اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز ويحرم اسراج المقابر والدفن بالمساجد. وفي ملك الغير وينبش. والدفن بالصحراء واما ماتت الحامل حرم شق بطنها. واخرج النساء من ترجى حياته. فان تعذر لم تدفن حتى
لا يموت وان خرج بعضه حيا شق للباقي. فصل تسن تعزية المسلم الى ثلاثة ايام قال يعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك. ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا واياك
ولا ولا بأس بالبكاء على الميت. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة. ويحرم شق الثوب ويطم الخد والصراخ. ونتف الشعر ونشره وحلقه
وزيارة القبور الرجال وتكره للنساء. وان اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له حسن وسنة لمن زار القبور او مر بها ليقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا
ان شاء الله بكم للاحقون. ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم. ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وابتداء السلام على الحي سنة
ورده الميت زائرهم يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن
يقبل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم لنا حمل الميت. وتقدم ان حمله فرض كفاية
وان حمل الميت له صفتان الصفة الاولى صفة مجزئة وهي كيفما حمل بشرط الا يكون هناك ازراء بالميت. والصفة الثانية التربيع كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقدم الكلام على ذلك. تشييع الجنازة ايضا
قدم لنا واين يقف مشيع او اين يكون مشيع الجنازة؟ اين الركبان واين يكون المشاة؟ وذكرنا ان الركبان سنة ان يكونوا خلف الجنازة. واما المشاة فانهم يكونون امامها كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقدم لنا ايضا ما يتعلق بالدفن
وان اللحى افضل من الشر. وايضا دفن الميت تقدم لنا ان له صفتين صفة اولى صفة مجزئة والصفة الثانية صفة كاملة. وايضا تقدم لنا ما يتعلق بجمع اثنين فاكثر في قبر واحد. وايضا تقدم ما يتعلق تلوين
وتزويقه وكذلك ايضا تجسيسه وتبخيره. والطواف به والاتكاء اليه الى اخره تقدمت هذه المسائل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم اسراج المقابر. يعني وضع السرج في المقابر لتنوير المقابر
سواء كان ذلك عن طريق السرج. او عن طريق الاضاءة المختلفة. كما يوجد في وقتنا الحاضر ويدل لهذا ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور
متخذين عليها المساجد والسرج. والحديث في السنن ولان اسراج المقابر وسيلة الى تعظيمها. وتعظيم القبور هو اعظم وسائل الشرك بالله عز وجل فكما ذكر المؤلف ان اسراج المقابر محرم. قال والدفن والدفن بالمساجد
الدفن في المساجد محرم ولا يجوز. وهو وسيلة من وسائل تعظيمها وعبادتها دون الله عز وجل. وفي حديث ابن عباس وعائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال وفي ملك الغير يحرم الدفن في ملك الغير. لما يترتب على ذلك من التصرف في ملك الغير بلا الله عز وجل قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ولان هذا خلاف السنة
كما سيأتي ان شاء الله. كذلك ايضا لو دفن في ملكه هذا جائز ولا بأس به. ما لم يترتب على ذلك محظور شرعي. ووهو خلاف السنة كما سيأتي. قال وينبش يعني يخرج وذلك
ان نبش القبور الاصل عدم جواز نبش القبور. لان حرمة الميت كحرمته حية وتقدم لنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كسر عظم الميت ككسره حيا الا اذا ترتب على النبش مصلحة كما هنا فاذا نبش لكي
ان يقبر مع عموم المسلمين فان هذا جائز ولا بأس به سواء قبر في ملكها وفي ملك غيره ما دام ان هذا يترتب عليه مصلحة فان هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله
قال تعالى والدفن بالصحراء افضل. لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي المسلمين من بعد فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن اصحابه في مقبرة البقيع. ولم يكن
ولم يكن يدفنهم في بيوتهم او في منازلهم الى اخره. قال وان اتت الحامل حرم شق بطنها واخرج النساء من ترجى حياته فان تعذر لم تدفن حتى يموت. اذا ماتت الحامل والمؤلف رحمه الله حرم شق بطنها. واستدلوا على هذا
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى. وايضا ما تقدم ان حرمة الميت كحرمته حيا. فيقول لك يحرم ان يشق بطنها. لكن اذا عرف عن طريق الطب ان الحمد لا يزال حيا ويمكن
تداركه فانه يشق بطنها. لان حرمة الحي اعظم من حرمة الميت. ولهذا قال لك المؤلف واخرج النساء من ترجى حياته يعني بلا شر وهذا فيه نظر الصحيح انه اذا كان هناك حمل يرجى اخراجه حيا فانه يخرج سواء كان ذلك عن طريق
شق او عن غير طريق الشق كما لو خرج كما لو امكن النساء ان تخرجه عن طريقه المعتاد نعم فعلى هذا يكون قوله فان تعذر لم تدفن حتى يموت هذا فيه نظر
بما في ذلك من الجناية على نفس معصومة. كما تقدم ان حرمة اي اعظم من حرمة الميت. قال وان خرج بعضه حيا شق للباقي. نعم ظاهر. قال فصل تسن تعزية المسلمين الى ثلاثة ايام. التعزيم هي التسلية. بمعنى
ان ان المصاب يسلى والتعزية حكمها سنة باتفاق الائمة انها سنة دل عليها يعني دل عليها قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى والتعزية تعزية المسلم تسليته اثناء مصابه من التعاون على البر والتقوى
