بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما من
جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما او دينار ودرهم بدينار. ويصح اعظم بنصف هذا الدرهم فضة وبالاخر فلوسا. ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا. بشرط القبض قبل التفرق وان يعوض احدا النقدين عن الاخر بسعر يوم
باب بيع الاصول والثمار. من باع او وهب او رهن او وقف او وقف دارا او اقل تناول ارضها وبناءها وفنائها ان كان. ومتصلا بها لمصلحة السلاليم والرفوف المسمرة والابواب المنصوبة والخوابل المدفونة. وما فيها
ما من شجر وعرش لا كنز وحجر مدفونين ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرص مفتاح وان كان المباح ونحوه ارقى دخل ما فيها من غراس وبناء. لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة. كبر وشعير وبصل ونحوه. ويبقى للبائعين
الى اول وقت اخذه بلا اجرة. ما لم يشترطه المشتري لنفسه. وان كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة وبقول او تكرر ثمرة كق الثاء وباذنجان. فالاصول والجزة الطاهرة واللقطة الاولى للبائع وعليه قطعهما في الحال
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم ان الربا ينقسم الى قسمين القسم الاول
الديون وذكرنا جملة من صوره والقسم الثاني ربا البيوع وان ربا البيوع ينقسم الى قسمين ايضا الفضل وربا النسيئة تقدم ما هو ربا الفضل وما هو ربا النسيئة وايضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
جملة من احكام الربا ومن ذلك ما يتعلق بالاموال الربوية وما هي العلة في الربا او ما هي العلة في الاصناف التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم وهل هي معللة
او انها معدودة وغير معللة تقدم الكلام على هذه المسائل متقدمة ايضا انه اذا بيع ربوي بجنسه يشترط شرطان وان بيع بغير جنسه مما يتفق معه في العلة فانه يشترط شرط واحد
وان بيع بغير جنسه مما يختلف معه في العلة او انتفت العلة من احدهما او من كل منهما فانه لا يشترط شيء كما سلف ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم ولا يصح بيع ربوي بجنسه
ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما تمد عجوة ودرهم بمثلهما اودي نار ودرهم بدينار هذه المسألة يسميها العلماء رحمهم الله تعالى بمسألة مد عجوة ودرهم ومدوا العجوة او العجوة
امر معروف والدرهم النقد المعروف من الفضة وهذه المسألة مسألة مد عجوة ودرهم اكثر ممن اطال فيها رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد فانه ذكر هذه المسألة وذكر تفاريعها
وضابط هذه المسألة هو مبادلة ربوي بجنسه مبادلة ربوي بجنسه ومع احدهما او مع كل منهما من غير جنسهما مثال ذلك ان تبادل تمرا بتمر ومع العوظ الاول معه ريالات
مثلا تبادل مد تمر        بمدي تمر او مثلا تبادل مدا من تمر ما عاد يرحم بمد من تمر مع درهمين هذه مبادلة ربوي بجنسه وقال العلماء رحمهم الله يقولون مبادلة ربوي بجنسه
لو بادلنا الربوي بغير جنسه وكان مع احد العوظين من غيرهما فان هذا لا بأس به لانك اذا بادلت ربويا بغير جنسه لا يشترط التساوي فمثلا لو بادلت برا بشعير
ومع البرء دراهم ومع الشعير دنانير او رز فان هذا جائز ولا بأس به لانه لا يشترط التساؤل الظابط هو ان تبادل ربويا بجنسه ومع احدهما ومع كل منهما من غير جنسهما
ومن اوضح الامثلة على هذه المسألة ما يفعله كثير من الناس اليوم يكون عنده ذهب قديم المرأة يكون عندها ذهب قديم. فتذهب الى الصائغ وتعطيه الذهب القديم وتأخذ ذهبا جديدا. وتضيف دراهم
تضيف دراهم مقابل الصنعة وقد تكون هذه الدراهم مقابل زيادة الوزن في الذهب الذي تأخذه من الصائغ. فهنا بادلت ربويا بجنسه ومع احدهما من غير جنسهما فهذه جمهور العلماء على ان هذه المسألة محرمة ولا تجوز
ويدل لذلك حديث فضالة رضي الله تعالى عنه فان فضالة اشترى بلاده من ذهب فيها خرز بدنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل بينهما. فهنا مبادلة ذهب
هذه الدنانير من ذهب بهذه القلادة من ذهب وهذه القلادة فيها خرز وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل بينهما جمهور العلماء ولان لا يكون ذلك حيلة على الربا
فاذا بادلت ربويا بجنسه ومع احدهم او مع كل منهما من غير جنسهما فان هذا لا يجوز والرأي الثاني رأي الحنفية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان كان
ما مع الربوي او او بعبارة اخرى اذا لم يقصد بذلك التفاضل فان هذا جائز ولا بأس به. فمثلا لو بادلنا بمدينة ومع المد الاول  ويكون المد الاول يقابل المد الاول
في العوظ الثاني والدراهم مقابل للمد الثاني فاذا لم يقصد التفاضل قالوا بان هذا جائز ولا بأس به وتكون الزيادة هنا مقابل الزيادة في العوظ الثاني والاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه جماهير اهل العلم رحمهم الله
