الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الاضحية ومن المتعة والقران
والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها في ثلثاها ويتصدق بثلثها شيء منها حتى  ويسد الحلق  وهي سنة في حق الاب ولو عسيرا. فعلموا لا مشاتان وعن الجارية ولا تجزئوا ولا بقرة الا كاملا. والسنة ذكرها في سابع يوم ولادته. فان
اربعة عشر ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك وكره لهم من دمها ويسن ويسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع وتصدق بوزنه جدة وتحرم التسمية وتكره والانبياء وان اتفق وقت عقيقة واضحية اجزاء احدى
ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد
اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان يوم الدين وبعد تقدم لنا جملة من احكام الاضحية. وتقدم لنا تعريف الاضحية
وشروط صحتها ومتى تتعين وتقدم لنا ما يتعلق بالعيوب المانعة من الاجزاء. وكذلك ايضا تقدم سنية نحر الابل قائمة وذبح البقر والغنم. وايضا وقت الذبح متى يبدأ متى ينتهي الى اخره واذا فات الوقت
فماذا عليه وان وانه اذا فات الوقت كما سلف لا يخلو من امرين اما ان يكون الفوات بعذر واما ان يكون بغير عذر نعم ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم وسن له الاكل من هدي التطوع ومن اضحية
ولو واجبة قال ويجوز من المتعة والقران. تقدم الكلام على هذا وذكرنا دليله وهو ان صلى الله عليه وسلم اهدى مائة بدنة. وامر ان يؤخذ من كل بدنة قطعة من اللحم وان تجعل في قدر فاكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللحم
وشرب من مرضها قال رحمه الله تعالى ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم والمؤلف يجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم. معنى ذلك انه يجوز له ان يأكل
اكل الاضحية كلها. لو اكل الاضحية كلها او اكل الهدي كله فان هذا جائز ولا بأس به لكن يجب عليه ان يتصدق بما يقع عليه بما يقع عليه اسم اللحم. يعني بما يسمى لحما عرفا
ان يتصدق بما يسمى لحما عرفا. وحده اه بعض العلماء باوقية والاوقية تزن اه اربعين درهما. وهذه الدراهم اذا حولتها الى مثاقيل كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل. فتساوي ثمانية وعشرين مثقالا. والمثقال اربعة ربع بالغرامات
فانت تضرب اربع ربع بقرة بثمانية وعشرين تساوي تقريبا مية وعشرين ونحو ذلك يعني يجب عليه ان يتصدق بهذا القدر. يعني مئة مئة وعشرون غراما يعني ما يقرب من عشر كيلو
المهم يجوز له ان يأكلها كلها لكن لو اكلها كلها فانه يتصدق بما يقع عليه بما يقع عليه اسم اللحم بما يسمى لحما سواء كان من الاضحية او من غيرها. قال
الا ويعتبر تمليك الفقير. فلا يكفي اطعامه. يقول المؤلف يشترط تمليك الفقير هذا اللحم الذي يجب ان يتصدق به وهو ما يقع عليه اسم اللحم يشترط ان يملكه الفقيه وعلى هذا
لو طبق طعاما او لحما من لحم الاضحية او الهدي ثم دعا الفقراء  لتناوله لا يجزئ على كلام المؤلف. لانه لا بد ان تعطيهم لحما هم يتصرفون فيها. لا ان تطعمهم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني انه يجزئ بان فلا
لا بأس لو انه طبق طعاما فيه من لحم الاضحية او طبخ لحما من الاضحية ودعا اليه الفقراء واطعمهم اياه فان هذا كاف لله عز وجل قال والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. تقدم
ان له ان يأكل جميع الاضحية لكن كما تقدم اذا اكل جميع الاضحية فانه يجب عليه ان يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم يجوز لكن الافضل ان يتصدق بثلثها وان يأكل ثلثها وان يهدي ثلثه يعني يأكل
الثلث ويتصدق على الفقراء والمساكين بالثلث ويهدي لاقاربه واصدقائه الثلث جيران الثلث ويدل لهذا قول الامام احمد رحمه الله قال اذهب الى حديث عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى
ان النبي صلى الله عليه وسلم فان عبد الله يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله في القديم وهو انه يأكل النصف ويتصدق بالنصف على ذلك بظاهر قول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. كلوا منها واطعموا البائس الفقير
الى اخره فالاية ظاهرها يأكل النصف كلوا منها واطعموا البائس الفقير الى اخره والامر في هذا واسع. المهم انه يأكل ويهدي ويتصدق وتقدم انه لو اكلها كلها جاز لكن يجب عليه ان يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم
قال ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها. يحرم ان يبيع شيئا من اضحيته لان هذه الاضحية خرجت لله عز وجل واذا كان كذلك فان بيعه شيئا منها رجوع فيما اخرجه لله عز وجل. ولا يجوز للمسلم ان يرجع
في شيء اخرجه لله عز وجل ويدل لهذا حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود  وايضا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. فالمهاجر الذي
