وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين المصنف رحمه الله تعالى ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا او مكرها ولئن دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصده. ولا ان جمع ريقه فابتلعه. فصل ومن
جامع نهار رمضان في قبل او دبر ولو لميت او بهيمة. في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها اناسيا لزمه القضاء والكفارة. وكذا من جمع ان طاوع غير جاهل وناس كفارة عتق رقبة مؤمنة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فيطعاه ستين
فان لم يجد سقطت بخلاف غيرها من الكفارات ولا كفارة في رمضان بغير الجماع فصل ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه ويسن على الفور الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. ولا يصح اقتداء تطوع من عليه قضاء
رمضان فان وصوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح. ويسم صوم التطوع وافضله ويوم وسن صوم ايام البيض وهي ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. وصوم الخميس اثنين وستة من شوال وسن صوم المحرم واكده عاشوراء وهو كفارة سنة. وصوم عشر ذي الحجة
واكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين. وكره افراد رجب والجمعة والسبت بالصوم ويحرم صوم العيدين وايام ومن دخل في تطوع لم يجب اتمامه. وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم
نبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم لنا ما يتعلق المفطرات وهي مفسدات الصيام وذكر المؤلف رحمه الله انها اثنى عشر مفطرا. خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة. والعزم
على الفطر التردد والعزم على الفطر والتردد فيه والقي عبدا عمدا والاحتقان الى اخره. تكلمنا على هذه المفطرات الدرس السابق. وايضا ما يتعلق بالايصال الى الجو. وذكرنا بان هذا تحته اقسام اذا اوصل الى المعدة واذا
اوصل الى الحلق واذا اوصل الى مسام الجلد واذا اوصل الى داخل اذن وباطن العين وكذلك ايضا الحقن في الاوردة والمسام واذا اوصل الى الدماغ هل هذه تفطر او لا تفطر؟ تقدم الكلام على هذه
الاشياء ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع ناسيا او مكرها ولا ان دخل الغبار حلقه. تقدم ان هذه المفطرات وان كل المحظورات لابد لها من ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون ذاكرا. وعلى هذا
اذا اكل او شرب او فعل شيئا من المفطرات السابقة ناسيا فانه لا يا علي والشرط الثاني ان يكون عالما فان كان جاهلا سواء كان الجهل للحكم الشرعي او كان الجهل للحال فانه لا شيء عليه
الشرط الثالث ان يكون مختارا وعلى هذا اذا كان مكرها لا شيء عليه وتقدمت ادلة هذه الشروط قال ولان دخل الغبار حلقة او الذباب بغير قصده. لما تقدم انه يشترط للفطر بهذه المفطرات ان يكون مختارا. وعلى هذا اذا دخل
غبار بغير قصد. او دخل الذباب الى حلقه بغير قصد. او دخل غيره وذلك بغير قصد كنوخالة الطحين ونحو ذلك وغبار الطحين ونحو ذلك فانه لا يفطر. قال ولان جمع ريقه فابتلعه. اذا جمع ريقه فابتلعه فانه
لا يفطر ان الاصل صحة الصيام. نعم. ولان هذا لان اصل صحة الصيام ولان جوازها العريق وهذا يشمل ما اذا جمعه او لم يجمعه. وهذا باجماع المسلمين ان جمع الريق لا يفطر
وكذلك ايضا اذا جمعه فانه لا يفطر لان الاصل هو الاباحة  قال فصل ومن جامع نهار رمضان في قبل او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا لزمه القضاء والكفارة. والمؤلف
الله من جامع نهار رمضان اذا جامع نهار رمضان ذاكرا مختارا عالما فانه يفطر. وتلزمه الكفارة المغلظة كما سيأتي. ويدل قول الله عز وجل الان احل لكم ليلة الصيام الى نسائكم. فقال الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى
مما يدل على ان الجماع في نهار في نهار رمضان انه لا يجوز وانما يجوز ذلك في الليل. وكان في اول الامر كان اذا نام المسلم فانه ليس له ان يباشر ثم بعد ذلك نسق بقول الله
عز وجل يعني اذا نام قبل ان يتناول شيئا من المفطرات فانه ليس له ذلك ثم بعد ذلك نسخ بقول الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس
لهن الى اخر الاية. ومن السنة حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. المخرج في الحين في قصة الاعرابي الذي جامع اهله نهار رمظان قال في قبل او دبر في قبول او دبر قول المؤلف رحمه الله تعالى في دبر هنا اراد المؤلف رحمه الله
ان يبين الحكم الوضعي وهو ما يتعلق بصحة الصوم او فساده دون الحكم التكليفي. حكم التكليف وطأ الدبر محرم. ولا يجوز. وهذا التحريض يختلف. المهم ان وطأ الدبر محرم. فهو فقوله او دبر هذا يريد به
بيان الحكم الوضعي وهو فساد الصوم دون الحكم التكليفي قال ولو لميت وهذا كما تقدم ان الجماع في نهار رمضان للذاكر المختار العالم انه محرم ومفسد للصيام بالاجماع. قال ولو لميت او بهيمة يعني حتى لو وطئ
