بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب زكاة الفطر وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين
فان لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه. فامه فابيه فولده. فاقرب في وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان لا على من استأجر اجيرا بطعامه وتسن عن الجنين. فصل والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها
ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها. وتجزئ قبل العيد بيومين. والواجب عن كل شخص صاع تمر او زبيب او بر او شعير او اقط. ويجزئ دقيق البر والشعير
اذا كان وزن الحب ويخرج ما عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتال. كثرت ودخن ويجوز ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد. وان يعطي الواحد فطرته لجماعة لا يجزئ اخراج القيمة في الزكاة مطلقا. ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته. ولو
نراها من غير من اخذها منه بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد تقدم ما يتعلق بزكاة العروض وان العروض هي كل ما اعد للبيع والشراء لاجل
للربح وان الائمة يتفقون على وجوب الزكاة في عروظ التجارة وان عروظ التجارة تقدر بالاحض للفقراء والمساكين من الذهب والفضة. تقدم ان الاحض هو الفضة لكونه ارخص وتقدم ايضا ما يتعلق بزكاة الفطر وانها واجبة بالاجماع. وان وقت الوجوب هو غروب الشمس
عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وعند الحنفية هو طلوع فجر يوم العيد. واتقدم ما يترتب على هذا الخلاف من مسائل وايضا تقدم ضابط الغني الذي تجب عليه زكاة الفطر. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم
يلزمه اي زكاة الفطر عن نفسه. وعن من يمونه من المسلمين. اما لزومها عن نفسه فهذا ظاهر والاجماع قائم على هذا. ويدل له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان
النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من بر او صاعا من شعير على الذكر والانثى والصغير والحر والعبد من المسلمين. قال وعلى من يمونه من ايضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى يجب ان يخرج زكاة الفطر عما
ان ينفق عليه من المسلمين. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور المذهب الامام احمد. واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادوا الفطرة عمن تموت وهذا
الحديث ضعيف لا يثبت. والرأي الثاني في هذه المسألة هو رأي الحنفية. والحنفية يرون انه يجب على كل احد ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه. لو تبرع بها صاحب البيت فله
لكن لو لم يتبرأ فانه لا يجب عليك ما ذكر المؤلف لان المؤلف رحمه الله يرى انه يجب على صاحب البيت ان يخرج الفطرة عن كل من ينفق عليه. لما تقدم من الحديث
الذي اخذوا به والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنفية لما تقدم من حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الصغير والكبير والذكر والانثى
وعلى هذا الزوجة يعني العلماء رحمهم الله يذكرون تفاريع حول هذه المسألة لكن اذا عرفنا عرفنا خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة الاصل في هذه المسألة وان الاصل هو
ادل عليه الدليل وان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الجميع من المسلمين على جميع المسلمين كما سيأتي  وانها كزكاة المال فكما ان كل واحد يجب عليه ان يخرج زكاة المال
على من نفسه لا لا يتحمله لا يتحمل غيره زكاة المال عنه فكذلك ايضا ما يتعلق بزكاة الفطر وعلى هذا الزوجة هل يجب على الزوج ان يخرج عنها زكاة الفطر او لا يجب المشهور من المذهب انه يجب
والرأي الثاني كما سلف وهو قول الحنفية انه لا يجب وهذا هو الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الصغير والكبير والذكر والانثى. كذلك ايضا اولاده الصغار. الذين لا
اولاده الصغار الذين لا مالهم هذا بالاتفاق انه يجب على والدهم ان يخرج عنهم زكاة الفطر وذكر نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يخرج الزكاة عن بنيه
