لانفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد
نعم في درجة الطالب درسنا في كتاب العدة وهو الدرس الثاني في هذا الباب وتقدم معنا في الدرس الماظي بذكر القسم الاول من المعتدات وهو المعتدة للوفاة. عدة الوفاة ذكرنا انها
اعتدوا  ان كانت حاملا نوعان ها كانت حاملا فبوضع الحمل وان كانت حائلا اربعة اشهر  وتقدم هذا الان الكلام في عدة المفارقة الحياة بطلاق خلعة وفسخ او بخلع او فسخ
هذا القسم الثاني من المعتدات المعتدة لمفارقة في الحياة  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين
والمفارقة في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها او وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها. وهو ابن عشر وبنت تسع وعدتها ان كانت حاملا بوضع الحمل فان لم تكن حاملا فان كان التحفيظ فعدتها ثلاث حيض. ان كانت حرة
وحيضتان ان كانت امة وان لم تكن تحيض كانت صغيرة او بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا ولا نفاسا او كانت ايسة وهي من بلغت خمسين سنة. فعدتها ثلاثة اشهر
ان كانت حرة وشهران ان كانت امة ومن كان التحيض ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس. ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة اشهر. ثم تعتد عدة عيسى وان علمت ما رفعه من مرض او رباع او نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به. او تصير ايسة فتعتد كايسة
هذه خمسة انواع هذه خمسة بالاضافة الى ما تقدم  نعم هذه اربعة بالاضافة الى ما تقدم وهي المتوفى عنها والسادسة آآ امرأة المفقود سنذكرها في اخر المسائل فذكر رحمه الله القسم الثاني من اقسام
المعتدات وهي المفارقة في الحياة. قال والمفارقة في الحياة يعني حصل الفراق في حياة زوجها اما بطلاق  او بيخرج وهؤلاء المفارقات في الحياة  خمسة انواع وهما على صنفين الحقيقة صنف لا تجب عليه العدة
وهي التي فارقها قبل المسيس او الخلوة لذلك يقول مفارقته في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها او وطئها لا تعتدوا يعني ان لم يخلوا بها او لم يطأها فانها لا عدة عليها
والمراد بها المفارقة في حياة زوجها قبل المسيس اللي هو الوطئ او قبل الخلوة بها بان يخلو بها وحده بشروطها التي سنذكرها ان شاء الله تعالى لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات
ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وهذا بالاجماع اذا لم يمسها والمراد بالمسيس الوطئ هذا محل اجماع   كذلك يلحق بالمسيس الخلوة اذا خلا بها
منفردا مع علمه بها وهي مختارة في الخلوة فانه  آآ دخل بها فانها يجب العدة. اما اذا لم يخلو بها ولم يطأ او لم يطأها فلا تجب العدة ولذلك يقولون في مسألة
يعني يعتبر لوجوب العدة عليها لوجوب العدة ان يخلو بها منفردا او ان يحصل وطئ اما الوطء فبالاجماع ولنص القرآن واما الخلوة  الجمهور لذلك الماتن يقول الا ان خلا بها او وطئها يعني فتجب العدة
واما الخلوة اتكفي ولو لم يحصل مسيس ولو لم يحصل يستجب بها العدة بشرط  اشترطوا لوجوب العدة ان يخلو بها مطاوعة له غير مكرهة والثاني ان يعلم بها فلو خلا بها وهي مكرهة
لم تجي بالعدة خلوة مجردة بدون مسيس بدون وطئ او خلا بها وهو لا يعلم بها اعمى ادخلت عليه ولا يدري او غافل او نائم ادخلت عليه وجلست عنده ها