ويؤيد ذلك مع حديث فضالة قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الى ان قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد  اه كونه يكون مع احدهما من غير جنسهما
قد يكون ذلك فيه زيادة عنده مبادلة هذا الربوي بجنسه وحينئذ اذا اراد الانسان ان يتخلص من الربوي الذي معه فانه يبيعه مثلا اذا كان معه ذهب قديم ويريد ان يشتري ذهبا جديدا
فانه يبيع الذهب القديم ويقبض الدراهم ثم يشتري جديدا وقال الامام احمد رحمه الله تعالى الورع الا يشتري من نفس المحل الذي باع عليه لكي تنتفي صورة الربا يبيع ويقبض الدراهم ويأخذ حاجته من مكان اخر. اللهم الا اذا لم يجد
حاجته الا عند صاحب هذا المكان فانه لا بأس ان يرجع اليه واذا شرط اذا شرط صاحب المحل قال اشتري منك بشرط ان تشتري مني فهذا لا يجوز لان العبارة انه بادل ربويا
بربوي يتحد معه في الجنس مع الزيادة اه نقول بان هذا لا يجوز قال رحمه الله تعالى ويصح اعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالاخر فلوسا. يعني لو اعطاه درهما  وقال
اشترى بنصف هذا الدرهم هو معه درهم والدرهم قطعة من الفضة مضروبة قطعة مضروبة من الفضة قال اعطني بهذا الدرهم نصفه من فضة مثلا في هذا النصف من فضة والنصف الاخر اعطني به
جلوسا يعني الفلوس هي ما يتخذه الناس ثمنا من المعادن غير الذهب والفضة وهو الان جمع بين مصارفة وبين بيع والجمع بين العقود هذا جائز ولا بأس به تقدم لنا
ان هذا جائز ولا بأس به. فيقول اعطني آآ بنصف هذا الدرهم فظة وبالنصف الاخر فلوسا وهو الان اشترى فظة واش وايضا صرف بالنصف الثاني فلوسا والصرف هو في في كل منهما صرف والصرف هو نوع من البيع
الا ان الصرف هو بيع نقد بنقد فهو سار بالنصف الاول فضة وبالنصف الثاني صارها فيه فلوسا فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به قال رحمه الله
يصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق  الذهب الذهب اذا بادل ذهبا بذهب فانه يشترط شرطان كما تقدم الشرط الاول التساوي والشرط الثاني الحلول والتقابض
والتساوي كما سلف يشترط ان يكون بالمعيار بالمعيار الشرعي والمعيار الشرعي للذهب والفضة هو الوزن هذا اذا اتحد الجنس فان اختلف الجنس فانه يشترط شرط واحد فقط وهو التقابض فاذا بادل ذهبا بفضة
فانه يشترط التقابض لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ومثل ذلك اليوم العملات اذا اتحد اتحدت العملة عملة البلد
كأن تبادل جنيهات بجنيهات فانه يشترط شرطان وان اختلفت العملة كان تبادل جنيهات بريالات او بدراهم فانه يشترط شرط واحد فقط وهو التقابض قال وان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه
نعم وهذه المسألة يسميها العلماء رحمهم الله تعالى لبيع الدين على من هو عليه بيع الدين على من هو عليه بيع الدين له صور نعم له صور هذه احدى صور بيع الدين
وذلك ان يكون لك في ذمة شخص دراهم فتبيع هذه الدراهم عليه بيع الدين على من هو عليه يجوز جائز. لكن بشرطين الشرط الاول القبظ ان كان العوظان يجري بينهما ربا نسيئة. او نقول ان كان العوظان يتحدان في العلة
في علة الربا هذا الشرط الاول الشرط الاول القبظ اذا كان العوظان يتحدان في العلة علة الربا الشرط الثاني شرط الثاني ان يكون ذلك بسعر يومه كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
الا يربح في شيء لم يدخل في ضمانه. فمثلا  مثلا انا اريد منك جنيهات اريد منك جنيهات اعطني جنيهات انت ما عندي جنيهات انت؟ انا اريد منك جنيهات اقرظتك جنيهات
في السفر قدمنا الى هذه البلاد عملة هذه البلاد هي الريالات. اعطني جنيهات قلت انت اعطيك بدل الجنيهات ريالات الان انا اريد منك جنيهات في ذمتك اجنيهات تبي تعطيهم بدلة جنيهات ريالات. الان بعت الجنيهات عليك
فهذا بعت الدين على المدين على من هو عليه فنقول هذا يجوز بشرطين الجنيه اليوم كم يساوي بريال قالوا انا اريد منك الف جنيه تساوي الف ريال القبض ايضا لان العوضين يتحدان في العلة في علة الربا وهي الثمنية. فلا بد من التقابظ قبل التفرق
ولابد ايضا ان يكون بسعر يومه فان كان العوظان لا يتفقان في العلة. مثلا انا اقرظتك رز اقرضتك رزا اعطني الرز. قلت ابعطيك بدلا من الرز ريالات وهنا نشترط شرطا واحدا فقط
وهو  لا ان يكون بسعر يومه. لان العوظين لا يتحدان في العلة. لا يشترط التقابل. عندما تبادل الرز بريالات لا يشترط التقابض فاذا كان يختلفان في العلة او العلة انتفت عنهما او عن احدهما
فاننا نشترط شرطا واحدا فقط وهو ان يكون بستر يومه فمثلا انا اقرضتك اه مئة صاع رز هذه الاصباع كم تساوي اليوم بريالات؟ تساوي مثلا الف ريال تعطيني الف ريال الان او غدا لا بأس
