بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ما شاء الله لا قوة الا بالله ولا حول ولا قوة الا بالله ايها الاخوة في منار او في دليل الطالب عفوا في دليل الطالب
اي نعم وصلنا الى كتاب النفقات    بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. امين
كتاب النفقات قال المصنف رحمه الله تعالى يجب على الزوج ما لا غناء لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف ويعتبر الحاكم ذلك يعتبر. ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع بحالهما
وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب. والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب. وعليه لها خادم كانت ممن يخدم مثلها وتلزمه مؤنسة لحاجة قصة اليوم كتاب النفقات جمعها
باعتباري تنوع تنوعها لانها منها ما هي نفقة الزوجية واملاء نفقة القرابات ومنها نفقة المماليك من هوادم وبهائم لذلك يا جماعة والنفقات كما هو جمع نفقة وفي اللغة ما ينفق من دراهم ونحوها
اصل النفوق او النفقة مأخوذة من النفوق وهو الخروج النفوق وهو الخروج وذلك يقال في البهائمدة اه ماتت يقال نفقت خرجت روحها  وكذلك من النافقة نافقة اليروبوع التي يخرج منها
المهم انها مأخوذة من   انفاق الاخراج وهكذا  شرعا في الاصطلاح الشرعي ما اه نفقات ما يلزم من مؤنة  من يجب الانفاق عليهم من مؤنة او الكفاية او ما يلزم من الكفاية
من مؤنة طعام وكسوة ومسكن ما يلزم هو كفاية مؤنت اطعام وكسوة ومسكن وتوابع ذلك وهذا هو المقصود في هذا الباب واسبابها هي النكاح والقرابة والملك الزوجية الزوجية لانها يجب للزوجات هذا زوجين ازواجهن
اولي القرابات علاقة على اقربائهم وللمماليك والدواب المملوكة على المالكين لهم نفقة. كل هذا سيأتي ان شاء الله تعالى وبدأ المصنف بذكر ما يجب للزوجة  لانها على عادة الفقهاء ان يبدأوا بالاهم
لان نفقة الزوجة مقدمة على نفقة القرابة قد يستغرب بعض الناس هذا الشيء لانهم الوزن عنده الاحقية الحق حق القرابة وحق الرحم كذا وهنا الكلام في الاحقية احقية الحقوق  الحقوق من حيث ما
المقابل مثلا حق الزوجة على زوجها على سبيل المعاوضة  او مقابل هذه النفقة مقابل تمليك البضع هي حقوق تبادلية ولانها حتى من مما يدل على ان نفقتها الزم انها لا تسقط
حتى ولو كانت غنية ولو كانت غنية  فانه يجب عليه ان ينفق عليها. بينما القرابات لا يجب عليه النفقة عليهم اذا كانوا اغنياء اذا كان ابوه غنيا لا يجب عليه ان ينفق. اذا كانت امه غنية لا يجب عليه ان كان اولاده اغنياء فيجب عليه ان ينفق
انما يجب عليهم بقدر الحاجة وكذلك مما يدل على انها احق او الزم انها لو ترك النفقة على زوجته سنين ثم طالبته لزمه اداؤها سنين الماضية بينما لو ترك نفقة اقربائه
ثم طالبوه قالوا نحن كنا محتاجين فقراء ولم ينفق علينا نطالبه بهذه السنين الماضية لا يلزم ان المقصود سد الحاجة وقد سدت حاجتهم فيما مضى ويكفي اذا هي احق من هذه الحيثية
حكم هذه الحيثية اما من حيث البر فمعروف البر بابه اخر     يقول المصنف يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه ثم فسره بقوله من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف
هذي لا تستغني عنه المأكل والمشرب والملبس السكن هذا لا يمكن ان تعيش بلا طعام وشراب ولا بلا سكن ولا او نقول لها انفقي على نفسك هذا لا يمكن هذا لا تستغني عنه
لان الله تعالى يقول يقول لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله من ضيق عليه. فاوجب عليهم الانفاق سواء في حال السعة في حال
الفقر لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها يجعل الله بعد عسر يسرا. يعني حتى ولو كانوا  يجب عليهم الاعتقاد وهذه الاية جاءت في سياق احكام الزوجات وفي حديث خطبته يوم الوداع
جابر قال اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم اسيرات  نبه على العلة قال فانهن عوان عندكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن مثل اللي عليهن بالمعروف ولهن عليكم نعم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
في صحيح مسلم وابي داوود وغيره هنا قال اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم  حبست نفسها لك ولولدك يجب عليها النفقة النفقة هو حق ثم قال اخذتهن اخذتموهن بامانة الله
وهي ان تراعوهن وتحفظوهن مستودع امان عنده واستحللتم فروجهن فروجهن بكلمة الله كلمة الله هي التي اذن بها. كلمة التزويج على كلمة هذي نبيها وشرعها عز وجل لتحليل التزويج وهي ان كلمة العقد
زوجتك او انكحتك فيقول قبلت ثم قال ولهن عليكم اللام هذه لام الاستحقاق. علي عفوا  وعليكم لا من وجوب صيغة الوجوب عليكم يحق لهن حق عليكم ولهن حق عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
تذكر الرزق والكسوة وقال بالمعروف هنا مثل ما قال يعني بالعرف وفي حديث لذلك من المعروف قال يعني هو يقول هنا ما لا غنى له المقصود به قدر الكفاية هذا الذي يجب عندي لو لو لو حقوق عند القاضي
يعطيه الذي الواجب يعطيها الواجب لكن الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم  يعني نفضل بعضهم على بعض  في حديث هند بنت عتبة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان ابا سفيان رجل شحيح
لا يعطيني وولدي ما يكفينا من النفقة قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ما يكفيك وولدك. فذكر ما يكفي الزوجة وما يكفي الاولاد. الذين يجب عليه نفقته بالمعروف
فذكر لها الكفاية والعرف اي بحسب العرف الجاري ها ما يكفي المرأة وولدها الزوجة وولدها. هذا هو فبحسب ما تشتهي هي وتريد   ذكر ابن المنذر اجماع العلماء قال واجمعوا على وجوب نفقة الزوجة على الزوج اذا كانا بالغين ولم تكن ناشزا
هذا محل يا جماعة لكن اختلف في البلوغ اذا كان غير بالغ مثلا واما الناشز فصحيح. الناشز ليس لها نفقة الا في حالة الا في حالة ان تكون حاملا مقابل الحمد
المهم ان هذه لها  لكنهم ذكروا لذلك شروطا ينبغي ان تراعى متى تجيب نفقة المرأة على زوجها بشروط الاول ان يكون النكاح صحيحا غير فاسد ولا وطأ شبهة  واضح هنا
كان  تجب فيه النفقة الفاسد مر معنا في النكاح هو ما اختل فيه شرط مختلف فيه اختل فيه شرط مختلف فيه اما ما اتفقوا عليه يعتبر باطلا لكن هنا كلام في الفاسد من باب اولى الباطل لان الباطل لا يعد
لذلك ما ذكره الذي يعد في كاحن هو الفاسد عند من يصححه لكن عند من لا يصححه لا لا يراه من رفع الى القاضي زوجين  النفقة وتبين ان عقد النكاح غير صحيح فاسد