قالوا عن بني الصغار الذين لا مال لهم فانه يجب على ابيهم ان يخرج عنهم الفطر. طيب بالنسبة لاولاده الذين لهم مال. نعم اولاده الذين لهم مال فهؤلاء اولاده الذين لهم مال هؤلاء تجربة
والزكاة في اموالهم لكن اذا لم يكن لهم مال فهل يجب على ابيهم ان يخرج عنهم زكاة الفطر او لا يجب المشهور من المذهب انه لا انه يجب والرأي الثاني انه لا يجب كما هو قول الحنفية وهذا
القول هو الصواب. فاذا كان الاولاد لا مال لهم فالمشهور من المذهب كما ذكر المؤلف يجب على ابيهم ان يخرج عنهم زكاة الفطر. الرأي الثاني انه لا يجب على ابيهم
ان يخرج عنهم زكاة الفطر وما ذهب اليه الحنابلة هو قول الشافعية رحمهم الله بالنسبة للابوين هل يجب على الولد ان يخرج عنهم زكاة الفطر او لا يجب المشهور من مذهب
الامام احمد رحمه الله انه يجب على ولدهما ان يخرج عنهما زكاة الفطر. اذا كان ولدهما ينفق عليهما فانه يجب عليه ان يخرج عنهما زكاة الفطر. والرأي الثاني كما سلف رأي الحنفية انه لا يجب بل
الواجب انما هو على الوالدين انفسهما. فان كان لهما مال اخرجا. اذا لم يكن لهما مال فانه لا يجوز على الولد ان يخرج عنهما. وعلى هذا فقس وقال المؤلف رحمه الله فان لم يجد لجميعهم هذا تفريع على ما تقدم من ان
ان زكاة الفطر تجب على المنفق وانه يجب عليه ان يخرج الفطرة امن ينفق عليهم؟ قال لك المؤلف فان لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه. فاذا كان لا يجد الا صاعا فان
يخرجه عن نفسه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قال فزوجته الزوجة يرون ان ان الزوج ان الزوج يجب عليه ان يخرج عنها زكاة الفطر
لان نفقة الزوجة او يعني الزوجة هنا قدمها المؤلف رحمه الله تعالى على اصوله وفروعه لان نفقة الزوجة معاوضة نفقة الاصول والفروع مواساة وهذا هذا آآ هذه قاعدة عندهم وهذه القاعدة يبنون عليها احكاما كثيرة نعم يبنون
عليها احكام كثيرة. فالفقهاء يرون ان نفقة الزوجة انما هي معاوضة ليست من باب المساواة. لان زوجة محبوسة على زوجها فهي تبذل تبذل المعوظ وهو الاستمتاع والزوج يبذل العوظ وهو النفقة
التكييف الفقهي لنفقة الزوجة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى يرون انها معاوضة وليست من باب المواساة بل نفقة الاقارب هي التي من باب المساواة. وهذا خلاف ما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه
وكذلك ايضا ابن القيم ابن القيم رحمه الله تعالى افاض في هذه المسألة في كتابه زاد المعاد وذكر نقل ابن رجب رحمه الله عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بان الارتباط بين الزوجين ليس على سبيل المعاوضة ان الزوج يبذل
العوض النفقة وان الزوجة تبذل المعوظ وهو الاستمتاع لا الارتباط بين الزوجين انما هو ارتباط ازدواج واشتراك للقيام بالحقوق والقول بان الارتباط بينهما انما هو على سبيل آآ المعاوضة الى اخره رده ابن القيم رحمه الله تعالى وافاض في رده
في كتابه زاد المعاد. المهم نفهم ان المؤلف رحمه الله تعالى قدم الزوجة على الابوين لان نفقة الزوجة معاوضة ليست من باب المواساة والفطرة تابعة للنفقة كما سلف ان قرره المؤلف
قال فزوجته فاذا كان عنده صاع يخرج الصاع الاول عن نفسه والصاع الثاني عن زوجته قال فراقيقه فاذا كان عنده ثلاثة اصواع فالصاع الثالث يكون عن رقيق لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الارقاء. ولان الرقيق لا يملك. نعم الرقيق انما هو مال لا يملك
وحينئذ تكون فطرته على سيده. قال فامه فابيه. لان حق الام اعظم من حق الاب فاذا كان عنده صاع رابع خصه بامه ثم بعد ذلك الخامس يخصه بابيه وقدم المؤلف رحمه الله تعالى الاصول على الفروع لان لان الولد يعتبر
امتداد امتداد يعتبر امتداد لابويه. فهو بضعة منهم. قطعة منهم. الاصول مقدمون على الفروع. قال فولده يعني بعد ابويه يكون لولده آآ الذكور والاناث الى اخره فاقرب في ميراث الاخوة يعني بعد الفروع الاخوة وآآ بنو
ثم الاعمام وبنوهم يقدم الاخ الشقيق على الاخ لاب وابن الاخ الشقيق على ابن الاخ لاب والعم الشقيق على العم لاب وابن العم الشقيق على ابن العم لاب وهكذا. وهذا كله مبني على ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى
من انه يجب على المنفق ان يخرج الفطرة عمن ينفق عليهم لكن اذا قلنا بما ذهب اليه حنفية رحمهم الله تعالى لا نحتاج الى مثل هذه التفاصيل. قال وتجب على من تبرع بمؤونة
شخص شهر رمضان فاذا تبرع شخص بالانفاق على عائلة من العوائل شهر رمضان فانه يجب عليه ان يخرج عنهم زكاة الفطر. لما تقدم من اه حديث اه ادوا الفطرة عمن تمون
قال لا على لا على من استأجر اجيرا بطعامه. لو استأجر اجيرا على ان يطعمه يعني استأجره ان يعمل عنده اليوم على ان يغديه او ان يعشيه او ان يغديه ويعشيه
بشهر رمضان فانه لا يجب عليه ان يخرج عنه زكاة الفطر. لان هذا على سبيل المعاوضة بخلاف المسألة التي قبلها فانها على سبيل التبرع. يعني اذا تبرع بالانفاق على اناس شهر رمظان
فانه يجب عليه ان يخرج عنهم زكاة الفطر. لكن لو استأجر شخصا يعمل عنده شهر رمظان على ان يعشيه كل ليلة. وان يهيئ له وجبة السحر والافطار. فانه لا يجب
وعليه ان يخرج عنه زكاة الفطر لان هذه النفقة انما هي على سبيل المعاوضة. قال وتسن عن الجنين الجنين الحمل في البطن والمؤلف رحمه الله يسن ان تخرج عنه زكاة الفطر. وليس واجبا واستدلوا على هذا
بما يروى عن عثمان رضي الله تعالى عنه من اخراج زكاة الفطر عن الجنين. وهذا الاثر ضعيف هذا الاثر ضعيف ولا يثبت واذا كان كذلك فانه لا تثبت السنية لا تثبت السنية فيما يتعلق
باخراج زكاة الفطر عن الجنين. قال فصل والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة  هذا هو الوقت الثاني هذا هو الوقت الثاني من اوقات زكاة الفطر وسبق ان نشرنا ان الفطر لها خمسة اوقات. الوقت الثاني وقت الاستحباب
والمستحب ان تخرج صبح العيد قبل الصلاة. ولهذا يستحب ان تؤخر صلاة العيد يوم الفطر ان تؤخر شيئا حتى يتمكن الناس من اخراج زكاة الفطر. ويدل لذلك حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ان تؤدى قبل الصلاة
قال وتكره بعدها. يعني هذا الوقت الثالث انها انه يكره ان تخرج بعد الصلاة في يوم العيد. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى يعني لو انه اخر زكاة الفطر ولم يخرجها الا بعد صلاة العيد في يوم العيد
قال لك بان هذا مكروه لمخالفته امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤدى زكاة الفطر قبل  الصلاة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني هو اختيار شيخ اسلام ابن القيم رحمهم الله ان ان زكاة
الفطر ينتهي وقتها بانتهاء صلاة العيد وانها لا تشرع او لا يشرع اخراجها يوم العيد. وانه لا يجوز ان تؤخر عن الصلاة. لا يجوز تؤخر عن الصلاة ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
طهرة للصائم وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها الصلاة فهي صدقة من الصدقات وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله عنده قاعدة وهي ان تأخير العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر
من اخر العبادة عن وقتها بلا عذر فانه لا يستطيع فعل هذه العبادة. اذا كان بغير عذر فانه لا يتمكن من هذه العبادة. لان لان الله عز وجل شرع هذه العبادات على اوصاف معينة شرعا
ومن اوصاف هذه العبادات هو الوقت. فاذا اخرها عن وقتها بلا عذر فانه لا يقدر عليها وهذا ايضا مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى واطال في تقريره في المحلى وعلى هذا اذا اخرها
عن صلاة العيد فانها صدقة من الصدقات لا تقبل منه اذا كان ذلك متعمدا بلا عذر. اما ان كان عذر كمن نسي ان يخرجها او وكل شخصا باخراجها ولم يخرجها او انه
صادفه العيد في مكان لا يتمكن معه من الاخراج الى اخره فانه لا بأس ان يخرجها بعد الصلاة على وجه اما ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله فانه يرى ان اخراجها يوم العيد انه جائز لكن يكره قال
ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها. نعم هذا هو الوقت الرابع وقت التحريم وذلك بعد غروب الشمس من يوم العيد. وسبق ان ذكرنا ان راية شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان تأخيرها عن الصلاة