وايضا جاء في حديث عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبة الا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. خرجه الترمذي. والنبي صلى الله عليه وسلم
عز كما في حديث اسامة عز ابنته ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى ان تصبر وتحتسب. خرجاه في الصحيحين. فالتعزية هذه سنة باتفاق الائمة
وقال المؤلف رحمه الله تعالى تعزية المسلم يؤخذ من ذلك ان الكافر لا يعزى هذا هو المشهور من المذهب. مشهور من مذهب الامام احمد تحريم تعزية الكافر. وعند ابي حنيفة والشافعي ان تعزية الكافر مباحة واستدلوا على هذا بان
صلى الله عليه وسلم عاد الغلام اليهودي وعاد عمه ابا طالب. آآ التعزية ملحقة بالزيارة ما دام النبي سلم قام بزيارتهم وفي هذا شيء من ادخال السرور عليهم ايضا التعزية فيها فيها شيء من ادخال السرور على المعزى
عن مصيبته. واما المشهور بمذهب الامام احمد فكما ذكر المؤلف رحمه الله ان الكافر انه لا يعزى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيق
توسط شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال اذا كان اذا كانت التعزية تترتب عليها مصلحة وكذلك ايضا كان يترتب عليها دفع مفسدة. اذا كان يترتب عليها مصلحة من تأليفهم على
اسلام او كان يترتب عليها دفع مفسدة كخوف كان يخاف من شرهم ونحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به وكذلك ايضا اذا كان هذا من باب المكافأة في ظهر ان هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله تعالى الى ثلاثة ايام
باتفاق الائمة ان التعزية تكون الى ثلاثة ايام من حين المصيبة. وذهب بعض وبعض الحنابلة الى انها غير محددة الى ان التعزية غير محددة لان الحكم يدور مع علته جودا وعدما. المقصود من التعزية هي تسلية المسلم اثناء مصيبته. وقد
اعظم المصيبة ويمتد زمنها الى ما فوق ثلاثة ايام. فالذي يظهر والله اعلم ان التعزية لا تحد بمدة اذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حدها بمدة. واما ما جاء
من قول من ان مقيد بثلاثة ايام لا يحل لامرأة حيث ام عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة
عشر وعشرا فهذا فيما يتعلق بالاحداد. اما ما يتعلق بالتعزية فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حدها بمدة. قال فيقال له اعظم الله اجرك واحسن عزاءك. وغفر
ميتك ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا واياك. لا بأس ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لكن الاحسن ان يعزى بتعزية النبي صلى الله عليه وسلم. ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء
عنده باجل مسمى اصبر واحتسب. وان قال ما ذكره المؤلف اعظم الله اجرك واحسن وقطر لميتك ورده واستجاب الله دعاءك ورحمنا واياك فان هذا لا بأس به لكن الافضل ان
ان يعزي بتعزية النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث اسامة في الصحيحين. قال ولا بأس بالبكاء على الميت بالاتفاق بالاتفاق ان ان البكاء على الميت جائز. وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان البكاء
فعلى الميت مستحب. انه يستحب ان يبكي على الميت لحديث انس رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان. وعيناه تذرفان. وقال عليه الصلاة والسلام ان الله
لا يعذب بحزن القلب ولكن بهذا واشار الى لسانه يعذب ويرحم بها هذا بدمع القلب ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار او الى لسانه او يرحم. قال لكن البكاء على الميت
يقيد بما اذا لم يكن ذلك عن طريق التكلف. اذا كان لا اذا لم يكن ذلك عن طريق التكلف او ان يصحبه محظوظ شرعي من ندبة او نياحة ونحو ذلك
فان كان عن طريق التكلف او من الندبة او النياحة او اه الاكثار منه الى اخره لان هذا ينافي الصبر. لكن البكا الذي تمليه الطليعة فكما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا مستحب وهذه رحمة
يجعلها يجعلها الله عز وجل في قلوب عباده وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. الندر
ان يبكي ويعدد محاسن الميت. مات فلان. الذي يشتري الطعام يقوم الكفاية هو القوت والاجرة ونحوه لذلك مات فلانا الذي يقوم على الصغار فهذا هو الندب يعني كونه تعدد محاسن الميت
اثناء البكاء فهذا هو الندب. وهذا التعداد تعداد محاسن الميت ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون ندبا وذلك ان صاحب البكاء ويحمله الجزع. وعدم الصبر فهذا هو الندب الذي
لا يجوز. القسم الثاني ان يكون لا على سبيل الجزع. وعدم الصبر. فان ان هذا جائز ولا بأس به فان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بجنازة اتى عليها خيرا هنا عددوا محاسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فمر باخرى فاثنوا عليها شرا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انتم شهداء الله في ارضه. فاذا كان تعداد محاسن الميت يعني لو ذكر الناس محاسن الميت واثنوا عليه لا على وجه الجزع وعدم
الصبر فان هذا جائز ولا بأس به لكن اذا كان على وجه الجزع وعدم الصبر كما في حال يدبأ فان هذا لا يجوز. ورخص بعض العلماء بالندبة اليسيرة او بالندب اليسير. بالندب اليسير
