بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولجيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المحدث  مكة فان زادوا على مثلهم جاز
والفكرة واجبة على كل من عجز عن اظهار دينه في محل يغيب فيه حكم الكفر والبدع والقلة على قسمين قسم يكون رقيقا بمجرد السمي وهم النساء الصبيان. وقسم الله هم الرجال
او ولا يصح ثلاثة اسباب احدها خاصة الثاني ان يعدم احدهما بداءنا الثالث ان يسقيهم او  ومن قدم قتيلا في حالة الحرب وهو ما عليه من ثياب وعلي وكذا دابة التي قاتل عليها وما عليها. واما نفقة
وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم وعلى فرس ولا الا لمن فيه اربعة شروط ويغسل يصرف حيث كانوا انك لمثل حظ الانثيين وسهم للمساكين بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في الدرس الماضي كنا بدأنا في احكام الجهاد واتقدم ان الجهاد هو القتال لاعلاء او قتال الكفار لاعلاء كلمة الله عز وجل. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى
حكمه وانه فرض كفاية. هذا من حيث العموم. تقدم الدليل على انه وفرض والدليل ايضا على انه على الكفاية. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى وعند بعض السلف انه فرض عين تقدم ان الصواب انه فرض كفاية. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث
السرايا وهو مقيم وبعض الصحابة بالمدينة. وقال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون
وتقدم ايضا شروط من يجب عليه الجهاد وهو ان يكون ذكرا بالغا عاقلا آآ صحيحا في بدنه قادرا في ماله وتقدم ايضا اذن الوالدين وان ابن الوالدين انه شرط ما دام ان الجهاد لم يتعين
وتقدم ما افضل العبادات البدنية وان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان افضل العبادات البدنية والجهاد وذكرنا كلام الائمة رحمهم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم ويسن
الرباط تقدم لنا ايضا تعريف الرباط وان الرباط هو لزوم موضع المخافة من بلاد المسلمين. لزوم موضع المخافة من بلاد المسلمين. وذلك مثل ما يكون على الحدود الاسلامية بين اهل الاسلام واعدائهم من اهل كفر فلزوم
هذه المواضع للحراسة هذا فيه فضل عظيم واجر كبير. ويدل لذلك ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها خرجاه في الصحيحين
قال وهو لزوم الثغر. الثغر هو موضع المخافة للجهاد. واقله ساعة وتمامه اربعون يوما. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اقله ساعة وليس هذا على سبيل التحديد. وانما ما يكون به المسلم مرابطا
فاذا رابط اي وقت في هذا المكان وحرص فيه فانه ينال شرف الرباط في سبيل الله عز وجل  لكن لا يحصل له الاجر المرتب الذي ورد في حديث سهل كما في صحيح البخاري وغيره رباط يوم في سبيل الله الا اذا رابط يوما تاما او رابط
وليلة تامة. لكن ان رابط اقل من ذلك فانه يحصل له شرف الرباط ويؤجر على ذلك يكون مرابطا لكن لا يحصل له تمام هذا الاجر العظيم الا برباط يوم كامل او
كاملة فاكثر وقول المؤلف رحمه الله اقله ساعة يعني ان الرباط ليس له حد بالنسبة لاقله المهم تحديده بساعة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المراد بذلك ما يكون به مرابطا
ما يكون به حارسا فاذا حرص وسواء قل الزمن او كثر بحيث ما يكون حارسا عرفا لان المطلق على لسان الشارع يرجى في تحديده الى فاذا اه لزم ما يكون به حارسا عرفا فانه يكون مرابطا وينال
الرباط لكن كما تقدم الاجر المرتب هذا على رباط يوم او ليلة قال وتمامه اربعون يوما يعني اكثره اربعون يوما يعني اه يعني مدة الرباط الكاملة الكاملة. اما اكثره فهذا لا حد له
فقد اجلس شهرين ثلاثة اشهر وهو مرابط. لكن المراد هنا تمام الكفاية او نقول آآ تمام الكمال يعني الكمال شمال الرباط اربعون يوما. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
الخلاصة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان اقله ساعة وذكرنا ان المراد بذلك ما يكون به مرابطا عرفا لان التحديد بالساعة هذا لم يرد في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم
واما اه ادنى الكمال ادنى الكمال تمام الكمال ان يرابط اربعين يوما استدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تمام الرباط اربعون يوما وهذا الحديث رواه ابو الشيخ الى لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
وعلى هذا نقول الصواب في ذلك ان كمال الرباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها كما جاء في حديث سهل ابن سعد. واما اكثره فانه لا حد له
