وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه. فان ابى عالما عمدا بطلت صلاة لا صلاة ناس وجاهل ويسن للامام التخفيف مع الاتمام
ما لم يؤثر المأموم التطويل. وانتظار داخل ان لم يشق على المأموم ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعها. وبيتها خير لها. فاصبر الامامة الاولى بها الاجود قراءة الافقه. ويقدم قارئ لا يعلم فقها
صلاته على فقيه امي. ثم الاسن ثم الاشرف ثم الاتقى. ثم الاتقى وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق. والحر والحاضر والبصير والمتوضئ اولى من ضدهم. وتكره امامة غيره ولا تصح امامة الفاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلفه
وتصح امامة الاعمى الاصم والاقلف وكثير لحن لم لم يحي والتمتام الذي يكرر الداء مع الكراهة. ولا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله الا الامام الراتب بمسجد المرجو زوال علته
جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما. اه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد في المجلس السابق كان الحديث عن احوال المأموم مع الامام. وذكرنا ان المأموم مع الامام له اربعة احوال الاولى الموافقة. تقدم انها اقسام. والثاني
المسابقة تقدمت ايضا اقسامها والثالث المتابعة والمتابعة المشروعة هي ان يبدأ المأموم بالشروع في الركن بعد ان يتلبس به الامام. فاذا تلبس به الامام امام شرع في الركن ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس وابي هريرة وعائشة اذا كبر
كبروا واذا ركع فاركعوا. وايضا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحني احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا
وفي حديث عمرو بن حريث في مسلم حتى يستتم ساجدا. هذه هي المتابعة المشروعة والمشهور من مذهب ابي حنيفة رحمه الله ان المتابعة المشروعة هي ان يركع مع الامام وان يرفع معه وان يسجد معه وان يرفع معه وهكذا. لكن الصواب ان هذه موافقة. متقدما الموافقة
في الافعال انها مكروهة. فالصواب المتابعة المسبوعة التي دلت لها السنة انه لا يشرع في الركن حتى يتلبس به الامام. بقينا في الحالة الرابعة وهي التخلف. اذا تخلف المأموم عن الامام السنة الا يتخلف المأموم عن الامام. لقول النبي صلى الله عليه
اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركع واذا سجد فاسجدوا الى طله الا لعذر. وعلى هذا نقول تخلف المأموم عن الامام له حالتان. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون لعذر وهذا يحصل كثيرا. هذا يحصل كثيرا وخصوصا في المساجد الكبار. في وفي يوم الجمعة الى
قد ينقطع صوت الامام بسبب انفصال الكهرباء. فلا يتمكن من المتابعة. فنقول المهم القسم الاول ان يكون تخلف المأموم عن الامام لعذر كما لو حصل له سهو او حصل له نعاس او كما ذكرنا انقطع
الاتصال بين الامام وبين بعض المأمومين قد يكون بعض المأمومين في اعلى المسجد او في آآ في خارج المسجد ونحو ذلك فينقطع الاتصال بين الامام والمأمومين فتنقطع المتابعة فاذا كان لعذر فهذا فيه تفصيل انزال عذر
امام انزال عذر المأموم قبل ان يدركه الامام فانه يأتي بما تفعله به عن الامام ويتابع الامام. انزال عذره قبل ان يدركه الامام. فانه يأتي بما تخلف به عن الامام ويتابع الامام. مثال ذلك عن مثال ذلك انقطع
الاتصال بين الامام وبين المأموم. وهما في الركعة الاولى في القيام كان الامام المأموم يسمع قراءة الامام ثم انقطع الاتصال بينهما. ركع الامام ورفع والمأموم لا يزال قائما ثم بعد ذلك حصل اتصال مرة اخرى والمأموم في السجود الاول
فنقول والامام في السجود الاول والمأموم لا يزال قائما. فنقول ما دام ان الامام لم يدرك في موضع تخلفه فانه يأتي بما تخلف فيه عن الامام. وعلى هذا يقول بالنسبة لهذا المأموم
قل اركع وارفع واسجد وتابع الامام. فان ادركه الامام في موضع تخلفه فانه نتابع الامام وتلتقي عليه هذه الركعة ويأتي بركعة. فمثلا انقطع الاتصال بينهما والمأموم لا قائما الامام ركع ورفع وسعي سجدتين. ثم بعد ذلك نهض مرة اخرى الى الركعة الثانية. ثم حصل
