بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر له اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامع قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة الثاني ان تكون بقرية
من قصب يستوطنها اربعون استيطان اقامة لا يطعنون صيفا ولا شتاء وتصح فيما قارب البنيان من الثالث حضور اربعين. فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا. الرابع تقدم خطبتين من شرط صحتهما خمسة اشياء الوقت والنية وقوعهم ما حضرا وحضور الاربعين. وان يكونا ممن
امامتهم فيها واركانها ستة. حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقراءة وقراءة اية من كتاب الله والوصية بتقوى الله. وموالاتهما مع الصلاة والجهر. بحيث يسمع العدد بعدا
من حيث لا مانع. نعم. وسننهما الطهارة وستر العورة وازالة النجاسة. والدعاء للمسلمين وان يتولاهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهما حسب الطاقة وان يخطو قائما على مرتفع وعلى مرتفع
كن معتمدا على سيف او عصا وان يجلس بينهما قليلا. فان ابى او خطب جالسا فصلى به فصل فصل بينهما بسجدة وسنة قصرهما والثانية اقصر ولا بأس ان يخطب من صحيفة. بسم الله الرحمن
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد. تقدم لنا صلاة الخوف وذكرنا اصول هذه الصلاة وكيفيتها وصفتها كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كل صفة من صفات صلاة الخوف يعمل بها حسب
الحاجة والمصلحة. متقدما شيء من احكام صلاة الجمعة ومن ذلك ان الجمعة واجبة. باجماع العلماء رحمهم الله وذكرنا الاصل فيها من القرآن والسنة والاجماع. وهل تجب على المسافر تبعا المقيمين او لا تجب تقدم الكلام على هذه المسألة وكذلك ايضا هل تجب على الرقيق او لا
تجب على الرقيق واذا حضرتها المرأة هل تحسب من العدد؟ واذا حضرها المسافر هل يحسب من العدد هل يصح اي ام فيها المسافر تقدمت هذه الاحكام وتقدم لنا ايضا الشرط الاول من شروط صحة
الجمعة وهو الوقت. وذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى في وقت صلاة الجمعة. وان الاقوال هو ما ذكره الخرطي رحمه الله وان الجمعة يصح ان تكون في الساعة السادسة قبل
وتقدم لنا ايضا ان السنة ان تفعل الجمعة في اول وقتها والا يبرد بها. وتقدم لنا ايضا وقت ادائها. وان وقت ادائها كوقت صلاة الظهر ينتهي اذا صار ظل كل ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. وانها اذا فاتت لا تقضى
وانما تصلى ظهرا فرض الوقت قال رحمه الله تعالى الثاني ان تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها اربعون استيطان اقامة لا يطعنون صيفا ولا شتاء على هذا الشرط قلنا الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة ان تكون في قرية
يستوطنها عدد الجمعة لا يطعنون عنها صيفا ولا شتاء. ولا ينظر الى مادة سواء كانت هذه القرية مبنية من الطين او من الحجر او من القصب او من الجريد او من خيام الشعر او غير ذلك. المهم ان يكون اهلها مستوطنين
لا يطعنون عنها صيفا ولا شتاء لا يفارقونها لا في الصيف ولا في الشتاء. وعلى هذا غير مستوطنين لا تشرع لهم الجمعة. الاعراب الذين يتنقلون في الصحاري والبراري يتتبعون القطر والنبات لا يشرع لهم ان يصلوا الجمعة. وكذلك ايضا اصحاب المعسكرات
على اختلاف هذه المعسكرات. سواء كانت معسكرات عسكرية او غير او غير ذلك. فهؤلاء ايضا لا يصلون الجمعة وانما يصلون ظهرا. ومثل ذلك من خرجوا في نزهة الى اخره وادركته
يوم الجمعة فانهم يصلون ظهرا لعدم الاستيطان. ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم لم يأمر الاعراب الذين حول المدينة باقامة صلاة الجمعة لانهم ليسوا مستوطنين وانما كانوا يتنقلون يتبعون القطر والنبات. قال رحمه الله تعالى فان
نعم قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. يقول مؤلف تصح الجمعة في ما قارب البنيان من الصحراء. يعني الاصل ان الجمعة تفعل داخل البلد لكن لو ان الناس خرجوا من البلد وفعلوها في الصحراء فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله
ان كانت هذه الصحراء قريبة من البلد فلا بأس. لانها في حكم البلد. والتابع تابع وان كانت هذه الصحراء بعيدة عن البلد بحيث يكونون منفكين عن البلد فانه لا تصح
وجمعتهم كما لو خرج جماعة في نزهة ونحو ذلك فانهم لا يصلون جمعة وانما يصلون فاذا خرج اهل البلد وصلوا خارج البلد هذا ننظر. ان كان المكان الذي صلوا قريبا من البلد فهذا في حكم البلد. وان كان المكان الذي صلوا فيه خارج البلد