كما اه اه ورد عن عائشة عن فاطمة رضي الله تعالى عنها انها قالت وابتاه الى جبريل ننعاه الى جنة الفردوس مأواه الى اخره. فالندب يسير فهذا جائز ولا بأس به. فيتلخص لنا ان الندب هو التعداد محاسن الميت مع البكاء
ويكون الحامل لذلك هو الجزع وعدم الصبر. اما اذا لم يكن الحامل له ذلك وذكر الناس شيئا من محاسنه فان هذا جائز لما ذكرنا من الدليل على ذلك كذلك ايضا اذا كان الندب يسيرا
فهذا رخص فيه العلماء رحمهم الله تعالى قال رحمه الله تعالى والنياح وهي رفع الصوت بذلك برنة يعني رفع الصوت مع تعداد المحاسن يعني رفع الصوت بالندبة مع تعداد ان المحاسن برنة. برنة وقال بعض العلماء بصوت
سن يشبه نوح الحمام. بصوت يشبه نوح الحمام. فقال لك ان النياحة هي رفع الصوت بالندبة مع وجود الرنة الرنة وقال بعض العلماء ان النياح هي تقابل النسا للبكاء. هي تقابل النساء للبكاء
وهذا محرم ولا يجوز لانه خلاف ما تمليه الطبيعة. وهو ينبئ عن الجزع وعدم الصبر والصبر واجب وهو من كبائر الذنوب وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم النائحة اذا لم تتب فانها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطرات ودرع
من جرب قال رحمه الله ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه. لان هذا كله ينبئ عن عدم الصبر في حيث المسعود في الصحيح صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب وظرب الخدود
ودعا بدعوى الجاهلية. الانسان اذا حصلت له مصيبة فله اربع مراتب. المرتبة الاولى مرتبة الصبر. وهذه مرتبة واجبة. والصبر هو ان يحبس قلبه عن كراهة قضاء الله وقدره. وان يحبس جوارحه
عن فعل المحظور فيحبس لسانه عن السب والشتم واللعن ودعوى يحبس يديه عن اتلاف المال عن شق الجيب عن نتف الشعر الى اخره. وهذه المرتبة وهي مرتبة الصبر حبس القلب والجوارح. عن المحظور هذه واجبة. المرتبة الثانية مرتبة
التسخط وهذه المرتبة تقابل المرتبة السابقة. والتسخط محرم ولا يجوز وهو كراهة قضاء الله وقدره وايضا ان يفعل بجوارحه شيئا من المحظور فبلسانه يسب ويشتم او يدعو بدعوة جاهلية وبيديه يتلف
الماء او يشق الجيب او ينتف الشعر ونحو ذلك. وهذه المرتبة محرمة ولا يجوز يفوت بها اه الاجر المرتب على الصبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. المرتبة الثالثة مرتبة الرضا. والرضا بالنظر الى قضاء الله وقدره هذا واجب. لان هذا
داخل في الايمان بقضاء الله وقدره الذي هو احد اركان الاسلام. بالنظر الى قضاء الله وقدره هذا واجب وبالنظر الى المقضي والمقدور فهذا مستحب. يعني يستحب لك ان ترضى بالمصيبة
ولا يجب عليك فمثلا لو حصل لك مصيبة في مالك في اهلك في احد اقاربك بموت او مرض يستحب لك ان ترضى بالمقضي والمقدور لكن لا يجب لكن بالنظر الى كونه فعلا لله عز وجل
وتقديرا له فهذا يجب عليك ان ترضى به. ومرتبة الرضا فوق مرتبة الصبر المرتبة الثالثة مرتبة الشكر وهو ان تحمد الله عز وجل وان تشكره على هذه المصيبة لان هذه
مصيبة وان كانت في ظاهرها محنة الا انها في باطنها منحة من الله عز وجل الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات عبد ابن العبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لملائكته ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. فيقول ابنوا لي
عبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهذه المرتبة مرتبة الشكر ان يحمد الله عز وجل وان يشكره وان يسترجع وان يقول كما جاء في حديث ام سلمة اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا
اكثر منها هذه المرتبة هي اعلى المراتب. قال رحمه الله تعالى وتسن زيارة القبور للرجال تسن ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور
فزروها في الترمذي فانها تذكر الاخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما حث على زيارة القبور قالها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الى مقبرة البقيع يزور اصحابه رضي الله تعالى
عنهم قال وتكره للنساء. والمؤلف رحمه الله تعالى تكره للنساء وهذا ما عليه الائمة الثلاثة وعند ابي حنيفة انها جائزة للنساء. فالائمة الثلاثة على انها مكروهة عند ابي حنيفة انها جائزة. والرأي الثالث نعم الرأي الثالث
انها محرمة. بعض الحنابلة انها محرمة بل ارى ثلاثة. اما من قال بالتحريم تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وايضا لم يعهد عن نساء السلف رحمه الله تعالى انهن كن يزرن القبور لم يعهد هذا مم عن امهات المؤمنين
ولا عن نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن ولان المرأة آآ سريعة ان المرأة السريعة العاطفة قد تحملها الزيارة الى شيء من الجزع والتسخط وعدم الرضا بقضاء الله قدره الى اخره فيكون ذلك وسيلة الى المحظور والوسائل لها احكام المقاصد. واما من قال
بان بان هذا جائز ولا بأس به استدل نعم بالعمومات كنت نهيتكم عن زيارته قبور فزوروها ولان عائشة رضي الله تعالى عنها زارت اخاها عبدالرحمن عبدالرحمن ابن ابي بكر ولكن زيارة عائشة انكر عليها تابعون آآ رضي الله تعالى عنه ابن ابي
ملائكة انكر عليها ذلك واعتذرت قالت ما شهدته ولو شهدته ما زرته. وآآ واما من قال بالكراهة فايضا بما تقدم من احاديث النهي. ويظهر والله اعلم ان القول بالتحريم انه اقرب. الله اعلم
