وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا شرع في قلوبا ثم يلد ثم ويحرم مسجد عورة من بلغ سبع سنين وسنة ان لا يمس سائر بدنه الا حقاه. وللرجل ان يمسي
وحكم رصد الميت فيما يلي ويصلوا الى غسل الجنابة. لكن لا يدخل الماء في فمه وانفه. بل يكونوا خبرة مقبولة على فان خرج بعدها فان لم يستمسك  ولا يصلى عليه
وسر كل  بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده
هو رسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم لنا تقصير الميت وان حكمه فرض كفاية والدليل على انه فرض ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به
كما في حديث ابن عباس بالذي وقصته راحلته وكما في حديث ام عطية في تغسيل ابنته عليه الصلاة والسلام واما كونه على الكفاية فلان المراد تحصيل العمل. وسبق ان ذكرنا
الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. ان فرض العين العين الملاحظ فيه العامل. واما فرض فالملاحظ فيه العمل. وتقدم لنا ايضا من الاولى بتغسيل الميت وان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الاولى بتغسيله وصيه. ويدل لهذا ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه وصى
ان تغسله زوجته اسماء بنت عميس. وايضا انس رضي الله تعالى عنه اوصى ان يغسله محمد ابن سيرين ثم بعد ذلك كترتيب الميراث وكذلك ايضا تقدم لنا   شروط او ماذا يشترط في الماء؟ هو انه يشترط فيه الطهورية والاباحة وفي الغاسل الاسلام والعقل والتمييز الى اخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف
الله تعالى واذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها  تغسيل الميت له كيفيتان. الكيفية الاولى كيفية مجزئة. والكيفية الثانية كيفية كاملة. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى بين الكيفية الكاملة. الكيفية المجزئة
هي ان يعمم بدن الماء بدن الميت بالماء. اذا عمم بدن الميت بالبأس اجزأ ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها وهذا امر بالغسل. والقاعدة ان الفعل يتحقق باقل اوصافه. فاذا عمم بدل الميت بالماء صدق عليه
انه غسل. واما الكيفية الكاملة فبينها المؤلف رحمه الله تعالى. وسبق ان ذكرنا ان الغاسل يشرع له ان يحضر قفازات لليدين قفازات الفرج او للفرجين وقفازات لسائر البدن. وايضا يحضر فرقة
يلف بها اصبعه عند المضمضة والاستنشاق كما سيأتي ان شاء الله وكذلك ايضا يحظر سدرا وكافورا كما سيأتي بيانه ان شاء الله. قال واذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. والمراد هنا ان يستر ما بين السرة
والركبة. سبق ان نشرنا ان الميت له عورتان. عورة مغلظة وهي ما بين السرة والركبة وعورة مخففة وهي جميع بدن الميت. ولهذا يستحب ان يغسله من من وراء ستر. والا يمس سائر بدنه الا من وراء حائل. قال
ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. وهذا كان في الزمن السابق اما اليوم توجد هذه القفازات الطبية الغاسل بعد ان ينوي يلبس هذه القفازات ويغسل الفرجين. قال ويجب غسل ما
من نجاسة يجب غسل ما به من نجاسة. لامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الميت النبي صلى الله عليه وسلم قال سنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وما وهذا الامر انما هو
ولتطهير الميت من الظناء والوسخ الذي قد يكون لحقه بسبب مرض ونحو ذلك ومن باب اولى اذا كان فيه شيء من نجاسة. قال ويحرم مس عورة من بلغ سبعة سنين
كما تقدم اذا اراد ان ينجيه يلبس القفازات. ولا يجوز له ان يمس عورته اذا بلغ سبع سنين وهذا ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى فهم يعني القاعدة على المذهب ان من لعورته حكم هو من بلغ سبع سنين. اما من
ذلك فان عورته لا حكم لها. فهم يقيدون ذلك بالسن ولا يقيدونه بالحال والمتأمل لمقصد الشريعة من ستر العورات وغض الابصار ان ذلك لا يقيد وبالسن وانما يقيد ذلك بالشهوة. لان المقصود من غض البصر وستر العورة
هو دفع الفتنة. وعلى هذا الذي يظهر والله اعلم انه لا يقيد بالسن وانما يقيد شهوة فاذا كان المقسم محلا للشهوة فانه اه لا لا تمس عورته ولا ينظر الى عورته سواء بلغ سبعا او اقل من ذلك وسيأتي شيء من ذلك. في كلام المؤلف رحمه الله
تعالى هل للمرأة ان تغسل الطفل الصغير؟ وهل للرجل ان يغسل الطفلة الصغيرة؟ وان المؤلف رحمه الله الله تعالى قيد ذلك بالسن. لكن الذي يظهر والله اعلم انه لا يقيد بالسن وانما هو وانما يقيد بالحاج
كما هو قول بعض العلماء كما سيأتينا ان شاء الله. قال وسن الا يمس سائر بدنه الا بخرقة. فاذا انتهى من تنجيته فانه قال بس القفازات الاخرى لسائر البدن. عندنا قفازا قفازات للفرجين وقفاز