هاجر من مكة الى المدينة لما رجع الى مكة في حجة الوداع رخص له النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم ثلاثة ايام ثم يرجع. ولا يجوز له ان يزيد على ذلك
لانه خرج لله عز وجل من مكة ترك مكة لله عز وجل فقال لك لا يجوز له ان يبيع شيئا من شعرها او جلدها بل يتصدق بذلك لكن رخص العلماء رحمهم الله تعالى ان يبدل الجد ان جلد الاضحية لا بأس ان
بشيء من متاع البيت. كالقدر والانية ونحو ذلك. ويجوز له ان ينتفع به في البيت. في البيت يجوز له اذا دبغ الجلد ان ينتفع ويجوز له ان يبدله بشيء من متاع البيت مما ينتفع به كقدر وانية ونحو
ذلك قال نعم اه ولا يعطي الجازر اجرته منها شيئا نعم لا يعطي الجازر اجرته منها لانه اذا اعطى الجازر اجرته على جزارته من لحم الاضحية كأنه رجع في قيمة او في اجرة الجزارة
بدلا من يعطيه نقودا اعطاه لحما مقابل بزارته فيكون رجع في هذا القدر وهذا لا يجوز كما تقدم ان هذا شيء اخرجه لله عز وجل فلا يجوز له ان يرجع فيه. وايضا يدل لذلك
حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرني الرسول صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه ان نتصدق بجلالها وجلودها والا اعطي الجازر
منها شيئا مقابل جزارته. وقال النبي وسلم نحن نعطيه من عندنا. قال نحن نعطيه من عندنا. فكونه يعطى الجازر شيئا من لحم مقابل جزارته هذا لا يجوز لانه رجوع في هذا الجزء من اللحن وهذا لا يجوز لانه اخرجه لله عز وجل. قال
ويجوز نعم وله اعطاؤه صدقة وهدية. فلا بأس انك اذا اعطيت الجزار اجرته  ان تعطيه من هذه الاضحية صدقة وهدية صدقة اذا كان فقيرا وهدية اذا كان غنيا. قال والى دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او
الى الذبح بيقول لك المؤلف اذا دخل عشر يحرم ان ان على من اراد ان يضحي او يضحى عنه. ان يأخذ شيئا من شعره او ظفره وكذلك ايضا بشرته جلده
وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. ودليله حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها. في صحيح مسلم والرأي الثاني رأي جمهور العلماء انه يكره ولا يحرم. يعني يكره
ان يأخذ شيئا من شعره او من ظفره او من جلده حتى يذبح اضحيته واستلوا على هذا ان هذا قالوا بانه لا يحرم وانما يكره استدلوا على هذا بوروده عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا وارد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الترخيص في الاخذ
من الشعر ونحو ذلك والاحوط في ذلك ان يمسك المسلم الاحوط ان يمسك في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها اذا هل هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا اه بشرته
شيئا فالاحوط للمسلم ان يمسك عن الاخذ من شعره او بشرته جلده او اظفاره حتى يضحي. وقال المؤلف رحمه الله على من يضحي او يضحى عنه. اما من يضحي فهذا ينهى. لكن من يضحى عنه
رب البيت الذي دفع ثمن الاضحية هذا لا يأخذ. لكن المضحى عنه وهو بقية البيت. هل لهم ان يأخذوا او ليس لهم ان يأخذوا المشهور من المذهب انه ليس لهم ان
والرأي الثاني في المذهب ان لهم ان يأخذوا لان النهي انما ورد في المضحي دون المضحى وهذا القول هو الصواب وعلى هذا المضحى عنه لا بأس ان يأخذ من شعره ومن ظفره ومن جلده انما التحريم
متعلق بالمضحي فقط قال الى الذبح يعني يعني يمتد التحريم او الكراهة قلنا بالكراهة الى الذبح. فان كان عنده اكثر من اضحية اذا كان عنده اكثر من اضحية فانه اذا ذبح الاضحية الاولى له ان يأخذ
ولو فرض انه سيضحي بشاتين الى اخره فانه اذا ذبح الاضحية الاولى فله ان يأخذ قال ويسن الحلق بعده يعني اذا ذبح قل لك المؤلف يسن له ان يحلق رأسه وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ورد عن ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما قال فصل في العقيقة. قال وهي سنة في حق الاب العقيقة في اللغة تطلق على معان منها الشاة التي تذبح. فانها تسمى عقيقة تذبح مقابل شكر الله عز وجل على نعمة الولد
وقيل ان ان العقيقة هو الشعر الذي يقطع  في اليوم السابع من ولادة الطفل كما سيأتينا. وقيل بان العقيقة مأخوذة من العقد وهو القطع لان هذه الشاة تقطع اوداجها عند الذبح
واما في الاصطلاح العقيقة في الاصطلاح هي ما يذبح من بهيمة الانعام شكرا لله عز وجل على نعمة الولد ما يذبح من بهيمة الانعام شكرا لله عز وجل على نعمة الولد
قال وهي سنة. هذا قول جمهور العلماء ان العقيقة سنة. وعند الحنفية انها مباحة وعند الظاهرية انها واجبة اما الظاهرية الذين قالوا بالوجوب استدلوا بحيث سمرة في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن
بعقيقته واذا كان مرتهنا ومحبوسا بعقيقته فان فك الحبس واجب وكذلك ايضا الستيلو بحي سلمان ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى. وقوله اريقوا عنه دما هذا امر والامر يقتضي الوجوب
