يباح بسفر الخصل الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت احداهما. ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. ولمرضعة لمشقت كثرة النجاسة. ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. ويختص بجواز جمع العشاء
ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة. ومطر يبل الثياب وتوجد ما شاء الله والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره. فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند احرام الاولى. وان لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر اقامة ووضوء
افتتاحهما وان يستمرا الى فراغ الثانية. وان جمعت اخيرا اشترط قبل ان يضيق وقت الثانية عنها. وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم. فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم الاولى وباخر
او خلف من لم يجمع او احداهما منفردا والاخرى جماعة او صلى بمن لم يجمع صح ان الحمد لله يمكن ما افتح من هناك ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه ونشكره. ان من
بمعاودة هذه المجالس التي من بركاتها ان الله سبحانه وتعالى يذكرها في من عنده. ومن بركاتها ان السكينة تتنزل عليها وان الرحمة تغشاها. ولما يترتب على ذلك من الفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه. ان يجعل
ذلك خالصا لوجهه الكريم. كنا في اخر الفصل السابق نتحدث عن احكام صلاة المسافر. تقدم لنا ما يتعلق باحكام صلاة المسافر من القصر وما يشترط من شروط الى اخره وكذلك ايضا هل
السفر الذي تقصر فيه الصلاة هل هو محدد بمسافة او مدة او ان ذلك يرجع فيه الى العرف. تقدم الكلام على هذه المسائل وبعد ان انهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق صلاة
مسافر تقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى قال باب صلاتها الاعذار وان المراد باهل الاعذار هم المريض والمسافر والخائف. تقدم الكلام عن صلاة المريض ثم بعد ذلك عرج المؤلف رحمه الله على صلاة المسافر ثم بعد ذلك بعد الفصل
الذي سنتناوله في هذا المجلس سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن عن العذر الاخير وهو الخوف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الجمع. الجمع ليس من خصائص السفر القصر من خصائص السفر. عند اكثر العلماء
رحمهم الله تعالى وسيأتينا ان شاء الله في صلاة الخوف هل القصر صفة من صفات صلاة الخوف او لا سيأتي في بيانه. المهم القصر مشروع. في السفر بالاجماع. وهل هو واجب؟ او ليس واجبا
هذا موضع هذا موضع خلاف بين الجمهور وبين الحنفية رحمهم الله تعالى. المهم ان الجمع ليس من خصائص السفر. الجمع يكون في السفر ويكون في الحضر وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالجمع الذي سببه السفر ثم سيعرج على الجمع
الذي سببه الحظر. والجمع هو تقديم العصر وفعلها في وقت الظهر او تأخير الظهر وفعلها في وقت العصر او تقديم العشاء الى وقت المغرب. او تأخير المغرب الى وقت العشاء. واوسع المذاهب
في الجمع هم هم الحنابلة. الحنابلة رحمهم الله تعالى هم اوسع المذاهب في باب الجمع حتى انهم يرون الجمع بين الصلاتين لكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة واظيق المذاهب في الجمع هو مذهب الامام ابي حنيفة. رحمه الله تعالى. فان ابا حنيفة
رحمه الله تعالى لا يرى الجمع الجمع الذي يأخذ به الحنفية رحمهم الله تعالى هو هو الجمع الصوري. وذلك بان تؤخر الظهر الى قرب وقت العصر وان تفعل العصر في اول وقتها. وتؤخر المغرب الى قرب
وقت العشاء وتفعل العشاء في اول وقتها. الحنفية لا يرون الجمع الحق حقيقي ان تفعل احدى الصلاتين في وقت اخرى الا في عرفة ومزدلفة فقط. وايضا مع الامام الاعظم. لا يرون الجمع الحقيقي بان تقدم احدى صلاتي
الظهرين فتفعل في وقت الاخرى او او تفعل احدى صلاتي العشائين في وقت الاخرى الا في عرفة ومزدلفة ويشترط ذلك ان يكون مع الامام الاعظم. وحينئذ يظهر لنا ان مذهب الامام
ابي حنيفة رحمه الله تعالى هو اضيق المذاهب في مسألة الجمع وقد اطال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة في كتابه القواعد النورانية وذكر مذهب اهل الحديث ومذهب
اهل الرأي في مثل هذه المسائل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يباح الجمع بسفر ليس كل سفر يباح فيه الجمع وانما اشترط مؤلف ان لاباحة الجمع لفعل الصلاة في وقت الصلاة الاخرى في الظهرين او العشاء
ان يكون السفر سفر قصر وسفر القصر اشترط له العلماء شروط وقد تقدمت هذه الشروط تقدم بيانها. لكن لا بأس ان نعرج عليها على وجه الاجمال الشرط الاول ان يكون السفر مباحا. وعلى هذا اذا كان السفر محرما فان