هنا حد له واقله ما يعتبر مرابطا عرفا قال رحمه الله تعالى وهو افضل من المقام بمكة. يعني كونك ترابط على الثغور ومواضع المخافة من بلاد المسلمين تحرسها هذا افضل من المقام بمكة وهذا بالاجماع هذا باجماع العلماء رحمهم الله تعالى بما يترتب على ذلك
من حفظ الدين وحماية البيضة وحفظ اموال دماء المسلمين واعراضهم واموالهم الى اخره وما يترتب عليه من النفع المتعدي ولما جاء ايضا من الفضل العظيم والاجر الكبير كما في قول النبي صلى الله
عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فمجرد المقام بمكة هذا فيه فضل الفضل الموجود بالمقام بمكة هذا فضل قاصر والفضل الموجود في الثغور هذا فضل متعدد
بما يترتب عليه كما تقدم من حفظ الدين وكذلك ايضا حفظ دماء المسلمين واموالهم واعراضهم لا شك ان هذا فضل عظيم ولما تقدم من الاجر الكبير المرتب على رباط يوم او ليلة في سبيل الله
المقام يعني هل الافضل للمسلم ان يقيم بمكة او يقيم بالمدينة او حيثما كان نافعا. هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والصواب في ذلك ان المقام كما قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان مقام الشخص حيثما يكون نفعه هو افضل
وقد يكون مقامه ورباطه في هذا البلد حيث يكون نفعه افضل من كونه يقيم في مكة اذا لم يكن له اثر ونفع متعد لعموم الناس. فحيثما كان الاصلح وحيثما كان الانفع يكون الافضل
مقاما للانسان قال واقله وافضله ما كان اشد خوفا افضله ما كان اشد خوفا افضل الرباط ما كان اشد خوفا لان مواضع الرباط تختلف فيما يتعلق بشدة الخوف وقلته. فما كان افضل خوفا فانه افضل بما يترتب
على ذلك من عظم اثر الرباط لان الحكم هنا علق بوصف وما دام انه علق بوصف فما كان اكثر اخذا من هذا الوصف كان ذلك افضل وهو علق الرباط والحراسة
والمقصود بهذا الرباط والحراسة هو حفظ المسلمين واذا كان هذا المكان اشد خوفا كانت المرابطة فيه آآ اكثر فظلا ما يترتب عليه من عظيم الاثر على المسلمين في حفظ اه اه بلادهم واموالهم ودمائهم واعراضهم
ولما في ذلك ايضا من التغرير بالنفس في مثل هذه الاماكن في سبيل الله عز وجل قال رحمه الله ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم تقدم ان الجهاد فرض كفاية لكن متى يتعين الجهاد؟ يتعين الجهاد في مواضع الموضع الاول
اذا حضر صف القتال اذا حضر صف القتال فان الجهاد حينئذ يكون متعينا ويدل لذلك قوله الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من
السبح الموبقات الفرار يوم الزحف وايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتكم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار فاذا حضر صف القتال فان القتال حينئذ يكون متعينا الا ان المؤلف رحمه الله
وتعالى استثنى قال ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين زادوا على مثليهم جاز يعني يجب على المسلم ان يصابر مثليه. ويجوز له ان يفر اذا كانوا اذا كان ما يقابله من العدو او من يقابله من العدو اكثر من مثليه. وكان
في اول الامر يجب على المسلم ان يصابر عشرة ثم بعد ذلك نسخ في في قول الله عز وجل الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائة
وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين وكان في اول الامر يجب عليه ان ان يصابر عشرة والا يفر اذا كانوا عشرة سواء كان واحدا اذا كان واحدا يجب ان يصابر عشرة وان كانوا عشرة يجب ان يصابروا مئة وان كانوا مئة يجب ان يصابروا الفا
هكذا ثم بعد ذلك نسخ هذا ووجب على المسلم ان يصابر مثليه ولا يجوز له ان يفر منهما فان كانوا او فان كان من يقابله من العدو اكثر من مثليه فقد رخص له في الفرار
فاذا حضر صف القتال فانه لا يجوز له ان يفر الا في واحد من امور ثلاثة الامر الاول اذا كانوا اكثر من مثليه فيجوز الامر الثاني ان يكون متحرفا لقتال كان يفر ثم يرجع. الامر الثالث ان يكون متحيزا
الى فئة كأن يفر من هذه الفئة الى فئة اخرى آآ تحتاج اليها ويكون ذلك اشد حاجة اليه بشرط الا يقع ظرر على الفئة الاولى فاذا حضر صف القتال جاز له في هذه الاحوال الثلاثة
الموضع الثاني مما يتعين فيه الجهاد اذا استنفره الامام. اذا استنفره الامام فانه يجب الجهاد سواء كان الاستنفار عاما او كان خاصة. عاما كان يقول من اتصف بصفته كذا وكذا فانه يجب عليه ان يخرج او كان الاستنفار خاصا بان قال يا فلان اخرج الى اخره
ويدل لهذا ما ثبت في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا استنفرتم فانفروا الموضع الرابع او الثالث الذي يتعين فيه القتال اذا حضر بلده العدو او حصره العدو فاذا حضر البلد
