بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى قال في باب الصلح ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره او هوائه او دهب غير نافذ الا باذن اهله
ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. وان هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شك والا لزمه اعادة. وان اهمل شريك بنا احاق بستان اتفقا عليه. فما من ثمرته
ضمن حصة شريكه. كتاب الحجم وهو منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان. الامر لحق الغيب. كالحجر على مفلس وراهن مريض وقن ومكاتب ومرتد ومجتر بعد طلب الشفيع. الثاني بحق نفسه كعلى صغير
ومجنون وسفيه. ولا يطالب مدين ولا يحجر عليه في دين لم يحل. لكن لو اراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه بره حتى يوثقه برهن يحرز او كفيل مليء ولا يحل دين
مؤجل بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم. ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. وان مر له حتى شكاه وجب على الحاكم امره بوفائه. فان ابى حبسه ولا يخرجه
وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا بدينه الحاكما الحجر عليه لزمه لزمه اجابتهم  بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم
الصلح وتقدم ان الصلح قسمان القسم الاول صلح على اقرار والقسم الثاني صلح على انكار او عن انكار تقدم ان الصلح على اقرار نوعان النوع الاول ان يكون الصلح على بعض المدة عليه من ذي نوعين والقسم او النوع الثاني
ان يكون الصلح على غير المدعى عليه من عين او دين. وتقدم الكلام على ذلك ايضا تقدم ما هو تكييف والتكييف الفقهي لصلح الاقرار صلح الانكار وايضا ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من احكام الجوار وكذلك ايضا
شيئا من احكام الطريق يقال يحرم التصرفات كلمني عليها الباب انهيناه ولا  توقفنا عن الحجر الظاهر  وقفنا على هذا طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره
او هوائه او درب غير نافذ الا باذن اهله والمؤلف رحمه الله يحرم التصرف بذلك الاشارة الى ما سبق من اخراج الدكان والدكة والجناح والصابات والميزاب في ملك غيره وليس له ان يخرج روشنا في ملك الغير
متقدم ان الروشن هو مد السقف شيئا على الطريق او على ملك الغير فاذا سقف بيته اخرج السقف شيئا شيئا يعني يخرج السقف مثلا قدر متر او قدر متر ونصف الى اخره. ويقول لك المؤلف رحمه الله
يحرم مثل هذا العمل ملك الغير في ملك جاره في ملك غيره او هوائه نعم هذا اخراج الروشنة او اخراج الصابات هذا تصرف في هواء الغير فهذا لا يجوز كذلك ايضا اخراج الدكان في ملك الغير هذا لا يجوز او اخراج الدكة في ملك الغير هذا لا يجوز
وقوله او درب غير نافذ. تقدم ان الطرق تنقسم الى قسمين. القسم الاول طرق نافذة او عامة. والقسم الثاني طرف طرق غير نافذة وهي الطرق المشتركة التي تكون بين الجيران
ومثل هذه الاشياء الان تخضع لانظمة المؤسسات الرسمية التصرف في الطرقات هذه خاضعة انظمة المؤسسات الرسمية الحكومية فمثلا تجد ان هذه الطرق تتبع الى مؤسسات رسمية تختلف باختلاف الزمان والمكان
وهذه المؤسسة الرسمية وضعت انظمة لما يتعلق بالتصرف بالطرق سواء كان ذلك باخراج الدكان او باخراج الدكة او او الروشن او غير ذلك من التصرفات قال ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف
هذه مسألة وهي هل يجبر الشريك على العمارة مع شريكه ولنفرض ان هذه البيت شركة بين اثنين المطر وهدمها فاراد احد الشريكين ان يعمرها فهل يجبر الشريك الاخر ان يعمر معه اولى
كلام المؤلف رحمه الله تعالى الى انه يجبر. يعني يجبر الشريك ان يأمر مع شريكه. فاذا كان البيت لاثنين او ثلاثة ثم بعد ذلك جاء المطر وهدم هذه البيت او انهدمت
في اي امر من الامور سبب من الاسباب ويقول لك المؤلف رحمه الله اذا اراد احد الشركاء او احد الشريكين ان تعمر هذه البيت فانه يجب على شريكه ان يجيبه وان يشاركه
العمارة وذلك ان الشريك قد يحصل له ضرر عدم العمارة لانها اذا هدمت لا ينتفع بها فيحصل له ضرر قد يحتاج الى السكنى قد يحتاج الى التأجير ونحو ذلك الرأي الثاني انه لا يجبر
اذا رفظ الشريك ان يأمر مع شريكه فانه لا يجبر لانه يمكن ان يتخلص من هذه البيت التي انهدمت يمكن ان يتخلص منها البيع لا تباع هذه البيت ويشتري الشريك
بماله آآ مكانا ويقوم بعمارته. فيمكن ان يتخلص منها بالبيع ولا يجبر على ان يعمر مع شريكه كذلك والرأي الثالث التفصيل في هذه المسألة الرأي الثالث التفصيل في هذه المسألة وهو
ان كان الشريك ينتفع كان الشريك ينتفع بالامارة مع شريكه مع القدرة يكون قادرا وايضا ينتفع  الشريك بالعمارة مع شريكه بحيث لا يلحقه ضرر للعمارة لانه قد يلحقه ضرر قد تكون العين التي يراد ان تعمر
لا ترقى بثمن كثير او باجرة كثيرة الى اخره واذا كان يقدر على على العمارة ينتفع للعمارة مع عدم الضرر فانه يلزم والا فانه لا يلزم. وهذا لعله اقرب قال المؤلف رحمه الله
والوقف في الملك والوقف ايضا لو كانت العين التي انهدمت بعضها وقف وبعضها ملك طلق ليس وقفا هذه العين لزيد  الوقف على الفقراء او على طلبة العلم ثم انهدمت. فالكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة
قال رحمه الله وان هدم الشريك البناء وان هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه اذا كان بينهما جدار مشترك مثلا او بينهما بيت مشتركة سقوط هذا الجدار او تلك البيت
ثم هدمه الشريك فانه لا شيء عليه لانه مأذون له في الهدم شرعا مأذون له في الهدم لئلا يحصل بسبب الهدم ضرر والقاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مضمون
والا لزمه اعادته والا لزمه اعادة اعادة يعني لازم الشريك ان يعيد البناء اذا كان الهدم لا لضرر قال وان اهمل الشريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب اهماله
ضمن حصة شريكة اذا كان هناك بينهما حائط واتفق على بناء على بناء هذا الحائط فتأخر احد نعم اه اذا كان هناك بستان بين اثنين اذا كان هناك بستان بين اثنين
وهذا البستان يحتاج الى حائط فتأخر الشريك عن عن البناء مع شريكه حصل تلف لشيء من الثمرة فيقول لك المؤلف يضمن بسبب اهماله لانه فرط  واذا كان كذلك فانه يضمن ما حصل بتفريطه
قال رحمه الله كتاب الحجر الحجر في اللغة المنع واما في الاصطلاح فهو مد الانسان من التصرف في ماله وذمته او منعه من التصرف في ماله والحجر من محاسن الشريعة الاسلامية
وذلك ان هذا نوع من انواع حفظ المال ففيه من مصالح الحجر حفظ المال كالحجر على السفهاء والصغار والمجانين ومن مصالحه قضاء الدين كالحجر على المدينة ومن مصالحه حفظ حقوق الاخرين
محاسن الحجر او هذه شيء من محاسن الحجر المال شريعة بينت طرق كسبه وما هي مصادره وموارده وكذلك ايضا كيف يصرف وكيف يحفظ الحجر هذا ضرب من ضروب حفظ الاموال
والحجر انواع. الحجر انواع وقد اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى هذه الانوار والاصل في الحجر من القرآن قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم   اه ايضا من السنة نعم من السنة
ما جاء او ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل في دين عليه والحديث هو ان كان فيه ضعف لكن المعنى يقتضيه وكذلك ايضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
ما هو الوارد عن عمر وعائشة وعثمان وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عن الجميع والحجر من حيث الجملة ينقسم الى قسمين القسم الاول حجر يتعلق بالمال والذمة والقسم الثاني حجر يتعلق المال وسيأتيه
قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وهو نوعان الاول لحق الغير كالحجر على مفلس المفلس هو المعسر الذي ليس عنده شيء والمفلس بالتثقيل هو الذي عنده مال لكن هذا المال لا يفي بالدين الذي عليه
المفلس هو المعدم الذي ليس عنده شيء والمفلس المدينة الذي عنده مال لكن هذا المال لا يفي بالدين الذي عليه الدين الذي عليه مثلا مائة الف وعنده مال خمسون الف هذا هو الذي يحجر عليه
قال وسيأتي ان شاء الله يعني الكلام عليه هذا سيأتي قال وراهن على تقدم في باب الرهن الراهن يحجر عليه بحظ من الراهب يحجر عليه لحظ من   فاذا اقرضه الف ريال
واخذ سيارته رهنا المرتهن الان اخذ السيارة وثيقة. الراهن الان لا يملك لتصرف محجور عليه لا يملك ان يتصرف في الرهن محجور علي لحظ المرتهن لاننا لو قلنا بان له ان يتصرف
ادى ذلك الى ابطال حق المرتهن من الوثيقة لو قلنا يجوز له ان يبيعها ان يهبها ان يوقفها الى اخره ادى ذلك الى ابطال حق المرتهن من الوثيقة الراهن محجور عليه
لحظ المرتهن قال لك ومريظ المريض المراد بذلك المريض مرض الموت المخوف وهذا سيأتينا ان شاء الله في باب الهبة والعطية اذا مرض الانسان مرضا مخوفا وما تفسير مرض الموت المخوف
صحيح في ذلك انه يختلف اختلاف الزمان والمكان. يعني ما دل عرفا انه مرض مخوف. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكانة. الفقهاء في باب الهبة والعطية ذكروا كثيرا من الامراض على انها مخوفة
لكنها اليوم بسبب تطور الطب اصبحت من الامراض العادية التي ليست مخوفة واستجدت امراض اخرى لم تكن في زمن الفقهاء رحمهم الله تعالى الطب حتى الان لم يجد لها علاجا
صاحبها يخشى عليه من الموت المريض مرض المخوف اذا مرض الانسان مرضا مخوفا يحجر عليه لحظ الورثة. لا يملك ان يتبرأ يعني يملك ان يتصرف يملك يبيع ويشتري ينمي المال للورثة
لكن يملك ان يتبرأ ما يملك الا الثلث فاقل لغير وارث الثلث فاقل بغير وارث يعني لو ارى لو كان عنده مليون ريال واحتاج انه يعمر مسجدا بخمس مئة الف ما يملك هذا
ليس له تبرعا بالهبة بالوصية بالوقف بالعتق بالمحاباة الا الثلث فاقل وهذا يدل على ان الانسان ينبغي ان يحتاط فمن احتاط لنفسه لانه اذا لم يفجعها الموت فجاءه المرظ مرض المخوف
فاذا فاجأه المرض المخوف ما يملك الان من ما له تبرعا الا الثلث فاقل لغير وارث يكون محجور عليه. اما التصرفات غير التبرعات للبيع والشراء والتأجير والشركة ونحو ذلك فهذه لا بأس ما دام ان عقله ما دام ان عقله باق
وينمي المال للورثة. لا يحجر عليه. لكن يحجر عليه لحظ الورثة. قال ومريض ومكاتب القن الرقيق هذا محجور عليه لحظ السيد لا يملك ان يتصرف  الا باذن سيده لا في عقود المعاوظات ولا في عقود التبرعات. كذلك ايظا المكاتب
المكاتب هو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بان الرقيق لان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. واذا كان كذلك فهو محجور عليه لحظ
السيد لكن هو يملك يبيع ويشتري الرقيق لكي ينمي المال وكي يوفي السيدة النجوم لكنه محجور عليه فيما يتعلق تبرعات هذه محجور عليه لانه رقيق ما بقي عليه درهم قال
ومرتد المرتد ايضا محجور عليه لحظ المسلمين فاذا ارتد عن الاسلام فانه لا يملك ان يتصرف في ماله ببيع لا في عقد معاوضة ولا في عقد تبرع محجور عليه لحظ المسلمين حتى يتبين امره
فان قتل فان المال يكون شيئا لبيت ما للمسلمين وان عاد الى الاسلام رجع ما له اليه. المهم انه يمنع من التصرفات لا في المعاوظات ولا في التبرعات قال ومشتر بعد الطلب الشفيع
المشتري بعد طلب الشفيعة ايضا محجور عليه الصحيح ان المشتري محجور عليه طلب الشفيع او لم يطلب الشفيع  لان حق الشفعة ثبت بمجرد بيع الشريك سورة المثلة زيد وعمرو شريكان في ارض
زيد وعمر شريكان في ارض زيد باع نصيبه على صالح صالح الان جاء عمرو شفع له حق الشفعة بمعنى ان يدفع لصالح الثمن الذي دفعه لشريكه زيد ويأخذ جميع النصيب
عمرو الان قال لصالح شفات الان لما قال عمر الشريك لصالح ما يملك صالح نتصرف ما يملك ان يبيع لا يملك ان يوقف لا يملك ان يهب الى اخره يمنع من التصرفات
وكون قول المؤلف رحمه الله بعد طلب الشفيع. الصواب كما سيأتينا في باب الشفعة ان المشتري محجور عليه  ولو قبل طلب الشفيع ولو قبل طلب الشفيع فهو محجور عليه بمجرد
من باع الشريك فان شريكه الاخر ثبت له حق الشفعة وحينئذ لو ان المشتري لما اشترى الشفيع ما دري اه الشركة الشفيع ما دري بالبيع المشتري  ما اشتريته من زيد
هو وقف موهبة او ذهب وباعه هذه التصرفات كلها لا تصح محجور عليه لحظ المشتري لحظ الشريك محجور المشتري محجور عليه لحظ الشريك  قال رحمه الله الثاني لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه وهذا
سيأتي بيانه ان شاء الله الصغير محجور عليه وسيأتينا سيأتينا ان شاء الله وسبق لنا في باب البيع ان الصغير لا يملك التصرف في العقود ام لا يملك اتصرف العقود لكن العلماء استثنوا
ثلاثة مسائل المسألة الاولى الامور اليسيرة عرفا كما لو باع واشترى في البقالة او وهبه اشياء يسيرة فلا بأس الامر الثاني الامر الثاني ان يكون التصرف مصلحة محضة كما لو قبل الهدية او قبل الهبة وقبل الوقف
هذا لا بأس. الامر الثالث اذا اذن له في التصرف لكي ينظر هل رشد فيدفع اليه ما له بعد البلوغ او لا. كما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم
ان اختبروهم لا يكون ابتلاؤهم الا باختبارهم وهذا سيأتينا ان شاء الله. المجنون محجور عليه لا في قليل ولا في كثير. السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله حكمه حكم الصغير كما تقدم
قال رحمه الله ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل لكن لو اراد سفرا طويلا لكن لو اراد سفرا طويلا فلغريمه منعه المؤلف رحمه الله المدين لا يطالب ولا يحجر عليه بدين لم يحل
لان التأجيل حق للمدين واذا كان كذلك لا بد ان يستوفي حقه فاذا كان الدين مؤجلا لشهر فان الدائن لا يملك ان يطالب المدين كذلك ايضا لا يحجر عليه حتى يحل الدين
حتى يحل الدين وسيأتينا ان شاء الله من هو المدين الذي يحجر عليه لكن لو اراد سفرا يعني هذا المدين هذا المدين الذي عليه دين مؤجل يقول مؤلف رحمه الله لكن لو اراد سفرا طويلا
ولغريمه منعه. قول المؤلف طويلا سفر يقسمونه الى قسمين سفر طويل وسفر قصير السفر الطويل مسافة قصر وهو اربعة برد وتساوي ثمانية واربعين ميلا تساوي ما يقرب من ثمانين كيلو
هذا السفر الطويل. ما دون مسافة القصر هذا سفر قصير فاذا قالوا سفر طويل فالمقصود به ما بلغ مسافة القصر ثمانية واربعين ميلاد اذا قالوا سفر قصير ما المقصود به ما دون مسافة
القصر قال نعم فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز او كفيل ملئ هذه المسألة اذا كان الغريب نعم اذا كان المدينة عليه دين مؤجل لا يحل الا بعد شهر فاراد المدين ان يسافر
الدائن لا يملك ان يطالبه كما تقدم لا يملك ان يطالبه لان التأجيل حق للمدينة لابد ان يستوفيه اذا اراد المدين الذي عليه دين مؤجل ان يسافر سفرا طويلا يعني مسافة قصر فاكثر. فهل لغريمه ان يمنعه او لا
له ان يمنعه ويفهم من كلامه انه اذا كان سفره سفرا قصيرا فانه لا يملك ان يمنعه. لكن اذا كان السفر طويلا فانه يملك ان يمنعه حتى يوثقه برهن يحرز يعني يحرز الدين يعني براهن يساوي الدين فاكثر
يعطي المدين يعطي الدائن رهنا اذا اراد نساء او كفيل مليء يقدم لنا من هو المليء والمليء هو القادر على الوفاء في قوله وبدنه وماله فلا يملك ان يسافر من عليه دين مؤجل
حتى يوثق الدين برهن يحرز او كفيل مليء والا  للدائن ان يمنعه من السفر وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى لماذا له ان يمنعه من السفر لان السفر
مظنة الخطر السفر مظنة الخطر  وقد يحصل له شيء في سفره؟ وقد يتأخر ايضا في السفر لا يأتي الا بعد ان يحل الدين فيلحقه ضرر فعلى هذا يملك ان يمنعه
حتى يوثق الدين برهن يحرز او كفيل مليء وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني رأي الشافعية وعليه عمل الناس اليوم انه لا يملك ان يمنعه اذا اراد المدين ان يسافر
له ان يسافر وذلك ان ان الحق حتى الان لم يحل الدين حتى الان لم يحل لكن اذا كان المدين يعلم انه لن يقدم الا بعد حلول الدين فيجب عليه ان يوفي او ان يستعجل او كما ذكر المؤلف رحمه الله يوثق ذلك بكفيل مليء او رهن يحرز
يعني اذا كان المدين لن يأتي الا بعد حلول الدين فيجب عليه ان يستأذن لانه يجب عليه ان يبادر بوفاء الدين لكون المدينة يلحقه ظرر بالتأخير. فاما ان يستأذن او يوفي الدين
او يوثق الدين برهن يحرز او كفيل مريء   قال رحمه الله ولا يحل دين بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم والمؤلف لا يحل دين مؤجل بجنون لان المجنون
وليه يقوم مقامه في وفاء الدين فاذا كان على شخص مائة الف مؤجلة لمدة سنة ثم جن اصحابه خرف ماذا يوجد الان؟ كبر هو في السن واصابه خرف اصبح الان ينسى الان هذه علامة الخراف
فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يحل الدين بالجنون لان التأجيل حق للمدينة ولم يوجد ما يسقطه والمجنون وليه يقوم مقامه في ايفاء الدين اذا حل الاجل فاذا جل فانه
لا يحل الدين بسبب الجنون لان التأجيل حق كما تقدم ايضا موت لو كان عليه دين مؤجل يحل بعد سنة ثم مات  هنا الدائن حقه عرظة للذهاب لان الورثة قد يقتسمون المال
فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يحل الدين بالموت لان الحق لان التأجيل حق حق مالي يورث كما تورث الاعيان المالية الله عز وجل قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم
وهذا يشمل كل ما تركه الزوج من عين مالية او حق  او نقول من مال او حق مالي وعلى هذا التأنجيل حق من حقوق الميت يرثه الورثة فلا يملك الدائن
اذا مات المدين ان يطالب بدينه لكن يجب على الورقة يشترط ان يوفق الورثة الدين اما برهن يحرز او بكفيل ملك فان لم يوثقوا برهن يحرز او كفيل ملئ يجب عليهم ان يوفوا
ان هذا يؤدي الى ضياع حق الدائن اذا لم يحصل هذا التوثيق ادى هذا الى ضياع حق الدائن لان الورثة قد يقتسمون المال. المال الان انتقل اليهم. فقد يقتسمون المال ويضيع حق الدائن
قال رحمه الله ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه نعم المدين ينقسم الى ثلاث اقسام المدينة ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول المدين المعسر الذي ليس عنده شيء معدم
ليس عنده شيء فهذا يجب انذاره ويسن ابراؤه ولا يجوز ان يحجر عليه ولا ان يطالب لا يجوز لك ان تحجر عليه. قاضي لا يجوز ان يحجر عليه وكذلك ايضا لا يجوز ان يطالب بالدين
يجب انظاره ويسن ابراؤه ويدل لهذا قول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. يعني الواجب نظرة الى ميسرة  انذار المعسر هذا فيه فضل عظيم واجر كبير عند الله عز وجل ولهذا قال العلماء يسن انظار المعسر
هذا القسم الاول من اقسام المدين وهو المعسر الذي لا مال له القسم الثاني المدين الواجد الذي ما له يفي بدينه او اكثر من دينه هذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى
نعم ويجب على مدين قادر وفاء دين حاد فورا. يجب عليه ان يوفي الدين الذي عليه فورا بطلب ربه ان قضاء الواجبات الاصل انها على سبيل الفورية. الانسان لا يدري ما يعرض له
ولان الدائن يتضرر بالتأخير فيجب هذا قادر يترتب عليه احكام الحكم الاول يجب وفاء الدين فورا ولا يجوز له ان يؤخر هذا نعرف خطأ كثير من الناس تجد ان عنده مال وعليه ديون وتحل هذه الديون ومع ذلك تجد انه يماطل
ويتأخر هذا لا يجوز وحرام كان مؤلف يجب فورا ان يبرئ ذمته وان يوفي الحق الذي عليه والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. يجب ان ان يرعى هذه الامانة وهذا العهد ولا يجوز له ان يؤخر
قال لك وان مطله حتى شكاه وجب على الحاكم امره بوفائه فان ابى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين امره  يعني اولا يجب الوفاء فورا ثانيا لا يحجر عليه ثالثا يجوز طلبه للدائن له ان ان يطالبه
والرابع يحل عرظه وعقوبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته القاضي له ان يعاقبه يحل عرضه له ان يقول ظلمني جحدني مطنني الى اخره
والقاضي له ان يعاقبه بالحبس والتعزير ونحو ذلك قال لك ولا يخرجه حتى يتبين امره فان كان ذو عسرة وجب تقنيته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. هذا القسم الاول قلنا المعسر
الذي لا مال له هذا لا يجوز ان يحجر عليه ولا يطالب بالدين ويجب ابراؤه يجب انذار ويسن ابراؤه كما تقدم قال رحمه الله وان سأل غرماء من له مال مال
لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه هذا هو القسم الثالث القسم الثالث من اقسام المدين المدين الذي عنده مال لكن هذا المال لا يفي بدينه لا نعم لا يفي بالدين يعني لا يسدد جميع الدين. مثال ذلك الدين مئة الف
والمال الذي عنده خمسون الفا فهذا المدين هذا المدين الذي لا يفي ماله بالدين الذي عليه هذا يحجر عليه القاضي. وهذا هو القسم الذي يحجر عليه من اقسام المدين المعسر لا يحجر عليه
الواجد لا يحجر عليه هذا بين المعسر وبين الواجد عنده مال لكن المال لا يفي بالدين الذي عليه فهذا يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم او بعضهم فيحجر القاضي عليه وسيأتينا ما يتعلق باحكام
الحجر قال لك لزمه اجابتهم وسن اظهار حجر لفلس يعني اذا حجر القاضي على هذا المدين يستحب للقاضي ان يظهر الحجر. لكي يتجنب الناس معاملته يبين هذا طرق الاعلام الاتصال المختلفة. وهذه تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. فمثلا
اذا كان هذا الشخص عنده ثلاث سيارات عند عليه مئة الف وعنده ثلاث سيارات نحن نترك له ما يحتاجه الاشياء الزائدة يحجر عليه فيها عنده سيارتان زائدتان يحجر القاضي على هاتين السيارتين
وتباع هاتان السيارتان ويسدد للغرماء  من قيمة هاتين السيارتين فان لم يفي بجميع الدين فانه يبقى في ذمته  سيتبين القاضي يستحب له ان يظهر الحجر لكي يتجنب الناس معاملته لان
بيع هاتين السيارتين ما يملكها الان المدينة الذي حجر عليه لا يملك ان يبيع ولكي لا ادخل معه الناس في البيع والشراء الى اخره  يستحب اظهار الحجر كما قال المؤلف رحمه الله
هذا الحكم الاول ما يتعلق بالحجر على المدين قال لك ايضا وفائدة الحجر احكام اربعة. يعني هذه كلها الاحكام المترتبة على الحجر قال لك تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء
ولو بالعتق هذي الحكم الثاني ان حط الغرماء تعلق بالمال. فمثلا اذا كان عنده   الفقهاء تذكروا لو يعني كل ما زاد عن حاجته يحجر عليه لو كان عنده بيت واسع
عنده بيت واسع فاننا نأخذ البيت هذا ويحجر عليه فيه ويشترى له بيت يليق به والبيت الواسع هذا يسدد منه دين القرى لو كان عنده ثوب زائد يحجر عليه في الثوب الزائد الى اخره
المهم ما زاد على على حاجته على نفقته وحاجته الاصلية يحجر عليه فيه ويباع في قضاء الديون وقال المؤلف رحمه الله تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق
لو كان المال الذي حجر عليه رقيقا ثم اعتقه المدين لا ينفذ تصرفه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال تعلق حنط الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق. طيب اه
وهل الحجر يشمل المال الموجود فقط او يشمل المال الموجود والحادث كما لو كان له مرتب او ربح تجارة او غلة مزرعة الى اخره فهل الحجر يشمل الاموال حادثة فقد يكون مرتبه خمسة الاف
يحتاج الى الفين يبقى ثلاثة زائدة  هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله  المشهور من مذهب الامام احمد انه يشمل المال المحجور الموجود والحادث والرأي الثاني رأي المالكية انه لا يشمل
الحادث الصحيح في ذلك انه يشمل المال المحجور والحادث لانه لن يضيع على المدين وانما ستسدد منه الديون ولا فرق حينئذ بين الحادث هو الموجود وعموما الحجر على المدين هذا قول جماهير العلماء رحمهم الله خلاف الحنفية
حنفية لا يرون الحجر على المدين لكن جمهور العلماء يقولون يحتر عن المدين لحديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه والحديث وان كان فيه ضعف لكن معناه صحيح
المعنى صحيح لان سداد الدين واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وعند الحنفية يقولون لا يحجر على المدين لان الحجر عليه دار لكرامته لكن الصواب في ذلك ما عليه جمهور
العلماء رحمهم الله قال وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح وطالب به بعد فك الحجر عنه يعني الحجر عن المدين هذا يتعلق باعيان ما له دون ذمته مقدما نشرنا في اول الكلام ان الحجر نوعان
حجر شامل المال والذمة وحجر شامل للمال دون الذمة هذا الحجر كامل للمال دون الذمة وعلى هذا المؤلف رحمه الله ان اشترى في ذمته تصرف في ذمته بشراء او قرض او غير ذلك
اشترى سيارة بثمن مؤجل صح شراؤه هو تصرف الان في ذمته. الحجر تعلق باعيان ماء امواله الموجودة او مثلا اقترظ في ذمته صح ذلك فتصرفه في ذمته صحيح او مثلا كفل شخصا
او ضمن شخصا كل ذلك تصرف في الذمة هذا يقول لك المؤلف صحيح. اه  وسيأتينا حكم ما اذا باعه بعد الحجر عليه شخص باعه بعد الحجر عليه او اقرضه بعد الحجر عليه
هذا سيأتي ان شاء الله بيانه. المهم المدين الحجر تعلق بعيان ما له. لم يتعلق بذمته وحين اذ لو ضمن او كفل او اقترظ ونحو ذلك فنقول بان هذا التصرف صحيح
قال لك او اقرار اقر نقول بان اقراره صحيح لكن لا يصح اقراره على المال الذي حجر عليه ونطالب به بعد الفك الحجر عنه. مثلا عنده ثلاث سيارات تركنا السيارة الاولى له
وحجرنا على سيارتين. فقال هذه السيارة لزيد من الناس لا نقبل اقراره هذا انها لزيد خلاص الان ما دام حجر حجر على هاتين السيارتين تعلق حق الغرماء بهاتين السيارتين فكنامه هذا يؤدي الى ابطال حق الغرماء. لا يقبل منه هذا
وحينئذ هاتان السيارتان ويسدد من ثمنهما الدين ومن اقر له يطالبه بعد فك الحجر عنه. هو قر بان هذه السيارة لزيد. زيد يطالبه اذا فك الحجر عنه طالبه بالسيارة التي اقر بانها لهم
الثاني ان من وجد عينا ما باعه او اقرضه فهو احق به بشرط قوله لا يعلم بالحجر  وان يكون المفلس حيا وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته وان تكون
كلها في ملكه وان تكون بحالها الى اخره هذا الحكم الرابعة والخامس من الاحكام المترتبة على الحجر ان من وجد عين ما باعه او اقرضه فهو احق به. يعني لا يكون اسوة الغرماء
فمثلا هذا المدين حجرنا عليه في هاتين السيارتين جاء زيد هذه السيارة هذه انا الذي بعتها. بعته اياها وجدها بعينها ويقول لك المؤلف رحمه الله هذه السيارة يستحقها هذا المدين زيد
ولا تكون اسوة الغرماء بمعنى انها اقسم على جميع الغرماء لكن بشروط يعني متى من وجد عين ما له عند المفلس فانه يكون احق بهذا المال دون بقية الغرماء هذا بشروط
ويدل لهذا وهذا عند جمهور اهل العلم خلافا للحنفية الحنفية يخالفون في مثل هذه المسائل ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد
عين ما له عند رجل افلس فهو احق به النبي صلى الله عليه وسلم حكم بانه احق به والحنابلة يعني هم اشد المذاهب في هذه المسألة خلافا للحنفية فان الحنفية اصلا لا يرون هذا
لكن الحنابلة الجمهور الذين يرون انه احق هم اشد الناس ذكروا هذه الشروط يقابل ذلك الشافعية الشافعية خففوا فكثير من هذه الشروط التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لا يراها
الشافعية قال لك بشرط قوله لا يعلم بالحجر. هذا الشرط الاول اذا كان يجهل الحجر عليه وباعه السيارة بثمن مؤجل ثم بعد ذلك وجد السيارة عينها في مال مفلس يكون احق بها
ولا تكونوا اسوة الغرماء بشرط ان يجهل حجر. فان كان يعلم الحجر عليه وباعه السيارة فلا يكون احق بها وتكون هذه السيارة اسوة الغرماء. يدخل مع الغرماء  قسمة هذا المال الذي حجر عليه ويزاحمه الغرماء
ولا يكون اسوة الغرماء هذا الشرط الاول ان يكون جاهل الحجر وعلى هذا اذا كان يعلم الحجر لا يكون الحق بها بل تكون اسوة غرماء وان كان يجهل الحجر فانه يكون احق بها. هذا الشرط الاول
الشرط الثاني وان يكون المفلس حيا هذا الشرط الثاني ان يكون المفلس حيا فان كان المفلس مات  فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يكون احق بها لان المال الان انتقل الى الورثة
وليست هذه الحقيقة وجاء في الحديث نعم لكن الحديث ضعيف يعني الموت جاء في الحديث لكن الحديث ضعيف  الرأي الثاني رأي الشافعية وان ان المدين اذا وجد عين ماله عند المفلس هو احق بذلك
سواء كان المفلس حيا او ميتا لان ما ورد من اشتراط الحياة هذا ضعيف لا يثبت ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله عند رجل افلس بعينه فهو احق به
الشرط الثاني قال لك ان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته هذا الشرط الثالث ان يكون عوض العين باقيا في ذمة وعلى هذا لو ان المدين اخذ بعض الثمن
انه لا يكون احق بعين ماله الذي وجده عند المفلس يعني مثال ذلك هذا المدين باع على زيد السيارة بعشرة الاف ريال وقبظ الفين بقي ثمانية الاف ثم حجر عليه
وجد السيارة بعينها وجد السيارة بعينها في مال المفلس الا يكون احد ما دام انه اقتضى شيئا من من ثمن السيارة وهذا ايضا هو المشهور بمذهب الحنابلة ويستدلون ايضا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
ولم يقتضم منه شيئا وهذا ضعيف لا يثبت والرأي الثاني رأي الشافعية قالوا بانه مخير ان شاء ان يدخل بان يكون اسوة الغرماء او ان يرد ما اخذه. هو اخذ الان من
المدين الفين رد الالفين تكون احق بالسيارة وهذا يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الشافعية انه اقرب الى الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم لان من وجد عين ما له
عند رجل افلس فهو احق به. وحينئذ يرد ما اخذه من المفلس ويكون احق بالعين  الشرط الرابع وان تكون كلها في ملكه يعني لو خرجت عن ملكه بان باعها انه لا يكون احق بها
هذا ظاهر لكن لو باع بعضها فهل يكون احق بما بقي ولنفرض انه ولنفرض انه باعه قرا المفلس اكل بعض البر او باع بعض البر المدين وجد النصف هل يكون احق بالنصف او لا؟ قال لك المؤلف لا. لا يكون حق بالجسد
وعند الشافعية يكون احق بالنصف وهذا القول هو الصواب. نعم. يكون احق النصف اه يزاحم الورثة الغرماء زاحم بقية الغرماء النصف الذي استهلكه المدين قال لك وان تكون بحالها ولم تتغير صفاتها
بما يزيل اسمها نعم لم تتغير صفاتها ان تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها نعم  لو كانت لو كان لو كان المال يعني المدين مع المفلس برا المفلس عجن البر
وجعله خبزا او خشبا المثلث نجره وجعله ابوابا او حديدا المفلس جعله الى ان هنا الان تغير المال بما بما ازال اسمه فهل يكون احق او لا يكون احق المدين
الدائن هل يكون احق بها؟ او تكون اسوة الغرماء المؤلف يقول ماذا تكون ماذا كسوة الغرماء كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجد ماله بعينه قال بعينه والرأي الثاني ايضا وقول الشافعية
انه يكون احق بها حتى ولو تصرف فيها بما يزيل اسمها فانه يكون احق بها وحينئذ يأخذها المفلس ويأخذها الدائن نعم الدائن يأخذها ويغرم ما يتعلق بقيمة الصنعة ويقولون بان ان عين المال لا يزال موجودا
عين المال ولكنه تغير  اه الصنعة ونحو ذلك قال لك ولم تزد زيادة متصلة ولم تخلط بغير متميز نعم ولم تزد زيادة متصلة الزيادة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون الزيادة منفصلة
الولد والبيض واللبن فهذا لا يمنع الرجوع يكون الدائن احق بها. اذا زادت زيادة منفصلة الحالة الثانية ان تزيد زيادة متصلة مثل السمن كما لو باعه بقرة وسمنت فهل الداعل يكون احق او لا؟ الخلاف
المؤلف يرى انه لا يكون احق  لانه لم يجدها بعينها وعند الشافعي يكون احق بها حتى ولو زاد زيادة متصلة لكن عليه قيمة الزيادة عليه قيمة الزيادة تكون للغرماء نعم تقول لي الغرماء
تكون هذه الزيادة محجورا عليها تقسم على الغرماء قال لك ايضا ولم تخلط بغير متميز اذا خلطت يعني لو ان المفلس خلط هذا المال فلا يخلو من امرين. الامر الاول
ان يخلطه في متميز كما لو كانت دراهم خلطها بدنانير فهذا لا يمنع الدائن من اي شيء من الرجوع يعني الدائن يكون احب ولا تكونوا اسوة الغرماء الحالة الثانية ان يخبطها بغير متميز
كما لو كان المال برا خلطه ببر او كان شعيرا خلطه بشعير او كان حليبا خلطه بحليب الى اخره كلام المؤلف رحمه الله يكون احق او تكون اسوة الغرماء ها
على كلام المؤلف تكون اسوة الغرماء والرأي الثاني كما تقدم كلام الشافعية انه يكون احق بها وهذا يظهر والله اعلم انه هو الاقرب  ولم يتعلق بها حق للغير فمتى وجد شيء من ذلك