يعني حتى وان لم اقبض الا بعد يوم او يومين الى اخره لانه لا يشترط التقابض فتلخص انه عند بيع الدين على من هو عليه انه يشترط في ذلك او يشترط لذلك شرطان الشرط الاول
التقابظ اذا كان العوظان يتحدان في العلة علة الربا الشرط الثاني ان يكون ذلك بسعر يومه فان كانا يختلفان في العلة او العلة انتفت من كل منهما او من احدهما يبقى عندنا شرط واحد
ان يكون ذلك بسعر يومه طيب ايضا الصورة الثانية هو بيع الدين يذكرونه في باب السلم لكن لا لا بسعر يوم عند البيع عند البيع الان. نعم طيب ها اي نعم المؤمن عند البيع الان اذا اتفق الان على ان يعوضه
بعوض غير العوض الذي في ذمته. يقوم بسعر يومه الان. طيب السورة الثانية من صور بيع الدين مد بيع الدين على غير من هو عليه وفي الصورة الاولى بيع الدين على من هو عليه
في السورة الثانية بيع الدين على غير من هو عليه. انا اريد من زيد الف جنيه جاء الي عمرو هل انت تريد من يزيد الف جنيه؟ قلت نعم. قال بع علينا الجنيهات هذي
الجنيهات هذي يعني تريده منه الان وانا اطالبه انه قد يكون مثلا هالجنيهات هذي ما تحل الا بعد شهر بعهن واعطيك الان ثمن ثمن الجنيهات واطالبه اذا حل الاجل بيع الدين على غير من هو عليه الان ما بعت الدين على نفسه المدين وانما بعت الدين على شخص اخر
فهذا يشترط له ثلاثة شروط الشرط الاول الا يكون العوظان مما يتفقان في العلة او يجري بينهما ربا نسيئة يشترط الا يكون العوضان يتفقان في العلة. فان كان العوظان يتفقان في العلة فلا يجوز اصلا
لانه لا يوجد تقابل الان فتقع في الربا الشرط الثاني ان يكون بسعر يومه الشرط الثالث ان يكون المشترك قادرا على تحصيل الدين من المدين فمثلا انا اريد منه جنيهات
جاء شخص قال بع عليه الجنيهات التي تريد منه هنا عليك بريالات يجوز هنا او لا يجوز يعني هل يجوز اني ابيعهم بريالات جنيهات انا اريد من عمرو او اريد من زيد الف جنيه
قال لي عمرو بع علي الجنيهات اللي في ذمة زيد قلت بعليك بريالات يجوز هذا او لا يجوز؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لان العوظين يتفقان في العلة وهي الثمنية واذا حصلت المبادلة
بين عوضين يتفقان في علة الربا فانه يجب التقابض وهنا لا يمكن التقابض لانه يبي يعطيني الريالات وبعد فترة سيأخذ العوظ جنيهات بعد بعد ما يطالب المدين ما حصل التقابض
فيشترط الا يتفق العوظان في العلة. في علة الربا. فان اتفقا فان هذا لا يجوز بهذا نعرف الان ما تفعله بعض المصارف الان بعض المصارف  يسمونه يعني حسم الديون هم يسمونه بحسم الديون
انا لاموال عند شركة من الشركات او مثلا عند عند الحكومة عند الدولة لاموال مستحقات في اذهب صاحب المال الى المسرح ويشتري منه هذا الدين انت كم تريد من الشركة هذه او كم تريد من التاجر الفلاني او كم تريد
من الحكومة اريد مليون. خذ ثمانمائة الف هنا وقعوا في اي شيء وقعوا في ربا الفضل وربا النسيئة. كل هذا محرم ولا يجوز. يكون عنده مستحقات يذهب الى المصرف والمصرف يعوضه عن هذه المستحقات
بعوض يتفق مع الدين في علة الربا فنقول بان هذا محرم ولا يجوز فان كان العوظان لا يجري بينهما ربا نسيا فلا بأس. انا اريد من زيد الف جنيه عمرو قال انت تريد منه الف جنيه. انا اعطيك مثلا الف كيس رز او مثلا خمسين كيس رز
هنا يجوز او لا يجوز؟ بع علي الدين قل هذا جائز ولا بأس به لان العوظين اختلفت او لا يتفقان في العلة. وهنا يجوز التفرق قبل التقابض الشرط الثاني ان يكون بسعر يومك كما تقدم الشرط الثالث
ان يكون المشتري قادرا على تحصيل الدين من المدين والا يكون هذا من الميسر لانه يدخل وهو مقامر بهذا نعرف ان بعض الشركات يحصل عندها شيء من الكساد او يحصل عندها اه شيء او يحجر عليها الى اخره
وعليها ديون اه او نعم هي مدينة للناس او هي نعم هي مدينة للناس. حينئذ شراء هذه الديون ديون هذه الشركات الى اخره هذا من باب المقامرة لانه قد قد يحصل على هذا الدين وقد لا يحصل على هذا الدين
طيب الصورة الثالثة من صور بيع الدين وهي الصورة التي حكى الامام احمد رحمه الله الاجماع على تحريمها وهي بيع  وبيع الكالئ بالكالئ هو مبادلة دين مؤجل ابتداء بدين مؤجل
الدين المؤجل ابتداء بدين مؤجل كأن اقول اشتريت او بعت عليك هذا الكتاب بعد شهر عليك هذا الكتاب  يكون مؤجلا الى ما بعد شهر بمئة ريال مؤجلة بعد شهر او شهرين الى اخره
فكل منهما اشترط فيه التأجيل هذا هو بيع الدين بالدين الذي حكى الامام احمد رحمه الله الاجماع على تحريمه قال رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار  الاصول جمع اصل
وهو ما يبنى عليه غيره او ما يتفرع عين عنه غيره والثمار جمع ثمرة وهو ما يجنى من الاشجار  المراد هنا بيع الاراضي والبيوت والاشجار والثمار والزروع وهذه الاشياء هذه الاشياء
في انواع من انواع البيوع وتندرج تحت احكام البيع السابقة لكن العلماء رحمهم الله تعالى يفردونها بباب مستقل لانها تستقل ببعض الاحكام لما استقلت ببعض الاحكام افردها العلماء رحمهم الله تعالى بباب مستقل
سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن بيع الدور ثم يتكلم عن بيع الاراضي ثم يتكلم عن بيع الاشجار ثم يتكلم عن بيع الثمار ثم يتكلم عن بيع الزروع نعم قال رحمه الله
من باع او وهب او رهن او وقف دارا او اقر او اوصى بها تناول ارضها وبناءها الى اخره اذا باع دارا او وهب دارا او وقفها قال هذه الدار وقف لله عز وجل
فما الذي يدخل في البيع؟ ما الذي يدخل في الهبة؟ ما الذي يدخل في الوقف وما الذي لا يدخل هنا قال لك المؤلف رحمه الله  تناول ارضها فنقول يدخل في البيع ارظ البيت
الى الارض السابعة وعلى هذا لو جاء شخص يريد ان يفتح نفقا تحت البيت فلك ان تمنعه لانك انت المالك للقرار وكذلك ايضا الحواء نعم اه قال لك اه اه
نعم ايضا الهوى فالهوى لك انت مالك للهوى وعلى هذا لو اراد شخص ان يبني جسرا فوق البيت حتى ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لو ان اغصان الجار تدلت على بيت جاره فله ان يمنعها
اذا لم يمنعها صاحبها له ان يلويها واذا اذا لم يمكن الليل له ان يقطعها لانه هو المالك للهوى فنقول يدخل في البيع الارض القرار. ثانيا الهوى ثالثا فناءها. الفناء
وهذا يعني يرجع الى اعراف الناس الفناء المقصود هنا الساحة التي تكون امام البيت. يعني الساحة لتكون امام البيت هذه داخلة في البيع وهذا يختلف يختلف ويظهر والله اعلم ان الفناء
اذا كان محوطا محوطا فهو تابع للبيت. اما اذا لم يكن محوط فانه لا يكون داخلا كذلك ايضا   ومتصلا هذا الرابع ومتصلا بها لمصلحتها السلالم والرفوف المسمرة والابواب المنصوبة والخوابي المدفونة
هذا الامر الرابع الامر الخامس الارض الهوى البناء ايضا ما فيها من بناء الفناء ما كان متصل هذا الامر الخامس ما كان متصلا في البيت كل الاشياء المتصلة فمثلا الانوار هذي الانوار نقول داخلة في البيت في البيع
داخلة في الوقف لو اراد انه بعد ان وقف اراد انه يأخذ هذه الانوار او بعض هذه الانوار نقول لا يجوز  اه المكيفات متصلة الان المراوح هذه متصلة. هذه كلها ككل لمن
ها المشتري تكون داخلة في البيت في البيع فكل ما كان متصلا بها يكون داخلا الفرش هذه ما دام انها ملصقة في الارض فهي داخلة في البيع المطبخ نقول ايضا هو داخل في البيع داخل في الوقف. داخل في الهبة. كل ما كان متصلا بها. فنقول بانه داخل في البيت
قال لك كالسلالم والرفوف المسمرة والابواب المنصوبة والخوابي المدفونة الخابية الخابية نوع يعمل من اه الطين الحر يحفظ فيها يحفظ فيها الطعام فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله بانها داخلة
قال وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر الى اخره هذا الامر السادس الاشجار الاشجار اذا كان في هذه البيت شجر. مثلا صاحبها غرس فيها نخلا او غرس فيها
شجرة تفاح او برتقال او غير ذلك فنقول بان هذه الاشجار داخلة في البيع. تكون للمشتري تكون وقفا وايضا تكون هبة اذا كان وهب هذه البيت السابع الزروع اذا كان في هذه البيت ولنفرض ان في الفنا
اه اه صاحبها زرع فيها زرعا الزرع هذا كما سيأتينا ان شاء الله ان كان مما يجز مرة فانه للبائع اذا كان مما يجز مرة ان الزروع منها ما يجزب مرة ومنها ما يجز مرارا ثم يخرج
فاذا كان يجز مرة فانه للبائع مثل البر تزرع البر تجزه خلاص نحتاج الى الزراعة مرة ثانية شعير الرز الى اخره فاذا كان مما يجز مرة فهو للبائع وله ان يبقيه الى وقت اخذه الا اذا اشترط المشتري
وان كان الزرع تجز مرارا او يلقط مرارا وش مثاله الذي يجاز مرارا؟ تجزه ثم يخرج. تجزه ثم يخرج ها مثل البرسيم مثل هذه الاشياء تجزها ثم تخرج ثم تجزها ثم تخرج
او يلقط مرارا يعني تأخذ الثمرة من هذا الزرع ثم يرجع مرة اخرى هذا مثل مثل الطماطم صحيح مثل الخيار تأخذه ثم يرجع تأخذه ثم يرجع الذي يلقط مرارا ويجز مرارا
هذه الجزة واللقطة المتهيئة للاخذ للبائع وما عدا ذلك الاصول هو الذي لم يتهيأ للاخذ هذا للمشتري فالامر السابع ما يتعلق بالزروع هذا فيه تفصيل ان كان مما يجز مرة
فهو لمن للبائع وان كان يجز مرارا او يلقط مرارا فان الجزة واللقطة الظاهرة البائعة وما عدا ذلك المشتري  قال لك لا كنز وحجر وحجر مدفونين الكنز اذا كان هناك كنز مدفون
في الارض او حجر مدفون في الارض. قال لك المؤلف رحمه الله بان الكنز والحجر المدفون هذا لا يدخل في البيع. وعلى هذا يكون لمن البائع قال لك التاسع قال لك ولا منفصل
كحبل ودلو وبكرة وفرش. ومفتاح الاشياء المنفصلة هذه ما تدخل في البيع مثلا مثل هذه الطاولة اذا باع البيت والبيت فيه مثل هذه الطاولة هذه الطاولة تقول لمن البائع او وقف البيت والبيت فيه مثل هذه الطاولة
او مثل هذا الكاس نقول بان هذا للبائع. كل الاشياء المنفصلة التي ليست متصلة هذه نقول بانها للبائع مثل الماعون مثل الكتب مثل الالات التي ليست متصلة الى اخره نقول بانها حتى ذكر المؤلف رحمه الله المفتاح
مفاتيح البيبان وعلى هذا مفاتيح البيبان هذه تكون لمن للبائع يحتاج المشتري ان يشتريها من البائع مرة اخرى المفتاح يقول لك هذا ما هو بداخل هذا منفصل هذا يكون للبال
وعلى هذا المشتري اما ان يغير القفل او انه يحتاج انه يشتري المفاتيح مرة اخرى من البائع والصحيح ان مثل المهاتية نقول هذه الاشياء المنفصلة المنفصلة اذا كانت تابعة لمتصل
الصحيح انها داخلة في البيع وهذا هو العرف يعني عرف الناس ان مثل هذه الاشياء داخلة في البيت وهذه وعلى هذا يتلخص لنا هذه تسعة امور يتبين لنا ما يدخل في البيع او الوقف او الهبة او الوصية وما لا يدخل. ان هذه الاشياء
يحتاج اليها عند التنازع المتعاقدين قد يتنازعان في اثاث البيت يتنازعان في بعض الاشياء الى اخره ذكره المؤلف رحمه الله يبين لك ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع او الوقف او الهبة او الوصية الى اخره
قال رحمه الله وان كان المباع ونحوه ارضا يعني هذا الكلام السابق اذا باع بيتا  وان كان المباح ارضا فقط ارظ خالية ان كان فيها بناء كما تقدمها البناء يدخل لكن اذا كان المباح
ارض فقط فقال لك دخل ما فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة كبر وشعير وبصل ونحو  ويبقى او يبقى للبائع الى اول وقت اخذه بلا اجرة
ما لم يشترطه المشتري لنفسه وان كان يجز مرة بعد اخرى كرتبة وبقول او تكرر ثمرته كقشاء وباذنجان الاصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الاولى للبائع وعليه قطعهما في الحال يعني
هذا الكلام تقدم اذا باع ارضا فنقول يدخل فيها او وقفها او نحو ذلك ما فيها من بناء اذا كان فيها بناء فيها بيت فيها حجرة قد بنيت دخلت في هذه الارض
ثانيا الغراس اذا كان فيها اشجار يدخل او لا يدخل؟ نقول نعم يدخل. اذا كان فيها الغرس الغراس نقول بان الغراس يكون داخلا شيء من الاشجار ثالثا الزروع هل هي داخلة في البيع او ليست داخلة
هذا فيه تفصيل ها ذكرنا ان الزروع لا تخلو من امرين. الامر الاول ان تكون مما يجز مرة واحدة. قال لك كبر وشعير وبصل فهذا يقول لمن؟ للبائع وله ان ان يبقيه الى وقت اخذه
نعم وان كان الزرع يجز مرارا او يلقط مرارا فهذا قال لك الجزة الظاهرة تكن لمن البائع وما عدا ذلك يقول للمشتري. اه  قال رحمه الله تعالى   قال وعليه قطعهما في الحال يعني
البائع اذا قلنا اذا كان هناك جزة ظاهرة ولقطة ظاهرة على البائع ان يقطعهما في الحال اه اه لانه اذا لم يقطعهما في الحال فانه سينمو وهذا النمو يكون لمن
للمشتري فيختلط مال البائع بمال المشتري انا فصل واذا بيع شجر النخل هذا الامر الثالث الامر الاول بيع البيوت. الامر الثاني بيع الاراضي. الامر الثالث بيع النخيل اذا باع النخل
وقال لك المؤلف رحمه الله واذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا الى اول وقت اخذه وكذا ان بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان
وجوز او ظهر من نوره كمشمش وتفاح وفرجل ولوز او خرج من اكمامه اه كورد ومبيعة قبل ذلك فالمشتري هنا اذا بيعت الاشجار كأن يبيع شجر النخيل او يبيع شجرة تفاح او البرتقال
ونحو ذلك فما الذي يدخل عندما يبيع الشجر وما الذي لا يدخل؟ نقول اولا يدخل ذات الشجرة ذات الشجرة داخلة في البيع وما في هذه الشجرة من اغصان وجريد ونحو ذلك هذا كله
داخل في البيع ثانيا الارض هل هي داخلة في البيع او ليست داخلة في البيع؟ او مثلا وقف الاشجار قال هذه الاشجار وقف نقول ذات الشجرة داخلة لكن الارض هل هي داخل او ليست داخلة
نعم الارض لا تدخل في البيع لانه انما باعه الاشجار او وقف الاشجار او وهب الاشجار ثالثا الثمر اذا كانت هذه الاشجار مثمرة هل تدخل في البيع او لا تدخل في البيع؟ قال لك المؤلف
اذا كان ثمر النخل تشقق طلعه فتح طلعه فهذا يكون لمن للبائع ومثله ايضا قال لك  ايضا اذا كانت اشجار عنب ثمرة العنب ظهرت اول اشجار تين ثمرة التين ظهرت
والتوت والرمان والجوز ظهرت هذه الثمار او ظهر من نوره كمشمش يعني من زهره كالمشمش والتفاح والسفرجل واللوز او خرج من اكمامه كورد هذا كله الذي ظهر يقول لمن البائع
يقال لك المؤلف رحمه الله ان كان تشقق اذا كان النخل تشقق طلعه فهو للبائع. كذلك ايضا غير النخل ما ظهرت ثمرته ظهر ثمر التفاح البرتقال الرمان الى اخره. الموز
فهذه كل الذي ظهرت تكون لمن للبائع وما عدا ذلك الذي لم يظهر هذا للمشتري  وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني انه بالنسبة نعم الرأي الثاني قول الشافعي رحمه الله