اختلال شرق مثلا اختل منه انها نكاح نكحب الاولي  فيقول لها ليس لك عليه شيء. فرق بينهما ها ثم يصحح النكاح صححوا تترتب عليه احكام النفقة من من يوم التصحيح
وما قبله يعتبرونه لاقيا هذا الشوط الاول الثاني ان تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها وهي بنت تسع ولو تعذر الوضع لمرض او حيض ان تكون الزوجة  يصح وطوى اما ان كانت صغيرة
هذه تبقى عند اهلها لا لا يستفاد حتى لو اخذها لا يستفيد منها. لا يمكن وطأ منها  شرع النكاح ووجبت النفقة مقابل الاستمتاع وغير موجود الثاني الثالث ان يتسلمها ان تكون حتى ولو كان اذا لم يتسلمها الزوج بقيت عند اهلها
فانها لا تجب النفقة الا اذا بذلوها او بذلت نفسها فقال اهلها خذي زوجتك. فقال لا دعوها عندكم. هنا يقال انه يجب ان يقال تجب عليك النفقة المرأة الان محبوسة لك
لو لو لم تكن عقدت عليها لجاءها رزقها من غيرك. فانت الان حبستها وحبست عنها النفقة تأملوا انهم هم ابوا ان يسلموها اياه  يسلموني زوجتي يقول لا صغيرة لا زالت
طبعا هي من من يوطى مثله لكن يرون انها صغيرة او انها تدرس او انها كذا او الى كذا نحتاجه. هذا يقال لا تجب النفقة لانها في حكم ناشز  كم واحد حطيت عندك
طيب الرابع ان لا تكون ناشزا الحامل في النفقة للحمل لكن الناشز غير حامل هي التي تترفع عليه لا تطيعه ما يجب له عليها من الوطء ونحوه وهذه الناشز ها
فانها في هذه الحالة سواء وجدت بالبيت او خرجت ما دام انها ناشزة فانها لا تجب لها النفق الا اذا كانت حاملا فهنا النفقة للحمل لا لها يعني مقابل الحمل
تغذية الحمل الخامس ان لا تكون مسافرة عنه ولو باذنه بعدم تمكنه من الاستمتاع اما لو كانت مسافرة معه فلا. يجب لانها معه ان لا تكون مسافرة عنه قصر في هذه الحالة
حتى ولو قالوا اذنت اذن لها اذن لها لانها هي التي خرجت في حاجتها هي لكن لو خرجت بحاجته هو ارسلها تقضي له امرا وسافرت لاجله وهنا لانها في شغله
اما لو سافرت لحاجتها هي حجنا وعمرة او غيرها زيارة او نحو ذلك فلا تجب لانه انقطع موجب ذلك وهو تمكن يعني ايه الحاجة منها السادس ان تكون في عصمته ولو رجعية
اما البائن بفسخ او بطلاق يعني ثلاث مثلا ولا نفقة لها ولو كانت في العدة الا الحامل قوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن حمل قال العلماء هذا لان لان النفقة جاءت بموصوفة فهي كالمعللة
المقيدة بوصف وهو الحمل واضح السؤال الاخير السادس قبل الاخير ها وهو ان تكون في عصمته ولو رجعية ولو. ايه بمعنى انه لو طلقها الطلقة الاولى ولا زالت في العدة
هنا نقول هذه الرجعية يجب عليك النفط يجب عليه النفقة الا اذا كانت   لا نتكلم في الرجعية الا اذا كانت ناشز يعني الناسز ولو كانت في البيت ليس لها نفقة
اما اذا كانت طلقها وهي مسكينة جالسة عنده تنتظر له يرضى عنها ينتظر انه يرظى عنها جالس تنتظر او طردها تنتظره يسترضيها يرجعها بسيادا له ها وهي رجعية نقول له يجب عليك النفقة
واضح  اما الناجز ولو كانت عنده في البيت. طامح او طامح عند اهلها. هذه لا تجب لان التقصير جاء من من جهتها واما البائن بفسخ فسخ سواء فسخ خلع او فسخ
سبب من جهته يعني اه عندي القاضي فسخه او بانت بطلاق اما بطلقة ثالثة او بثلاثة او نحوها فهذه لا نفقة الله عليها ولو كانت في العدة. الا الحامل طيب بقي الاخير وهو
