وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها انتقل اليه. ومن قدر ان يقوم منفردا ويجلس في
جماعة خير وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل او يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. ويومئ من بالماء والطين فصم في صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل
معين يبلغ ستة عشر فرسخا وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب اذا فارق بيوت قريته العامرة. ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر او صلى خلف من يتم او لم ينوي القصر
عند الاحرام او نوى اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام او اقام لحاجة وظنها الا تنقضي الا بعد الاربعة او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها ويقصر
لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة. ولا يدري متى تنقضي او حبس ظلما او بمطر بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كان اخر الحديث في المجلس السابق فيما يتعلق
اهل الاعذار وتقدم ان اهل الاعذار ثلاثة المريض والمسافر والخائف هذا هو المراد بقول المؤلف رحمه الله باب صلاة اهل الاعذار وشرعنا في صلاة المريض وتبين ان صلاة المريض على مراتب المرتبة الاولى ان يصلي قائما ولو مستندا او
اذا كان لا يتمكن من القيام الا بالاستناد او الاتكاء. فان لم يستطع او شق عليه القيام فانه يصلي جالسا. وهل يصلي متربعا او مفترشا او كيفما شاء تقدم الكلام على هذه المسألة. ثم بعد ذلك
اذا لم يستطع ان يصلي جالسا فانه يصلي على جنبه والافضل ان ينظر الى ايسر الجنبين له فيصلي عليه ويومئ برأسه الى جهة صدره ويجعل السجود اخفض من ركوعه. وان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح ذلك ايضا. فان لم
يستطع فهل ينتقل الى مرتبة الصلاة بالطرف تقدمنا الحديث الوارد في ذلك انه غير ثابت. وان الصواب في ذلك ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله وان الصلاة بالطرف لا تشرع. ثم بعد ذلك يصلي بقلبه على الصحيح كما هو رأي
اكثر العلماء رحمهم الله. هذا فيما يتعلق بصلاة المريض. قال رحمه الله ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها انتقل اليه. صورة ذلك يصلي جالسا لمرض ثم احس بنشاط. فانه ينتقل الى القيام. لان القيام انما سقط
للعجز او المشقة. والحكم يدور مع علته وجودا وسببا. وجودا وعدما وسقط عنه القيام لعلة العجز او المشقة لا زالت العلة زال موجبها. وكذلك ايضا لو كان يصلي على جنبه
ثم حصل له نوع من النشاط واستطاع ان يصلي جالسا فانه يصلي جالسا. وهكذا لما تقدم من التعليل قال ومن قدر ان يقوم منفردا ويجلسا في الجماعة يعني صورة ذلك ان صلى في بيته فانه يصلي قائما. وان صلى مع الجماعة
فانه يصلي جالسا. بمعنى ان مجيئه الى الجماعة سيلحقه شيء من التعب والمشقة فيحتاج الى ان يصلي جالسا. فيقول المؤلف رحمه الله يخير ان شاء صلى في بيته قائما وان شاء اتى الجماعة وصلى معهم جالسا. وهذا ما ذهب اليه المؤلف
الله تعالى انه يخير وذلك انه اذا صلى منفردا فقد ادرك ركنا من اركان الصلاة وهو القيام وان صلى مع الجماعة فقد ادرك واجبا من واجبات الصلاة وهو الصلاة مع الجماعة
والرأي الثاني انه يصلي مع الجماعة. وهذا القول هو الصواب. صواب انه يصلي مع الجماعة ويدلني هذا حديث ابن مسعود في صحيح مسلم انه قال ولقد كان الرجل رجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني هو مريض ومع ذلك
يعتمد على رجلين حتى يأتي الجماعة ويقام في الصف. وايضا مما يدلني هذا انه مخاطب بصلاة الجماعة اولا. صلاة الجماعة هو مخاطب بها فيفعل ما خوطب به اولا ثم بعد ذلك ان تيسر له ان يقوم قام وان لم يتيسر فانه يصلي جالسا