فانه يجب على اهل البلد ان يدافعوا عن انفسهم وعن بلادهم حينئذ يتعين القتال ويكون هذا من جهاد الدفع وليس من جهاد طلب وهو من باب دفع الصائم ودفع الصائم واجب يعني يجب على المسلم ان يدفع الصائب الافل بالاسهل فالاسهل ويدل هذا حديث ابي هريرة
رضي الله تعالى عنه مخرج في صحيح مسلم ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت جاء رجل يريد اخذ ماله قال فلا تعطه قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار. قال ارأيت ان قتلت؟ قال فانت
شهيد فاذا حضر بلده العدو او حصره العدو فانه يجب على اهل البلد اذا لم تكن فيهم كفاية يجب على من حولهم ان يعينوا على قتال عدوهم قال رحمه الله تعالى
والهجرة واجبة على كل من عجز عن اظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة فان قدر على اظهار دينه فمسنوع الهجرة. في اللغة الانتقال واما في الاصطلاح فهي الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام
الهجرة اه من مكة الى المدينة انقطعت. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفجر. ولكن جهاد وليا المقصود بذلك الهجرة من مكة الى المدينة. اما الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام فانها باقية
الى يوم القيامة والهجرة لها او تنقسم ينقسم الهجرة تنقسم الى قسمين. القسم الاول هجرة واجبة. كما ذكر رحمه الله تعالى والهجرة الواجبة هي التي لا يتمكن فيها المسلم من اظهار دينه وما هو ظابط اظهار الدين
هذا موضع خلاف لكن الصحيح في ذلك ان ضابط اظهار الدين اذا كان يظهر انه مسلم. اذا كان يظهر انه مسلم ويقول بانني مسلم ويعتز باسلامه فهذا هو اظهار الدين. نعم هذا هو اظهار الدين حتى
يعني وهل يشترط ان يظهر الشعائر او لا يشترط؟ هذا موضع خلاف. والصحيح في ذلك انه اذا اظهر انه مسلم واعتز بايمانه واسلامه فانه حينئذ يكون مظهرا لاسلامه وديله ولا تجب عليه الهجرة. لكن اذا كان لا يتمكن من اظهار
لا يستطيع ان يبين انه مسلم فهذا يجب عليه ان يهاجر اذا تمكن يجب عليه ان يهاجر اذا تمكن اما اذا استطاع ان ان يظهر دينه وانه مسلم الى اخره فهذا لا
يجب عليه الهجرة والقسم الثاني الهجرة المسنونة. الهجرة المسنونة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام اذا كان مكن من ان يظهر دينه في تلك البلاد فانه يستحب له ان يهاجر من بلاد الكفر
الى بلاد الاسلام. قال رحمه الله في محل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة. فان قدر على دينه فمسنونا. يعني ايضا يقول المؤلف رحمه الله اذا كان في مكان فيه بدع مضلة الى اخره. وقدرة على ان يظهر دينه في هذه البدع في هذا المكان
ان الهجرة في حقه سنة. لكن اذا كان لا يقدر على اظهار دينه فان الهجرة في حقه واجبة قال رحمه الله فصل والاسرى من الكفار على قسمين ما يغنمه المسلمون ما يغنمه المسلمون لا يخلو من ثلاث حالات
الحالة الاولى ان يكونوا من بني ادم. وهنا ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى. الحالة الثانية ان يكون آآ ان تكون الغنيمة من الاراضي آآ العقارات تكون الغنيمة من الاراضي من الاراضي
نعم من الاراضي والدور ونحو ذلك القسم الثالث ان تكون الغنيمة من بقية الاموال كسائر الاموال والامتعة كالذهب والفضة والعملة  وسائر الاطعمة والالبسة ونحو ذلك هنا شرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالغنيمة اذا كانت من بني ادم فقال المؤلف
خسارة من الكفار على قسمين قسم يكون رقيقا بمجرد الصبي وهم النساء والصبيان هذا القسم الاول لان القسم الاول بمجرد سبيهم يكونون الرقا وهنا يأتي الرق فباب الرق هو الجهاد
فاذا حصل ظلم المسلمون من الكفار اه من الكفار غنائم وفي هذه الغنائم اه من بني ادم فانهم يكونون ارقا اذا كان على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه بمجرد
الاستيلاء عليهم اذا كانوا ليسوا من اهل القتال كالنساء والصبيان انهم يكونون الاتقاء بمجرد الاستيلاء عليهم والرق هو عجز الحكم سببه الكفر بالله عز وجل مصادر الحرية في الاسلام كثيرة جدا. لانها مصادر الحرية في الاسلام كثيرة جدا
في ابواب الكفارات تكون الحرية كفارة القتل كفارة الوضع في نهار رمضان كفارة الظهار كفارة آآ اليمين كذلك ايضا من مصادر الحرية ومن اسباب  اه الحرية التمثيل بالرقيق فاذا مثل به الى اخره اه فانه يكون حرا وايضا من
مصادر الحرية الترغيب في الحرية او في الاعتاق وبيان فضل ذلك الى اخره هذا ليس موضع اه البحث لكن هنا اذا كان اه الكفار الذين اسروا من النساء والصبيان فما ذهب
اليه المؤلف رحمه الله تعالى يقول بانهم بمجرد الاستيلاء عليهم يكونون ارقا  واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم استرق بني المصطرد نساءهم ودراريهم كانوا ارقى الرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو رأي الحنفية وان هؤلاء النساء والصبيان انهم لا