انه لا يباح فيه الجمع ولا القصر. فلو سافر مثلا لكي يشرب الخمر او الدخان ونحو ذلك فانه ليس له ان يترخص بقصر الصلاة ولا بجمعها وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي الحنفية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية
الله تعالى ان اشتراط كون السفر مباحا للترخص او للاخذ. برخص السفر انه غير معتبر ان هذا الشرط غير معتبر. وان المسافر له ان يترخص سواء كان مباحا او كان السفر غير مباح. وتقدمت ادلة هذه المسألة وذكرنا ان الاقرب هو
اليه الحنفية رحمهم الله تعالى في هذه المسألة دليل ذلك ان الشاب علق الرخص بجنس السفر دون النظر الى نوع السفر هل هو سفر مباح او ليس سفرا مباحا. واما الشرط الثاني فالمدة يعني الشرط الثاني
المدة او قبل ذلك المسافة. هل يشترط للترخص برخص السفر؟ ان يكون هناك مسافة لا بد ان يظربها المسافر او ان المرجع في ذلك الى العرف. وتقدم ان ائمة يشترطون المسافة فعند آآ نعم آآ عند اكثر العلماء
انها اربعة برد يحدونها باربعة برد وهي ما تساوي ثمانية واربعين ميلان وهذه الاميال تساوي ما يقرب من ثمانين كيلو متر. هذا ما عليه آآ الائمة ثلاثة مالك والشافعي واحمد. والحنفية ايضا مذهبهم قريب من هذا المذهب الا انهم يقولون
آآ مسافة آآ السفر التي يترخص بها هي ما يساوي بعد ايام يعني يزيدون الثلث على ما ذهب اليه الائمة الثلاثة ثلاثة يقولون المسافة التي يترخص فيها هي اربعة برد وهي ما يساوي مسيرة يومين
حنفية يقولون ما يساوي مسيرة ثلاثة ايام. وعند داوود الظاهري انه يترخص في طويل السنة وقصيره والرأي الثالث والرابع والاخير آآ ان المرجع في ذلك الى اعراف الناس فما عد
الناس عرفا سفرا فهو سفر سواء طالت المدة او قصرت وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وسبق سبق ما يتعلق بهذه المسألة وذكرنا ادلة الائمة في هذه المسألة وذكرنا ان الاقرب
وفي هذه المسألة هو ما ذهب اليه ما لك والشافعي واحمد وان السفر الذي تتعلق به الرخص لابد له من مسافة وهذه المسافة هي ما يساوي اربعة برد. وهذه البرد تساوي
ثمانية واربعين ميلا وبالكيلوات سبق ان حددناها وذكرنا بانها ما يقرب من ثمانين كيلو متر الليث ابن سعد رحمه الله تعالى يحكي الاجماع على هذه المسألة وهذا هو الاقرب وهو الافضل للناس
فاذا اراد ان يظرب هذه المدة فاذا فارق عامر قريته او عامر مدينته فله ان يترخص الشرط الثالث المدة هل يشترط للسفر الذي تتعلق به الرخص ومنها رخصة القصر. هل يشترط له مدة او لا يشترط له مدة؟ تقدم ايضا تكلمنا على
هذه المسألة وان الائمة يشترطون المدة ويختلفون فيها الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى يشترط ان تكون المدة خمسة عشر يوما. فاذا اراد ان يقيم خمسة عشر يوما فانه يترخص. اكثر من ذلك اذا اراد ان يقيم اكثر من ذلك فانه ليس له
وعند مالك والشافعي اذا اراد ان يقيم ثلاثة ايام فله حق الترقص اذا اراد ان يقيم اكثر من ذلك يقيم اربعة ايام فانه ليس له حق الترقص وعند احمد مذهب احمد قليل
من مذهب مالك والشافعي الا انه يزيد يوما فاذا سافر الى الى بلد واراد ان يقيم فيه اربعة ايام فاقل فله اذا اراد ان يقيم اكثر من ذلك فانه ليس له ان يترخص. وآآ
الرأي الرأي الرابع ان المرجع في ذلك الى العرف فلو اراد آآ فاذا فله ان يترخص ما لم ينوي الاستيطان او الاقامة المطلقة الى اخره وذكرنا ان الاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وان ابن عباس كما في
رأى ان المدة محددة بتسعة عشر يوما. فاذا اراد ان يقيم تسعة عشر يوما فله ان يترخص. اذا اراد ان يقيم اكثر من من تسعة عشر يوما كان آآ آآ
ان يقيم شهرا او شهرين الى اخره آآ فهذا ليس له ان يترخص وهذا القول هو اقرب الاقوال وآآ ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى ان اسحاق بن راغوية يحكي الاجماع على ذلك. وهذه المدة هي
اعلى مدة ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في فتح مكة اعلى مدة ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي تسعة اثني عشر يوما فاذا اراد ان يقيم في سفره تسعة عشر يوما فله ان يترخص اذا اراد ان يقيم اكثر من ذلك فليس له
ان يترخص وهذا القول يظهر والله اعلم انه وسط بين من يفتح ويوسع المسألة وبين من يضيق الى اخره. آآ ايضا الشرط الرابع الا يترخص حتى يفارق عامر او بلده لان الله سبحانه وتعالى قال وان كنتم على سفره
نعم قال الله عز وجل وان كنتم على سفر آآ فعدة من ايام اخر. قال الله عز وجل وان كنتم على سفر ولم يقل الله عز وجل وان كنتم على نية السفر مما يدل