بالنسبة لثمر النخل ليست العبرة بتشقق الطلع العبرة بالتأبير العبرة بالتأبير يعني تلقيح ثمر النخل ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع من باع ثمرا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع المشتري فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد من باع ثمرا بعد ان تؤبر. تعلق الامر باي شيء
ها؟ بالتأبير الصحيح ان نقول بالنسبة لثمرة النخل لا يتعلق الحكم بتشقق الطلع وانما يتعلق الحكم باي شيء فما ابر فهو للبائع. وما لم يؤبر فهو للمشتري. واما بقية الثمار فالعبرة باي شيء
ها بالطلوع ظهوره اذا ظهرت طهرت ثمرة التفاح ظهر ثمر المشتري الى اخره فما ظهر فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري الا اذا كان هناك شرط فان المسلمين نعم فان المسلمين على
شروطهم. هم قال رحمه الله تعالى ولا تدخل الارض تبعا للشجر. فاذا باد يعني هلك لم يملك غرس مكانه الا اذا كان هناك شرط عرفي او شرط لفظي الخلاصة في هذا
انه اذا باع شجرا شجر عندنا اولا ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل؟ او مثلا وقف الشجر او وهب الشجر ما الذي يدخل وما الذي يدخل لا يدخل؟ اولا
ذات الشجرة وما يلحق بها وما يتبعها من اغصان وجريد واوراق هذي كلها داخلة في البيع اول وقف او الهبة او الوصية ثانيا الارض هل هي داخل او هي داخلة؟ قال لك المؤلف ليست داخلة الا اذا كان هناك شرط لفظي او عرفي
ثالثا الثمر نعم الثمر وهذا فيه تفصيل وذكرنا الصحيح انه فيما يتعلق بثمر النخيل العبرة باي شيء للتلقيح وما عدا ذلك فالعبرة بالظهور نعم ثم قال المؤلف رحمه الله فصل هنا انتقل المؤلف رحمه الله الى ما يتعلق ببيع الثمار
الامر الثالث بيع الاشجار هنا بيع الثمرة وحدها دون الشجر قال ولا يصح بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها لغير مالك الاصل ولا بيع الزرع قبل امتداد حبه لغير مالك الاصل
نعم الثمرة هذا الامر الرابع بيع الثمار فنقول بيع الثمر يجوز اذا بدا صلاح الثمر اذا بدا صلاح الثمر يجوز لك ان تبيع اذا لم يبدو صلاح الثمر فانه لا يجوز لك
ان تبيع وسيذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق ببدو الصلاح الى اخره. المهم اذا بدا صلاح الثمر ويدل لذلك حديث ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
وايضا نهى عن بيع الثمرة حتى تحمار او تصفار وفي لفظ حتى تشقح الى اخره. ففي هذا دليل على انه لا يجوز بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها. وسيأتينا فمثلا ثمر النخيل ما دام انه اخطر. يعني
النخل متى يبدو صلاحه؟ اذا بدأ بالاحمرار او الاصفرار اذا احمر او احمرت بشرة واحدة جاز البيع او اصفرت جاز البيع. فاذا بدأ به الاحمرار او الاصفرار جاز لك جاز لك ان تبيع. قبل ذلك
ما دام ان التمر اخظر لم يحمر ولم يصفر او مثلا البرتقال لا يزال اخضر لم يطب حكم بيعه هنا؟ هل يجوز او لا يجوز؟ نقول لا يجوز. لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى ثلاث مسائل. علما استثنوا
وثلاثة مسائل قالوا يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. المسألة الاولى اذا باع الثمرة على ما لك الاصل وقالوا بان هذا جائز ولا بأس به. ولهذا قال المؤلف لغير مالك الاصل
فاذا كان شخص يملك الثمرة وشخص يملك الاصل ما لك الثمرة باع الثمرة على ما لك الاصل قبل بلوغ الصلاح ويقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به
وذلك مثلا لو ان شخصا وصى قال ثمر هذا النخيل لزيد من الناس او مثلا لطلبة العلم في هذا المسجد هم الان هؤلاء يملكون هذه الثمرة والاصل الاصل لمن يكون
للورثة الاصل اصل النخيل للورثة من يملك الموصى له من يملك الثمرة باع الثمرة قبل بلوغ صلاحها على من يملك الاصل ويقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به. والرأي الثاني
لانه لماذا يقولون جائز؟ لانه حصل التسليم الان. على وجه التمام والرأي الثاني انه لا يجوز لعموم النهي نعم لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو الصواب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
تقدم انه لا يجوز بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها الا  في مسائل المسألة الاولى قال لك المؤلف لغير مالك الاصل يقول بانه يجوز بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها لمالك الاصغر. ذكرنا ان الصواب في هذه المسألة
انه لا يجوز  المسألة الثانية اذا بيعت الثمار مع الاصل فان هذا جائز ولا بأس به فمثلا لو باع اشجار البرتقال فيها ثمر ثمرة البرتقال حتى الان لم يبدو صلاحه فان هذا جائز لانه لم يبعث ثمرة وانما باع الاشجار
والقاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ونقول بان هذا تابع والتابع تابع. ونقول بانه يثبت تبعا ملف الاستقلال فلو باع الثمر لو باع الاشجار فيها ثمار لم يبدو صلاحها او باع المزرعة كلها