رقا اه بمجرد السبي. وان الامام له ان يفادي يعني هو بالخيار ان شاء ان يضرب عليهم الرق ضرب عليهم الرق. وان شاء ان ان يفادي النساء والصبيان اسرى ونحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك حديث سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه فان
النبي صلى الله عليه وسلم فاد المرأة التي مع اه سلمة نعم فاد المرأة مع التي كانت من نصيب سلمة بغيرها. الرأي الثاني انهم لا يكونون ارق كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله بمجرد الاستيلاء عليهم. وانما الامام ان شاء ان
عليهم الرق وان شاء ان يفاديهم ان شاء وهذا ايضا قول الامام مالك رحمه الله تعالى وهذا القول هو الاقرب القسم الثاني القسم الثاني من اقسام الاسارى قال وقسم وهم الرجال البالغون
والامام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال او باسير مسلم من كان من اهل القتال فان الامام مخير فيه بين القتل نعم بين القتل كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم آآ بني قريظة وبين
ان يضرب عليهم الرق آآ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آآ اسار بني المصطلق وبين المن مجانا يعني بلا شيء كما اطلق النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة ابن اثال وكذلك ايضا ابا عزة الشاعر
اه في معركة بدر وكذلك ايظا من النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش قال وفداء بمال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باسرى بدر او باسير مسلم كما جاء في حديث عمران ابن حصين المخرج
في مسند الامام احمد وسنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من اصحابه برجل من المشركين. المهم ان من كان من اهل قتال فان الامام مخير فيه بين القتل وكما تقدم
الرق يعني ان يضرب عليه الرق ويكون رقيقا وبين الفداء بالمال وبين الفدا باسير مسلم كما تقدم قال ويجب عليه فعل الاصلح. يجب على الامام فعل الاصلح لانه يتخير لغيره. سبق ان ذكرنا القاعدة. وان من
تخير لنفسه فان خياره خيار تشهي. ومن تخير لغيره فان خياره خيار مصلحة الامام يتخير لغيره فيجب عليه ان ان ينظر الى ما هو الاصلح. قال الله عز وجل ولا تقربوا ما اليتيم
الا بالتي هي احسن. لان الناظر الناظر نعم لان الولي الولي على اليتيم يتخيل اليتيم خير لنفسه ولهذا قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. قال
ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر لان يعني اذا ضرب على هؤلاء الكفار الرق فانه اذا اصبح الان رقيقا فان هذا الرقيق لا يجوز بيعه على كافر حتى ولو كان على دينه حتى ولو كان رقيقا على
دينه لا يجوز ان يباع للكافر لان ولاءه للمسلمين. هذا الرقيق ولاؤه للمسلمين. واذا في عائلة الكافر فان ولاءه سينتقل الى من انتقل اليه الملك قال رحمه الله ويحكم باسلامه من لم يبلغ من اولاد الكفار عند وجود احد
ثلاثة اسباب يعني اذا اسر هؤلاء الكفار وفيهم صبيان هل نحكم باسلام هؤلاء الصبيان او نحكم بكفرهم ويترتب كذلك ما اذا مات هل يعامل كمعاملة المسلمين او نعامله كمعاملة الكفار كذلك ايضا اذا بلغ
هل يطالب باحكام الاسلام او لا نطالبه باحكام الاسلام؟ فقال لك نحكم باسلام من لم يبلغ اولاد الكفار عند وجود احد ثلاثة اسباب احدها ان يسلم احد ابويه خاصة اذا اسلم احد ابويه فان الولد يتبع خير ابويه دين
الولد يتبع احد ابويه دينا. وحينئذ يكون ملحقا بمن اسلم من ابويه في الدين. يقول اذا اسلم احد ابويه فانه يلحق بخير ابويه دينا. نعم يلحق باحق بخير ابويه دينا
يدل لهذا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد الفطرة فابواه يحوذانه او ينصرانه او يمجسانه وهذا اذا كان ابواه يهوديين او نصرانيين او مجوسيين. الان
ابواه ليس كذلك. وانما احدهما اه كان مسلما او اصبح مسلما فيلتحق به الحديث يدل على انه يلحق بدين ابويه اذا كان على دينهما. اما اذا اختلف دين ابويه فان الولد يلحق بخير الابوين دينا. قال الثاني ان يعدم
احدهما بدارنا. يعني اذا كان الابوان اه نصرانيين او يهوديين ثم بعد ذلك مات احدهما بدارنا فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى  ان الولد يحكم باسلامه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني انه لا يحكم باسلامه
يعني موت احد الابوين هذا لا يقتضي ان نحكم باسلام الولد وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه
الذي يظهر والله اعلم انه لا يلحق. الرأي الثاني هو الاقرب انه لا يلحق اذا مات احد الابوين. لكن ان اسلم احدهما كما تقدم هنا يلحق قال او الثالث ان يسبيه مسلم منفردا عن ابويه يعني اذا سبي منفردا يعني ابواه
لم يسبيا وآآ سماه مسلم وهو آآ دون ابويه. نعم سباه مسلم دون ابويه فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه اه اه يحكم باسلامه تبعا لبلاد الاسلام. نعم تبعا لبلاد الاسلام
ولما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة. الذي يظهر والله اعلم
يظهر انه اذا اسلم احد ابويه فانه يلحق آآ بمن اسلم من ابويه خيرهما دينا. اما ما عدا ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه
فيدل لذلك ليدل على تبعية الدين. قال فان سباه ذمي فعلى دينه او سبي مع ابويه فعلى دينهما لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. قال فصل
ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه ويدل لهذا حديث سلامة ابن الاكوع رضي الله تعالى عنه في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه
بناه سلب وما هو السلب عرفه المؤلف رحمه الله قال وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها واما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة
يقول لك السبب هو موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى ما المراد بالسلب في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. المؤلف قال لك بان السلب هو الثياب. يعني ثياب
التي يلبسها وانحلي اذا كان عليه شيء من الحلك خاتم مثلا او سوار ونحو ذلك وكذلك ايضا الدابة التي قاتل عليها وما عليها ما على الدابة فهذه ثلاثة او هذه اربعة داخلة في السلم
واما نفقته لو كان معه دراهم فيرى المؤلف انها ليست داخلة في السلف ورحله لو كان معه متاع نعم مع متاع معه خيمة معه فراش الخيمة والفراش والمتاع  ينيبه الجنيب هو الشيء الذي يقاد امامه للافتخار. والعجب
يعني يكون معه شيء يقاد امامه للافتخار والعجب الى اخره. فهذه الاشياء يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى قال بانها لا تدخل في الغنيمة. فالنفقة الدراهم التي تكون في جيبه. كذلك ايضا اه الرحل متاعه خيمته
فرش الى اخره هذه لا تدخل جنيبه ما يقال امامه للافتخار ونحو ذلك هذا يقول لك المؤلف هذه لا تدخل في السلب كما تكون غنيمة بين الغانمين. وهذه يعني مواضع خلاف وبعض اهل العلم. بعض العلماء يدخلها. نعم. بعض العلماء
ما يدخلها في السلب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له نعم من قتل قتيلا فله سلبه في حيث له عليه بينة فله سلبه. والرأي الثاني انها داخلة لعموم الحديث
السنب يستحق بشروط. انما السلف يستحق بشروط مؤلف رحمه الله اشار الى شيء من شروطه قال ومن قتل قتيلا هذا الشرط الاول الشرط الاول ان يقتله او ان يجعله في حكم المقتول. اما الشرط الاول ان يقتله او ان يجعله في حكم
المقتول الشرط الثاني قال في حالة الحرب يعني اه في حالة المبارزة نعم يعني ان يقرر بنفسه. فان قتله من بعيد فانه لا يستحق سلبه بل لا بد من المبارزة
فان قتله من بعيد فانه لا يستحق سلبه. وهذا ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله والرأي الثاني انه يستحق في عموم لعموم الحديث الشرط الثالث ان يكون المقتول من اهل القتال
وعلى هذا لو قتل ليس من ليس من اهل القتال كصبي او امرأة ونحو ذلك فانه لا يستحق سلبه نعم لا يستحق سلبه  اه الشرط الرابع ان يكون الا يكون المقتول مثخلا بالجراح. مثلا لو اتى الى من اثقل بالجراح. ثم
ذلك اجهز عليه فانه لا يستحق السلف بل لا بد ان تكون فيه منعة. يعني تكون فيه منعة تمكنوا من خلالها ان يقاتلوا الشرط الاخير جاء في حديث ابي قتادة اشتراط البينة. يعني من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. نعم
هل تشترط البينة او لا تشترط للعلماء رأيان الرأي الاول تشترط البينة حيث ابي قتادة. والرأي الثاني لا تشترط البينة لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بسلب ابي جهل لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم
بينة وايضا هل يشترط اذن الامام او ان هذا ليس شرطا هذا موضع خلاف قال رحمه الله وتقسم الغنيمة بين الغانمين. يعني بعد السلب بعد ان ان يأخذ اصحاب الاسلاب
اسلابا المقتولين الباقي يكون غنيمة. نعم. قال  وتقسم الغنيمة بين الغانمين. نعم لقول عمر رضي الله تعالى عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة غنيمة لمن شهد الواقعة فكل من شهد القتال فانه يستحق من الغنيمة
قال العلماء حتى تجار العسكر حتى اجراء العسكر يعني كل من كان متهيأ للقتال او شهد القتال يعني شارك في في المعركة او كان متهيأ للقتال فانه يدخل في الغنيمة حتى تجار العسكر يعني