ثم خرجت وقالت انه خلا بها لكنه نائم فهذا لا يعتبر او اعمى لا يدري جالس ولا يدري فادخلت عليه لا يعتبر يعتبر للخلوة شرطان. الاول ان يخلو بها وهي مطيعة له. دخلت عليه بارادتها
الثاني ان يكون عالما بها هذا بالنسبة للخلوة فعلى هذا لو طلقها قبل الخلوة  الخلوة المعتبرة عدة ارجع الى قوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها لانه لم تحصل الخلوق
المعتبر ودليل الخلوة حديث الزرارة بن اوفى على قضى الخلفاء الراشدون ان من اغلق بابا او ارخى حجابا فقد وجب مهر ووجبت العدة من اغلق بابا يعني عليه او ارخى حجابا
بينه وبين الناس  وهذا الحديث نعم هو مرسل عن زرارة لأنه لم يدرك بعض الخلفاء لكنه صح عن عمر كذلك وصح عن علي كذلك هو  ممن قضاء الصحابة قضاء الخلفاء
ولا شك ان الامر اذا اجمع عليه الخلفاء الاربعة فهم اقوى من غيرهم قطعا وخالفهم احد  اه هذا بالنسبة الى الخلوة اما بالنسبة للوطء اذا يعني لانه من الشروط ايضا اما خلوة او وطئ
فيشترط له امكانية الوضع امكانية  سواء كانت راضية او مكرهة وامكانية الوطء ذكرها المصنف بقوله او وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها من الذي يمكن ان يطأ من من الذكور
ابنه قال وهو ابن عشر ومن من النساء قال وبنت  تمت تسع سنين فهذه يمكن وطؤها فلو وطأ ما دون ذلك لا يعتبر او وطأها وطأها وهو دون العشر لم يكمل عشر سنين لا يعتبر
هذا  باعتبار الوطء لصحة العدة ولوجوب العدة فاذا كان حصل الوطء وهو ابنه عشر سنين فاكثر وهي بنت تسعين سنين فاكثر فهنا وجبت العدة هنا وجبت العدة ان الله تعالى يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن
ثلاثة قرون تربصنا بانفسهن ثلاثة قرون ووجبت بها العدة لانه مع الوطء  يحتمل الحمل تعتد ثلاثة قرون فان حاضت ثلاث حيضات تبين انها اعتدت واحدة تكفي لبراءة الرحم لكن ثلاث
وجبت شرعا للحطياط تبين انها ليست حامل لانها لو لو لم تحث ثلاث حيضات احتمل انها حامل انها حامل تعتد بعدة الحمل وان كانت غير ذات حمل فبالاشهر كما يأتي
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر والولاء لم يحضن كذلك يعني عدة من ثلاثة اشهر لكن كلام هنا في في ذوات الاقرا ذوات الحيض التي يمكن ان تحيض
التي عرف منها الحيض وهكذا تجب العدة اصلا لاستبراء الرحم وهذا من الاصل. وحق للزوج ايضا وحق لامكان الرجعة. كانت رجعية لضمان براءة الرحمان كانت غير رجعية فلو كانت لا يوطأ مثلها لا يعتبر
او كان الولد عفوا ان كان الزوج الواطئ لا يمكن ان يلحق به الولد لصغره ولا يعتبر لان الرحم تحقق انه لم يشتمل على حمل لعدم امكانية ذلك لصغر احد الزوجين او صغرهما جميعا
واضح كذلك الحقوا بها ما كان النكاح باطلا بالاجماع لان النكاح اما ان يكون صحيحا متفق على صحته واما ان يكون باطلا متفق على بطلانه واما ان يكون فاسدا وهو ما اختلف في شرط من شروطه او
فيقولون اذا كان باطلا  وهو ما اتفق العلماء على بطلانه هذا اه لا عبرة العدة فيه من حيث انما الواجب الاستبراء فقط ليس عدة للزوج انما عدة لانه وطئها بحكم الشبهة كونهم ظنوه
انه نكاحا مثلا تعتد للشبهة لا الزوجية اما اذا كان فاسدا او صحيحا تعتد عدة صحيحة عدة صحيحة هذا بالنسبة الى  من هي المفارقة في الحياة التي تعتد   ما تحققت
