوليد بن مسلم الشأن او صاحب صاحب الاوزاعي من اهل الشام
بيروت انه قال قلت لمالك حديث عائشة ان المرأة لا تزيد على السنتين في الحمل قال مالك سبحان الله من يقول هذا   فمن يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل اربع سنين
احمل اربع في كل بطن كل بطن اربع سنين  وقال الامام احمد نساء بني العجلان يحملنا اربع سنين    سبحان الله المهم يحصل فوجدوا اكثر الموجود هذا فعلقوا الحكم به اكثر ما يوجدها
وقول المصنف ولو مع غيبته فوق اربع سنين اي بعد امكان الاجتماع ولبعد امكان الاجتماع  حتى ولو كان ابن عشر سنين يعني يعني يلحقه النسب ولو كان ابن عشر سنين
لماذا قال حتى ولو كان بالعشر سنين؟ لينبه على ان هذا  ابن عشر سنين ممكن استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في عشر مروا اولادكم بالصلاة وهم
وهم ابناء سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع يعني اذا بلغوا عشرة سنين فرقوا بينهم في المضاجع والحديث في السنن  لكن حديث صحيح حديث عبد الله بن عمرو فلما امر بينهم بالتفريق بهذا يعني
لانه ادركوا هذه الامور يعني معناه يمكن ان ان يجامع وروى البخاري في تاريخه الكبير وفي الاوسط ايضا عن الشعب ان عمرو بن العاص كان بينه وبين ابنه عبد الله
اثنعشر سنة احدى عشر سنة لكني في البخاري في التاريخ بينهم اثنا عشر سنة عشرة سنة بينهما ثنتا عشرة اثنتا عشرة سنة التاريخ الكبير والاوسط اه وقيل من ترجموا لهم انها بينهم احدى عشرة سنة
لكن هذا اه المهم يعني ممكن اذا كان بينهم احدى عشرة سنة تزوج وهو بعشر سنين واحبلها ولدتش في العاشرة في الحادية عشر كل هذا ممكن  ثم قال لما ذكر هذا هل هل يحكم ببلوغه
اذا ولدت زوجته وهو ابن عشر سنين هل يحكم ببلوغه ها اذا حكمنا بلحوق النسب قال ومع هذا لا يحكم ببلوغه. ان شك فيه هذا المراد ليس المراد مطلقا واضح
اي نعم عشر سنين يحكم بيقولوها ليس يقين لكن شك فيه ما يحكى حتى يتيقن نعم ما دونش ما دون  انه لا يبلغ. اي نعم عشر سنين يقينا انه لا يبلغ. هذا في في الذكور
اي نعم للاناث بنات لكن ان ان اذا شككنا فيه لا نحكم ببلوغه لان البلوغ يترتب عليه اشياء مرتب عليه احكام اخرى ولذلك يقولون لا نحكم به مشكوك فيه وهذي من المسائل التي يذكرون فيها تباعد الاحكام
بعض الحال احكام شي محكوم به من وجه وغير محكوم به من وجه لماذا؟ لان الشرع جاء بحفظ الانساب وهنا الحقنا بي اذا قلنا له انت الولد محكوم لك فاما ان تلاعن
النفي  اذا بلغ اذا كان ابن عشر سنين او ثنتي عشرة سنة ها اذا بلغ حتى يمكن ان يلاه اما قبله فلا يلائم اذا اراد ان ينتفي منه  لانه ممكن ان يكون ويظن انه ما ما يحصل شيء ما يحصل هذا
فاذا قيل له بالملاعنة يخشى الله اذا قال وهو صغير يريد ان يلاعن لا يؤخذ بقوله لانه لا يحسن يعني الخوف من الله من هذه صغير السن غير موكل المكلف اصلا
لذلك يقول المصنف اه ولا يلزمه كل المهر بناء على لو الحقنا به لا يلزم منه الدخول لان لزوم الدخول يلزم به فلا يلزمه لا يلزمه ها الا اذا ثبت الدخول يقينا اقر به