ان لا تكون معتدة من وطأ الزنا وهي مطاوعة ان كانت معتدة لانها لو فرضنا نسأل الله العافية امرأة زنت وهنا تعتد حتى تطهر براءة الرحم او ان حملت حتى تضع
هنا لو ابتلي بذلك زوجها فلا ينفق عليها كانت من زنا العدة اذا كانت من الزنا او شبهة وهي مطاوعة كذلك ذكروا هذا  مطاوعة عالمة يقول حتى لو كان بشوبها وهي مطاوعة عالمة
يعني لا شبهة مثلا ان يدخل في البيت يظنها امرأته  في مكانه وهي تظن زوجها. هنا اشتبه عليهم الامر وهو يجهل وهي تجهل على كل هو الامر من جهاتها ان تجهل حتى ولو كان هو عامدا. المهم انه بشبهة من جهتها وهي عالمة
اذا كانت عادية اذا كانت غير عالمة عفوا غير عالم اما اذا كانت عالمة بشبهة او زنا اشتبه بها هو وهي عالمة او فانه من جهتها زينة هذي لا ناقة لها
واضح هذه الشروط السبعة التي تجب من اه متى تجب اه النفقة ماذا يقول المصنف بعد ذلك يقول ايش نعم ما لا يعني الا الواجب ما لا غنى لزوجته يعني. الواجب من النفقة هو
ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف ها اكل الطعام والمشرب معروف الشراب الذي لا تستغني عنه هو اللباس الذي لا تستغني عنه بالمعروف العرف والمسكن كذلك بالعرف فان كانت بدوية فالعرف الخبا وبيوت الشعار هذي
الخيام ان كانت حضارية    بمثل حالهم فان كانوا يعيشون في البيوت القديمة الطين ونحوها فذلك عرفهم من كانوا يعيشون في البيوت المسلحة هذه فذلك عضو امر بالمعروف بالمعروف لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
المرجع بتحديد ما لا غنى للزوجة عنه    لذلك قدرت وحديث خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لذلك يقول صاحب الاقناع وكذلك شرحه منصور في بيان ما يصلح انه ينضبط بمثلها عرفا
قال بحسن ما يصلح لمثلها مع مثله بالمعروف مثلية بينهما مثلها مع مثله بالمعروف وهي مقدرة يعني النفقة مقدرة بالكفاية فيجب لها كفايتها لحديث هند بنت عتبة خذي ما يكفيك والدك من معروف
فتختلف باختلاف من تجب له في قدرها  في قدرها باختلاف الناس  قال للحديث اذا امرها باخذ ما يكفيها من غير تقدير. ما قال خذي نفقة كل يوم صاع او صاعين او كذا ها
ما يكفيك بالمعروف قدره بشيء كفاية  قال والكفاية لا تختلف باليسار والاعسار وانما اعتبرها الشارع يعتبرها الشارع او الشرع في الجنس والقدر لانه لان الشرق رزقهن وكسوتهن لكن اذا اختلفوا
ترافعوا الى القاضي المصنف ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع بحالهما. ها تنازعوا تقول اعطاؤه قليل وهو يقول لا يكفيها ينظر القاضي يعتبر ينظر ويقيس بحالهما الزوج والزوجة من حيث الاعسار واليسار
يعني فقيرة تحت فقير او غنية تحته غني او فقيرة تحت غني او غنية تحت فقير  هذه احوالهم اما غنية تحت غني ينظر بحال او فقيرة تحت فقير  الفقراء او غنية تحت فقير او فقيرة تحت غني بالمتوسط
في احوال المتوسطي والمراد بالغني عند اصطلاح الفقهاء هو من عنده ها ما يستغني به لا يحتاج الى المسألة وليس المقصود الثراء شيء اخر من كان عنده ما يستغني به عن المسألة فهذا الغني
ينفق نفقة الاغنياء لانه قادر على ان ينفق ثم اذا صار حال اهل اليسار ثراء ايضا لهم عرف باسم ومسكنهم فهي كذلك ينظر في حالها من هذا. من هذه الحيثية