في نهار رمضان فانه يفسد صومه وتلزمه الكفارة المغلظة. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا للحنفية. دين جمهور العمومات الجماعة الان حصل لفرج ادمي فيدخل تحت عموم الادلة واما عند الحنفية فلا يرون انه مفسد للصوم لان
الاستمتاع بالميت دون الاستمتاع بالحي. ومثل ايضا قوله او بهيمة يا مقوم المؤلف رحمه الله او بهيمة لو وطأ بهيمة في نهار رمضان فانه يفسد صومه وتلزمه الكفارة المغلقة. وعند الحنفية انه لا يفسد الصوم
مؤلف وهو المشهور المذهب انه يفسد صومه الحاقا بفرج البهيمة ارحاقا لفرج البهيمة بفرج الادمي واما عند جمهور العلماء واما عند الحنفية فانه لا يفسد صومه لان النص انما ورد
في فرج الادمي ولان الاستمتاع بالبهيمة دون الاستمتاع بالادمي. وما ذهب اليه الحنفية يظهر والله اعلم اعلم انه هو الاقرب. وانه اذا وطأ بهيمة انه لا يفسد صومه ولا تلزمه
المغلظة اللهم الا اذا حصل شيء من الانزال. تقدم لنا نظير هذه المسألة في باب الغسل. اذا بهيمة. هل يجب عليه الغسل او لا يجب عليه غسل؟ ذكرنا ان الصواب انه لا يجب عليه الغسل
الا اذا حصل انزال فيغتسل لوجود الانزال. قال قال في حالة يلزمه فيها الامساك. مكرها كان او ناسيا. نعم. اذا جامع في حالة يلزمه فيها الامساك يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى
يجب عليه القضاء والكفارة. مثال ذلك اذا قدم المسافر. فالمشهور من المذهب انه اذا قدم المسافر وكان مفطرا يجب عليه القضاء والامساك كما سلف خلافا للشافعية تقدم ان الصواب انه لا يلزمه الامساك. لكن على المذهب لو انه قدم هذا المسافر
او برأ هذا المريض وكانا مفطرين يجب عليهما انقضى ويجب عليهما الامساك لو حصل منهما جماع فانه يفسد هذا الصوم وتلزمهما الكفارة المغلظة  والصوم اصلا هو مفطر لكن تجب عليهما الكفارة المغلقة. سبق ان ذكرنا ان
اذا زال المانع فانه يجب القضاء ولا يجب الامساك. وحينئذ لو جامع فانه لا شيء عليه واذا وجد شرط الوجوب كصبي بلغ او مجنون عقل او كافر اسلم او قامت البينة في اثناء النهار يجب الامساك ولا يجب القضاء حينئذ لو جامع الكافر او جامع الصبي
بعد ان وجب عليهما الصيام فانه تلزمهما الكفارة ويجب عليهما القضاء قال رحمه الله تعالى مكرها كان او ناسيا. يعني الجماع اذا جامع الزوج حتى ولو كان مكرها. تلزمه الكفارة المغلظة
يجب عليه القضاء. واستدلوا على هذا قالوا بان الجماع لا تكون الا عن اختيار لا يمكن ان يجامع الا عن انتشار والانتشار هذا نوع من الاختيار وحينئذ لا اكراه. وهذا فيه نظر ومثله ايضا قوله او ناسيا الى اخره لو نسيوا جامع والصواب في
كما تقدم ان سائر المفطرات وسائر المحظورات لابد فيها من الشروط الثلاثة الذكر والعلم والاختيار. قال والكفارة وكذا من جومع ان طاوى. يعني هم يفرقون بين المرأة وبين الرجل المرأة اذا اكرهت على الجماع لا شيء عليها ولا يفسد صومها
لكن الزوج لو اكره عن الجماع لو ان زوجته اكرهته على الجماع فانه يفسد صومه وتجب عليه كفارة يفرقون بين الرجل والمرأة ولهذا قال لك وكذا من جومع انطاوى يؤخذ منه ان
انه اذا كان مكرها فانه لا شيء عليه. قال غير جاهل وناس ايضا اذا كان جاهلا او ناسيا لا شيء عليه. فيفرقون بين الرجل والمرأة والصواب انه لا فرق بين الرجل والمرأة وانه لابد
من هذه الشروط الثلاثة كما سلف. قال رحمه الله والكفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين لمتتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكين. كفارة وما يتعلق بها من احكام
هذه يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى في احكام الظهار في احكام الظهار يتكلم عن العتق. وشروط الرقبة المعتقى. وما تجب او ومتى تجري ومتى يجب اعتاق الرقبة؟ ومتى ينتقل؟ من العتق الى الصيام وشروط الصيام
ومتى ينتقل من الصيام الى اطعام وما وما جنس الطعام وما قدر المطعم وما قدر الطعام الى اخره. هذه المسائل يبحثونها في احكام الظهار. فنؤجل الكلام عليها الى ان يأتي موضعها في احكام الظهار. لكن اه الكفارة هنا على الترتيب. وليست
على التخيير. ولهذا قال المؤلف عتق رقبة مؤمنة. قوله مؤمنة هذا عند جمهور اهل العلم خلاف للحنفية الحنفية يقولون يجزئ اعتاق الرقبة الذمية كما سيأتي ان شاء الله قال فان لم
فصيام شهرين متتابعين. كما جاء في حديث ابي هريرة في قصة المجامع نهار رمضان فان النبي صلى الله عليه وسلم اولا امره بالاعتاب. فلما لم يجد امره بصوم شهرين متتابعين فلما
ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عدم قدرته امره بالاطعام. قال فان لم يجد سقطت بخلاف غيرها من الكفارات. وعلى هذا يفرقون بين كفارة الجماع في نهار رمضان وبين بقية الكفارات. كفارة الجماع في نهار رمضان اذا لم نجدها سقطت