اتصال بين الامام والمأموم. فنقول المأموم يتابع الامام. وتلتقي عليه الركعة السالفة. هذا اذا كان التخلف لعذر فاذا كان التخلف لعذر حاصره انه اذا زال عذر المأموم قبل ان يدركه الامام في موضع تخلفه فانه يأتي بما تخلف به عن الامام
ويتابع الامام. اما ان ادركه الامام في موضع تخلفه فانه تابع الامام وتلتقي عليه الركعة التي فيها عن الامام ويأتي بركعة. القسم الثاني ان يكون تخلف المأموم عن الامام بغير عذره
في غير عذر الامام قائم والمأموم قائم ركع الامام والمأموم لم يركع. تعمد اطالة القيم ولم يركع. فهذا اذا اه ركع الامام ورفع والمأموم لا يزال قائما بمعنى ان الامام ركع وانهى الركن
ادرك المأموم في موضع تخلفه نقول بان صلاته تبطل عليه ان ادركه الامام ان ادركه المأموم قبل ان ينفصل الامام من الركن فان ترك المتابعة المستحبة وصلاته صحيحة. فالقسم الثاني ان يكون التخلف لغير عذر
فنقول ان ادركه الامام بمعنى ان الامام اتى بالركن وادرك المأموم في كان التخلف والمأموم لم يتابعه نقول بان صلاته بطلت عليه. فان ادركه الموت قبل ان ينفصل من الركن فانه يتابع الامام وصلاته صحيحة. المشهور من مذهب الامام احمد
انهم يجعلون التخلف كالمسابقة. في الاقسام السابقة لكن الصواب في هذه المسألة ما ذكرنا ان التخلف ينقسم الى هذين القسمين. قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى يسن للامام التخفيف مع الاتمام. ما لم يؤثر المأموم التطويل. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله
للامام التخفيف مع الاتمام التخفيف تخفيف الامام ينقسم الى قسم القسم الاول تخفيف موافق للسنة. فهذا هو السنة وهذا هو التقويم المطلوب يعني ان الامام يوافق السنة. فهذا هو التخفيف المطلوب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان
بالتخفيف ومع ذلك ومع ذلك يأتي بكيفية الصلاة التي امر ان ان يصلى حذوها. فمثلا يقرأ الامام في صلاة فجر كما تقدم لنا فصل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في القرآن المجيد كما في صحيح مسلم وقرأ بالطور
وفي غير الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالواقعة ونحوها من السور كان يقرأ ما بين الستين والمئة الى طيره فاذا بهذه القراءات فانه يكون مخففا. كذلك ايضا اذا قرأ في فجر الجمعة بالف لام ميم السدة
وهل اتى على الانسان الى اخره فانه يكون مخففا. فنقول التخفيف ينقسم الى قسمين. القسم الاول تخفيف اللازم والتخفيف اللازم هو ان يوافق الامام سنة النبي صلى الله عليه وسلم
فاذا قرأ في الفجر بطوال فصل وقرأ في الظهر احيانا بالطوال واحيانا بالاواسط وفي العصر والعشاء المفصل وفي المغرب الى الغالب في بالقصار الى اخره يكون حينئذ مخففا هذا هو التخفيف
لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والامام ومسؤول عن ومسؤول عن المأمومين ومن تمام الرعاية ان يسوسهم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني تخفيف عارض. تخفيف عارض وهو ان يخفف
المأموم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في التسبيح والذكر لعالم يطرأ فقد يطرأ على بعض المأمومين شيء من العوام فيخفف النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا قول
النبي صلى الله عليه وسلم اني لادخل في الصلاة وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاخفف مخافة ان اشق على امي. فتلخص ان التخفيف تخفيفان. تخفيف لازم وهذا هو الذي
يداوم عليه الامام وذلك بان يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني تخفيف اللازم وهو ان يسر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم احيانا لعارض يقصر عن صلاة النبي وسلم في القراءة وفي الاذكار الى اخره لعالم
لبعض المأمومين. قال ما لم يؤثر المأموم التطويل. نعم اذا اثر المأمون التطويل فلا بأس. لا بأس يعني اذا آثر المأموم الزيادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا جائز ولا بأس به. مثلا اثر المأموم اه التطوير في القراءة في صلاة الفجر الى اخره
