بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب العدة
ويتربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة والمفارقة بالوفاة تعتد تعتد. تعتد مطلقا. مطلقا  والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا ان كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل وان لم تكن حاملا فان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشر ليال بايامها. وعدة الامة نصفها
يقول رحمه الله كتاب العدة اردف كتاب العدة ما يتعلق بمسائل الطلاق والخلع   المسائل كذلك اللعان كل المفارقة وما تقدم قبل ذلك من الفرائض بحول من الفرائض والمواريث لانها بوفاة
مناسبة ان يكون بعد ذلك ما يتعلق احكام الاعتداد لمن مات عنها زوجها   من زوجها بالحياة والعدة بكسر العين مصدر عددت شيء حدا وعدة مسطرة جمعة عدد وهو مأخوذ من العدد
هذا من العدد لانه يعدون كأنه قال العد لان مصدر  العدد او مصدر فعل عددت اما العد او العدة هذا المقصود لماذا لان تعد مدة لمعرفة براءة الرحم من من
من من حملنا ونحوه يعرف انها آآ يعني  وذلك اما بوظع الحمل للحامل او الاقراء لذات الاقراع او بالاشهر الثلاثة الايسة الصغيرة عرفها في  بالاصطلاح قال وهي تربص من فارقت
زوجها بوفاة او حياة  فارقت زوجها  في وفاة  فارقت زوجها يعني سواء كان داخلا بها او لم يدخل حكمنا بالدخول ام لا  هذا اذا كان بالوفاة اذا فارقت زوجها بالوفاة
وان كان مدخولا بها او لا سوف فارقته الحياة يعني وهو حي طلقها بطلاق او بخلع او فسخ وهذا ان كان قد دخل بها حصلت الخلوة او الوطء  من لم
يدخل بها لمن لم يمسها  او الخلوة لا عدة عليها قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل انت مسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
ما لم تمسوهن والمراد بالمسيس هنا الوطء ليس مجرد الجس حتى قالوا في المذهب القبلة والمس باليد في الخلوة عفوا بدون خلوة اه لا يعتبر  به العدة لان العدة مرتبطة بالوطء او الخلوة
ثم يقول انعم الحكمة من هذا يعني معرفة براءة الرحم وهذا يكون انا بوظع الحمل ان كانت حاملا حال الوفاة او بمضي المدة قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء
هذي عدة تتربص يعني تعتد حساب المدة وحساب الشيء او انتظار الشيء  هذا قال ولا ايأسنا من المحيض من نسائكم عدتهن ان ارتبتن يعني فيها انها فعدتهن يأسن من المحيض من نسائكم
ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن في الصغر  او من يوم من يوم بلغت وهي لمحكوم بانها ليست من دوائر الحيض ثلاثة اشهر واللائي يئسن من المحيض. ان اغتبتم هل هي حامل
فعدتهن ثلاثة اشهر فان تبين انها حامل  قوله عز وجل  يتربص  اربعة تربصن بانفسهن اربعة اشاء   بانفسنا اربعة اشهر وعشرة  يعني المتوفون والذين يتوفون منكم ويعذرون ازواجهم يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر
هذه في الوفاة فبدأ المصنف بها ما حكم العدة؟ نعم. ما حكم العدة  يعني الاعتداد ما حكمه الوجوب لانه منصوص عليه يتربصن بانفسنا اربعة اشهر وعشرة عدتهن ثلاثة اشهر وهكذا
كل هذا على سبيل الامر على سبيل الامر  وكذلك في السنة كذلك في السنة قال تعالى يا يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة امرا باحصائيا
كل هذا يدل على الوجوب مع الاجماع مع الاجماع فهي دلالة الكتاب والسنة والاجماع. ذكر المصنف في مجمل كلامه ها اه فيما سيأتي ما ذكر هنا وما سيأتي خمسة معتدات
في الحقيقة هي بالتفصيل خمسة والا هي انفع بالذكر خمسة والا هي في التفصيل ستة ذكر المفارقة بالوفاة. متوفى عنها زوجها الى حمل فان كانت حاملا فعدته كذا وان كانت غير حامل فذكر اثنتين