قصة الاعرابي فان الاعرابي لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعم ستين مسكينا قال لا استطيع فجلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل فيه تمر قال خذ هذا فاطعمه ستين مسكينا
فقال يا رسول الله اعلى اهل بيت افقر منا؟ فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر منا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه واطعمه اهلك. واهله لا يكونون مصرفا لكفارته. كما
انهم لا يكونون مصرفا لزكاته. ولو وجبت الكفارة في الذمة لاخبره النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر ان الكفارة سقطت عنه. لكونه معسرا لا شيء عنده. وقال لك المؤلف رحمه الله
بخلاف غيرها من الكفارات يعني بقية الكفارات لا تسقط. فمثلا اه اه في كفارة الظهار يجب عتق رقبة اذا لم يستطع يصوم اذا لم يستطع يطعم ستين مسكينا. اذا لم يستطع فانها تبقى في ذمته. وهذا ما ذهب
لديه مؤلف رحمه الله وعندنا قاعدة وهي ان الواجبات تسقط بالعجز عنها. وعلى هذا اذا عجز عن اخراج الكفارة سواء كانت هذه الكفارة كفارة الظهار او كفارة اليمين او كفارة
الجماع في نهار رمضان او غير ذلك من الكفارات فانها تسقط. لكن ان وجدها قريبا في ظهر انه يجب عليه ان يكفر. ولهذا هذا الاعرابي الذي جامع في نهار رمضان لما
اوتي بالتمر امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعمه بستين مسكينا وكان معسرا معدما في اول الامر لكن لما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم انه ايضا هو بحاجة لان المكفر
لا يجب عليه ان يكفر الا بعد قوته وقوت عياله تبين للنبي صلى الله عليه وسلم انه لا يزال بحاجة وان الكفارة لا تجب عليهم. فامره بالتكفير لما جاء التمر
واغتنى به هذا يدل على انه اذا وجد الكفارة قريبا فانه يجب عليه ان يخرجها والله اعلم. قال ولا كفارة في رمظان بغير الجماع. يعني المشهور من المذهب ومذهب الشافعية ان الكفارة لا تجب الا في الجماع في نهار رمضان فقط. لا
الا في الجماع في نهار رمضان واضاف المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالانزال بالمساحقة وسيأتي هذا فيه وجهان الحنابلة المالكية يقولون تجب الكفارة في كل ما فيه هتك للصيام واوسع الناس يعني اوسع المذاهب في جانب الكفارة هم المالكية. فيقولون كل ما فيه هتك للصيام سواء كان عن طريق الجمال
عن طريق الاكل او عن طريق الشرب او غير ذلك من المفطرات يرون ان الكفارة واجبة. كل ما فيه هتك للصيام. وعند الحنفية تجب الكفارات بالجماع وفي الاكل والشرب اذا كان بغير عذر
تعمد الاكل والشرب فانه كفارة. والذي يظهر والله اعلم وما ذهب اليه الشافعي والحنابلة وان الكفارة لا تجب الا في الجماع في نهار رمظان فقط. اقتصار على مورد النص. قال والانزال
بالمساحقة يعني لو حصلت بين امرأتين مساحقة ثم حصل انزال فانه تجب الكفارة والصواب ذلك ان الكفارة كما تقدم لا تجب الا في الجماع في نهار رمضان ولو جامع في صيام غير رمظان فان الكفارة لا تجد. لو جمع في قظاء رمظان او في صيام الكفارة او في صيام النذر
فان الكفارة لا تجد لكنه يأثم. لان قطع الصيام هذا لا يجوز او قطع الواجب كما سيأتينا انه لا يجوز. قال فصل هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لما يتعلق
باحكام القضاء واحكام صيام التطوع والصيام المحرم او المكروه. قال فصل ومن فاته رمظان قظى عدد ايامه. نعم. يعني يقصد المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يجب على من فاته رمظان ان يصوم ثلاثين يوما. بل الواجب
ان يصوم عدد ايام رمظان. فان كان رمظان تسعة وعشرين يوما وجب عليه ان يصوم تسعة وعشرين يوما. وان كان رمضان ثلاثين يوما وجب عليه ان يصوم ثلاثين يوما قال ويسن القضاء على الفور. نعم يقول المؤلف رحمه الله يسن القضاء على الفور
وهذا ما عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله لكن عند الشافعية انه اذا افطر لغير عذر فان القضاء يجب على الفور يدل لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في
البخاري قال كان يكون علي الصوم من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على انه لا تجب الفورية وانما تسن الفورية. واذا بادر المسلم
وقضى ما عليه اه فهذا احوط للعبادة واسرع لابراء الذمة قال الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب لان الوقت الان تظيق لفعل الواجب فاذا افطر من رمظان خمسة ايام فيجوز له ان يؤخر
ان يبقى على رمضان الثاني خمسة ايام. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى للحنفية فان الحنفية يرون انه لو اخر بعد رمضان الثاني ان هذا جائز ولا بأس به لكن ظعن