لانه قد يظن انه لن يتمكن من القيام اذا صلى مع الجماعة ثم بعد ذلك يعينه الله عز وجل ويتمكن من القيام. فالصواب في هذه المسألة انه يحضر الجماعة هذا الصواب لما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال
على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل او يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال قالوا وما يقدر عليه. نعم تصح يقول لك المؤلف رحمه الله تصح الفريضة على الراحلة
اما النافلة فتصح على الراحلة كما تقدم لنا في باب صلاة اه كما يتقدم لنا في شروط الصلاة في شرط استقبال القبلة في شرط استقبال قبلة فالمريض نعم المتنفل يصح ان يتنفل عن الراحلة كما تقدم لنا تقدم لنا
انه اذا صلى على راحلته نافلة في السفر فانه يسقط عنه استقبال القبلة واما القيام فهو ساقط في السفر وفي الحضر. لو اراد ان يتنفل وهو جالس فان له ذلك
ما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمران رضي الله تعالى عنه. لكن عندنا الان صلاة الفريضة على الراحلة فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان لا يتمكن من النزول فانه يصلي على راحلته. والان
المراكب الموجودة المراكب الموجودة كالسيارات والقاطرات والسفن والطائرات الى لا تخلو من حالتين. لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون هناك متسع تمكنوا من خلاله ان يصلي صلاة تامة. بشروط الصلاة واركانها. فانه يجب عليه
ان يأتي بشروط الصلاة واركانها. اذا كان هناك متسع كما لو كان في السفينة ساحة يتمكن من الصلاة فيها. فنقول يجب عليه ان يصلي. صلاة تامة. ومثله ايضا القاطرة او مثلا الطائرة اذا كان هناك مكان تمكن من ان يصلي فيه. فنقول يجب
ان يأتي اذا كان هناك مكان يتمكن من الصلاة فيه بمعنى انه يأتي بجميع شروط الصلاة واركانها ونقول بانه يجب عليه ذلك. الحالة الثانية اذا كان المكان ضيقا. وليس هناك مكان
متسع لفعل صلاة تامة بشروطها واركانها. فهذا كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وعليه الاستقبال وما عليه. ما يقدر عليه من شروط الصلاة واركانها يأتي به. وما لا يتمكن منه من شرور
شروط الصلاة واركانها فانه يسقط عنه. لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاذا كان يتمكن من القيام قام اذا كان يتمكن من الاستقبال استقبل
اذا كان لا يتمكن من الاستقبال ولا يتمكن من القيام سقط عنه. اذا كان يتمكن من الركوع ركع اذا كان يتمكن من السجود سجد اذا كان لا يتمكن لا من الركوع ولا من السجود فانه يومئ بالركوع والسجود ويجعل
ركوعه اخفض يجعل سجوده اخفظ من ركوعه. لما تقدم من قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. واذا كان سينزل في الوقت اذا كان سينزل في وقت فالاحسن. والاولى ان
يؤخر الصلاة ان يؤخر الصلاة الى نزوله. لكي يصلي صلاة تامة. نعم. هذا هو الاولى والاحرى نعم. قال رحمه الله ويومئ من بالماء والطين. يومئذ يعني لو كان هناك شخص حبس بالماء والطين والطين احيانا يحبس
الانسان لا يتمكن من الخروج منه. فاذا خاض في مكان فيه ماء وطين فقد لا يتمكن. لا يتمكن من الخروج من هذا المكان فينحبس فيه. فيقول لك المؤلف رحمه الله
اذا انحبس في هذا المكان بسبب الماء والطين فانه يومئ. نعم يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده اخفض من ركوعه كما سلف. قال رحمه الله هذا فصل في صلاة المسافر. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على العذر الاول
من اعذار من الاعذار وهو المرظ شرف رحمه الله تعالى في العذر الثاني وهو السفر. السفر في اللغة مأخوذ من الاسفار. وهو مفارقة محل الاقامة. لان المسافر بمفارقته محل الاقامة يسفر بعد ان كان مكنونا بمحل
