ومن وراه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما يا كريم. وبعد ايها الاخوة الليلة في دليل الطالب في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله لاحكام   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين  فصل في الاحداد ويجب الاحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة
ويجوز للبائن والاحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما ولبس ولبس الملون من الثياب كالاحمر والاصفر والاخضر والتحسن بالحناء. تحسن للتحسين   والتحسين بالحناء والاسفداج والاكتحال بالاسود والادهان بالمطيب وتحمير الوجه وحفه. ولها لبس الابيض ولو حريرا
وتجب عدة الوفاة وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت  يقول فصل في فصل يوجب الاحداد. يعني هذا الفصل عقده لاحكام لما انتهى من احكام العدة
انواع المعدات بدأ في ذكر ما آآ ما يجب الاحداد فيه وما يجوز وهي في احكام المتوفى زوجها عنها فصل الاحداد مأخوذ من من من الحد الاحداد. الاحداد هكذا بكسر الهمزة
اصلهم مصدر للفعل احبت المرأة على الميت سيدتي تركت الزينة  واصله من الحد وهو المنع   ممتنعة من الزينة فالمحدة ممتنعة من الزينة ويقال محب هي عنها فهي محد   ويقال حدة
حدد واحد حدد احدث رباعي  وحدد ثلاثي   احدد آآ  وتحد وتحد حدد تحد وتحدوا الكسر الظن بالنسبة للحاء والحداد الحداد هكذا  يقول في المطلع يا ابو يسود يحزن بها اما حداد يطلق عليها
اه المصنف ذكر  لان الاحداد وجوب والجواز حقيقة هو  قسم واجب هو احداد المتوفى عنها زوجها قسم مباح وهو احداد البائن بالطلاق مدة مدة ذلك واحداد غير المتوفى عنها وغير المبانة
اه ثلاثة ايام فما دون والثالث القسم المحرم وهو احداث غير المتوفى عنها ولا البائن اه اولا مطلقة يعني  اكثر من ثلاثة ايام يعني من مات لها قريب تحد عليه اكثر من ثلاثة ايام محرم
هذه القسمة ثلاثة اقسام ثم ذكر المصنف حكمه وشروطه يعني مضمنة بالقيود هي الشروط التي يذكرها الفقهاء ضمنها المصنف في قيوده. وهذه ميزة المتون قال في القسم الاول وهو الواجب قال ويجب الاحداد
على المتوفى عنها. متوفى عنها هي الزوجة يعني ذكر مثلا اربعة شروط ذكرها المصنف وقال على المتوفى عنها يعني الزوجة المتوفى عنها هذا الشق الاول ان تكون آآ متوفى عنها
والثاني قال متوفى عنها زوجها بنكاحه بالزوج تكون ان تكون زوجة الثالث قال بنكاح صحيح هذا الشرط الثالث الرابع قال ما دامت في العدة هذي اربعة شروط وسيأتي شرح هذه
والاصل فيه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر هذا الاصل فيه وهذا بالاجماع انه عدة وحداد  مشترطة النكاح الصحيح لان النكاح الفاسد او الباطل
ليس نكاحا على على الحقيقة الشرعية فتن فلا تترتب عليه احكام النكاح وكل زوجة  زوجها متعلق في الزوجات خاص بالزوجات يشمل المسلمة والذمية التي يباح لك اعوام ويشمل المكلف او غير المكلفة
حتى ولو مجنونة ولو صغيرة دون التكليف فما دام انه زوج فانها تحد عليه ويشمل المدخول بها وغير المدخول بها لان هذه الاحكام مطلقة ويذرون ازواجا شاهما لهذه  ادخل فيه هذا
اه غير المكلفة والصبية كلها سواء مجنونة او كبيرة في السن جدا مخرفة يقول العلماء انها تلزم يجنبها وليها زينة وما يجب عليها ان تحد عليه المجنونة مثلا تجنب خروج من البيت خروج الزينة الاشياء التي