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان هذا يدل على ان مساء الخير لا يكون الى ما بعد رمضان التالي. وايضا ما ورد عن الصحابة من ايجاب الفدية على من اخر مرة
حتى جاء رمظان الثاني هذا يدل على ان رمظان الثاني عند على ان القظاء لا يؤخر الى ما بعد رمظان الثاني. وقياسا على الصلاة كما انك لا تؤخر الصلاة حتى حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى
فكذلك ايضا القضاء. قال ولا يصح ابتداء تطور ولا يصح ابتداء تطوع تطوع من عليه قضاء رمضان انما فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صحو. والمؤلف لا يصح ابتداء تطوع من
عليه قضاء رمضان يعني اذا كان عليه قضاء رمضان فانه ليس له ان يتطور تطوع صيام حتى يقضي رمضان. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. واستدلوا على هذا
عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء قال الله حق بالوفاء مما يدل على انه قدم حق الله ثم بعد ذلك اذا اردت ان تتطوع فتطوع
ما شئت وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى عند الحنفية والمالكي ان هذا جائز ولا بأس به لكن المالكي يقوم يكره. يعني الحنفية يقول يجوز لك ان تتطوع. قبل
قضاء رمظان والمالكية ايظا يكون يجوز قبل قظاء رمظان لكن المالكية يقول يكره الا ما تأكد الا ما تأكد اكد استحبابه. وما ذهب اليه الحنفية والمالكية يظهر والله اعلم انه هو الصواب. وانه لا يكره
اه انه يجوز التطوع قبل قضاء رمضان. ويدل لهذا يدل لهذا حديث عائشة السابقة انها كانت لا تقضي الا في شعبان. ويظهر والله اعلم ان عائشة اه اه واخرت في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يظهر ان عائشة رضي الله تعالى عنها قد تتطور. او انها لا تترك التطوع بالصيام
وخصوصا الايام المؤكدة في كل هذه الفترة. وايضا مما يؤيد ذلك ان الشارع فسح في الامر وجعل القظاء على التراخي واذا كان كذلك يظهر والله اعلم انه لا بأس لو تطوع قبل
فان هذا جائز ولا بأس به. نعم. وظهر القرآن الله عز وجل قال فعدة من ايام اخر يعني في اي يوم قضيت يظهر التوسعة في ذلك في ظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الحنفية انه لا بأس
ان يتطوع بالقضاء قبل رمضان هو الصواب. ولا يكره كما يقول المالكية. المالكية يقول يكره الا ما تأكد الايام التي يتأكد استحبابها لا يكره ان آآ تطوع بها قبل القضاء. قال رحمه الله فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه
نفلا صحا اذا نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح اذا نوى صوما واجبا كالنذر. او قضاء كقضاء رمضان يعني واجبا كالنذر والكفارة ثم قلبه نفلا صحه. ما لم يكن حينه. يعني ما لم يكن حيله. وهذا يؤيد
ما تقدم انه يصح التطوع بالصيام قبل القبر لو انه نوى القضاء نوى هذا اليوم ان يقضيه عن يوم عليه في رمضان ثم قلبه نفلا المؤلف صحيح. وهذا نوع من التطوع قبل القضاء. فيقول لك يصح
لكن هم يقولون ما لم يكن ذلك حيلة. فان كان ذلك حيلة يعني يقلبوا لكي يتطوع قبل القضاء فلا يجوزون ذلك. المهم هذا مما يؤيد ما ذهب اليه الحنفية رحمه الله تعالى وانه يصح التطوع قبل القضاء. قال
رحمه الله والتطوع يصح متتابعا ويصح متفرقا وعلى هذا جاء اكثر الاثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابي عبيدة وابي هريرة وغيرهم من الصحابة ان التطوع يصح متتابعا وكذلك ايضا يصح متفرقا. وايضا
ظاهر القرآن يدل لذلك فان الله عز وجل قال فعدة من ايام اخر. طيب ان اخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان الثاني يجب عليه القبر. لكن هل يجب عليه فدية؟ هل تجب عليه فدية؟ بان يطعم
عن كل يوم مسكينا او لا المشهور من المذهب مذهب الشافعية انه تجب فدية. نعم تجب فدية عن كل مو قول الجمهور اذا اخر القظاء حتى جاء رمظان الثاني فانه يجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكين
وهذا وارد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس وعند الحنفية انه لا يجب وهذا يبنونه على ما تقدم من انه يجوز ان يؤخر قضاء رمضان حتى يأتي رمضان
الثاني ورد ايضا عن ابن مسعود انه لم يذكر الفتية نعم لم يذكر الفتية وعلى هذا يظهر والله اعلم ان انه اذا احتاط واخرج الفدية كما جاء ذلك عن ابي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنه
ان هذا هو الابرأ للذمة. بل ان الشافعية يقولون تتكرر الفدية بتكرر رمضانات فمثلا لو كان عليه يوم ثم اخره حتى جاء رمضان الثاني الثالث الرابع فتجب عليه ثلاث للفداء الحنابلة يقولون تجب فدية واحدة ولو تكررت الرمضانات قال رحمه الله
يسن صوم التطوع وافضله يوم ويوم. تطوع سنة صيام التطوع وهو من رحمة الله عز وجل بما في ذلك من جبر الصيام الواجب. لان هذه الاركان العظام والوصول الكبيرة هذه يعتريها شيء من الخلل والنسيان والغفلة فكون المسلم يجبرها