مما يدل على ان المسلم ليس له ان يأخذ برخص السفر حتى حتى يكون على سفر وحتى يخرج من بلده. ولن يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترخص
داخل المدينة لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترخص داخل المدينة بل في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة اربعا ثم بعد ذلك صلى في ذي الحليفة ركعتين. فيشترط للترخص
برخص السفر ان ان يخرج وان يضرب في الارض واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة واما حديث انس وانه ترخص داخل البلد فهذا الحديث فيه ضعف وكذلك ايضا حديث ابي بصرة رضي الله تعالى عنه
انه آآ اكل نعم وهو يرى البيوت. فالمقصود من ذلك المقصود من هذا الحديث انه فارق البيوت الا انه لا يزال لا يزال يرى البيوت وهكذا المسافر اذا خرج من عامل قريته فله ان يترخص وان لم يضرب المسافة المهم ان
ان يقصد ظرب المسافة التي تقدمت الاشارة اليها وهي ثمانية واربعون ميلا اه كذلك ايضا من هذه اهم الشروط التي قدمت المدة والمسافة وان يكون السفر مباحا والا يترخص حتى يخرج من بلده او قريته الى اخره ايضا
ضعف بعض الشروط وذلك ان يقصد مكانا معينا الى اخره فلا يقصد هائم على وجهه الى قرء والصواب في ذلك انه له ان يترخص ما دام انه ضرب المسافة المحددة شرعا لان الله سبحانه وتعالى قال
واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. ثم قال رحمه الله يباح يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشائين بوقت
احداهما كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الجمع مباح نعم ان الجمع مباح وكلامه ايضا ان الجمع مباح مطلقا. سواء كان جمع او جمع تأخير وسواء كان جادا به السفر او كان مقيما
ليس جادا به السفر. فهاتان مسألتان المسألة الاولى الجمع هل الجمع مباح او الجمع مستحب وسنة. كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الجمع مباح ويؤخذ من كلامه انه ليس سنة وهذا ما ذهب اليه المؤلف
رحمه الله تعالى كما يؤخذ من عبارته والرأي الثاني اما الرأي الثاني ان الجمع مستحب والاقرب في هذا في هذه المسألة ان يقال بان الجمع لا يخلو من امرين الامر الاول الامر
اول ان يكون جادا به السفر. بمعنى ان يكون سائرا. فهذا السنة ان يجمع لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جادا به
سفر فانه يجمع بين الظهرين وبين العشائين وسواء كان ذلك جمع تقديم او جمع تأخير يفعل ما هو الارفق به؟ المهم اذا كان جادا به السفر فالسنة ان يجمع. القسم الثاني
ان يكون مقيما ليس جادا به السفر كما لو سافر ثم بعد ذلك اقام في اثناء الطريق او انه سافر الى بلد ثم بعد ذلك اقام في هذا البلد. فهذا الافضل والسنة انه لا
وان يصلي كل صلاة في وقتها. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا كان مقيما فانه لا يجمع. وان جمع فلا بأس
ان جمع وخصوصا اذا كان ترك الجمع يلحقه مشقة فنقول بانه يأخذ برخصة الله عز وجل وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو مقيم فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع في
في عرفات وهو مقيم. وجمع ايضا عليه الصلاة والسلام بمزدلفة. وان كان الظاهر من حال النبي صلى الله الله عليه وسلم انه لم يقدم مزدلفة الا بعد دخول وقت العشاء. المهم ان
جمع فهذه رخصة اذا كان مقيما وقد دلت السنة على جمعه عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في جمعه عليه الصلاة والسلام بعرفات وكذلك ايضا حديث ابي جحيفة في جمعه عليه الصلاة والسلام في
مكة كما في الصحيحين. فالخلاصة في ذلك في حكم الجمع نقول بان الجمع ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان اخونا جادا به السفر فهذا السنة ان يجمع. القسم الثاني ان يكون نازلا مقيما فهذا يباح له
الجمع وهدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم الجمع وان جمع فلا بأس فهو اخذ برخصة الله عز وجل اه وخصوصا اذا كان هناك آآ حرج او مشقة في ترك الجمع. ايضا
المؤلف رحمه الله يباح الجمع الى اخره هل الجمع مباح مطلقا؟ او ان الجمع مباح في احوال دون احوال. كلام المؤلف رحمه الله ان الجمع مباح مطلقا بمعنى ان له ان يجمع بين الظهرين وله ان يجمع بين العشائين سواء كان
به السير او كان مقيما وسواء جمع تقديم او جمع جمع تأخير وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان الجمع مشروع مطلقا هذا ما اكثر العلماء وقد دلت السنة للجمع على فيما اذا كان جادا به
السير كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ودلت السنة ايضا على الجمع فيما اذا كان انا مقيما نازلا ودلت السنة على جمع التقديم ودلت السنة على جمع التأخير. فالسنة دلت
