بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا  زدنا علما يا كريم في دليل الطالب في باب الرظاع في كتاب الرظاعة وصلنا الى
انتهينا من المحرمات مكان في الحولي وما تقدم من المسائل بقي الكلام على لما كان بقية احكامه بقية احكام الرظا ما يتعلق بالصعود او ما نحو والشك في الرضاع شهادة النسائية ونحو ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله غفر له لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين  في كتاب الرضاع
والصعود في الانف والاجور في في الفم واكل ما جبن او خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة وان شك في الرضاع او عدد الرضاعات بنى على اليقين وان شهدت به مرضية ثبت التحريم. نعم
ومن حرمت عليه بنت امرأة كامه وجدته واخته اذا ارضعته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه ابدا من حرم ومن حرمت عليه ومن حرمت عليه ومن حرمت عليه بنت رجل كابيه وجده واخيه وابنه اذا ارضعت زوجته بلبنه طفلة
حرمتها عليه ابدا يقول رحمه الله في بيان ما يلحق بالرضاع المباشر قال والصعود في الانف والاجور في الفم اصل الشعور بالظن ما يصعد فيه عن طريق الانف يدخل من من الطريق الى الانف
سواء يصب في الانف صبا او عن طريق انبوب لانه الانف منفذ الى الحلق والاجور ما يؤجر اللبن الموجر في الانف هو عام في دول لبن وغيره شروط هكذا بضم
بضم السين والوجوه يعني الموجور الشيء الموجور اما يعني صعود  الظن هو الشيء باب الفتح عفوا بالفتح هنا قال والصعود ها بالضم هو بالفعل الظم هو الفعل مثل الوضوء ظم الفعل
والوضوء بالفتح الماء والسعود بالفتح الشيء الذي يصب في الانف والوجور الفتح الشيء الذي يؤجر في الفم لان الفم يؤجر يفتح يجعل فيه اما بالظن مم هو الفعل فقوله السعوط في الانف
محتمل انه اراد بها المضموم سيكون نفس التصعيد  يعني يقولون   واكل ما جبن هذا المقصود كله كالحكم في النهاية قال كالرضاعة في الحرمة الصعود اذا صعق اللبن في انفه حتى دخل الى فمه
خمسة مرات مكررات فانه يحرم لكن لو صعق مرة واحدة ولو كثيرا فتعتبر رضعة واحدة لكن المقصود هنا ان يكررها خمس مرات يجعل في انفه او يوجر في الفم يفتح الفم ويصب فيه
ها يفتح الفم ويصب فيه هذا كذلك يعتبر اه المرة الواحدة رضعة واحدة اذا كررت خمسة مرات قال كالرضاع في الحرمة لماذا؟ لانه هو مم وصل الى حلقة وصل الى حلقه وهو المقصود من اللبن ليس المقصود
الامتصاص فقط انما المقصود التغذي به  لذلك في الحديث ما انشز العظم وانبت اللحم ما انبت اللحم وانشد العظم هو محرم هذا هو يحصل منه كذلك يقول واكل ما جبن
او خلط بالماء اذا جبن جعل جبنا وهي ان تضاف اليه مادة  او مادة  تجعله يتجبن يتحول الى جبن ويطعم هذا الصبي في سن الرضاع السنتين وكل اطعامه  كل لقمة رضعة
على هذا الخلوة في حاشية على المنتهى ونقلها عنها اللبدي على شرح  والخلوة محمد الخلوة البهوتي الظاهر ان العدد معتبر فلا بد فلا يحرم الا خمس يقول لا بد من
مثل الاجور الاجور والسعوط هذا اذا جبن فاطعم اطعاما فكل لقمة ها اه رضعة وما خلط بماء بالماء وصفاته باقية. هذه مسألة شيبة بماء. مم لبن المرأة صب عليه الماء
فاذا كانت صفاته باقية صفة اللبن ها فانه يحرم يعني بمعنى ان يكون باقيا الا اكثره باقي ولونه غالب اما اذا كان الماء او ما خلط به هو الاكثر والغالب
فلا فلا يحرم لا يحرم لحديث ابن مسعود لا رظاع الا ما انشز العظم وانبتا له ابو داوود واحمد وغيره واضح لانه لان اللبن وصل الى جوفه   يعني مشبوبا او خالصا