بعيدا عن البلد بحيث لا يلحق بالبلد فهنا لا تصح جمعته. قال رحمه الله تعالى الثالث حضور اربعين. فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا هذا الشرط الشرط الثالث من شروط صحة
الجمعة العدد. وهذا العدد باتفاق العلماء. لكن يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قدر هذا العدد فاكثر اهل العلم وهو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ان الجمعة لا تنعقد الا
باربعين واستلوا على هذا مما روى كعب ابن مالك ان اسعد بن زرارة جمع بهم وكانوا اربعين وكذلك ايضا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه الى
المدينة فاقيمت الجمعة فكانوا اربعين الثاني انما الرأي رأي الحنفية نعم رأي قبل ذلك رأي الزهري يقول يكفي يكفي اثنى عشر رجلا واسدلوا على ذلك بان بان الله عز وجل قال واذا رأوا تجارة
او لهو انفضوا اليها وتركوك قائما. لما قدمت العير بالتجارة من الشام انفض كثير من الصحابة ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر رجلا. الرأي الثالث رأي الحنفية ورأي شيخ الاسلام
رحمه الله تعالى ورأي بن حزم هذه الاراء الثلاثة متقاربة. فالحنفية يقولون لابد من اربعة واسدلوا على ذلك بحديث ام عبد الله الدوسية. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت. شيخ الاسلام يقول لابد من ثلاثة
واحد يخطب واثنان يستمعان لان اقل الجماعة اثنان فالخطبة لابد لها من جماعة واقل الجماعة اثنان. فيقول شيخ الاسلام لابد من ثلاثة ابن حزم رحمه الله تعالى يقول يكفي اثنان
لان اقل الجماعة اثنان. والاقرب والله اعلم في هذه المسألة وما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهو قول بين قول الحنفية وقول ابن حزم آآ رحمه الله تعالى فيكفي في ذلك ثلاثة اشخاص لان الخطبة لابد
من جماعة واقل الجماعة اثنان. قال رحمه واما حديث كعب بن مالك مصعب بن عمير الى فان حصول هذا العدد وهو اربعون انما جاء على طريق الاتفاق. ولم عن طريق القصد. وما كان اتفاقا فانه لا يكون شرعا. قال رحمه الله فان نقصوا قبل اتمامها
استأنفوا ظهرا يعني مثلا لو احرم الامام الامام احرم باربعين رجلا اشتراط الاربعين. وقبل ان تنتهي الصلاة خرج رجل من هؤلاء الاربعين. ولنفرض انه اصابه حدث او حصره بول حصل له عذر ثم بعد ذلك خرج فهنا يقول لك المؤلف رحمه الله
الله يتمونها ظهرا لابد من العدد الى ان تنتهي الصلاة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني كما تقدم من ذكرنا الظابط في هذه المسألة وان الادراكات
بادراك ركعة. فالصواب في هذه المسألة ان يقال ان صلوا ركعة ثم بعد ذلك نقص العدد اتموها جمعة لانهم ادركوا الجمعة. وفي حديث ابي هريرة المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة
من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وان صلوا اقل من ركعة ثم بعد ذلك نقص العدد فانهم يتمونها ظهرا كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله الرابع تقدم خطبتين وهذا باتفاق الائمة
انه لابد للجمعة من خطبتين. ويدل لهذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. اذا كان الله عز وجل امر بالسعي للذكر. والامر يقتضي الوجوب
اذا كان سماع الذكر وهو الخطبة اذا كان سماعه واجبا والسعي اليه واجبا فاصل الذكر يكون واجبا من باب اولى. وكذلك ايضا يدل على ذلك بمواظبة النبي الله عليه وسلم على هاتين الخطبتين مواظبة الصحابة فهو اجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم
وكذلك ايضا استدلوا على هذا بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب نعم اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة
الامام يخطب اسكت فقد لغوت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام حال الخطبة. واوجب الاستماع واذا كان الاستماع واجبا وهو فرع عن الخطبة فلا ان يجب الاصل من باب اولى. يعني هذا ما عليه الائمة رحمهم الله
الله تعالى قال رحمه الله ومن شروط صحتها نعم ومن شروط صحتهما خمسة اشياء يعني هاتان الخطبتان لهما شروط ولهما اركان كما سيبين رحمه الله تعالى فذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط صحة الخطبتين قال الوقت
فلا بد ان تكون الخطبتان في الوقت. وقد تقدم بيان وقت صلاة الجمعة. لان الخطبة لان الخطبتين تابعتان للصلاة. والصلاة يشترط لها الوقت فكذا الخطبة. قال والنية حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. لان الامام قد يعظ الناس قاصدا من