لسائر البدن. فبقية البدن السنة الا يمسه الا من وراء حائل. كما ان الميت تكون له عورتان. قال وللرجل ان يغسل او ان يغسل زوجته وامته وبنتا دون سبع. الرجل هل الرجل ان يغسل زوجته او لا؟ هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
الله تعالى وهو قول الأئمة الثلاثة قول مالك الشافعي واحمد واستدلوا على هذا بحديث عائشة الله تعالى عنها انها قالت لو استقبلنا من امرنا ما استدبرناه ما قسم رسول الله صلى الله نعم حديث
عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفني اتركي ودفنتك ما ضرك او ما ضرك لو مت قبلي لقسمتك وكفنتك
ودفنتك. ففي هذا الحديث دليل على انه يجوز للرجل ان يغسل زوجته وكذلك ايضا اه اه علي رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة رضي الله تعالى عنها. وعند الامام ابي
رحمه الله تعالى ان الرجل ليس له ان يغسل زوجته لان عقد النكاح حصلت فيه الفرقة بالموت. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه المؤلم رحمه الله وهو قول الائمة الثلاثة بورود النص في
لذلك وكون الفرقة حصلت بالموت فرقة النكاح والفرقة بين الزوجين نقول بان اثار لا تزال باقية. فهناك العدة وهناك الاحداد. وهناك الميراث فاثار النكاح لا تزال باقية ومن ذلك ما يتعلق ترسيخ الزوج لزوجته
ومثل ذلك ايضا الامة. قال وبنتا دون سبع. يعني الزوج له  ان يغسل الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ سبع سنوات. اما اذا بلغت سبعا فليس له ان يغسلها وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وعند الحنفية يقيدونه بالكلام فاذا تكلمت ليس لهم ان يغسلها
اذا لم تتكلم له ان يغسلها. وعند الشافعي يقيدونه بالشهوة. وهذا هو الصواب. فاذا كانت هذه الطفلة محلا للشهوة فليس للرجل ان يغسلها والا فان له ان يغسلها. قال وللمرأة
غسل زوجها وسيدها. وحكي الاجماع على هذا. حكي الاجماع على ان المرأة لها ان تغسل زوجها ويدل لذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلن من امرنا ما استدبرناه ما غسل
رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساء. ولان اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها غسلت ابا بكر رضي الله تعالى عنه قال وسيدها الزوج لها ان تغسله كما ان آآ السيد له ان يغسل امته. قال وابن دون سبع
يعني ان المرأة لها ان تغسل الطفل الصغير الذي لم يبلغ سبع سنوات. سبق ان اشرنا الى هذه وقلنا بان الحنابلة جعلوا المناط هو السن. فاذا بلغ سبعا ليس المرأة انتم ان تغسل الطفل وليس للرجل ان يغسل الطفلة. والصواب في ذلك انه لا يقيد
بالسن وانما يقيد بالحال وهو المسلك الثاني وهو الذي يذكره الشافعية وهو الصواب لان المتأمل لمقصد الشريعة من اه تحريم النظر الى العورات وتحريم التبرج ونحو ذلك هو كله دفع الفتنة والشر. فالصواب في ذلك انه لا يقيد بالسن وانما يقيد بالحال. قال رحمه الله
وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة. يعني تغسيل الميت يقول المؤلف الله حكمه كحكم تقسيم الجنابة. تقدم في غسل الجنابة انه يستحب له آآ يبدأ بالوضوء اولا يتوضأ اولا وكذلك ايضا الميت الغاسل يوضئه اولا
وايضا فيما يتعلق بالتيامن الى اخره كما يقول لك المؤلف رحمه الله كغسل الجنابة لكن لا يدخل الماء في فمه وانفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها اسنانه ومنخريه. يقول لك المؤلف رحمه الله اذا شرع في تقسيله بعد
ان ينجيه وان يغسل فرجيه يوضئه بحديث ام عطية رضي الله تعالى عنها في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك
بدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فيبدأ بتوضئته. اذا اراد ان يمضمض وكذلك ايضا ان اه ان ينظف انفه فانه لا يدخل الماء الى فمه لان الميت لا يستمسك. فاذا الماء الى الفم خرج مباشرة. فيأخذ خرقة او نقول بان هذه القفازات التي اه لبسها بعد ان
ننجيهم كافية فيبل هذه الخرقة او يبل اصبعه اذا كانت عليه هذه القفازات ويمسح اسنانه ويقوم هذا مقام اه المضمضة ثم بعد ذلك يمسح داخل منخريه ويكون ما يقوم ذلك مقام
اه الاستنشاق قال ويكره الاقتصار في غسله على مرة. لان النبي وسلم قال اغسلنها ثلاثا او خمسة. المرة الواحدة مجزئة لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى الاقتصار عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بثلاث. قال اقسمنها ثلاثا او خمسا. ولهذا الظاهرية قالوا يحرم
يحرم الاقتصار على مرة واحدة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف قال اغسلنها ثلاثا او خمسا الى اخره قال ان لم يخرج منه شيء فان خرج وجب اعادة الغسل
