بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. امين فصل فيما يحصل به استمراء الحامل
قال مصنف رحمه الله تعالى الحامل وغيرها العنونة هذي فصل بس  لا الطابع لا مو الحامل هو الحامل وغير الحامل يعني ادخال الشي بالغلط. يعني حتى لو كان بالصواب  اضافة
وغير صحيحة لا. هو الحامل وغيرها  قصر واستبراء الحامل بوضع الحمل. ومن تحيض بحيضة والائسة والصغيرة   والبالغ التي والبالغي كلها معطوفة على الحامل. استبراء الحامل  والبالغ التي لم تر حيضا بشهر
والمرتفع حيضها ولم تدري ما رفعه بعشرة اشهر والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر ولا يكون الاستبراء الا بعد تمام ملك الامة كلها. ولو لم يقبضها وان وان ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة. وان ملك من تلزمها عدة اكتفى بها
وان ادعت الامة الموروثة تحريمها على الوارث بوقت مورثه او ادعت المشترات ان لها زوجا صدقته  صدقت كذبت ولا ما؟ لكن الحال يصدقها طبعا سيأتي بشرط يقول المصنف رحمه الله فصل البن
هذا الفصل عقده ما يحصل به استبراء الايمان الحامل وغير الحامل وذكر رحمه الله انه استبراء لما يحصل بواحد من خمسة امور يحصل بواحد من خمسة امور ذكرها هو رحمه
قال في الاول واستبراء الحامل بوظع الحمل يعني يحصل استبراء الحامل بوظع الحمل الذي تنقضي به العدة العدة. الذي تنقضي به العدة والمراد ما يتبين به خلق خلق انسان فاذا وضعته
ها كانت حاملا فانها آآ تحصل يحصل استمرار الرحم للحديث لا توطأ الحامل حامل حتى تضع حتى تضع هذا هو اما اذا وضعت شيئا لا يتبين انه يعني سقط لم يتبين او دون
دون ذلك دون الثمانين فما دون  فانه لا يحصل به استمرار دم فساد وان كان هو يعني  وبعده تعتد بحيضة هذا الاول الثاني ومن تحيض بحيضة. هذي كلمة بحيضة  المراد بها حيضة كاملة
التي عرف انها تحيض ليست حاملا. مقصود كما في الحديث ولا غير حامل حتى تحيض حيضه قال لا توطا في سباي اوطاس لا توطا حامل حتى تفضل ولا غير حامل ولا غير حامل حتى تحيض حيضة
رواه احمد وابو داود وغيره. صحيح هذا مراده ومن تحيض يعني التي ليست حاملا وهي من ذوات الحيض بان تحيض حيضة كاملة وتطهر منها الثالثة قال والايسة والصغيرة والبالغة  صغيرة والبالغة التي لم ترى حيضا بشهر
هذا حكم بشهر هذا القسم الثالث مما يحصل به الاستفراء لثلاث في ثلاث نسوة من الايماء الايسة  انها تحيض عفوا تستبرأ بشهر تبرأ بشارة. كما ان ولماذا قالوا الشهر قدروها بالشهر
ها لان الشهر يقابل الحيضة في الغالب قال في الايسات من المفارقات من غير الايمان. لان الايمان استبراء يحصلن حلم واحد اما المفارقات بطلاق مثلا او بموت قال بطلاق  الولائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن
ثلاثة اشهر. واللائي لم يحضن بالله لم يحضن لصغر او لم ترى حيضا ولو بال ما يسوق منصوص عليه اما لصغر واما انها بلغت ولم تحظ  هؤلاء ثلاثة اشهر بينما قال في المطلقات
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون جاء ثلاثة اشهر مقابل ثلاثة قرون فاذا ايضا الحيضة يقابلها الشهر فلذلك قال الايسة والصغيرة والبالغة التي لم ترى حيضا بشهر  هذا مرادهم هذا مراده لان الشهر جعل مكان الحيضة