وصل الى جوفك سواء مشبوها بماء ونحوها  كان خالصا   يقول وان شك في الرضاع او في عدد او في او عدد الرضعات بني على اليقين هنا مسألتان الاولى الشك في الرظاع نفسه
هل هو حصل رضاعة ام لا قالت المرأة انها ارضعت تلك السنة  الله عالتلك السنة ابناء من هذه العائلة ولد من هذه العائلة هل هو فلان ما تدري هل هو فلان ما تدري هل هو فلان ما تدري
احدهم ارظعته هنا نفس الرضاع مشكوك فيه هنا يقول بني على اليقين الحكم واليقين الاصل العدم وهو العدم لان الاصل عدم الرضاع فيرجع الى الاصل قاعدة اليقين لا يزول بشك
واليقين انها لم ترضع فلانا بعينه ولم ترضع فلانا بعينه ولم ترضع فلانا بعينه هذا يقين لكن مشكوك انها ارضعت فلانا او ارضعت فلانا او ارضعت فلانا مشكوك فيه نلغي الشك ونتمسك باليقين. هذا هو المراد
هذا بالنسبة الى اصل الرظاع هل ارظعت ام لا وما دامت  محتملا انها مخطئة اصلا من اصل المسألة هذا واحد. الثانية المسألة الثانية عدد الرظا حصل الشك في ان عدد الرضاعات
خمسة ام اربعة البني على اليقين لماذا؟ لان الاصل هو الاصل عدم الرضاع فلما تأرجحت ما بين خمس واربع اليقين هو هو الاقل اليقين هو اللي يقع القلب والخامسة مشكوك فيه والمشكوك فيه ملغى
امسك بالعصا  كذلك لو شك في المدة في العامين او بعدهما في العامين وبعدهم يعني هل هو في نهاية السنة بحيث انه تم له حولين ام قبلة قبل نهايتها بعد الحولي قبل
في اثناء الحولي الاصل الحل والاصل عدم التحريم وعدم الرضاع  يلغى يلغى المشكوك فيه لكن كل هذه تعتبر شبهات تعتبر شبهات لا تحرم هذه الشبهات لكنها ينبغي تركها لذلك صرح شيخ الاسلام ابن تيمية انها من الشبهات التي تركها اولى
على سبيل استحباب الترك ده على سبيل الوجوب  ثم انتقل الى ثبوت ذلك ما المعتبر فيه الشهادة المعتبرة وان شهدت به مرضية ثبتت تحيد يعني شهدت بالرضاعة المحرم انها ارضعت فلانا
خمسة رضعات في الحولين هذا هذا الرضع المحرم  شهدت به لكنها مرضية عدلة ليست فاسقة ولا متهمة ولا مجهولة انما هي معروفة بالعدالة انها ليست كاذبة ولا فاسقة تتهم بالكذب
تتهم بانها لا تبرئ الذمة هذه اذا شهدت بحصول الرضاع  يعتبر تعتبر شهادتها ويثبت التحريم سواء كانت ارظاعها تبرعا او باجرة او باجرة سواء قالت انها هي التي ارظعته او قالت ان فلانة ارظعته
شهدت على نفسها او على غيرها ما لم تجحدها فلانة قالوا ذلك لانه ملحق كالولادة هذي امور لا تطلع عليها الا النساء يا عسر جلب الشهود عليه ولا ولم يعتد الناس الشهادة على هذا انما
آآ هو هذا من الارفاق الذي يكون بين النساء ترتفق النساء بعضهن مع بعض ولا يحضرهن الرجال في الغالب فلا يحضرهن الرجال في الغالب لذلك تكفي فيه الشهادة الواحدة. شهادة الواحدة
وكذلك جاءت فيه السنة والاثر اه في حديث عقبة ابن الحارث في صحيح البخاري والسنن انا تزوجت ابنة ابي ايهاب فجاءت امة سوداء قالت قد ارظعتكما  قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال وكي؟ كيف وقد زعمت ذلك
انها ارظعتكما دعها عنك في رواية نهاه عنها وفي لفظ قال اتيته من قبل وجهه فقلت يا رسول الله انها كاذبة بالكذب قال كيف وقد زعمت انها ارضعتكما خلي سبيله
فكيف وهي يرى انها كاذبة؟ هذا من الشبهة لكن لو ثبت انها ليست كاذبة هذا امر واضح لكن هنا اتهمها بالكذب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت الى الى قوله قال خلي سبيلها
وعليه العمل يقول الشعبي كان القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة في شهادة امرأة واحدة في الرظاع الشعب ادركت ثقاة قضاة الصحابة وكبار التابعين هو العمل الذي عليه العمل يعني هذا ما سيعبرون عنه وعليه العمل
