وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم استغفرك واتوب اليه انه هو التواب الرحيم. بعد  درسنا اليوم في دليل الطالب لباب النفقة الاقارب والمماليك وهو ما يتعلق  اجبار القادر على النفقة
ان يتكسب لاجل ان ينفق على المحتاجين من قرابته   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
والحاضرين والسامعين. المصنف رحمه الله تعالى ومن قدر على الكسب اجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة من لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه. فزوجته ورقيقه فولده رقيقه. فرقيقه فولده فولده. فولده فأبيه فامه
ولد ابنه فجده فاخيه ثم الاقرب فالاقرب. ثم الاقرب فالاقرب. نعم. هذا الان في مسألة الاجبار على الكسب وترتيب من يستحقون النفقة بحسب قدرته  آآ قال رحمه الله ومن قدر على الكسب
يعني اذا كان قادرا ان يتكسب اما بتجارة يتجر بها واما بعمل يعمله مما يؤاجر نفسه تأجير او  كذلك يكسب بعمل من وظيفة غير ذلك وهو قادر  له قرابات نفقتهم عليه
في هذه الحالة يجب عليه  يجب عليه ان يكسب للنفقة عليهم. لا يجلس يقول انا ما عندي قدرة او انا ما عندي قال له اكشف انت قادر على الكسب لانه القادر على الكسب
يجب عليه ان اه ان لنفسه ولا يحل له ان يأخذ الصدقة كما في الحديث انها لا تحل لي غني ولا لقوي مكتسب معناه انه لا يحل له ان يجلس ويأخذ من الصدقة. ما دام قادرا على
كذلك لو آآ قدر على الكسب وعنده من يجب عليه ان ينفق عليهم من زوجة قريب القريب يشمل الاولاد والاباء والامهات الاخوة الذين لا يستطيعون وكلام في من لا يستطيعون ان يكسبوا
يجب عليه ان يتكسب لهم هذا المقصود. قال اجبر على يجبر غنفق يعني على التكسد بنفقة من تجب عليه من قريب في نفقة من تجب عليه ها تجب عليه كذا ولا من تجب عليه نفقته
لنفقة من تجب عليه. ايه يعني نفقة ان تجب عليه نفقته لانه اذا تركهم ضيعهم وهذا اثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المرء كفى بالمرء من يضيع من يعود
رواه مسلم وفي رواية ان يضيع من يقود ان يقوم بقوتهم يعني من يعول لعياله الذين هذا بالنسبة للمسألة الاولى ومسألة وجوب النفقة فان لم يستطع اه وجوب الكسب فمن لم يجد فوجوب الكسب. فان كان عاجزا
لا يستطيع التكسب سقطت عنه سقطت عنه وتنتقل الى من بعده هو او الى بيت المال او الى اخذ من الصدقات ثم ذكر المسألة الثانية وهي مسألة عنده شيء لكن لا يكفي الجميع
قال ومن لم يجد ما يكفي الجميع يعني اللي عنده زوجته واولاده  ابوه وامه واخوه هذا كيف يسمع والذي عنده لا يكفي للجميع فبمن يبدأ قال بدأ بنفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول
وفي لفظ اذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان فان كان فظل فعلى عياله فان كان فضل فعلى قرابته الذين يجب عليه ان يعولهم فان زاد شيء فعلى قرابته هذا هو
قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول؟ يعني بمن عائلتك الذين تعولهم تقوم ثم بعد النفس قال فزوجته فزوجته اي يبدأ بعدها بزوجته لماذا قدمت الزوجة على البقية لان نفقة الزوجة
على سبيل المعاوضة واذا لم ينفق عليها احقت ان تفسخ لانه على سبيل المعاوضة فتجب عليه مع الاعسار والايثار اما القرابة فنفقتهم على سبيل النفقة ليست على سبيل اليسار على سبيل القرابة
فاذا لم يستطع ننتقل الى من بعده ثم قال فراقيقي اي بعد الزوجة الرقيقة اذا كان عندهم عنده عبيد دقيق نساء او ذكور اذا زاد شيء عن الزوجة على الرقيق