من جهتها الامر اصلا يعني لان النص الاية  من قبل ان تمسوهن الاية الاية يقول فيها اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قالوا كلمة نكحتم هنا بالاتفاق المراد بها العقد
العقد ليس الوطء لانه لو كان هناك وطء ما احتاج الى ان يقول تمسهن ها المقصود النكاح العقد ثم قوله من قبل ان تمسون المراد به الوطء ما في شرط
اكثر من هذا في الاية  الدخول قضاء الصحابة ولابد ان يكون له اصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا لانه خلاف الاصل يعني المعروف في القرآن فاشترطوا فيه هذا
في هذا الرضا ان تكون راضية والا لم تكن يعني مخلوا بها عندما ذكروا والله اعلم انا يعني صحتي من حيث الرجحان الله اعلم بها ثم ذكر الان عدة المدخول بها المفارقة في الحياة كم هي؟ ما هي
فقال وعدتها ان كانت حاملا بوضع الحمل الحقيقة ان المفارقة في الحياة ها المدخول بها انتهينا من اه من اه غير المدخول بها بقي خمسة انواع او يعني انصحها تقسيمه الى خمسة انواع
يا ولاة الاحمال او اربعة انواع. ها اما ان تكون حاملا ها واما ان تكون حائلا من ذوات الحيض واما ان تكون حائلا لا تحيض بصغر او اياس ها او ارتفع حيضها قبل الاياس
ليست من الايسات ارتفع حيوها ولا تدري ما رفع هذه خمسة الساعة الخامس اربعة الخامس امرأة المفقود امرأة المفقود في الحقيقة انها ترجع الى هذه اما ان تكون حاملا او اما ان تكون حائلا
تعود الى هذه  فقط متى تعتد ولذلك بدأ الشيخ يقول وعدتها ان كانت حاملا هذا النوع الاول ها وهو اذا حسبنا من الاول  الاول انا المعتدات الحامل بوضع الحمل عفوا المفارقة بالموت
هذي واحد  الثانية المفارقة في الحياة قبل المسيس  الثالثة المفارقة في الحياة وهي حامل ما تكون حامل الا وهي ممشوش  يعني وطئ هذي الثالثة ان كانت حاملا. هذي الثالثة بالنسبة للعدة العدد الستة من اولها
فهذه ان كانت حاملا قال بوضع الحمل لنص القرآن قوله تعالى واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هاي اظعنا حملهن في حديث ابي ابن كعب قال قلت يا رسول الله
قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن المطلقة او للمتوفى عنها قال هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها  وللمتوفى   وهذا مما يؤكد او يؤيد ان هذه الاية  يعني مخصصة او مؤيدة
بعموم قوله عز وجل الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر اشهر وعشرا وانها الحامل يشمل حتى المتوفى عنها بخلاف قول ابن عباس لان ابن عباس جعلها جعل
ولاة الاحمال اجيلهن يضعن حملهن انها للمطلقة وهذا يؤكد مذهب الجمهور. اضافة الى حديث بالسنابل المعروف وفي حديث الزبير بن العوام انه كانت تحتهم ام كلثوم بنت عقبة واحدى المهاجرات
وانه كان رظي الله عنه في شدة على النساء وكانت حاملا ولما احست بالطلق ودنا منها الوضع اراد ان يخرج الى الصلاة قال الطيب نفسي بتطليقه اطلق واحدة ان هناك فيها ثلاث باقي ثلاث طلقات
غير الثالثة ثلاثة بقي ارادت واحدة فقط من الثلاث فطلقها يظن انه يرضيها بهذا ويمكن ان يرجعها قبل ان تضع فلما رجع من الصلاة واذا بها قد وضعت قال خدعتني خدعها الله
اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب سبق الكتاب اجله اخطبها الى نفسي ليس لك عليها آآ عبء سلطة والعدة انتهت بوضع  او اقل وين سعاد مدة الذهاب الى الصلاة والمجيء