قال وان اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. لحديث عايشة في صحيح مسلم انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا اقول لهم؟ يعني اذا مرت بالقبور فقال قولي
السلام عليكم دار قوم مؤمنين الى اخره. قال وسن لمن زار القبور او مر بها ان يقول السلام عليكم الى اخره. الذكر اللي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو ارد في السنة عن النبي صلى الله عليه
سلم فاذا زار القبور سلم عليهم والسلام سلامان. سلام عام وهذا اذا دخل المقبرة اذا دخل المقبرة يسلم السلام العام. السلام عليكم دار قوم مؤمنين الى اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى
والسلام الثاني سلام خاص. فاذا كان له قريب او صديق ونحو ذلك فانه يشرع له ان يزوره ان يخصه بالزيارة. ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه سلم خص امه بالزيارة. فيستحب له ان يزوره. فاذا زاره جعل وجهه الى وجهه
يعني يجعل ظهره الى القبلة. لان الميت يكون وجهه الى القبلة فيجعل ظهره الى القبلة ووجهه الى وجه الميت ثم يسلم عليه. سلام عليك يا ابي. السلام عليك. السلام عليك يا امي يا فلان الى اخره. ثم بعد ذلك يدعو له
القبلة ويدعونه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. اللهم تب عليه الى اخره. قال رحمه الله الله تعالى وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية. يقول لك المؤلف رحمه الله
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام السلام من باب الاستطراد احكام السلام على الحي من باب الاستطراد لما ذكر السلام على الميت تابع في احكام السلام فذكر احكام السلام الحي. وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم ان يتنبه له. وهي معرفة مواضع
المسائل العلماء رحمهم الله تعالى لما عرفوا الفقيه قالوا الفقه هو ان يعرف الحكم حالا او بالقوة القريبة. الحكم حالك ولك هذا حلال هذا حرام والدليل كذلك. او بالقوة القريبة اللي تكون
الالة التي يتمكن من خلالها معرفة الحكم. فمعرفة مواضع المسائل هذا مهم. فاذا ان تعرف اين يبحث العلماء رحمهم الله تعالى احكام السلام فاذهب الى كتاب الجنائز. اذا اردت ان تعرف اين يبحث العلماء احكام المحرم؟ المحرم شروط المحرم ومن هي التي يشترط
المحرم لسفرها فاذهب الى احكام الحج. هنا في هناك يبحثون احكام الحج. اذا اردت ان تبحث احكام اللباس تذهب الى شروط الصلاة. اذا اردت اذا اردت ان ان تذهب ان تبحث
عن احكام اه التحلي الى اخره فتذهب الى كتاب الزكاة وهكذا. فمعرفة مواضع المسائل هذا مهم مهم جدا ايظا مثلا اذا اردت ان تبحث في احكام النظر حكم النظر المرأة الاجنبية حكم
النظر الى الامراض حكم النظر الى الامى الى زوجة الى اخره تذهب الى احكام النكاح في اول كتاب الانكحة يبحثون ما يتعلق باحكام النظر. من باب متابعة الاحكام. لما تكلموا
عن النظر الى المخطوبة تابعوا احكام النظر في غير المخطوبة كالنظر لذات المحرم الى الاجنبية نظر الى اخره. قال رحمه الله تعالى وابتداء السلام على الحي سنة وهذا ما عليه
جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. ويدل لذلك حديث ابي هريرة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم الحق المسلم على المسلم خمس في رواية ست. واذا لقيته فسلم عليه. والاحاديث في السنة
وفي فضل السلام كثيرة جدا كثيرة جدا. المهم جمهور العلماء على ان ابتداء السلام سنة. وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان ابتداء السنة من فروض الكفاية. لان النبي صلى الله عليه
عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس. في رواية ست جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا. قال واذا فسلم عليه. وهذا حق ما دام انه حق دل على وجوبه. واذا كانوا جماعة
سيكون من باب الكفاية لان هذا يتعلق بالعمل قال ورده فرض كفاية رده فرض كفاية اذا كانوا جماعة وان كان واحدا فانه يكون فرض عين وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يجزئ عن الجماعة ان يرد احدهم. ويجزئ عن الجماعة ان يسلم
احد احدهم قال وتشميت العاطس اذا حمد فرض كفاية تشميت العاطس لعطش وقال الحمد لله يقول لك مؤلف رحمه الله بان تشميته فرض كفاية وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني ان تشميت العاطس فرض عين وليس من فروض
كفايات لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان حقا على كل مسلم سمعه ان يقول له يرحمك الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعله حقا على كل من سمع العاطس يحمد الله عز وجل ان يقول له
الله قال ورده فرض عين رده فرض عين بالنسبة العاطس اذا حمد ثم شمت فانه يجب عليه ان يرد. قال رحمه الله ويا تعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. نعم هنا
يقول مؤلف رحمه الله الميت يعرف زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. دلت على ان الميت يعرف زائره. نعم دلت الادلة وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
وكذلك ايضا ابن القيم افاض في هذه المسائل في كتابه الروح افاض فيها وذكر كثيرا من الاثار وان ان ارواح الاموات تتلاقى وان من مات قريبا يسأله من مات بعيدا عن اخبار الاحياء ما فعل فلان ما فعل فلان الى اخره. وان الاعلى ينزل