في هذه الانواع الاربعة سواء كان نازلا سواء كان سائرا سواء كان الجمع جمع تقديم او كان الجمع جمعة تأخير الرأي الثاني اما الرأي الثاني وهو آآ رأي المالكية انه لا يجمع الا اذا
جد به السير هذا قول الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا يجمع الا اذا جد به السير استدلالا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جد به السير جمع بين الصلاتين
الرأي الثالث انه يجوز جمع التقديم دون دون جمع التأخير الرأي الرابع الحنفية انه يجوز ان الجمع انما هو جمع صوري دون الجمع الحقيقي. والصواب في هذه وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. وان الجمع جائز مطلقا بصوره الاربع سواء كان نازلا او سائرا
وسواء كان الجمع جمع تقديم او جمع تأخير وهذا ما عليه اكثر العلماء رحمهم الله تعالى وقد دلت السنة. السنة دلت لهذه الانواع الاربع كلها. قال رحمه الله تعالى لمقيم مريض يلحقه يباح لمقيم مريض يلحقه
مشقة ولمرضعة لمشقة كثرة النجاسة. ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. لما تكلم مؤلف رحمه الله تعالى عن الجمع للمسافر شرع في بيان حكم
الجمع للمقيم. للحاضر الذي ليس مسافرا. وسبق ان ذكرنا ان الجمع ليس من خصائص السفر بل الجمع يشرع في السفر وكذلك ايضا يشرع في الحذر وسبق ان اشرنا الى ان مذهب الحنابلة هو اوسع المذاهب
فيما يتعلق بالجمع بين الصلاتين فالمؤلف رحمه الله تعالى قال لك ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. فكل عذر كل عذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة فان هذا العذر مسوغ من مسوغات الجمع
دليلهم على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر من غيرهم فسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فقال اراد الا يحرج امته. فدل ذلك
على انه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فان الجمع حينئذ يكون جائسا هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وسبق ان ذكرنا تقرير مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى
وان الحنفية لا يرون الجمع الا الجمع الصوري. مذهب المالكية الشافعية يرون الجمع في الحضر الا انهم الا انهم او الا ان مسلكهم هو العد. وليس الحد. مسلك الحد هو الحد. فقالوا بان الجمع في الحضر
الجمع في الحضر مسوغه كل عذر حد ذلك. كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. اما المالكية والشافعية فانهم يرون ان ان الجمع الذي يكون مسوغا في في ليس محدودا وانما هو معدود. فهم يذكرون المطر
ويذكرون المرض. يذكرون المطر ويذكرون المرض. لان الاثار انما جاءت بهذه الاشياء. فتبين لنا ان مذهب الحنابلة هو المذاهب فيما يتعلق بالجمع بين الصلاتين. وعكسه مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. مذهب المالكية
الشافعية آآ ايضا في الحضر مذهب المالكية والشافعية في الحضر قريب من مذهب آآ الحنفية لانهم اه يعدون بعظ الاعذار. ولا اه يوسعون كما يوسع الحنابلة رحمهم الله تعالى قال رحمه الله تعالى ويختص بجواز جمع العشاء
اين؟ فلو صلى ببيته نعم ولو صلى ببيته ثلج وليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب يوجد معه مشقة مؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر ان كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة فانه مسوغ للجمع قال لك هناك اعذار
مسوغة للجمع بين العشائين ولا تسوغ الجمع بين الظهرين وهذه الاعذار عددها المؤلف رحمه الله تعالى قال لك الثلج. الثلج هذا قال لك هذا مسوغ. للجمع بين العشائين دون الظهرين والجليد والوحل الوحل
هو الطين الرقيق. قال لك هذا مسوغ للجمع بين العشائين دون الظهرين. ايضا الريح ويشترط فيها ان تكون شديدة وان تكون باردة. هذه مسوغة للجمع بين العشائين. ايضا المطر الذي يبل الثياب هذا يقول لك المؤلف رحمه الله مسوغ للجمع بين
العشاءين دون الظهرين. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. وقالوا بان هذه الاعذار يختص بها العشاءان لان هذا هو الوارد في الاثار. والوارد في الاثار ان الجمع في المطر وفي الريح الى اخره انما هو في العشاء
والرأي الثاني رأي الشافعية ان الجمع في المطر كما يشرع في العشائين يشرع ايضا في الظهرين لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم
جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فقال اراد الا يحرق امته فدل ذلك على انه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة
فان الجمع حينئذ يكون سائقا. الاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الشرك الشافعية وان الجمع في المطر كما يكون بين العشائين ايضا يكون بين الظهرين لان العلة هي الحرج والمشقة. وما دامت هذه العلة موجودة في العشائين. فكذلك ايضا
توجد بين الظهرين. لا فرق وجود الحرج والمشقة. وايضا ما يدل يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذلك ايضا ما ذكره المؤلف من الثلج والجليد والوحل طينة الرقيق الى اخره قد يكون سببا للزلق ونحو ذلك ان هذه الاشياء كما انها
للجمع بين العشائين ايضا هي مسوغة للجمع بين الظهرين لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكن ينبه الى مسألة وهي ان الجمع او ان الوقت اشد يعني الوقت يحتاط فيه
ما لا يحتاط في ترك الجماعة. الجماعة اخف من الوقت الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. اما الجماعة فهي واجب للصلاة وليست واجبة في الصلاة الجماعة موضع خلاف. هل هي واجبة وليست واجبة؟ فاذا كانت بعض الاعذار
تبيح ترك الجماعة فقد لا تكون مبيحة للجمع. فلا توسع كما ذكر الحنابلة رحمهم الله تعالى وان كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع بين الصلاتين لان حديث المواقيت كثيرة وفي الصحيح وهي كالجبال فيحتاط في الجمع يعني لا يسار الى
الا اذا ترتب على ذلك حرج ومشقة. يعني اذا وجدت حرج اذا وجد حرج ومشقة ظاهرة فانه يصلي الجمع وليس كل عذر يبيح ترك الجماعة يبيح الجمع بين الصلاتين لما ذكرنا من الفرق بين المسألتين بين مسألة الوقت الوقت شرط من شروط الصحة الصلاة
وهو اكد شروط الصلاة. ولهذا ذكر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى ان شروط الصلاة تترك من اجل ان تفعل الصلاة في الوقت بمعنى لو كان الانسان لا يجد ماء يتوضأ به رفع الحدث شرط من شروط الصلاة. ولا يجد صعيدا
يتيمم عليه فانه يصلي الصلاة في وقتها. ولا يؤخرها عن وقتها وقتها ويصير الى يصلي على حسب حاله. وان صلى بلا وضوء وبلا تيمم ودون ستر عورة ودون استقبال قبلة. كل ذلك محافظة على الوقت. وتترك اركان الصلاة من اجل
على الصلاة في وقتها. ولو كان مريضا لا يستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود يصلي الصلاة في وقتها على حسب حاله بالايمان. اذا اخذنا بما ذهب اليه الحنابلة وان الظابط في ذلك
الحد دون العد وان كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة فانه مسوغ في الاقامة او في الحضر نقول لا بد ان يتنبه الى هذه المسألة وان هناك فرق من بين
جماعة او الجمعة وبين الوقت لان الوقت آآ اكد نعم الوقت كما سلف اكد من الجماعة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو صلى ببيته. نعم لو صلى ببيته يعني هو يقول انك المؤلف رحمه الله تعالى اذا وجد مطر يجوز له ان يجمع بين
العشائين ولو صلى في بيته. ولو وجد ثلج او جليد يجوز له ان يجمع بين العشائين ولو صلى في بيته وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى فيه وهذا الان يوجد بعض الناس يكونون في مكان في نزهة ونحو ذلك ويكون هناك مطر ولا
يخرجون ومع ذلك هل يسوغ لهم ان يجمعوا او لا يسوءوا؟ يقول هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصواب انه اذا صلى في بيته لوجود المطر فانه لا يسوب له ان يجمع
لان الحرج والمشقة هنا انتفى. سبب او علة الجمع هي وجود الحرج والمشقة الان الحرج والمشقة انتهى. فيسوغ له لا بأس به. اترك الجماعة. صلوا في رحالكم. هذا هكذا كان ينادي منادي رسول
صلى الله عليه وسلم في الليلة المطيرة صلوا في رحالكم. لكن اذا صلى في رحله هل له ان يجمع وليس له ان يجمع؟ المؤلف رحمه الله يرى انه يجمع والصواب في هذه المسألة انه ليس له ان يجمع لان العلة وهي الحرج والمشقة المترتبة
الخروج هنا الان انتفت. واذا انتفت فانه يصلي الصلاة في وقتها. فلا يجمع بين ترك الجماعة وبين الجمع بين الصلاتين. قال رحمه الله والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره. كما تقدم ان المسافر له ان يجمع جمع تقديم
وجمع تأخير وله ان يجمع وهو نازل او سائر. كذلك ايضا اذا كان في الحضر سوغ له الجمع كالمريض مثلا له ان يجمع جمع تأخير ولا ان يجمع جمع تقديم يفعل ما هو الارفق به. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام
يفعل ما هو الارفق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى مع العصر. واذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. وفي
جمع عرفات جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم لان هذا هو الارفق. العلة في جمع عرفات هي النسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع من اجل ان يمتد وقت الوقوف. نقول بان المشروع للمسلم اذا اراد ان يجمع ان