اه لذلك المذهب اعتبروا قال بحالهما ما قال بحال الزوج لانهم خلاف بين العلماء هل العبرة بحال الزوج او العبرة بحال الزوجة من العلماء من قال العبرة بحال الزوج كقول الشافعية قالوا لان الاية يقول لينفق ذو ساعة من سعته
بايش؟ بذي السعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله ما ذكر حال المرأة ذكر حال وهذا اظهر  حنفية قالوا بالعكس العبرة بحال الزوجة هل الزوجة؟ لان في الحديث يقول
خذي ما يكفيك وقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن المعروف جعل الامر انه باعتبار الزوجة رزقها وكسوتها وخذي ما يكفيك نلاحظ هذا الاختلاف كل له منزع ها الحنابلة قالوا نجمع بين
اجمع بين الحالين نقول ينظر في حالهما كما ان احد النصين علق الامر بسعة الزوج او فقره كذلك النص الاخر علق الامر بكفاية المرأة وبحقها في الرزق والكسوة  اذا نقدر الحال بحاليهما لا بحال واحد منهم
لذلك قالوا يفرض للغنية تحت الموسر كما كانت عند اهلها او في بيتها قبل الزوجية كيف كانت؟ ننتقل اليه على يسار حالها لانه موسر قادر على ان ينفق لينفق ذو سعة من سعته
هذا لا اشكال فيه والفقيرة تحت فقير كذلك ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله بالنسبة للفقير وبالنسبة للمرأة ما يكفيك وكان يكفيها لما كانت في بيت اهلها او في بيتها
كان يكفيها القليل لانها كانت فقيرة اذا هي لم يتغير عليها شيء انما جاء الكفاية انتقلت معه الثاني الحالة المتوسطة متوسط تحت متوسط او متوسطة تحت متوسط او فقيرة تحت غني او غنية تحت فقير
الفقيرة تحت غني ها يعني ازدادت حالها لان ظاهر القرآن لينفق ذو سعة من سعته انا اقول انفق من ساعتك لكن لا تكلف الا ما هو دون ذلك ومن السعة يدخل ما دون
حاله هو نوع من الساحة جزء من من سعته ها اي بعض من سعد من سعته ابتدائية يأخذ او  اه تبعيضية اي بعض ساعات وهذا هو الظاهر  لان الله يقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها
والغني والغنية تحت فقير كيف نقل ننقلها من حال الساعة كذا الى حال اضيق منها متوسطة الا انها رضيت بذلك هي جاءت على على علم بحاله اتعلم انه  ينفق عليها من مما اتاه الله
هذا هو يعني قوي هذا القول وان كان قول الشافعية فيه قوة اظهر لانه يعني اظهر من من حديث خذي ما يكفيك لانه هذي قضية عين يمكن ان على الفتيات
وقوله على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ايضا  ليست مبينة انها كسوة ورزق بحالها هي  قول الحنابلة والشافعية ثم يقول المصنف عليه كم باقي من الوقت وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث
وغسل الثياب لان هذه من توابع النفقة. توابع النفقة لانها مؤنة النظافة قال انا لا اعطيك لا اشتري لك السدر لماذا؟ لانه كان ينظف مثل الشامبوهات هذه الصوابين. كان له رغوة وفيه نشافة
تزيل الدهونية اللي في الجسم واضح وهو فيه هذا فيه فائدة والدهن يعني ما تدهن به تزين شعرها ووجهه هذه اشياء لانه يصيبها حموشة من دون ذلك ويكون مراد بالدهن الذي انا
يعني الادهان التي ليست مزفرة ولا هذا المقصود تطيبون فيها واما ان تكون مطيبة بطيب واما ان تكون عاديا وهنا يدهن بها مثل الدهونات هذه لتطييب البشرة بعضها يكون في معطر وبعضها عادي. هذا هو المقصود