الى الادنى وان الادنى لا يصعد الى الاعلى الى اخره. المهم النبي صلى الله عليه وسلم ورد في السنة ما يدل على سماع الاموات. وورد ايضا في القرآن ما يدل على عدم سماع الاموات. وما انت بمسمع من في القبور. وايضا ورد في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وانه
فيسمع قرع نعالهم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما القى قتلى بدر في القليل خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اه لما قاله عمر رضي الله تعالى عنه ما تخاطب من قوم قد جيفوا
قال انهم لاسمع لما اقول منكم. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. يعذب هذا مما يدل على انه يعرف
ما حصل من البكاء الى اخره. وهل هذا مخصوص بفجر يوم الجمعة او لا الصواب في ذلك انه لا يخص بزمن من الازمنة. اذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك
باب ذلك التوقيف. ولكن هل سماعهم في كل وقت او انه في بعض الاوقات التي اه اه لا يمكن ان ان تعين الا عن طريق التوقيف هو الثاني. فالاموات حالهم او الحياة البرزخية
ليست كحياة الدنيا. وليست كالحياة الاخرة. الاموات يسمعون. لكن لكن هذا السماء سماع خاص لا يترتب عليه انهم يتمكنون من النفع او دفع الضر بحيث يكون هذا متعلقا بمن يدعو
اموات ويستشفع بهم ويسألهم كشف الكربات ونحو ذلك لانه اصبح الان اصبح هذا الميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فلا يملكه لغيره فالخلاصة انهم يسمعون لكنه سماع خاص. وهل هو محدد بوقت؟ نقول بانه ليس محدد
الوقت لا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الله اعلم بكيفيته قد يسمع في هذا الوقت قد لا يسمع في وقت اخر. الله اعلم بذلك. وبهذا تجتمع الادلة. قال تأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. نعم. لا شك انه ان الميت
ينتفع بالقرب يعني اذا اهديت له القرب والعبادات سواء كانت هذه العبادات بدنية او مالية او مركبة من المال والبدن فانه ينتفع بذلك. والادلة على هذا الادلة على هذا كثيرة جدا لكن افضل القرب هي الدعاء. قال الله عز وجل والذين جاءوا
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. الله عز وجل اثنى على السابقين اثنى على اللاحقين بدعائهم للسابقين. وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله
الا من ثلاث او ولد صالح يدعو له او ولد صالح يدعو له فالسنة هو الدعاء اما بقية القرب من صلاة لو اهدى اجر الصلاة او اهدأ اجر القراءة او اهدى
اجرى الحج او العمرة او غير ذلك هذا كله يصل. وينتفع به الميت الا ان افضل شيء هو والدعاء الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم اما بقية القرى فانها تصل. وفي حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وايضا في قصة الختعمية في اه قصة المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان فريضة الله ان امها نذرت ان تحج ولم تحج افتحج عنها كما في حديث ابن عباس قال النبي حجي عنها اقضوا الله فدين
والله احق بالوفاء. وحديث سعد بن عبادة وغير ذلك. الاحاديث كثيرة جدا. فهذا يدل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من انتفاء الاموات بالقرب لكن هذه القرب تنقسم الى قسمين. القسم الاول الدعاء فهذا هو الافضل
هو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني بقية القرب سواء كانت بدنية او مالية او مركبة هذا كلها ينتفع بها الميت ويباح اهداؤها لكن الافضل الدعاء وايضا افضل
انه لا يكثر منها اذ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اهدى القرب البدنية وانما كان النبي يدعو هكذا النبي صلى الله عليه وسلم واذن لصحابته رضي الله تعالى عنهم فيما يتعلق بهذه
القرى. وكذلك ايضا قال ويتأذى بالمنكر عنده. حديث ابن عمر السابق ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام يعذب عليه؟ هذا اطال العلماء رحمهم الله الكلام حول هذا الحديث. وهذا الحديث من الاحاديث التي اه انكرته عائشة رضي الله تعالى عنها على
ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الصواب ان هذا الحديث انه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك اه انه يتألم لحصول المنكر. فهو يتألم لحصول المنكر. وليس المعنى انه يصيبه
عذاب البدن لان الله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر اخرى. قال الله تعالى كتاب الزكاة الزكاة نعمل المؤلف رحمه الله تعالى ذكر احكام الزكاة بعد الصلاة مباشرة لان الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل
في اكثر من ثمانين موضعا ايضا هكذا جاء في حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين بني الاسلام على خمس شهادة ان لا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة. وصوم رمضان وحج البيت
والزكاة في اللغة تطلق على معان منها المدح والطهارة واما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل باخراج مالك خاص لطائفة خاصة في وقت خاص. والزكاة الاجماع قائم على فرض
وانها الركن الثالث من اركان الاسلام وقد دل لها قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة في حديث ابن عمر سابق واقام وايتاء الزكاة. والاجماع قائم على ذلك. قال رحمه الله