وهذا يؤكد الايه مذهب الجمهور ايضا خلافا لقول ابن عباس وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة البوصيري والالباني وجماعتي  فيؤكد انها ذات الحمل بوظع حملها بوظع حملها الثانية الحائل قال واما وان لم تكن حاملا
الحائل والحائل نوعان اما ذات حيض واما لا تحيض لا تحيض بسبب صغر او اياس او جبلة ان كانت حاملا يقول ولذلك قال فان كانت تحيض هذي القسمة هذا القسم
الرابع ولا الثالث ها؟ الرابع في الاجمال الرابع فان كان التحيض عدتها ثلاث حيضات ان كانت حرة يعم قوله عز وجل او نص قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء
هذا ان كنا ذوات حيض ندوات حيف العبرة بالحيض والقرؤ على المذهب وهو الاصح ها هو الحيض المراد به الحيض هنا. وان كان في اللغة هو من الاضداد لكن هنا المراد به الحيض
على الاصح وهو مذهب الحنابلة  حنفية والمروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس   استدلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة ايام اقرائها يعني ايام الحيض وقوله اذا اتى قرؤك فلا تصلي
واذا تم قرؤك فتطهري ثم صلي وكذلك اه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء ان قالوا هنا قال قال لا توطأ حامل حتى تظأ حتى تضع ولا حائل
حتى تحيض اه جعل براءة الرحم بالحيض  ولم يجعله بالطهر وهكذا فهذا هو الاصح. والقول الثاني قوي لكنه يعني هذا ارجح منه هذا بالنسبة للحرة قال ثلاث لظاهر النص وحيضتان ان كانت امة
لان الامة على النصف من الحرة في ظاهر الاية في الحد فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قالوا فعليها النصف. فعليها النصف من القرن لان براءة الرحم في الحقيقة
تعرف في حيضة واحدة الثلاث للتأكيد ولحظ الرجعة للزوجة مطلقة واحدة او اثنتين وهكذا وكذلك لتطويل المدة بامكان ان يصطلحا لان الطلاق في العادة يكون بسبب مشاكل  فاذا تفارقوا لمدة
مدة طويلة ثلاثة اشهر لان في الغالب الحيض يكون في ثلاثة اشهر قد يحصل الاحتياج قد يكون الزوج في تلك اللحظة زاهدا فيها فاذا فارقا بعد مدة عرف قيمته ها
ذلك المرأة قد تكون طامحة العين عنه فاذا فارقته مدة عرفت قيمته  اما المدة القصيرة بالنسبة للطلاق ما يتمكن منها الناس ينكسر ما عندهم منها العنفوان هذا منه فيحصل براءة الرحم بحيضة بدليل انه قال في
سبايا اوطاس قال حتى تحيض حيضة ولا توطأ حائل حتى تحيض حيضه طيب  وهذا هو الذي آآ يعني جاء فيه اثر في اسناده ضعف عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة طلقتان وقرؤها حيضتان
رواه ابو داوود لكن في اسناد يضعف  فيه دليل على مسألته مسألة عدد العدد وتسمية القرء بالحيضة وصح عن عمر والحقيقة صح عن عمر وعلي رضي الله عنه وابن عمر كذلك
ذكر ذكروا انه لا يعني انه لا لا يعرفون له مخالفا من الصحابة عمر وعلي وابن عمر هو كالإجماع لماذا ما دام ثلاث حيضات ما جعلتموها حيضة ونصف مثل الطلاق؟ الطلاق قلتم
ثلاث طلقات عفوا مثل اه في الاشهر الطلاق طلقتان كذلك. لانه لا تنصف الطلقة  دقة ونصف تأتي ما تأتي كذلك في اه اما في الاشهر الاشهر فيمكن شهر ونصف يمكن. من ثلاث اشهر ممكن تقسمها بالايام
لذلك على النصف هذا هو قضاء عمر ايضا لكن الحيضات كذلك ما يمكن الحيضان واقطع على نصف ما تأتي فاذا جبروا الكسر الى اه ثنتين الى ثنتين  لكن يقولون انها اذا اذا طهرت من الحيضة الثالثة