ذلك خطبة الجمعة وقد لا يقصد خطبة الجمعة فلا بد من النية التي تفرط بين الواجب وغيره قال ووقوعهما حضرا. لان المسافر كما تقدم لا تشرع له الجمعة الا تبعا للمقيمين. وعلى هذا على هذا لو انه خطب في السفر ثم بعد
ذلك قدم وصلى الجمعة في الحضر هنا جماعة او اهل اهل القرية. اهل القرية كانوا مسافرين. وخطب الامام في السفر ثم قدموا البلد. فانهم لا يصلون الجمعة الا بعد اعادة الخطبة
ان القطب هنا لم تقع في الحضر. كما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه انه صلى جمعة في السفر وانما الجمعة تكون تبعا للمقيمين كما تقدم. قال وحضور الاربعين
يعني حضور العدد وسواء كانوا اربعين او اقل حسب الخلاف السابق قال وان يكون ممن تصح امامته فيها وعلى هذا لو خطبت امرأة لا تصح خطبتها وكذلك ايضا على المذهب
خطب رقيق او خطب مسافر آآ لا تصح امامة هؤلاء فلا تصح خطبتهم وتقدم ان الصواب ان تصح امامتك وهو قول اكثر اهل العلم وكذلك ايضا الرقيق تصح امامته فتصح خطبتهما. قال
رحمه الله واركانهما ستة يعني هاتان الخطبتان لهما اركان وهذا موضع خلاف بين الائمة رحمهم الله تعالى. فالمؤلف رحمه الله يرى ان اركان خطبتين ستة. والحنابلة هم اشد الناس في هذه المسألة فذكروا هذه الاركان الستة واوسع الناس في خطبة الجمعة هم الحنفية
في هم اوسع الناس في خطبة الجمعة. ولهذا الحنفية يقولون بان خطبة الجمعة ليس لها اركان بل تحصل باي ذكر. سواء قل الذكر او كثر. فلو سبح او هلل او او حمد الله عز
كفى ذلك. فهم لا يرون ان خطبة الجمعة لها اركان. يقولون تحصل باي ذكر. ومثل ايضا المالكية المالكية يقولون خطبة الجمعة ليس لها اركان لكن يقولون لا بد من اسم الخطبة عرفا. لابد ان يخطب خطبة يقع عليها اسم الخطبة عرفا
الشافعية قريب كلامهم قريب من الحنابلة ويقولون لابد من اربعة اركان ان يحمد الله وان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وان يقرأ اية والوصية بتقوى الله. اما المؤلف رحمه الله فذكر هذه الاركان
الستة شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول انه لابد من موعظة تحرك القلوب لا بد من موعظة تحرك القلوب. فالذي يظهر والله اعلم انه يشترط في الخطبة يشترط بخطبة الجمعة
ان تشتمل الخطبة على ما يفيد الناس. سواء ذكرت هذه الاركان التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى يعني سواء اشتملت على هذه الاركان التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى او لم تشتمل عليه. لابد ان
الخطبة على ما يفيد الناس اما من المواعظ او من الاحكام او من العقل ونحو ذلك. لان هذا هو المقصد الاساسي من الخطبة. اما هذه الاركان التي المؤلف رحمه الله تعالى نعم فهذه كلها يظهر انها من باب السنن. نعم قال لك حمد الله
في حديث جابر حديث جابر في صحيح مسلم قال كان كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الله يعني كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. وهذا من باب الفعل والافعال
نعمل له الفعل المجرد هذا لا يدل على الوجوب عند اكثر الاصوليين وانما يدل على الاستحباب. قال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة. هذا الركن الثاني الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم قالوا بان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله افتقرت الى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقرأة اية من كتاب الله جابر بن سمرة حي جابر بن سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا
يقرأ ايات من القرآن ويذكر الناس. عن جابر ابن سمرة قال كانت خطبة صلاة قصدا وخطبته قصدا يقرأ ايات من القرآن ويذكر الناس. قال والوصية بتقوى الله لابد ان يقول الخطيب اوصيكم بتقوى الله. وهذا فيه نظر كما تقدم. الصواب في ذلك هو الموعظة كما ذكر شيخ الاسلام الموعظة
التي تحرك القلوب تفيد الناس ويتفقه الناس في دينهم هذا هو ركن الخطبة وهو قصدها الاساسي قال وموالاتهما مع الصلاة لابد من الدوالي وعلى هذا لو خطب ثم بعد فصل بينهما بفاصل طويل عرفا لا بد ان يعيد الخطبة. والصواب انه ان هذا ليس ركنا. الصواب ان هذا
ليس ركنا لان المقصود من ذلك الذكر وقد حصل. قال والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر لان لان هذا هو المقصود من الخطبة هو افادة الناس. وعلى هذا لو ولم يجهر لم يحصل المقصد الاساسي للخطبة. فالخلاصة في