شرط وجوبها خمسة اشياء. الزكاة شرعت على مراحل. المرحلة المرحلة الاولى مرحلة الاولى ايجام زكاة الفطر. المرحلة الاولى ايجام زكاة الفطر. ثم بعد ذلك شرعت زكاة المال نعم نعم المرحلة الاولى
ايجاب الزكاة دون ذكر الانصبة. اما المرحلة الاولى ايجاب الزكاة دون ذكر الانصبة. كما في قول الله عز عز وجل واتوا حقه يوم حصاده. المرحلة الثانية ايجاب الزكاة مع ذكر الانصفة
المرحلة الثالثة ايجاب الزكاة مع بعث السعاة. قال رحمه الله تعالى شرط خمسة اشياء احدها الاسلام. فلا تجب على كافر ولو مرتدا الكافر لا تجب عليه الزكاة وجوب اداء وانما تجب عليه
وجوب تكليف ويدل لذلك قول الله عز وجل وما منعه من ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. فالزكاة لا تقبل منه لانه فاقد للتوحيد. قال ولو مرتدا حتى ولو كان مرتدا فان الزكاة لا تجب عليه. لان
المرتد ما له فين؟ يعني ما له موقوف. فان رجع اليه ما له وان قتل فان ما له يكون فيئا لبيت مال المسلمين. قال ثاني الحرية بالاجماع ان الرقيق لا تجب عليه الزكاة لان الرقيق لا يملك. قال فلا تجب على
ولو مكاتبة. المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال منجم المكاتب لا تجب عليه الزكاة لان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والمكاتب لا تجب عليه الزكاة كما جاء في حديث جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال
لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. اذا كان الرقيق مبعظا. بعظه حر. وبعظه رقيق ولنفرض ان نسبه حر ونصفه رقيق. فهو يملك بنصفه الحر فما ملكه بنصفه الحر وجبت عليه فيه الزكاة. اما اه ما
اما النصف الباقي الرقيق فهذا لا تجب فيه زكاة لانه لا يملك. وملكه ضعيف. قال رحمه الله الثالث ملك النصاب تقريبا في الاثمان وتحديدا في غيرها وهذا سيأتينا ان شاء الله في الابواب التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة السائل
باب زكاة اه عروض التجارة والخارج من الارض الى اخره وفيها اه تذكر الانصبة وهذا محل اجماع نعم انه لابد من ملك النصاب. قال رحمه الله تعالى ثالث ملك النصاب تقريبا في الاثمان
وتحديدا في غيرها. هذا ما يتعلق بملك النصاب سيأتينا في الابواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فانه جعل لكل مال من الاموال الزكوية بابا مستقلا وسيأتي ما يتعلق بانصبة هذه الاموال الزكوية وملك النصاب هذا موضع اجماع
العلماء رحمهم الله تعالى فلا تجب الزكاة في المال الذي لم يبلغ نصابا. وقال المؤلف رحمه الله تقريبا في عثمان الاثمان المراد بالاثمان الذهب والفضة نصاب الذهب عشرون دينارا او عشرون مثقالا
كما سيأتينا ان شاء الله ونصاب الفضة مائة درهم كما سيأتينا ان شاء الله. فاذا بلغ هذا القدر او قريبا من هذا القدر يتعافى عن الشيء اليسير كما سيأتي وجبات الزكاة. اما ما عداها من الاموال
قال الزكوية فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد من بلوغ النصاب على وجه التحديد. فمثلا في الابل اقل النصاب في الابل خمس. خمس فيها شاة. اربع ليس فيها شيء. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ عشرة
فاذا بلغت عشرا ففيها شاتان ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمس عشرة كما سيأتي بيانه ان شاء الله قال الرابع الملك التام. فلا زكاة على السيد في دين الكتابة. ولا
اه في حصة المضارب قبل القسمة. نعم هذا الشرط الرابع الملك التام وهذا باتفاق الائمة انه لا تجب الزكاة الا بعد الملك تام الملك او تمام الملك تمام الملك هو ان يتصرف
في المال حسب اختياره. وفوائده تكون له. هذا تمام الملك. يعني ضابط تمام الملك ان يتصرف في المال حسب زيارة وفوائده تكون له. قال لك المؤلف رحمه الله لا زكاة في
اين الكتابة؟ والصورة ذلك؟ صورة ذلك الرقيق اذا اشترى نفسه من سيده بمال منجى ان زيدا رقيق اشترى نفسه من سيده. بعشرة الاف. في كل شهر نعم بعشرة الاف هذه الدراهم هذه الدراهم العشرة في كل
شهرين او ثلاثة اشهر يعطيه الفا. هذا الدين للسيد هل تجب فيه الزكاة او لا تجب فيه الزكاة. قال لك المؤلف رحمه الله لا تجب فيه الزكاة. دير الكتابة لماذا؟ لانه غير مستقر. كيف غير
الرقيق يملك ان يعجز نفسه المكاتب هذا يملك ان يعجز نفسه فاذا عجز نفسه سقط الدين فلا تجب فيه الزكاة لانه دين غير مستقر فهو هذا الرقيق المكاتب يملك ان يعجل
نفسه ويرجع رقيقا وحينئذ آآ لا تجب الزكاة في هذا الدين مثل ايضا قال لك وانا في وانا في حصة المظارب قبل القسمة. المظارب العامل في باب المضاربة في شركة المضاربة فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تجب
في حصة المضارع. صورة ذلك هذا زيد اعطى عمرا عشرة الاف ريال على ان يضاربه فيها والربح بينهما على النسب. عمرو المظارب العامل عمل في هذه العشرة. وربحت هذه العشرة عشرة
هذا المظارب العامل حصته الان كم؟ خمسة الاف حصة خمسة الاف هي ربحت الان عشرة. له خمسة. هذه الخمسة هل تجب فيها الزكاة او لا تجب فيها قال لك المؤلف حصة المضارع بعد منه ما قسم الماء لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لا تجب الزكاة في حصة
المضارب لانه قد يعمل في هذا المال. الان المال اصبح عشرين. قد يعمل في هذا المال ويخسر فاذا خسر فالخسارة تجبر من الربح. لا تجبر من رأس المال. فملكا مضارب ليس