وهذا المذهب هذا المذهب المعتمد ها هذا مذهب المعتمد ان لانه باعتبار انها لكن هناك رواية اخرى عن الامام احمد انه ثلاثة اشهر   كلامنا احنا في الايماء التي بشهر انها
بثلاثة اشهر  لماذا اما الايسة لا ثلاثة اشهر في الصغيرة  التي بالمناسبة نسينا ان اشرح كلمة الصغيرة. الصغيرة يقولون التي يوطأ مثلها التي يوطأ مثلها وهي بنت تسع سنين لا يمكن ان تحمل
اما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فلا تحتاج الى استبراء لا تحتاج الى استفراء لان براءة الرحم معلومة  ما يحتاج الى استمراء ليس كقضية الطلاق هذا شيء اخر يتعلق بعدد عدد الطلاق والمتعلقة بالزوجية
هذا الكلام في الايماء لان المقصود هو براءة الرحم. فتحصل بحيضة واحدة يحصل بحيضة واحدة لكن الصغيرة بدون دون ذلك لا تحتاج الى استغراب كان اول لا تحيض ولا يحتاج الى بدل الحيض وهو الشهر
بقي الصغيرة التي يمكن ان يوطى مثلها التي نص عليها المصنف هنا. والبالغة كبيرة يعني لكنها لن تراه ايضا فهذه لا لا يعلم براءة الرحم بمجرد الشهر على القول الثاني
قول الذي معناه المصنف هو المؤلف شهر يكفي يمشي عليه المؤلف هو المذهب انها بشهر لان الشهور جعلت مقابل في الحيض المطلقات مقابل الحيضة القول الثاني الذي اعتمده ابن قدامة رحمه الله
الكافي وقال هي اصح ورواية عن احمد منصوصة انها ثلاث اشهر ان الصغيرة والبالغة التي لم ترى حيضا بثلاثة اشهر لماذا يقول في في الكافي قال احمد ابن القاسم قلت لابي عبد الله عن الامام احمد كيف جعلت ثلاثة اشهر مكان الحيضة
الرواية الثانية ناقشوه فيها كان الحيض كانت الاولى علتها انها مقابل الحيض وانما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا النقاش الكبار علماء استنباطاتهم وقال من اجل الحمل  انه لا يبين في اقل من ذلك
الحمل لا يبي في اقل من ذلك  فان عمر شف اول ما ذكر شيء واقعي حسي ثم ذكر دليل  قال فان عمر ابن عبد العزيز سئل عن ذلك يعني قضية اما في المدينة لما كان من رميه في المدينة واما لما ولي الخلافة
سئل عن ذلك وجمع اهل العلم والقوابل النساء اللي يقبلن ولدنا النساء جمع اهل العلم والقوابل فاخبروا ان الحمل لا يتبين في اقل من ثلاثة اشهر فاعجبه ذلك هذا الدليل الاول
النظر في الواقع والعلماء اجتهادات العلماء ثم قال الامام احمد الم تسمع قول ابن مسعود ان النطفة اربعون يوما ثم علقة اربعون يوما ثم مضغة بعد ذلك ها  فاذا خرجت الثمانون صار بعدها موظها
وهي لحمة يتبين يقول ابن قدامة فيتبين حينئذ وهذا معروف عند النساء فاما شهرا يعني فاما تربصها شهرا فلا معنى له ولا اعلم احدا قاله الكلام ذي القدامى واضح وجه الاستدلال
لان الاستبراء اصلا لاجل لاجل ايش  الحمل لا يتبين الا في هذا في ثلاثة اشهر او الثمانين ممكن ان ينزل بعد الثمانين يوما يعني نطفة ثم علقة مثل ذلك. هذه اللي يمكن يتبين فيها
قرية يمتد ما يتبين الا لان ليس بالضرورة ان يكون بعد الثمانين مباشرة لا المهم هذا اقوى وارجح وذكرها ابن قدامة ايضا في المغني وذكره الشرح الكبير   ثم ذكر المصنف