الجوابر هذا من رحمة الله عز وجل وتقدم ان الصلاة لها لها ثلاث او ثلاثة جوابر صلاة التطوع سجود السهو والاذكار بعد الصلاة. وايضا الزكاة لها جابر صدقة التطوع. والصيام ايضا له جابر وهو صيام التطوع. واعلم ان
النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام له اربع حالات تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام له اربع الحالة الاولى تطوع بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله عظيم اجره لكنه لم يحفظ عنه. ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه. وبين فضله
اجره. مثلا صيام يوم وافطار يوم. هذا النبي وسلم ذكر انه افضل الصيام وانه صيام داوود عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو لكن ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم يوما ويفطر يوما بل المحض
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يفعل ذلك. صيام شهر الله المحرم ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام ايام البيض ما حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فهذا نوع من انواع الصيام سنة
مسنون بان النبي صلى الله عليه وسلم بين اجره وحث عليه وبين فضله لكنه لم يحفظ عن النبي صلى القسم الثاني صيام حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه
النبي صلى الله عليه وسلم يعني او نقول صيام واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صيام ثلاثة ايام من كل شهر ناموا ثلاث ايام من كل شهر هو سنة الصيام الراتبة. وهو السنة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيحين من حيث عائشة قال
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع صيام ثلاثة ايام من كل شهر وقالت في غير الصحيح قالت لم يكن يبالي صامها في اول الشهر او في وسطه او في اخره. يعني لو صمتها في اول الشهر او
في وسطه او صمتها في اخره او فرقتها في الشهر كل ذلك جائز. وصيام ثلاثة ايام من كل هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة وابي الدرداء وابي ذر وعبدالله بن عمرو وقتادة ابن
الحاج كلهم يوصيهم بصيام ثلاثة ايام من كل شهر. وهو الصيام الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واذا على المسلم ولم يتمكن من صيام الاثنين او يتمكن مما ذكره المؤلف من انواع هذه الصيامات فلا يغلبن
على صيام ثلاثة ايام من كل شهر. لان ذلك يعدل صيام الدهر. اذ الحسنة بعشر امثالها ولان هذا هو الصيام الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث صيام اكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم
هو صيام شعبان وصيام شعبان كالتوطئة لصيام رمضان ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وما رأيته اكثر منه صياما في شعبان والقسم الرابع سرد الصوم وسرد الافطار. احيانا النبي صلى الله عليه وسلم
لم يثبت الصيام اذا وجد تخففا من اعباء الدعوة والجهاد ونحو ذلك سرد واذا شغل سرد الافطار. ولهذا قالت عائشة كما في صحيح مسلم وكان يصوم حتى نقول لا يفطر
كان يفطر حتى نقول لا يصوم. هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى  ويسن صوم التطوع وافضله يوم ويوم. تطوع هو الصيام غير الواجب وافظله. يوم ويوم لمن قدر على ذلك لمن قدر على ذلك هذا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه
وسلم ارشده او ذكر له ان افضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال ويسن سنة. صوم ايام البيض. وهي ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. وقد جاء في ذلك حديث ابي ذر اذا صمت فصم ثلاثة عشرة واربعة
عشرة وخمسة عشرة والحديث هذا فيه ضعف لكن لا لكن صيام ايام البيض هذا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه. ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه. وآآ قال وصوم الخميس والاثنين. اما الاثنين فحدث بقتادة في مسلم
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت او انزل علي فيه. واما صيام يوم الخميس لما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في
صيام الاثنين والخميس هو هما يوم ان تعرض فيهما الاعمال على الله عز وجل واحب ان يعرض عملي وانا صائم حيث عايشة في سهيل ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وهذه الاحاديث ايضا فيها شيء
لكن يعني صيام الخميس ايضا وارد عن اسامة بن زيد. نعم وارد عن اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه مما يدل على ان هذا اصلا قال وستة وستة من شوال يعني صيام ستة
ستة ايام من شوال حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس او في الترمذي في الترمذي وحسنه الترمذي ستة ايام من شوال لما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه
ستا من شوال فكأنما صام الدهر. نعم صام الدهر وهل يجب هل يجب ان يصوم القضاء قبل صيام ستة ايام من شوال او يجوز ان يصوم هذه الايام الستة قبل القضاء. للعلماء رحمهم الله رأيان
الرأي الاول قالوا بانه يجب عليهم. الرأي الاول قالوا بانه يجب ان يقضي قبل ان يصوم هذه الايام الستة واستدلوا على هذا ما تقدم من الحديث من صام رمضان وهذا يشمل
رمظان اداء وقظاء فمن عليه شيء من رمظان لا يصدق عليه انه صام رمضان. فلا بد ان يقضي ثم يصوم. والرأي الثاني ان هذا ليس بلازم فيجوز ان يصوم هذه الايام ولو كان عليه شيء من رمضان. وهذا القول يظهر
والله اعلم انه هو الاقرب. وانه لا بأس ان يصوم هذه الايام الستة ولو كان عليه شيء من القضاء ولو فعل القضاء في غير شوال في ذي القعدة وفي ذي الحجة ونحو ذلك
لان القضاء يجب على التراخي. ولا يسلم بان يقال بانه اذا كان عليه شيء من القضاء انه لا يسمى بانه صام رمضان لا احد يقول لو كان عليه يوم كل يقول بانه صام رمظان لكن عليه قظاء يوم واحد
فيصدق عليه انه صام رمظان واتبعه ستة ايام من شوال فيظهر والله اعلم ان الراية الثاني هو اقرب ولما في ذلك من التوسعة لان بعض الناس قد يشق عليه قد يكون عليه عشرة ايام ويريد ان يصوم ستة ايام من شوال
فيبقى عليه ستة عشر يوما قد يلحقه في ذلك مشقة. هذا كغالب النسا. آآ اذا الدم دورة تفطر ثم تحتاج الى ان تقضي قد يلحقها شيء من آآ المشقة. قال وسن صوم المحرم. لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهل يصومه كله هل يصومه كله؟ او انه يفطر منه؟ قال بعض العلماء يصوم المحرم كله. لظاهر
افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال بعض العلماء يصومه الا شيئا يعني يفطر منه. لحديث عائشة قال وما رأيته استكمل صيام شهر قط الا الا رمضان. والذي يظهر والله اعلم هو القول الاول وان السنة ان يصوم
محرم كله. واما قول عائشة وما رأيته اه استكمل صيام شهر قط كما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين فظل هذه الصيامات وعظيم اجرها ولكن لم احفظ منه عليه الصلاة والسلام. لم يفعلها عليه الصلاة والسلام. قال رحمه
واكله عاشوراء وهو كفارة سنة دام صيام عاشوراء هو اكد المحرم لما ذكر المؤلف رحمه الله انه آآ يكفر سنة كما جاء في حديث ابي قتادة المخرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء قال احتسب على الله ان يكفر
السنة التي قبله. وما المراد بعاشوراء؟ نعم ما المراد بعاشوراء؟ اكثر العلماء ان المراد بعاشوراء هو واليوم العاشر والرأي الثاني ان المراد بيوم عاشوراء هو اليوم التاسع واستدلوا على هذا
بما ثبت عن ابن عباس في صحيح مسلم انه سئل عن عاشوراء فقال اذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم اصبح في اليوم التاسع صائما. قال اذا رأيت المحرم هلال محرم تعدد ثم اصبح في اليوم التاسع صائما. وهذا هذا يعني
جاب النووي رحمه الله وغيره قالوا بان ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه ارشده الى الافضل الى ان يصوم التاسع كأنه سيصوم معه العاشر كما سيأتي ان شاء الله
الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح الله
لا اله الا الله    هذا الاخوة يقولون بان يوم الثلاثاء القادم اختبار كتاب دير الطالب ثلاثة القادم. ان الاسبوع القادم هو اخر اسبوع في هذا الاصل الثلاثة القادم عندهم امتحان بعد الاذان الى الثلاثة القادم بعد الاذان امتحان. يوم
اربعاء في توزيع الجوائز. بعد الاذان الدروس ان شاء الله ستقام ان شاء الله الاسبوع القادم. يكون هو اخر اسبوع في هذا الفصل قال قال رحمه الله وهو كفارة سنة
نعم. وصيام يوم عاشوراء كان واجبا في اول الامر. ثم بعد ذلك نسخ وجوبه وبقي استحبابه. وصيام يوم عاشوراء له مراتب المرتبة الاولى المرتبة الاولى ان يصوم معه التاسع المرتبة الاولى ان يصوم معه التاسع
وهذه افضل المراتب لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع المرتبة الثانية المرتبة الثانية ان يفقده بالصيام فهذا لا يكره. ويحصل على الاجر
الى افرده بالصيام فانه لا يكره يحصل على الاجر المرتبة الثالثة ان يصوم التاسع والحادي عشر وهذه جاء فيها حديث ابي هريرة لكنه لا يثبت نعم حديث ابي هريرة صوموا يوما قبله او يوما بعده وفي لفظ ويوما بعده. هذه
غير ثابتة عن ابي هريرة هذا غير ثابت في مسند احمد لكنه لا يثبت. وعلى هذا يظهر والله اعلم ان صيام يوم عاشوراء له مرتبتان. المرتبة الاولى ان يصومه التاسع. المرتبة الثانية ان يصوم
العاشرة فقط. نعم يظهر والله اعلم انه اذا لم يصم التاسع يصوم الحادي عشر للمخالفة اذا لم يصم التاسع فانه يصوم الحادي عشر من مخالفة اما الجمع بين بين التاسع والحادي عشر ليظهر والله اعلم بالله هذه المرتبة غير ثابتة قال