هذي هي ثنتان الاولى المتوفى عنها  المتوفى عنها الحامل والثانية المتوفى عنها الحائل من غير الحامل  والثالثة  ذات الاقرى المفارقة في الحياة عدتهن ثلاثة قروء  الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحظ
ولاة الاحمال ان اجلهن  واللائي يئسن من المحيض ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ولى  ورقة في الحياة يعني طلقها او فسخ او خلع وهي لم تحظ يعني صار البصمة ثلاثة اشهر
الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه هي قوله ان ارتبت فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي يئسن من المحيض النساء ان ارتبتم هل هو سببه حيض  انقطاع الحيض او سببه يعني محتمل
او سببه حملة وكذا المهم انه اذا تبين انها ليست بحامل فانها   ثلاثة اشهر هذه خمسة الاقناع والمنتهى ذكروا سادسة وهي امرأة المفقود ذكروها في العدل والا في الحقيقة امرأة المفقود
يحكم عليها بالعدة بعد الحكم عليه بالموت المفقود   قدم في باب الفرائض ان المفقود  له حالتان سلام فاذا خرج في هلاك بين الصفين معركة هذا محتمل القتل لكن لم يتبين اين هو
او في لجة البحر حالة اضطراب يعني الموج  حالة حرب نزلت او زلزال كل ما هو حالة هلاك محتمل هذاك فقالوا تتربص اربعة سنين من يوم الفقد ثم ماذا تصنع
الى اول شيء يتربص فيه هو. تربص في وجوده اربع سنين. تنتظر اربع سنين لا نحكم بموته اذا مضت الاربع سنين حكمنا بموته فتتربص عدة المتوفى  طيب اذا هي موجودة في قوله في الاولى التي هنا قال
المفارقة بالوفاة مطلقا فان كانت حامل نعم ايه هذا اقول لك المنتهى والاقناع كذلك وازداد لكن الحقيقة هي ياه نحكم بالموت لانهم هو الان اما ان يكون موت حقيقي  حقيقي شرعوه وهو ميت
القسم الثاني موت حكمي حكم عليه بالموت انه بعد اربع سنين فيه الهلاك او بعد تسعين سنة من الحياة في السلامة يعني يكمل تسعين سنة هذا قالوا حكمنا بموته يقسم ماله
وارثه يقسم ثم المرأة تعتد وفاة في النهاية رجعت الى الاولى  لكن من ذكرها الفقهاء ذكروا على سبيل الحصر انه لا يذهب شيء منها بعدها ماذا يقول؟ فالمفارقة فصل الان
المفارقة بالوفاة يعني اللي متى مات زوجها اه قلنا لكم بالوفاء حكما او حقيقة حتى يدخل فيها لأ امرأة المفقود نعتد مطلقا يعني سواء كان الزوج كبيرا او صغيرا دخل بها او لم يدخل
لان في حكم الزوجات ترث منه يمكنه الوطء اما يمكنه لانه من العبرة هنا بالحكم لان الله يقول والذين يتوفون منكم ويعذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر اطلق توفونا منكم
هذه  سواء كانت صغيرة ام كبيرة. عاقلة او مجنونة حرة ام امة كل هذا  لكن سيأتينا الكلام في الامة كم كم تتربص  والمتوفى عنها زوجها اما حامل او حائل واما حرة او انا
الحائل لها حكم والحامل لها حكم والحر لها حكم مدة ولا ما لها مدة. نصفها واما حامل من الزوج او ليست من الزوج  يأتينا او او تقدم عفوا في باب لحوق النسب
انه متى يحكم بانه ان الحمل الذي فيه في بطن المرأة الفراش متى يحكم بانه من الزوج لأ اذا ستة اشهر فاكثر يحكم للزوج اقل من ستة اشهر بعد العقد بعد بعد الامكان
فانه لا يعتبر  كذلك امكانية الوطء لو كان صغيرا او خصيا معا مجبوبا لان فيها تفصيل فقط او فقط هذي مرت معه او لا يمكن الالتقاء هي في المشرق وفي المغرب
كل هذا لو حملت فانه لا يعتبر منه. لذلك المصنف ماذا قال هل تعتد مطلقا ان كانت حاملا من الميت نص عليها من الميت ايضا قد يكون بوطء وطأها احد
قهرا او رضا او زنا هذا الحمل لا لا يرتبط فيه يعني لو انها ثبت انها زنت هل ومات وهي زوجته ما لاعنى منها ولا طلقها هنا وحتى لو طلقها هل تعتد
في وضع هذا الحمل الذي هو من الزنا او من وطأ الشبهة او لا تعتد لا ما تعتد حتى تضع ذلك الحمل الذي حكمنا انه ليس من الزوج حتى تضع ذلك الحمل ثم تعتد بعده