الحالة الرابعة الصورة الرابعة التي يمكن يعرف بها الاستفراء قال والمرتفع حيضها مجرور هذا طبعا لانه معطوف على  يعني واستبراء المرتفع حيضها ها عشرة اشهر عندكم عشرة ولا في عشرة
بعشرة   بعشرة بعشرة  انت عندك شرح  لا لانه نطوف على ما قبلها قال بشهر ها الظاهر انها الان تراجع المتن هذي المتن موجود لكن عاد انتبه ها على كل النمر سهل الامر سهل
الامر سهل يعني لان ما قبلها قال بشهر وما بعدها قال بخمسين الفاء هذي لا لا حاجة لها يقول التي ارتفع هيظها ويعني ولم تدري ما رفعه ولم تدري ما رفع. ففي هذه الحالة عشرة اشهر
ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه بعشرة اشهر حتى في عشرة اشهر كيف ما تدري ما رفعه ها ما تدري ما لهناك سبب ليس هناك سبب لها لان التي تدري ما رفع حيضها
اما ان تكون مرضعة واما ان تكون اه اه لأ الحامل امرها تقدم اما ان تكون مرضعة او تكون مريضة اتدري ان هناك سبب ها تنتظره يزول اما التي ليس لارتفاع الحيض سبب
هذه ما حكمها؟ قال بعشرة اشهر. لماذا الاحتمال انه لحمل تسعة اشهر للحمل فاذا تبين انه ليس هناك حمل تمت تسعة اشهر ولم يكن هناك حمل ها نبدأ الاستمرار  المجموع
عشرة. هذا مراده هذا مرادهم فانتقلت لان هي اصلا من ندوات الحيض لكن انت قلت بهذه الحال الى ذات ذوات الاشهر  الخامسة العالمة بما رفع حيظها والعالمة بما رفعه بخمسين سنة وشهر
خمسين سنة وشهر لانها عرفت من تلمريظة تدري انها الان بسبب المرض او مرظع تدري انه سبب الرضاعة ارتفع هنا تعتد خمسين بعد بعد اه تعتد على هذي الحالة خمسين سنة تامة
ثم بعد ذلك  تقعد الخمسين لا تعتد الخمسين تقعد الخمسين صوبنا تقعد الخمسين لا تعتد لانها ليست معتدة هي من ذوات العدد هي من ذوات الاستبراء مقعد الخمسين ثم تستبرأ بشهر بعد ذلك
اه لماذا لان سورة المعتدات التي ارتفع مر معنا في المعتدات ان من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعهم  هذا عشرة والتي  اتعلم ما رفعه من مرظ او او رظاع
فانها تجلس الى الاياس  خمسين خمسين مو من من يوم ارتفاعها لا خمسين عمرة. فلو ارتفع وعمرها ثلاثون تجلس الى عشرين سنة معتد عفوا للاستبراء لكن لو عاد الحيض من في اثناء هذه جلست جلست
سنة سنتين ثم رجع لها الحيض الو اعتدوا ان تستبرئ بالحيض حيضة واحدة  فان لم يرجع جلست خمسين لتبلغ سن الاياس ثم تجلس شهرا بعده  كما كحال الايسات رجع. عرفنا الان انها ايسة
هذا المراد هذا المراد ثم ماذا قال بعد المصنف ولا يكون الاستبراء الا بعد تمام ملك الامة كلها ولو لم يقبضها. صحيح هذي مسألة كيف او كيفية استبراء الاماء عند الشراء ومتى يبدأ
لا يكون الاستمراء الا بعد تمام ملك الامة كلها وما لك بعضا  من اشتراها اشترى نصفها مملوكة لرجلين ها نصف النصف فاشترى من احدهما نصفا بقي النصف الثاني عند الاخر
ها لانها لا نقول لها الان استبرئي او تعتد بحيضة لأ حتى يملك الباقي فاذا ملكها كلها هنا يبدأ بالاستفراء نبدأ بشهر بعد ذلك واضح يعني لا لا يحسب الاستفراء الا من حين الملك الكامل