وثمن ماء الشرب والطهارة طهارة من الحدث ها  آآ اما ان يوفر الماء او ثمن اما ان يوفر الماء او ثمنه وكذلك ماء الطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب. ماء الشرب من المعلوم ان الناس تشرب الماء الحذ بالقرى قرح
والطهارة لا يحتاج لها المهم ان يكون طاهرا من من النجاسة لذلك قال هذا وهذا لانه الماء ماء الشرب بالعادة يكون ايش اغلى ثمنا فاما ان يوفر لها الماء واما ان يعطيها ثمنه
والطهارة من الحدث والخبث. الخبث النجاسة وغسل الثياب كذلك  الى ماء تغسل به ثيابه كذلك وهكذا ما تحتاج ما تحتاج اليه من من مشط من ضروريات حياتي بخلاف الطيب لا الطيب شيء زائد
تجمل وهي تتجمل لمن لزوجها اذا كان يريد منها ان تتطيب يشتري جزاه الله خير  ولا المزينات هذي مكياج وما شابه  ها لكن قال لماذا لا تتزينين؟ يريد انها تتجمل له
بكرة الله لا يهينك ادفع ثمن ها هذا اذا كانوا على ما قريتها يتحاسبون عند كل شي يوجد من الناس من يفعل ذلك. ها يختلفون اما بسبب شح الانفس والبخل. واما بسبب الضغينة التي بينهم. يوجد من الازواج ما بينهم في
خاصة لما يكون لها مال وله مال  تجده حاسبة لماذا ما تنفق لماذا كذا فيصبح بينهم نوع من المشاحنة  وهكذا اذا احتاج هو مثل الحنة  هذه كلها ويشتريها. اذا كان يريدها لان هذه اشياء
ترجع اليه هو نرجع اليه هو واما ما يتعلق نظافة الدار والطبخ ونحوها او ما يتعلق بخدمته هو هو من غير الوطأ نحو خدمته الدار فهذه راجعة الى  يعني عليه هو
البيت ونحوه   بل يقولون اذا كان سيذكرها يقول وعليه لها خادم اذا كانت ممن يخدم مثلها كانت لا هي مثل ما جاءت من بيت اهلها مرفه ممن لها خاتم وهو قادر على ذلك يلزمه
ان يأتي بخادم اما بالاجرة او بالتمليك اذا كان فيه رقيق يباعون. هم ومما يخدم مثلها كذلك لو كانت كسيحة لا تستطيع القيام والعمل لابد ممن يخدمها  وهكذا بالقال وتلزمه مؤنسة لحاجة. ها
مؤنس يقول للحاجة اذا كانت حاجتها انها ممن يستوحش المكان الا عندها مؤنس والا لا تستطيع البقاء في الدار او هناك خوف هو لا يبقى عندها هنا لابد لانه بالعادة ضرورة الرجل ان يخرج اما في الليل او في النهار
بالنسبة للعامل مهوب جالس في البيت هنا كانت ظرورة الموزع والمؤنس المراد به ما يزيل الوحشة من خوف ونحو ما يسبب لها الكآبة او الحزن اما مجرد تأنيس الصدر لا
ملهيات موجودة لكن على كل هو الحكم بغض النظر عن ظرف موجود للناس المقصود المؤنس لحاجة اذا كانت في مكان موحش يخاف منه او عدو يخشى او هو يبقى عندها
الله يعينه يونسها ما يخرج  هذا مراد اما اذا كان لا حاجة الى ذلك الامر امان وليس في كذا او الجيران بينهم تواصل او مع اهله في دارهم  المهم انهم
هذا المراد مؤنس لحاجة اما اذا زالت الحاجة فلا ثم ذكر ما يجب من دفع متى يدفع الطعام وكذا الى اخره هذا الذي ان شاء الله تعالى يكون فيه  المقبل بعون الله
الله اعلم  صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين بناتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار  اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا عملا صالحا يا رب العالمين
ربنا هب لنا من لدنك رحمة نحن واصلح بنا ولنا  ولاة امورنا يجعلنا واياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين الله اعلم السلام عليكم وبركاته محمد واله وصحبه