ايش عدة  ذات الاقرب تعتد منه بالحيض الميت بالحيض لان هذا الحمل الذي الذي في بطنها ليس منه حتى نقول تعتد منه يجتمع عليها ذلك. المهم المصنف يقول المعتد مطلقا
وان كانت حاملة من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل لابد ان يكون الحملة كلها فلو كانت مثلا حامل بتوأم فلا تنتهي العدة بالوضع الاول. لابد من جميع ما في بطنه. فلو تأخر
احد كذا او خرج بعضه لا يكفي حتى كله ولو مات في بطنها ما الحكم وينتظرون كذلك حتى  وايضا متى يعتبر هذا الوضع او الحمل وهذا هذا شامل لحول كونها حرة او امة
اذا وضعت ان بالنسبة للحامل يشمل الحر والانا اما الذي يفرق فيه بين الحرة والامة التي ليست حاملا ويشترط للحمل اعتباره او الوضع اعتبار الوضع اعتبارنا قلنا اشترط للحمل ان يكون من الزوج
واعتبار لا الوضع ان يكون يعني تبينت فيه خلقة انسان خلق الانسان وهو تبين فيه التخطيط فان لم يتبين المدة واقلها واحد وثمانون يوما حديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق
ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما  ثم علقة مثل ذلك ثمانون ثم مضغة مثل ذلك اربعين اخرى مئة وعشرين ثم يرسل اليه الملك لكن الاولى نطفة ثم
حلقة ثم يدخل بعد الثمانين يدخل في ايش؟ التخليط مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك يرسل الملك في هذه المدة بعد ما يتم تخليقه متى اول بدء التخليق بعد الثمانين
بعد النطفة والعلقة اذا تمت الثمانين ودخل فيما بعدها انه يبدأ في التخليق وهي المضغة لذلك هذه اقل ما اقل ما هنالك طيب والدليل على مسألة الميت حامل معدته ان تضعه على الحمل قول الله عز وجل ولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن
وهذا محل اجماع هذا محل يا جماعة لكن حكي عن ابن عباس انه يقول الحامل نعتد في اقصى الاجلين في اقصى الاجلين لان الحامل لان الله ذكر فيها ان تعتد
اه اربعة المتوفى عنها. اربعة اشهر وعشرا وذكر في  الاحمال ثلاثة  معمولات الاحمال لاجلهن ان يضعن حملهن وقال اما ان تضع حملها واما ان نعتبر بهذا فقال نعتبر باقصى الاجلين
فلو مثلا امرأة وضعت وضعت بعد شهر لم تكتمل اربعة عشر عشرة فتأخذ بالاربعة اشهر هذا قول ابن عباس وفي البخاري ومسلم انه كان يعني    بين ابي هريرة ابي سلمة بن عبد الرحمن
وابن عباس بحث في هذه المسألة في حضور ابي هريرة فقال ابن عباس لما جاءت امرأة سادسة سنة وهو رجل يسأل ابن عباس   ان امرأة ولدت مات عنها زوجها وولدت بعده باربعين ليلة
قال ابن عباس اعتد ابعد العجلين اواخر العجلين اربعة اشهر وعشرة قال ابو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف قال الله تعالى وولاة الاحمال ايلهن اي معنى حملهن قال ابو هريرة وانا مع ابن اخي مع ابن اخي
يعني يعني ايه اعيده  عند ذلك اه قال فبعثوا الى ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وان لانهم اخبرتهم بان عندها علما فبعثوا اليها قالت قتل زوج سبيعة الاسلمية وهي حبلى
ووضعت بعد موته باربعين ليلة طبعا في الرواية الاخرى انه بليالي فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم رواية اخرى انها تزينت للخطة جاء ابو السنابل كان قد خطبها فابته فقال والله لا تنكحين حتى تنكثي اربعين اربعة اشهر وعشر
فلبست تقول ثيابها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قال ابو السنابل كذا وكذا قال كذب او السنابل انكحي هذا حديثها هي وسلمة تقول انها وضعت بعد موته باربعين ليلة
خطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اذن لها بان تنكح  وما الذي حمل ابن عباس الى القول بذلك لانه يرى ان الاية وولاة الاحمال هذا في المطلقات المفارقات في الحياة. الطلاق