الى سبع فان خرج بعدها حشي بقطن فان لم يستمسك فبطين حر ثم  يغسل المحل ويوظأ وجوبا ولا غسل وان خرج بعد تكفينه الى اذا خرج من الميت شيء اذا خرج من الميت شيء
وبعد ان يوضئه يأتي بالماء نعم يأتي بالماء ويضع فيه السدر ويضرب السدر بالماء يحركه يحركه حتى تظهر له رغوة. هذه الرغوة يغسل بها وجهه ورأسه واما بقية بدنه فانه يغسله بالتفن يعني الباقي. الباقي
ذلك ثلاث مرات. ان احتاج الى زيادة بان يكون على الميت شيء من الوسخ والظنأ ونحو ذلك فانه يزيد رابعة وجوبا. والخامسة الخامسة يزيدها على وجه الاستحباب لكي يقطع على وتر. فان احتاج زاد سادسة وجوبا ثم
ثم بعد ذلك يزيد سابعة لكي يقطع على وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا والكافور
نوع من الطيب. وهو معروف عند العطارين يجعله في الغسلة الاخيرة. وهذا الكافور له فائدتان. الفائدة الاولى انه يبرد البدن والفائدة الثانية انه يطرد الهواء البدن وقد جاء في حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم واجعلن في الغسلة الاخيرة
كافور او شيئا او شيئا من كافور. قال رحمه القيم اذا خرج منه شيء نعم اذا خرج منه شيء قال لك فان خرج وجب اعادة الغسل الى سبعه اذا خرج من الميت شيء خرج منه اذى من دبره اثناء التغسيل. فان هذا له احوال. ذكرها المؤلف
قال لك الحالة الاولى ان يكون خروجه قبل تمام السبع. يعني في الغسلة الثالثة الرابعة خرج منه شيء. قال لك وجب اعادة الغسل الى سبع اذا خرج منه شيء مثلا غسلناه ثلاثا ثم خرج خرج منه شيء يغسله الرابعة
فان غسلناه خمسا ثم خرج منه شيء نغسله السادسة. فان خرج غسلناه السابعة فيقول لك اذا كان الخارج منه قبل السابعة فان الغسل يعاد. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان خرج منه شيء بعد السابعة. قسمناه السابعة ثم بعد ذلك خرج منه شيء
قال لك حشي بقطن فان لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل فاذا خرج بعد السادسة بعد السابعة يجب ان يغسل المحل مكان الاذى وان يوظأ مرة اخرى ولا يغسل
الحالة الثالثة ان خرج بعد تكفيله قال لك لم يعد الوضوء ولا الغسل ففي الحالة الاولى يعاد الغسل. في الحالة الثانية يعاد الوضوء والغسل مع تنظيف المحل. وفي الحالة الثالثة لا يعاد الوضوء ولا الغسل وهو وهو ما اذا خرج منه شيء بعد
وهذا الكلام وهذا التفصيل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وآآ قص هذه المسائل كلها الصواب في ذلك انه لا حاجة الى عادة الغسل. ولا حاجة الى عادة الوضوء. لماذا لان هذا الخارج الذي خرج هذا لا يتعلق به حكمه كنقض
الطهارة حتى نقول نعيد الوضوء او نعيد الغسل تغسيل الميت تعبد تعبدي يعني الحكمة من تقصير الميت هو تطهيره وتزيينه وتنظيفه للقدوم على ربه عز وجل. ليس لاجل رفع الحدث حتى نقول نعيد الغسل او
اعيد الوضوء مرة اخرى فاذا خرج منه شيء خرج منه اذى اثناء التغسيل في بعد الغسلة بعد الخزلة الرابعة بعد هذا كله لا حاجة الى ان يعاد الوضوء ولا الى ان يعاد الغسل
وانما ننظف المحل لان هذا اذى ونجاسة لا بد ان ينظف المحل فقط تكرار الغسل اذا كان عليك من الاوساخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك
تكرار القسم اذا كان عليه شيء من الاوساخ فنحتاج الى ان نكرر القسم مرتين ثلاث مرات حتى يتنظف اما اذا لم يكن عليه شيء من هذا الاذى فانه لا حاجة ايضا الى
على ثلاث غسلات. اما ما يتعلق بخروج الخارج واعادة الوضوء اعادة الغسل كله لا حاجة اليه. لان المراد لانه ليس المراد هناك او خروج الخارج هذا ليس ناقضا للطهارة ليس موجبا للطهارة الطهارة هنا انما هي او الغسل هنا لتطهير الميت
ليس لرفع الحدث عنه. حتى نقول نعيد الوضوء نعيد الغسل. كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من هذا التفصيل. وعلى ماذا نقول اذا خرج منه شيء فاننا ننظف المحل فقط؟ ننظف المحل فقط ونستمر في الغسل لزيادة
سنة هذه نحتاج اليها اذ كما ذكرنا اذا كان على الميت شيء من الاوساخ قال وان خرجت بعد تكفيله لم يعد الوضوء ولا الغسل. قال رحمه الله وشهيد معركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. شهدوا المعركة الشهيد من
قتل في المعركة التي يقصد منها اعلاء كلمة الله عز وجل. والمقتول في قتال الذي يقصد منه اعلاء كلمة الله عز وجل. شهيد المعركة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يغسل. نعم لا يغسل وهذا ما عليه الائمة الاربعة ان شهيدا معركة لا يغسل
ذهب الحسن البصري رحمه الله وسعيد المسيب الى انه يغسل. وحديث جابر في البخاري بخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بشهداء احد فدفنوا بدمائهم يغسلهم ولم يصلي عليهم