واغتسلت  اذا اغتسلت فانها في هذه الحالة  تحل للازواج وتنقضي عدته اذا اغتسلت قبل الاغتسال لا فلو طهرت انقطع الدم عنها ثم مكثت يوما ويومين لم تغتسل. فرطت انها لا تحل للازواج حتى تغتسل
هذا قظاء الصحابة هذا قظاء الصحابة ابو بكر عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابو موسى الاشعري وعبادة ابن الصامت وابو الدرداء عند عبد الرزاق وابن ابي شيبة وغيرهم باسناد صحيح
عن علقمة ان امرأة ها جاءت هي وزوجها الى عمر رضي الله عنه. فقالت يا امير المؤمنين ان زوجها طلقها فانقطع عنها الدم منذ ثلاث حيض قالت فاتاني وقد وضعت مائي ورددت بابي وخلعت ثيابي
الاغتسال وضعت ماء الغسل قال قد راجعتك تغتسل يعني الان نعم. نعم. تمت حفظته. فقال عمر لابن مسعود ما ترى فيها كان عنده بالمشهد فقال ابن مسعود ارى انها امرأته ما دون ان تحل لها الصلاة
قال عمر وانا ارى ذلك وانا ارى ذلك وكذلك كتب الى ابو موسى الى او لما جاءه عمر عمر رضي الله عنه لما جاءه ابو موسى كما عند الطبري فقال له عمر
ما تقول امرأة طلقها زوجها فحاضت ثلاثا قد بلغه انه كان يقضي بهذا نفسه لكن يختبره انه كان اميرا على الكوفة طلقها زوجها تطهرت ثم راجعها قبل ان ان ان تغتسل
قال ابو موسى قضيت فيها ان زوجها احق بها ما لم تغتسل  ماذا قال عمر؟ قال لو قضيت غير هذا لاوجعت لك رأسك  رضي الله عنه والعجيب ان عثمان ابن عفان
سأل ابن مسعود عن هذه المسألة عرضت قضية في زمن عثمان كان آآ سأله وكان هناك تعرفون ما كان بين ابن مسعود وعثمان في قضية جمع القرآن لما لم يجعله من الذين من اللجنة
راجعوا القرآن فكان ابن مسعود ما كان فقال له سأله عثمان عنها هذه القضية قال ابن مسعود وكيف يفتي منافق قال عثمان نعيذك بالله ان تكون منافقا نعوذ بالله ان نسميك منافق
ونعيدك بالله ان يكون منك كائن في الاسلام ثم تموت ولم تبينه لنا هل عندك شيء قال ابن مسعود فاني ارى انه احق بها حتى تغتسل من اخر الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة
قال عثمان فلا اعلم الا ان اخذ بذلك او كما قال المهم انه هذا قضاء الصحابة. وعلي بن ابي طالب كذلك طلق الرجل امرأته فهو احق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة
وابن عباس كذلك المهم ان هذا المعروف انها ليس بمجرد انتهاء الحيض وانما حتى وذلك مر معنا انها ولو مكثت  يحل له باب الرجعة تقدم عندنا في هذا الرجعة انه احق بها ولو مكث زمانا لم تغتسل
لو خالفت وعصت ها ومكثت مدة طويلة ولا زالت لا تحل للازواج وهي لا زالت   لم تنتهي من عدتها هذا بالنسبة الى من يعني القول بانه في الحيض ثم يقول المصنف
نعم المبعضة كالحرة في الحرة  لان جانب قوة جانبها اقوى من الامة بكل حرة ثم ذكر النوع الخامس العدد. نعم  الا وان لم تكن تحيض التي لا تحيض نوعان ايسة
التي لم تحظ من الاصل لصغر او لم يأتها حتى وبلغت بالغة لا تحيض او ايسة وهذه بالاشهر عدتها بالاشهر. يقول وان لم تكن تحيض يعني طلقها بعد الدخول او الخلوة ولا تحيظ
يقول بان كانت صغيرة او بالغة ولا ولم ترى حيضا ولا نفاسا. هي بالغة. لكنها ما رأت حيضا. بلغت ولا ترى حيظا ها او كانت ايسة وهي من بلغت خمسين سنة على المذهب