اقامته وقيل سمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال. فالسفر في اللغة هو مفارقة محل لقاءنا. سمي بذلك اما لانه يسفر عن اخلاق الرجال. واما ان المسافر يسفر به بدلا من كونه مكنونا فانه يسفر ويخرج
من محل اقامته الى موظع اخر يسفر به. واما في الاصطلاح فهو مفارقة محل الاقامة على وجه السفر شرعا. لا مخالفة مفارقة محل الاقامة على وجه سفري شرعا. قال المؤلف رحمه الله قصر الصلاة الرباعية افضل. السفر
او المسافر تلحقه رخص والسفر له احكام. والان المؤلف رحمه الله سيتكلم عن احكام السفر فيما يتعلق بالصلاة. اما ما يتعلق بالصيام ففي كتاب الصيام وما يتعلق بالتيمم ففي كتاب التيمم كما تقدم لنا. وعلى هذا فقس لكن المقصود هنا
المقصود هنا ما يتعلق باحكام صلاة المسافر. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى القصر بالنسبة للمسافر قال قصر الرباعية افضل. يؤخذ من كلامه ان الاتمام ليس واجبا. وهذا عليه جمهور العلماء رحمهم الله ان الاتمام ليس واجب وان القصر افضل والاتمام جائز وليس
واجبا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان القصر واجب ان القصر واجب شيخ اسلام رحمه الله توسط في المسل فقال الاتمام جائز مع الكراهة. الاتمام جائز مع الكراهة لكل منهم دليل اما من قال بان القصر واجب كما هو رأي ابي حنيفة رحمه الله تعالى في حديث عائشة في الصحيحين
اول ما فرضت الصلاة ركعتان. فاقرت في السفر وزينت في الحضر. مما يدل على ان صلاة المسافر ركعتان واذا زاد على الركعتين اذا زاد على الركعتين فقد زاد على الصلاة المشروعة كما لو زاد ركعة في
صلاة العشاء او رابعة في صلاة المغرب. اول ما فرضت الصلاة ركعتان. فاقرت في السفر وزينت في الحضر وكذلك ايضا لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر انه اتم الصلاة. هدي النبي صلى الله عليه
وسلم هو قصر الصلاة. ولهذا ذكر انس رضي الله تعالى عنه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة الى مكة في حجة الوداع فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع. الجمهور قالوا بان القصر سنة
وليس بواجب واستدلوا على هذا يعني استدلوا على هذا قالوا بان عثمان رضي الله تعالى عنها تم الصلاة بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا مما يدل لذلك ان المسافر اذا صلى خلف المقيم
فانه يصلي اربعة يتم اذا صلى المسافر رباعية خلف رباعية كما سيأتينا ان شاء الله يعني اذا صلى المسافر رباعية خلف رباعية يعني المقيم يصلي العشاء والمسافر سيصلي العشاء فان المسافر يصلي فان المسافر يصلي اربع ركعات. كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله
تعالى عنهما اه فهذا يدلك على ان القصر ليس واجب. شيخ الاسلام توسط ويظهر والله اعلم انه شيخ الاسلام اخذ بمجموع الادلة ويظهر ان ما ذكره شيخ الاسلام انه اقرب. وان الاتمام مكروه. والافضل
الافضل هو القصر. لان الافضل هو القصر. قال رحمه الله لمن نوى سخر مباحا لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخة. لمن نوى سفرا مباحا من قصد سفر يعني القصر نعم انما يكون في السفر لا يكون
في الحذر يا من قصر نعم سببه هو السفر واضاف بعض العلماء الخوف كما سيأتينا ان شاء الله المهم ان القصر لا يكون الا في السفر فقط. وبعض العلماء اضاف الخوف
كما سيأتي ان شاء الله. اما الجمع فالجمع يكون في السفر ويكون في الحظر ولهذا قال المؤلف لمن نوى سفرا مباحا يعني لو لو قصد سفرا محرما لو قصد سفرا محرما مثلا سافر لشرب الدخان
مثلا هل له ان يقصر او ليس له ان يقصر؟ تقدم الكلام على هذه المسألة وان رأي ابي حنيفة رحمه الله ان له ان يترخص ان الشارع علق الرخص بجنس السفر دون النظر الى ما يعتلي هذا
سفر من اباحة او تحريم. عند جمهور العلماء انه اذا قصد سفرا غير مباح انه ليس له ان يترخص لقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فالله سبحانه وتعالى اباح اكل