من تبع العسكر لكي يبيع عليه وهو متهيأ للقتال مستعد الى ان يقاتل فانه يأخذ من الغنيمة. قال فيعطى لهم اربعة اخماسها للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة اسهم
لما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اه قسم للفاء للراجل سهم واحد. الذي على رجليه له سهم واحد. وللفارس اذا كان للفارس ثلاثة اسهم المؤلف رحمه الله فرق بين الفرس العربي
والفرس الهجين الهجين اه ما ليس عربيا الخارجين ما ليس عربيا يعني اه احد ابويه اه ليس عربيا فهذا الهجين يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى له سهمان نعم له سهمان والصواب انه قد وجاء في ذلك حديث مرسلة
لكن الصواب في ذلك انه لا فرق بين العرب والهجين الا ان كان هناك بينهما فرق في  في القتال والكر والفر والسرعة فان كان هناك فرق فانه يفضل العربي على اما اذا كان بمنزله
واحدة فانه لا يفضل. وكما سلف ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم للراجل سهما وللفارس ثلاثة اسهم سهمان لفرسه وسهم له وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان الفارس له سهمان
نعم سهم له وسهم لفرسه يقال بانه لا يجعل للفارس آآ ثلاثة اسهم سهمان للفرس لو جعلنا للفرس سهمين ادى ذلك الى تبطيل الحيوان على المسلم. وقال بان الفارس له سهم
الحيوان له سهل. والصواب انه كما جاء في الحديث لراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم سهم له لان الفرس يحتاج الى شيء من المؤونة والكلفة فاعطي صاحبه  قال رحمه الله ولا يسهم لغير الخير
يعني لو ان احدا شارك انا بعير او شارك على حمار ونحو ذلك يقول لك المؤلف لا يسهم له. بمعنى لا نجعل له سهما وانما يرضخ له والرضخ هو ان يعطى من الغنيمة ما لم يبلغ السهم
يعني يعطى من الغنيمة ما لا ما لم يبلغ السهم. هذا هو الرظغ قال ولا يسهم الا لمن فيه اربعة شروط. البلوغ والعقل والحرية والذكورة وعلى هذا نعم على هذا لو شارك الصبي في القتال
او المجنون شارك في القتال او الرقيق او الانثى هؤلاء شاركوا في القتال فانه لا يسهم لهم. وانما يرضخ لهم. والرضخ كما قدم الربغ هو ما يعطاه من ليس من القتال ما لا يبلغ السهم
واذا كان مثلا قدرنا ان السهم يساوي الفا فان الامام يعطيه دون الالف. ما يبلغ به الالف نعم ومثل هذه الاشياء يعني الان الان غير موجودة الان لكن مثل هذه الاشياء مثل
والراجل ونحو ذلك هذه الاشياء الان آآ او ما استجد الان من الات القتال عتاده هذا يقاس على ما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انظر الى
نعم ينظر الى ما يتعلق بالات الجهاد وما هي الات الجهاد التي تكون بمنزلة الفرس وما هي الات الجهاد التي تكون دون الفرس فيرضخ لها الى اخره هذا من وجه ومن وجه اخر
ايضا فيما يتعلق الغنائم ايضا يرجع فيها الى اجتهاد الامام. فقد يكون للامام اجتهاد في كون الغنائم لان الغنم قد تكون اه من الاسلحة ونحو ذلك الى اخره فقد يكون موضع الاجتهاد ان يقسمها الامام
وقد يكون موضع الاجتهاد ان يكون هناك عوض عن هذه الغنائم يدفعه الامام للمقاتلين قال رحمه الله تعالى ويقسم الباقي خمسة اسهم يعني اربعة اخماس هذه تقسم بين الغانمين الخمس
الاول هذا يقسم خمسة اقسام الخمس الاول هذا يقسم خمسة اقسام كما قال الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
الخمس الاول هذا يقسم خمسة اقسام ولهذا تجد في عبارات الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون خمس خمس الغنيمة الى اخره هذا الخمس الاول نقسمه خمسة اقسام كما جاء في آآ قول الله عز وجل في سورة
واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل قال خمسة اسهم سهم لله ولرسوله يصرف مصرفين. يعني يصرف في مصالح المسلمين. هذا
الاول خمس خمس الغنيمة الذي لله ولرسوله هذا يصرف مصرف الفي ومصرف الفي كما سيأتينا انه يصرف في مصالح المسلمين قال وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب قول النبي صلى الله عليه وسلم
انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ولان النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين بني هاشم وبني المطلب شرك بينهم في خمس خمس الغنيمة لان بني المطلب ناصروا بني
لما عاداهم قريش كفار قريش لما عادوا بني هاشم لما عاداهم بنو هاشم اه ناصرهم بن المطلب فشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين بني المطلب وبني هاشم   بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله
ويقسم الخمس الباقي خمسة اسهم. سهم لله ولرسوله يصرف مصرفين  وسهم لذوي القربى. فالخمس الاول وهو وهو خمس خمس الغنيمة. لله ولرسوله هذا يكون مصرفه في بيت المسلمين للمصالح وسهم من لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب
حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم شرك بينهم قال المؤلف رحمه الله حيث كانوا للذكر مثل حظ الانثيين. لان هذه هي قسمة الله عز وجل ويفهم من كلام المؤلف انه لا فرق
بين غنيهم وفقيرهم اه يقسم على الجميع خمس خمس الغنيمة يقسم على الجميع على جميع بني هاشم بني المطلب لا فرق بين غنيهم وفقيرهم. قال وسهم لفقراء اليتامى. هذا السهم الثالث
فقراء اليتامى واليتامى جمع يتيم. وهو من مات ابوه قبل البلوغ وخصه المؤلف رحمه الله تعالى بالفقراء. والرأي الثاني انه لا يتخصص بفقراء اليتامى بل يقسم على جميع اليتامى حسب الطاقة
حسب الطاقة  والمؤلف رحمه الله تعالى خصه بفقراء اليتامى وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال والمساكين والمساكين هم الفقراء المحتاجون. فدل ذلك على ان المعتبر او ان الفقر
اه معتبر والرأي الثاني كما تقدم انه لا يخص فقراء اليتامى كما ان السهم الثاني لا يخص بفقراء بني هاشم وبني المطلب بل يقسم على بني هاشم وبني مطلب كذلك ايضا اه
يقسم على جميع اليتامى سواء كانوا فقراء او كانوا غير فقراء والذين قالوا بانه يختص بالفقراء يستدل بقول الله عز وجل والمساكين. وهم الفقراء على كل حال هذه مسائل اجتهادية ترجع الى الاجتهاد
قال وهم من لا اب له ولم يبلغ وسهم للمساكين مساكين الفقراء الذين لا يجدون كفايتهم ولا كفاية من يمونونهم مدة عام اهل الزكاة الذين لا يجدون كفايتهم ولا كفاية من يمونونهم يعني ينفقون عليهم
لمدة عام فهؤلاء المساكين آآ لهم سهم من الغنيمة او لهم خمس خمس الغنيمة قال وسهم لابناء السبيل نعم ابناء السبيل المراد بهم المسافرون او الذين انقطع بهم سفرهم. فهؤلاء
من خمس خمس الغنيمة. لان يعطون نعم من خمس اه الغنيمة فيكون لهم خمس الخمس وهم المسافرون كما تقدم لنا هذا في باب الزكاة ان المسافر الذي انقطع به سفره كأن تضيع
نفقته او تسرق ولا يتمكن من ماله حتى لو وجد من يقرضه فهذا يعطى من الزكاة ويكون له في الغنيمة خمس الخمس  قال رحمه الله تعالى فصل والفيء هو ما اخذ من مال الكفار بحق من غير قتال
الغنيمة نعم الغنيمة في اللغة مأخوذة من الغنم وهو الربح. واما في الاصطلاح فالغنيمة ما اخذ من اموال الكفار بقتال الفي ما اخذ من مال الكفار بلا قتال الغنيمة ما اخذ من ماء الكفار بقتال. واما الفين فهو ما اخذ من مال الكفار
بحق بغير قتال في اللغة اه اه يطلق على معان منها الظل بعد الزوال وسمي الظل بعد الزوال لرجوعه بعد ان لم يكن. واما في الاصطلاح في الاصطلاح فهذا كما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بانه ما اخذ من اموال الكفار
بحق بغير قتال المؤلف قال كالجزية والخراج. الجزية هي المال المضروب على اهل الذمة. كما سيأتينا ان شاء الله في الباب القادم. باب عقد الذمة فالجزية هذا من الفيض نعم هذا من الفيض وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بمصرف الفيء
قال لك كالجزية  والخراج الخراج هو المضروب على الارض الخرجية وذلك ان المسلمين اذا غنموا ارضا كما تقدم ان الغنيمة لا تخلو اما ان تكون من بني ادم بين المؤلف حكمه
او تكون من بقية الاموال غير الاراضي  النقود والالات والامتعة والاقمشة والاطعمة ونحو ذلك وتقدم كيف تقسم؟ القسم الثالث اذا كانت من الاراضي اذا كانت الغنيمة من الاراضي فان الامام مخير. الامام مخير فيها
اما ان يقسمها بين الغانمين واما ان يجعلها وقفا على المسلمين واما ان يقسم بعضا ويوقف بعضه ومخيم بين ان يقسم كما قسم النبي وسلم في خيبر وبين ان يوقف
كما وقف عمر رضي الله تعالى عنه ارض السواد في الشام ومصر والعراق وهو مخير بين هذين الامور الثلاثة اما ان يقسم بين غانمين واما ان يجعلها وقفا واما ان يقسم بعضا ويوقف بعضا
كما فعل النبي وسلم في خيبر فاذا وقفها جعلها وقفا على المسلمين. فالمقصود بذلك ليس المقصود الوقف الاصطلاحي الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث المقصود بذلك ان تعمر الارض
ويضرب عليها خراج يؤخذ ممن هي بيده ويكون في بيت المال لصالح المسلمين فاذا ضرب عليها الخراج هذا الخرج فين؟ هذا الخراج فين قدر الخراج هذا مرجعه الى الامام وهو يختلف باختلاف الزمان وما كان. فمثلا هذه الارض يضرب عليها خراج عشرة بالمئة من محصوله
وتسعون بالمئة يكون لمن هي بيده وعشرة بالمئة او عشرين بالمئة حسب ما يراه الامام يكون لبيت المال هذا هذا هو الخراج هذا وهذه هي الارض الخرجية وكما تقدم ان الارض الخرجية