واما الذين قالوا بانه مباح كما هو قول الحنفية بحيث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة. قال فكأنه كره العقوق. واجيب عن ذلك بان المراد بالحديث
ان النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم. نعم كره هذا الاسم. ومن قال بانه بانها سنة استلوا ايضا بحديث عبد الله بن عمرو في السنن من احب ان ينسك عن ولده فليفعل
من احب ان ينسك فعلقه النبي صلى الله عليه وسلم على الارادة والمحبة. فدل ذلك على عدم الوجوب. يظهر والله اعلم انها سنة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى واسمها نسيكة هي تسمى هذه الذبيحة تسمى بالنسيكة. ويجوز ان تسمى بالعقيقة. نعم يجوز ان تسمى
في العقيقة لوجود ذلك في الاحاديث كحديث سمرة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته. فيجوز ان تسمى بالعقيقة لكن لا يغلب يعني كيف الجمع بين ما ورد من التسمية من تسمية عقيقة ما ورد من النهي
عن هذا الاسم نقول الاصل ان تسمى نسيكة. ولو سميت في بعض الاحيان عقيقة فلا بأس لكن بشرط الا يغلب هذا الاسم على الاسم الوارد الشرعي. اسم الوارد الشرعي نسيكه. ولا بأس ان
يسمى بعقيقة لكن لا يغلب هذا الاسم على الاسم الشرعي نسيك فلو سميت في بعض الاحيان عقيقة فلا بأس ويكون في اكثر الاحيان تسمى نسيكة. قال في حق الاب  يقول بانها سنة في حق الله. وعلى هذا المخاطب بذبح العقيقة هو الاب هو الاب هو المخاطب
وعلى هذا له ان يمنع احدا من ان يذبح عن ولده اذا كان يريد ان يذبح. لكن لو انه ترك الذبح هذا الاب تركها ذبح تهاونا او مثلا فقرا او زهدا في السنة ونحوه
ذلك فلغيره ان يذبح. الولد له ان يذبح عن نفسه. او ان يذبح عنه الجد او الام الى اخره. هي في حقه هي سنة في حقه اذا اراد ان يذبح. اما اذا لم يرد ان يذبح فان لغيره ان يقوم
بهذه السنة قال ولو معسرا. قال الامام احمد رحمه الله يقترض ويخلف الله عز او وارجو ان يخلف الله عز وجل عليه للقيام بهذه السنية حتى ولو كان معسر. لو كان فقيرا ليس عنده شيء. الامام احمد رحمه الله يقول يقترض
ارجو ان يخلف الله عز وجل عليه لانه قام بهذه السنة ولانها سنة مؤكدة وايضا ما جاء في حديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته. يعني انه محبوس بعقيقته. واختلف في معنى
قول النبي صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته. فقيل بانه مرتهن عن الشفاعة كما قال الامام احمد رحمه الله. لكن هذا الكلام نظره ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود في احكام المولود. وقيل بانه
انحبس عن خير يراد به لمنحبس او محبوس عن خير يراد به. وقيل بانه آآ مرتهن حقيقته يعني انه آآ ان العقيقة تفك رهانه او حبسه عن الشياطين والاقرب والله اعلم وقيل بانه محبوس عن الانشراح والانطلاق والذي يظهر والله اعلم انه كما ان معنى
قوله مرتهن بعقيقته يعني انه محبوس عن خير يراد به فاذا ذبحت هذه فان ذلك يكون سببا لخير يراد به والله اعلم. قال رحمه الله فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة كما جاء ذلك في حديث ام كرس الكعبية رضي الله تعالى عنها
وكذلك ايضا جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ولو انه ذبح شاة عن الغلام عن الذكر فان هذا كاف لان الارتهان يحصل اه او لان الفدا يحصل اه
نفس واحدة. اذ ان العقيقة فداء المولود وفداء اه النفس يحصل بنفس قال ولا تجزئ بدنة ولا بقرة الا كاملة يعني  كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان العقيقة تجزئ فيها البدنة
وهذا ما عليه اكثر اهل العلم ودليلهم على ذلك ان البدن آآ ان البدن معتبرة او جائزة في الاضحية جائزة في الهدي لورود النصوص بذلك. واذا جازت في الهدي والاضحية ايضا جازت في العقيقة
ولان المقصود من العقيقة هو فداء الطفل. بنفس اخرى. وهذا يحصل في البدنة. فاذا ذبح بدنة عن هذا الطفل او هذا المولود هنا حصل الان الفداء  قالوا بانها مجزئة ولان البدن ايضا اكثر لحما وانفع للفقراء. وذهب بعض
العلماء بان البدنة لا تجزئ والبقرة ايضا لا تجزئ في العقيقة لان الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشاة عن عن الغلام حيث الكعبية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان متكافئتان وعن
شاة غير ذلك يعني النبي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والذي يظهر والله اعلم هو الرأي الاول وان البدن تجزئ والبقرة تجزئ. لما ذكروا من الدليل وايضا يؤيد ذلك
كما تقدم ان نلفد يحصل بالبدنة وايضا لحديث سلمان ابن عامر في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى واراقة الدم يحصل هذا بذبح البدنة والبقرة. قال ولا تجزئ الا كاملا
يعني لا يجزئ التشريك في البدنة. الاضحية يجزئ فيها التشريك. يجوز فيها التشريك يعني يشترك سبعة ابيات في بدنه او بقرة هذا جائز ولا بأس به لكن لو انه ذبح