على ما هو الارفق به من جمع التقديم او جمع التقييم. قال رحمه الله فاذا جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند احرام الاولى. والا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر اقامة ووضوء خفيف
وان يوجد العذر عند افتتاحهما وان يستمرا الى فراغ الثاني. اذا جمع فاما ان يجمع جمع تأخير واما ان يجمع جمع تقديم. فاذا جمع جمع تقديم اشترط لذلك شروط. قال لك المؤلف رحمه الله نيته
عند احرام الاولى هذا الشرط الاول الشرط الاول ان ينوي الجم عند احرام الاولى فاذا اراد ان يجمع بين الظهرين ينوي الجمع عند تكبيرة الاحرام للظهر اذا اراد ان يجمع بين العشائين ينوي الجمع عند تكبيرة الاحرام للمغرب. والمقصود هنا نية الجمع
وليست نية الصلاة. نية الصلاة هذه شرط لصحة الصلاة. لكن المقصود هنا ان ينوي انه سيجمع العشاء لانه سيصلي العشاء. وعلى هذا لو صلى المغرب ثم بعد ذلك هطلت الامطار. فهل له ان يصلي العشاء؟ او ليس له ان يصلي العشاء
ها على كلام المؤلف له او ليس له ذلك ليس له ذاك لانه لم ينوي. مثال اخر مريظ صلى الظهر ولم ينوي ان يصلي العصر. ثم بدا له ان يصلي العصر. لانه
ارفق به لكي يستريح وينام. فليس له ان يصلي لانه لم ينوي. وهذا ما ذهب اليه المؤلف الله تعالى. والرأي الثاني رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان نية الجمع ليست شرطا. وعلى هذا
على هذا لو انه صلى الأولى ثم بدا له ان يصلي الثانية فله ان يصلي الثانية ولا تشترط نية الجمع. وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. ويدل لهذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم
كان يجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومع ذلك لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بانه وهم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم. يصلون معه الاولى ثم يقومون الى الثانية. وظاهر هذا ان
ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن عندهم خبر فيما يتعلق بالجمع. وانما ينوون الجمع عند عند الاحرام بالثانية. الحمد لله والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله والا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر اقامة
وضوء خفيف هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الجمع بين المجموعتين اذا جمع في وقت الاولى ان يوالي بين الصلاتين. والمتأمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يتبين له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوالي بين الصلاتين. ولم يحفظ عن النبي
صلى الله عليه وسلم انه فرق بين الصلاتين المجموعتين. هذا لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوالي بينهما. ورخص المؤلف رحمه الله تعالى بالفصل
الاقامة والوظوء الخفيف. وايظا عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الموالاة بين المجموعتين اذا جمع جمع تقديم ان هذا ليس شرطا. قال لان الصلاتين في هل العذر يكون وقتهما كالوقت الواحد؟ فبحال العذر يكون وقت الظهر
والعصر كالوقت الواحد. وعلى هذا لو صلى الظهر ثم بعد ساعة اراد ان يجمع معها العصر له ذلك وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكلا القولين له قوة والاحوط في ذلك ان يأخذ المسلم بما
اه اه دل له هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يوالي بين المجموعتين لكن لو اخذ بي ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله فان هذا الكلام له قوة لما ذكر انه في حال العذر يكون الوقت
كالوقت الواحد. قال رحمه الله تعالى وان يوجد العذر عند افتتاحهما. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله هذا الشرط الثالث اذا اراد ان يجمع جمع تقديم لابد ان يكون العذر موجود
عند افتتاحهما يعني عند افتتاح الاولى والثانية فلا بد اذا اراد ان يجمع لاجل المرض لاجل المطر ان يكون العذر موجودا عند افتتاح صلاة المغرب وان يكون وجودا عند افتتاح صلاة العشاء. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وقالوا
دليل ذلك ان افتتاح الصلاتين هو محل الجمع. فلابد ان يكون عذر موجودا عند محل الجمع. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو المشهور بمذهب الامام احمد والرأي الثاني ان هذا ليس شرطا وانه يشترط ان يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية. لان
هذا هو سبب الترخص. افتتاح الثاني هو سبب الترخص. وعلى هذا لو كان الشخص غير مريض صلى وهو غير مريض. صحيح. ثم بعد ذلك اصيب بمرض. بعد ان انتهى من صلاة المغرب