الناس علموا انه قد يكون التقوا في مكان فحصل هذا الشيء  على ذلك يلحق به ولا يلزمه كل المهر. لو طلق لزمه نصف المهر لانه يعتبر طلق قبل قبل الدخول
هذا مراده يقول ولا تثبت به عدة ولا رجعة لو طلقها ولم يحصل دخول ومع انا اضفنا له الولد الحقنا به الولد هل تثبت عليه العدة؟ لا فما لكم عليهن من عدة من عدة تعتدون
لم يمسها هذا حكما ولا رجعة ليست رجعية لان هذي مجرد ما يطلقها  غير المدخول بها. المدخول بها له ثلاث تطبيقات  ان يراجع ما لم يخرج من الثلاث اما هذه لا
واضح؟ الا اذا دخل بها ثبت انه دخل بها فعلى هذا مجرد ما يطلقها  والكلام هذا اذا اذا طلقها بعد ما ولدت بعد ما ولدت  لان تتزوج اما قبل الولادة لا ما تتزوج حتى تضع الحمل
ثم ذكر المصنف بعد ذلك حالات ها لا يلحق الولد به  وان لم وان اتت قال وان اتت به بدون هذه حالاتي التي لا يحق بها الولد. تيقنا انه لا يمكن لحوقه
وهي مستنبطة مما تقدم قال وان اتت به يعني اتت بي بدون نصف سنة منذ تزوجها هذا لا يمكن لا يلحق به الولد هادي الحالة الاولى لا يلحق به او اكثر من اربع سنين بعد المفارقة. طلقها فمكثت اربع سنين
بعد اربع سنين ولدت قالت هذا من فلان وترى الكلام فيه صورة انها اه غير اه لم تتزوج لما تزوجت فيلحق بالزوج الثاني ما يحتاج هنا لا لا يلحق به. لا يلحق به
او علم انه لم يجتمع بها. تيقنا انه لم يجتمع بها. وان كانوا في مكان واحد او في بلدان بعيدة  تزوجها  كيف ازوجها الوكالة يوكل من يعقد له بيحصل وهنا
لا يلحق به ولدته  لعدم الامكان يقول المصنف كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم ابانا في المجلس او مات تزوجها بحضر الجماعة ويرون انه لم يجأ ثم طلقها العقد والتطليق في لحظة واحدة او في وقت واحد لم يحصل خلوة او يحصل امكانية الالتقاء
وامكانية الجماع فهذا يستحيل فاذا معلوم انه لم لمي اجتمع بها  عقد عليها ومات هي كارثة لانها زوجة لكن الولد  هذه بعد مسألة اخرى مما يختلف في توضع فيه الاحكام
عقد عليها صارت زوجته. مات  الولد الذي جاءت به لا يلحق به. لانه لم يمكن الاجتماع الولد لا يرث والام  طيب هناك سورة ما ذكرها موجودة مفهومة مما سبق وهي اذا لم يكمل عشر
سنين نقول هذا لا يمكن ان يحبل براءة واضح والمسألة الرابعة بحسب الشروط اللي ذكرناها لو قطع ذكره مع انثيه لا يلحق مقطوع الذكر والانثيين تزوج بها لا يمكن لان لا يلحق به هذا المذهب
هذا الملح لكن على القولين الاخرين اللي حل فيهم النزاع ذكرهم تذكرونهم قبل قليل ذكرناهم اذا قطع الذكر فقط يمكن هذا على طول صاحب المنتهى واذا قطع الانثيان فقط لا يمكن. هذا هذا هو اللي فيه
الاتفاق على رواية  انا احمد رواية لو قطع الذكر والانثيين ها لا يمكن ورواية انه يمكن دعوها الرواية. احنا نريد المذهب الان لكن لو قطع الانثيان فقط والذكر موجود ها
على قول صاحب المنتهى يمكن وعلى قول صاحب الاقناع لا يمكن لو العكس قطع الذكر وبقيت الانثيين على المنتهى والاقناع يمكن. ايه طيب على المذهب صلة