البدنة عن ولدين عن ذكرين او عن ذكرين وجاريتين الى اخره فان هذا لا يجزئ. البدنة والبقرة لا تجزئ الا عن مولود واحد. لا يجزئ فيها التشريك. وهذا من الفروق بين الاضحية
والعقيقة وذلك ان العقيقة فداء للمولود. ولا يكون فداء نفس لنفسين. وانما يكون فداء نفس لنفس واحدة فنقول بان ان البدن لا يجزئ فيها التشريك في باب العقيقة بخلاف الاضحية
قال رحمه الله تعالى والسنة ذبحها في يوم سابع ولادته فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احد وعشرين ولا تعتبر اسابيع بعد ذلك المؤلف رحمه الله سنة ان تذبح في اليوم السابع لحي ثمرة. رضي الله تعالى عنه تذبح يوم سابعه
هل هذا على سبيل الوجوب او هو على سبيل الاستحباب جمهور العلماء على انه على سبيل الاستحباب وعلى هذا لو ذبحها قبل السابع او ذبحها بعد السابع فان هذا مجزئ
وعند الامام مالك والحسن البصري ان هذا على سبيل وجوب وانه يجب ان تذبح في اليوم السابع والصواب لحديث سمرة تذبح عنه يوم سابعه. والصواب انه على سبيل الاستحباب وانه لا يجب ان تذبح في اليوم
السابع وذلك ان السبب لا يزال موجودا. لان العقيقة هي شكر الله عز وجل على نعمة الولد. وهذا السبب لا يزال موجودا. يعني نعمة الولد لا تزال موجودة من حين الولادة الى ما بعد اليوم السابع السبب لا يزال موجودا
وايضا ورود عن بعض الصحابة كعائشة رضي الله تعالى عنها والصواب في ذلك ان ذبحها بعد السابع او قبل السابع انه مجزئ لان السبب لا يزال قائما وهو شكر الله عز وجل على نعمة الولد
النعمة موجودة قبل السابع وبعد السابع وانت مخاطب بالشكر قبل السابع وبعد السابع وهل يحسب يوم؟ هل يحسب يوم الولادة او نقول بان يوم الولادة لا يحسب نعم الامام مالك رحمه الله يقول لا يحسب يوم الولادة
وجمهور العلماء على انه يحسب يوم الولادة. وعلى هذا اذا ولد في يوم السبت فان الذبح يكون متى في يوم الجمعة يعني يوم السبت احسبه سبت الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعة
اذا اذا ولد نهارا واذا ولد يوم الاحد فان الذبح يكون في يوم السبت وهكذا وان ولد ليلا بعد غروب الشمس فان اليوم لا يحسب فلو ولد بعد غروب الشمس من يوم الجمعة فانك
تذبح في يوم السبت نعم نعم تذبح في يوم الجمعة. اذا ولد بعد غروب الشمس من يوم السبت يوم السبت لا يحسب تذبح في يوم السبت. قال فان فات ففي اربعة عشر هذا على سبيل الاستحباب يعني لو فات اليوم السابع ولم يذبح فيه
انه يذبح في اليوم الرابع عشر. فان فات فانه يذبح في اليوم الحادي والعشرين. وهذا ورد في حديث بريدة مرفوعا وهو ضعيف لا يثبت لكنه ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنه. هذا وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. ثم بعد ذلك لا تعتبر الاسابيع
نعم قال فان فات ففي احد وعشرين ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك. الاسابيع يقول لك المؤلف اذا فات اليوم الحادي والعشرون اذبح في اي وقت والافضل الافضل كما سلف ان يذبح اليوم السابع
ان هذا هو الذي دل له حديث سمرة رضي الله تعالى عنه والحكمة من الذبح في اليوم السابع التفاؤل بسلامة الولد لانه اذا ذبح في اليوم السابع هنا يعني يجتمع شكراه
شكرا الشكر الاول نعمة الولد. والشكر الثاني السلامة لانه مرت عليه ايام الدنيا السبعة فاذا مرت علي ايام الدنيا الساعة سبعة ها هنا يتفائل ايضا بسلامة الولد لان الولد او المولود حين يولد
لا يزال ضعيفا قد تعتنيها الامراظ الافات الى اخره. قال رحمه الله تعالى وكره نطقه من دمها. نعم بكرة ان يلطخ بشيء من دم العقيقة وهذا ما كان يفعله اهل الجاهلية ثم بعد ذلك
الاسلام يعني اهل الجاهلية العرب قبل الاسلام كانوا ينطخون المولود بشيء من دم العقيقة. ثم بعد ذلك جاء الاسلام وشرع ما يتعلق بحلق الرأس كما سيأتينا بالنسبة للذكر قال ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامة في اليسرى. اما الاقامة
ضعيف لا يثبت الاقامة هذه لم لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا الاذان في اليسرى. الحديث الوارد في ذلك ضعيف. وان حسنه بعض اهل العلم لكن يظهر والله اعلم انه لا
للحجية وعلى هذا اذا لم يثبت الحديث الوارد في هذا نعم اذا لم يثبت فانه لا يشفى وهذا هو الموضع نعم هذا هو الموضع نعم هذا آآ هو الموضع الذي الذي قالوا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يستحب للنساء فيه الاذان
ويستحب للقابلة وهي التي تولد يستحب اذا آآ ولد المولود ان يؤذن في اذنه بناء على ثبوت الحديث تقوم به القابلة مباشرة قال رحمه الله ويسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه
في فضة ويسمى فيه. يعني يحلق رأسه لحي سلمان ابن عامر في البخاري. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اريقوا عنه واميطوا عنه الاذى. اميطوا عنه الاذى. وايضا يتصدق
بوزنه ايضا هذا حديث علي في الترمذي دليل حديث علي في الترمذي وله شواهد يتقوى بها فضة يعني يوزن هذا الشعر اه كم يساوي؟ قال اذا كان يساوي يعني وزنه يساوي غراما او غرامين. الغرام الان رخيص يعني غرام الفضة
بريالين وثلاثة ريال يتصدق اه وزن هذا الشعر اه من الفضة او قيمة الفضة في العملة او بعملة البلد الذي التي يكون اه او بعملة البلد الذي ولد فيها. هذا المولود
واذا لم يتمكن من حلقه لان بعض المولودين قد يكون شعره خفيفا ولا يتمكن من حلقه فهذا قال بعض العلماء لو تصدق يعني قدر كم وزن الفضة؟ كم وزن الشعر؟ وتصدق
اه بقيمة بوزنه لكان حسنا كان ويسمى فيه يعني يسمى في اليوم السابع لحديث سمرة رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي وسلم ويسمى فيه تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه
وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة ولد سميته باسم ابي ابراهيم. فقالوا ولد لي الليلة ولد وقال سميته باسم ابي ابراهيم ظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه قبل اليوم السابع. نعم سماه قبل اليوم السابع
ولهذا قال بعض العلماء بان الامر واسع. الامر واسع وفصل بعض العلماء يقول بان الامر واسع من حين الولادة الى اليوم السابع هذا كله محل التسمية وقال بعض العلماء بالتفصيل قال ان هيأ اسما قبل الولادة يسميه حين الولادة
وان لم يهيئ اسما فانه ينتظر الى اليوم السابع  جمعا بين الاحاديث الواردة قال ان هيأ اسما قبل الولادة سماه حين الولادة وان لم يهيئ اسما حتى ولد فانه ينتظر حتى اليوم
قال رحمه الله تعالى واحب الاسماء عبد الله وعبدالرحمن احب الاسماء الى الله عز وجل عبد الله وعبدالرحمن من حق المولود على والده ان يحسن اسمه. هذا من حقه  التسمية وتسمية المولود لها مراتب. المرتبة الاولى المرتبة الاولى التسمي باسم عبد الله
وعبدالرحمن التسمي باسم عبد الله وعبدالرحمن وهذه المرتبة هي اعلى المراتب اعلى المراتب التسمي باسم عبد الله وعبدالرحمن ويدل لهذا حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاسماء الى الله عبد الله
وعبد الرحمن المرتبة الثانية المرتبة الثانية كل اسم معبد لله عز وجل كعبد العزيز عبد الرؤوف عبد الخالق الى اخره. كل اسم معبد لله عز وجل. لما تقدم من الحديث
عبد الله وعبدالرحمن انما كان انما كان هذان الاسمان هما احب الاسماء الى الله عز وجل لما فيهما من التعبيد لله عز وجل ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة
التسمي باسماء الانبياء عليهم الصلاة والسلام. تسمي باسماء الانبياء عليهم الصلاة والسلام. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ولد لي الليلة ولد سميته باسم ابي ابراهيم
المرتبة الرابعة مرتبة الرابعة التسمي باسماء الصالحين. التسمي باسماء الصالحين كما جاء في حديث المغيرة في صحيح البخاري قال كانوا يسمون باسماء الانبياء والصالحين من قبلهم كانوا يسمون باسماء الانبياء والصالحين قبلهم والصالحين قبلهم
المرتبة الخامسة وذلك كالتسمي باسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسائر الصالحين من التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. المرتبة الرابعة مرتبة الخامسة المرتبة الخامسة ما حمل طيب  ان يكون الاسم وصفا يحمل شرطين. او يشترط فيه شرطان. شرط اول
ان يكون حسن المعنى. والشرط الثاني ان يكون سليما من جهة اللغة سلامة اللغة وحسن المعنى. فلابد ان يتوفر فيه هذان الشرطان. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان الاسم له اثر على المسمى. الاسم له اثر على المسمى. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه
غير كثيرا من الاسمى لان الاسم له اثر على المسمى. اثر في توجهه واخلاقه نحو ذلك. انك تأسف اليوم تجد ان ان بعض الاسماء نعم تحمل آآ اسمى آآ او تحمل معاني رخوة
او اه معاني اه فيها اه نعم او يكون فيها شيء من التشبه باهل الفسق او والكفر او نحو ذلك وخصوصا ما يتعلق باسماء الاناث الاسم حق للولد او تخير الاسم هذا حق للولد على والده
وهذه مراتب التسمي كما سلف ولان الناس يدعون يوم القيامة باسمائهم واسماء ابائهم فينبغي ان يكون الاسم حسنا ايضا. قال لا وقال وتحرم التسمية بعبد بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح. وهذا بالاتفاق
وقد ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى اتفاقا لا يحرم التسمي باسم عبد الله وعبد النبي او عبد المسيح هذا بالاتفاق لكن ابن حزم رحمه الله تعالى لما حكى الاتفاق استثنى عبد المطلب قال لا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب والجواب عن هذا سهل. وبان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل الاخبار وليس على سبيل الانشاء او الاقرار. نعم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا
على سبيل الانشاء او الاقرار وانما هو على سبيل الاخبار والخبر اوسع من الانشاء. قال رحمه الله وتكره وتكره بحرب ومبارك ومفلح وخير وسرور. لما يقول لك المؤلف رحمه الله تكره التسمية بهذه
الاسماء لحديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمين غلامك يسارا ولا نجاحا وانا نعم اه لا تسمينا اه غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا افلح. ولا
فانه يقال اتم هو فيقال لا. يعني هل يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الاسماء قد لا تسمين غلامك يسارا ولا نجاحا ولا آآ افلح وكذلك ايضا رباحا فانه يقال ثم هنا يعني يسأل هل يسار هنا؟ فيقال لا هنا فيكون
فيه نوع من عدم التفاؤل بيسر الامور. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الاسماء ومثل ذلك ايضا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم مرة غيره النبي عليه الصلاة والسلام
ويظهر والله اعلم ان هذه ان هذا النهي انما هو اذا قصد الوصف يعني اذا كان الوصف مقصودا اه اما اذا كان مجرد وصف دون ان يكون المعنى الذي يحمله هذا الوصف
لا يكون مقصودا فان هذا جائز. تزول الكراهة لكن النبي صلى الله عليه وسلم غير مثل هذه الاشياء يظهر والله اعلم ان ان المعاني التي تحملها مقصودة. وحينئذ آآ غيرها النبي صلى الله عليه
والا فهناك بعض الاسماء التي تحمل اوصاف تزكية ومع ذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم فغيرها النبي لما جاء في الحديث فانه يقال اثم هو؟ فيقال لا او يقول بان يقال بان المعنى الذي يحمله هذا اللفظ يقصد يكون مقصودا
اما اذا كان مجرد لفظ مثل صالح هذا يحمل معنى تزكية آآ ومع ذلك آآ اسم نبي من من الانبياء عليهم الصلاة والسلام واه في السلف من اسمه صالح الى اخره. اه هنا اذا كان المعنى ليس مقصودا وانما هو
مجرد لفظ فان هذا جائز ولا بأس به او يقال بان النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التنزيه. نعم قال قال رحمه الله لا باسماء الملائكة والانبياء لا يكره التسمي باسماء الملائكة ولا يكره
اسماء التسمي باسماء الانبياء لما تقدم من حديث المغيرة انهم كانوا يسمون باسماء انبيائهم والصالحين قبلهم قال رحمه الله وان اتفق وقت عقيقة واظحية اجزأت احداهما عن الاخرى يعني اه لو كان اليوم السابع هو يوم عيد النحر
فهل يجزئ ان يذبح شاة عن الاضحية والعقيقة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه يجزئ. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والصواب انه لا يجزئ. لان كلا منهما
عبادة مقصودة لذاتها. كل من الاضحية والعقيقة عبادة مقصودة لذاتها فلا يجزئ فلابد ان يذبح اضحية مستقلة. وكذلك ايضا عقيقة مستقلة. اما ان يذبح شاة يقصد بها الاضحية والعقيقة فان هذا فان هذا لا يجزي. لا تداخل هنا لا تداخل
ان القاعدة في تداخل العبادات انه متى القاعدة في تداخل العبادات انه آآ متى؟ كانت العبادة مقصودة بذاتها او نقول اذا كانت كل من العبادات او العبادتين مقصودة لذاتها فانه لا تداول
اما اذا كانت احدى العبادتين غير مقصودة لذاتها فانها تدخل مع الاخرى  نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد  قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد الجهاد مصدر شاهد اي بالغ في قتال عدوه بالغ في قتال عدوه
واما الاصطلاح فهو قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا الاصطلاح هو الجهاد هو قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. والاصل في الجهاد الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فالادلة في ذلك
كثيرة من ذلك قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان انتم تعلمون وايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون والسنة كثير نعم السنة الادلة في ذلك كثير وسيأتينا ان شاء الله في ثنايا المسائل شيء من الادلة والاجماع قائم على ذلك. قال رحمه الله وهو فرض كفاية
يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان الجهاد فرض كفاية فرض لان النبي لان الله سبحانه وتعالى امر به وكفاية على وجه الكفاية لان  لان المقصود هو تحصيل العمل سبق نشرنا الى الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية
فرض العين يلاحظ فيه العامل واما فرض الكفاية فالملاحظ فيه العمل. هنا الملاحظ هنا العمل وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان الجهاد فرض كفاية لكنه يتعين يعني يكون فرض عين آآ في آآ بعض المواضع كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله
قال رحمه الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وهو فرض كفاية ويدل لذلك انه فرض كفاية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم في المدينة هو وبعض الصحابة
رضي الله تعالى عنهم مما يدل على انه ليس فرض عين وايضا الله سبحانه وتعالى يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون
قال رحمه الله ويسن مع قيام من يكفي به. يعني اذا قام به من يكفي فانه يكون في حق الباقين سنة  وحينئذ يكون التطوع به يكون سنة بما يترتب عليه من فضل عظيم. واجر كبير. قال ولا يجب الا على ذكر. هنا
شروط وجوب الجهاد الشرط الاول الذكورة وعلى هذا الانثى لا يجب عليها الجهاد بالاجماع. بالاجماع ان الانثى لا يجب عليها الاجماع. قال حر هذا الشرط الثاني ان يكون حرا لان الرقيق مال
الرقيق مال   الجهاد يحتاج الى الكلفة المالية والبدنية والرقيق مال لا يملك وعلى هذا على هذا لا يجب عليه الجهاد. وسبق ان ذكرنا قاعدة لكنها تتعلق بالعبادات البدنية المحضة. وان الاصل تساوي الاحرار والارقة فيها
لكن الجهاد مركب من المال والبدن وحينئذ الحرية شرط بان الرقيق مال لا يملك. واذا كان كذلك فانه غير مستطيع. ها قال مسلم هذا الشرط الثالث ان يكون مسلما لان الكافر
وان كان مخاطبا بفروع الشريعة ومكلف لان الكافر وان كان مخاطبا بفروع الشريعة ومكلفا بها الا انه لا يخاطب خطاب اداء سبق ان نشرنا الى ان الكافر يتوجه اليه خطابان
الخطاب الاول خطاب التكليف وهو مكلف والخطاب الثاني خطاب الاداء وهو غير مكلف به لانه فاقد الاصل وهو التوحيد قال الله عز وجل وما منعه من تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله
وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وهذا الشرط بالاجماع هذا اشترط نعم بالاجماع قال مكلف هذا الشرط الرابع ان يكون مكلف ان نكون بالغا عاقلا وعلى هذا غير المكلف لا يجب عليه الجهاد
ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال عرظت على النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن اربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن اربع عشرة فلم يجزني
في المقاتلة وعرضت عليه وانا ابن خمس عشرة فاجازني في المقاتلة فيشترط ان يكون بال مكلفا يكون بالغا عاقلا والمجنون فاقد العقد هنا لا يملك الة الجهاد ان الجهاد يحتاج الى عقل ودراية وعلم الى اخره. قال صحيح
يقول لك المؤلف رحمه الله ان يكون صحيحا وعلى هذا اذا كان مريضا فانه لا يجب عليه الجهاد وهذا هو الشرط السادس ويدل لذلك قول الله عز وجل ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج
ويشترط ان يكون صحيحا كذلك ايضا صحيح صحيح واجد من المال ما يكفيه. نعم يدل هذا الشرط السابع ان يكون عنده من المال ما يكفيه عندهم من المال ما يكفيه لان الجهاد يحتاج الى المال
ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون الذي لا يجد ما ينفق هذا لا يجب عليه الجهاد وقد نفى الله عز وجل عنه الحرج
قال ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته ويجد مع مسافة قصر ما يحمله لابد من الكلفة المالية لما تقدم من قول الله عز وجل ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. نعم
هنا اشترط المؤلف رحمه الله تعالى ان ان يكون صحيحا ايضا من الشروط ايضا من الشروط العلم باساليب القتال اما العلم باساليب القتال لانه اذا كان يجهل اساليب القتال فانه
داخل في  اذا كان يجهل اساليب القتال فانه داخل في العاجز وقد يضر اكثر مما ينفع يشترط ان يكون عالما باساليب القتال قال رحمه الله تعالى ايضا بقي من الشروط سيشير اليها المؤلف رحمه الله تعالى قال وسن تشييع الغاز لا
تلقيه يعني اذا خرج الغازي للجهاد يسن ان يشيع بمعنى ان يخرج معه الى اطراف البلد ويدل لهذا فعل علي رضي الله تعالى عنه فان عليا رضي الله تعالى عنه شيعا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج
الى غزوة تبوك. قال لا تلقيه يعني لا يتلقى. يقول لك بان الغازي لا يتلقى يشيع ولا يتلقى وانما لا يتلقى يقولون لان التلقي تهنئة له بالسلامة من الشهادة الشهادة هذه
وحينئذ اذا تلقيته كانك تهنيه بالسلامة من الشهادة. والشهادة بفوز نعمة من الله عز وجل قال  وافضل متطوع به الجهاد. وغزو البحر افضل المؤلف رحمه الله لان افضل ما يتطوع به من العبادات البدنية. يعني
من العبادات البدنية ما هي افضل التطوعات؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان افضل التطوعات هو الجهاد في سبيل الله الشافعي يرى ان افضل التطوعات هو الصلاة ابو حنيفة يرى ان افضل التطوعات هو العلم
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كل استدل يعني. الذين قالوا بان افضل التطوعات كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى استلوا على هذا بالأدلة المتواترة في فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله عز وجل. الذين قالوا بأن افضل
والصلاة استدلوا بالادلة آآ المتواترة في فضل الصلاة والاجر العظيم المرتب عليها وكذلك ايضا من استل بالعلم وفظل العلم قال استدل بان اه بالادلة المتواترة فيما يتعلق بفضل العلم وفضل تعلمه وتعليمه
شيخ اسلم ابن تيمية رحمه الله يقول بان هذا يختلف باختلاف الناس. ولهذا تنوعت اجوبة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل حينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الاعمال الى اخره تجد ان اجوبة النبي صلى الله عليه وسلم تقترب وذلك باختلاف