وليس فيه المتوفى عنها لكن الاية عموم وفي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها يكفي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي هذا بالنسبة للحالة الاولى ان كانت
فان كانت غير حامل ذكرها المصلي. قال وان لم تكن حاملا فان كانت يعني فان كانت حرة او كانت اعمى. معناته انه قد تكون حرة وقد تكون انا ان لم تكن حاملا اي من الميت
هلا ابن عباس وحدة ويروى عن علي ابن ابي طالب  يقولون الحامل مطلقا حامل ابو هريرة وجاء وو جماهير العلماء يقولون الحامل اعتدوا بوضع الحمل مطلقا ما فيها ملغى عنها مسألة
مسألة ملغى انا واضح على اربعة اف عفوا اربعة اشهر وعشرة ليس الا في حالة واحدة اذا لم تضع ما تخلق به الانسان اذا وضعت سقطا لم يتخلق فانها ترجع الى
اربعة اشهر وعشرة لانه يعتبر دم فساد      تقصد ان تقصد تحرير محل النزاع ايه ما يحتاج ابو هريرة وغيره  محل النزاع على كل هو القول هذا انهم اشاروا اليهم والا يعتبر مخالف للاجماع
يعني يعني تسميته اجماعا يعني محل  النظر لان الخلاف قديم لكن نقول انه السنة بينة في القرآن بينت القرآن على كل ان لم تكن حاملا اي من الميت فان كانت حرة
عدتها اربعة اشهر وعشر ليال بايامها هذا الكلام للاية هذي ان كانت غيرة حامل او لما وضعت سقط لم يتبين دون دون الثمانين يوما ولم يتبين هذا ترجع الى الحائل
غير حامل   هذا عشر ايام عشر ليال بايامها في ايامها لان الليل لان النهار تبع الليل. بايامه يعني النهار. الايام يعني النهار تبع الليل فاذا دخلت الليلة مثلا الليل ونحن
ليلة الاثنين خلاص هذا حكم يوم الاثنين دخلت كم يوم الاثنين دخلت  كذلك للنص والاجماع. للنص اما النص فان الله عز وجل يقول اربعة اشهر وعشر الذي انعقد من السلف
اذا انتهى اليوم. اليوم الذي بعد الليلة المعدودة  والمراد انه ليس المراد يعني حساب الليالي فقط. لا حساب الليلة هو واليوم  هذا هو المقصود يعني حساب اربعة وعشرين ساعة هذا المقصود
وليس اربعة وعشرين ساعة من قد لو قد يموت مثلا نصف النهار ما يقال تنتظر الى نصف النهر واضح؟ ايه تحسب الليلة المقبلة ثم تعتاد الى الليلة التي تتم بها اربعة اشهر وعشرا ويومها معها
وعدة الامة نصفها اي نصف عدة الحرة خمس ليالي  بايامها. وهذا يعني هو المروي عن الصحابة والمروي عن الصحابة كالاجماع لانه ليس عندهم فيه اه خلاف. فهم يعني نصبوها الحاقا لها الحدود
عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فجعلوا لها حكمها في العدة وكذا وهو قول عمر كذلك الطلاق نص عليه عمر في الطلاق وكذلك جعلها شهران لانه اه حيضتان لانه
الحيض ما يمكن يتنصف وثلاث قروء فقال له  ونصف فلا يمكن تنصيبه وجعلوا لها قرآن. لكن لو كانت  او لم تحط شهر ونص خمسة واربعين يوم  هنا قضية العدة قضية العدة
لكن هنا مسألة مسألة الرجعية الرجعية لو طلق امرأته وهي معتدة عدة الطلاق وهي رجعية لانها لم تبن منه بينونة كبرى يا رجعي في حكم الزوجات واراد ان يرجعها رجعها
لو مات ورثته هنا اذا مادام انها ورثته فاذا هي زوجة تعتد استأنف العدة الوفاة ولا تعتبر عدتها الماضية. ما لم تكن انتهت لانها اذا انتهت خلص ليست بزوجة وهذا ما حكاه يا جماعة
اما البائن لا انتهت عدتها او آآ يعني حاضت الثلاث حيضات. نعم  ليست بزوج لا لان البائن نوعان باع بالكبرى بالتثليث ثلاث طلقات هذي تعتد لبراءة الرحم هذي لو مات عنها لا يعتبر
لكن البائن التي بان بانتهاء العدة رجعية انتهت قضت عدتها ثلاثة قرون واغتسلت ليس له عليها ترجيع هنا الاموات كذلك. فهي اجنبية هذا بالنسبة لدرس اليوم وما بقي بعده ان شاء الله نكمله
الدروس المقبلة مساك اللهم ربنا ان تفقهنا في الدين معلما للتأويل وفقنا لما تحب وترضى الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