هي من الاحداث وهكذا الصغيرة وقوله ما دامت في العدة مراد مدة انما يجب عليها الاحداث مدة العدة وهي اربعة اشهر   اذا انقضت العدة  انتهى الاحداد واذا انقضت العدة قبل ان تحد
لم يجب عليها الاهداء مثلا لم تعلم بموته الا بعد مضي اربعة اشهر وعشرة ليالي جاء القبر بعد ذلك هل يجب عليه ان يحداد؟ قالوا لا  مرتبط بساعة الوفاة  في لحظة
وهكذا لو انها فرطت  ما حدد هنا انقضت المدة ولا يجب عليها القضاء لكنها تأثم بالتفريط  والتي لم تعلم به ليس عليها شيء الى قضاء الاحداد ولا العدة ولا ولا كذلك الاثم
هذا بالنسبة للقسم الاول قال ويجب. ثم  ويجوز الاحداد للبائن هذا القسم الثاني من يجوز له  يجوز لها الاحداد البائن من الحي الميت مضى كلام فيه مراد سواء بطلقة المهم غير رجعية
غير الرجعية بطلقة او بثلاث او بفسخ  لانها قد تكون طلقة ومعها معها عوظ  هذه طلقة بينونة واحدة او بثلاث باء او بفسخ خلع او فسخه عيب او نحو ذلك
هذه يجوز له ولا يجب يجوز ولاء ولا يجب يقول ويجوز للبائن كذلك على قريب غير زوج ثلاثة ايام في مدة ثلاثة ايام. اما البائن الذي مضى ذكرها فمدة العدة
يجوز ان تعتد وتحد مدة العدة واما على قريب فانها  ميت يعني غير الزوج فيجوز في ثلاثة ايام فما دون حديث ام حبيبة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر
ان تحد على ميت فوق الثلاث   الا على زوج اربعة اشهر وعشرة متفق عليه هذا الحديث  لأ فهذا فيه بيان انه تخيلي الزوج يحل لقول الله يحل الا على زوج
فوق ثلاث يدل على ان ما دون الثلاث فما دون جائز على غير الزوج كذلك اما ما زاد على الثلاث على غير الزوج فانه يحرم هذا القسم الثالث الثالث انه الذي يحرم
في هذا الحديث لا يجوز للبائن ان ان تحد كما ذكر  في الفروع انه بالاجماع وهل يسن مسألة اخرى البائن يسهل يسن لها ان تحد قالوا لا  لكنه يبح قد تكون مفارقة له
راغبة فيه وكذا محزونة ذلك ولا يسن ولا يسن ثم آآ فسر هذا هو الاحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما ولبس الملون من الثياب كالاحمر والاصفر والاخضر
الى اخره والتحسين بالحناء والاستفيداج او الاستفيداج والاكتحال بالاسود والادهان بالمطيب وتحمير الوجه وحفه هذا المحرم عليها المحرم عليها من جهة على ترك الزينة يجب عليها ترك الزينة يجب ترك الزينة
والطيب لماذا؟ لان هذه الامور مزينة تزين ان يدعوا الى الى الشهوة بها والرغبة فيها  تحسينها للناس ممثلة في الطيب قال كالزعفران لم يضرب مثل بالمسك ونحوه لان هذا طيب معروف
مثل بالزعفران لتأكيد انه طيب  انه طيب المسك والاطياب الاخرى سواء كانت خاصة للنساء او مشتركة او خاصة للرجال ما دام انه طيب ممن مما يتخذ طيبا وليس المقصود الروائح الزكية
المقصود لانه التفاح له رائحة زكية النعناع له رائحة زكية هذه ليست اطيابا طيب الزعفران مثلا وهذه المسألة يبحثونها في مسألة المحرم يمتنع من الطيب في الحج والعمرة يبحثون ما هو الطيب الذي يمتنع منه
ومما ذكر الزعفران وهذا كل ما هو  زينة او طيب سواء سعر انواع الطيب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحدة ولا تمس طيبا رواية ولا تتطيب واصبروا الحديث في الصحيحين