فقد يخسر تخسر ان الشركة خمسة او عشرة. فاذا حصلت الخسارة جبران القسار يكون من الربح لا يكون من رأس المال الربح يكون وقاية لرأس المال كما سيأتينا في باب الشركة فقال لك المؤلف لا تجب الزكاة في دين الكتابة ولا تجب في حصة
قبل القسمة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني انه لا يشترط استقرار الملك استقرار الملك هذا ليس وهذا ذهب اليه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وان الزكاة تجب في حصة المضارب تجد ايضا في
الكتابة كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال الخامس تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم تمام الحول يعني يشترط بوجوب الزكاة تمام الحول. ويدل لهذا وجاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا الحديث فيه ضعف. لكن المستقرأ لهدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتبين له اشتراط الحوض كما ذكر المؤلف رحمه الله فان النبي صلى الله عليه وسلم
لم يكن يبعث السعاة كل شهر او كل شهرين الى اخره. ويدل لهذا ان هذا هو الوارد عن الصحابة يعني صراط الحوض هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو الوارد عن ابي بكر وعثمان وابن عمر باسانيد
صحيحة. قال وتجب في مال الصغير والمجنون. نعم تجب في مال الصغير والمجنون. زكاة تجب حتى ولو كان صغيرا او كان مجنونا فالزكاة تجب في اموالهم. ويدل لذلك عموم الادلة خذ من
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وايضا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة الى اخره. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح انه قال ابتغوا في اموال يتامى كي لا تأكلها الصدقة. ابتغوا في اموال اليتامى
كي لا تأكلها الصدقة. فالصغير فالتكليف هذا ليس من شروط وجوب الزكاة. الصغير تجد اذا كان له مال او كان يتيم له مال فان الزكاة تجب في ماله وكذلك ايضا تجب في مال
نون يا عم اه اه هذا باتفاق الائمة الا ان الحنفية لان الحنفية رحمهم الله تعالى يستثنون زرع الصغير. وثمرتهم يعني ما يتعلق بالزروع والثمار يقولون لا تجب الزكاة فيها. نعم الزروع والثمار عند الحنفية لا يرون وجوب الزكاة فيها
الرأي الثالث رأي الشعبي رحمه الله تعالى ان الزكاة لا تجب اما الزكاة لا تجب في اموال الصغار المجانين لان القلم مرفوع عنهم ولان الله عز وجل قال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم
الصغار والمجانين لا ذنب لهم حتى يزكون. والصواب في ذلك هو ما ذهب اليه جماهير العلما رحمه الله تعالى وان الزكاة تجب في اموال الصغار والمجانين لعموم الادلة ولما تقدم
انه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كما قال عمر رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله تعالى وهي في خمسة اشياء يعني الاموال الزكوية سائمة بهيمة الانعام في الخارج من الارض
في العسل في الاثمان في عروض التجارة. اربعة متفق عليها بالاجماع. تجب فيها الزكاة سائمة بهيمة الانعام الخارج من الارض الاثمان يعني الذهب والفضة وايضا ما يقوم ما قام الذهب والفضة عروض
هذه بالاجماع. العسل هذا موضع خلاف. فالامام احمد وابو حنيفة يريان زكاة العسل مالك والشافعي لا يريان وجوب الزكاة في العصر. والذي يظهر والله اعلم كما الذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه ما لك والشافعي. ان الزكاة لا تجب في العصر. الزكاة لا تجب في العسل لكن كما
قال ابو عبيد صاحب الاموال. ابو عبيد صاحب الاموال يقول يؤمر اصحابه باخراج الزكاة من غير يا من عليهم يحثون على اخراج الزكاة اهل العسل ليس المقصود بالعسل الذي هو عروض تجارة يباع
اصحاب محلات العسل او اصحاب البقالات هؤلاء تجب عليهم الزكاة. لكن المقصود الذين عندهم مناحي او انهم يجنون الزكاة العسل من الجبال. يأخذونه من الجبال يأخذونه من الصحاري. يتتبعون النحل
او يكن لهم مناحل وتنتج لهم هذه المناحل عسلا. فالعسل هذا لا تجب فيه زكاة على الصحيح كما هو قول مالك والشافعي رحمهم الله قال ويمنع وسيأتينا ان شاء الله
قال ويمنع وجوبها وجوبها دين ينقص النصاب. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يمنع وجوب الزكاة الدين. نعم يمنع وجوب الزكاة الدين. يعني ان الدين الدين ينقص الزكاة او يمنع وجوب الزكاة. فمثلا مثلا
نصاب الذهب عشرون دينارا. لو كان عليه دينار دين ما وجبت عليه الزكاة. لو كان عنده مئة دينار وعليه خمسون دينارا دين وجب عليه ان يزكي كم؟ ها؟ خمسين. فالدين
اما ان يسقط الزكاة واما ان ينقص الزكاة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله استلوا على هذا بقول عثمان رضي الله تعالى عنه هذا شهر زكاتكم كان عثمان يخطب في شعبان ويقول هذا شهر زكاتكم
فمن كان عليه دين فليؤده. قالوا هذا يدل على ان الدين اما ان يسقط الزكاة واما ان ينقص الزكاة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله يقابل هذا الرأي. ان
ان الدين لا اثر له على الزكاة. لا ينقصها لا في الاموال الظاهرة ولا في الاموال الباطنة. نعم لا في الظاهرة ولا في الاموال الباطنة. الرأي الثالث رأي العمومات الادلة يعني الشافعي يأخذ بعمومات الادلة