هنا اذا اراد ان يجمع على كلام المؤلف هل له ذلك وليس له ذلك؟ ليس له ذلك. لان العذر لم يكن موجودا عند افتتاح صلاة المغرب. لكن على الرأي الثاني له ذلك. لان
اه سبب الترخص هو المرض والان وجد المرض عند افتتاح الثانية. وهذا القول هو الصواب. ومثل ذلك ايضا لو صلى الناس المغرب وليس هناك مطر. ثم بعد ذلك جاء المطر. بعد ان انتهت صلاة المغرب
على كلام المؤلف ليس لهم الجمع. وعلى الرأي الثاني لهم حق الجمع قال مؤلف رحمه الله وان يستمر الى فراغ الثانية. لان هذا الشرط الاخير يعني لابد ان استمر العذر الى فراغ الثانية. فاذا جمع لاجل المطر لابد ان يكون المطر موجود
عند افتتاح صلاة المغرب ولابد ان يكون موجودا عند افتتاح صلاة العشاء وان يستمر الى ان تنتهي هي صلاة العشاء. والصواب ان هذا ليس شرطا لاننا نشترط ان يكون العذر موجودا متى؟ عند افتتاح
العشاء فقط عند افتتاح الثانية فاذا وجد العذر عند افتتاح الثانية كفى ذلك لان هذا هو سبب الترخص. تلخص لنا اذا جمع جمع تقديم ما الذي يشترط؟ نعم. نية الجمع قلنا الصواب انها ليست شرطا لكن اشترط الموالاة ويشترط ان يكون العذر موجودا عندك
افتتاح التالية يشترط الموالاة وعلى كلام ابن تيمية ان الموالاة ليست شرطا ونشترط ان يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية لان هذا هو سبب الترخص او هو محل الترخص. قال رحمه الله
وان جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقت الثانية عنه اذا جمع جمع تأخير فانه يشترط ان ينوي الجمع. لان كون الانسان يؤخر الصلاة عن وقتها قد ينوي الجمع وقد لا ينوي الجمع
فلابد من نية الجمع التي تبيح له ان يؤخر الصلاة عن وقتها. فمثلا اذا كان كان مريضا نعم اذا كان مريضا واراد ان يؤخر المغرب الى العشاء او الظهر الظهر الى العصر لابد ان ينوي الجمع. لان الاصل ان يؤدي الصلاة في وقتها. واذا كان كذلك
فلكي يباح له ان يؤخر الصلاة لا بد ان ينوي الجمع. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وسبق ان ذكرنا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر ان الصلاتين في حال العذر يكون وقتهما كالوقت
واحد وحينئذ لو لم ينوي الجمع يعني هو اراد ان ان اراد ان يؤخر نعم اراد ان يؤخر الاولى الثانية ولم ينوي الجمع فانه في حال العذر الوقتان كالوقت الواحد اذا كان مريضا له ان يصلي في المغرب وله ان يصلي
له ان يصلي في الظهر وله ان يصلي في العصر. نعم مم قال رحمه الله تعالى وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير. فقط هذا الشرط الثاني الشرط الثاني وهذا صحيح. يشترط بقاء العذر الى دخول وقت الثانية. لانه اذا
فالعذر فقد زال سبب الترخص. فيجب عليه ان يفعل الصلاة في وقتها. وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس كثير من الناس يكون مسافرا ثم ينوي جمع التأخير اقدم مثلا في وقت المغرب يصل البلد في وقت المغرب. طيب وصل البلد الى وقت المغرب. يجب عليه مباشرة ان يصلي
المغرب في وقتها ولا يجوز له ان يؤخرها لماذا؟ لان سبب الترخص وهو السفر قد زال. فيجب عليه يصلي الصلاة في وقتها. ولهذا اشترط المؤلف رحمه الله قال لك وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية. ومثل ذلك ايضا
لو كان مريضا ونوى ان يؤخر الظهر الى العصر ثم بعد ذلك الله عز وجل في وقت الظهر فانه يجب عليه ان يبادر بصلاة الظهر في وقتها لان سبب الترخص وهو المضى المرض قد زال يجب عليه ان يبادر بفعل الصلاة في وقتها. قال رحمه
الله ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم المؤلف رحمه الله تعالى لا يشترط لصحة الجمع بين الظهرين وكذلك ايضا بين العشائين اتحاد الامام والمأموم وعلى هذا على هذا لو انه صلى المغرب خلف امام وصلى العشاء خلف امام اخر صح ذلك
مثال ذلك شخص صلى في هذا المسجد المغرب ولم يجمع هذا المسجد مع وجود سبب الترخص. فخرج من هذا المسجد فوجد مسجدا اخر اخر يجمع يجمع هل له ان يصلي معه اوليس له ان يصلي معه؟ نعم يقول لك المؤلف له ان يصلي معه. لا يشترط اتحاد
الامام. كذلك ايضا لا يشترط اتحاد المأموم. فلو ان الامام جمع مع مأموم الاولى وجمع مع مأموم اخر الثانية فان هذا جائز ولا بأس به قال رحمه الله تعالى فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم الاولى وباخر الثانية
او خلف من لم يجمع او احداهما منفردا والاخرى جماعة او صلى بمن لم يجمع صح المؤلف رحمه الله توسع في هذه المسألة يعني قال لك صلى خلف من لم يجمع كما قلنا صلى المغرب
خلف من لم يجمع وصلى العشاء خلف من يجمعه فان هذا جائز ولا بأس به. كذلك ايضا او احدى وهما منفردا والاخرى جماعة. يعني اه جاء والامام قد انصرف من صلاة المغرب فصلى منفردا ثم ان الامام جمع. ثمان الامام جمع