صحيح كما سيأتينا في احكام البيع انه يجوز بيعها لان المقصود بالوقف هنا وقف عمر رضي الله تعالى عنه ليس هو الوقف الاصطلاحي الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وانما المقصود هو ان تعمر هذه الارض
وان يؤخذ منها هذا الخراج يكون في صالح بيت المال ولهذا الاراضي الخرجية يجري فيها التوارث بالاجماع فلو مات شخص فمن يرث يرثون هذه الارض ويقومون من قام مورثهم في عمارة هذه الارض
ظرب الخراج عليها ودفعه لبيت المال كذلك ايضا يجري فيها البيع على الصحيح يصح ان تباع الارض الخارجية ومن انت قلت اليه الاوبة خرجية بالشراء فانه يقوم مقام البائع في عمارتها ودفع الخراج
في بيت المال المهم الخراج هذا المضروب على الارض الخرجية هذا من الفين والجزية هذه ايضا من الفي. وكذلك ايضا قال وعشر وعشر التجارة من الحرب ونصف العشر من الذمي
هذا كما جاء في الشروط العمرية اذا اتجر الينا كافر حربي ليس بيني وبينه عهد اه نعم اه كافر حربي ليس بيني وبينه ذمة فانه يؤخذ منه عشر التجارة وهذا العشر يكون شيئا في بيت المال
وان كان ذميا بينه وبينه ذمة يؤخذ منه نصف العشب قال وما تركوه فزعا او عن ميت ولا وارث له. اذا تركوه فزعا وخوفا منه. ايضا هذا يكون في بيت المال ولا يكون غنيمة
لان الغنيمة كما تقدم هي ما اخذ من اموال الكفار بقتال او عن ميت ولا وارث له اذا كان ميتا ولا وارث له فان ميراثه يكون في بيت المال. يعني لم يوجد سبب من اسباب الارث
يكون في بيت المال ومثل ذلك ايضا الاموال التي جهل ملاكها القصور والعواري والمسروقات التي جهل اصحابها وملاكها فانها تكون في بيت المال. قال ومصرفه في مصالح المسلمين يعني يؤخذ من كلام المؤلف ان الفيء لا يخمس
وانما يكون مباشرة في بيت المال يصرف في مصالح المسلمين وهذا ما عليه اكثر العلماء والرأي الثاني ان الفيء يخمس. كما تخمس الغنيمة. وهذا هو رأي الشافعي رحمه الله تعالى
واستدل على ذلك بقول الله عز وجل في سورة الحشر وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قال الله عز وجل وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
فيرى الشافعي رحمه الله تعالى ان الفيئ يخمس كما تخمس الغنيمة وعلى هذا يقسم هذه الاقسام الخمسة الى اخره الجمهور يقولون بانه لا يخمس وقالوا بان الله عز وجل قال
بعد هذه الاية ماذا قال الله عز وجل؟ قال للفقراء المهاجرين ثم قال والذين تبوأوا الدار والايمان ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا اللي سبقونا
الايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. فذكر الله عز وجل المهاجرين. ثم ذكر الانصار ثم ذكر الذين جاؤوا بعد المهاجرين والانصار مما يدل على عموم الفين. وان
شيء لا يخمس وانما كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يجعل في بيت المال قال لك في مصارف المسلمين ويبدأ بالاهم فالاهم من سد ثغر وكفاية اهله يعني اذا كان الثقور وهي موضع المخافة
تحتاج الى نفقات وكلفة يبدأ بالثغور يعني الاهم فالاهم. ولا شك ان الثغور انها مهمة. قال وحاجة من عن المسلمين وعمارة القناطر. القناطر جمع قنطرة وهي الطرق لتكون على المياه ورزق
القضاة والفقهاء وغير ذلك يعني غير ذلك من رزق الائمة رواتب الائمة والمؤذنين والمعلمين وحفر الابار تعبيد الطرق وغير ذلك. فان فضل شيء قسم بين احرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. يعني اذا فظل شيء اه اه بعد هذه الاشياء بعد ما يتعلق
سد الثغور ورزق القضاة والائمة والمؤذنين ونحو ذلك فضل شيء فان الفاضل يقسم يقول لك المؤلف رحمه الله بين احرار المسلمين غنيهم وفقيرهم يعني بين احرار المسلمين غنيهم وفقيرهم وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يفظل احدا على احد وهذا ما ذهب اليه ابو بكر رضي الله تعالى عنه فان
ابا بكر مع الجميع ولم يفظل وقال انما عملوا لله وانما اجرهم على الله واما عمر رضي الله تعالى عنه فانه فضل نعم فضل المهاجرين على الانصار وفضل اهل السابقة من المهاجرين على من بعدهم الى اخره جعل الناس درجة
قال رحمه الله وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه. يعني ملك لجميع المسلمين بيت المال يضمنه متلفه. اه عمومات ادلة الظمان واذا كان يظمن ما له افراد الناس فمال جماعة الناس
اولى بالضمان ويحرم الاخذ منه بلا اذن الامام. يعني يحرم آآ التحيل على بيت مال المسلمين. وآآ الاخذ منه باي طريق مباح. يعني باي طريق غير مباح لانه ما يتعلق بيت مال المسلمين يتعلق بالامام والامام مؤتمن عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا
قاسم   الامام يصرفه في المصالح وهو مؤتمن عليه وبالله التوفيق