وهذه المزرعة فيها اشجار والاشجار عليها ثمار لم يبدو صلاحها فهذا جائز الممنوع ان تبيع الثمرة وحدها قبل بلوغ الصلاح المسألة الثالثة اما المسألة الثالثة نعمل المسألة الثالثة  اذا اه اذا باع الثمرة بشرط القطع في الحال
يعني باع الثمرة وهي خضرا حتى الان لم يبدو صلاحها المشتري اشترط ان يقطعها في الحال لكونه يستفيد منها كعلف او نحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به. فاصبح في مسألتين يجوز بيع الثمرة قبل
بصلاحها واما في مسألة واحدة فلا يجوز بيع الثمرة قبل غدو الصلاة قال لك ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير ما لك الارض هذا الامر الخامس. الامر الاول بيع البيوت هو الدور. الامر الثاني بيع الاراضي. الامر الثالث بيع الاشجار
الامر الرابع بيع الثمار الامر الخامس بيع الزرع فلا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه. فمثلا تبيع اه زرع البر او زرع الشعير او زرع الرز او الذرة قبل ان يشتد. معنى يشتد يعني يصلب ويقوى
بحيث اذا ضغط لا ينضغط فنقول بان هذا لا يجوز لا ان تبيعه حتى يشتد. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع  حتى يشتد ويأمن العاهة لكن كما تقدم
بيع الحب قبل اشتداده يستثنون ثلاث مسائل. المسألة الاولى ها ان يبيعه على ما لك الاصل وذكرنا ان الصواب انه لا يجوز. المسألة الثانية ان يبيعه بشرط القطع في الحال هذا جائز. المسألة الثالثة ان يبيعه
مع الاصل مع الارض يعني يبيع الارض وفيها لم يشتد او اه شعير لم يشتد فنقول بان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله قال لك وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان
وصلاح البلح ان يحمر او يصفر والعنب ان يتموه بالماء الحلو وبقية الفواكه طيب اكلها نضجها نعم وش ظابط الصلاح وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها فما هو ضابط الصلاة
قال لك اولا ضابط الصلاح في النخل انت احمر او تصفر. يعني يبدأ فيها الاحمرار او يبدأ فيها الاصفرار وضابط الصلاح في آآ العنب قال المؤلف ان يتموه بالماء الحلو
يعني آآ بدلا من آآ كونه حصر من اه اه اصبح حاملا للماء الحلو وكذلك ايضا بقية الفواكه بقية الثمار ان تطيب وان تنضج. يعني ان تكون متهيأ للاكل الخلاصة في ذلك
صلاح ثمر النخيل ان تحمر او تصفر بقية الثمار ان تطيب وان تنضج. فاذا طابت ونضجت هذا هو  صلاحها. طيب  صلاح بعظ الشجر هل هو صلاح لجميع البستان؟ او صلاح للنوع؟ او صلاح
للجنس هذا موضع خلاف فمثلا اذا كان هذا البستان فيه اشجار نخيل اشجار برتقال فيه اشجار عنب فيه اشجار رمان الى اخره بدأ الان ايضا النخيل انواع تمر العجوة تمر البرحي تمر السكري الى اخره. الابراهيمي الصيحاني
انواع الان بدأ الصلاح في تمر العجوة اذا بدأ الصلاح في تمر العجوة في هذه الشجرة الان عندنا بشرى واحدة احمرت او اصفرت هذا صلاح لهذه الشجرة لكن هل هو صلاح لجميع الجنس؟ يعني جميع الانواع التمور هل هو صلاح للسكري الصيحاني لابراهيمي؟ لبقية
او انه صلاح لنوع العجوة فقط او صلاح لجميع اشجار البستان ها هذا موضع خلاف العلماء لهم ثلاث اراء الرأي الاول ان صلاح بعظ الشجرة صلاح لها للشجرة وللنوع وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله. صلاح لها وللنوم. وعلى هذا
على هذا صلاح بعض نخل العجوة صلاح للنخلة ها وايضا للعجوة فقط الرأي الثاني ان صلاح بعض نعم ان صلاح بعض العجوة صلاح لها ولسائر الجنس ها وعلى هذا يكون
ها صلاح هذه او او بعض هذه النخلة صلاح لها ولسائر الجنس. وش يدخل لسائر الجنس نعمي بقية الانواع يدخل بقية الانواع الاخرى مثلا اذا كان هناك نخيل سكري دخلت
اذا كان هناك نخيل برحي دخلت اذا كان هناك ابراهيمي دخلت الى بقية انواع التمور الرأي الثالث اما الرأي الثالث ان صلاح بعض الشجرة صلاح لجميع البستان وعلى هذا على هذا
يدخل عندنا اشجار البرتقال او صلح بدأ الصلاح في بعض النخيل دخلت اشجار البرتقال والتفاح اذا كان البستان فيه من هذه اه الاجناس كلها دخلت وهذا يترتب عليه البيع هذا. لانه اذا قلنا بهذا
اذا احمرت بشرى في تمر العجوة يجوز لك ان تبيع كل الثمار على هذا الرأي الموجودة في هذا البستان وعلى الرأي الاول لا تبيح الا نخيل ماذا؟ العجوة. وعلى الرأي الثاني تبيع
جميع التمر انواع التمر. نعم الاقرب والله اعلم ان صلاح بعض الشجر انه صلاح له ولسائر الجنس يظهر والله اعلم انه انه صلاح له ولسائر الجنس يعني يدخل في ذلك سائر
التمور وهذا اذا اراد ان يبيع الجميع نعم اذا اراد ان يبيع الجميع يعني مثلا لو اراد انه يبيع جميع التمر فاذا احمرت اسرة واحدة اذا اراد ان يبيع جميع التمر
اذا احمرت اسرة واحدة واصفرت لو كان عنده الف نخلة لهون يبيعها اذا اراد ان يبيع بعض النخلات تمر بعض النخلات هذه لابد ان يكون بدو الصلاح في كل نخلة