محرم ولا يجوز اذا كان لغير عذر اما ان كان لعذر فانه يقضيها. قال وتجزئ قبل العيد بيومين. هذا هو الوقت الاخير وهو وقت الجواز. المؤلف رحمه الله يرى انه يجزئ اخراج
قبل العيد بيوم او يومين كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكانوا يخرجون قبل العيد بيوم من او يومين وآآ عند الامام مالك رحمه الله تعالى وهو رواية عن الامام احمد انه لا بأس ان تخرج
قبل العيد بثلاثة ايام. عند الشافعي انه لا بأس ان تخرج من اول الشهر. واما عند الامام ابي حنيفة رحمه الله الله فانه لو قدمها قبل دخول شهر رمظان فان هذا جائز ولا بأس به. والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه المؤلف
رحمه الله تعالى او ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله وانه لا بأس ان تخرج قبل العيد بيومين او ثلاثة ايام نعم لان هذا هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله والواجب عن كل شخص صاع تمر او
او زبيب او مر او شعير او اقط. نعم يقول لك الواجب هنا بين المؤلف رحمه الله قدر الواجب جنس الواجب قال لك بان الواجب هو صاع. ودليل ذلك ما تقدم من حديث
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث ابي سعيد وغير ذلك من الاحاديث. وآآ وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى وعند الحنفية انه ان اخرج من البر فانه
نصف ساعة. الحنفية يقولون الواجب صاع. لكن ان اخرج من البر فانه يجزئه نصف ساعة واستدلوا على هذا بان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وارد عن الصحابة عن كثير من
انه يجزئ نصف صام. ولما ولي معاوية رضي الله تعالى عنه آآ الشام ثم بعد ذلك قدم المدينة قال ارى ان نصف صاع من سمراء الشام يعني من البر يعدل صاعا. فاخذ
الناس بذلك. اخذ الناس بذلك والقول بان بانه يجزئ نصف صاع كما ذكرناه قول كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عثمان وعلي وابي هريرة وجابر ابن عباس ومعاوية واسماء وغيرهم من الصحابة. لكن مع ذلك خالفهم ابو سعيد. ابو سعيد الخدري رضي الله
تعالى عنه خالف قال اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وهذا هو الاحوط الاحوط والله اعلم ما ذهب اليه ابو سعيد وانه يجب ان يخرج صاعا من طعام سواء كان
من التمر او من الزبيب او من البر او من غير ذلك الى اخره والمؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الواجب هو الاخراج من هذه الخمسة اذا كان يجد هذه الاجناب
الخمسة فانه يجب ان يخرج منها التمر والزبيب والبر والشعير والاقط الاقط هو اللبن المجفف نعم الابن اللبن المجففة. هذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو مذهب الحنفية الا ان الحنفية
لا يرون العقد يعني هم يقولون يخرج من البر والشعير والتمر والزبيب. الحنابلة يضيفون نعم يضيفون الشافعية نعم اه الشافعية يقولون مما تجب فيه الزكاة تقدم ان الزكاة تجب في
كل الحبوب والثمار يعني مذهب الشافعية ان الزكاة تجب في الحبوب والثمار مما يقتات ويدخر. وعلى هذا اذا كان يقتات فانه تجب فيه او تجزئ فيه زكاة الفطر. عند الامام مالك رحمه الله من غالب قوت البلد. وهذا القول هو الصواب الصواب
في ذلك انها تجب من غالب قوت البلد وقد اطال ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في اعلام الموقعين وذكر ان اهل البلد اذا كانوا يقتاتون الحليب فانه يخرج حليبا. لان النبي صلى الله عليه وسلم شرعها مواساة وطعمة للمساكين. لكي
يشارك المساكين اخوانهم الاغنياء فرحة العيد. عيد الاسلام. اذا كانوا اذا كان قوتهم فانه يخرج لحما وان كان قوتهم الحليب يخرج حليبا وان كان قوتهم السمك فانه يخرج سمكا وحينئذ يصار الى
الصاع النبوي كما تقدم ذكرنا يزن او زنته كيلوين واربعين جرام يعني يزن كيلوين واربعين جرام بالبر الجين وعلى هذا اذا اردت ان تعرف الصاع النبوي خد برا خذ برا جيدا وزنه فاذا وزنت كيلوين واربعين جراما ضعه في اناء ثم عل
ويتضح لك قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ويجزئ دقيق البر الشعير اذا كان وزن اذا كان وزن الحب. دقيق البر يعني طحين طحين البر. كذلك ايضا طحين الشعير