لذلك لا تستعمل الزعفران او الطيب ولو كان بها مرظ محتاجة اليه  لانه لا يتعين دواء لانه قد كيف ولو كان فيها سقم او مرض لانه لا يتعين دواء في غير ادوية
اياد يا غيره الا في حالة ان هذا الزعفران او كذا هو الدواء الوحيد في تلك ويتعين  شفاؤه معلوم فتلك حاجة حالة الضرورة لكن المقصود كما يقولون ولو كانت لمرض لان لما سألوه المرأة سألته
عن ان ابنتها اصابها  الدواء صار بعيني هدا ويريد ان يكتحلوها؟ قال لا  لانه يوجد دواء غير غير الكحل  آآ الا في حالة واحدة ذكروها لانها اشبه ما تتعين جاء فيها النص
وهي لا يسد غيرها محله وهو ما قاله في الاقناع هلا لكن لها يعني يجوز لها ان تجعل في فرجها طيبا اذا اغتسلت يعني من حيض اذا طهرت من الحيض
لأن المحد متعلق بالاشهر ليس بالحيضات الشهر الاول غالبا تحيض فيه الثاني تحيظ فيه وتطهر الشهر الثالث تحيظ قيمة الشهر الرابع لتحقيق وتطر فاذا هي تحتاج تغتسل قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ام عطية في المحدة
ولا تمس طيبا الا عند ادنى طهرها اذا طهرت من حيضتها تأخذ نبذة من قسط او اظفار وتجعله في لاجل ازالة الرائحة الكريهة هذا المكان او الوضع اولا هذا الطيب لا يقوم غير المقام
انه المراد ازالة الرائحة الكريهة الثاني انه في مكان لا تظهر رائحته  لا تظهر رائحته  مثل لو جملت بيتها وزينته لا لا علاقة في البدن  هذا  قال ولبس الحلي ولو خاتما اي
ولو ادنى شيء  الحلي جمع حلي والمراد ما تتزين به من ذهب او فضة مما تتدين به النساء ولو خاتما لانه قليل لانه يزيد في حزنها ويدعو الى الرغبة فيها والنبي صلى الله عليه وسلم قال
حديث ام سلمة المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب والممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل رواه احمد وابو داوود   هو حديث صحيح  نص على الحدود لان هذا المعنى المقصود
الامتناع ولحق الزوجة لا تتجمل بعده الخطاب هذا واحد هذا او الثاني. الثقة ولبس الملون من الثياب كالاحمر والاصفر والاخضر وهكذا الالوان الصافية والمطرزة اه هذه ايضا آآ لا تلبسها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك
ولا تلبس ثوبا مصبوغا الثانية ولا تلبس معصفر من الثياب والممشقة انها تكون مخططة  فيها الوان والمعصفر  نبت يصبغ فيه يسمى المعصفر يعني لان العصفر نبت يصفى اي صبغ بالعصفور
بالعصفور  الا قال الا ثوبا مصبوغا لا تلبس ثيابا ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب  والعصب هذا اي نوع يصبغ فيه قيل انه نوع سواد لانه غير جميل مزين يصبغ به ويكون لونا داكنا
لون داكنا الممنوع هو الالوان الزاهية الصافية المحسنة هذا هو اصفر او احمر او اخضر بانواعه بانواعها الزاهية سواء كان من الازرق السماوي هذا وهو هو في الحقيقة يسمى الاخضر
وهكذا المطرزة ونحو ذلك والتحسين بالحناء او يقال بالدال والذال واشياء تصنع منا مصنع من الرصاص ويطلع منه شيء مثل الدهن يحسن الوجه  ينفخه ويصير رابيا التداعيج التي فيه ويبرق
لذلك قالوا الاستيداج مثل هذه المحسنات المكياجات هذي المعنى هو واحد المقصود التحسين كمان مرة في الحديث قال ولا    لا تقتضب ولا تكتحل لاجل الزينة  والاكتحال بالاسود هنا قال الاكتحال بالاسود
