بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. باب صلاة الجماعة ولا تنعقد بالمميز في الفرظ. وتسن الجماعة بالمسجد
وللنساء منفردات عن الرجال وحرما يوم بمسجد له امام راتب. فلا كره ذلك ما لم يضق الوقت. ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ان دخول الامام مع امامه كيف ادركه؟ وان قام المسروق قبل تسليمته امامهم
ولم يرجع انقلبت نفلا واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي معي لم تنعقد نافلة. وان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفا. ومن صلى ثم سن ان يعيد والاولى فرضا. ويتحمل الامام عن المأوى
القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد وسنة للامام. وسنة ان لله وان للمأموم ان يستفتح ويتعود في الجهرية. ويقرأ الفاتحة وسورة حيث الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة ويقرأ
فيما لا يجهر فيه متى شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل سلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد
اه تقدم لنا اخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق اوقات النهي واتقدم ان هذه واوقات خمسة الاول من طلوع الفجر او من بعد صلاة الفجر حسب خلاف اهل العلم الى طلوع الشمس والثاني من طلوع الشمس الى ان ترتفع قيد رمح والثالث وقت الاستواء
الى ان تزول والرابع من بعد صلاة العصر الى ان يغيب حاجب الشمس والخامس من غيبوبة حاجب الشمس حتى يستتم قيام الشمس. وتقدم الكلام على هذه الاوقات وما الذي ينهى عن الصلاة فيها؟ وما الذي يشرع الى اخره؟ ثم قال المؤلف
رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة باب مضاف وصلاة مضاف اليه وصلاة مضاف والجماعة مضاف اليه تقدم الكلام على هذا وقال المؤلف رحمه الله تعالى تجب على الرجال الاحرار القادرين حظرا
فافاد المؤلف رحمه الله ان صلاة الجماعة واجبة. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وابي حنيفة ان صلاة الجماعة واجبة. واستدلوا على هذا بادلة كثيرة. من ذلك قول الله عز وجل
يا ايها الذين نعم قال قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين. فامر الله عز وجل بالركوع مع الراكعين. وايضا ايضا من الادلة على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
لقد هممت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر بحطب يحتطب ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. وايضا ما ثبت في
صحيح مسلم من قصة عبد الله بن ام مكتوم وانه اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في ان يصلي في ومع ذلك لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال تسمع الندا؟ قال نعم. قال اجب لا اجد لك رخصة. وآآ ايظا
في حديث ابي موسى وابن عباس وان كان فيهما ضعف قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة مات له الا من عذر. وقال علي رضي الله تعالى عنه لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. وكذلك ايضا ورد
عن ابن مسعود الى اخره والرأي الثاني رأي المالكية رأي الامام مالك رحمه الله وان الجماعة سنة وليست واجبة واستدلوا على هذا بحديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بخمس وفي رواية بسبع وعشرين درجة. فبين النبي صلى الله وسلم المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد وان صلاة الفد آآ صحيحة وان الجماعة تفضل عليها هذه الدرجات
عن هذا بان بان ذكر فضل الشيء لا يلزم منه عدم الوجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضيلة الجماعة وانها تفضل على بسبع وعشرين درجة. او بخمس وعشرين درجة. هذا لا يقتضي عدم وجوب الجماعة. ويدل
ولهذا ان الله سبحانه وتعالى ذكر فظل الايمان وفضل الجهاد ومع ذلك الايمان هو اوجب الواجبات الجهاد من الواجبات. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله ورسوله
يجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. الله سبحانه وتعالى ذكر فضل الايمان فضل الجهاد هذا ما يدل على عدم وجوب الايمان والجهاد. وعند الشافعية ان الجماعة فرض كفاية انها فرض على الكفاية. لانها من شعائر الدين الظاهرة
ويظهر والله اعلم رجحان ما ذهب اليه الحنفية والحنابلة من ايجاب الجماعة. نعم يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الحنفية الحنابلة ارجح من قول غيرهما وهو ابرأ للذمة واحوط للدين. وقال المؤلف رحمه الله من الرجال يخرج النسا. وهذا بالاجماع
بالاجماع ان المرأة لا تجب عليها الجماعة. وقال الاحرار يخرج الارطة فالارقة على كلام المؤلف لا تجب عليهم الجماعة. وعندنا قاعدة تتعلق بالارقة الاصل الاحرار والارقاء في الاحكام البدنية المحضة. الا لدليل هذا الاصل. تقول الاصل تساوي
الاحرار والارقة في الاحكام البدنية المحضة الا لدليل. اذا وجد الدليل يسار اليه. اذا لم يوجد الدليل كما قال ابن حزم رحمه الله الخلقة واحدة. واذا كان كذلك اوامر شارع شاملة للاحرار والارقاء. وعلى هذا نقول لا فرق بين الحر والرقيق الكل تجب عليه
في الجماعة قال القادرين يخرج غير القادرين يعني العاجز تسقط عنه الجماعة وكذلك ايضا من لحقه حرج ومشقة في الصلاة مع الجماعة تسقط عن الجماعة وسيأتينا ان شاء الله سيأتي ان المؤلف رحمه الله تعالى سيعقد فصلا فيما يتعلق بالاعذار المسقطة للجمعة والجماعة
قال حضرا وسفرا. اما حظرا فهذا ظاهر. واما سفرا فهذا موضع خلاف. يعني هل تسقط الجماعة في السفر او انها لا تسقط في السفر. كما انها تجب في الحرم كذلك
والسهر وايضا يدل لذلك قول الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معها. وهذا في الخوف والغالب الله عز وجل امر بالجماعة حال الخوف والغالب ان الخوف انما يكون حال
والرأي الثاني اما الرأي الثاني ان وهو في المذهب ورواية عن الامام احمد رحمه الله ان الجماعة تسقط في السفر واستدلوا على هذا بحديث يزيد ابن الاسود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف فاذا هو برجلين قد اعتزل الناس ولم يصليا
مع الناس. فامر النبي صلى الله عليه وسلم فاودي بهما. فقال ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله انا صلينا فقال عليه الصلاة والسلام اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم
فانها فانها لكما نافلة. فانها النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على قولهم صلينا وهذا كان في السفر كان في السفر قالوا هذا يدل على ان انه اذا صلى في رحله
او ان السفر عذر مسقط للجماعة. سفر عذر مسقط للجماعة من قال بوجوب الجماعة في السفر اجاب عن الحديث هذا قال بان الناس متوزعين ناس آآ لا يجمعهم يعني لا يجمعهم مسجد واحد الى اخره والناس متفرقين كل في رحله. نعم وعلى كل
كل حال اذا صلى آآ اذا صلى في آآ مع الجماعة فقد احتاط. المسافر اذا صلى مع الجماعة فقد احتاط نعم قال رحمه الله واقلها امام ومأموم ولو انثى اقل الجماعة امام ومأموم. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة خرجه في الصحيحين مثل ذلك ايضا حيث جابر حديث حذيفة جابر صلى مع النبي سلم بن مسعود صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وحذيفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو انثى
يعني حتى ولو كان المأموم انثى. فان الجماعة تنعقد. وعلى هذا لو صلى باهله فانه يكون قد صلى جماعة. والدليل على هذا ان ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق الاناث في قاعدة الاصل تساوي الرجال والنساء او نقول الاصل تساوى
الذكور والاناث في الاحكام الشرعية الا لدليل. قال ولا تنعقد بالمميز في الفرظ قوله في الفرض يخرج النافلة. وعلى هذا لو صلى نافلة ومعه مميز عقدت نافلته وصحت. ويدل لهذا ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فان النبي صلى الله عليه
سلم صلى ابن عباس قيام الليل الامر الاول ان يكون ذلك في النفل النفل اوسع من تنعقد الجماعة بالمميز. الامر الثاني ان يكون ذلك في الفرض. فيرى المؤلف رحمه الله تعالى
ان الفرظ لا ينعقد بالمميز وعلى هذا اذا كان هناك بالغ ولم يوجد الا مميز فان الفرض لا ينعقد بالمميز. وعلى هذا ماذا يصنعان؟ كل يصلي لوحده. في في الفريظة المميزة
يصلي لوحده والبالغ يصلي لوحده. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي الشافعية ان الجماعة تنعقد بالمميز في الفرض. وهذا القول هو الصواب. ويدل له حديث عمرو ابن سلمة
رضي الله تعالى عنه ام قومه وهو ابن ست او سبع سنوات. وايضا القاعدة التي اشرنا اليها ان ما ثبت في فرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس نافلة وانعقدت نافلة
فالصواب في ذلك انه لا فرق بين الفرض والنفل وان الفرض ينعقد بالمميز كما ان تنعقد بالمميز. قال رحمه الله وتسن الجماعة بالمسجد. يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله
الجماعة واجبة. لكن لا يجب عليك ان تفعلها في المسجد. وعلى هذا لو صليت في بيتك مع اهلك كفذلك ان لم تخرج الى المسجد وانما صليت في بيتك مع زوجتك او مع ابنتك الى اخره فان هذا
كافي او مع ولدك فهم لا يرون ان الجماعة واجبة في المسجد واستدلوا على هذا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. خرجه في الصحيحين
قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فكل الارض مسجد مكان للسجود الصلاة. وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى. ان الجماعة واجبة في المسجد. وهذا القول هو الصواب. لاننا اذا قلنا بان الجماعة ليست واجبة في المسجد فاتت الحكمة. والمصلحة التي
اجلها شرعت الجماعة الجماعة شرعت لمصالح كثيرة. ويدل لهذا ايضا حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي وسلم هم ان يحرق عن المتخلفين بيوتهم بالنار. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم ان يؤدوها في بيوتهم
وكذلك ايضا حديث عبدالله بن ام مكتوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجب لا اجد لك رخصة لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي مع اهله. وكذلك ايضا ما تقدم يعني سائر ادلة يعني الذي ينظر في ادلة وجوب الجماعة
يظهر له ان الجماعة واجبة في المسجد. فالذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى انه هو الصواب. قال رحمه الله وللنساء منفردات عن الرجال
يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تستحب الجماعة. الجماعة تسن للنساء. وعلى هذا لو اجتمع مجموعة من النساء وصلينا جماعة فان فعلهن هذا سنة. وهذا المشهور مذهب احمد والشافعي خلافا
ابي حنيفة فان الامام فان الامام ابا حنيفة يرى الكراهة. وعند الامام مالك انها لا تصح. يعني جماعة جماعة النسا عند الامام مالك رحمه الله تعالى لا تصح مطلقا. وعند ما لك احمد والشافعي انها سنة وعند ابي
تكره والصواب ما مشى عليه المؤلف لورود ذلك عن عائشة. نعم عائشة رضي الله تعالى عنها وكذلك ايضا ام سلمة رضي الله تعالى عن عنها صليا بالناس او صلتا بالناس جماعة باسانيد صحيحة فما دام انه ثابت عن
ثابت عن ام سلمة فالصواب في هذا اه ان الجماعة للنساء اذا اجتمعن انها سنة. قال وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب. الامام الراتب هو الامام الذي عينه ولي الامر او من ينوب مناب ولي الامر. حسب الانظمة
بحسب الانظمة المشرعة في كل مكان بحسبه. يعني الامام الراتب هو الذي عين من قبل النظام المشرع. او اتفق اهل المسجد على ان يكون اماما فالامام الراتب يكون راتبا بواحد من امرين اما عن طريق النظام واما عن طريق اتفاق
اهل المسجد. فاذا اتفق اهل المسجد على ان يكون هذا الشخص هو الامام لهم فهذا امام الراتب فيحرم ان يؤم شخص مكانه. الا ما استثناه المؤلف رحمه الله تعالى كما سيأتي. ويدل
هذا نعم يدل لهذا حديث ابن مسعود البدري في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته الا باذنه. قال في سلطانه والامام الراتب سلطان
في مسجده يحرم ان يتقدم عليه ولو تقدم بلا اذن ولا عذر هل تصح الصلاة؟ هل تصح صلاة هذا الامام وصلاة من خلفه او انها باطلة للعلماء رأيان المشهور بمذهب الامام احمد ان الصلاة باطلة. والصواب في ذلك ان الصلاة صحيحة. مع الاثم لان النهي
هنا لا يعود الى ذات المنهي عنه وانما يعود الى امر الخارج. سبق الاشارة الى هذه القاعدة اذا كان النهي لا يعود الى ذات المنهي عنه ولا الى شرط العبادة او المعاملة وانما يعود الى امر خارج
فانه لا يقتضي الفساد. استثنى المؤلف رحمه الله قال فلا تصح لان تقدم الكلام على هذا قلنا الرأي الثاني انها صحيحة مع الاثم لان النهي لا يعود الى ذات المنهي عنه ولا الى الشرط وانما يتعلق بامر
قال الا مع ابنه ان كره ذلك ما لم يضق الوقت. يستثني على هذا نقول يحرم ان يؤم في مسجد له امام راتب الا في ثلاث احوال. الحالة الاولى اذا اذن فاذا اذن فان الحق له قد اسقطه. وتقدم ما يدل لذلك في حديث ابن مسعود
ايضا حديث عائشة في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس مروا ابا بكر فليصلي بالناس. الحالة الثانية اذا كان لا يكره. يعني لو ان شخص لو ان شخصا تقدم
واما الناس والامام لا يكره فان هذا جائز ولا بأس به لوجود الاذن. لان الاذن هنا وان لم يكن لفظيا الا ان آآ الحال دلت على ذلك. القرينة دلت على هذا
الامامة. الحالة الثالثة حالة الثالثة اذا ظاق الوقت يعني تأخر وظاق الوقت فان لهم ان يصلوا الصواب في ذلك نعم الصواب في ذلك انه اذا تأخر عن وقته المعتاد الامام
تأخر عن وقته المعتاد. وامكنت مراسلته فانه يراسل. اما اذا لم تمكن مراسلتها او كانت كان في مراسلته مشقة فانهم يصلون. يعني اذا تأخر عن وقته ولم تمكن مراسلته او امكنت مع المشقة فانهم يصلون. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اشرف الخلق ومع ذلك
الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم ينتظروه. في غزوة تبوك تخلف النبي صلى الله عليه وسلم مع المغيرة ابن شعبة ومع ذلك لم ينتظره الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى عبد
بالصحابة وما مع ذلك قال النبي وسلم احسنتم. نعم احسنتم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقته المعتاد خرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى
ادرك الجماعة. هذا المؤلف رحمه الله ان الجماعة تدرك بتكبيرة الاحرام قالوا ما دام انه ادرك جزءا من الصلاة فكما لو ادرك ركعة من الصلاة. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم. وعلى هذا
كبر قبل ان يسلم الامام فانه ادرك الجماعة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني ان الجماعة لا تدرك الا بركعة. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به الامام مالك. وهو الصواب لقول الله لقول النبي
صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. قال رحمه الله ومن ادرك الركوع خير شاك ادرك الركعة واطمأن ثم تاب. من ادرك الركوع غير شك. اولا
بما يدرك الركوع؟ نعم بما يدرك الركوع؟ الركوع يدرك اذا اجتمع المأموم مع الامام في الركوع المجزئ. والركوع ولو لحظة واحدة ولو لم يطمئن. اذا اجتمع مأموم مع الامام في الركوع المجزئ فانه حينئذ يكون مدركا للركوع
والركوع المجزي سبق ان ذكرنا ضابطا وهو ان يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام. بمعنى انه اذا كان منحنيا بحيث سمى راكعا انحنى الامام بحيث يسمى راكعا فان آآ او المصلي اذا انحنى بحيث يسمى راكعا
فان هذا ركوع مجزئ. فاذا كان الامام منحنيا بحيث سمى راكعا واجتمع معه المأمور بالانحناء بحيث يسمى راكعا فقد ادرك ادرك الركوع. وعلى هذا لو ان الامام راكع ثم اتحرك لكنه لا يزال راكعا. ثم جاء المأموم وركع والتقى به. كل منهما ركوعه
كل منهما ركوعه مجزئ. فانه حينئذ يكون ادرك الركوع ضابط ادراك الركوع هو ان ان يجتمع مع الامام في الركوع المجزئ. وهل هل تدرك الركعة بادراك الركوع؟ جمهور العلماء على ان الركعة تدرك بادراك الركوع. ودليل ذلك حيث
كما في صحيح البخاري وغيره فانه فانه اتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع. فركع دون الصف ثم مشى الى الصف قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. كون آآ ابي بكرة رضي الله تعالى عنه. فعل هذا هذا يدل على
ان الركوع او ادراك الركوع تدرك به الركعة. وخالف في ذلك ابن حزم رحمه الله فقال بان ادراك الركوع لا تدرك به الركعة. لماذا؟ لانه لم يأتي بالفاتحة ولا صلاة
من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا فيه نظر لان نقول الفاتحة الان سقطت لفوات محلها. لان انه لما فات محلها سقطت عنه الفاتحة. فالصواب في ذلك ان الركوع تدرك به الركعة. آآ
كما هو قول اكثر العلماء رحمهم الله. قال لك غير شاك ادرك الركعة واطمأن ان ثم تاب. اذا جاء والامام راكع فانه لا يخلو من ثلاث حالات. المأموم اذا جاء
الامام راكع لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ان ان تيقن او نقول ان يغلب على ظنه. الحالة الاولى الا يحصل عنده شك في انه ادرك الركوع. الحالة الاولى ان يدرك الركوع مع الامام بلا شك
فهنا يطمئن كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ويأتي بالذكر الواجب ولا شيء عليه. الحالة ان يغلب على ظنه انه ادرك الركوع. في عمل بغلبة الظن يعمل بغلبة الظن. ويكون مدركا للركعة. لكن
وجود الشك فانه يسجد بعد السلام. لانه اذا شك وغلب الظن كما تقدم راي ابن تيمية انه يسجد بعد السلام الثالثة ان يغلب على ظنه انه لم يدرك الركعة. فنقول يأتي بركعة
للسهو بعد السلف. فاصبحت الاحوال ثلاثة. الحالة الاولى الا يحصل عنده شك. فهذا يكون مدركا ولا سجود عليه. الحالة الثانية ان يغلب على ظنه انه ادرك الحالة الثالثة ان يغلب على ظنه انه
لم يدرك الى اخره. قال رحمه الله تعالى وسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه كيف ادركه تدخل سنة انك اذا جئت والامام على حال فاصنع كما يصنع الامام اذا جئت وهو ساجد اسجد وان جئت وهو جالس اجلس ويدل لي هذا حديث ابي هريرة رضي الله
تعالى عنه في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيء اذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا لكن لو جاء والامام في التشهد
الاخير وتقدم ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة او الامام في التشهد الاخير. هل يدخل معه او انه ينتظر اذا كان يطمع جماعة ينتظر هذه الجماعة. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يدخل معه. حتى ولو كان
على ظنه ان جماعة ستأتي وتصلي معه. لما تقدم من الحديث اذا جئتم ونحن سجود فاسجد ولا تعدوها شيئا. والرأي الثاني الرأي الثاني انه اذا كان يطمع وجود جماعة فانه ينتظر
ولا يدخل مع الامام لان صلاة الامام فاتت. لعدم ادراك ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. نعم وهذا يظهر والله اعلم. المسألة محل اجتهاد لكن يظهر والله اعلم ان هذا اقرب. قال
وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية. ولم يرجع انقلبت نفلا. نعم اذا قال المسبوق قبل تسليمتي امامه الثاني. لانه يجب عليه لانه هنا ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو وجوب المتابعة. نعم وجوب المتابعة. فاذا قام المأموم قبل
تسليمة امامه الثاني ولم يرجع انقلبت صلاته نفلة لان المأموم يجب عليه يجب عليه ان والا يقوم حتى ينتهي الامام من التسليم. نعم فتنقلب صلاته نافلة لانه ترك وجوب المتابعة. قال
النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا تسبقوني بالانصراف. قال واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلة وان اقيمت وهو فيها اتمها خلف نعم اذا اقيمت الصلاة فان المأموم لا يخلو من حالته
الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون اه او الا تكون في صلاة المأموم لا يكون في صلاة. اذا اقيمت الصلاة والمأموم غير مشتغل بصلاة فانه لا تنعقد نافلة لو قام بنافلة بعد ان اقيمت الصلاة التي يريد ان يصليها مع الامام لا تنعقد له
لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا نعم لا صلاة الا المكتوبة. خرجه في الصحيحين وهذا يشمل كل صلاة. كل نافلة. فاذا اقيمت الفريضة
فانه لا صلاة الا المكتوبة. الحنفية يستثنون ركعتي الفجر. قالوا اذا كان اذا كان سيتمكن من ادراك الامام في التشهد الاخير فانه يصلي ركعتي الفجر. وان كان لن يتمكن من ادراك الامام في التشهد الاخير فانه
لا يصليهما. المالكية قالوا ان كان في المسجد لا صلاة الا المكتوبة. وان كان خارج المسجد فان كان ستفوته ركعة لا صلاة الا المكتوبة وان كان سيتمكن من عدم من ادراك الصلاة كاملة. فان له ان يركع ركعتي الفجر. الصواب في هذا صواب ما ذهب
المؤلف رحمه الله هو مذهب احمد والشافعي انه لا صلاة الا المكتوبة. سواء كان في المسجد او كان خارج المسجد. وما جاء في سنن البيهقي من استثناء ركعتي الفجر فهو غير ثابت. ضعيف لا صلاة الا
الا ركعتي الفجر فهذا غير ثابت. قال طيب الحالة الثانية نعم الحالة الثانية ان ان تقام الصلاة والمأموم في الصلاة نافلة. يعني قد شرع في صلات نافلة. فالمؤلف رحمه الله يقول يتمها خفيفة. وهذا
شامل يعني كلامه شامل. ما اذا كان في اول الصلاة او في اخرها. فالحالة الثانية اذا اقيمت الصلاة وهو في نافلة يقول لك يتمها خفيفة. الرأي الثاني رأي المالكية وهو ان صلى ركعة اتمها
خفيفة وان لم يصل ركعة قطعها. وهذا القول هو الصواب. ويدل له حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وعلى هذا نقول اذا اقيمت الصلاة فان كان في نافلة كان في نافلة وصلى
من هذه النافلة ركعة اظاف اليها ركعة اخرى خفيفة. وان لم يصلي ركعة فانه يقطعها ويدخل مع الامام قال رحمه الله ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى
فرظه نعم وهذا مذهب احمد والشافعي اذا صلى ثم بعد ذلك اقيمت الجماعة ولنقرض انه صلى في مسجد ثم اتى مثل هذا المسجد لحضور درس ثم اقيمت الجماعة فانه يسن له ان
ويدل لذلك ما تقدم من حديث يزيد ابن يزيد ابن الاسود فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتما مسجدا جماعة فصليا معهم. وايضا حيث ابي ذر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا اقيمت وانت في المسجد فصل ولا تقل اني صليت فلا اصلي. وهذا هو الصواب للامام مالك رحمه الله فانه لا يرى شرعية اعادة الجماعة. قال ويتحمل الامام عن المأموم
قام الامام يتحمل عن المأموم القراءة. وعلى هذا المأموم لا يجب عليه ان يقرأ مطلقا سواء كانت الصلاة سرية او جهرية. وهذا مذهب احمد ومالك في صلاة الظهر لو جئت ووقفت في الصف ولم تقرأ. يقولون الامام يتحمل عنك
كذلك ايضا في صلاة المغرب الجهرية لو جئت ووقفت في الصف واحرمت مع الامام فان الامام يتحمل عنك. يعني مذهب مالك واحمد لا تجب القراءة على المأموم مطلقا تحملها عنه الامام. نعم يتحملها الان والامام. واستلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. وهذا لا يثبت وآآ في صحيح مسلم واذا قرأ فانصتوا نعم وصححها الامام مسلم لكن انكرها انكرها ابو حاتم قال خاتم هذه الزيادة. واذا قرأت انصتوا هذه غير محفوظة. نعم
واستدلوا ايضا بقول الله عز وجل قد اجيبت دعوتكما مع ان الذي دعا موسى وهارون عليه السلام امن امن على دعاء موسى ومع ذلك نسب الله عز وجل الدعاء الى موسى وهارون
فكذلك المأموم يؤمن وتكون قراءة الامام تكون قراءة للمأموم. وهذا ما ذهب اليه كما تقدم المالكية الحنابلة ومع ذلك هم يقولون يستحب له ان يقرأ في سكتات الايمان يستحب ايضا هو قول الحنفية لان الحنفي اشد من هذا هم يقولون يكره للمأموم ان يقرأ نعم يكره للمأموم من يقرأ
يقابل ذلك الشافعي رحمه الله شافعي يرى وجوب القراءة يعني القراءة لا يتحمل الامام عن المأموم مطلقا. سواء كانت الصلاة سرية او جهرية. وسواء كانت فريضة او ونافلة يجب قراءة الفاتحة لحديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. خرجه في الصحيحين حيث ابي هريرة في مسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. والخداج الشيء الناقص. وايضا نعم ايضا
حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا الا بام القرآن. فانه
لا صلاة لمن لم يقرأ بها. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ام القرآن. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال بان الامام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في الركعات التي يجهر
اما الركعات التي يسر بها الركعات التي يسر بها آآ ان المأموم يجب عليه ان يقرأه. وهذا القول هو الصواب يعني ما ذكر شيخ الاسلام من التفصيل به تجتمع ادلة المسألة. وهذه المسألة
يعني هذه المسألة افردت بمؤلفات مستقلة. يعني البنوري من علماء الحنفية له اه كتاب اسمه القراءة خلف الامام بخاري رحمه الله له كتاب اسمه جزء والقراءة خلف الامام والبيهقي ايضا له جزء القراءة خلف الامام
يظهر والله اعلم في هذه المسألة ما ذهب لي ابن تيمية رحمه الله وهو ان الامام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في الركعات التي يجهر بها الامام. اما الركعات التي يسر بها الامام
ان المأموم يجب عليه ان يقرأ. وسائر الادلة التي يستدل بها العلماء رحمهم الله تعالى الجواب عنها سهل ما يبقى الا حديث عبادة. حيث عبادة صريح بالمسألة يعني مما يستدل به الشافعية. واثار الصحابة مختلفة. اثار هناك اثار كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اه مختلفة
حديث عبادة ابن الصامت في اه السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا الا بام القرآن لما صلى الفجر ثقلت عليه القراءة نعم ثغرت عليه القراءة قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا
الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا جاب عنه العلماء رحمه الله الشيخ الالباني رحمه الله يقول بان الحديث هذا منسوء. نعم. يعني يصحح الحديث لكنه يقول بانه منسوب. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اجاب عن الحديث يقول
هذا لا يصح مرفوعا. انما الذي حصل له ذلك هو عبادة ابن الصامت. وليس النبي عليه الصلاة والسلام. عبادة هو الذي قال هذا الكلام وكأن عبادة رضي الله تعالى عنه اخذ هذا من الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم
اقرأ بفاتحة الكتاب. قال نعم قال وسجود السهو. هذا الثاني مما تحمل الامام عن المأموم يتحمل عنه سجود السهو. وعلى هذا لو ان المأموم في صلاته نسي تسبيحة الركوع او تسبيحة السجود او قام في محل القعود او قال
هذا في محل القيام يتحمل عنه الامام. لكن بشرط ماذا؟ بشرط ان يكون المأموم غير مسبوق اذا كان المأموم غير مسبوق فاذا سهى في صلاته زاد او نقص او ترك
واجبا نقص واجبا او شك الى اخره نقول بان الامام يتحمل عن مأموم سوء السهو. لكن بشرط ان يكون غير مسبوق ادرك الصلاة من اولها. اما ان كان مسبوقا اذا كان المأموم مسبوق فان الامام لا يتحمل عنه سجود السهو فيجب عليه ان يسجد سواء سهى
فيمن فرد به عن الامام او سهى فيما ادرك فيه الامام. قال وسجود التلاوة هذا الثالث الثالث مما يتحمله الامام عن المأموم سجود التلاوة وعلى هذا لو ان المأموم قرأ اية سجدة في الصلاة في الظهر مثلا قرأ سورة الانشقاق او قرأ سورة النجم
او غير ذلك من السجدات لا يشرع له ان يسجد. يتحمل عنه الامام. قال ودعاء القنوت. يعني يكفي قنوت الامام. قنوت الامام كاف. والمأموم يؤمن على دعاء الامام. نعم. قال طيب ايضا
قال والسترة سترة سترة الامام سترة للمأموم بمعنى ان المأموم لا يسن له ان يتخذ سترة. لا يتخذ له سترة. يعني سترة الامام سترة للمأموم ويتفرع على هذا اولا ان ان المأموم لا يسن له ان يتخذ سترة. ثانيا ان المرور بين
بين يدي المأموم جائز ولا بأس به. ثالثا ثالثا ان المرور بين يدي المأموم جائز حتى ولو مرت امرأة ونحو ذلك مما مما يقطع الصلاة هذا لا بأس به. ثالثا ان المرور بين يدي الامام
يعني مرور ما يقطع او نعم ما يقطع الصلاة بين يدي الامام هذا مبطل لصلاة الامام وصلاة المأموم. وعلى هذا لو ان الامام اتخذ سترة ثم جاءت امرأة ومرت فان هذا المرور يبطل صلاة الامام وكذلك ايظا يبطل صلاة
المأموم. قال لك والتشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعية نعم في رباعية صلاة العشاء اذا سبق بركعة المأموم سبق بركعة سيدخل مع الامام في الركعة الثانية الامام سيجلس التشهد الاول هذا هو بالنسبة للامام لكن بالنسبة للمأموم ليس هو التشهد الاول لان
التشهد الاول محله بعد الركعة الثانية. وسيقوم الامام وسيأتي بركعتين ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم الامام. ثم يقوم المأموم ويأتي بركعة. هنا ما جلس. هنا المأموم لم يجلس للتشهد بعد الركعة الثانية. لان محل التشهد الاول انما هو بعد الركعة الثانية قال لك المؤلف يتحمل
عنه الامام. نعم. ثم قال رحمه الله وسن للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات امامه الى اخره. يقول لك المؤلف رحمه الله يسني المأموم ان يستفتح
ويتعوذ في الجهرية. اما السرية صلاة السرية فهذا ظاهر. انه يستحب له ان يستفتح وان يستعيذ وان ان وان يقرأ لكن في الصلاة السرية لا يخلو من حالتي الحالة الاولى ان يسمع قراءة
امامه اذا كان يسمع قراءة امامه فانه لا يشرع له ذلك يعني اتى والامام يقرأ فنقول لا يشفع له بل المشروع ان ينصت وان يستمع الحالة الثانية الحالة الثانية الا يسمع قراءة الامام او ان الامام سكت في اول الصلاة او في
القراءة فيقول لك المؤلف يستحب له ان يستفتح فاذا سكت للاستفتاح يستحب له ان يستفتح. اذا سكت لغير ذلك فانه يستحب له ان يقرأ. طيب ها ما هي سكتات الامام؟ قال وهي قبل الفاتحة ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث سكتات للامام الاولى قبل
قبل الفاتحة اه قبل ان يشرع ما بين تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة وهذه السكتة دللها حديث ابي هريرة في الصحيحين ان ابا هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارأيت سكوتك
بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فقال النبي وسلم اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق المغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس الى اخر الحديث في الصحيحين. وهذه السكتة مشفوعة عند جماهير العلماء
خلافا للامام مالك لان الامام مالك رحمه الله تعالى لا يرى شرعية دعاء الاستفتاح لا يرى شرعية دعاء الاستفتاح. لكن الصواب في ذلك كان ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم. السكتة الثانية قال لك
وبعدها يعني بعد قراءة الفاتحة. نعم بعد قراءة الفاتحة. وهذا مذهب احمد والشافعي يعني بعد قراءة الفاتحة يستحب للامام ان يسكت. واستدلوا على هذا بحيث سمرة. نعم سمرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد
ان هذه   كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لكي يتأمل فيما يقرأ   وقبل الغروب          رحمه الله تعالى قال لو سكت   لا بأس  بتكبيرة الاحرام او             هذه الاحوال         الامام في تكبيرة الاحرام
رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا   الاسم الثاني القسم الثاني ان يوافقه في السنة  صلاة صحيحة لكنه ان يكون سلامه  وقال سبحان ربي إبراهيم  قال الامام سبحان ربي الاعلى في نفس الوقت والمأموم
ويسجد مع الامام ويرفع مع الامام هذا  النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلاف المتابعة     لها اربعة اسرة الموافقة ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله   المسابقة المسابقة هذه
اسم الله الرحمن اسم المأمون الايمان في تكبيرة الاحرام ان يكبر      ان يسبق الامام              وان كان  بسم   فاذا سبق          ها القسم الثالث سبق الى ماذا؟ الى الركن. ايش معنى سبق للركن؟ يعني يسبق الامام يركع قبل الامام
يسجد قبل الامام. صلاته صحيحة حتى ولو كان متعمدا. لكن يجب عليه ان يرجع. وان يأتي بذلك بعد الامام فان لم يفعل متعمدا ما رجع متعمد عالم بطلت صلاته وان كان جاهل او ناسيا صلاته
صحيح. القسم الرابع سبق بالركن. نعم سبق بالركن الاول سبق الى الركن. والثاني سبق بالركن. وش معناه؟ معنى ذلك يركع ويرفع قبل الامام يسجد ويرفع قبل الامام. هنا سبق بالركن. نعم سبق بالركن. وقد يسبق
بركنين ايضا قد يسبق بركنين. يركع ويرفع ويسجد قبل الامام هنا هنا ما الحكم هنا؟ القسم الثالث اللي ذكرنا سبق الى الركن هنا سبق بالركن. ركع ورفع. سجد ورفع. وقد يكون السبق ايضا بركنين
هذا هذا القسم المشهور من المذهب نحن سنذكر تحرير المذهب فقط ثم بذلك نذكر الرأي الاخر مم السبق بالركن يفصلون يقولون يفرق بينما اذا كان الركن ركوعا او كان غير ركوع. يقولون اذا كان ركوعا وفعل ذلك متعمدا بطلت صلاته
اذا كان الركوع يعني ركع ورفع قبل الامام. اذا كان متعمدا بطلا صلاته وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة الا ان جاء به بعد الامام. ها اذا كان سبق بركن
ركع ورفع قبل امام. ان كان متعمدا بطلت صلاته. وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة يعني انسان جاهل او ناسي سهى وركع ورفع قبل الامام. يقولون بطلت الركعة الا ان عاد وجاء
بعد الامام فان ركعته لا تبطل عليه. هذا اذا سبق بماذا؟ ها؟ بركن الركوع. طيب بركن غير الركوع. سجد ورفع قبل الامام. يقول هذا حكمه حكم السبق الى الركن  حكم القسم ماذا؟ القسم اي الاقسام؟ الثالث. والسب
الركن ما هو حكمه؟ قالوا ان فعل ذلك متعمدا لم تبطل عليه صلاته. وان كان اه اه نعم ان فعل ذلك متعمدا ما بطلت صلاته لكن يجب عليه ان يأتي به بعد الامام فان لم يفعل ذلك متعمدا بطلت وان كان جاهلا ناسيا لا شيء عليه. فاذا سبق بركن
غير الركوع حكمه حكم السبق الى الركن. ان سبق بركنين ليس فيهما الركوع حكم ذلك حكم السبق بركن نعم فنعيد نعيد الاقسام لان القسم الاول سبق باي شيء؟ بتكبيرة الاحرام
صلاة تنعقد نافلة. سبق بالتسليم. ان كان متعمدا بطلت صلاته. وان كان معذورا فهذا صلاته صحيحة جاه او ناسيا ايضا صلاته صحيحة لكن يأتي به بعد الامام. القسم الثالث سبق الى الركن
سبق الى الركوع سبق الى السجود. لكنه لم يسبق بالركن. اي لم يفعل ركنا كاملا وانما سبق الى الركوع. السجود الى الركوع الى اخره. فهذا صلاته صحيحة حتى ولو كان متعمدا. لكن يجب عليه
ان يرجع وان يأتي به بعد الامام فان لم يفعل ذلك متعمدا بطلت صلاته وان كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحة القسم الرابع سبق بركن الركوع ان كان متعمدا بطلت صلاته. وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة الا
ان رجع واتى به بعد الامام. القسم الخامس سبق بركن غير الركوع فهذا حكم حكم السبق الى الركن. القسم السادس سبق بركنين ليس فيهما الركوع حكم حكم السبق ها بركن ماذا؟ بركن الركوع. وهذا اللي ذكر المؤلف رحمه الله تفصيل المشهور بمذهب الامام احمد
احمد رحمه الله وايضا يعني كثير من الفقهاء في الجملة يعني في الجملة يوافقون الحنابلة في بعض هذه التفاصيل الرأي الثاني الرأي الثاني رأي ابن حزم رحمه الله ان السبق بكل صوره مبطل للصلاة. اذا كان متعمدا
سواء سبق الى الركن او سبق بالركن وسواء كان الركن ركوعا او كان غير ركوعا او سبق ركنين ان مسابقة الامام اذا كان متعمدا فان صلاته تبطل عليه. وهذا القول هو الصواب
هو اللي يرجحه كثير من المحققين اليوم او او فيما تقدم لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة قال ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله صورته صورة حمار او يحول رأسه رأس حمار مما
يدل على ان مسابقة الامام محرمة. فاذا فعل ذلك متعمدا ركع قبل الامام رفع الامام ركع ورفع قبل الامام الى قره اذا كان هذا متعمدا فان صلاته تبطل عليه. وان كان جاهلا او ناسيا فان صلاته صحيحة لانه معذور لكن يأتي به
الامام الى علم او انه ذكر فانه يأتي به بعد الامام وهذا القول نعم هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. طيب بقينا في الحال الثالثة نعم ناخذ الحالة الثالثة قبل الصلاة وهي المتابعة
المتابعة هي السنة لان قلنا بان احوال المأموم مع الامام اربع حالات. مسابقة وموافقة وتخلف ومتابعة. المتابعة هو ان يأتي المأموم بالركن بعد ان يشرع فيه الامام. يعني تنتظر حتى يشرع الامام بالركن ثم
ثم تأتي به ولهذا حديث ابي هريرة وانس وعائشة اذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا. فاذا ركع الامام اشرع الان في الركوع. اذا سجد الامام اشرع الان في السجود. في حديث البراء
في البخاري قال كنا او قال كنا او نكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحني احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. في حديث عمرو بن حريث في مسلم
قال حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجد. قال حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في حديث البرأ في حديث عمرو بن حريث حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. الله اكبر