اكثر من طوال فصل فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ام احدكم الناس بل يخفف فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. واذا صلى نفسي فليطول
قال فليطول ما شاء. وهنا اذا اثر المأمومون وذلك بان يكون المأمومون محصورين. كأن يكونوا طائفة محصورة واثر التطوير فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
قال رحمه الله وانتظار داخل ان لم يشق على المأموم. نعم انتظار الداخل ينقسم الى اقسام. القسم الاول انتظار داخل في اقامة الصلاة. بمعنى ان الامام يؤخر اقامة الصلاة حتى يحضر زيد من الناس الى اخره فهذا لا ينظر الى شيء من ذلك وان كان بعض العلماء قال
اذا كان هناك من الناس من له هيئة دينية او دنيوية فانه ينتظر. على كل حال انتظار الداخل في اقامة الصلاة السنة للامام لاما السنة للامام ان يراعي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم
ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو ان تفعل الصلاة في اول وقتها الا صلاتين. صلاة الظهر في سجدة الحر وصلاة العشاء وقام ما ذكرنا ان بعض العلماء قال اذا كان هناك من له هيئة دينية او دنيوية فانه يؤخر تؤخر الصلاة
حتى يحضر تأليفا لقلبه. وهذا يشترط كما اشترط المؤلف رحمه الله بشرط الا يكون هناك مشقة على المأمون القسم الثاني انتظار داخل في الركوع انتظار داخل في الركوع فهل ينتظر
او لا ينتظر هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله والصواب ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وان انه ينتظر الداخل يعني اذا احس الامام بداخل وهو في الركوع فانه ينتظره حتى
يدخل معه في الركعة. وخصوصا اذا كانت الركعة الاخيرة. ويدل لهذا ان التسرع في الصلاة من اجل المأمومين هذا له اصل في السنة. العز ابن عبد السلام اورد هذه المسألة واورد ان بعض العلماء
قال بان انتظار الداخل في الركوع هذا نوع من الشرك. هذا نوع من الشرك لانه ادى شيئا من العبادة لاجل المخلوق ورده الى العز بن عبد السلام وان هذا لا يدخل في الشرك المهم ان التصرف في الصلاة من اجل
المأمون بالتطوير او بالتقصير هذا له اصل اصل في السنة وكما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لادخل في وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز مخافة ان اشق على امه فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تصرف
في الصلاة وقصر شيئا من الصلاة من اجل بعض المأمور. فنقول انتظار داخل من في الركوع وخصوصا الركعة الاخيرة اذا لم يكن هناك مشقة عن المأمومين فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله له اصل في السنة عن النبي صلى الله عليه
القسم الثالث انتظار داخل في غير الركوع. كما لو انتظر داخلا في السجود او انتظر داخلا في الجلوس او في التشهد الى اخره فهذا لا يشرع لان المأموم لا يستفيد آآ به شيئا. قال رحمه الله ومن
تأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعها وبيتها خير لها من استأذنت يفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان المرأة لا تخرج الى المسجد الا باذن زوجها. لان زوجها سيدها ويدل لذلك قول الله عز وجل والف يا سيدها لدى الباب. فسمى الله عز وجل
الزوجة سيدا. والمسؤول تحت امرة سيده. وايضا في السنن يقول النبي النبي صلى الله عليه وسلم انهن عوان عندكم. يعني اسيرات والمأسور تحت سلطة من اسر. المرأة ليس لها ان تخرج الا
باذن الزوج اللفظي او العرفي. فاذا دل العرف الزوج ان المرأة تخرج الى اخره انه يرضى بذلك فلها الخروج واشترط العلماء رحمهم الله خروجها ان تكون غير متطيبة وغير وان تؤمن عليها الفتنة الى اخره. المهم اذا اذا استأذنته امرأته قاومته للمسجد والمؤلف رحمه الله
كره منوى. وهذا اذا لم يكن هناك محظور شرعي. يقول لك يكره منحها. والرأي الثاني انه يحرم منعها. وهذا هو الذي ذهب اليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث النبي
صلى الله عليه وسلم انه قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله قال ابنه سالم نعم والله لنمنعهن فاقبل عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وسبه لم يسبه آآ
تبا مثله قط وقال قولوا لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن هذا مما يدل على ان من المرأة للمسجد اذا لم يكن هناك محظور شرعي انه محرم ولا يجوز. فاذا استأذنت للصلاة
فانه اه فانها لا تمنع كما اه دل لذلك حديث ابن عمر في الصحيحين لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وخروج المرأة خروج المرأة الى المسجد ينقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول قسم
اول خروج مستحب. وهو خروجها الى صلاة العيدين. خروج المرأة الى صلاة العيدين الى هذا خروج مستحب ومشروع. ويدل بذلك حديث ام عطية في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بخروج
حتى تخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. يشهدن الخير ودعوة المسلمين. هذا خروج مستحب. القسم الثاني القسم الثاني خروج مكروه. خروج مكروه وهو خروج الشابة لصلاة الاستسقاء لان المشروع في صلاة الاستسقاء ان يكون خروج آآ
المستسقيم بتذلل وخشوع فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس خرج متذللا متخشعا آآ اه متبذلا الى اخره. وخروج الشابة الى صلاة الاستسقاء قد يؤدي الى
اه اذهاب ما طلب ان يكون عليه المستسقون من التذلل والخشوع وصرف القلوب الى النساء ونحو ذلك الى اخره. وهذا يظهر والله اعلم يعني الفقهاء ذكروا هذا ويظهر والله اعلم اذا
ترتب على هذا المحظور الشرعي. اما اذا كانت متسترة ولا يفرق بينها وبين الكبيرة في ظهر والله واعلم ان الكراهة تزول. القسم الثالث قسم الثالث خروج مباح وهو خروج المرأة لصلاة
التراويح خروج المرأة للصلاة الفريضة في المسجد هذا خروج مباحة. كن النساء يعني كن النساء يخرجن في وقف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته. لصلاتين. الصلاة الاولى صلاة الفجر. والصلاة
الثانية صلاة العشاء. ظاهر السنة ان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما يخرجن بهاتين وذلك ان هاتين الصلاتين تردان في وقت الظلمة. ولم يكن هناك انوار كما في وقتنا الحاضر نعم فيشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كما
دل بها حديث عائشة وغير ذلك من الاحاديث قال رحمه الله وبيتها خير له يعني كونها تصلي في بيتها خير لها الا ما الا ما الا ما يتعلق بصلاة العيد
فصلاة العيد صلاتها في المصلى خير لها. لان صلاة العيد كما سيأتينا لا تشرع الا على هذه الهيئة يعني لا يشرع للمرأة ان تؤديها في البيت. لو ان المرأة لم تصلي مع الناس فانه لا يشرع لها ان تؤديها في بيتها
اذا فاتت صلاة العيد سلم الامام وقبل ان ان ان تصلى فانه لا يشرع قضاؤها. لانها لا تشرع الا على هذه الهيئة فهي لا تقضى كما سيأتينا ان شاء الله نقول بيتها خير لها الا
فيما يتعلق بصلاة العيد فان صلاة العيد المصلى خير لها من بيتها لانه لا يشرع لها تصليها في بيتك. وقول المؤلف رحمه الله بيت لها وبيتها خير لها حتى ولو كانت في الحرم المكي او
مسجد النبوي بيتها خير له. نعم حتى ولو كانت بالحرم المكي حتى لو كانت في مكة نقول بان بيتها خير له تصلي في بيتها خير لها من ان تصلي في المسجد الحرام وكذلك ايضا لو كانت في المدينة
آآ بيتها خير لها من ان تصلي في المسجد النبوي. قال رحمه الله فصل في الامام نعم الامامة ها اه في اللغة تطلق على معان منها الربط واما في الاصطلاح فهي ربط صلاة المأموم بالامام. ربط صلاة المأموم بالامام
لان الامام والاهتمام ربط صلاة المأموم بالامام. قال رحمه الله الاولى بها الاجر قراءة الافقه. من الاولى بالامامة؟ اذا هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون للمسجد امام راتب ان يكون للمسجد امام راتب ويتقدم لنا تعريف الامام الراتب
واذا كان للمسجد امام راتب فان الامام الراتب اولى بمسجده. وتقدم انه يحرم ان يؤم في امام في مسجد له امام راتب. فقول المؤلف رحمه الله الاولى الى اخره هذا اذا لم يكن للمسجد امام راتب او كان او كان هناك جماعة في نزهة او في سفر
من الاولى بالامامة؟ من الاولى بالامامة؟ فقال لك ان اقرأ الاجود قراءة الافقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امه المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله انه ينظر الى الاقرب. من الاقرب؟ والرأي الثاني؟ اما الرأي الثاني وبه قال
اكثر اهل العلم انه يقدم الافقه فهذان رأيين. هل يقدم الاقرأ؟ او يقدم الافقه المؤلف رحمه الله يرى انه يقدم الاقرأ ويدل لهذا حديث ابن مسعود البدري في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم
وما اقرأهم لكتاب الله. وهذا صريح صريح في تقديم الاقرأ. وفي حديث ابي سعيد ايضا في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقرؤهم
هذا صحيح صريح. وسيأتينا احاديث كثيرة تدل على ان الاقرأ هو الاولى بالامام. وآآ الرأي الثاني قال به اكثر اهل العلم ان الاولى بالامامة هو الافقه ويدل لذلك ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. مع ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه لم يكن اقرأ الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من اربعة. ومع ذلك لم يذكر ابا بكر. وفي في الترمذي وصححه الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم
اقرأكم ابي اقرأكم ابي ومع ذلك لم يخلف النبي صلى الله عليه وسلم وانما قلف ابا بكر. ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه هو الصواب وان الاقرأ هو المقدم. واما انابة
النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر ففي هذا اشارة الى الامامة العظمى وان ابا بكر آآ سيكون آآ سيكون خليفته في الامامة الامة. هذا الذي يظهر والله اكبر. طيب فاذا قلنا ان الاولى
اقرأ من هو الاقرأ؟ ما تفسير؟ ما تفسير الاقرأ؟ قال لك المؤلف رحمه الله الاجود قراءة. يعني ان اقرأ على تمام المؤلف هو الاجود. بمعنى انه يخرج الحروف من مخارجها حسب ما تقضيه اللغة العربية
ولا يلحن في قراءته. فاذا كان يقرأ وفق قواعد اللغة ولا يلحن في قراءته فهذا هو الاقرب. والرأي الثاني ان الاقرع هو الاكثر حفظا. وعلى هذا اذا كان عندنا شخصان احدهما يحفظ
عشرين جزءا والاخر يحفظ عشرة ونحو ذلك الى اخره. فمن يحفظ اكثر هو المقدم وهذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري. ان المهاجرين الاولين
كان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة. وفيهم عمر بن سالم مولى ابي حذيفة. مولى من الموالي فيهم عمر ويا ام المهاجرين والانصار لانه كان اكثرهم اخذا للقرآن. سالم كان ومع ذلك تقدم على عمر رضي الله تعالى عنه. وايضا عمرو بن سلمة ام قومه وهو ابن
او سبع سنوات لانه كان اكثرهم اخذا للقرآن. كان يتلقى الركبان ويأخذ عنهم ما نزل من الوحي ويحفظ فقدم عمرو بن سلمة على قومه. وهذا القول هو الصواب. الصواب ان المراد بالاقرأ هو الاكثر حفظا
كتاب الله عز وجل قال الاجود قراءة افقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته انا فقيه امي. نعم. ثم بعد ذلك بعد ان اقرأ الافقه. نعم. والمراد الفقه هنا العلم باحكام الصلاة. ودليله حيث ابن مسعود يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان
كانوا في القراءة سوا فاعلمهم بالسنة. وذلك انه كلما كان الامام اعلم احكام الصلاة كان ذلك آآ كان ذلك آآ ارجى آآ صحة الصلاة و واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ثم بعد ذلك في المرتبة الثالثة قال المؤلف رحمه الله تعالى
ثم الاسن. نعم ثم الاسن. اه فالمؤلف يرى المرتبة اذا تساوى في القراءة تساوى في الفقه نقدم الاسم ودليلهم على ذلك حيث مالك بن حويرك في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكثر
قرآنا نعم ولامكم اكبركم في حديث مالك وليؤمكم اكبركم. والرواية الثانية الامام احمد رحمه الله والله انه يقدم الاصدق هجرة الاسبق هجرة وهذا هو الصواب وهو الذي جاء في حديث
مسحود يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سوا فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سوا فاقدمهم هكذا الترتيب وعلى هذا اذا كان هناك شخصان اسلما ثم هاجرا الى بلاد المسلمين وسبق
احدهما بالهجرة فانه يقتل. او سبق احدهما بالاسلام فانه يقدم الى قال ثم الاشرف نعم اه ثم الاشرف المؤلف رحمه الله ما ذكر الهجرة مع انه الحديث صريح ابي مسعود رضي الله تعالى عنه على كل حال الصواب ان المرتبة
الثالثة الاقدم هجرة ثم بعد ذلك الاقدم اسلام كما جاء في حديث ابي مسعود رضي الله تعالى عنه ثم بعد ذلك الاسن. نعم بحيث ما لك بن حويرث فالاسن يأتي في المرتبة الخامسة. وايضا في حديث
ابي مسعود يوم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سوا فاقدمهم آآ فاعلمهم بالسنة فان كانوا بالسنة سواء فاقدام هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما وفي رواية سنا المهمة المرتبة الخامسة
الاسد. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله ثم الاشرف. قال ما المراد بالاشرف؟ نعم المراد بالاشرف هو المراد بالاشرف هو القرشي. نعم هو القرشي وقريش اختلف النسابون في اسمه من هو قريش هذا؟ فقيل بان قريشا هذا
فهر بن مالك وقيل بان اسمه النظر ابن كنانة. على كل حال المؤلف رحمه الله يرى القرشي يرى تقديم القرشي ويستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا قدموا قريشا ولا تقدموها. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش. الائمة من
قريش الميزان في المناصب الدينية والتقوى. ان اكرمكم عند الله الله في كتابه القراءة الهجرة اما النسب فهذا عند الله اما قول فهذا في حال الاختيار نعم في حال الاختيار
اريد الاختيار لايمان وكان هناك من يختار الى اخره اما المناصب فانه لا يقدر فيها الا في كتابه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته فقوله ثم يقرأ ثم بعد ذلك رحمه الله
الهجرة المرتبة الاخيرة من النواهي    ثم بعد ذلك اه السادسة والسابعة القرآن ثم السن ثم قريب  قال رحمه الله تعالى وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبده سلطان في بيته وابناء المسجد سلطان في مسجد ويقول في ذلك الحديث
في سلطانه الا باذنه فهو مقدم المقدم هو صاحب البيت والمقدم هو امام المسجد الا السلطان الاعظم. فانه مقدم على باب المسجد السلطان الاعظم هذا مقدم على بناء المسجد ولاية قال
رحمه الله يعني لو كان عندنا  الصحيح ان مقدم ومن قدمه الله في كتابه او قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قد تقدم  رضي الله تعالى عنه قدمه الصحابة ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وكانت اكثرهم
ما دام انه اقرأ فانه من قصة قال وهذا المتقدم امام مسجد وفيه من هو اضع من امام المسجد؟ هنا المراد هنا اذا كان هناك شخصان  رحمه الله بانه يقرأ
رحمه الله تعالى بانه لم يسأل يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المولى والكرامة   المؤذن ولا تصح امامكم فاسد الا في الجمعة خلف بيته  واما في الاستماع هو من اتى بكبيرة
فهذا  سواء من جهة الافعال. او من جهة الاعتقاد  نحو ذلك امامة وهذا هو المشهور بالمذهب الامام احمد  او كان اسمه من جهة صحيح لا لا والذي صحيح احاديث كثيرة
حديث ابي هريرة في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون له فان اصابوا فلكم ولكم  قال فمن تأمرني يا رسول الله؟ قال  الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان سبب الخوارج
رضي الله تعالى عنه صلى الحجاج رضي الله تعالى عنه  تدل على لما صحت صلاته صحت اما الناس قال رحمه الله ويدل النبي صلى الله عليه وسلم الامين في عهد
هو غير قال لانه لم يخرج قال   ليس لها وجه لكن ما يتعلق بمن هذا له واجب الذي يكرر تقدم سعيد على اعتبار كما ذكر الملك اللهم قال وما تصح امام عن شرط او ركن الا بمثله الا الامام
فيصلي    ان بمثله هذه المسألة هذه المسألة هذه المسألة تنقسم الى القسم الاول عاجزا عن شرط من شروط الصيد. ان يكون امام عاجزا عن شروط الصلاة كما لو كان عاجزا
اذا كان عاجزا عن الاسلام يقول لي ان المعلم لا تصح الا بمثله  لا يصح ان يصلي اماما الا لمثله   يقولون بان   يقول اماما لمن صلاته كاملة. وها هو العجز
قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم في كتاب الله وهذا اذا ولكن هذا الحديث ما دام ان صلاة واغتسل   ثم قال رحمه الله تعالى العاجز عن ان يكون عاجزا عن وطن
عاجزا عن ركن السجود او الركوع لا يستطيع ان يسجد وما يستطيع ان يركع. ويؤمن بالسجود الذي لا يستطيع الوقوف ولا يستطيع السجود لا تصح الا منه. وهذا قول العلماء
كما تقدم ان العاجز عن الركن صلاة الولاة فلا يؤمن ايمان الصلاة تامة وايضا يستمرون بحديث ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم  اكثر من من كان عاجز عن رجل او الركوع او السجود فان امامته لا تصلح
صحيح صحيح الاسم الثالث الا الامام الراتب بمسجد القسم الثاني ان يكون عاجزا عن رب القيامة. اذا كان لا يستطيع اذا كان عاجزا عن رب ابن عباس يصلي جالسا تصح امامك عن القيام بشهرين
الشرط الاول ان يكون الامام الراشد. الشرط الاول ان يكون الامام الراتب الشرط الثاني ان يرجى ثواب ابن اخيه  سيزول هذا العام اصابه طيب لو ان شخصا  اللهم طيب لو ان الامام الراتب كبر
بسبب الكبار اصبح لا يستطيع القيام هل تصح امامكم او لا تصح؟ لان علته لا يرجى سواب المؤلف رحمه الله المرجو   ان    ان صلاته تصح ان امامكم ان امامته ان
استنوا على هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذه الناس النبي صلى الله عليه وسلم   حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء  النبي صلى الله عليه وسلم الناس وهو جالس
النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما صلى الصحابة رضي الله تعالى عنه خلفه قياما صلى الصحاب اشار اليهم وقال اذا صلى جالسا وصلوا جلوسا خلفه اجمعون. الصحيحين من صلى بنفسه فصلوا خلفه
بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم صادق الصحابة وهو اليأس لكن او جلوسا. الطالب المؤلف رحمه الله ويجلس ويصلي جلس رحمه الله تعالى
اليهود العاجز من القيام صحيحة لكن بالنسبة للمقيمين هل يصلون خلف      خلفه جلوسا  الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم   النبي صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم اشار اليه الملك صلوا خلفه  حديث عائشة رضي الله عنها في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو جائز الصلاة لان الصلاة
ابو بكر اكمل الصلاة وهو جالس الصحابة   قال اذا انتزع الامام الصلاة  ابو بكر ثم فقال اذا افتتح الامام الصلاة قائمة ثم كل فجلس بعيد معهم يصلون واذا افتتح الصلاة جالسا فانهم يصلون في المصلين. النجوم
وبه تجتمع الحديث عن النبي صلى الله عليه المسألة ان امامة صحيحة بالنسبة ثم قلنا قال رحمه الله وان ترك الامام ركنا او شرطا مختالفا  كأن يقلد الامام ابن تيمية ركن
تسليمة مقددا  الطهارة من اكل نهر الابل. لو ترك التطهر من والصلاة بالنسبة للامام صحيح  مقلدة هذا الامام       يعتقد   الشافعي وهذا ما ذهب اليه  لان المعقول وان كان وان كان يرى الوجوب الا انا وفي نفس الوقت
باطل او صحيحة. لان هذا الامام قل الامام الصحيح في ذلك ان المطلوب لا تقبل عليه الصلاة وهذا مذهب قال رحمه الله   المسألة تحتملها الادلة   لكن كل واحد منهما لكن لا
لان النصوص لكن لا تنكار  صحيح ومع ذلك بعضهم على بعض قال ولا تصح امامكم المرأة بالرجال. ولا امامكم مميز امامة المرأة بالرجال سنن هذا رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصفوف الرجال
وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولا والايمان سيكون خير سقوط النساء  كانت المرأة في واما في حديث عائشة في البخاري نعم لحظات وهذا اكبر من التوبة استنى صلاة النافلة اذا كان
المميز وهذا يعني لا يصح الصبي وهذا صلاة والصلاة البالغين ادنى من صلاة المغرب رضي الله تعالى عنه  قول النبي صلى الله عليه وسلم لام القوم يقرأهم في كتاب الله
وتصح امامته بالنهي يعني صبي يؤم المال بالنهي كصلاة التراويح وهذا عدة امور العلماء خلافا بين ابي حنيفة رحمه الله قال وفي  رحمه الله امامة   القسم الثالث امامة الماء بالنسبة
ان كانت  رضي الله تعالى عنه ولا تصح امامكم محدث. ولا مجلس صحت صلاة الصلاة المحدث  تحتها  عندنا صلاة المحدث وعندنا صلاة المحدث او من كل امامة اقسام القسط الاول الا يعلم الامام