الله تعالى وصوم عشر ذي الحجة واكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين نعم اه ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله
الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. والمراد بعشر ذي الحجة دون يوم العيد فان يوم العيد يحرم صيامه بالاجماع. قال واكده يوم يوم عرفة يوم عرفة هو صيام صيام يوم عرفة كفارة سنتين كما جاء في حيث ابي قتادة مسلم ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال احتسب في صيام يوم عرفة ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال وكره افراد رجب ان يكره رجب بالصيام يعني افراج شهر رجب بالصيام. لان رجبا شهر تعظمه الجاهلية
فافراده هذا من التشبه باهل جاهلية. وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه اسناد صحيح النهي عن صيامه. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى انه  نعم كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا لم يفرده لا بأس. نعم لا بأس. وعلى هذا لو صام شهرا
قبل او شهرا بعده لا بأس. فمثلا لو صام رجب وشعبان فان هذا لا بأس به. كذلك ايضا لو افطر بعضه فان هذا جائز ولا بأس به. فحينئذ تكون المراتب
المراتب ثلاث. المرتبة الأولى ان يصوم شهرا معه. قبله او بعده هذا لا بأس لانه لم يفرده المرتبة الثانية الا يصومه كله. يفطر بعضه فهذا لا بأس ايضا لانتفاء المشابهة انه اذا افطر بعظه لم يعظمه او عظمه ما افطر فيه. المرتبة
ان يصومه وحده فهذا يكره كما ذكر المؤلف قال والجمعة ايضا يقول المؤلف رحمه الله يكره افراد الجمعة. نعم. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في الصحيحين نهى عن صيام الجمعة. وايضا في
البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امه حبيبة رضي الله تعالى عنها اين هي صائمة يوم الجمعة قال الصمتي امس؟ قالت لا. قالت تصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطر. وفي حديث ابي هريرة في صحيح مسلم
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقصوا يوم الجمعة بصوم من بين سائر الايام. ولا ليلتها بقيام من بين السائر الليالي. وهذا نعم اه النهي عن الكراهة نعم هذا النهي عن الكره هو الصارف مع ان الاصل في النهي التحريم الصارف ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالصيام. اذا
صام يوما قبله او يوما بعده. فهذا مما يدل على ان الصيام لا يحرم. وانما يكره فالصارف كون النبي اذن في صيامه اذا لم يفرده. هذا من ومن وجه اخر اننا لو قلنا بالتحريم لالحقناه بالعيد الاكبر. عيد الفطر عيد الفطر
يحرم صومه. الجمعة عيد الاسبوع. الفطر عيد العام الجمعة اسبوع اقل منك فيأخذ مرتبة اقل وهي الكراهة. وعند الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا لا يكره افراد الجمعة بالصيام ويدل لذلك حديث ابن مسعود
النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يفطر يوم الجمعة قل ما يفطر يوم الجمعة وهذا الحديث هذا الحديث اخرجه الترمذي وحسنه الترمذي هذا الحديث الجواب عنه جوابا. الجواب الاول عدم ثبوته. والجواب الثاني اذا قلنا بثبوته فالمقصود
انه صام يوما قبله او يوما بعده. قال والسبت ايضا يقول المؤلف رحمه الله يكره افراد السبت. لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصوموا يوم
السبت الا فيما افترض عليكم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه يكره افراد السبت وعنده شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يكره. نعم ان افراد السبت لا يكره. وهذا القول هو الصواب. والحديث كما قال شيخ اسلام
قال بانه شاذ او منسوخ. وايضا الحديث مضطرب. وقد ذكر الترمذي رحمه الله ان هذا الحديث الاحاديث التي ليس عليها العمل لم يعمل بها العلماء رحمهم الله تعالى. على كل حال هذا الحديث غير ثابت
نعم لا تصوموا يوم السبت كان في مسند احمد والسنن الا بما افترض عليكم هذا حديث مضطرب وكذلك ايضا هو شاذ او منسوخ نعم نعم قال وكره الصوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن غيم
او قتر نعم يوم الشك يكره وقد جاء في البخاري معلقا من حديث عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشق فيه نعم قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد
ابا القاسم وما هو يوم الشك؟ هذا موضع خلاف فالمؤلف رحمه الله يقول بان يوم الشك هو اليوم الثلاثين من شعبان اذا لم يحل دون مطلع الهلال غير كانت السماء صحوا له الثلاثين من شعبان فهذا اليوم هو يوم الشك. يكره ان يصام
والرأي الثاني ان يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون مطلع الهلال غيم او قتر. لكن عند الحنابلة يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون مطلع الهلال غيم او قتر
حكمه ماذا؟ ها؟ يقولون بانه يجب ان يصاب احتياطا للعبادة. والرأي الثالث ان يوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال لكن لم يثبت ذلك عند القاضي او يرى الهلال من لا تقبل شهادته كالصبي او الصبيان او
المرأة عند من قال بذلك او الرقيق عند من قال بذلك او الفاسق يعني يقبل يعني اه يرى الهلال من لا تقبل شهادته. نعم وهذا تفسير الشافعية ويظهر والله اعلم ان ان اما كلام الحنابلة بان يوم الشك هو
اذا اذا كانت السماء صحوا يوم الثلاثين من شعبان فهذا ضعيف يعني ما ذكره المؤلف هذا لا يكون يوم شك بل هذا يقين انه من شعبان لكونه لم يرى الهلال بل يوم الشك اما
ان نقول اذا حال دون مطلع اهل غيم او قتر فهذا يوم الشك او نقول بان يوم الشك هو اليوم الذي الناس فيه برؤية الهلال لكن لم تثبت هذه الرؤيا او يشهد برؤيته من لا تقبل شهادته
نعم كالصبيان او الفسقة ونحو ذلك. قال وهو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن او قتل. قال ويحرم صوم العيدين بالاجماع. يحرم صيام صوم يوم العيدين بالاجماع حيث ابي سعيد في الصحيحين وحديث عمر رضي الله تعالى في الصحيحين نهى عن صوم يومين يوم الفطر
ويوم الاضحى وعيد الفطر وعيد الاضحى. قال وايام التشريق ايام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وسميت هذه الايام بايام التشريق. لان الناس يشرقون
فيها اللحم اذ ان هذه الايام ايام ذبح. كما جاء في حديث جبير بن مطعم وهذه الايام يحرم صيامها ويدل لذلك حيث بيش الهدني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق
ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل. خرجه مسلم في صحيحه. لكن استثنى من ذلك عند الخلاف اللي الحنفية المتمتع الذي لا يجد هديا. هو القارن الذي لا يجد هديا فانه يصوم. فمن لم يجد
فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. الايام الثلاثة التي في الحج تبدأ من حين الاحرام بالعمرة اذا وقف اذا جاء عرفات وهو لم تصوم فانه يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فايام التشريق
تبدأ اه نعم صيام الايام التي في الحج وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا الايام الثلاثة يبدأ صيامها من حين الاحرام بالعمرة. كما سيأتينا ان شاء الله في كتاب المناسك قريبا ويستمر الصيام الى مم
اذا لم يصم قبل عرفات عرفات السنة ان يكون مفطرا. ليتقوى على الدعاء. اذا لم يصم فانه يصوم بعد العيد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في حديث ابن عمر وعائشة في صحيح البخاري لم يرخص في ايام التشريق
ان يصمنا الا للمتمتع الذي لا يجد الهدي. وعند الحنفية لا يجوز ان تصاب. والصحيح انه يجوز للحديث ولان هذا يظهر والله اعلم ان هذا فعل الصحابة. لان كثيرا من الصحابة كان
فقيرا وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم امر كل من لم يسق الهدي ان يفسخ حجه الى عمرة لكي يكون متمتعا والصحابة ليس معهم هدي ولا يجدون ما يشترون به هديا فرخص لهم ان يصوموا اليوم الحادي
عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال ومن دخل في تطوع لم يجب اتمام نعم اذا دخل في تطوع لا يجب عليه ان يتمه فلو قطعه جاز يعني يصير في صيام تطوع يجوز له الاقطاع. في نافلة يجوز له ان يقطعها. ويدل لهذا حيث عاش في مسلم اه
النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندكم شيء؟ قالت اهدي الينا حيس فقال فلقد اصبحت اليوم صائما فاكلت وايضا ابي جحيفة في البخاري في قصة ابي الدرداء
سلمان فان سلمان رضي الله تعالى عنه امر ابا الدرداء ان يأكل وقد اصبح صائما متطوعا فهذا يدل على انه يجوز من دخل في نافلة يجوز له ان يقطعناك قال العلماء يكره ان يقطعها الا لحاجة. يكره ان تقطع النافلة الا لحاجة. لقول الله عز وجل ولا تبطل
اعمالكم ويستحب له ان يقضيها. اذا قطع النفل يستحب له ان يقضيها. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة افطر وصوما يوما مكانك. قال واه نعم وان الحنفية يقولون يجب من تطوع من دخل في تطوع يجب ان يتم
يعني يجب ان يتم لي ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة افطر وصوم يوما مكانا قال الا وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا. الفرظ اذا دخل فيه فانه يجب عليه
نعم يجب عليه ان يتمه ولا يجوز له ان يقطعه الا لضرورة. نعم لا يجوز له. وهذه مسألة يخطئ فيها الكثير من الناس بعض الناس يصوم قضاء والقضاء فرض. يعني يصوم قضاء والقضاء فرض
ثم بعد ذلك يحصل له مناسبة ونحو ذلك يقوم بالافطار هذا خطأ لا يجوز له ان يقطع الفرض. سواء كان قضاء او نذرا او كفارة الا لضرورة فالضرورات تبيح المحظورات. اه. لانه لما تلبس به تعين الزمن الان
للفرد. نعم. كم يبقى على الدرس؟ كم بقى على ها انت ها زين ايش النقد على هذا؟ اذا كانوا احد عنده سؤال نقف على الاعتكاف على غدا باذن الله سلام