طيب اذا لم يزد شيئا عن الزوجة والرقيق يبقون جياعا يجبر على اعتاقهم او بيعهم حتى ينتقل الى من ينفق عليهم حتى ينتقلوا الى من ينفق عليهم او يأذن لهم بالعمل ان كانوا قادرين على العمل
ولذلك تملكه لهم على سبيل ايضا الانتفاع والتخويل فيجب عليه ان ان ينفق عليهم مقدم على الولد نفقتهم وقدمة على الولد لان هناك سبيل الى الى اغنائهم بالعتق او بالبيع
ثوب الاذن بالتكسب ان كانوا قادرين ثم قال فولده فابيه. ولده اشمل يعني الذكر والانثى ينفق عليهم بعد ترتيبهم هكذا وثم الاب قال فابيه ويقدم على فامه يكون الاب مقدما على الام
مقدم على الام في هذا لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك الاب بهذا انت ومالك لابيك فهو اذا مقدم في النفقة باعتبار انه مقدم في التمليك
وقال ان خير ما اكلتم من كسبكم وان ولدكم من كسبكم ثم بعده الام ثم بعده الأم هذا القول الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب. والقول الثاني العكس مقدمة على
الاب واحق لان الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من احق الناس بحسن صحابته؟ وفي رواية من اضر يا رسول الله؟ قال امك قال ثم من قال امك؟ قال ثم من؟ قال امك
قال ثم من قال اباك جعل الامة حقا في حق  الاب حق الاب ومعه ضعفان ثلاثة  والقول الثاني انهما سواء لانهم سواء لانه هم يستوون في ولادة التربية والنفقة ينفق والام
قامت علي وهذا اختاره الموفق الدين ابن قدامة رحمه الله وهو  يعني اظهر كما يستوي اولاده الذكر والانثى بالنفقة يستوي ابوه وامه  فان وجد شيئا يقسمه بينهم ولو قليلا ولا يفضل احدا على احد
قال فولد ابنه فجده فاخيه ثم الاقرب في الاقرب يعني بعد الابوين يرجع الى اولاد الابن عن ولد ابي قال ولدي ولده وقال ولد ولده  اولاد البنت كما يشمل اولاد الابل
انما تجب على النفقة لولد الابن او ذرية الابن من ذكور واناث يعني بنات ابنة ابناء ابنه هذا المقصود لماذا؟ لان ابن الابن يرث كميراث الابل وهكذا بنت لبن ثلث كاميرات بنت كاميرات البنت
ولذلك آآ  يرثون لكن ترتيبهم جاء بعد الجد عفوا بعد الاب والام لانهم آآ اظعف قرابة الاب اقرب قال فجده  بعد بعد ابن الابن او بنت الابن الجد جدا موفق
ثم قال فاخيه يعود الى الاخوة. لان الاب الجد يصل اليه بالولادة بينما الاخ لأ  اخي وهكذا يعني الاخ يكون ترتيبه بعد الجد والاخوة يتفاوتون بالقوة الاخ الشقيق مقدم على الاخ لاب
لان الاخ لاب محجوب بالاخ الشقيق قال ثم الاقرب في الاقرب يعني لو كان اخ وابن اخ   اب وجد الاب اقرب وهكذا كما في حديث حكيم ابن حكيم ابن ابن حيدر بن معاوية بن حيدة عن ابيه
قال قلت يا رسول الله من ابر؟ قال امك قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال امك قلت ثم من قال اباك ثم الاقرب فالاقرب بعد الاب الاقرب
ولذلك ابن الابن اقرب من الاخ واقرب من الجد لانه مع مع الجد مع الجد يكون العصب او الجد ياخذ سدسه وكذلك اقرب من الاخ  وهكذا البنت وفي حديث طارق عن محارب مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول
امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك رواه النسائي فجعلها بالقرب ادنى فادنى. قال امك واباك واختك واخاك هذه الواو واو ليست على الترتيب لان الاخت والاخ ليسوا كالاب والام
انما لبيان القرابات ثم ادناك ادناك  النفقة عليهم من باب الصلة والبر والبر كلما قرب كان اولى بالبر   قال في الاقناع ثم الاقرب ثم الاقرب فالاقرب ثم بالعصبة ثم التساوي