يجزئ. فاذا كان البر مطحونا طحين او الشعير اذا كان مطحونا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجزئ لانه اذا اجزأ الحب من باب اولى ان يجزئ الطحين لانه كفاه مؤونة الطحن
وهذا ما عليه اكثر اهل العلم خلافا للامام مالك رحمه الله قال ويخرج مع عدم ذلك يعني اذا عدم الاصناف الخمسة السابقة قال يخرج من عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتاد كذرة ودخن وباقي لا. اذا عدم
اصناف الخمسة السابقة يخرج آآ ما يقوم مقام الاصناف والاجناس الخمسة السابقة من كل حب يقتات كالذرة والدخن الى اخره. لكن سبق ان ذكرنا ان الصواب في ذلك ما ذهب اليه ما لك. وان الواجب هو غالب قوت البلد
الغالب قوت البلد فينظر الى ما يقتاته اهل البلد يخرج منه قال ويجوز ان بطل جما ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد. وان يعطي الواحد فطرته لجماعة. يعني لا بأس ان تعطي الجماعة لو كان هناك خمسة لا بأس ان يعطوا اصواتهم لفقير واحد. وكذلك ايضا العكس اذا كان
ان هناك فقير واحد لا بأس ان يعطي صاعه نعم اذا كان مخرج واحد لا بأس ان يعطي صاعه لفقيرين يعني يقسمه بين فقيرين يعطي هذه العائلة نصفا او نصف صاع وهذه العائلة
نصف ساعة. وذلك ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قدر المخرج ولم يقدر المعطى النبي صلى الله عليه وسلم انما قدر المخرج وهو صام. ولم يقدر المعطى. هل هل يعطيه لواحد او لاثنين الى قيله
كذلك ايضا لم يقدر اه اه ما يعطاه الفقير. الواجب ان تخرج صاع سواء اعطيته لفقير او لفقيرين او اعطيت الفقير اكثر من صاع الواجب هو اخراج صاحب قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ اخراج القيمة في الزكاة مطلقا
اوسع الناس في هذه المسألة هم الحنفية. الحنفية رحمهم الله تعالى يرون ان القيمة او انه يجزي اخراج القيمة مطلقا. سواء كان ذلك في زكاة المال. او كان ذلك في زكاة البدن. او كان ذلك في الكفارات
او كان ذلك في النذور فهم يتوسعون جدا يتوسعون في اخراج القيمة على مقابلهم اكثر اهل العلم والائمة ثلاثة فانهم لا يرون اخراج القيمة في الزكاة يستدلون على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم اوجبها
بالنسبة لزكاة الفطر اوجبها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر او شعير كذلك ايضا على هذا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك ايضا في زكاة المال النبي صلى الله عليه وسلم
اوجب في السائمة سائمة. واوجب في الذهب ذهبا في الفضة فضة. وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اوجبه في عين في عين المال فيقولون الجمهور ان القيمة لا يجزئ اخراجها نعم لا يجزئ اخراج
القيمة وعند الحنفية انه يجزئ لان الله عز وجل قال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم. والقيمة يحصل بها او تحصل بها الطهرة وكذلك ايضا معاذ رضي الله تعالى عنه انه قال لاهل اليمن ائتوني بخميس
او لبيس مكان الصدقة. فهنا استبدل قال ائتوني بقميص او لبيس مكان الصدقة انفعني اه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله اعلم ان زكاة الفطر انه لا يجزي اخراجها الا من الطعام
لكن اذا تعذر اخراج الطعام كأن يكون في بلد لا يؤخذ الطعام. نعم لا يؤخذ الطعام فانه لا بأس ان يصار الى القيمة وكذلك ايضا بالنسبة لزكاة المال الاصل انه آآ يجب او تجب الزكاة من جنس
المال المزكى الا اذا كان اذا كان هناك مصلحة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اذا كان هناك مصلحة في اخراج القيمة يعني بدلا من ان يخرج تمرا يخرج قيمة التمرة بدلا من ان يخرج شاة عن اربعين شاة آآ يخرج آآ
القيمة الى اذا كان هذا في مصلحة الفقير فانه يصار اليه. قال رحمه الله تعالى ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من اخذها منه. يعني يحرم على
ان يشتري زكاته وصدقته لحديث عمر رضي الله تعالى عنه قال حملت على فرس في سبيل فاضاعه الذي حملته عليه وظننت انه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لا تشترط ولا تعد في صدقتك فان العائد في صدقتي كالكلب يقي ثم يعود في غيره اه لا يجوز للشخص ان يشتري زكاته او ان يشتري صدقته او ان يشتري هبته يعني لا يجوز
يرجع في ذلك والشراء نوع من الرجوع. لكن لو رجعت اليه عن طريق الهبة. او عن طريق الصدقة او عن طريق الميراث. فان هذا جائز ولا بأس به. فلو انه
اعطى زكاته لفقير. ثم بعد ذلك الفقير اعطاه بعضا من هذه الزكاة هبة. فلا بأس او انه افتقر ثم تصدق عليه من صدقته فان هذا جائز ولا بأس به. او اعطاها لفقير ثم بعد ذلك ورث هذا الفقير. ورجع
اليه اه صدقته او زكاته فان هذا لا بأس به لحديث بريدة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجب اجرك ورد وردها عليك الميراث. يعني في الصدقة قال
وسلم وجب اجرك وردها الله عليك اوردها نعم وردها عليك الميراث. خرجه مسلم في صحيحه. قال رحمه الله باب اخراج الزكاة. يجب اخراجها فورا. كالنذر والكفارة. يجب اذا حال الحول يجب على المسلم ان يبادر باخراج الزكاة. لان الاصل في
الاوامر انها تجب على الفورية. ويدل لذلك ايضا حديث عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري فان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة العصر فقام مسرعا فقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم ان
تذكرت تبرا من تبر الصدقة خلفته ولم اقسمه. خرج النبي وسلم مسرعا لقسمته ولان حاجة الفقراء حاضرة قال يعني يؤخذ منه ايضا ان النذور من نذر ان يتصدق بمال فانه يجب عليه ان يبادر لما ذكرنا ان القاعدة ان
ان الاصل في الاوامر انها تجب على الفورية الا لدليل وكذلك ايضا كفارات لو كان عليه كفارة يمين غير ذلك من الكفارات فانه يجب عليه ان يبادر باخراجه. قال وله تأخيرها
زمن الحاجة ولقريب وجار ولتعذر اخراجها من النصاب. لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى ان الواجب ان تخرج الزكاة على الفور. هناك مستثنيات يستثنى من هذه المسألة فقال لك لزمن حاجة نعم لا بأس يعني هنا نقول اذا كان التأخير لمصلحة
الفقير فان هذا لا بأس. مثلا حبس الزكاة لفقير محتاج يعلم حاجته او انه سيحتاج هذا الفقير سيحتاج مثلا بعد اسبوع اسبوعين بعد شهر الى اخره سيحتاج الى طعام سيحتاج مثلا الى سكن الى اجرة يقول لك لا بأس انه يحبس الزكاة ما دام
انه لمصلحة الفقير وقال لك زمن حاجة. يعني هذا الفقير ستطرأ عليه حاجة بعد شهر شهرين الى قيله لا بأس ان يحبس الزكاة. قال لك ولقريب وجار يعني اه انه لا بأس اه ان يحبسها
فقير قريب. ولفقير جار. اذا كان جاره فقيرا او كان له قريب فقير لا بأس ان يحبس له الزكاة وان يؤخر اخراجها. ولنفرض ان هذا القريب كان غائبا. او ان هذا الجار كان غائبا الى
فلا بأس. فهتان مسألتان استثناهما المؤلف. المسألة الاولى اذا كان الحبس لمصلحة الفقير. فلا المسألة الثانية اذا كان الحبس من اجل القرابة او اجر الجوار ونحو ذلك من هذه المعاني فان هذا ايضا لا بأس لكن ايضا يلاحظ ان
مثل هذه الاشياء اذا حبست وهذه الواجبات اذا حبست فانه آآ يعزلها عن ماله او انه لا يتصرف فيها لانها ليست في ملكه ويكتب ان عليه من الزكاة كذا وكذا الى اخره. لان الانسان لا يدري ما يعرض له. فهاتان مسألتان قال ولتعذر
واجهة من النصاب اذا تعذر كما لو كان المال غائبا. ولنفرض ان له سائمة في مكة لا يجب عليه ان يخرج الزكاة الا من النصاب لا يتمكن فاذا تمكن من اخراج الزكاة من النصاب
هذا جائز فاذا كان النصاب غائبا او كان المال غائبا. او مثلا له عروض تجارة. وهذه العروض لم يتمكن من بيعه لان الواجب في عروظ التجارة هو القيمة لا يتمكن الان من الاخراج منه لم لم يظع هذا العروظ فانه
لا بأس ينتظر حتى يبيع. او مثلا له مال على مدين وهذا المال حتى الان لم يتمكن منه فانه ينتظر حتى يأخذ المال من المدين ثم بعد ذلك يخرج الزكاة
قال ولو قدر ان يخرجها من غيره. لان الزكاة وجبت مواساة. وعلى هذا لو كان مثلا يريد عشرة الاف يريد دينا قدره عشرة الاف من زيد من الناس. وعنده اموال فانه لا يجب عليه ان يخرج زكاة هذا الدين حتى يقبضه. فاذا
اخرج زكاته. ولا يجب عليه ان يخرج زكاة هذا الدين من المال الذي عنده. ومثل ذلك ايضا لو كان له مال غائب فانه لا يجب عليه ان يخرج الزكاة من هذا المال للغائب حتى يحضر. ولو كان عنده اموال
ولو اخرج من ماله الموجود الحاضر هذا اسرع وابرأ بذمته لكن لا يلزمه ذلك حتى يأتي بقينا في مسألة آآ آآ رابعة لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وهو وهو
وهي ما اذا كان التأخير لخوف ظرر او التعجيل اذا عجل يخشى على نفسه الظرر من لص او نحو ذلك فهنا لا بأس ان يؤخر يعني لو عجل الزكاة يخشى على نفسه الضرر الى اخره لكن كما اسلفت
هذه الاموال يعزلها يوثق ان عليه كذا وكذا من الزكاة لم قال ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها اذا جاء هذا الوجوب والله يكفر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين. قال ومن منعها بخلا او تهاونا
اخذت منه وعزر. اذا منعها بخلا. يعني هو مقر بوجوبها. لكن منعها بخلا او تهاونا باخراج الزكاة فيقول لك المؤلف رحمه الله اخذت منه ولم يذكر المؤلف رحمه الله ان
يكفر وهذا ما عليه جماهير العلماء ان ترك اخراج الزكاة بخلا وتهاونا انه لا يكفر بذلك واستدلوا على هذا بحديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة
لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار
فكونه يرى سبيله الى الجنة هذا يدل على انه لم يكفر. وفي رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يكفر اذا ترك اخراجها تهاونا وكسلا نعم اه لان الزكاة قرينة الصلاة والصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف
رحمه الله تعالى. وقال اخذت منه وعزر. يعني تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه لا يؤخذ ازيد من الزكاة. وعلى هذا اذا كان عنده الفان عنده الفان
ومنع منع زكاة هذين الالفين. فانه يؤخذ منه زكاة هذين الالفين. يعني نأخذ منه خمسين ريالا لان الالفين زكاتهما خمسون ريالا. فنأخذ منه خمسين ريالا فقط وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول جماهير اهل العلم. والرأي الثاني انه تؤخذ منه الزكاة. ويؤخذ منه شطر ما
هذه الذي منع زكاته. في حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان اخذوها وماله عزمة من عزمات ربنا. وعلى هذا اذا كان عنده الفان. الف
لا زكاته والف لم يؤدي زكاته. نأخذ الزكاة التي جحدها ونأخذ نصف المال الذي منع زكاته وهو الالف الثانية. وآآ هذا الذهاب اليه بعض الحنابلة رحمه الله لكن عند جماهير العلماء رحمهم الله تعالى انه لا تؤخذ منه الا الزكاة كما ذكر المؤلف
رحمه الله. واما حديث باهزي بن حكيم عن ابيه عن جده فاطال الجمهور في الجواب عنه. انهم من ضعفه ومنهم يعني اه المهم الذي يظهر والله اعلم هو ضعف الحديث
لو ثبت الحديث فما ذكره الجمهور من اجابات يعني ممكن ان يجاب عنه قال اخذت منه وعزر يعني عزره الامام وهو نائب الامام بما يراه من حبس او نحو ذلك. قال ومن ادعى اخراجها
او بقاء الحول او نقص النصاب او زوال الملك صدق بلا يمين. لان هذه عبادات والمسلم على عبادته فيصدق. فاذا قال اه طلب بالزكاة قال اخرجت الزكاة. نصدقه. طولب قال حتى الان ما حال الحول بقي شهر على حوال الحول يصدق او نقص النصاب انا ما عندي نصاب كامل النصاب
الذي عندي من السائبة آآ اربع من الابل والنسب خمس انا لا املك نصابا قال لك او زوال الملك. قال السئم نبعته. انا بعت السائم او بعت هذه العروض الى اخره؟ فيقول لك المؤلف رحمه الله يصدق لماذا
يصدق لان هذه عبادات والاصل في المسلم انه مؤتمن على دينه. واذا كان مؤتمنا على دينه وامين على دينه اذا كان مؤتمر عليه فمقتضى الامانة ان نصدقه. وقال المؤلف رحمه الله بلا يمين بما تقدم انه امين
ذلك ان نصدقه. والرأي الثاني رأي الشافعي انه يستحنف. نعم انه يستحلف والذي يظهر والله اعلم انه يرجع الى اجتهاد الامام او نائب الامام قال رحمه الله ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. تقدم ان الزكاة تجب على الصغير والمجنون
وعلى هذا يقول لك المؤلف يخرج عنهما وليهما قال ويسن اظهارها. يعني الزكاة الزكاة تختلف عن صدقة التطوع. صدقة التطوع السنة اصرارها واما زكاة زكاة المال فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى ان السنة هو اظهارها لقول الله عز وجل
ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي فقال ان تبدوا الصدقات فنعماها. والذي يظهر والله اعلم ان الاصل في العبادة هو الاسرار كانت فريضة او نافلة الا اذا كان يترتب على الاظهار مصلحة. اذا كان
ترتب على الاظهار مصلحة او درء مفسدة. مثلا هذا الشخص يتهم بانه لا يخرج الزكاة. فاظهرها لكي يدرى عن نفسه المفسدة او اظهرها لمصلحة من المصالح فانه والله اعلم انه لا فرق بين الفريضة والتطوع وان الاصل فيها الاسرار الا اذا كان يترتب على ذلك
قال وان يفرقها ربها بنفسه. يعني كونه يفرقها بنفسه يقول لك هذا افضل. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقات وايضا تولى النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي
الذي اهداه وهو مئة من الابل اهدى مئة من الابل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثا وستين بدنة اخراجها يعني كونه يخرجها بنفسه هذا فيه فوائد. الفائدة الاولى الاقتداء
النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة الثانية ان الاخراج عبادة ينال اجر هذه العبادة. الفائدة الثالثة ان انهم يطمئن الى اخراج العبادة وصرفها في مصارفها الشرعية. اللهم الا اذا كان لا يتمكن من ذلك
لعذر من الاعذار فانه يصاب اليه. هم    قال رحمه الله تعالى ويقول الاخذ   عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من كان ابي هريرة في سنن ماجة وايضا اتاكم الله فيما اعطيت فيما اعطيت وجعله هناك قبول هذا ليس فيه سنة لا من نبيه صلى الله
محمد   فانه يقول اللهم سهل عليك لمن دافع  ان صلاتك  النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقة صلوا عليه   اللهم صلي على فلان وعلى آل فلان رحمه الله
في حديث وانما لكل امرئ لكل امرئ من مكلف   المسلم يعطي الزكاة ويعطي المال ويغسل به الصدقة وعلى  قال ولا وتقديمها قال والافضل النية ان تكون  جواز وهو ان يقدم امير آآ قبل الذبح بزمنه الزكاة
ولا يمسك الا صدقة مطلقة تشمل لابد اما ان ينهي الزكاة او الصدقة الواحدة. ولا تجد نية فردية ولا تحريم المال المزكر عنه  الزريعة الزكاة. او نوى بهذا المال الصدقة واجبة. ولا
الصلاة  هذه ليست واجبة لو كان عنده عشر آلاف بيت وعشر آلاف من محارمه وعشرة آلاف في المسجد   عن العشرة في البيت. او انها من العشرة التي في المسجد او التي
خمسة وعشرين عام   ثم بعد ذلك اخرجت  يقوم الانسان ومن مكة في اخراجها مسلما  اخراجها مسلما انه لاخراج الزكاة لا تصح  وحينئذ يمضي  يعني   المخرج  قال   مباشرة   اخراجنا  عند الخلق. قال رحمه الله والافضل
جعلوا جنات كل مال في فقراء بلدهم ويحول يومها الى مسافة قصر وتنسي   حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن وفيه ان الله  ان تجعل الزكاة في بلد النعيم
يوم لكن وكرسي لانه وضعها لانه        يجوز نقل الزكاة في مصنع فاذا كان هناك مصلحة او يكون هناك مسخر او مجاعة في بعض البلاد او فالصلاة في هذه المسألة حتى تأتينا الصدقة
ثم للنبي صلى الله عليه وسلم امة للخلفاء الراشدين حتى  الطاهر آآ   اذا كان هناك مسرح قال ويصح تعجيل الزكاة فقط. اذا      الزكاة يساوي خمسة وثمانين عنده الآن خمسة وثمانون
فلا بأس ان    واوصي الناس ان يقولون       النبي صلى الله عليه رحمه الله  ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم  في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال الصدقة
فقال اما العباس فاهدي علي ورزقا قول النبي صلى الله عليه وسلم  النبي صلى الله عليه وسلم عباس ماذا مستخدما النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب التعذيب النبي صلى الله عليه وسلم المهم على التفسير الاول فهي عليه وان
قد يكون هناك اناس آآ وحدات   لا حول ولا قوة الا بالله قال  الزكاة عندهم خمسة وثمانون قرابة. وحج زكاة هذه ثم بعد ذلك هذه    في ميزان حسناته رحمه الله
قال رحمه الله المستحقون لان الله سبحانه وتعالى تولى قسم الزكاة  والمسلمين الله عز وجل في هذه الاصنام الثلاثة الاول الخفيف من لم يجد نصف نهايته وهو من يجد   لو كان يحتاج في السنة بلا عشرين
وعشرة يحتاج الى عشرين الف سنة    وهو الان يحتاج الى عشرين والحوائج الاصلية  انه يملك احد من نصف الف ريال    يحتاج الى عشرين الف يساوي      هو الذي لا يجب فهذا مثل