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة دون آآ تعرض للدين وايضا وايقاف الصلاة وايتاء الزكاة ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة اخذ زكاة الاموال الظاهرة. من السائمة والحبوب والثمار ومع ذلك ما
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر السعاة بخصم الدين. واع والرأي الثالث التفصيل. التفريق بين الاموال الظاهرة والاموال الباطنة وهذا رأيي المالكية. فقالوا بالنسبة للاموال الظاهرة لا يمنع الزكاة. الدين لا اثر له
على الزكاة في الاموال الظاهرة. واما في الاموال الباطنة فالدين يمنع الزكاة كما يقول الحنابلة رحمهم الله. ودليل التفريق هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم يبعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر ومع ذلك لم
يعهد او لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر السعاد بخصم الدين. والاقرب والله في هذه المسألة وما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله تعالى وان الدين لا اثر له على الزكاة. ويدل
مع ما تقدم ذكرهم من ادلة يدل لهذا ان الشارع علق الدين بالمال ولهذا وجبت الزكاة في اموال غير المكلفين. في اموال الصغار في اموال المجانين فالزكاة متعلقة بالمال. قفز هذا المال الموجود حال عليه الحور اد زكاته دون النظر
اي شيء اخر وهذا يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله انه هو الاقرب في هذه المسألة واما قول عثمان رضي الله تعالى عنه هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده
المقصود من ذلك اه ان يبادر المسلم الى سداد الدين. انت بادر الى سداد الدين. قدر اه الديون عليك ان فظل شيء من المال سكه زكه ان لم يفظل شيء من المال فانه
لا زكاة عليك. يعني بعد ان تخرج الدين الذي عليك ان فضل شيء فزكه. لم يفظل شيء او نقص المال عن النصاب. فانه لا زكاة اما اذا تركت المال حتى حال عليه الحول ولم تخرج الدين فانه يجب عليك ان تزكيه
هذا الذي يظهر والله اعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن مات وعليه زكاة اخذت من تركته. نعم من مات وعليه زكاة اخذت منه تركته هذا واضح لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا الله
فالله احق بالوفاء. وهذا مذهب الشافعي واحمد ان من مات وعليه زكاة فان انها تؤخذ من تركته سواء اوصى بذلك او لم يوصي. لحديث ابن عباس في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء. وعند الامام ابي حنيفة التفصيل ان وصى فانها تخرج من الثلث الا لم يوصي فانه لا يجب اخراجها. والصحاب في هذه المسألة وما ذهب اليه احمد كما ذكر المؤلف رحمه الله هو الشافعي
انها تخرج سواء وصى او لم يوصي بان هذا دين دين يجب اخراجه قال اه رحمه الله تعالى باب زكاة السائمة. تجب في تجب فيها ثلاثة شروق زكاة سائمة بهيمة الانعام الزكاة واجبة فيها بالاجماع. وقد دل
فلذلك حديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند ال ابي بكر حديث الصدقات هذا فرقه البخاري رحمه الله تعالى في مواضع من صحيحه. قال تجب بثلاثة شروط احدها ان تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل
هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى ان العوامل من السائمة والمقصود بالسائمة هي الابل والبقر والغنم. الابل على اختلاف انواعها. ومنها البخاخات ومنها العراب. البقر على اختلاف منها الجواميس ومنها العراب. وكذلك ايضا الغنم على اختلاف انواعها منها المعز
فتجب فيها الزكاة بالاجماع وذكر المؤلف رحمه الله الشروط الشرط الاول ان اخذ للدر والنسل والتسميد يعني تتخذ الافادة من لبنها من اولادها اه ايضا تسمن اما اذا اما ان اتخذت
عمل كابل تؤجر لحمل البضائع او بقر تؤدي للحرث او السانية باخراج الماء ونحو ذلك فهذه لا تجب وفيها الزكاة فالشرط الاول ان تكون متخذة للدرء او النسل او التسميد
فان كانت متخذة للعمل كالسانية او للحرث او للتأجير والافادة من اجرتها فهذه لا تجب فيها الزكاة. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. جماهير العلماء رحمهم الله تعالى
على هذا الشرط خلافا للامام مالك رحمه الله تعالى. الشرط الثاني قال مؤلف رحمه الله ان تصوم اي ترعى المباح اكثر الحول. نعم ان تصوم يعني ترعى المباح اكثر الحوض. وعلى هذا السائل
لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ترعى المباح. جميع الحول ان ترعى المباح جميع الحوض فهذه تجب فيها الزكاة. الحالة الثانية ان ترعى المباح اكثر الحول. يعني اكثر الحول
ترعى في الصحاري والبراري وفي بعض الحول يشتري لها صاحبها علفا او شعيرا او نحو ذلك مما تأكل. فهذه اذا كانت ترعى المباح اكثر الحول فهذه ايضا تجب فيها تجب فيها الزكاة. الحال الثالثة ان تعلف اكثر الحوض او النصف
يعني نصف الحول تعلى والنصف ترعى او تعلف اكثر فهذه ناتج فيها الزكاة. هذا رأي جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للامام مالك رحمه الله. فان الامام مالك رحمه الله
الله تعالى يرى وجوب الزكاة في المعلوفة في السعيمة المعلوفة. والصواب في ذلك انه لا تجب فيها زكاة كما سيأتي البحث في حديث المهز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل اربعين ساعة
في كل اربعين سائمة شاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم سائمة هذا يدل على اشتراط السوء كما سيأتينا ان شاء الله