العشاء مع المغرب هنا صلى المغرب منفردا وصلى العشاء آآ مع من يجمع فان هذا جائز ولا بأس به. قال لك اه والاخرى جماعة او بمن لم يجمع صح. يعني الامام جمع والمأموم لم يجمع. يقول لك المؤلف
الله تعالى صح ذلك ففي هذه الصور في هذه الصور كلها اذا صلى خلف امامين او صلى بمأمومين او صلى منفردا والثانية جماعة او صلى لم يجمع الى اخره في هذه الصور كلها يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان له حق الجماهير
كم بقي على اقامة؟ زين نقف على الفصل هذا اذا كان احد عنده سؤال الان في هذا تصل الخوف تفضل كيف نعم يعني لو فصل بين المجموعتين لصلاة الجنازة هذا لا يضر ولهذا قال لك المؤلف
رحمه الله تعالى اذا فصل بينهما بوضوء خفيف جاز وكما ذكرنا ان ابن تيمية رحمه الله اصلا ما الموالاة يعني بين المجموعتين واذا كان كذلك يعني اصل المسألة فيها خلاف قوي فانه لا يشدد فيها ولو فصل
بين المجموعتين بصلاة جنازة او كما ذكر المؤلف رحمه الله بوضوء خفيف ونحو ذلك فان هذا لا يضر نعم. نعم. ها ايه نعم ايه لا نعم لابد ان يخرج من اخر منازل البلد ان ينفصل عن اخر منازل
فاذا انفصل عن اخر منازل البلد له حق الجمع. له الحق وليس بشرط ان يضرب المسافة المشترطة ضرب المسافة المشترطة هذا ليس بشرط. المشترط هو ان ينفصل عن اخر منازل البلد. ها؟ كيف؟ ايوه
فيما يتعلق بصلاة المريض صلاة المريض آآ يؤمن برأسه وآآ باعلى بدنه جميعا لكن قد لا يتمكن من الا بالرأس فانه يوظي بالرأس. ها؟ كيف نعم ايه؟ نحن ذكرنا قاعدة وهي انه اذا ترتب على ترك الجمع حرج ومشقة
فان هذا مسوغ. نعم. هم. الجمعة والعصر. اي نعم اي الجمع بين صلاة الجمعة والعصر هذا موضع خلاف الشافعية يرون ان هذا جائز ولا بأس به. وعلى هذا لو صلى الجمعة ثم بعد ذلك
معها العصر فان هذا جائز ولا بأس به ويستدلون على هذا يقولون بان الجمعة محل الظهر في الوقت. واذا كان كذلك فان العصر او فان هذا مسوغ لجمع العصر معه لكونها حلت محل الظهر في الوقت. الرأي الثاني قال
كثير من العلماء انه لا يجمع بين الجمعة والعصر. لان الجمع انما ورد بين الظهرين بين الظهر والعصر. والجمعة صلاة مستقلة وليست بدن عن الظهر. كما يقول بعض العلماء او ظهرا مقصورة. وانما هي
مستقلة لها خصائصها ولهذا السيوطي رحمه الله تعالى له رسالة مستقلة اسمها اللمعة في خصائص الجمعة. وذكر اكثر من مئة خصيصة من خصائص الجمعة. قالوا هذا يدل على انها صلاة مستقلة. واذا كان كذلك اذا كانت صلاة مستقلة فان الجمع
انما ورد بين العصر والظهر واما الجمعة فهذه صلاة مستقلة لا تجمع الظهر معها. وعلى كل وعلى كل يعني كلا القولين المسألة موضع اجتهاد كلا قولين له قوة نعم نعم. اذا كان في سفر نعم. وقت العشاء
نعم ايه يعني اذا كان الشخص مسافرا وقربا من بلده او بقي عليك متر واحد على فهذا مسوغ من مسوغات الجنة. يعني الان غابت الشمس وتعلم انك ستدخل بلد قبل دخول وقت العشاء. ما دمت مسافر حتى لو بقي عليك متر واحد فقط. على البلد فلك حق
في ان تجمع بين الظهرين وبين العشائين حتى وان كنت لن تقدم حتى وان كنت ستقدم البلد قبل دخول وقت ثاني. لان السبب لا يزال موجودا وهو السفر. انت لا تزال الان مسافرا
اي نعم ايه لا المزارع والمصانع هذه لا تلحق اللهم الا ان العلما استثنوا قالوا اذا كانت مسكونة. نعم اذا كانت متصلة بالبلد ومسكونة. فهذه يعني سكن دائم فهي تلحق. اما اذا كانت غير مسكونة نعم اه او كانت منفصلة عن البلد فهل ان هذه لا
نعم ايوه ايه نعمي المهم ان المسافة نعم المهم اذا ضرب المسافة وهي اربعة برج ثمانية اربعين ميلا فهذا له حق الترقص. يعني ما يقرب من ثمانين كيلو. نعم. نعم
لا لا هذا مسوغ له ان يصلي في بيته. يعني اذا كان يعني الحقيقة ان الحنابلة يتوسعوا يقولون اذا كان الحرج ولو على بعض المأمومين فانه مسوغ. لكن هذا من توسعهم كما قلنا
انهم ان مسلكهم في الجمع هو اوسع المذاهب. لكن الذي يظهر والله اعلم انه اذا كان الحرج وان غالب الناس لا يلحقهم حرج الاصل ان توقع الصلاة في وقتها. لما ذكرنا من ان احاديث المواقف
كثيرة كالجبال وان الاصل هو فعل الصلاة في وقتها. نعم اذا كان هناك عنصر نعم اي نعم اليوم اي نعم هو السنة هذا لان السنة اذا انا هناك مطر او نحو ذلك من الاعذار اما ان يجمع او ان يقول المؤذن صلوا في لحالكم كما جاء في حديث ابن عمر
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. على كل حال آآ السنة تنشر يعني سواء في هذا البلد او في غيره من البلاد السنة ان تنشر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك

