العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها انتقل اليه
ومن قدر ان يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. وتصح على الراحلة بمن يتأذى بنحو مطر ووحل او يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية
افضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخا. وهي يومان قاصد اذا فارق بيوت قريته العامرة. ولا من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة. ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر
او صلى خلف من يتم او لم ينوي القصر عند الاحرام. او نوى اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام او اقام لحاجة وظن ان لا تنقضي الا بعد الاربعة. او اخر الصلاة بلا
فوق اربعة يدري متى تنقضي او حبس ظلما او بمطر ولو اقام سنين. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. كان اخر الحديث في
المجلس السابق فيما يتعلق بصلاة اهل الاعذار وتقدم ان اهل اعذار ثلاثة المريض والمسافر والخائف هذا هو المراد بقول المؤلف رحمه الله باب صلاة اهل وشرعنا في صلاة المريض وتبين ان صلاة المريض على مراتب المرتبة الاولى
ان يصلي قائما ولو مستندا او متكئا اذا كان لا يتمكن من القيام الا او الاتكاء. فان لم يستطع او شق عليه القيام فانه يصلي جالسا. وهل يصلي متربعا او مفترشا؟ او كيفما شاء
تقدم الكلام على هذه المسألة. ثم بعد ذلك اذا لم يستطع ان يصلي جالسا فانه يصلي على جنبه والافضل ان ينظر الى ايسر الجنبين له فيصلي عليه. ويومئ برأسه الى جهة صدره ويجعل سجوده اخفظ من ركوعه. وان صلى مستلقيا ورجلاه
الى القبلة صح ذلك ايضا. فان لم يستطع فهل ينتقل الى مرتبة الصلاة بالطرف تقدمنا الحديث الوارد في ذلك انه غير ثابت وان الصواب في ذلك ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله. وان الصلاة بالطرف لا تشرع. ثم بعد ذلك
يصلي بقلبه على الصحيح كما هو رأي اكثر العلماء رحمهم الله. هذا فيما يتعلق بصلاة المريض قال رحمه الله ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها انتقل اليه صورة ذلك يصلي جالسا لمرض ثم احس بنشاط فانه ينتقل
الى القيام. لان القيام انما سقط للعجز او المشقة. والحكم يدور مع علته وجودا وسببا وجودا وعدما. وسقط عنه القيام لعلة العجز او المشقة. فاذا زالت العلة زال موجبها وكذلك ايضا لو كان يصلي على جنبه ثم حصل له نوع من النشاط واستطاع ان يصلي جالسا
فانه يصلي جالسا. وهكذا لما تقدم من التعليل. قال ومن قدر ان يقول منفردا ويجلسا في الجماعة خير. يعني صورة ذلك ان صلى في بيته فانه يصلي قائما. وان صلى مع الجماعة فانه يصلي جالسا. بمعنى ان مجيئه الى الجماعة
سيلحقه شيء من التعب. والمشقة فيحتاج الى ان يصلي جالسا. فيقول المؤلف والله يخير ان شاء صلى في بيته قائما وان شاء اتى الجماعة وصلى الا معهم جالسا. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى انه يخير. وذلك انه اذا صلى
منفردا فقد ادرك ركنا من اركان الصلاة وهو القيام. وان صلى مع الجماعة فقد ادرك واجبا من واجبات الصلاة. وهو الصلاة مع الجماعة. والرأي الثاني انه يصلي مع الجماعة وهذا القول هو الصواب. صواب انه يصلي مع الجماعة. ويدل لهذا حديث مسعود في صحيحه
مسلم انه قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يعني هو مريض ومع ذلك يعتمد على رجلين حتى يأتي الجماعة ويقام في الصف. وايضا مما يدل لهذا انه مخاطب بصلاة الجماعة
اولا صلاة الجماعة هو مخاطب بها فيفعل ما خوطب به اولا. ثم بعد ذلك ان تيسر له ان يقوم قام وان لم يتيسر فانه يصلي جالسا. ولانه قد يظن انه لن يتمكن من القيام اذا صلى مع الجماعة ثم بعد ذلك يعينه الله عز وجل
تمكن من القيام. فالصواب في هذه المسألة انه يحضر الجماعة هذا الصواب لما تقدم من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه قال وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل او يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه
نعم تصح يقول لك المؤلف رحمه الله تصح الفريظة على الراحلة اما النافلة فتصح على الراحلة كما تقدم لنا في باب صلاة كما تقدم لنا في شروط الصلاة في شرط استقبال القبلة. في شرط استقبال
فالمريض نعم المتنفل يصح ان يتنفل عن الراحلة كما تقدم لنا تقدم لنا انه اذا صلى على راحلته نافلة في السفر فانه يسقط عنه استقبال القبلة. واما القيام فهو ساقط في السفر
في الحذر لو اراد ان يتنفل وهو جالس فان له ذلك. كما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمران رضي الله تعالى عنه لكن عندنا الان صلاة الفريضة على الراحلة فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان
لا يتمكن من النزول فانه يصلي على راحلته. والان المراكب الموجودة المراكب الموجودة كالسيارات والقاطرات والسفن والطائرات الى اخره. لا تخلو من حالتين لا تخلو من حالته. الحالة الاولى ان يكون هناك متسع يتمكن من خلاله ان يصلي صلاة
بشروط الصلاة واركانها فانه يجب عليه ان يأتي بشروط الصلاة واركانها. اذا كان هناك متسع كما لو كان في السفينة ساحة يتمكن من الصلاة فيها. فنقول يجب عليه ان يصلي صلاة تامة. ومثله ايضا القاطرة او مثلا
الطائرة اذا كان هناك مكان تمكن من ان يصلي فيه. فنقول يجب عليه ان يأتي اذا كان هناك مكان من الصلاة فيه بمعنى انه يأتي بجميع شروط الصلاة واركانها فنقول بانه يجب عليه ذلك. الحالة الثانية
اذا كان المكان ضيقا. وليس هناك مكان متسع. لفعل صلاة تامة بشروطها واركانها. فهذا كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. ما يقدر عليه
من شروط الصلاة واركانها يأتي به. وما لا يتمكن منه من شروط الصلاة واركانها فانه يسقط عنه لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر
فاتوا منه ما استطعتم. فاذا كان يتمكن من القيام قام اذا كان يتمكن من الاستقبال استقبل. اذا كان لا يتمكن من الاستقبال لا يتمكن من القيام سقط عنه. اذا كان يتمكن من الركوع ركع اذا كان يتمكن من السجود سجد. اذا كان لا يتمكن لا من
ولا من السجود فانه يومئ بالركوع والسجود ويجعل ركوعه اخفض ويجعل سجوده اخفض من ركوعه. بما تقدم من قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم واذا كان سينزل في الوقت اذا كان سينزل في وقت فالاحسن والاولى ان يؤخر الصلاة ان يؤخر الصلاة
الى نزوله لكي يصلي صلاة تامة. نعم هذا هو الاولى والاحرى. نعم. قال رحمه الله ويومئ من بالماء والطين. يومئذ يعني لو كان هناك شخص حبس بالماء والطين والطين احيانا يحبس الانسان لا يتمكن من
الخروج منه فاذا خاض في مكان فيهما وطين فقد لا يتمكن. لا يتمكن من الخروج من هذا المكان فينحبس فيه. فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا انحبس في هذا المكان
بسبب الماء والطين فانه يومئ. نعم يومئ بالركوع والسجود. ويجعل سجوده اخفض من ركوعه كما سلف. قال رحمه الله تعالى فصل في صلاة المسافر لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على العذر الاول من اعذار
من الاعذار وهو المرض شرع رحمه الله تعالى في العذر الثاني وهو السفر السفر في اللغة مأخوذ من الاسفار. وهو مفارقة محل الاقامة لان المسافر بمفارقته محل اقامة يسفر بعد ان كان مكنونا بمحل اقامته وقيل سمي
السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال. فالسفر في اللغة هو مفارقة محل الاقامة. سمي بذلك اما لانه يسفر عن اخلاق الرجال. واما لان المسافر يسفر به فبدلا من كونه مكنونا فانه يسفر ويخرج من محل اقامته الى
موضع اخر يسفر به. واما في الاصطلاح فهو مفارقة محل الاقامة على وجه السفر شرعا. يا مخالفة مفارقة محل الاقامة على وجه السفر شرعا. قال المؤلف رحمه الله قصر الصلاة الرباعية افضل
السفر او المسافر تلحقه رخص والسفر له احكام. والان المؤلف رحمه الله سيتكلم عن احكام السفر فيما يتعلق بالصلاة اما ما يتعلق بالصيام ففي كتاب الصيام وما يتعلق التيمم ففي كتاب التيمم كما تقدم لنا. وعلى هذا فقس لكن
المقصود هنا لان المقصود هنا ما يتعلق باحكام صلاة المسافر. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى القصر بالنسبة للمسافر قال قصر الرباعية افضل. يؤخذ من كلامه ان الاتمام ليس ليس واجبا وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله ان الاتمام ليس واجب وان القصر افضل والاتمام
جائز وليس واجبا وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان القصر واجب ان القصر واجب. شيخ الاسلام رحمه الله توسط في المسألة فقال الاتمام جائز مع الكراهة. الاتمام جائز مع
الكراهة لكل منهم دليل اما من قال بان القصر واجب كما هو رأي ابي حنيفة رحمه الله تعالى فحديث عائشة في الصحيحين اول ما فرضت الصلاة ركعتان. فاقرت في السفر وزينت في الحضر. مما يدل على ان
صلاة المسافر ركعتان واذا زاد على الركعتين اذا زاد على الركعتين فقد زاد على الصلاة المشروعة كما او زاد ركعة في صلاة العشاء او رابعة في صلاة المغرب. اول ما فرضت الصلاة ركعتان. فاقرت في السفر
وزيرة الحضر وكذلك ايضا لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر انه اتم الصلاة هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو قصر الصلاة. ولهذا ذكر انس رضي الله تعالى عنه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج
من المدينة الى مكة في حجة الوداع فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع. الجمهور قالوا بان القصر سنة وليس بواجب واستدلوا على هذا يعني استدلوا على هذا قالوا بان عثمان رضي الله تعالى عنها تم الصلاة
بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك ايضا مما يدل لذلك ان المسافر اذا صلى خلف المقيم فانه يصلي اربعا يتم. اذا صلى المسافر رباعية خلف رباعية كما سيأتينا ان شاء الله اذا صلى المسافر رباعية خلف رباعية يعني المقيم يصلي العشاء والمسافر
سيصلي العشاء. فان المسافر يصلي فان المسافر يصلي اربع ركعات. كما جاء في العباس رضي الله تعالى عنهما فهذا يدلك على ان القصر ليس واجب. شيخ الاسلام توسط يظهر والله اعلم ان يعني شيخ الاسلام اخذ بمجموع الادلة. ويظهر ان ما ذكره شيخ الاسلام انه اقرب. وان الاتمام مكروه
والافضل الافضل هو القصر. لان الافظل هو القصر. قال رحمه الله لما سفرا مباحا لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخة. لمن نوى سفرا مباحا. من قصد سفر يعني القصر انما يكون في
سفر لا يكون في الحظر. القصر سببه هو السفر. واضاف بعض العلماء الخوف كما سيأتينا ان شاء الله. المهم ان القصر لا يكون الا في السفر فقط. وبعض العلماء اضاف الخوف كما سيأتي ان شاء الله. اما الجمع فالجمع يكون في
سفر ويكون في الحضر. فيقول ولهذا قال المؤلف لمن نوى سفرا مباحا يعني لو لو قصد سفرا محرما لو قصد سفرا محرما مثلا سافر لشرب الدخان مثلا هل له ان يقصر او ليس له ان يقصر؟ تقدم الكلام على هذه المسألة وان رأي ابي حنيفة رحمه الله ان له ان يترخص
لان الشارع علق الرخص بجنس السفر دون النظر الى ما يعتري هذا السفر من اباحة او تحريم. عند جمهور العلماء انه اذا قصد سفرا غير مباح انه ليس له ان يترخص لقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فالله سبحانه وتعالى اباح
اكل الميتة لكن اشترط الا يكون باقيا ولا عاديا. قالوا والباقي الباغي هو الخارج على الامام والعادي هو قاطع الطريق. شيخ اسلام يقول الباقي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال. والعادي هو الذي يأخذ من المحرم اكثر
من حاجته وهذا القول هو الصواب. نعم هذا القول هو الصواب. نعم فالخلاصة في ذلك الخلاصة في ذلك ان من سافر سفرا محرما هل له نترخص عند ابي حنيفة رحمه الله
له نترخص اختاره ابن تيمية عند الجمهور ليس له ان يترخص. والدليل الجمهور كما تقدم الاية واجيب عن الاية قال لمحل معين لابد يقول لك المؤلف رحمه الله لكي يترخص لابد ان يقصد
محلا معينا اما اذا خرج هكذا هائما على وجهه ولو ضرب مسافة القصر ليس له ان يترخص. لا بد ان يقصد محل معين. والرأي الثاني ان هذا ليس شرطا لان الله عز وجل علق الرخصة
الضرب في الارض. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ان خفتم ان يفتنكم الذين الله عز وجل علق الحكم بالضرب في الارض. وهذا يظهر والله اعلم انه اقرب فاذا خرج
لا يقصد مكانا معينا لكنه يريد ان يقطع مسافة القصر فله ذلك. قال يبلغ ستة عشر فرسخا وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام اذا فارق عامر اذا فارق بيوت قريته العامرة. ايضا واشترط المؤلف رحمه الله
ان يكون السفر ماذا؟ مباحا والشرط الثاني ماذا؟ ان يقصد محلا معينا والشرط الثالث ان يكون السفر ستة عشر فرسة. يعني لو لو قصد اقل من ستة من ستة عشر فرسخا فليس له ان يترخص يعني مثلا لو اراد ان يسافر
عشرة فراسخ ليس له ترخص لا بد المسافة ان تبلغ ستة عشر فرسخا. نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. فالشرط الثالث لا بد ان تبلغ المسافة ستة عشر
والمسافة اذا بلغت ستة عشر فرسقا هذا يسمونه بالسفر الطويل ما دون ستة عشرة فرسخا يسمونه بالسفر قصير وهذا مصطلح يعني اذا وجدت عندهم في كلامهم سفر طويل وسفر قصير
فالسفر الطويل هو ما يبلغ ستة عشر فرسفا والسفر القصير ما دون ذلك. قال لك وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام الشرط الاخير قال اذا فارق بيوت قريته
هذه المسافة يعني لابد ان يبلغ ستة عشر فرسقا هذا هو المشهور بمذهب الامام احمد ومذهب مالك والشافعي لابد من هذه المسافة ستة عشر فرسخا. والفرسخ ثلاثة اميال. وعلى هذا تضرب ستة عشر في ثلاثة كم متساوي بالاميال؟ تساوي ثمانية واربعين
بالكيلوات بالكيلوات هذي تساوي يعني المتأخرون اختلفوا في تحديدها في الكيلوات فقيل بان انها تساوي ثمانية وثمانين كيلو وسبعمائة واربعة من الامتار. وقيل بانها تساوي اثنتين وسبعين كيلو او سبعة وسبعين كيلو تساوي سبعة وسبعين كيلو. واثنتين وسبعين من الامتار. وقيل بانها
ثمانين كيلو وست مئة واربعين من الامتار. والاقرب والله اعلم انها تساوي يعني بالتحديد ما يقرب من ثمانين كيلو متر. ما يقرب من ثمانين كيلو متر. هذا اقرب شيء. وهذا مذهب يعني مذهب
كما تقدم ما لك والشافعي واحمد ابو حنيفة رحمه الله يزيد على هذا الثلث لان الائمة يقولون مسافة القصر مسيرة يومين. ابو حنيفة يقول مسيرة القصر ثلاثة ايام ثلاثة ايام. هذا هو رأي الائمة يرون
ان المسافة محددة بما آآ ذكرنا الظاهرية نعم الظاهرية يقولون بانها ليست محددة يقصر في يقصر في طويل السفر وقصير ابن حزم رحمه الله تعالى يحدها بميل بن حزم الله تعالى يحجها بمئة. الذين قالوا بانها محددة كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. استلوا بان هذا هو
الوارد هو جاء في حديث حديث ابن عباس لكنه ضعيف لا يثبت لكنه ثابت عن ابن عمر وابن عباس ان القصر في اربعة برد. والبريد اربعة فراسة. هذا ثابت عن ابن عمر وابن عباس ان
في اربعة برد والبريد يساوي اربعة فراسخ فتكون ستة عشر فرصة وانت اذا تأملت الاثار الواردة عن الصحابة. رضي الله تعالى عنهم تجد انها مختلفة. نعم تجد ان الاثار عن الصحابة رضي الله
تعالى عنهم انها مختلفة فقد ورد عن حذيفة القصر بستين ميل ورد عن حذيفة رضي الله تعالى عن القصر بسبعين ميل. ورد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. القصر في
واربعين ميلا وكذلك ايضا ورد عن ابن عمر القصر في ثنتين وسبعين ميلا. وورد عن ابن عمر ايضا القصر في وتسعين ميلا وكذلك ايضا ورد عن ابن عباس كمن ورد عنه ثمانية واربعين ميلا ورد
ايضا القصر بثلاثين بثلاثين ميلا. ورد عن عمر القصر في ثمانية عشر ميلا وايضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثلاثة اميال وورد عن ابن عمر ميل واحد فاثاروا الصحابة رضي الله تعالى عنهم
مختلفة واحسن شي احسن شي في هذه المسألة ما ذكره البخاري عن ابن عباس ابن عباس اه اه في قول ابن عباس خرجه البخاري في صحيحه قال بان النبي صلى الله عليه وسلم قصر
نعم قصر في تسعة عشر يوما. وهذا في فتح مكة. فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تسعة عشر يوما. فاذا سافرنا عشرين يوما اتممنا. واذا سافرنا اقل من ذلك قصرنا
هذا احسن شيء. وهذه المدة تسعة عشر يوما هي اعلى مدة. هي اعلى مدة قصرها النبي صلى الله عليه في ظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الليث ابن سعد حكاه اجماعا القصر في تسعة عشر
يوما حكاه الليث بن سعد اجماعا. واذا كان كذلك ام اذا كان كذلك فانه يصار الى ما ذهب اليه العباس فالذي يظهر والله اعلم ان القصر انه يحدد بتسعة عشر يوما اذا اراد ان يسافر
تسعة عشر يوما يتراخص ما زاد عن ذلك اذا اراد ان يسافر نعم انا ذهب ذهني للمسألة الثانية مسألة المدة لكن هذه بالنسبة للمسافة ذكرنا خلاف السنة رحمهم الله تعالى خلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المسافة. المؤلف رحمه الله تعالى ذهب
ان المسافة هي اربعة برد تساوي ستة عشر فرسقا تساوي بالاميال ثمانية واربعين ميلا قلنا بان تحديدها بالكيلوات تساوي ما يقرب من ثمانية كيلو. وهذا هو الوارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد ذكره البخاري ايضا معلقا بصيغة الجزم عنهما. وهذه التحديد
هذا التحديد ثمانية واربعين ميلا هذا الليث ابن سعد يحكيه اجماعا دام الليث ابن سعد يحكي اجماعا ينقل الاجماع على هذا. وعلى هذا يظهر والله اعلم ان الاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه
رحمه الله والا فان يعني ما ذهب اليه داود الظاهري عدم التحديد هو ظاهر اطلاقات الادلة. ظاهر اطلاقات ادلة ولهذا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول ايضا يعني الشيخ يقول لو نعم شيخ الاسلام يأخذ
نعم شيخ الاسلام يأخذ بهذا ويقول بانه اذا يقول يقول بان مرجع المسافة الى العرف. ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسافة القصيرة في المدة الطويلة يعتبرها سبع لو كانت المسافة قصيرة لكن المدة طويلة بحيث انه لا يرجع
الى اهله في ليلته ولو كانت المسافة قصيرة يعتبره سفرا. لكن يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى قال عنهما تحديد المسافة بثمانين كيلو ان هذا هو الاقرب وهو الاضبط للناس. كما ذكرنا ان الليث ابن سعد
الله يحكيه يحكيه اجماعا. وعلى هذا واما اثار الصحابة فهي مختلفة كما سمعتم. مختلفة كما سمعتم اه نبقى على ما ذهب اليه اه ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما اه
كما ذكرنا ان الليث حكاه اجماع علماء الامصار. هم. نعم. وقال المؤلف رحمه الله اذا فارق بيوت قريته العامرة هذا هو الشرط كم الرابع الشرط الرابع انه لا يترخص حتى يفارق بيوت قريته العامرة. فاذا
انتهم من اخر طرف المدينة عرفا فان له نترخص. لو كان هناك بساتين متصلة بالمدينة او مصانع متصلة بالمدينة ينظر اذا كانت هذه المصانع مسكونة فيها ناس وهي ان كانت منفصلة لا ينظر اليها يكون فارق
اه عامر بلده لكن اذا كانت هذه البساتين وهذه المصانع متصلة بالبلد ومسكونة فانه لا بد ان ينتهي من هذه البساتين. ثم ارجع ذلك عرف الناس. لم ارجع ذلك الى عرف الناس. فاذا كان عرف الناس انه فارق الان خرج من
البلد له ان يترخص. ولا يشترط ان يبلغ مسافة القصر. قال رحمه الله ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة يعني مثلا هذا رجل خرج للسفر الى مكة وبعد ان مشى آآ عشرين كيلو متر الى
صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. ثم بدا له ان يرجع. ولا يواصل سيره فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يعيد لانه صلى بناء على وجود السبب وعلى هذا تكون صلاته مأذونا فيه
واذا كانت مأذونة فيها فانها صلاة تامة. قال رحمه الله ويلزمه اتمام الصلاة اذا دخل وقتها وهو في الحضر يعني اذا دخل وقت الصلاة وهو في الحضر ثم سافر دخل عليه
وقت العصر وهو في الحضر. ثم بعد ذلك خرج مسافرا. هل يلزمه ان يتم الصلاة؟ او لا يلزمه ان يتم الصلاة يقول المؤلف رحمه الله يجب عليه ان يتم الصلاة وان يصليها تامة. لماذا؟ قالوا لانه لان ذمته اشتغل
لما دخل الوقت ذمته اشتغلت بصلاة تامة. فيجب عليه ان يأتي بصلاة تامة. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله انه يترخص لان العبرة بالفعل وليس بدخول الوقت ووقت الفعل والاداء هو مسافر. واذا كان كذلك فانه يصلي صلاة سفر. وهذا القول
هو الصواب. قال او صلى خلف من يتم. نعم او صلى خلف من يتم يعني اذا صلى خلف من يتم فيجب عليه ان يتم الصلاة. ويدل لهذا وهذا خلافا لداود الظاهري وابن حزم رحمه
الله الصواب في ذلك والصواب ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله انه اذا صلى خلف من يتم فانه يجب عليه ان يتم ودليل ذلك حديث ابن عباس في مسند احمد وفي في صحيح مسلم مختصرا
وايضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان ابن عباس سئل عن الرجل اذا صلى مع الامام يصلي اربعا واذا صلى في بيته صلى ركعتين قال تلك السنة. تلك السنة فالصواب في ذلك انه اذا صلى خلف من يتم انه يتم الصلاة. واذا صلى
خلف من يتم فانه لا يخلو من ثلاث حالات. يعني اذا صلى خلف من يتم فانه لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يصلي رباعية خلف ثنائية فهنا يقصر. مثلا صلى العشاء
خلف من يصلي التراويح. الامام يصلي التراويح. والمسافر سيصلي العشاء. يقول يصلي ركعتين. الحالة الثانية او مثلا صلى العشاء خلف من يصلي الفجر نقول بانه يصلي ركعتين. الحالة الثانية ان يصلي
رباعية خلف رباعية فانه يتم. نعم فانه يتم اذا صلى الظهر خلف من يصلي الظهر او العصر خلف من يصلي الظهر الامام يتم فيجب على المسافر ان يتم الحالة الثالثة ان يصلي رباعية خلف ثلاثية. نعم فهل يصلي ركعتين او
يصلي اربعا اكثر العلماء على انه يصلي اربع ركعات. وان صلى وذهب بعض العلماء انه يصلي ركعتين نعم اه المسألة بين الحالتين نعم بين الحالتين ان صلى ركعتين فهذا له سلف وان صلى اربعا فهذا له سنة. ان احتاط صلى اربعا يظهر والله اعلم ان هذا آآ احسن. قال
قال رحمه الله تعالى او لم ينوي القصر عند الاحرام. يقول المؤلف رحمه الله اذا لم ينوي القصر عند الاحرام فيفهم من انه يشترط ان ينوي القصر عند الاحرام. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني ان هذا ليس شرطا
عن ابي حنيفة رحمه الله ان هذا ليس شرطا لماذا؟ لان الاصل في صلاة المسافر انها مقصورة. فلا حاجة الى ان ينوي الاصل نعم لا حاجة الى ان ينوي الاصل. فعلى كلام المؤلف لو لم ينوي القصر وشرع
في الصلاة فانه يجب عليه ان يصليها اربعا تاما. والصواب في ذلك ان هذا الصواب انه ليس شرطا وان انه لو لم ينوي او لا حاجة اصلا لا لا تشترط القصر لان
ان الاصل في صلاة السفر القصر كما تقدم. قال رحمه الله او نوى اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام او اقام لحاجة وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة او اخر الصلاة
بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. يعني المسافر اذا نوى الاقامة. يعني ما هي التي تمنع رخص السفر. هل هناك مدة او ليس هناك مدة الى يقول المسافر لا يخلو من ثلاث حالات. لان المسافر لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينوي
هي اقامة مطلقة يعني سافر الى بلد وهو ينوي اقامة مطلقة غير مقيدة ليست مقيدة بزمن وليست مقيدة بعمل وانما نوى اقامة يعني ليست مقيدة بعمل سيبيع هذه البضاعة ويرجع او يعمل هذا الشيء ثم يرجع
او بزمن يجلس يوم يومين عشرة ثم يرجع ليست مقيدة لا بزمن ولا عمل فهذا يجب عليه ان يتم. نعم هذا يجب عليه ان يتم. الحالة الثانية نعم الحالة الثانية ان ينوي
اه اقامة مقيدة بزمن او قبل ذلك اه اه الحالة ان ينوي الاقامة لعمل وهذا العمل غير مقيد بزمن متى انتهى هذا العمل فانه سيرجع. فهذا له ان يترخص. يعني سافر مثلا للعلاج. هذا العلاج
غير مقيد بزمن. قد ينتهي اليوم. قد ينتهي غدا. قد ينتهي بعد غد. سافر مثلا اه شراء حاجة قد يجدها اليوم قد يجدها غدا هذا غير مقيد بزمن غير مقيد بزمن وانما هو لغرض معين متى انتهى غرضه
فانه سيرجع هذا لهو ان يترخص. الحالة الثالثة والقسم الثالث ان آآ ان آآ ان يكون سفره مقيدا بزمن. يعني سافر لعمل لكن هذا العمل بزمن مقيد فالمشهور من اه مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال
او اكثر من اربعة ايام يعني كان ينوي ان يقيم يوما يومين ثلاثة اربعة. يقيم اربعة ايام له نتراقص. ينوي ان يقيم اكثر من اربعة ايام ينوي ان يقيم خمسة ايام سفر للعمرة مثلا يريد ان يقيم خمسة من حين ان يصل
الى البلد الذي سافر اليه ليس له ان يترخص. وعند ما لك والشافعي يحدون المسافة بثلاثة ايام. وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى يحد المسافة بخمسة عشر يوما يعني اذا نوى ان يقيم خمسة عشر يوما فاكثر
فانه ليس له ان يترخص. نعم اذا نوى ان يقيم خمسة عشر يوما فاكثر ليس له ان والرأي الرابع ان ان المدة ايضا ليست محددة. ما دام انه لم اقامة مطلقة ولم ينوي استيطانا فان له ان يترخص. يعني حتى لو قام شهرا شهرين ثلاثة اشهر ما دام
انه حتى لم ينوي اقامة مطلقة كما تقدم ولم ينوي استيطانا فهذا يقولون له ان يترخص ولو نوى ان يقيم شهرا او شهرين او ثلاثة اشهر الى اخره. وسافر لعمل وهو يريد ان
ينتهي من هذا العمل بخلال شهرين اربعة اشهر خمسة اشهر الى اخره يقولون له ان يترخص. وآآ اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تقدم في المسافة ايضا في المدة كما تقدم ان اثار الصحابة مختلفة في المسافة
ايضا هي مختلفة في المدة. وورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اثار كبيرة فقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى تعال عن انه اقام ستة اشهر يقصر الصلاة. وورد ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى
عنه انه قال لو اقمت عشر سنين عشر سنين لقصرت الصلاة وكذلك ايضا انس رضي الله تعالى عنه في الشام قصر الصلاة سنتين. نعم انس في الشام قصر الصلاة سنتين وكذلك ايضا
عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله تعالى عنه نحو من ذلك كما في سنن البيهقي. ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه المنع من قصر الصلاة فوق اثني عشر يوما. يعني ورد ايضا عن ابن عمر المنع من قصر الصلاة فوق اثني عشر يوما
فيتبين لك ان اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة. فيجاب عن هذه الاثار الواردة عن الصحابة. نقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يستدل باثارهم هذه لكونها اختلفت وليس قول احدهما اولى بالاخذ من قول
الاخر ويحتمل ايضا ان هذه وقاية عيان وانه تبع لولاة لانهم خرجوا الى تلك البلاد غرض الجهاد ونحو ذلك الى اخره. الاقرب في هذه المسألة كما اشرت فيما تقدم هو ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح البخاري قال قصر النبي صلى الله عليه وسلم
تسعة عشر يوما فاذا سافرنا عشرين يوما اتممنا. وان سافرنا تسعة عشر يوما قصرنا. هذا الذي يظهر والله اعلم هذا ايضا كما تقدم ان مدة ان المسافة الليث ابن سعد يحكم فيها اجماع ايضا ابن المنذر حكى عن اسحاق
الاجماع على هذا. وان الترخص انما يكون في تسعة عشر يوما. فعلى هذا نقول هذه اعلى مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة اسر الى تسعة عشر يوما. وعلى هذا اذا سافر لمدة اسبوع اسبوعين له ان يترخص اذا جاء
تجاوز تسعة عشر يوما كان بنيته ان يجاوز تسعة عشر يوما نقول بانه ليس له ان يترخص. هذا الذي يظهر والله اعلم وهذا الظبط يعني يعني ما ذكرته هذا اظبط للناس. يعني كان في زمن سابق
كنا نرجح ان ان المسافة ليست محددة. يعني ما ورد في اثار الصحابة اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدل على انه ليس هناك شيء محدد. وايضا المدة ليست محددة. لكن اه حكاية الاجماع التي ينقلها الليث بن سعد في المسافة
اول اسحاق ابن راهوية في المدة يظهر والله اعلم ان القول بهذا وانه اضبط الناس والله اعلم. قال رحمه الله وظن ان لا تنقظي الا بعد الاربعة تكلمنا عليها وذكرنا اقسام المسافر اما ان ينوي اقامة مطلقة
واما ان يسافر لغرض معين غير مقيد بزمن او يسافر لغرض مقيد بزمن الى اخره. قال او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. يعني ليس له ان يترخص. يعني اخر الظهر هو مسافر
اخر الظهر لم يفعل الظهر حتى ضاق عن وقتها عنها يقول لك المؤلف رحمه الله ليس نواة بل يجب عليه ان يصلي اربعة لكونه عاصيا بهذا التأخير. او نعم لكونه او مثلا اخر العصر حتى ضاق وقتها عنها. يقول
المؤلف رحمه الله ليس له ان يترخص. لكونه عاصي كما تقدم. قال رحمه الله ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ايام ولا يدري متى تنقضي. هذا كما تقدم انه اذا سافر لغرض
وهذا الغرض غير مقيد بزمن قد ينتهي اليوم قد ينتهي آآ بعد يومين فله ان يترخص حتى لو اقام شهر شهرين كل يوم ينتهي نعم كل يوم سينتهي هذا العمل فيقول لك المؤلف رحمه الله يترخص. وبعض اثار الصحابة تحمل على هذا
ان بعض اثار الصحابة الذين اطالوا الترخص انهم كانوا على نية الخروج لكن حبسهم مانع. قال  او حبس ظلما او بمطر ولو اقام سنين. اذا حبس ظلما يقول لك المؤلف رحمه الله له ان يترخص هذا
رجل حبس ظلما قد يخرج اليوم قد يخرج غدا الى اخره. فحتى ولو اقام سين او حبس بالمطر او الثلج كما عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى ولو اقام سنين فان له ان يترخص. نعم
نقف الان مع الاذان عندهم يقول فيه امتحان. ويعني مناسب هذا يكون اخر درس ان شاء الله في هذا الفصل. وسيكون ان شاء الله الدروس ان شاء الله في بداية الفصل القادم. وهذه الفترة اللي كنت
يكون توقف ينبغي ان تكون مذاكرة ومراجعة الائمة رحمهم الله كلمة الامام احمد وابي حاتم ابن معين وغيرهم كانوا يعقدون مجلسين مجلس الاملاء لاملاء حديث ومجلس المذاكرة فينبغي ان تكون هذه الفترة القادمة لمراجعة ما تقدم من الدروس ومذاكرتها
واستحضارها مع ادلتها لكي اه يأتي الطالب وقد ربط ما تقدم بما سيأتينا ان شاء الله وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك عليه