يعني الامر لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يريد بيع الجميع وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر الجنس او النوع على حسب الخلاف اذا اراد ان يبيع ثمرة بعض الاشجار
لابد ان يكون الصلاح في كل شجرة يريد ان يبيعها. فمثلا لو كان عنده مئة نخلة من العجوة هو يريد ان يبيع خمسا منها فلا بد ان يبدو الصلاح في كل نخلة. لكن لو اراد ان يبيع الجميع يكفي بدو الصلاح
في نخلة واحدة. هم قال رحمه الله تعالى وما يظهر فما بعد فم كالقثاء والباذنجان والخيار ان يؤكل عادة  وكما سلف ان ان ان بدو الصلاح هو ضابط بدو الصلاح
في النخيل ان يحمر او يصفر واما في بقية الثمار ان  وتنضج قال رحمه الله وما تلف من الثمرة قبل اخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع اصلها او يؤخر
المشتري اخذها عن عادته نعم اذا حصلت جائحة الثمار كما تقدم ان الثمرة يجوز لك ان تبيعها بعد بلوغ الصلاة فمثلا ثمر العجوة او تمر العجوة بدأ الصلاح احمرت او اصفرت تحتاج الى وقت
حتى يتكامل الصلاح في هذه الفترة اصيبت هذه الثمار قبل ان يأخذها المشتري اصيبت هذه الثمار بجائحة والجائحة هي كل ما لا صنع للادمي فيه اصيبت بامطار فاتلفتها اصيبت برياح
اصيبت بنار اصيبت بثلج الى اخره فاتلفت هذه الثمرة فهل هي من ضمان البائع او من ظمان المشتري للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو مذهب الامام مالك والامام احمد
انها من ضمان البائع ويدل لذلك حديث شابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابحته جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق
وايضا في حديث جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح فاذا اصيبت الثمار التي بيعت قبل اواني اخذها وجذها في جائحة فهي من ضمان من
من ضمان البيع. هذا المشهور مذهب الامام مالك. ومذهب احمد. الرأي الثاني مذهب ابي حنيفة والشافعي  انها من ضمان المشتري ام انها من ضمان المشتري واستدلوا على ذلك لان اه
جابرا رضي الله تعالى عنه ان جابر رضي الله تعالى عنه لحقته ديون بسبب نقل اشتراه فامر النبي صلى الله عليه وسلم قرماءه ان يضعوا عنه هنا لو كانت الجائحة توضع
لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القرماء بالوضع عن جابر والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الامام احمد والامام مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح واما حديث جابر
فان الحديث ليس فيه ان جابر رضي الله تعالى عنه لحقته ديون بسبب الجائحة ربما ان جابر رضي الله تعالى عنه لحقته ديون بسبب اخر نزول الاسعار ونحو ذلك ولم يكن ذلك بسبب الجائحة
والصواب في ذلك ما ذهب اليه الحنابلة والمالكية من وضع جوائح طيب وهل وهل كل جائحة توضع او انها محددة هذا موضع خلافة عند الحنابلة والمالكية المالكية يحدون ذلك بالثلث
يقولون اذا كانت الجائحة الثلث فاكثر فانها من ظمان اذا كانت الثلث فاكثر فانها من ضمان البائع واذا كانت اقل من الثلث فانها من ظمان المشتري وعند الحنابلة رحمهم الله
انه لا فرق بين القليل والكثير كله من ضمان البائع الا الامور التي آآ يعني تعارف الناس يعني مثلا اشترى النخيل وبعدما جد النخيل وجد في بعض الثمر بعض الثمر وجد فيه شيء من التلف. يعني هذه الامور اليسيرة التي تعارف الناس
اه على تحمل المشتري لها فانها تكون من ظمان مشتري. وهذا القول هو الصواب يعني ما ذهب اليه الحنابلة وان ان الجائحة شاملة للثلث وما دون الثلث الا انه يستثنى من ذلك الامور اليسيرة عرفا فهذه تكون من ضمان
المشتري نعم قال رحمه الله تعالى نعم ما لم تبع مع اصله سكن المؤلف. يعني اذا حصل تلف للثمرة قال لك المؤلف رحمه الله اذا بيعت مع اصل  فانها من ضمان المشتري وليست من ضمان البائع. ولنفرض
ان النخيل ان الثمر بيعت مع النخيل ثم بعد ذلك اصيبت هذه الثمار بجائحة فانها من ظمان المشتري. لان الثمرة اذا بيعت مع الاصل يصح ان تباع قبل ان ان يبدو صلاحها لانه انما نهي
عن البيع عن بيع الثمار قبل بلوغ صلاحها خوفا عليها من العاهة فاذا بيعت مع الاصل حتى لو اه لحقتها عاهة فانها من ضمان المشتري قال او يؤخر المشتري اخذها عن عادته
يعني لو ان المشتري اخر اخذ الثمرة حتى جاءت رياح واتلفتها وجاءت امطار واتلفتها يعني العادة انها تؤخذ في هذا الوقت ولكن المشتري اخذ اخر اخذها حتى جاءت رياح واتلفتها او جاءت امطار او نحو ذلك من الجوائح فانها في هذه الحالة تكون من ضمان
المشتري ولا تكون من ضمان البائع لكونه مفرطا وتلخص لنا ان الجائحة يكون من ضمان البائع ولا تكون من ضمان المشتري. الا في حالتين الحالة الاولى اذا بيعت الثمار مع الاصل فانها من ضمان المشتري. والحالة الثانية ان يؤخر المشتري
اخذ الثمرة عن العادة نعم عن العادة اه بلا عذر فانها تكون من ضمان المشتري لكونه