يحكي عمل قضاة صدر الاسلام وقال الزهري فرق بين اهل ابيات في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة اهل ابيات يعني متزوجين عدة اشخاص بل صرح الاوزاعي قال فرق عثمان بين اربعة وبين نسائهم بشهادة امرأة بالرضاع
اربع ابيات كم بيت؟ اربع بيوت ولما شهدت هذه المرأة وهي كونها لابد من اعتبار انها مرضية حتى يفرق بينهم تكون عدلة  متهمة وفاسقة وهكذا اعتبر فيها هذا هذا الاصل
يكفي فيه شهادة امرأة واحدة اما اذا اتهمت في الاصل البراءة ولماذا هذا الرجل قال يا رسول الله انها كاذبة ولم يلتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء هذا
من باب الورع امره بالورع اما لو كانت غير متهمة فلابد فانها تقبل شهادتها  ثم يقول المصنف ومن حرمت عليه بنت امرأة كام يعني امرأة من النسب الامة حرمت عليه بنته. ها
وجدتي واختي امرأة ها اذا ارضعت طفلة كذلك بنت اختي وبنت اخيه  وهكذا فقال كاخته وبنت اخته وبنت اخيه من حرمت عليه بنت هذه المرأة بالمصاهرة  كذلك منها مثل فاذا كانت امة بنت امه
ويا اختنا وما قال اخته قال بنت امي وجدتي حرمت عليه بنت جدتي كيف حرمت اختي؟ لانها اخت من الرضاعة حرمت لانها بنت امي بنت جدتي بنت امي اخت من الرضاعة
وبنت جدتي ان كانت جدتي لابيه فهي عمته من الرضاعة وان كانت جدته لامه فهي خالته من الرظاعة واضح او بنت اخته هو خالها من الرضاعة وهكذا  اذا ارضعت هذه
التي هو خالها من الرضاعة او التي هي خالته من الرظاة او التي هي عمته من الرظاعة الوضع او التي هي اخته من الرضاعة لما حرمت عليه بسبب ارظاع امه او ارظاع جدته او ارظاع اخته ها
اذا ارظعت طفلة وهذه المسألة ساعطيكم قاعدة ما يحتاج الى كتابة قال سأل رجل علقمة تلميذ ابن ابن مسعود ابن قيس عن الفرائض قال ان اردت ان تحسن الفرائض فامت جيرانك
وتعرف جيرانك   يقول مات فلان تعرف اه زوجته هذا عادة الناس لما كانوا يعرفون بعضهم بعضا. ها وكم خلف زوجة وبنتين وولدين ها اقسم اقسم ارثه عليه  ماتت الزوجة وكذا كذا
وهكذا هذه في الرضاعة كذلك تصنع مثل هذا الشيء اصنعها معك انت مثلا هنا ماذا يقول؟ ومن حرمت عليه بنت امرأة كامه؟ بنت امك من الرضاعة ما هي بالنسبة لك
اختك من الرضا. هذي واحدة صورة قال وجدتي بنت جدتك من الرضاعة اما خالتك واما عمتك لانها ان كانت ام ابيك عمتك اخت ابيك من الرضا او اخت امك طيب ماذا قال؟ اذا ارظعت طفلتان هذه التي حرمت عليك
التي هي عمتك من الرضاعة اذا ارظعت طفلة  هذه تصبح اذا كانت عمتك تصبح ابن عمتك. لا ومن حرمت عليه بنت امرأة كامه نعيد المسألة امه ها امه من الرضاعة ابنتها
اخته من الرضاعة ها طيب الاخت الاختك من الرضاعة كاختك من النسب فاذا اختك من الرضاعة ارظعت طفلة حرمتها عليك ابدا. لماذا؟ لانك صرت خالها من من الرضاعة  لماذا؟ هم. لانها صارت بنتها
تحرم عليه تبعا لها ثم قال ومن حرمت عليه بنت رجل ابي وجدة واخي وابنه اذا ارضعت زوجته وزوجة ذلك الرجل بلبنه بلبنه طفلة هذا الرجل ها بنته تحرم عليك
ارضعت  بنت رجل كابيه زوجة ذلك الرجل ارضعت طفلة حرمت عليه ابدا اذا كان ابيك وزوجة ابيك ارضعت. مهي امك لا زوجة ابيك حرمة لانها صار ابوك صار ابا لهذه الطفلة من الرضاعة
هي اختك يا الرضاع كان جدك امرأة جدك صارت عمتك عمتك من الرضاعة اذا كانت امرأة اخيك صارت الطفلة بنت اخيك من الرضا انت وهكذا في الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
هذي اخر مسائله  الظاهر انه ما من نشاط لا تخافين النفقات في كتاب النفقات ها الله يعين النشاط اليوم   النفقات في في في الدرس المقبل بعون الله تعالى وتوفيقه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
