بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين ومن وقف على بنيه او بني فلان فللذكور خاصة
ويكره هنا ان يفضل بعض اولاده على بعض لغير سبب والسنة الا يزاد ذكر على انثى فان كان لبعضهم عيال او به حاجة او عاجز عن التكسب او خص المشتغلين بالعلم او خص ذا الدين والصلاح فلا بأس
فصل والوقف عقد لازم لا يفسخ باقالة ولا غيرها. ولا يهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع الا ان تتعطل الا ان تتعطل منافعه بخراب او غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع. ويصرف ثمنه في مثله او بعض مثله. وبمجرد
البدن يصير وقفا وكذا حكم المسجد لو ضاق على اهله او خربت محلته او استقذر موضعه ويجوز نقل الته وحجارته لمسجد اخر احتاج اليها وذلك اولى من بيعه ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله
وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد. ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم من شروط صحة الوقف ان يكون منجزا. وذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى
في هذه المسألة وايضا تقدم لنا حكم ما اذا شرط في الوقف رجوعا او خيارا  او ان يبيعه او ان يهبه الى اخره. وتقدم لنا ايضا ما يتعلق بانقطاع الوقف
وذكرنا ان الوقف من حيث الانقطاع ينقسم الى ثلاث اقسام وقف منقطع الابتداء وقف منقطع الوسط ووقف منقطع الانتهاء. وتقدم حكم كل قسم اسم من هذه الاقسام وايضا هل الوقف ناجز او ليس ناجزا وانه يجب العمل بشرط واقف الى اخره
واتقدم اذا وقف على عقبه هل يدخل في ذلك اولاد البنات او لا يدخلون توقف على عقبه يدخل في ذلك اولاده واولاد الذكور لكن ما يتعلق لاولاد البنات هل يدخلون او لا يدخلون؟ تقدم الكلام على هذه المسألة. ثم قال المؤلف
رحمه الله تعالى في درس اليوم. ومن وقف على عقبه او نسله اذا قال هذا وقف على نسل فيشمل اولاده واولاد البنين لكن هل في ذلك اولاد البنات المشهور من مذهب الامام احمد ومذهب مالك انهم لا يدخلون
وعند الشافعي انهم يدخلون ان اولاد البنات يدخلون وتقدم الكلام على يعني الادلة في هذه المسألة كالادلة في المسألة السابقة وهي ما اذا قال هذا وقف على عقبي قال لك او ولدي ولده او ذريته دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث الا
مثل ايضا اذا قال هذا وقف على ذريته او قال هذا وقف على اولاد اولاده يدخل في ذلك اولاد الذكور لكن اولاد البنات هل يدخلون او لا يدخلون؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى انهم
لا يدخلون لان اولاد البنات اجانب بنونا بنوا ابنائنا وبناتنا بنوهن اولاد الرجال للاباعد الا اذا نص او كانت هناك قرينة فاذا نص على دخول اولاد البنات فانهم يدخلون. مثلا لو قال هذا وقف على ذريته
فيهم اولاد البنات او وقف على عقبة او نسل ويدخل في ذلك اولاد البنات فانهم يدخلون او او وجدت قرينة او وجدت قرينة كما لو قال هذا وقف على عقب او نسل ويزاد اولاد الذكور على اولاد الاناث. فهذه قليلة
على دخوله لو قال يزاد مثلا قال يزاد اولاد الذكور على اولاد الاناث صح ذلك  قال ومن وقف على بنيه او بني فلان فللذكور خاصة. اذا قال هذا وقبل ذلك
قبل ان ندخل في هذه المسألة وهي عندنا عندنا عندنا مسألتان المسألة الاولى اذا قال هذا وقف على قرابتي. من يشمل الوقف؟ من يدخل في الوقف؟ اذا قال هذا وقف
على قرابة من يدخل في الوقف. هذه المسألة الثانية ايضا اذا قال هذا وقف على رحم من في الوقف فعندنا المسألة الاولى اذا قال هذا وقف على قرابة فالمشهور من مذهب
الامام احمد انه يدخل في الوقف اولاده. وابوه وجده وجد ابيه واولاده هذا الذي يدخل مشهور من مذهب الامام احمد اذا قال هذا وقف على قرابة انه يشمل ناده واباه وجده وجد ابيه واولاده
والرأي الثاني وهو رأي الامام مالك رحمه الله تعالى انه اذا قال هذا وقف على قرابة فانه يشمل قرابته. جميع قرابته من جهة ابيه ومن جهة امه. وما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله في هذه المسألة هو
الصواب اذا قال وقف على قرابة نقول بانه يشمل كل قرابته. سواء كانوا من جهة ابيه او كان من جهة امه الا اذا كان هناك عرف او عادية كما تقدم. المسألة الثانية اذا قالها
هذا وقف على راحمي. فالمشهور من المذهب كما تقدم يشمل الاشياء الخمسة السابقة. يشمل اولاده وابى وجده وجد ابيه واولادهم. والرأي الثاني ايضا رأي الامام مالك رحمه الله الله تعالى وكذلك ايضا رأي الشافعي انه يشمل كل اقاربه
من جهة ابيه ومن جهة امه. اذا قال هذا وقف على رحمي يشمل جمهور العلماء انه يشمل اقاربه من جهة ابيه ومن جهة امه لكن المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يشمل اولاده