ففي هذه الحالة وهذا النوعان النوع الاول التي لا تحيض اما لصغر واما انها اصلا بلغت ولم تحظ ان البلوغ قد يكون بنزول المني وبالحمل كمان خمسة عشرة سنة اول حاجة
هذي ما رأت الحيض الاحتلال هذه آآ بالغة لكن لا تحيظ  ما حكمها قال تعالى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن يعني كذلك
فذكر في الاية الايسات وغير الحائضات عدتهن ثلاثة اشهر لكن ما حد الاياس قال من بلغت خمسين سنة كملت خمسين سنة وجعلوه منوطا بالعمر مطلقا بلغت خمسين سنة ولو استمر معها الحيض كعادته السابقة
بمجرد اتمام خمسين سنة فانها عائشة مر معنا في باب الحيض هناك انه لا حيض دون تسع ولا فوق خمسين  هلأ طيبين الحيض الموجود المنتظم قالوا هذا لا عبرة به
فساد ها عدم وفساد لا يمنع من صلاة ولا صوم ها ولا يعتبر  هذا المذهب القول الثاني الى الستين اقسم هنالك الستون واختار ابن قدامة انه اذا كان بعد الخمسين
مستمرا على عادته التي كانت تراه فيها مدة والما وصفة ها فانه حيض على الصحيح لانه ممكن وجد من النساء اني استمر معها الى ما فوق الخمسين لكن ان تغيرت
حاله صار يتقطع عنها بعد الخمسين هنا اضطرب صار دم فساد لا دم حيط  لكن اذا رأته كذلك بعد الستين قالوا لا. ليس بعد الستين حيض الله اعلم واضح؟ المهم انا اذا حكمنا بانها ايسة نرجع الى ايش
الاجتهاد في حكم ما هو بالستين او بالخمسين؟ والاظهر انه ان كان مستمرا على عادته ولو جاز الخمسين. الى الستين ها  واما اذا اضطرب بعد الخمسين فهو  ان يتغير يتقطع يزيد ينقص
يأتيها احيانا لا يأتيه احيانا شهرا لا يأتي شهر ما يأتي تبين انه اضطرب ما عدة؟ قال فعدتها ثلاثة اشهر ان كانت حرة. وهذا بالاجماع للاية واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم
ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحظ هذا حكم للجميع وهذا محل اجماع وان كانت امة وان كانت  فان كانت حرة فاجر وان كانت ها شهران كذلك  على المذهب
القول الثاني انها شهر ونصف. لكن المذهب شهران والمبعضة يقولون بالحساب حسب ما يغلب عليها. فان كانت يعني المبعظ بعظها حر وبعظها  هذا بالنسبة الى  الطيب كيف تبدأ بالحساب اذا طلقت
في نصف الشهر اذا طلقت في اول الشهر مع الهلال فعدتها بالاهلة  لان الله قال ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر عدة ثلاثة اشهر. ثلاثة اشهر الاصل انه ايش يطلق على ما بين الهلالين
اذا حصل الطلاق مع رأس الهلال ها  يعني فانها تعتد بالاهلة نعتد بالاهلة او بالاصح بالاصح ان تكون الطلاق وهي طاهر فيه  في هذا نعم هذا كلام في الاشهر ليس في الحيضات
اذا حصل الطلاق مع رأس الشهر فانها تحسب ليس هناك حيض نعتبر به نائب الاشهر  بالاهلة حتى لو صادف ان الاهلة ناقصة حتى لو صادف ان الاهلة  لكن اذا طلق مع اثناء الشهر
يقولون الشهر الاول بالايام الشهر الذي حصل فيه الطلاق يعني مثلا في نصف الشهر او في عشرة من الشهر ها ننظر الى الهلال الاول فاذا به مضى منه تسعة عشر
تسعة عشر ليلة هل الهلال الجديد فتبدأ بالهلال الشهر الثاني هلالي ثم الشهر الثالث هلالي ثم تأخذ التكملة من الشهر تكملة ثلاثين يوم تسعطعشر زايد احدعش تاخذ احدعشر ليلة من
من الشهر الجديد واضح  ويقولون انها تبدا تبتدأ بالعدة من الساعة التي حصل فيها المفارقة ها فان طلقها في في الليل ها في نصف الليل مثلا او نصف النهار اعتبر هذا