يقول ولو لم يقبضها. هم لو لم يقضوها يعني بمعنى انه ملكها اليوم تراها ودفع الثمن اما دفع الثمن او بالدين. المهم انها صارت ملكا له بالعقد لان الانتقال للملك بالعقد
ولم يقبضها بعد  نبدأ بالاستفراء واضح لانه الان انت قلت اليه وصارت في ملكه فلو ماتت فمن ضمانه فمن ضمان البائع واضح   هذا هذا مراده بدليل انه يجوز ان يبيعها
وان يهبها وان يقفها وان يعتقها الى اخره اذا هي من ملكي قال فان ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة  الصراحة وهي حائض من اول حيضته مائة ادوية لان هذا لا زالت
مع ان هذا يعلم به قراءة الرحم لكن النص  لذلك هذي عللوها بالنص انه قال لا توطأوا حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحية عند من ملكها   وتكون هيظة يعني مستقبلة عنده لما يملكها. اذا ملكها
مثل لو طلقها الحرة لو طلقها او هي سواء حرة او لو طلقها مملوكة عفوا مزوجة طلقها زوجها لكن طلقها في الحيض لا يرتد بتلك الحياة حتى تطهر من تلك الحيضة ثم
استقبل  لها فان كانت حرة ثلاث حيظات وان كانت امة لأ حيضة حيضة هذا هو المراد. المراد انه احد يستقبل بها. فجعلوها مثل هناك لان الله تعالى قال اذا طلقتم النساء
يطلقهن لعدتهن في القراءة الاخرى في قبل عدتهن في اول عدتهن واول العدة يكون في الطهر حتى تعتد ايش بعده  قال وان ملك من تلزمها عدة اكتفي بها اشترى امام مطلقة
مطلقة او امة مات عنها زوجها اشتراها هذه ما دامت في العدة يكفي لانه يحصل بها براءة   ان كانت متوفى عنها فاربعة اشهر مضى عشر ها     وان كانت اه مطلقة حيضتها
لكن لما اشتراها لانه المراد بهذا انه يعني تملكها حال العدة لا زال لو بقي منها يوم صراحة وبقي يوم مثلا من حيضتها وطهرت او يوم من من من زوجها المتوفى
واستراحة هنا صارت استراحة وهي ها في عدتها فتكفي لكن لو اشتراها بعد ما طهرت من حيظاتها ان كانت ذات حيظ يعني حمل مثلا او عفوا طلاق او بعد انقظاء عدة الموت
هذه ما حكمها حيضة لان حكمها حكم ايش من غير اه المعتدات انتهت ولذلك هذا المراد مراد النوم الملك من تلزمها عدة ها وهي لا زالت فيها بها لان المقصود براءة الرحم
ثم لو طول عليه يقال له انتظر حتى تطهر  من حيضتين ها ثم بعد ذلك حيضة ثالثة يكون فيه ظرر على السيد وليس على على ايجاد ذلك دليل ليس على ايجاد ذلك دليل
سم نعام   ما هي اللي قبلها ما الذي قبله            الاولى لها وجه تلحق به الاولى ايه لها نظير تلحق به وهي اذا طلق امرأته وهي في الحيض نقول هذه الحيضة لاغية
الذي يطلق امرأته وهي في الحيض. الامر اذا طلق امرأته كم تحيض؟ كم كم براءته عفوا؟ كم عدتها ثلاث حيضات وهي في الحيض   هذه نقول لاغية لانها لانها تنتقل من كانت تباح الاول ثم
صارت تباح للثاني. هي كالنساء المطلقات هذه صورتها هي الان لابد من ان تلحقها بشيء ما لها ما فيها نص ظاهر الخبر ايضا يؤيد ظاهر الخبر لا توطأ غير غير ذات حمل حتى تحيض حيضة هذا عام
ما فصل ما فصل انها كانت اذا كانت في حيظ فيكتفى به واذا كانت في طهر فتستأنف حيظا صورت هذا الشي فاذا يشملها ولها نظير في المطلقة بحيضتها التي هي