السائلين وعلى هذا الصواب في هذه المسألة ان يقال بان هذا يختلف اختلاف آآ ان هذا يختلف باختلاف الناس وان من الناس من يكون الجهاد افضل في حقه. ومن الناس من يكون العلم افضل في حقه ومن الناس
من تكون الصلاة افضل في حقي قال وغزو البحر افضل غزو البحر افضل لان لان الخوف في البحر اشد من البر ولان الاقدام على غزو البحر اقل من الاقدام على او الغزو في البر
ويدل لهذا ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها والرباط هو ملازمة موضع المخافة من بلاد المسلمين
ورتب عليه النبي وسلم هذا الفضل العظيم موضع المخافة من بلاد المسلمين وما يكون على حدود البلاد الاسلامية هذا ملازمة هذا المكان موضع المخافة رباط يوم هذا في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها
فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل العظيم للرباط لكونه موضع مخافة فمثله ايضا اه ما يتعلق بغزو البحر لكونه موضع مخافة قال رحمه الله وتكفر الشهادة جميع الذنوب. سوى الدين
نعم لما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله ارأيت ان قتلتم صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر اتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال الا الدين
فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى الدين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويلحق بذلك ما يتعلق وبمظالم العبادة لان حقوق الادميين حقوق الادميين كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى مبنية على
وهذا يدلك على عظم حق الادمي وان المسلم عليه ان يحترز من التعدي على بدنه او ماله او عرضه لان الشهادة مع عظيم اجرها وكبير ثوابها لا تكفر هذه المظالم ولا تكفر آآ الديون
قال ولا يتطوع به مدين لا وفاء له الا باذن غريمه. هذا الشرط الثامن من الوجوب انه اذا كان مدينا فانه نعم اه فانه لا يتطوع به الا باذن قريبه. واستدلوا على هذا. وهنا قال المؤلف مدين
لا وفاء له. وبهذا لهذا يقال بان من عليه دين انه لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يخلف ووفاء يعني عنده من المال ما يوفي الدين الذي عليه فهذا له آآ ان يخرج
القسم الثاني مدين لا وفاء له. هذا قال المؤلف رحمه الله ليس له ان يخرج ويدل لهذا استدلوا على هذا بما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الا الدين
والرأي الثاني الرأي الثاني انه اذا لم اه اه انه اذا كان اه لا وفاء له فان هذا لا تمنع من الجهاد دلوا على هذا بانه معسر يدل لهذا قول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة واذا كان معسرا اذا كان
معسرا فانه ينظر الواجب انه ينظر. والذي ورد نعم الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ان الشهادة لا تكفر اه ان الشهادة تكفر الذنوب الا الدين. ولا يلزم من ذلك نعم ولا يلزم من ذلك ان يمنع اه من عليه
لا يجد وفاء ان يمنع من الجهاد. وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى واطال الشوكاني رحمه الله تعالى في تقريره في كتابه نيل الاوطار قال رحمه الله تعالى ولا من احد ابويه حر مسلم الا باذنه. هذا الشرط الثامن
ابن الوالدين ويدل لذلك ما في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستأذنه في الجهاد قال النبي صلى الله عليه وسلم اه احيوا والداه؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد
قال ففيهما فجاهد وهذا باتفاق الائمة. نعم هذا باتفاق الائمة انه يشترط اذا اه الوالدين وقال المؤلف رحمه الله حر مسلم. هذا ما ذهب اليه اشترط المؤلف رحمه الله ان يكون الوالد
واشترط ايضا ان يكون مسلما. وعلى هذا اذا كان غير مسلم فانه لا يستأذنه وهذا صواب. اذا كان غير مسلم لا يستأذنه. لان كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجاهدون
وكان اباؤهم على الكفر لا يشترط ان يكون الاب اه نعم يشترط ان يكون الاب مسلما الذي يستأذن. اما اذا كان غير مسلم فانه لا حق له في الاثم ابو بكر رضي الله تعالى عنه جاهد وابوه على الجاهلية
ومع ذلك لم يحفظ ان انه استأذنه. لان اه اه اسلام اه والد ابي بكر رضي الله تعالى عنه انما جاء متأخرا. وقول المؤلف رحمه الله حر ايضا يؤخذ من هذا انه لو كان والده رقيقا انه لا حق في استئذانه. والصواب في ذلك
الرأي الثاني هو انه لا فرق بين الحر والرقيق. لا فرق بين الحر والرقيق. وان الاستئذان كما يكون للحر ايضا يكون رقيق وسبق اه اه ان تكلمنا على هذه قال رحمه الله تعالى ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد. والمؤلف
رحمه الله الرباط بانه سنة والرباط هو ملازمة موضع المخافة من بلاد المسلمين ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الله اعلم