اذا انتقل  ينتقل اليهم لكن على القب  العم اقرب من ابن العم  لذلك يقول الشارح شارحه ثم يبدأ بالعصبة مع الاستواء في الدرجة كاخوين ام احدهما ابن عم ثم التساوي
لعدم المرجح يعني مثلا نلجأ الى التساوي اذا كانوا قرابتهم واحدة ابن عم ضربتهم واحدة يساوي بينهم اذا كان اخوين احدهما ابن عم له وهو اخوه منامه مع انه عصبة
وانهم كلهم ابن عم الا ان احدهما اخوه منامه فيقدم لانه ادلى اليه بشيء زائد ثم ذكروا ايضا انه زيادة على النفقة اذا احتاج الى اعفاف ها من وجبت عليه نفقته احتاج الى اعفاف
يعني مثل ابوه يحتاج الى زوجته تعفه ولا يستطيع وهو يستطيع يجب عليه ان يزوجه او ابنه ولا يستطيع يجب عليه ان يزوج او اخوه ولا يستطيع وهو يجب عليه نفقته
وهذا مرتبط بايش بوجوب النفقة. فمن وجبت نفقته على شخص الى العفة وجب عليه ان يزوجه ان كان قادرا ان كان قادرا وهكذا يجب عليه نفقة من نفقة من تجب عليه نفقته
نفقة ذرية او عائلة من تجب علينا فقط يجب عليه نفقة اخيه واخوه له زوجة. بنفقة الزوجة معه واضح طيب واذا كان اهله بنون زوجه بنون  يجب عليه ان كذلك
الاخ هذا الفقير اولاد ابناء ولا هو زوجة نقول يجب عليه نفقته وزوجته واولاده او الزوجة فقط  فقراء ما يستطيعون هو كلام ما يستطيعون  الدرس الماظي الاولاد انا قلت لكم بنون يعني يعني
لا يرث منهم النفقة تابعة للارث محجوب بهم  الان شخص له اخ فقير يجب عليه ان ينفق عليه لكن اذا كان له اخ فقير وللاخ الفقير ابناء لا يجب عليه ان ينفق عليه
حجبوه لانه لو ماتا ولهما الاخ ما يرث هذا المنفق يحجبونه الاولاد. فلا يجب لان الله قال وعلى الوارث مثل ذلك     ولمستحقي النفقة ان يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا اذنه. وحيث امتنع منها زوج او قريب وانفق اجنبي بنية الرجوع رجع
والان نفقة مع اختلاف الدين الا بالولاء المسألة الان يقول الفقير اذا كان مستحقا للنفقة الغني القريب ما ينفق كزوجة زوجها يأبى النفق او اب او ابى ان ينفق على ولده المحتاج الفقير
وهكذا. او اخ غني ابى ان ينفق على اخيه الفقير يقول له واللام هذه للاباحة. اي ويجوز ويباح لمستحقي النفقة الذي يستحقها قلنا لكم الذي لا يجد ولا يكسب لا يجد المال ولا يجد الكسب
ولا يستطيع الكسب يجب ان يأخذ ما يكفيه من مال من يجب عليه بلا اذنه ما يحتاج يستأذن يأخذ الكفاية حديث  عتبة يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح ما يعطيني وولدي ما يكفيني قال خذي من
خذي ما يكفيك المعروف قال ما يكفيك  معروف حسن العرف لمثلها من تحت مثله الذي يقدر لها فلا يحتاج الى اذن امتنع عن الدفع اذا امتنع ان يدفع  وهكذا لكن
هنا فرق بين الزوجة وغيره الزوجة لو امتنع من ان ينفق عليها ومضت مدة تقول مضت المدة التي يستحق فيها نفقة فيعوضها واضح؟ نعم. لانه حق ثابت على سبيل المعاوضة
اما القريب وغيره لو انه لم ينفق عليهم فصار يتصدق عليهم اناس ويعطونهم وياخذون كذا ثم بعد مدة سنين جاءوا وقالوا نحن ما كان ينفق علينا نريد ان نأخذ عوظا عن ما فرط في حقنا
لم يلزمه لان المقصود  لهم وقد سدت بغيره سدت بغيره لكن لو فرض ان الحاكم القاضي لما شكوا اليه فرظ عليه الصدقة. قال فرض عليه النفقة قال على اولادك وعلى
قرابتك لك عليك ان تنفق عليهم كل شهر كذا فرض عليه ثم هو آآ ماطل ومضت مدة ما انفق قالوا هنا لا لهم ان يرجعوا لان هذا بحكم حاكم حكم قاضي فيطالبونه حتى ولو مضت المدة
هذي اي وكذلك لو يعني قال لهم الحاكم استدينوا عليه فذهبوا يستدينون من المحلات او من التجار او من اخرين عليه استقرت عليه ويطالب بها هذه هذه تثبت بخلاف غير هذه
قالوا حيدو امتنع منها زوج او قريب يعني حيث يعني لو انه امتنع من النفقة الزوج او القريب وانفق اجنبي بنية الرجوع رجع لما قالوا له والاجنبي المراد به هنا
من لا تجب عليه النفقة يعني لو فرض ان شخصا ابوه لم ينفق عليه  هنا لا تجب على الاخ لان الاب موجود فاخوه لا تجد والعملة تجب لكنهم لما رأوا ان هذا الاب لن ينفق
انفقوا عليه انفقوا على هذا الفقير ثم بعد مدة بلغ المبلغ خصم عشرة الاف او عشرين او مئة الف يريدوا ان يطالبوا منه رفعوا عليه دعوة اننا انفقنا على ولده او
زوجته او كذا هذا المبلغ ونريد ايش  يعوضنا هل لهم ان يرجعوا علي ويطالبوه بما دفعوا عنه     اعجبت نعم مطلقا كما قال وانفق اجنبي بنية الرجوع اذا كان بغير نية الرجوع لا ترجع ما يرجع
استحى من الناس والناس قالوا انت المهم اخوانك وقال ابوي غني ما يطيق قالوا ابوك بخيل ولا انت تتركهم يجوعون يستحي من الناس او ندم او او اثم او رأى انه من الحقوق عليه
ولم يخذ باله ان يطالب  الو اما اذا نوى الرجوع قال نعم. فانفق لكني ساطالبه نوى بنية ليست بنية بشرط اني انفذ ذلك لا فانه يرجع لماذا؟ لانه اذا لم ينوي الرجوع فهي هبة
هبة لا يجوز الرجوع بها او صدقة ان كانوا يجب علينا فقط  واضح؟ اما اذا نوى الرجوع فله ذلك لانه اذا لم ينو ها هبة. انما نوى كالدين يقول ولا نفقة مع اختلاف الدين
حتى ولو كانوا من عمود نسبه يعني لو كان الاب كافرا والابن لا يجب على الابن المسلم ان ينفق على ابيه ولو كان فقيرا او العكس العبو المهم لا يجب على احدهم لا على الاب ان ينفق على الفقير ما دام مختلف الدين
حيث الوجوب لا يجب هذا المذهب هذا المذهب وقالوا لان اصلا لان هذا على سبيل المواساة والبر والصلة فاذا اختلف الدين لا يجب لانه كذلك لا يجب  هل يرث المسلم من الكافر اذا كان اباه؟ لا يجوز
وقالوا كذلك ايه  ولان الله لما ذكر التوارث الانفاق قال وعلى الوارث مثل ذلك وعمموه حتى في الوالدين القول الثاني في المذهب انه تجب في عمودي النسب في عمودي النسب
حتى مع اختلاف الدين وهو قول الشافعية وله قوة حيث ان الله قال وصاحبهما في الدنيا معروفا ومن المعروف النفقة الاب الوالد المحارب الحربي اللي بيننا وبينهم حرب فهذا عن هذا لان الله تعالى يقول
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم انت بروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقتصدين ما نهاهم عن برهم ونزلت في في انها في اسماء بنت ابي بكر لما جاءتها امه قالت يا رسول الله ان امي في صلح ليبيا
جاءت وهي راغبة يعني راغبة في العطاء وقال بر امك اوصليها فنزلت هذه الاية وانما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين اخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم انت  هذا والله اعلم انه اقوى القول الثاني
الوالدين لعموم وصاحبهما في الدنيا معروفا واما القياس على التوارث فلان التوارث ينقطع. العلائق بينه منقطعت والمال انما يقسم بعد الموت واما في الحياة ها النفقة مع الحياة والحياة العلاقة موجودة
العراق لن تنقطع ومثل ما قالوا في الولاء بعد قليل الا في الا بالولاء يجب عليه ان ينفق عليها ولو كان مختلف الدين لماذا؟ قالوا لانه يرث منه  جوز عن الولاء
امين باب اولى عن  معلش الوالد انه الولاء قالوا لان له عليه نعمة لان عليه له نعمة العتق هناك نعمة الولادة نعمة ايش الولادة هو اظهر هذا القول الثاني اظهر
طيب الفصل الذي بعده ان شاء الله تعالى يكون في الدرس المقبل وبالله التوفيق. الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