الاسود لانه مزيد من جمال العين الكحل الاسود. اما غيره كما اعتادوا الناس يكتحلوا به الا للدواء. كالصبر الاشياء التي فيها نوع حمرة هذه للدواء ما يتجمل بها الكحل بها العين جمالا
لانها تظهر ان العيون فيها مرض حمراء   ليست جمال ليست جمالا. فلذلك قال والاكتحال بالاسود آآ مصنف الغاية  الاتحاد بالاسود بلا حاجة  يعني في المدة تبع كلام صاحب هذا هو المذهب
انه بلا حاجة يعني مع الحاجة لا بأس وقوله بالاسود ما قال بالاثمد  لان العبرة ليست نوعية مادة الكحل العبرة لون الكحل سواء كان صبغا عاديا كما هو تصنعه مصانع للنساء الاقلام هذي
لان المقصود التحسن مقصود تحسن ليس نوعية الكحل   لذلك قالوا اذا احتاجت للتداوي تكتحل   هل هو تكتحل مطلقا حسب كلام المصنف   مصنف في هنا قال لا تكتحل ظاهر كلامه انه يمنع مطلقا
الغاية تبع المنتهى وقال لا تكتحل بلا حاجة فمفهومه واضح انه للحاجة يجوز لكن هل هو يجوز مطلقا ليلا ونهارا في الليل فقط ما دام محتاجة  ها مثلا فانه آآ اولا تجد دواء له هي احتاجت للكحل
اما اذا وجد غيره فلا  ومرهم  تدفع الحاجة خلاص في الاقناع يقول اذا احتاجت للتداوي تكتحل ليلا تمسحه نهارا في الليل يغلب الظلمة في زمانهم ما كان هناك الاضاءة وفي الليل يقل المخالطة للناس
فلذلك اجازوه لها ليلا  مع ان ظاهر المنتهى والمصنف الغاية الاطلاق انها حاجة وهذه الحاجة اذا لم تندفع بغيرها اذا لم تندفع بغيره هذا هو الادهان بالمطيب يعني الدهن الذي فيه طيب
الدهن الذي فيه طيب لان الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسوا طيبا هذا عام وفي الصحيحين كدهن الورد بنفسج والياسمين ونحويها ممن هي انها فيها طيب    مخلوط فيها الطيب
التي يعني صنعت لاجل التطيب فيكون دهن   والان هناك كريمات طيبة باطياب طيبة تستعمل الدهن العادي الذي ليس فيه طيب لا حرج لان الغير المطيب لا حرج فيه الزيت مثلا
والسمن. هذا ذكروه قديما لكن الان وجدت القياد عفوا عدهان غير مطيبة ساذجة هذه ولا تستعمل طيبا حتى احيانا يكون لها رائحة زكية غير كريهة  يعني مقبولة لكنها ليست طيبا
ولا يتطيب بها احد بل لو تطيب بها الانسان يستهجن هذه لا حرج فيها وتحمير الوجه   او تحميل الوجه وتترك تحمير الوجه واضح ها تجعل عليه ما يحمره اما من هذه الاصباغ
او اشياء تجعل عليه مواد اجعل من الليلة وكذا    قال وحفه ازالة الوجه العفو للشعر الذي في الوجه ان شاء الله نتميز لها سواء بالموسي لموسى او او بالخيط او نحو ذلك
او بازالته بالمواد المهم ان هو هذا لا يجوز للمحدة واما حذف الحواجب فهذا محرم مطلقا ما له علاقة بالاحداء الكلام في الوجه وكذلك النتف والنتف بحكمه نتف الشعر كذلك
تجميله بنقط وخطط واشياء يعني على الوجه وهكذا هذه الماكياجات ثم لما انتهى من ذكر ما يحرم ذكر المباح ولهاء لبس الثوب ولو ولها لبس ابيض ولو حريرا لها ان تلبس ثوبا ابيظ
يجوز قالوا لان البياض من اصله وحسنه من اصل خلقة الحرير الله خلقه حسنا ولم يرد ما يدل على تحريمه ولو لبسه لا يدل على انها تجمل وقالوا مثل المرأة الجميلة التي خلقها الله حسنة
نقول لها قبحي وجهك غيري الله خلقها هذا مع ان من العلماء من ناقش في قضيته الابيظ جميل يلبس تجملا بعض النساء تلبسه يكون جميلا عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي وغيرهما
نظروا الى العبرة بالتزين العبرة بالتزين به وهذا هو الصحيح  لبست ثوبا ابيظ جميلا متزينة  وايضا  الثياب الاخرى التي تمنع كل ما ليس ملفتا للنظر والزينة الكحلي والاسود والاخضر الغامق
ها لان هذه تحتاج اليها لدفع الوسخ ان من الثياب ذات العنوان الصافية مجرد ما   قالوا تلبس هذه الاشياء التي ليست زاهية اللون  قالوا ويجوز ايضا لها التزين في الفرش والستور في البيت واثاث البيت
لان الاحداث في في البدن لا في الفرش  انه لم يأتي النص عليه ولذلك في البيت لا حرج تزين بيتها وكذا ما لها علاقة ثم ذكر المصنف   مكان العدة ها
هل لها ان تنتف الشعر في بدن من البدن غير الوجه ظاهر كلام المصنف نعم لانه قال نتفه حف الشعر حف الوجه الذي نهى عنه آآ اذا كان في بدنها شيء مما لا يظهر للناس
من الشعر تزيله  الاظفار ها وهكذا ولها ان تغتسل تنظف الذي لا حرج فيها وانتم تلاحظون انهم ما ذكروا قضية مخالطة الناس   ليست من من الممنوع الممنوع ان تتبرج لذلك مما درج عند العامة من الجهل
ان المرأة المحبة لا تكلم ولا يأتيها احد يعني من احمائها او ممن كذا الا   حتى اذا كلمها في التليفون احد ليس من محارمها يعزيها تمتنع واذا احرجت كلمها احد
تسأل عن ايش تعيد الحداد المركب الوداد لا يعاد هذا واحد. الشيء الثاني هذا ليس ممنوعا هل ممنوع التبرج المصافحة وهكذا ما هو اشد منها الخلوة هذه الامور اما  ان يعزيها النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى لما قتل
جعفر ابن ابي طالب بعد ثلاث ايام ذهب الى بيتي   الى زوجتي مع بنت عميس وعزاهم واخذ اولادي جعفر وضمهم اليه وعزاهم به ما قالوا انهم لا يجوز التعزية الا من ذي محرم ونحو لا
لا حرج فيه ثم قال  يقول وتجب الان المكان الذي طبعا المصنف ما ذكر المدة لانها مضت المتوفى على زوجها عشرة اربعة اشهر وعشرا لكن المكان قال وتجب عد عدة الوفاة
في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر المنزل الذي مات زوجها فيه وهي ساكنة فيه سكن كان ملكا للزوج الايجار او بالاعارة هذا المراد الذي مات زوجها آآ وهي فيه ها مات زوجها فيه
مراد فيه يعني وهي فيه وليس المراد انها مات فيه قد يموت بعيدا خارج البيت البلد لكن مات زوجها وهي ساكنة فيه  الزوجة وهي ساكنة في هذا قيد ضروري بمعنى انها لو كانت زائرة لاحد
ومات زوجها وهي عندهم عند اهلها او عند لزوجها جاءه الخبر اين تعتد؟ ترجع الى بيتها   كان دون مسافة قصر اما اذا كان مسافة قصر فهل يجب عليها الرجوع؟ هذه مسألة
فاذا هذا المراد بيت الزوجية ان كان ما لم يتعذر هذا شرط والدليل انها بيت الزوجية ان احاديث فريعة بنت مالك اخت ابي سعيد انه لما مات زوجها اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ان
ان زوجها ذهب في طلب اعبد له فغدروا به وقتلوه وان دارها شاسعة بعيدة خارج بعيدة عن اهلها فقال لها امكثي في بيتك الذي اتاك فيه نعي زوجك الذي اتاك
نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله اعتدت فيه اربعة اشهر وهذا حديث رواه الخامس وصححه الترمذي وهو قول جمهور العلماء بن عبد البر يقول به جماعة فقهاء الانصار احمد هذا هو الاصل لهذا
المصنف ما لم يتعذر ايضا مع عموم قوله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وان كان في المطلقة لكن هذه من باب اولى مع قضاء النبي صلى الله عليه وسلم
ما لم يتعذر اي ما لم يتعذر لبثها فيه ببذعة المنزل كيف يتعذر؟ قالوا مثل ان يخرجها صاحب المنزل  اجرة ادعوها ظرورة الى ذلك في مكان تخشى على نفسها بعيد عن الناس
وبين مجتمع تخشى على نفسها منه او على مالها تسرق او حولت قهرا رجع من البيت    او زاد في الاجرة ولا تجد من اهل الميت من يدفع لها اجرة الا اذا كان من مالها
الان هل يجب عليها ان تدفع من مالها محل بحث بين الفقهاء منهم من قال في الحنابلة يقول لا ما يجوز. لان الاحداد هذا حق للميت يكون من الاجرام المالي
ومنهم من قال لا هذا واجب عليها فيكون من مالها الصواب الاول سيدة اخرجت فاذا اخرجت قالوا اعتدت حيث حيث شاءت خلاص انتهى. الواجب الذي عليها المنزل سقط  حيث شاءت من البيوت
لكن لا تسافر  ولا تخرج ما دامت في البيت لا تخرج الا لحاجة سيأتي  اذا انت قلت الى غير بيته الزوجية بلا حاجة لم تلزم ولا ضرورة لزمها العود الى المنزل
ولو بقي يوم واحد يجب ان ترجع في هذا اليوم لاجل ان تتم ما بقي وتتدارك بقية العيد ولا تقضي ما فات يعني لو فرطت ثم اخبرت او ندمت هل تقضي؟ لا
لا تقضي ما فات بل تتم العدة  وهكذا لو سافرت اذا لو فرضنا اسافرت قالوا لو سافرت بحج او باذنه او بغير اذنه او لعمرة المهم سافرت فجاءه الخبر جاءها الخبر ان زوجها توفي
فان كانت مسافة قصر فاكثر فانها لا ترجع وان كانت دون مسافة القصر  الا اذا احرمت لانه قد تحرم دون مسابقة القصر مثل الذين في المدينة النبوية ميقات قريب  وصلت اليه ما هي ليست مسافة قصر
فلو احرمت وبعد ما احرمت جاءها الخبر هل يلزمها العود لانها لانها دخلت في النسك دخلت في واما اذا لم تحرم فيجب الرجوع ما دامت دون مسافة القصر  لما روى مالك
وسعيد ابن ابن منصور عن سعيد ابن المسيب انه قال توفي ازواج نساء  حاجات او معتمرات ردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتتدن في بيوتهن الحليفة ليست مسافة قصر يعني قبل ان يحرمنا. ردهن جاء الخبر فارسل اليهن
انه لم يحرمنا ولم يبلغن مسافة القصر هذا بالنسبة الى من سافرت قال وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت هذه مسألة العدة حيث كانت تنقضي العدة بمضي الزمان وهي اربعة اشهر وعشر
اذا تمت انقضت العجل. حيث كانت اي في اي مكان كان سواء كانت في بيت الزوجية او  سافرت سفرا طويلا  انقضت المدة وهي في السفر خلاص او ابد او اخرجت من البيت
المهم اذا تمت العدة المدة تمت العدة   ويجب على اهل الميت ان يبقوها في البيت لا يخرجوا الا في حالة هذا في فترة العدة الا في حالة انها تكون تأتي بفاحشة
اما ان تكون سليطة اللسان فاحشة لسانية او تؤذيهم السباب والكلام ان الله تعالى يقول ولا ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة
قال ابن عباس انها طول لسانها واذائها لاحمائها بالكلام سماها فاحشة لانهم  حق النساء ان تكون سليطة  هو مين بقى اولى الفاحشة الاخرى اما ان تكون مثلا بامور اشياء فيتأذون من هذا فيقولون اذا به
اخرج فيخرجونه  ومما يدل على ان الفاحشة وقع للكلام السيء انه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ان الله لا يحب الفحش ولا التفاح والكلام هي لما رد لما اليهود قالوا السام عليك
عليكم السام واللعنة قال يا عائشة ان الله لا يحب الفحش ولا التفاؤل تسمع ما يقولون يا رسول الله قال الم تسمعي ما رددت عليه قال وعليكم قالوا ويجوز لها ان تخرج
للحاجة في النار يجوز لها ان تخرج للحاجة في النهار والحاجة ما ما تحتاج اليها من عمل طبيب او قضاء حاجة من السوق لا يقضيها الا هي لان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نخل لها
قال اخرجي فجدي نخلك كما في حديث جابر   وهذا من حيث وهل من الحاجة دفع الوحشة الوحشة الظاهر كذلك كانت وحشة يعني مؤذية كما في حديث مجاهد البيهقي قال استشهد رجال يوم احد
جاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن يا رسول الله نستوحش بالليل انا بيت عند احدانا حتى اذا اصبحنا بادرنا بيوتنا يعني يجتمعن في بيت واحد خويا بتنا فيه في النهار يذهب
سألنا عن مبيت الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عند احداكن ما بدا لكن فاذا اردتن النوم فلتأت كل امرأة الى بيتك اذن لهن ان يذهبن ويتحدثن قد يكون بعض الليل
فهذا هذا يدل على الجواز للحاجة ماذا قال به بعض الموطأ ان يحيى بن سعيد بلاغا بن خباب توفي وامرأته  ذكرت ان زوجها توفي وذكرت لها ان لها حرفا آآ
بقناة وين ما كان يعني وسألته هل يصلح لها ان تبيت فيه تذهب الى الحرف لهم مزرعة وهي ملك لزوجها ملك لها ولي. من زوجها. ها؟ هل يصلح لها ان تبيت فيه
عن ذلك  ان المأمور به ان تبيت في الزوجية خالص السائل قال الراوي فكانت تخرج من المدينة سحرا  مع الفجر تصبح في حرفهم تظل فيه يومها ذلك ثم تدخل المدينة اذا امست
واضح؟ فتبيت بالمدينة هذا الحديث يعني  ذكره مالك ان يحيى بن الانصاري بلاغا تجوزوا لها ذلك للحاجة وان كان هذا ليس عليه العمل في المذهب لكن يعني قال به بعض العلماء
لذلك قالوا لا يجوز ان تخرج بالليل الا لضرورة ما تخرج النهار تخرج للحاج بالليل لا للضرورة الضرورة غير الحاجة الضرورة مثل المضطرة احتاجت الى شيء لا يمكن ان تستغني عنه
يمكن تستغني عنها  هذا بالنسبة لما يتعلق الاحداد وخلاصة الامر ان المحدة  المعتدات عموما ثلاثة اقسام منهن من يجب عليها من جهة السكنة لزوم المسكن في المنزل الذي مات او فرقت فيه
المحدة او الحادة هذه مثل ما تقدم يلزمها السكنى. الا الا اذا امتنع ذلك والثانية المطلقة الرجعية الطلقة الاولى والطلقة الثانية رجعية كذلك هي يجب عليها للسكنة لزوم السكنة بيت الزوج
الا اذا امتنع ذلك  ان الله تعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة  ما دام انه لم يأت بفحش لا يجوز لها الخروج ولا يخرجها
الثالثة التي هي المطلق البائن وانطلاقا او فهذه لا يجب عليها السكنة لكن يعني يستحب لزوجها ان يقرها مطلق لكن لا يجب عليها ولها ان تعتد حيث شاءت لا تسافر
ولا تبيت الا في البيت الذي هي تعتد فيه  انها معتدة منها من رجل ولا اه ما دام انها تعتد في بيت اهلها مثلا فانها لا تبيت الا فيه لكن ايضا يستحب له ان يقرها في البيت
مع عدم المخالطة او كذا والخلوة حتى تنتهي العدة. هذا بالنسبة للبائن اما الرجعية فهي زوجة هذا خلاصة محكام الاحداث بعدها باب استفراء الايماء هذا الذي يكون ان والله اعلم وصلى الله وسلم
وبارك على نبينا محمد واله  السلام عليكم ورحمة