الميتة لكن اشترط الا يكون باقيا ولا عاديا. قالوا والباغي الباغي هو الخارج على الامام والعادي هو قاطع الطريق شيخ اسلم يقول الباقي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال. والعادي هو الذي يأخذ من المحرم اكثر من
حاجته وهذا القول هو الصواب. نعم هذا القول هو الصواب. نعم. فالخلاصة في ذلك الخلاصة في ذلك ان من سافر سفرا محرما هل له نترخص؟ عند ابي حنيفة رحمه الله له
اختاره ابن تيمية عند الجمهور ليس له ان يترخص. والدليل الجمهور كما تقدم الاية واجيب عن الاية قال لمحل معين لابد يقول لك المؤلف رحمه الله لكي يترخص لابد ان يقصد
محلا معينا اما اذا خرج هكذا هائما على وجهه ولو ضرب مسافة القصر يقول ليس له ان يتلخص. لا بد ان يقصد محل معين. والرأي الثاني ان هذا ليس شرطا لان الله عز وجل علق الرخصة بالظرب
في الارض واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا الله عز وجل علق الحكم بالضرب في الارض. وهذا يظهر والله اعلم انه اقرب فاذا خرج وآآ
ناقص مكانة معينة لكنه يريد ان يقطع مسافة القصر فله ذلك. قال يبلغ ستة عشر فرسخا وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام اذا فارقة عامرة اذا فارق بيوت قريته العامرة. ايضا واشترط المؤلف رحمه الله للرخص
ان يكون السفر ماذا؟ مباحا. والشرط الثاني ماذا؟ ان يقصد محلا معينا والشرط الثالث ان يكون السفر ستة عشر فرسة. يعني لو لو قصد قل من ستة من ستة عشر فرسخا فليس انه يترخص. يعني مثلا لو اراد ان يسافر
عشرة فراسة ليس له ترخص. لا بد المسافة ان تبلغ ستة عشر فرسخا. نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى فالشرط الثالث لابد ان تبلغ المسافة ستة عشر فرسا
والمسافة اذا بلغت ستة عشر فرسقا هذا يسمونه بالسفر الطويل. ما دون ستة عشر السخان يسمونه بالسفر القصير. وهذا مصطلح. يعني اذا وجدت عندهم في كلامهم سفر طويل وسفر قصير
فالسفر الطويل هو ما يبلغ ستة عشر فرسقا. والسفر القصير ما دون ذلك. قال لك وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام الشرط الاخير قال اذا فارقت بيوت قريته كما
هذه المسافة يعني لابد ان يبلغ ستة عشر فرسقا هذا هو المشهور بمذهب الامام احمد ومذهب مالك والشافعي لا بد آآ من هذه المسافة ستة عشر مرسقا. وآآ الفرسق يساوي
ثلاثة اميال. وعلى هذا تضرب ستة عشر في ثلاثة كم متساوي بالاميال؟ تساوي ثمانية واربعين ميلا بالكيلوات نعم بالكيلوات هذي تساوي يعني المتأخرون اختلفوا في تحديدها في الكيلوات فقيل بانها
يساوي ثمانية وثمانين كيلو وسبعمائة واربعة من الامتار. وقيل بانها تساوي اثنتين وسبعين كيلو او سبعة وسبعين كيلو تساوي سبعة وسبعين كيلو. واثنتين وسبعين من الامتار. وقيل بانها تساوي تمانين كيلو وست مئة واربعين من الامتار. والاقرب والله اعلم انها تساوي يعني بالتحديد ما يقرب
ثمانين كيلو متر. ما يقرب من ثمانين كيلو متر. هذا اقرب شيء. وهذا مذهب نعم مذهب كما تقدم ما لك والشافعي واحمد ابو حنيفة رحمه الله يزيد على هذا الثلث لان الائمة يقولون مسافة القصر
مسيرة يومين. ابو حنيفة يقول مسيرة القصر ثلاثة ايام ثلاثة ايام. هذا هو رأي الائمة يرون ان المسافة محددة بما اه ذكرنا الظاهرية نعم الظاهرية يقولون بانها ليست محددة يقصر في طويل
داود الظاهري يقصر في طويل السفر وقصير ابن حزم رحمه الله تعالى يحدها بميل بن حزم رحمه الله تعالى يحجها بمئة الذين قالوا بانها محددة كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله استلوا بان هذا هو
الوارد هو جاء في حديث حديث ابن عباس لكنه ضعيف لا يثبت لكنه ثابت عن ابن عمر وابن عباس ان ان القصر في اربعة برد. والبريد اربعة فراسة. هذا ثابت عن ابن عمر وابن عباس ان القصر
في اربعة برد والبريد يساوي اربعة فراسخ وتكون ستة عشر فرسا وانت اذا تأملت اثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تجد انها مختلفة. نعم تجد ان الاثار عن الصحابة رضي الله تعالى
قال عنهم انها مختلفة فقد ورد عن حذيفة القصر بستين ميل. ورد عن حذيفة رضي الله تعالى القصر بسبعين ميل. ورد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. القصر في ثمانية
واربعين ميلا وكذلك ايضا ورد عن ابن عمر القصر في ثنتين وسبعين ميلا. وورد عن ابن عمر ايضا القصر في ستة وتسعين ميلا وكذلك ايضا ورد عن ابن عباس كمن ورد عنه ثمانية واربعين ميلا ورد عنه
ايضا القصر بثلاثين بثلاثين ميلا. ورد عن عمر القصر في ثمانية عشر ميلا وايضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثلاث اميال ورد عن ابن عمر ميل واحد فاثاروا الصحابة رضي الله تعالى عنهم
واحسن شيء احسن شيء في هذه المسألة ما ذكره البخاري عن ابن عباس ابن عباس آآ آآ في قول ابن عباس خرجه البخاري في صحيحه قال بان النبي صلى الله عليه وسلم قصر
قصر في تسعة عشر يوما. وهذا في فتح مكة. فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تسعة عشر يوما فاذا سافرنا عشرين يوما اتممنا واذا سافرنا اقل من ذلك قصرنا
هذا احسن شيء. وهذه المدة تسعة عشر يوما هي اعلى مدة. هي اعلى مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الليث ابن سعد حكاه اجماعا القصر في تسعة عشر يوما
حكاه الليث بن سعد اجماعا. واذا كان كذلك يعني اذا كان كذلك فانه يسار الى ما ذهب اليه ابن فالذي يظهر والله اعلم ان القصر انه يحدد بتسعة عشر يوما اذا اراد ان يسافر تسعة
ما زاد عن ذلك اذا اراد ان يسافر نعم انا ذهب ذهني للمسألة الثانية. مسألة المدة لكن هذه بالنسبة للمسافة. ذكرنا خلاف اه السلف الله تعالى خلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المسافة. المؤلف رحمه الله تعالى ذهب الى
ان المسافة هي اربعة برد تساوي ستة عشر فرسقا تساوي بالاميال ثمانية واربعين ميلا وقلنا بان تحديدها بالكيلوات تساوي ما يقرب من ثمانية كيلو. وهذا هو الوارد عن ابن عمر
وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد ذكره البخاري ايضا معلقا بصيغة الجزم عنهما. وهذه التحديد هذا تحديد ثمانية واربعين ميلا هذا الليث ابن سعد يحكيه اجماعا نعم الليث ابن سعد يحكيه
اجماعا ينقل الاجماع على هذا. وعلى هذا يظهر والله اعلم ان الاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه المؤلف والله والا فان يعني ما ذهب اليه داود الظاهري عدم التحديد هو ظاهر اطلاقات الادلة. ظاهر اطلاقات الادلة
ولهذا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول ايضا يعني شيخ الاسلام يقول لو نعم شيخ الاسلام يأخذ بهذا نعم شيخ الاسلام يأخذ بهذا ويقول بانه اذا يقول يقول بان مرجع المسافة الى العرف. ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسافة
القصيرة في المدة الطويلة يعتبرها سفر. لو كانت المسافة قصيرة لكن المدة طويلة بحيث انه لا يرجع الى اهله في ليلته ولو كانت المسافة قصيرة يعتبره سفرا. لكن يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه
تحديد المسافة بثمانين كيلو ان هذا هو الاقرب وهو الاضبط للناس. كما ذكرنا ان الليث ابن سعد رحمه الله يحكيه يحكيه اجماعا. وعلى هذا واما اثار الصحابة فهي مختلفة كما سمعتم. الان مختلفة كما
نبقى على ما ذهب اليه اه ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما اه كما ذكرنا ان الليث حكاه اجماع علماء الانصار. هم. نعم. وقال المؤلف رحمه الله اذا فارق بيوت قريته العامرة هذا هو الشرط كم
الشرط الرابع انه لا يترخص حتى يفارق بيوت قريته العامرة. فاذا انتهى من اخر طرف المدينة عرفا فان له ان يترخص. لو كان هناك بساتين متصلة بالمدينة او مصانع متصلة بالمدينة ينظر اذا كانت هذه المصانع مسكونة فيها ناس وهي ان كانت منفصلة لا ينظر اليها يكون فارق آآ
عامر ببلده لكن اذا كانت هذه البساتين وهذه المصانع متصلة بالبلد ومسكونة فانه لا بد ان ينتهي من هذه البساتين. ومرجع ذلك عرف الناس. لمرجع ذلك الى عرف الناس. فاذا كان عرف الناس انه فارق الان خرج من البلد
له ان يترقص. ولا يشترط ان يبلغ مسافة القصر. قال رحمه الله ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. يعني مثلا هذا رجل خرج للسفر الى مكة. وبعد
ان مشى آآ عشرين كيلو متر الى قره صلى الظهر والعصر. جمعا وقصرا ثم بدا له ان يرجع ولا يواصل سيره فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يعيد. لانه صلى بناء على وجود السبب
وعلى هذا تكون صلاته مأذونا فيها. واذا كانت مأذونا فيها فانها صلاة تامة قال رحمه الله ويلزمه اتمام الصلاة اذا دخل وقتها وهو في الحضر. يعني اذا دخل وقت الصلاة وهو في الحضر ثم سافر. دخل عليه وقت العصر وهو في الحضر. ثم بعد ذلك خرج مسافرا
هل يلزمه ان يتم الصلاة؟ او لا يلزمه ان يتم الصلاة؟ يقول المؤلف رحمه الله يجب عليه ان يتم الصلاة وان يصليها تامة. لماذا قالوا لانه لان ذمته اشتغلت لما دخل الوقت ذمته اشتغلت بصلاة تامة
يجب عليه ان يأتي بصلاة تامة. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله. انه يترخص لان العبرة بالفعل وليس بدخول الوقت ووقت الفعل والاداء هو مسافر. واذا كان كذلك فانه يصلي صلاة
سفر. وهذا القول هو الصواب. قال او صلى خلف من يتم. نعم او صلى خلف من يتم يعني اذا صلى خلف من يتم فيجب عليه ان يتم الصلاة. ويدل لهذا وهذا خلافا لداوود
الظاهري وابن حزم رحمهم الله الصواب في ذلك والصواب ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله انه اذا صلى خلف من يتم فانه يجب عليه ان يتم الصلاة. ودليل ذلك حديث ابن عباس في مسند احمد وفي في صحيح مسلم
مختصرا وايضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان ابن عباس سئل عن الرجل اذا صلى مع الامام اربعا واذا صلى في بيته صلى ركعتين قال تلك السنة. تلك السنة فالصواب في ذلك انه اذا صلى خلف من يتم انه يتم الصلاة
واذا صلى خلف من يتم فانه لا يخلو من ثلاث حالات. يعني اذا صلى خلف من يتم فانه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يصلي رباعية خلف ثنائيا. فهنا يقصر. مثلا
صلى العشاء خلف من يصلي التراويح. الامام يصلي التراويح. والمسافر سيصلي العشاء. يقول يصلي ركعتين الحالة الثانية او مثلا صلى العشاء خلف من يصلي الفجر نقول بانه يصلي ركعتين. الحالة الثانية
ان يصلي رباعية خلف رباعية فانه يتم. نعم فانه يتم اذا صلى الظهر خلف يصلي الظهر او العصر خلف من يصلي الظهر الامام يتم فيجب على المسافر ان يتم. الحالة الثالثة ان يصلي رباعية خلف ثلاثية. نعم فهل
يصلي ركعتين او يصلي اربعا اكثر العلماء على انه يصلي اربع ركعات. وان صلى وذهب بعض العلماء انه يصلي ركعتين. نعم المسألة بين الحالتين. نعم بين الحالتين ان صلى ركعتين
فهذا له سلف وان صلى اربعا فهذا له سلف ان احتاط صلى اربعا يظهر والله اعلم ان هذا اه احسن قال رحمه الله تعالى او لم ينوي القصر عند الاحرام يقول المؤلف رحمه الله اذا لم ينول
عند الاحرام فيفهم من ذلك انه يشترط ان ينوي القصر عند الاحرام. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان هذا ليس شرطا. رأي ابي حنيفة رحمه الله ان هذا ليس شرطا. لماذا؟ لان الاصل في صلاة المسافر انها مقصورة. فلا
الى ان ينوي العصر. نعم لا حاجة الى ان ينوي الاصل. فعلى كلام المؤلف لو لم ينوي القصر في الصلاة فانه يجب عليه ان يصليها اربعا تاما. والصواب في ذلك ان هذا الصواب