واما بالنسبة الحسن البصري وسعيد المسيب اه رحمهم الله فقال بتغسيله قال بتغليل عمومات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر اغسل لها ثلاثا او خمسا الى غيره. لكن نقول بان الشهيد مستثنى
النهي عن تقسيم الشهيد هل هو للكراهة او للتحريم؟ قولان مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه للتحريم. يعني يحرم ان يغسل الشهيد. قال والمقتول قولوا ظلما. يعني ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان المقتول ظلما لا يغسل لانه شهيد
حديث آآ سعيد بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دينه فهو شهيد. من قتل دون دمه فهو من قتل دون اهله فهو شهيد. من قتل دون ما له فهو شهيد. واذا كان شهيدا فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى
لا يغسل ايضا وهذا ايضا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله. وعند مالك والشافعي انه يغسل كسائر الموتى ويدل لهذا ان عمر رضي الله تعالى عنه قتل ظلما ومع ذلك غسل عثمان قتل ظلما
ومع ذلك غسل كذلك ايضا علي رضي الله عنه قتل ظلما ومع ذلك غسل. فالصواب ان الشهيد الذي لا يغسل هو شهيد المعركة. اما من قتل دون دينه دون ما له دون عرضه فهذا صحيح. شهيد لكنه شهيد في
الاخرة ليس شهيدا في الدنيا. الشهداء ثلاثة. شهيد في الدنيا والاخرة. وهو من قتل في قتال الكفار لاعلاء كلمة الله. هذا شهيد في الدنيا يعني يأخذ احكام الدنيا كما ذكر المؤلف من
التقسيم الصلاة شهيد في الاخرة في الاجر عند الله عز وجل. القسم الثاني شهيد في الاخرة دون الدنيا وهو من قتل دون ما له دون اهله دون دينه دون عرضه هذا شهيد في الاخرة
بالنسبة للاجر دون الدنيا فلا يأخذ احكام الشهداء في الدنيا. القسم الثالث ما ليس اه شهيدا لا في الدنيا ولا في الاخرة. ما هو من قتل في قتال الكفار لاعلاء كلمة الله عز وجل لكنه او نعم هو شهيد في
الدنيا وليس شهيدا في الاخرة. وهو من قتل في قتال كفار لاعلاء كلمة الله عز لكن صاحب عمل او صاحب جهاده ما يحبط اجره عند الله عز وجل كالخلود والرياء ونحو ذلك. قال
رحمه الله تعالى ولا يصلى عليه. الخلاف في الصلاة اخف من الخلاف في التقصير. ولهذا الائمة يتفقون على انه لا يغسل الشهيد. لكن بالنسبة للصلاة على الشهيد هناك اثار وردت في الصلاة على الشهيد. فالخلاف في الخلاف في الصلاة عليه
اخف من الخلاف في التقسيم يعني المخالفة في تقسيم الميت من المخالفة في الصلاة عليه. ولهذا الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى يرى الصلاة على واما الائمة الثلاثة فانه لا يصلى عليه لما تقدم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
دفن شهداء احد بجروحهم لم يغسلهم ولم يصلي عليهم. وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه لا بأس ان يصلى عليه او انه يصلى على الشهيد لحديث شداد ابن الهاد في قصة الاعرابي الذي آآ
قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه ثم بعد ذلك حضر معه القتال فقتل فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي والمستدرك وسنن البيهقي والذي يظهر والله عنه علم
انه لا يصلى عليه. لكن مع ذلك الخلاف اخف. الخلاف اخف لانها حديث جابر وفي صحيح البخاري وهو اصح من حديث حداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه وعلى هذا عمل المسلمين يعني
المسلمين بعهد النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الصلاة على الشهداء. فالذي يظهر هو ما ذهب اليه الائمة الثلاثة رحمهم الله. قال ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه. لان النبي صلى الله عليه وسلم
شهداء احد بجروحهم وكفنهم في ثيابهم. وانما ينزع عنه الجلود السلاح الى اخره. قال رحمه الله وان حمل يعني من قتل في المعركة فاكل او شرب او نام او بال او تكلم او عطس او طال بقاؤه عرفا او او قتل
وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. هذه عدة صور. ويمكن ان ان نقسمها ثلاثة اقسام القسم الاول اذا حمل فاكل او شرب او نام او بال او تكلم او عطس. يعني القسم الاول
اذا حمل ولم يطل بقاؤه عرفا. لكن وجد منه ما يدل على الحياة من الكلام او الاكل او الشرب. او العطاس نعم او البول حمل ولم يطل بقاؤه عرفا لكن وجد منه
ما يدل على الحياة من هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه كغيره يعني يغسل ويكفن الى اخره. هذا هذا القسم الاول وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى
وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله المالكية يقولون ان رفع وهو حي. ان رفع وهو حي ثم مات فهو كغيره يغسل ويكفن ويصلى عليه. الحنفية يقولون ان خرج عن صفة القتلى