كانت فيها واضح هذي؟ واضح طيب الثانية ليش خالفتها ها مخالفتها لانه ما فيها منصوص مثل ظاهر الحديث ولان العبرة العلم ببراءة الرحم ويحصل لتلك العدة هي الوجه الوجه يعني
انها مثلها مثل الاولى انها مثل الاولى لكن يحصل حصلت براءة الرحم علمنا ببراءة الرحم ثم في ذلك تأويل على السيد ظرر ليس له موجب ليس له موج من دليل
والا اذا اردت القياس فهي كالاولى الاولى  نعم ثم يقول واذ دعت الامة الموروثة تحريمها على الوارث بوطأ مورثه او ادعت المشترات ان لها زوجا صدقت. هنا صورتان. كل كلاهما يقول فيها صدقت
لو ادعت الامة الموروثة ورثها ابن الميت فلما ورثها حلت له  حلت له بملك اليمين وينتظرها ابرة ثم قطعة فقالت ان اباه قد ورثه آآ قد وطأه صارت موطوءة محرمة. موطوءة
ولا تنكحوا ما نكح نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف  هذا يقولون صدقت لماذا الاحتياط اجتمع فيه مبيح ومحرم لهذا والله سمى ذلك قال انه كان انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
قتل رجلا تزوج بامرأة ابيه ارسل اليه قال اذهب الى فلان اقتله لانه تزوج امرأة ولم يستتبه ان العلم عنده العلم وارد عليه واخذ امرأة ابيه وتزوجها امر بقتله فقط
حديث في الصحيح دل ذلك انه تصدق في هذا لكن شيخ منصور يقول في شرح على المنتهى ولعل ولعله ما لم تمكنه قبل لو فرض انه لما ورثها مكنته من الوطء
ثم بعد ذلك ادعت ان اباه قالوا لا هذا يدل على انها كذبت واضح يدل على انها كذبت يعني ان مكنته دل على انها كانت لم تبالي بذلك لعدم وجود المحرم
ثم ارادت مثلا كرهته تأذت منه مثلا ارادت ان تتخلص منه او عشقت احدا تريد ان تتزوجه. فتحرم نفسها على السيد الجديد ها ليزوجها من عبد من عبيده لهن مآرب ها
عندهم مكر لذلك اذا دل الدليل على او القرين عفوا القرينة على كذبها لا تصدق الثانية قال ودعت المشتراه الاولى موروثة والثانية مشتراة ان لها زوجا صدقت هذا ما لم يخالفه
الواقع ادعت ان لها زوج جيء بها جلبت من من بلاد بعيدة لا يعرف يجلبون انه جلب من بعيد المهم جيبونا اجلك هذا لما جلبها والجالب تاجر يشتري مثل ما يشتري الاشياء
ولا يتفحص انما بيعت. فيأخذها ويمشي فلما سئل عنها قال انا ما ما ادري عنها  لو راسلت من اشتراها ذي وهنا ادعت هنا يقول صدقت  لان هذا الامر لا يعرف الا من جهته. لا هذا والتي قبلها
يغلب هذا الجانب لان لان الله يقول والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم  ما يخالف الواقع اشتراها من من شخص في البلد سيدها معروف فقال له ويعرفونها انها ليست
متزوجة الناس يعرفونه فادعت انها متى هذا؟ واين وين الشهود لا تصدق لانه لا خالفت اتت بشيء يمكن اثباته ولم تثبتوا لا سيدها قال ذلك ولا واين زوجها؟ واين كذا؟ واين الشهود؟ ففي هذه الحالة لا تصدق
لانه يمكن المعرفة من غيرها اما الذي لا يعرف الا من جهته هذا يتصدق به. هذا يتصدق به  بعد ذلك يأتي كتاب الرضاع الذي يكون ان شاء الله تعالى في الدروس المقبلة والله اعلم
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