انه ليس شرطا وان انه لو لم ينوي لا حاجة اصلا لا لا تشترط لان الاصل في صلاة السفر القصر كما تقدم. قال رحمه الله او نوى اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام او اقام لحاجة وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة
او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنه. يعني المسافر اذا نوى الاقامة من ما هي المدة التي تمنع رخص السفر هل هناك مدة او ليس هناك مدة الى اخره. يقول المسافر لا يخلو من ثلاث حالات. دام المسافر لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى
ان ينوي اقامة مطلقة. يعني سافر الى بلد وهو ينوي اقامة مطلقة غير مقيدة. ليس مقيدة بزمن وليست مقيدة بعمل وانما نوى اقامة يعني ليست مقيدة بعمل سيبيع هذه البضاعة ويرجع او
هذا الشيء ثم يرجع. او بزمن يجلس يوم يومين عشرة ثم يرجع. ليست مقيدة. لا بزمن ولا عمل فهذا يجب عليه ان يتم. نعم هذا يجب عليه ان يتم. الحالة الثانية نعم الحالة الثانية ان
ينوي اه اقامة مقيدة بزمن او قبل ذلك اه اه  الحالة الثانية ان ينوي الاقامة لعمل وهذا العمل غير مقيد بزمن متى انتهى هذا العمل فانه سيرجع. فهذا له ان يترخص. يعني سافر مثلا للعلاج
هذا العلاج غير مقيد بزمن قد ينتهي اليوم قد ينتهي غدا قد ينتهي بعد غد سافر مثلا آآ شراء حاجة قد يجدها اليوم قد يجدها غدا هذا غير مقيد بزمن غير مقيد بزمن وانما هو لغرض معين متى
انتهى قرظه فانه سيرجع هذا لهو يترخص. الحالة الثالثة والقسم الثالث ان ان يكون سفره مقيدا بزمن يعني سافر لعمل لكن هذا العمل بزمن المقيد فالمشهور من اه مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى كما ذكر المؤلف رحمه الله
قال لك او اكثر من اربعة ايام. يعني ان كان ينوي ان يقيم يوما يومين ثلاثة اربعة يقيم اربعة ايام له نترقص ينوي ان يقيم اكثر من اربعة ايام ينوي ان يقيم خمس
ايام سفر للعمرة مثلا يريد ان يقيم خمسة من حين ان يصل الى البلد الذي سافر اليه ليس له ان يترخص وعند مالك والشافعي يحدون المسافة بثلاثة ايام. وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى يحد
بخمسة عشر يوما يعني اذا نوى ان يقيم خمسة عشر يوما فاكثر فانه ليس له ان يترخص نعم اذا نوى ان يقيم خمسة عشر يوما فاكثر ليس له ان يترخص. والرأي الرابع
ان ان المدة ايضا ليست محددة. ما دام انه لم ينوي اقامة مطلقة. ولم ينوي استيطانا ان له ان يترخص. يعني حتى لو قام شهرا شهرين ثلاثة اشهر ما دام انه حتى لم
اقامة مطلقة كما تقدم. ولم ينوي استيطانا فهذا يقولون له ان يترخص ولو نوى ان يقيم شهرا او شهرين او ثلاثة اشهر الى اخره. وسافر لعمل وهو يريد ان آآ ينتهي من هذا العمل بخلال
شهرين اربعة اشهر خمسة اشهر الى اخره يقولون له ان يترخص. واثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تقدم في المسافة ايضا في المدة كما تقدم ان اثار الصحابة مختلفة في المسافة ايضا هي مختلفة في المدة. وورد
الصحابة رضي الله تعالى عنهم اثار كبيرة فقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه اقام ستة اشهر يقصر الصلاة. وورد ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لو اقمت
عشرة سنين عشرة سنين لا قصرت الصلاة وكذلك ايضا انس رضي الله تعالى عنه في الشام قصر صارت سنتين يا عم انس في الشام قصر الصلاة سنتين وكذلك ايضا عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله تعالى عنه نحوا من
ذلك كما في سنن البيهقي. ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه المنع من قصر الصلاة فوق اثني عشر يوما يعني ورد ايضا عن ابن عمر المنع من قصر الصلاة فوق اثني عشر يوما. فيتبين لك ان اثار الصحابة رضي الله تعالى
قال عنهم مختلفة. فيجاب عن هذه الاثار الواردة عن الصحابة. نقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يستدل باثارهم هذه لكونها اختلفت وليس قول احدهما اولى بالاخذ من قول الاخر. ويحتمل ايضا ان هذه
عيان وانه تبع لولاة لانهم خرجوا الى تلك البلاد لغرض الجهاد ونحو ذلك الى اخره الاقرب في هذه المسألة كما اشرت فيما تقدم هو ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
كما في صحيح البخاري قال قصر النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما فاذا سافرنا عشرين يوما اتممنا وان سافرنا تسعة عشر يوما قصرنا. هذا الذي يظهر والله اعلم. وهذا ايضا كما تقدم ان مدة
ان المسافة الليث ابن سعد يحكم فيها اجماع ايضا ابن المنذر حكى عن اسحاق بن راهوية الاجماع على هذا. وان الترخص انما يكون في تسعة عشر يوما فعلى هذا نقول هذه اعلى مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قصر الى تسعة عشر يوما
وعلى هذا اذا سافر لمدة اسبوع اسبوعين له ان يترخص اذا جاوز تسعة عشر يوما كان بنيته ان يجاوز تسعة عشر يوما نقول بانه ليس له ان يترخص هذا الذي يظهر والله اعلم وهذا الظبط يعني يعني ما ذكرته هذا
اظبط للناس يعني كان في زمن سابق كنا نرجح ان ان مسافة ليست محددة. يعني ما ورد اثار الصحابة اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدل على انه ليس هناك شيء محدد. وايضا المدة ليست
لكن آآ حكاية الاجماع التي ينقلها الليث ابن سعد في المسافة والاسحاق ابن راهوية في المدة يظهر الله اعلم ان القول بهذا وانه اضبط الناس والله اعلم. قال رحمه الله وظن الا تنقطع
الا بعد الاربع تكلمنا عليها وذكرنا اقسام المسافر اما ان ينوي اقامة مطلقة واما ان يسافر لغرض معين غير مقيد بزمن او يسافر لغرض مقيد بزمن الى اخره. قال او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها
يعني ليس له ان يترخص يعني اخر الظهر هو مسافر اخر الظهر لم يفعل الظهر حتى عن وقتها عنها يقول لك المؤلف رحمه الله ليس نوات بل يجب عليه ان يصلي اربعا لكونه عاصيا بهذا التأخير او نعم
لكونه او مثلا اخر العصر حتى ظاق وقتها عنها يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له ان يترخص لكونه عاصي كما تقدم. قال رحمه الله ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ايام
ولا يدري متى تنقضي. هذا كما تقدم انه اذا سافر لغرض وهذا الغرض غير مقيد بزمن قد ينتهي اليوم قد ينتهي آآ بعد يومين فله ان يترخص حتى لو قام شهر شهرين كل يوم سينتهي
نعم كل يوم سينتهي هذا العمل فيقول لك المؤلف رحمه الله يترخص وبعض الصحابة تحمل على هذا ان بعض اثار الصحابة الذين اطالوا الترخص انهم كانوا على نية الخروج لكن حبسهم
معنا قال او حبس ظلما او بمطر ولو اقام سنين. اذا حبس ظلما يقول المؤلف رحمه الله له ان يترخص هذا رجل حبس ظلما قد يخرج اليوم قد يخرج غدا الى اخره فحتى ولو اقام
او حبست بالمطر او الثلج كما ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى ولو اقام سنين فان له ان يترخص نعم هنا نقف الان مع الاذان عندهم يقول فيه امتحان
المناسب هذا يكون اخر درس ان شاء الله في هذا الفصل وسيكون ان شاء الله الدروس ان شاء الله في بداية فصل القادم وهذه الفترة التي تكون توقف ينبغي ان تكون مذاكرة ومراجعة الائمة رحمهم الله كالامام احمد
وابي حاتم وابن معين وغيرهم كانوا يعقدون مجلسين مجلس الاملاء لاملاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومجلس المذاكرة ينبغي ان تكون هذه الفترة القادمة لمراجعة ما تقدم من الدروس ومذاكرتها واستحضارها
مع ادلة لكي اه يأتي الطالب وقد ربط ما تقدم بما سيأتينا ان شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك عليه