واباه وجده وجد ابيه واولاده. قال المؤلف والصحيح في ذلك انه كما تقدم يشمل اقاربه من جهة ابيه واقاربه من جهة امه وعلى هذا الخلاصة اذا قال هذا وقف على اقاربي او رحمي على الصحيح انه يشمل ماذا؟ يشمل
قاربه من جهة ابيه ومن جهة امه. قال ومن وقف على بنيه او بني فلان فللذكور خاصة وقال هذا وقف على بني يشمل من؟ قال لك يشمل الذكور. لو كان عنده ذكور واناث البنات لا
خذ لا شيء ومثل ايضا لو قال او بني فلان لو قال هذا وقف على بني هاشم نعم وقال هذا ليس هذا. لو قال هذا وقف على بني اخي زيد فيقول لمن ها للذكور فقط. يكون فقط للذكور. الا
ان كانوا قبيلة لو قال هذا وقف على بني هاشم فانه يشمل الذكور والاناث الخلاصة انه اذا قال هذا وقف على بني او بني فلان هذا لا يخلو من امرين
الامر الاول ان يقول هذا وقف على بنية هذا سنة الكلام عليه. الامر الثاني ان يقول هذا وقف على بني فلان كما لو قال هذا وقف على بني اخي او بني عمي فانه للاناث الا
اذا كان ذلك ماذا؟ قبيلة فيشمل الذكور والاناث. بقينا في الامر الاول وهو اذا قال هذا وقف على بنيه. يؤخذ من كلام المؤلف انه يجوز ان يوقف على بنيه دون بنات
لو قال هذا البيت وقف على اولادي الذكور. الاناث ليس لهن شيء. على كلام المؤلف يصح او لا يصح يصح مع انهم يقولون في الهبة لا يجوز. في الهبة لا يجوز ان يهب الذكور
دون الاناث او الاناث دون الذكور يجب ان نعدل بين اولاده في الهبة. لكن في الوقف يقولون لا يجب عليه. يصح ان يقف على الذكور دون الاناث. وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول اكثر اهل العلم. لان جمهور اهل العلم
متى الهبة؟ يقول يجوز انه يهب بعض الاولاد دون بعض كما سيأتينا. وهذا قول جمهور اهل العلم والرأي الثاني انه يجب ان يعدل بينهم ولا يجوز ان يقف على بعض
دون بعض كما انه لا يجوز ان يهب بعض الاولاد دون بعض. وهذا قول عند الحنابلة رحمهم الله وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير اتقوا الله واعطوا
بين اولادكم. وهم يفرقون بين باب الهبة وباب الوقف. باب الهبة لا يجوز ان يقف في باب الهبة يقول لا يجوز ان يهب بعض الاولاد للبعض لكن في باب الوقف
يقولون يجوز ماذا؟ يجوز ان يوقف على الذكور كما هنا دون الاناث. لكن يكره والصحيح انه لا يجوز. ويجب ان يعدل لان هذا كله تبرع. هما الوقف يقولون يجوز. لان
الوقف ها آآ يعني صدقة مقيدة لا يملك ان يتصرف فيه. بخلاف الهبة فانه يملك يتصرف فيه. ويقولون بانه صدقة مقيدة. لا يباع لا لكن الصحيح في ذلك انه لا فرق
وانه يجب ان يعدل. قال رحمه الله تعالى ويكره نعم ويكره هنا ان يفضل بعض اولاده على بعض لغير سبب. يعني يقول لك يكره لو انه وقف على الذكور دون الاناث حكمه ماذا
جائزة وليس جائزة؟ جائز لكن يكره. والصحيح انه لا يجوز. وانه يجب ان يعدل بين الذكور والاناث قال والسنة الا يزاد ذكر على انثى. اذا وقف يقول لك الافضل ان يجعل الذكور والاناث في منزلة واحدة. يقول هذا وقف على الذكر والانثى. لا يزيد الذكر على الانثى
وهذا فيه نظر بل الافضل بل الذي يظهر والله اعلم ان السنة ان يقتدى بقسمة الله عز وجل في الميراث وانه اذا وقف يجعل للذكر مثل حظ الانثيين. لان هذه هي قسمة الله عز وجل في الميراث
لكنه يقول لك المؤلف الافضل ان يساوي بين الذكور والاناث. لان قرابتهم منه بمنزلة واحدة وهي الرحم المجردة. قال فان كان لبعضهم عيال او به حاجة او عاجز عن التكسب او خصا
بالعلم او خص ذا الدين والصلاح فلا بأس. ويقول لك لو انه خصص بالوقف بعض الاولاد دون بعض ايش حكمه؟ ها؟ على كلام المؤلف خصص بعض الوقف بالاولاد دون بعض. ها
جائز مع الكراهة. فان كان هناك سبب ازالة الكراهة. يعني مثلا هذا الرجل خصصه او هذا الولد خصصه بكونه يشتغل بالعلم او خصصه لكونه مريضا. لا يستطيع التكسب. فقال لك بان هذا جائز
صحيح في ذلك انه لا يجوز ان يخصص بعض الاولاد بالوقف. فان كان في بعض الاولاد حاجة فانه لا يخصصه بالعين. وانما يخصصه باي شيء؟ بالوصف. صح. يقول مثلا من كان محتاجا او من كان مريضا يستحق من الوقف كذا وكذا او هذا وقف على من كان مريض
او من ليس له دخل محتاج او من لحقه دين اما ان يخصص بعينه لان هذا المريض اذا خصصه ربما يشفى او الفقير ربما يغتني فلا يخصص. الخلاصة في ذلك ان
المؤلف رحمه الله يرى انه يجوز ان يخصص بعض الاولاد دون بعض بالوقف مع انهم يخالفون هذا في باب الهبة كما لكن يكره الا لسبب. فان كان لسبب لا يكره. والصحيح انه لا يجوز ان يخصص
بعض الاولاد دون بعض لا في الوقف ولا في الهبة. وان اراد ان يخص بعض الاولاد بالوقف ها فلا يخصه لعينه. وانما يخصه لاي شيء لوصفه. بحيث انه يشمل الجميع. من كان مريضا يأخذ من الوقت
كذا وكذا. من كان محتاجا يأخذ من الوقت قدر كذا وكذا. لان هذا الشخص قد يكون مريضا اليوم وغدا يكون غير مريض قد يكون محتاج الى اليوم وغدا يكون غير محتاج. قال رحمه الله فصل والوقف
عقد لازم لا يفسخ باقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث نعم الوقف عقد لازم وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها قوله لعمر آآ لما استشاره في الوقف قال ان شئت حبست
اصلها وتصدقت بها. غير انها لا تباع ولا توهم ولا تورث. فهي عقد حبست اصله اصله يكون محبس عن التصرفات وسلم حبست اصلها هذا يدل على انها صدقة ماضية لازمة وهذا ما عليه جمهور اهل العلم خلاف
لابي حنيفة رحمه الله تعالى. فان الامام ابا حنيفة يرى ان انه يجوز الرجوع في الوقف. لكن كما اسلفنا ان متأخري الحنفية قالوا ما لم يحكم به القاضي او يضاف الى الموت. نعم هنا لا
لكن عند ابي حنيفة انه يجوز الرجوع في الوقف ويستدلون على هذا بحديث عبد الله ابن زيد في الذي تصدق بحائطه وقال هذا صدقة لله عز وجل فجاء ابواه للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هذا قوام عيشنا. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة
لكن هذا الحديث ضعيف. لا يثبت. المهم الوقف عقد لازم. بمجرد بمجرده ينفث. ولا يباع وليهب ولا يورث ولا يرهن كما تقدم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر غير انه لا
يباع اصلها ولا يوهب ولا يرى. قال لك ولا يباع. لكن عقد لازم ذكرنا ان الشيخ ابن تيمية رحمه الله استثنى ماذا؟ ها  تكلمنا بالامس ها اذا شرط نعم اذا شرط الرجوع شرط الخيار فالمسلمون على شروطه
المسلمون على شروطهم. وايضا ورد عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه اذا لحقه الدين يعني اذا لحقه الدين فلا بأس ان يسدد الدين من الوقف يستدلون او يستدل عن لهذا بان النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر في قضاء الدين
عن باع المدبر في قضاء الدين. فابطل النبي سلم العتق. مثل ايضا الرهن مثل ايضا الوقف لكن الصحيح في هذه المسألة جمهور اهل العلم يمنعون من ذلك نعم ومثل هذا لا يصار اليه لانه قد يؤدي الى
التلاعب بالاوقاف. كل يدعي الدين ثم بعد ذلك يذهب بيع الوقف هذا لا يسار اليه الا عن طريق القاضي الشرعي. قال رحمه الله ولا يباع الا ان تتعطل منافع بخراب او غيره. ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله. او بعض
مثله بيع الوقف هل هو يجوز او لا يجوز؟ اشد الناس في هذه المسألة هم الشافعية. الشافعية هم اشد الناس المذهب يرون ان بيع الوقف يجوز اذا تعطلت منافعه بالكلية. هذا المسجد اصبح
اصبح مهجورا لا يصلي فيه احد. هذا البيت الذي هو وقف على طلاب العلم اصبح الان لا يؤجر. لو كان مثلا يؤجر وكانت كان يؤجر بعشرة الاف. اصبح الان يؤجر بالف. ما دام ان فيه مصلحة من
ولو قليلة ما يباع. متى يباع؟ ها؟ اذا تعطلت منافعه بالكلية المذهب الشافعية حتى لو تعطلت منافعه لا يباع. فالمذهب ومذهب الحنفية اذا تعطلت المنافع بالكلية الرأي الثاني الشافعية انه لا يباع مطلقا. كلهم يتمسكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم غير انه
لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. الرأي الثالث نعم الرأي الثالث رأي شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه لا بأس ان يباع وان لم تتعطل منافعه بالكلية ما دام ان بيعه
ما دام النبأ فمثلا عندنا هذا البيت نؤجره الان بالف لكن لو بعناه اشترينا بيتا اخر نؤجره بالفين او ثلاثة الاف. هنا اصلح وليس اصلح نعم هنا اصلح. شيخ الاسلام يقول اذا كان
اصلح فلا بأس واستدل آآ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بادلة كثيرة بالقاضي الجبل آآ هو من تلامذة ابن تيمية له رسالة في هذا اسمها المناقلة في الاوقاف. سرد فيها الادلة على جواز المناقلة بالوقف بيع الوقف. ومن
ادلة على هذا شيخ الاسلام يستدل على هذا بحديث عائشة. ثابت في صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. والزقتها
الارض وبنيتها على قواعد ابراهيم وجعلت لها بابين. الكعبة الان قائمة وليست قائمة. المنفعة موجودة والاسم موجودة؟ موجودة لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يهدمها خشية افتتاح الناس ترك ذلك
وان يبنيها على قواعد ابراهيم. مع انها موجودة. وايضا يسدل على هذا بحديث جابر. جابر رضي الله تعالى عنه نعم جابر رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني نذرت
انفتح الله عليك ان اصلي في بيت المقدس. فقال النبي سلم صلي ها هنا. هنا نقله النبي صلى الله عليه وسلم من اي شيء؟ من المفضول الى الفاضل مع ان النذر آآ يجب الوفاء به ومع ذلك خالف النبي صلى الله عليه وسلم او امره ان يخالف. ونذر ان يصلي في بيت المقدس
فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا في في اه المسجد نعم في المسجد الحرام اه وايضا يدل هذا ان عمر رضي الله تعالى عنه غير في بناء المسجد. وعثمان رضي الله تعالى عنه غير في بناء المسجد. وهو
منفعته كانت قائمة وليست قائمة كانت المنفعة قائمة ومع ذلك غير وهذا بمشهد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الخلاصة في هذا ان الصواب في هذا المسلك وما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وان ابدال الوقف تغييره
البيع ونحو ذلك ما دام ان هناك مصلحة فان هذا جائز ولا بأس به. قال لك وبمجرد الشراء يصير وقفا بمجرد ان نشتري يعني بعنا هذا الوقف واشترينا اه مكانه اه او بدله وقفا اخر بمجرد ان نشتري اصبح وقفا. لا يحتاج الى صيغة
جديدة ان نقول بان هذا وقف صيغة جديدة من قبل الواقف او غيره او الناظر. بل بمجرد الشراء يكون وقفا قال وكذا حكم المسجد لو ظاق على اهله او خربت محلته او استقظر موظعه يعني مثل حكم
من الفقهاء من يشدد. يعني بعض الفقهاء يقول لك تبيع الوقف الا المسجد ما تبيعه. قال لك المؤلف رحمه الله لا فرق بين الوقت سواء كان مسجدا او غير مسجد ما دام انه تعطلت منافعه فانه لا بأس ان ان نبيعه
وان ننقله في مكان اخر. قال ويجوز مثل ذلك ايضا نقل الوقف يعني عندنا مسائل نقل الوقف من مكان الى مكان. يعني مثلا عندنا الوقف في المدينة ننقله الى مكة. هذا كله يدور على ماذا؟ ها
المصلحة اذا كان هناك مصلحة فان هذا جائز ولا بأس به. مثل ايضا تغيير هيئته لو كان الوقف على هيئة مئة منزل فغيرناه على هيئة محلات تجارية. ما دام ان هذا اصلح ها فانه يصلي
او مثلا البيت هو عبارة عن بيت واحد. غيرنا هيئته وجعلناه على بيوت مستقلة. لان هذا اصلح فما دام انه اصلح نقول بان هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله
يجوز نقل الته وحجارته لمسجد اخر. يعني اذا هدمنا المسجد يجوز ان ننقل الة الحجارة واضح لكن الان ما المراد بالالة؟ الالة مثل الابواب النوافذ الى اخره مثلها ايضا لو فضل في المسجد آآ امتع زائدة لا يحتاج اليها المسجد فرش
اه مكبرات صوت الى اخره مصاحف هذي لا بأس انها تنقل الى مسجد اخر. نعم مثلها ايضا فاضل الوقف لو انه مثلا قال قال هذا وقف على طلاب العلم هذا
البيت وقف على طلاب العلم في هذا المسجد. يعطوا في كل شهر عشرة الاف. اصبح ريع الوقف في الشهر ريعه في الشهر عشرون الف. الان الزائد هذا ما نعمل ماذا نعمل فيه؟ ها
الزائد هذا ماذا نعمل فيه؟ نصرفه في جنس الوقف. ما قال ما دام انه قال هذا وقف على طلاب العلم نصرفه على طلاب اخرين. ولا يحبس الفاضل. نعم ما دام ان البيت هذا ريعه
لا يزال مستمرا. نعم ريعه لا يزال مستمرا. نعم فالفاضل هذا نصرفه في جنس الوقف هذا اقرب الى مقصود الواقف. قال اه وذلك اولى من بيعه. يعني الا تلمس حجارة المسجد والزائد من امتعاته الفرش بدل بدلا من ان نبيعها ونتصدق بها على الفقراء والمساكين هنا
نجعلها في اي شيء؟ في مسجد اخر في جنس الوقف. قال ويجوز نقض منارة المسجد في حائضه لتحصينه. منارة معروفة اذا احتيج حائط المسجد الى تحصيل انهدم حائط المسجد الى اعادة بناء او انهدم جزء منه يحتاج الى ترميم يقول لك لا بأس ان نهدم المنارة ونأخذ ما فيها من
الحجارة والطين ونرمم بها حائط المسجد. قال ومن وقف على ثغر فاختل. الثغر هو موضع المخافة من العدو يعني الموضع الذي يخشى على المسلمين منه العدو. كلا كالذي يكون الحدود اطراف البلاد الاسلامية. فاذا قال هذا وقف على هذا السغر. ثم اختل يعني اختل يعني لم يكن
موضع مخافة يصرف في اي شيء؟ في ثغر مثله. نعم. قال لك وعلى قياسه ورباط لو قال هذا وقف على المسجد اختل الان اصبح الان المسجد لا يصلي مسجد اخر رباط الرباط هي المنازع ومساكن
التي تكون لطلاب العلم. كان في الزمن الاول هناك اربطة اه اه تكون مأوى الغرباء من طلاب العلم. فاذا قال هذا وقف على هذا الرباط. ثم اختل وذهب من فيه من
الطلاب ونحو ذلك ينقل الى رباط غيره او مثله قال ونحوهما قال ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد. يحرم ان تحفر بئر في المسجد او تغرس شجرة في المسجد لماذا؟ لان البقعة
مستحبة للصلاة. فبدلا من ان ان يصلى فيه يحفر البئر. او تحفر تغرس الاشجار. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا لا يجوز. لكن استثنى من ذلك قال ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. اما اذا كان فيه مصلحة يعني البئر حفرنا البئر بحاجة
الى الوضوء فان هذا مصلحة ولا بأس به. قال رحمه الله باب الهبة وهي التبرع بالمال في حال الحياة. الهبة ايضا من عقود التبرع. وهي في اللغة مأخوذة من الحبوب من هبوب الريح
اه لانها مرت من يد المعطي الى يد المعطى والاصل في الهبة قول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئة وقال الله عز وجل وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي
والسنة نعم الحديث كثيرة في ذلك ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو ترسن شاة. يعني ظلف شاة ظل شاة لا تحقره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اهدي الي كراء او ذراع لا
قبلت ولو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهبة ويثيب عليها والاجماع قائم على ذلك والهبة فيها مصالح. منها توليد المحبة والالفة بين المسلمين
وسقسل الضغائن وما قد يوجد في القلوب من امراضها وما يحصل من البر والصلة والاكرام ونحو ذلك قال وهي مستحبة الهبة من حيث الحكم التكليفي يعني مستحبة لاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما يترتب على ذلك من مصالح كثيرة
الم منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها. يعني صيغة الهبة كل قول او او فعل يدل على الهبة تنعقد به الهبة. قال وشروطها ثمانية كونها من جائز التصرف  تقدم ان جائز التصرف من هو؟ هو البالغ العاقل الحر الرشيد. المالك
وعلى هذا لا تصح هبة الصبي ولا السفيه. اللهم الا في الامور اليسيرة عرفا. كذلك ايضا لا تصح المجنون والمعتوه والسكران والنائم والمغمى عليه. نعم ولا تصح هبة الرقيق الا باذن سيده. ولا تصح هبة الذي لا يملك. لو وهب ملك غيره
لا يصح ذلك الا بالاجازة. ويكون هذا من باب التصرف الفضولي. قال رحمه الله كونه مختارا يعني يشترط ان يكون جائزة تصرف كما تقدم ويكون مختارا. وعلى هذا اذا اكره على الهبة فان الهبة لا
ولابد ايضا لابد من الرضا ظاهرا وباطنا. وعلى هذا لو رظي في الظاهر لكنه يكره في الباطن. فلا يجوز ان تقبل. لان الله عز وجل قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسه
اذا عرفت انه انما وهبك مجاملة لكن في الباطن لم يرظى بالهبة ولا يريد ان يهب وانما حياء وهبك. فهذا لا يجوز لك ان تقبل. فلابد من الرضا ظاهرا وباطنا. هذا الشرط الثالث الراء الثالث
مثقال غير هازل. فان كان هازلا يعني وهبك وهو يحزن. نعم وليس جادا فهذا لا تصح معه الهبة لانه يشترط الرضا كما تقدم وهو وان راضي في الظاهر لكن لم يرضى في الباطن يعني
لو قال وهو يمزح وهبتك هذا القلم. فان هذه الهبة ما دام انه ليس جادا لا تصح. قال وكون الموهوب يصح بيعه. هذا الشرط الرابع او الخامس اشترط ان يكون الموهوب يصح بيعه. على هذا الضابط ما
ما صح بيعه صحت هبته. ما صح بيعه صحت هبته. وعلى هذا اذا كان لا بيعه لا تصح هبته. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصحيح ان يقال ما جاز الانتفاع به صحت هبته. لان هناك من الاشياء
ما ما يجوز الانتفاع به لكن لا تصح هبته. وش لكن لا يصح بيعه كلب الحر ده المختصات ككلب الصيد كلب الحرث كلب الماشية فالصواب ان نقول ما جاز الانتفاع به جاز جازت هبته. نعم. وعلى هذا الذي لا يجوز الانتفاع به
محرمات مثل الة اللهو او مثل الخمر والخنزير هذه كلها لا تصح هبتها لكن اذا كان ينتفع به ولا يباع بتلك كلب الصيد كلب الحرث والماشية ونحو ذلك من مختصات تصح هبته. قال
رحمه الله وكون هذا الشرط السادس قال وكون الموهوب له يصح تملكه. نعم اذا اشترط في ان يكون الموهوب له ممن يصح تملكه. وعلى هذا اذا كان لا يصح تملكه مثل الجن
مثل الجن والملائكة. هنا لا تصح الهبة لهم. اما اه اه ما عدا ذلك يعني الاحسن في هذا بدلا من عبارة المؤلف ان يقال ان يكون الموهوب له يمكن الانتفاع. اذا كان لا يمكن الانتفاع يعني. ان يكون الموهوب له
مكة من الاتباع بالهبة. اذا كان لا يتمكن من الانتباه بالهبة مثل الجن والملائكة صح. اما اذا كان يتمكن من انتفاع بالهبة لا يصح لان هذا لان عقود التبرعات اوسع من عقود المعاوظات. والاصل الحلم. والهبة فعل خير
وعلى هذا لو وهب البهيمة قال هذه الالف هبة لهذه البهيمة. ها البهيمة يمكن ان تنتفع او لا يمكن يمكن لو وهب الميت نعم الميت ممكن ينتفع يجعل في صدقة جارية. فالصحيح في ذلك ان نقول
ماذا؟ يمكن الانتفاع. يعني الموهوب له يمكن ان ينتفع بالهبة. قال رحمه الله تعالى وكونه يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله ايضا الشرط الثامن قبول الموهوب له. وعلى هذا اذا لم يقبل الموهوب له لو
قلت وهبتك الكتاب ما قال قبلت. لم يقل قبلت فان الهبة لا تصح. لابد من قبول الموت له. نعم. اه لان عقد الهبة لا يتم الا بالايجاب والقبول. تقدم ان صيغ العقود يرجع
وفيها نعم يرجع فيها الى اعراف الناس. بقول او فعل يدل عليه قبل تشاقله بما يقطع البيع عرفا. ان هو يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط بصحة الهبة قبول الموهوب له. هذا اذا هذا اذا كان ممن يمكن قبوله
يعني قبوله او قبول وليه كالمجنون ما يمكن المجنون المجنون عبارته ملغاة الصبي عبارته ملغاة. فنقول وليه يقوم مقامه. وايضا نقول اذا كان ممن يمكن ان يقبل كما تقدم البهيمة لا يمكن ان تقبل الميت ما يمكن ان يقبل وعلى هذا هو
هنا لا يشترط القبول. فنقول اشترط القبول اذا كانت الهبة ها لمن يمكن ان يقبل اما اذا كان لا يمكن لا يتأتى منه قبول فلا حاجة الى القبول. قال رحمه الله تعالى
وايضا قال لك المؤلف قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا. يعني لو انه قال وهبتك ثم تشاغل  بامر خارج عن الهبة يقول لك بطل الاجابة السابق بطل الايجاب السابق لانه يشترط التواني بين الايجاب والقبول. فان تشاغل بما يقطعه عرفا كما تقدم في
البيت لتشاغل بما يقطعه عرفا اقول لك بان الاجابة السابق يبطل. اما اذا تشاغل في نفس الهبة الكلام في نفس الهبة فان الايجاب لا يبطل. قال ال الشرط التاسع قال وكون الهبة
منجزة ها الشرط الثامن طيب كون الهبة منجس هذا تقدم الكلام عليه وان المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه لا يصح تعليق العقود. وعلى هذا لو قال لو قاله وهبتك
كتاب اذا دخل رمظان وهبتك الكتاب اذا دخل رمظان. يصح او لا يصح؟ على كلام المؤلف لا يصح وهذا قول اكثر اهل العلم والرأي الثاني انه يصح. تعليق الهبة يصح. تقدم ان آآ
ان الشيخ رحمه الله ابن القيم يقولون بان تعليق العقود جائز. وانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه علق عقد الامام ولان الاصل في العقود الحلم والصحة. قال وكونها غير مؤقتة. يعني يقول لك
المؤلف اشترط ان تكون الهبة غير مؤقتة. الا في العمرة والركبة كما سيأتينا يشترط ان تكون غير مؤقتة الا في العمرة والرقبة. نوعان من انواع الهبة كما سيأتي بيانه. وعلى هذا لو
قال وهبتك السيارة لمدة شهر او لمدة سنة ها على كلام المؤلف ان هذا لا يصح لابد ان تكون مطلقة. يعني لابد ان تكون مطلقا. والصحيح في ذلك الرأي الثاني تقدم ان الامام مالك
رحمه الله تعالى يقول يصح تأتيت الوقف كذلك ايضا الهبة يصح تأتيتها لان الاصل في الحلم الهبة فعل خير لا يمنع منه الا لدليل. وايضا هبة العمرة والرقبة تدل على
ان تأقيت الهبة صحيح. وما هي العمرة الركبة؟ العمرة والركبة هي الهبة نوعان من انواع الهبة وهي الهبة المقيدة بالعمر. لو قال وهبت مثاله ان يقول وهبت وهبت عمرك او حياتك. نعم عمرك او حياتك ولذلك سميت بالعمرة لانها قيدت بالعمر او
عقبة لان كل واحد منهما يرقب موتا اخر. قال لك لكن لو وقتت بعمر احدهما لزمت ولغ التوقيت. نعم   العمرة الركبة هذا يعني ان قال لك المؤلف رحمه الله اذا قيدت بعمر احدهما تكون لازمة ولقت تأقيت هذا ليس على اطلاقه كما
ذكر المؤلف رحمه الله العمرة والركبة لهما ثلاث حالات. العمرة والركبة لهما ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يعمره ان يهبه هبة هبة هبة هبة مقيدة بالعمر ويطلق ان يهبه هبة مقيدة بالعمر ويطلق يقول وهبته وهبتكه عمرك
فانها تكون مؤبدة. الحالة الاولى ان يهبه هبة مقيدة في العمر ويطيع يقول وهبتك السيارة عمرك. او وهبتك البيت عمرك. ها فانها تكون ماذا؟ تكون هبة مؤبدة تكون هبة مؤيدة مع انه قيدها بالعمر لكن تكون هبة مقيدة
ويدل لذلك حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر عمرة فهي للذي لاعمرها حيا وميتا. من اعمر عمرة فهي فهي للذي اعمرها حيا وميتا خرجه مسلم في صحيحه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم لنا القسم الاول من اقسام العمرة
وذكرنا ان العمرة هي الهبة المقيدة بالعمر والقسم الاول ان يهبه هبة مقيدة بالعمر ويطلق. فهذه حكمها انها تكون ماذا؟ مؤبدة الغو التوقيت بالعمر. فاذا قال وهبتك البيت عمرك او حياتك او ارقبتك
الى اخره فانها تكون هبة مؤبدة. هذا القسم الاول وذكرنا دليله من حديث جابر رضي الله تعال يا علي. القسم الثاني ان يهبه هبة مقيدة بالعمر. ويشترط الرجوع مثاله قال
هذا البيت او اعمرتك هذا البيت. لكن اذا مت فانه يرجع لي. قال اعمرتك هذا البيت فاذا مت فانه يرجع لي فهل يرجع البيت للواهب او يكون للموهوب له؟ هذا موضع خلاف بين
العلماء رحمهم الله العلماء لهم رأيان الرأي الاول ان العمرة تكون مؤبدة حتى لو اشترط الرجوع. ولا عبرة بشرطه بما تقدم حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر عمرة فهو للذي اعمرها حيا وميتا. الرأي الثاني
الرأي الثاني انه اذا شرط الرجوع فيها فانها ترجع حتى ولو كانت عمرة. واستدلوا ايضا بحديث جابر ايضا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما العمرة التي
اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقول هي لك ولعقبك اما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع لصاحبها. انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه
ان يقول هي لك ولعقبك. نعم. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع لصاحبها وهذا خرجه مسلم في صحيحه وهذا هو الصواب. الصواب في ذلك انه اذا شرط الرجوع فانها
للمعمر ولا تكون للمعمر. القسم الثالث القسم الثالث ان يأتي بلفظ يشعر بالتأبين فهذه حكم وحكم الهبة. يعني تكون مطلقة كما تقدم في القسم الاول. كما لو قال هي لك
ولعاقبك من بعدك فهذا قول لك عقد ولعقبك من بعدك هذا لفظ يشعر بالتأبيد قال رحمه الله تعالى وكونها بغير عوض. هذا الشرط التاسع. ان تكون الهبة بغير عوض. وعلى
هذا اذا كانت بعوض فانها تكون بيعا تكون في حكم البيع. مثلا لو قال وهبتك الكتاب على عشرة ريالات فهذا بيع لان لان ضابط البياع كما تقدم لنا هو مبادلة مال بمال. الان هنا مبادلة مال بمال. وعلى هذا تثبت احكام البيع من الخيار والشفعة وغير ذلك
قال فبيع وبعوض مجهول فباطنة. لو قال وهبتك الكتاب بما في الدراهم هذه يقول لك المؤلف رحمه الله بانها هبة باطنة. قال ومن اهدى ليهدي ليهدى له اكثر فلا بأس. يجوز انك تهدي لشخص تطمع ان يهديك اكثر منها
هديتك. وهذا كما لو كان هناك شخص ذو مال اذا كان هناك شخص ذو مال واذا اهدي له ها اهدى اكثر مما اهدي له هذا لا بأس اهديت لشخص كبير وانت تطمع ان يهديك اكثر من هديتك قال لك المؤلف ان هذا لا بأس لان الاصل في ذلك
حلو. قال ويكره رد الهدية الا لمحذور شرعي. كما لو وقعت موقع الرشوة اذا لم يكن محظور شرعي فالسنة هو قبول هدية. لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم
كان يقبل الهدية ويثيب عليها. قال قال وان قلت حتى ولو كان قرينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اهدي الي قراع او ذراع لقبلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء
المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس لشاة ظل شاة بل السنة ان يكافئ او يدعو السنة ان السنة ان تقبل الهدية وان تكافئ عليها. هذا هو السنة او اذا كان لا يريد المكافأة او لا يستطيع المكافأة ان يدعو بمن اهداه هدية ان يدعو له
لمن احتاه هدية قال واذا علم انه اهدي حياء وجب الرد. تقدم الكلام على هذه المسألة وقلنا بان انه يشترط لصحة الهبة والهدية ان يكون ذلك بالاختيار ان يكون الواهب مختارا. وعلى هذا اذا اكره او لم يرظى في الباطن
او اكره في الظاهر فان الهبة لا تصح. قال فصل وتملك الهبة بالعقد وتلزم بالقبر بشرط ان يكون القبض باذن الواهب. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى تملك الهبة بالعقد. وتلزم بالقبض بمعنى انها لا تكون لازمة
الا باي شيء؟ بقبضها. وعلى هذا وش يترتب عليه؟ اذا كانت لم تلزم ها يجوز الرجوع صح. نقول يجوز الرجوع. وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو قول جمهور اهل العلم. ان الهبة
لا تكون لازمة الا باي شيء الا بالقبض. اذا لم يقبضها الموهوب له لا تكون لازمة في حق الواهب. وعلى هذا لو قالوا وهبتك الكتاب. وقال الموهوب له قبلت. وهو في يد
ورجعت ولا يدخل في الذنب العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه وهذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ليس لنا مثل السوء
في هبته كالكلب يقي. قال يقي وقوله يقي. ايش معناه؟ ها يعني اخرجه نعم اخرجها ثم يعود في قيده. يعني الذمة الان حصل باي شيء؟ نعم الرجوع بعد الاخراج. يقيه ثم يعود في قيده. وايضا استدلوا بما ثبت في الموطن
ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها اني كنت وهبتك يا دادا عشرين وصقا من نخله بالعالية  فلو قبضتيه او حسديه كان لك انما هو اليوم مال وارث
فقال لو قبضتيه او حزتيه فهو لك انما هو اليوم مال وارث. هذا هذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. الرأي الثاني رأي الظاهرية. ظاهرية يقولون تلزم بالعقد. كسائر العقوبة
كسائر العقود لازمة بالعقد. البيع يلزم بالعقد وان لم تقبض المسقاة سائر العقود تلزم بالعقد مثل والهبة. تلزم بالعقد. واستدلوا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. وايضا قول النبي
العائد في هبته وهذا عاد فيه عاد في هيبته. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم يقي ثم يرجع في قيءه هذا اشد. يعني العود بعد الاقباض اشد من العود بعد العقد
نعم. واما اه ما ورد عن اه ابي بكر رضي الله تعالى عنه فهذا اجاب عنه باجوبة قالوا هنا بان هذا اجتهاد من ابي بكر رظي الله تعالى عنه او ان هذا على سبيل الاحتياط والورع لان ابا بكر
قال ذلك لعائشة في مرض الموت ونحو ذلك. وما ذهب اليه الظاهرين يظهر والله اعلم انه اقرب وان الهبة تلزم بمجرد العقد. قال رحمه الله تعالى بشرط ان يكون القبض باذن
نعم يعني هو يقول لك المؤلف لا تلزم الا بالقبض ولابد ان يكون القبض باي شيء؟ باذن من واحد وعلى هذا لو قال وهبتك الكتاب الذي عندي في المكتبة فذهب الموهوب له الى المكتبة وقبظه
واهب لم يأذن له في القبر. هل تكون الهيبة لازمة ولا تكون لازمة؟ ها؟ قال لك لا تكون لازمة لابد من اذن الواهب في القبر. قال فقبض ما هو بكيل او وزن او زرع بذلك. يعني المكين قبض بالكيل
قبضة بالوزن والمزروع قبضه بالزرع وقبض الصبرة صبرة الطعام كومة الطعام هذه وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول بالتناول وقبض غير ذلك مثل العقارات بالتقنية نعم وهذا المسألة تقدم الكلام عليها يعني ما يتعلق بالقبض هذا تقدم الكلام عليه المهم
مؤلف رحمه الله يقول لك ما يكاد قبضه بكيل وما يوزن بوزن ومع ما يعد بعده قبض الصبرة بالتقنية وما ينقل بنقده وما يتناول بتناوله العقارات  نعم اه العقارات يكون قبضها بالتقنية. قال ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما
اذا كانت الهبة لصغير او مجنون يقبض يقبل الهبة وليهما ويقبض ايضا عنهما وليهما. قال ويصح ان يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة. وان يهب ويستثني حملة يقول لك المؤلف يصح ان يهب شيئا ويستثني منفعته مدة معه
مثلا لو قال وهبتك البيت ولان اسكنه لمدة سنة. او وهبتك البقرة واستثني حملها. صح ذلك لان المسلمين على شروطهم اه قال وان وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط
تقدم انا رأيي شيخ الاسلام هذا انه يرى شرط الرجوع في كل العقود شرط الخير في كل العقود. وعلى هذا لو قال وهبتك الكتاب واشترط الرجوع ان ان آآ ان احتجت
او اللي هي الخيانة لمدة ثلاثة ايام. صح هذا صحيح. ومثله ايضا مثل ذلك ايضا الهبة المبنية على سبب لو وهبه هبة مبنية على سبب ثم تبين انتفاء السبب فله ان يرجع واهبه الكتاب على انه طالب على انه طالب علم ثم تبين انه
ليس طالب ليس طالب علم. نعم. تبين انه ليس طالب ليس طالب علم هنا اقول يرجع لان ما بني على سبب ينتفي بانتفائه. نعم. قال وان وهب دينه لمدينه او ابرأه منه او تركه له صح. ولزم بمجرده
ولو قبل حلوله يعني لو لو وهب الدين لمدينة اذا وهب الدين هذا لا يخلو من امرين ام ان يهبه لمن عليه الدين. ان يهبه لغير من عليه الدين. فاذا وهبه لمن عليه الدين ان تريد
الف ريال فقلت له هذه الالف هبة لك. نعم نعم او ابراه منه قال ابرأتك انا اريد منك الف ريال انت في حل انت بريء. او تركه صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله
قبل وقت الاجل. صح. لكن كلام المؤلف رحمه الله قال لزم بمجرده. لو ان الموهوب له قال لا اقبل انا ارد عليك الدين. وقال له انت تريد مني الف ريال؟ قال نعم. قال هذه الالف
هبة لك او ابرأتك من هذه الالف. هل يشترط قبول المدين او او لا يشترط. لو قال المدين لا انا لا اقبل. هل يشترط ذلك؟ لو قال لا اقبل. هل تبرأ ذمته او تبرأ
وان لم يقبل ها المؤلف لا يشترط. تبرأ ذمته وان لم يقبل. فمثلا قال ابرأت قال لا انا ارد الدين عن مشهور من المذهب انه بمجرد انه ان قال ابرأتك تبرأ ذمته. ذمته تبرأ. وآآ
ولو لم يقبل المدين. وهذا هو الصواب الا اذا كان في ذلك ظرر على المدين اذا كان فيه ظرر عن مدين فلا ظرر ولا ضرار لانه كان المدين يلحقه ظرر بالمنة او نحو ذلك فلا
لكن اذا لم يكن هناك ظرر فانه تبرأ ذمته وان لم يقبل. قال وتصح البراءة ولو مجهولا. يعني تصح البراءة من الدين ولو قبل حلول الدين. وكذلك ايضا ايضا تصح البراءة من الدين ولو كان مجهولا. الوثيقة ضاعت التي فيها الدين لا ندري هل هو
الف او الفان صح ذلك. صح ذلك ها؟ وذلك ان باب التبرعات اوسع. من باب المعوظات لكن لو ان المدين كتم الدين مخافة ان علم الدائن بقدره لا يبرئه. هل يجوز هذا او لا يجوز؟ نقول بانه لا يجوز. يعني لو كان المدين المدين يعرف
قدر الدين لكنه كتم قدر الدين خشية ان علم الدائن انه لا يبرئه فنقول بانه لا تبرأ ذمته لابد ان يبين. قال رحمه الله ولا تصح الدين لغير من هو عليه الا ان كان ظامنا. كما تقدمت ذكرنا ان هبة
الدين اما ان تكون لمن هو عليه. وهذه قال لك المؤلف صحيحة. القسم الثاني ان تكون لغير من هو عليه مثال ذلك قال آآ هو يريد من زيد الف ريال قال لي عمرو انا اريد من زيد الف ريال
خذها منه وهبتك اياه. قال لك المؤلف لا يصح. الا ان كان الا ان كان ضامنا. والصحيح في ذلك انه يصلح. وعلى هذا تصح هبة الدين لمن هو عليه وتصح ايضا هبة الدين لغير من هو عليه