يغسل ويكفن ويصلى عليه الى اخره الشافعية يقولون ان مات يمضى ان كان الحرب قائمة فهو كسائر الشهداء والا فانه يأخذ حكم غيره. والذي يظهر والله اعلم انه في مثل هذه
اشياء ينظر الى حال المصاب. نعم ينظر الى حال المصاب ان كانت الاصابة موحية قاتلة ثم مات في ظهر والله اعلم انه يأخذ حكم الشهداء. يعني اذا كانت موحية ولم يطل بقاؤه عرفا
لم يطل بقاؤه وانما جلس آآ عدة ساعات او نحو ذلك الى اخره المهم لم يطل بقاؤه عرفا نقول بانه يأخذ حكم الشهداء. اما ان كانت ان طال عرفا من كان طال بقاؤه عرفا في ظهر والله اعلم او كانت الاصابة ليست قاتلة فيعلم يظهر
والله اعلم ان حكمه كحكم آآ غيره. القسم الثاني قال او طال بقاؤه عرفا. نعم اذا طال بقاؤه عرفا يغسل ويصلى عليه. ويدل لهذا ان سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه جرح وطالب بقاؤه عرفا ومع ذلك غسله النبي
الله عليه وسلم وصلى عليه. قال او قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. يعني اذا قتل وعليه ما يوجب الغسل استشهد في المعركة وعليه جنابة فيقول لك المؤلف رحمه الله
يغسل كغيره. واستنوا على هذا بما في سنن النسائي من قصة حنظلة ابن ابي عامر فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه رأى الملائكة تغسله فسئل اهله فقالت زوجته انه خرج لما سمع الهايع وعليه الجنابة. والصحيح بذلك
الصحيح انه اذا قتل استشهد نعم انه اذا استشهد وعليه جنابة ان حكمه كسائر الشهداء وان واما تغسيل الملائكة عليهم السلام فهذا لا تتعلق به احكام الدنيا. تغسيل الملائكة كهذا من باب الكرامة له عند الله عز وجل. نعم لا تتعلق به احكام الدنيا. ولا تسقط به احكام الدنيا لان احكام الدنيا
ليست معلقة بالملائكة وانما هي معلقة بالادميين. والصواب في ذلك انه كغيره من الشهداء لو استشهد وعليه آآ ما يوجب الغسل او مثلا امرأة استشهدت وهي حائض او ونفساء ونحو ذلك الى اخره فانها آآ لا تغسل وآآ كغيرها من
الشهداء. قال رحمه الله تعالى وسط لاربعة اشهر كالمولود حيا. يعني اذا القت المرأة ما في بطنها فان كان نطفة فلا عبرة به. ان كان علقة يعني قطعة دم فلا عبرة به ان كان
مضغة لا عبرة بها ان كانت مضقة خلقت مكتمل خلقها ونفخت فيها الروح فانها لا تغسل وتصلى كالسائر الاموات. فالصدق ان كان تم له اربعة اشهر لانه اذا بلغ عشرين ومئة اكتمل خلقه وارسل اليه الملك وآآ
نفخت فيه الروح. فاذا مات بعد ان بلغ هذه المدة فانه حي مات. واذا كان كذلك فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين ويسمى وتذبح عنه العقيقة. نعم تذبح عنه العقيقة وايضا تجب
كفارة بقتله. نعم تجب الكفارة بقتله وديته غرة. كما سيأتينا في باب الديانة. فهذه الاحكام كلها مترتبة على ما اذا بلغ اربعة اشهر. ونفخت فيه الروح. وقد جاء في المغيرة ان الصدق يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. نعم
قال رحمه الله ولا يغسل ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا تكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع الجنازة. المسلم والمؤلف رحمه الله لا يغسل الكافر. ولو كان قريبا له لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لا
تولوا قوما غضب الله عليهم. وفي تبصيلهم وتكفيره هذا نوع من التولي نوع من التولي له والصلاة عليه اشد لان الصلاة عليه دعاء لهم بالشفاعة بان الله الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه. قد قال الله عز وجل ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين
ولو كانوا اولي قربى  وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو مذهب الامام مالك وعند ابي حنيفة والشافعي ان المسلم يغسل قريبه الكافر ويكفنه واستلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر علي ابن ابي طالب
ان يغسل اباه امر علي ابن ابي طالب ان يغسل اباه ابا طالب. والصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله مذهب احمد ومالك ان ان المسلم لا يغسل قريبه الكافر. ولا يكفنه ولا يتبع جنازته. ولا
صلي عليه الصلاة عليه اشد قال ولا يتبع جنازته. بل يوارى لعدم من يواريه. يعني اذا لم يكن هناك اقارب له الكفار يتولونه ويدفنونه فان المسلمين يوارونه ويدفنونه ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلى بدر فالقوا في قليب هناك. نعم كما في
البخاري نعم ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب ان يواري اباه. قال رحمه الله وتكفيله فرض كفاية من انهى المؤلف رحمه الله ما يتعلق التكفير
ما يتعلق بالغسل شرع بتكفين الميت تكفينه فرض وكفاية ويدل لذلك قول النبي صلى الله في حديث ابن عباس وكفنوه في ثوبيه. هذا امر والامر يدل على الوجوب. واما كونه على الكفاية فكما تقدم
كونه على الكفاية فهذا كما تقدم ذكرنا ان هذا العمل يلاحظ فيه تحصيل العمل. يلاحظ فيه العمل ولا يلاحظ فيه العامل قال والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. ايضا الكفن ينقسم الى قسمين. الكفن ينقسم الى قسمين. القسم
اول كفن مجزئ والقسم الثاني كفن كامل. الكفن المجزئ ثوب واحد. ثوب واحد يستر عورته ولا يشف الجلد. هذا كافي. ويدل لهذا ما ثبت في صحيح البخاري ان مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه قنفن بنمرة له
يقول خباب رضي الله تعالى عنه اذا قطينا رأسه بدت رجلاه وان غطينا رجليه بدا رأسه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغطى الرأس وان يجعل على الرجلين شيء من الاذخر. الشاهد ان
مصعبا رضي الله تعالى عنه كفن بهذه النمرة. نعم كفن بهذه النمرة. قال ستر الجميع سوى رأس المحرم. نعم. المحرم لا يستر رأسه لان المحرم منهي ان يغطي رأسه. ويدل لهذا
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رقبته لا تخمر رأسا. اما بالنسبة للوجه فهل هذا ينبني على الخلاف
في المحرم هل له ان يغطي وجهه؟ او ليس له ان يغطي وجهه؟ هذا سيأتينا ان شاء الله في المناسك في باب محظورات الاحرام. المهم الذي يظهر ما ذكر المؤلف رحمه الله
ان المحرم اذا اذا مات فانه لا يغطى رأسه. نعم رأسه لا يغطى يكون مكشوفا وقال المؤلف رحمه الله ووجه المحرمة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ايضا لا
غطى وجه المحرمة لانهم يرون ان احرام الرجل في رأسه وان احرام المرأة في وجهها كما جاء عن ابن عمر رضي الله والصحيح في ذلك ان المرأة ليست منهية عن تغطية الوجه. المرأة
منهية عن لباس خاص بالوجه. مثل اللقاء مثل البرقع لكن كونها تغطي الوجه وهي محرمة تغطي الوجه وهي محرمة لا بأس تغطي كفيها وهي محرمة هي منهية عن لباس خاص بالوجه او لباس خاص بالكفين. اما ستر الكفين وستر الوجه فان هذا جائز ولا بأس به. وعلى
هذا نقول المحرمة اذا ماتت فان وجهها يستر. لانها ليست ممنوعة من ستر الوجه هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه ومن لباس خاص بالكفين. فتستر كفاها وكذلك ايضا يستر وجهها
قال رحمه الله تعالى بثوب لا يصف البشرة. تكلمنا عليه قلنا بان الكفن المجزئ هو ثوب واحد يستر بدنه انه ولا يصف بشرته ويدل لذلك ما تقدم من قصة مصعب رضي الله تعالى عنه. قال ويجب ان يكون
من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه. وهذا يختلف باختلاف الناس موسى الفقراء يختلف عن ملبوس المتوسطين يختلف عن ملموس الاغنياء. انما قال مؤلف رحمه الله يجب ان يكون من ملموس مثله هذا اذا حصل تشاح بين الورثة. لان لان المال الان انتقل للورثة
فقد نعم اه قد يكفنه الورثة بثوب رتيب. ونحو ذلك فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب ان يكون من ملبوس مثله. قال والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا. ويدل لذلك
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري وغيره. ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب. بيض من قرصه ليس فيها قميص ولا عمامة. والكرسك هو القطن
فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى سنة ان الرجل يكفن في ثلاثة اثواب. وهذه الاثواب تبسط بعضها على بعض فيوضع الثوب الاول الخرقة الاولى توضع ثم توضع الخرقة الثانية ثم توضع
الخرقة الثالثة ثم بعد ذلك يوضع الميت عليها مستلقيا بعد ان يغسل بعد ان يغسل قال   من قطن تبسط بعضها على بعض. توضع الاولى ثم الثانية ثم الثالثة. قال ويوضع عليها مستلقيا
على ظهره ثم يرد طرف اللفاء ثم يرد طرف العليا. العليا هي التي تلي الميت من الجانب الايسر على شقه الايمن. يؤخذ بطرف اللفافة العليا التي تلي الميت من الجانب الايسر على الجانب الايمن. ثم الطرف الايمن الايسر. ثم
الثانية ثم الثالثة كذلك. الثانية يؤخذ طرف اللفافة من جهة الجانب الايسر على شق الميت الايمن ثم طرف اللفافة من جهة الجانب الايمن على شق الميت الايسر. ثم بعد ذلك اللفافة الثالثة
وسبق ان ذكرنا ان الكفن له حالتان مجزئة وثوب واحد يستر جميع البدن ولا يصف البشرة وكامل هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل ثلاثة اما بالنسبة للمرأة فقال لك المؤلف رحمه الله والانثى في خمسة اثواب بيض من قطنه
وخمار وقميص ونفافتين ازار وخمار الازار وما يستر النصف الاسفل من البدن. والخمار ما يخمر به الرأس والقميص تلبس القميص ولفافتين تلف بهاتين اللفافتين. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى لان بقية الائمة قريب مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
الحنفية يقولون قميص وازار وخمار ولفافة وخرقة. يعني خمسا لكنهم يقولون لفافتين هم يقولون خرقة. نعم خرقة تربط على ثدييها. نعم خرقة تربط على ثديها المالكي يقولون ازار وقميص وخمار واربع لفائف. ازار قميص خمار اربع لفائد
الشافعية ايضا ازار وخميس وثلاث لازار وقميص وثلاث لفائدة. وهذا الحديث الذي هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هذا يدل له حديث ليلى الثقافية. وان زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في كفنت في خمسة اثواب. كما في مسند احمد سنن ابي داوود. لكن هذا الحديث ضعيف
هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يظهر والله اعلم ان يقال الاصل كما عند قاعدة الاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام الشرعية الا لدليل. الاصل تساوي الرجال والنساء
في الاحكام الشرعية الا لدليل. وعلى هذا نقول بان المرأة تكفن في ثلاث لفائف. كما ان الرجل يكفن في ثلاث لفائف. نعم ولا فرقت نعم لا فرق وان لو كفلت في ضفافة واحدة
ايه ده فان هذا من الكفن المجزئ كما سلف. نعم. قال وهذا ايضا ايسر. يعني ايسر من ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من القميص. وكذلك ايضا الازار ونحو ذلك الى اخره والخمار تقول بانها تكفن في ثلاث لفائف كما ان الرجل يكفن في ثلاث لفائق وهذا هو كفن
النبي صلى الله عليه وسلم قال والصبي في ثوب ويباح في ثلاثة يعني الصبي الصغير عكس الكبير. هم الكبير يقولون يباح في ثوب ويسن في ثلاث. الصغير يقولون يكفن في ثوب
في ثلاثة وصى صابن ولا فرض الصواب انه لا فرق جميع الاموات السنة ان يكفر في ثلاث لفائف هذا هو السنة. ويجزئ لفافة واحدة تستر جميع البدن ولا تصف البشرة. لان
طائفة ثلاث الاثواب الثلاثة هذه هي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بين الرجل والمرأة والصغير والصغيرة قال لك والصغيرة في قميص ولفافتين الطفلة الصغيرة في ثوب ولفافتين الى اخره. قال رحمه الله
ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش التقفيل بشعر بالشعر او بالصوف او بالمزعفر يعني مصبوغ بالزعفر بالزعفران. او معصفر مصبوغ بالعصفر. منقوش يعني ملون يقول لك المؤلف رحمه الله يكره ذلك. اولا لان هذا هو خلاف كفن النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي
صلى الله عليه وسلم كف في ثلاثة اثواب بيظ من من قطن ليست من الشعر ولا ليست من الصوف وانما هي من القطن وهي بيض ليست معصفرة ولا مزعفرة ولا منقوشة
هذا هذا وجه. والوجه الثاني ان القول تجويز مثل هذه الاشياء ان هذا يؤدي الى المغالاة في الكفن. يؤدي الى المغالاة في الكفن والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المغالاة في الكفن فانه يسلب سريعا. يؤدي الى المغالاة والمباهاة
في مثل هذه الاشياء. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله يكره. قال ويحرم بجلد يعني يحرم بجلد يعني مكفنة بجلد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بنزع الجلود عن شهداء احد. قال وحرير
مذهب حرير اما اما الرجل فان لبس الحرير محرم عليه حيا فكذلك ايضا ميتا. واما المرأة وان كان يباح لها لبس الحرير في حال الحياة الا ان لبسها الحرير او تكفينها بالحرير في حال الوفاة هذا
مخالف لكفن النبي صلى الله عليه وسلم. كما تقدم والوجه الثاني ما في ذلك من مغالاة ومباهاة. لان الحرير ليس كالقطن فيما يتعلق بالقيمة. قال لك مذهب ايضا كما تقدم. كلام في المذهب كما تقدم في
قال فصل والصلاة عليه فرض كفاية. نعم الصلاة على الميت فرض. ايضا على وجه الكفاية اما فرض للامر بها ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم
عليها وعلى الكفاية لان الصلاة او الامر بالصلاة يلاحظ فيه العمل ولا نلاحظ فيه العامل. يعني المطلوب هو تحصيل هذه الصلاة على الميت. المطلوب تحصيل الصلاة الميت فهي فرض كفاية. والصلاة على الميت هي شفاعة
هي شفاعة يعني بعد ان يطهر وان ينظف وان يلبس هذه الاثواب البيضاء نظيفة وهذا كله من محاسن دين الاسلام يقف المسلمون يشفعون لهم عند الله عز وجل الصلاة على الميت الحكمة منها هي شفاعة. ودعا له بالمغفرة والرحمة. وان الله سبحانه وتعالى يقبله ويثيب
وتتجاوز عن سيئاته. ولهذا ليس فيها ركوع وليس فيها سجود. والقراءة فيها مخففة صلاة على الجنازة هي شفاعة ودعاء للميت ولهذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يقوم على جنازته اربع
مائة الا شفعهم الله فيه في حديث ابن عباس اخرجه مسلم في حديث ابن عباس اربعون رجلا لا بالله شيئا الا شفعهم الله فيه  نعم وفيها ثوابها لمن صلى علي
له قيراط الى اخره. قال وتسقط بمكلف ولو انثى يعني اذا صلى عليه واحد سقط فرض الكفاية لو صلى عليه واحد سقط فرض الكفاية لكن الاجر كما ذكر النووي رحمه الله
يعني لو ان شخصا صلى على هذا الميت ثم بعد ذلك صلى عليه الامام الراتب جماعة الناس  فان الاجر لا يسقط بالصلاة الاولى. اما الاجر لا يسقط يعني اجر الفرض لا
يسقط بالصلاة الاولى لكن الفرض هنا سقط الان. يعني الفرض هنا سقط بصلاة واحد. قال لك المؤلف رحمه الله مكلف. مكلف وهذا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله وعند الشافعي انها تسقط بمميز يعني لو صلى عليه مميز سقط الفرض
قال رحمه الله تعالى وشروطها ثمانية النية شروط صحة الصلاة على الجنازة يقول المؤلف رحمه الله الثماني النية في حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والتكليف يعني
البلوغ والعقل نعم البلوغ والعقل يعني التخفيف هنا ليس لصحة الصلاة. وانما لسقوط الفرض. فالفرظ لا يسقط الا بمكلف كما تقدم وهذا قول اه آآ ابي حنيفة واحمد كما تقدم ان الشافعي رحمه الله يرى انها
ان ان الفرض يسقط بمميز. قال واستقبال القبلة لان غير المكلف غير المكلف الصغير والمجنون هذا لا يخاطب بالفروض اما المكلف فهو الذي يخاطب بالفرظ. قال واستقبال القبلة لانها صلاة
يعني ضابط الصلاة التي تشترط لها الطهارة هي كل ما يفتتح بالتكبير ويختم بالتسع فاذا اشترطنا الطهارة كذلك ايضا نشترط استقبال القبلة ولان ايضا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وستر العورة
بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد ولاننا حكمنا بان صلاة الجنازة صلاة فالصلاة التي تشترط لها الطهارة هي كل ما يفتتح بالتكبير ويختتم
تسليم فهذه هي الصلاة ما دام حكمنا بانها صلاة نشترط لها شروط الصلاة. قال واجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة  كالصلاة تماما نعم كالصلاة تماما فكما اننا نشترط لها لصلاة الجنازة نشترط لها رفع
الحدث فكذلك ايضا نشترط لها اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة  النجاسة سبقت ادلته. نعم سبقت ادلته من ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا
نستبرئ من بوله. قال وحضور الميت ان كان بالبلد اذا كان الميت الميت لا يخلو من حالتي ان كان داخل البلد فلابد من حضورهم بين يدي المصلي واما ان كان خارج البلد فهذا
يتعلق به او الذي يتعلق به هو الصلاة على القائم حكم الصلاة على الغائب. وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بالصلاة على الغائب. وهل تشرع الصلاة عن غائب؟ او اقول بان الصلاة على الغائب ليست مشروعة الى اخره سيأتي ان شاء الله الكلام عليها المهم اذا كان
الميت في البلد فلا بد من حضوره بين يدي المصلي. لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة مما
يدل على ان على انه لابد من حضور الميت بين يدي المصلي. اذا كان غائبا عن البلد هنا يأتينا ما يتعلق بحكم الصلاة على الغائب. قال واسلام المصلي والمصلى عليه
ايضا اسلام المصلي اذا كان المصلي كافرا فان الفرض لا يسقط بصلاته لان الكافر لا تصح صلاته. صلاته لا تصح. ويدل لذلك قول الله عز وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعل
هباء منثورا. آآ صلاته لا تصح لانه فاقد للتوحيد. واذا كان كذلك لا تسقط او لا يسقط فرض الصلاة بصلاته. والمصلى عليه بما تقدم تقدم انه لا يجوز المسلم ان يغسل الكافر او ان يكفن او ان يتبع جنازته او ان يصلي عليه لا شك
الصلاة عليه شفاعة ودعاء. تقدمت قول الله عز وجل ما ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين. والله عز وجل قال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره
قال وطهارتهما ولو بتراب لعذر. طهارتهما اما المصلي اما المصلي قاهر تشترط طهارته ولو بالتراب فمثلا لو لم يجد ان يتوضأ به فانه يتيمم. اذا لم يجد ماء يتوضأ به فانه يتيمم. لكن بالنسبة
صلي عليه. اذا لم نتمكن من تقسيمه ها ما الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى فمثلا لو كان الميت قد احترق  واذا صب عليه الماء ادى ذلك الى تقطعه
الفقهاء رحمهم الله يقولون بانه ييمم لا يغسل لكن ييمم. فيأتي الغاسل ويضرب يديه على الصعيد ويمسح وجهه وكفيه. يمسح وجهه فاذا لم يتمكن من تطهيره بالماء فان انه يطهره بالتراب. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والصواب في ذلك انه اذا لم يتمكن
تمكن من تغسيل الميت بالماء فانه لا حاجة الى التيمم. لانه كما تقدم ان التيمم ليس فيه مهارة حسية وانما طهارته طهارة معنوية. والحكمة من تقسيم الميت هي تطهيره وتنظيفه
وتجميله وتزيينه للقدوم على الله عز وجل نعم التيمم ليس فيه شيء من ذلك. وعلى هذا نقول الميت اذا لم يمكن تغسيله فانه لا يمم ويسقط