من يقول تعتد من ذلك الوقت الى مثله من ذلك الوقت قيل مثلي فجعلوها ايضا حتى في الساعات حتى في  الاحوط ان كانت في الليل فالى الليل وان كانت في النهار فالى النهار. الى غروب الشمس
هذي كم وقت كم باقي   قرأته اقرأ طيب هذي الان السادسة في المعتدات ها  هذه السادسة يقول ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضه لاحظ انها كانت تحيض ليست ليست آآ ممن لا تحيض كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل سن الاياس
اذا بلغت سن الياس اخذنا حكم الايساد واذا كانت لا تحيض فحكم ايش الصغار التي لا يحضن واللائي لم يحضن لكن هنا المشكلة كانت تحيض ثم ارتفع حيظه ولا يعرف سببه وليس في سن الاياس
قال ولم تعلم ما رفعه هل الذي رفعه حمل ها هل الذي رفعه مرظ ما تعرف قال فتتربص تسعة اشهر. لماذا تسعة اشهر؟ حتى حتى لو تبين لو كان حملا هذا هو. تبين انها حامل. لاجل انه الذي يرفع الحيض هو الحمل
فان كان حملا ستتبيه سيبين ذلك ستضع ستظهر اثاره هذا هو. قالوا تسعة اشهر لانه هذا غالب مدة الحمل هنا تعلم براءة رحمه ثم اذا ثم اذا لم يتبين لها حمد
لم يتبين انه حمد تبين لنا انها ان الرحم بريء وخالي ثم تعتد عدة اثسة ثلاثة اشهر واضح تبين انها يائست ما دام انه ليس هناك حمل ولم يوجد حيض فهي عدة ايسة تصبح
واما رجعت الى ذوات التي لا يحضن هي حاضت خلص ليس هناك الا ذات اقرأ او حامل ها او  الثالث الذي لم يحضن هذه لا لانها هي حاضت فاذا ليست حاملا تبينا
وليست ذات اقرأ ليس لا يوجد حيض. ماذا تمكث فترجع الى الاشهر في حكم انها ايست هذا المراد قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والانصار. ولم ينكره منهم منكر علمناه. فصار اجماعا
ذكره في الكاف والشرح الكبير  ثم يقول وان علمت ما رفعه من مرض او رظاع ونحوه ها فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به. هذه المشكلة. مشكلة الدكتور قال لها انت عندك مشكلة
الطبيب لما قالت له هذي مشكلة. الياس قالت لا مشكلة مرضية شخص عنها الطبيب او كانت مرضعا والمرضع لا تحيض غالبا بل انهم يقولون لا تحيظ يعني يبنون عليها حكما
هذه نقول حتى ينقطع الرضاعة حولين كاملين انتظر ونحوه قالوا كنفاس في حالة  تنتهي حتى ينتهي النفاس ثم  ثم فلا تزال متربصة تنتظر عودته حتى يعود الحيض فتعتد به حتى يعود الحيض
ان تعتد به ولو طال الزمن ولو طال الزمن تعتد والاية ظاهرها ذلك طيب الى متى؟ قالوا حتى تيأس تكمل خمسين سنة هذا هو لانه علم السبب ليست كالاولى التي لم يعلم بها السبب التي لم يعلم سببها
يعني احتطن من الحمل فلم يتبين. هناك حمل ولا هنا رظى ولا هنا نفاس ها ولا شيء من ولا مرظ ما بقي الا ايش تنتظر لانه قد يوجد من النساء من تحيض في السنة مرة واحدة
ثلاث حيوانات هذه ايضا تطول عليها المدة لكن الله خلقها هكذا ليست معاملة العايسة وليست اه صغيرة لم تحظ او لم ممن لم يحظن فنعاملها بثلاثة اشهر. ما بقي الا ايش
ثلاثة قرون هذه مثلها. الاصل انها من ذوات الحيض فلابد من الحيض. والا تنتظر حتى تيأس ولا تنتظر حتى  ذكروا عن محمد ابن يحيى ابن حبان او حبان انه كانت عنده
وكان عند جده امرأتان هاشمية وانصارية تطلق الانصارية وهي ترضع فمر بها سنة ثم هلك ولم تحظ   قالت الانصارية لم احظ فاختصموا الى عثمان قضى لها بالميراث يعني مات وهي لا زالت
فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك العم امل من بني هاشم من هو   علي بن ابي طالب هذا عمل ابن عمك هو اشار علينا بهذا. يعني علي ابن ابي طالب
يعني كان هناك شيء ما هذا دين ما فيه مجاملات لانك هاشمية ما تريد احد يشاركها بالثمن ان كان هناك الثمن الا ثمن لانه يقول جدي هذا ها الانصار لها
نصف الثمن   قال او تصير ايسة فتحتد عدة ايسة هذا يقول في الانصاف وعنه تنتظر زوال ما رفعه ثم ان حاضت اعتدت به والا اعتدت بسنة ذكره محمد ابن نصر المروزي عن ما لك
ومن تابعه منهم احمد ونقل ابن هانئ انها تعتد بسنة واختار الشيخ تقي الدين ان علمت عدم عوده فكآيسة والا اعتدت بسنة القول الثاني انا اقصى ما هنالك سنة ثلاثة اشهر
تسعة اشهر للحمل وثلاثة تاخذ احكام لاياس سنة كاملة اه وهذا اظهر لانها متى قد تكون صغيرة ها ابن بنت خمسطعشر سنة كم تقعد للقياس؟ خمسة وثلاثين سنة الشريعة ما جاءت بها
وهو قد يحتاج الى ان الى ان تخرج من عدتها. يريد ان يتزوج رابعة غيرها مالك واحمد في رواية. اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية هذا اظهر حتى ان في الاقناع
يعني ذكره قولا ها باعتبار انه قول قوي لان الاقناع يمشي على قول واحد لكن احيانا اقوال قوية في المذهب يذكرها يقول في الاقناع وعنه تنتظر زواله ثم ان حاضت ارتدت به والا اعتدت بسنة
هذا اقوى ان الشريعة ما جاءت تعتد بسنة ويكفي ويكفي بقي النوع السادس ها امرأة يعني نجعله سادسا والا ان تمت الستة لان امرأة المفقود اما ان تكون حاملا مدخولا بها او غير مدخول بها
مثلا ارتفع كل هذي فترجع الى الست  فما حكمها؟ قالوا تعتدوا  تعتد بعد الحكم بوفاته من يوم الحكم بوفاته ان كانت حاملا من يوم الحكم بوفاتي ها حتى تضع وان كانت
هذا واد حيظ ثلاث حيظات من يوم الحكم بوفاته وان كانت غير مدخول بها لا تحتاج الى عدة من يوم حكم بوفاته  كل ده الوفاة  ايه اربعة اشهر وعشرة. ما هو مثل الطلاق. ها؟ ايه
المهم طيب متى يحكم بوفاته؟ قالوا على قسمين او على احتمالين ان كان ظاهر هذه السلامة ها اه تسعين سنة من يوم ولادته. ان اقصى اعمار الناس في الغالب تسعين سنة
يعني يوم وفاة عفوا من يوم من يوم ولادته. تسعين سنة احسب اذا فقدوا عمره عشرين سنة كم تمكث سبعين سنة اذا فقدوا عمره تسعة وثمانين سنة سنة واحدة  ها
لا هي وقائع وقعت انكسرت باناس مراكب ومنهم من ذهب ولم يرجع غالب السلامة قالوا وان كان ظاهر حاله الهلاك. كمن ركب في سفينة وجاء الخبر انها انكسرت هذا يكاد الناس يلزمون بانه ميت
او شب حريق في مكان ومفقود او حروب مفقودين فدوة هلك هذا قالوا اربع سنين من يوم  من يوم فقد اربع سنين اذا حكمنا بعد تمام الاربع سنين قلنا لها اعتدي عدة المتوفى عنها زوجها
المتوفى عنها زوجها حالها هي اما عيسى او لا تحيض او  على كل على كل امرأة المفقود انا نسينا ان امرأة مفقودة عدته عدة ايش  كلها اربعة اشهر وعشرة الا الحامل
اربعة اشهر وعشرا الا الحامل فبوظع   ليست ليست بحكم المطلقة وانما بحكم المتوفى عنها اما قضية رجحان القول بان يعني تسعين سنة هذا يحتاج له بحث تأمل نظر ان كان القول الثاني بانها كل الجميع اربع
اظهر واقوى لكن يعني يبحث في مكانه صرت قاضي جوك ابحثها  لا والله تيأس سنة القول الثاني واضح  الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