هذه الاركان نقول ان ركن الخطبة المعتبر هو ان تشتمل الخطبة على موعظة وعلى تذكير للناس في امور دينهم يعني موعظة تحرك قلوبهم وعلى تذكير للناس فيما يتعلق امور دينهم من العمل
والعقائد وما ينفع الناس. وان يجهر ايضا لابد من الجهر بحيث يسمع العدد في صلاة الجمعة. قال رحمه الله وسننه سننهما الطهارة. وعلى هذا لو خطب وهو محدث فان خطبته صحيحة. خطب ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله
تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه. لكن يسن ان يكون على طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم اتى الجدار وتيمم عليه ورد السلام قال اني كرهت ان يذكر الله الا على طهر
قال وستر العورة. هذا من الذكر. نعم. الذكر الذكر المطلق الذكر المجرد لا يشترط فيه الطهارة ولا يشترط ستر العورة ولا يشترط ايضا ازالة الخبث الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان يضع اه رأسه في حجر عائشة ويذكر الله وهي حائض. قال وازالة النجاسة كما هذا من الذكر. والذكر لا يشترط فيه ازالة الخبث. قال والدعاء للمسلمين. الدعاء للمسلمين فيستحب في الخطبة ان يدعو للمسلمين ويدل لهذا
ان ساعة الاجابة ان ساعة الصلاة هي ساعة اجابة. ساعة الاجابة يوم الجمعة موضع خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله تعالى. واقرب الاقوال هو ما دل له حديث ابي موسى. في البخاري
انها من دخول الامام الى ان تقضى الصلاة. هذه ساعة الاجابة. هذا هو اقرب الاقوال. واقرب والاقوال كما ذكر ابن القيم رحمه الله قولان القول الاول من دخول الامام الى ان تقضى الصلاة. القول الثاني انها بعد العصر
واقرب هذين القولين هو ما دل له حديث بموسى رضي الله تعالى عنه في البخاري انها من دخول الامام الى ان تقضى الصلاة وهذا هو الذي رجحه ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري وهو الذي دلله قول النبي
وهو قائم يصلي وهو قائم وعلى هذا يستحب للخطيب ان ان يدعو للمسلمين في خطبته لان هذه الساعة هي ساعة الاجابة. قال وان وان يتولاهما مع الصلاة واحد. يعني يستحب ان يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة. وعلى هذا
لو خطب شخص وصلى اخر فان هذا جائز ولا بأس به لعدم الارتباط بين الخطبة والصلاة وهذا مما يدل على ما تقدم انه لا تشترط الموالاة بين الخطبة وبين الصلاة. قال ورفع
الصوت بهما حسب الطاقة. يعني ان يرفع صوته لانه كلما رفع كلما افاد طائفة من الناس. رفض الصوت منه ما هو ركن ومنه ما هو مستحب. الركن ان يسمع العدد المعتبر. المستحب ان يرفع الصوت
حسب طاقته لانه كلما رفع صوته كلما افاد من الناس وبهذا نعرف الناس استقدام مكبرات الصوت في مثل هذه الازمنة انه من باب يستحب لما في ذلك من تبليغ الخطبة. وايصالها لجميع الناس. قال رحمه
والله تعالى وان يخطب قائما ان يخطب قائما بما ثبت في الصحيحين ان صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. والخطبة قائما على سبيل الاستحباب عند جمهور العلماء خلافا للشافعي. نعم. الشافعي يرى ان ان القيام شرط
شرط لصحة الخطبة. والله عز وجل قال وتركوك قائما مما يدل على ان النبي صلى الله عليه كلما كان يخطب قائما وكما تقدم في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما
والصواب في ذلك الصواب في ذلك هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. وان القيام مستحب اعمل قيام خلافا للشافعية وقد ورد عن معاوية رضي الله تعالى عنه انه خطب وهو جالس لكنه خطب وهو جالس
ورد ايضا عن عثمان رضي الله تعالى عنه كان اذا اذا تعب واعيا جلس يعني اذا تعب واعيا جلس في الخطبة على كل حال الخطبة ذكر. والمقصود هو تبليغ هذا الذكر. وكيف ما حصل
الخطيب سواء كان قائما او جالسا فان المقصود بالقطب قد حصل. قال قال رحمه الله تعالى على مرتفع. على النبي صلى الله عليه وسلم خطب على الناقة وخطب على البعير وخطب على جذع النخلة قبل اتخاذ المنبر
ثم بعد ذلك اتخذ المنبر كما في حديث سعد بن سعد المخرج في صحيح البخاري. فيستحب ان يكون على مرتفع لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف ولانه اذا كان على مرتفع كان ذلك ابلغ
في ايصال الخطبة بعدد اكثر. قال معتمدا على سيف او عصا. يعني يعتمد على سيف وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وقد انكر ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك وقال لم يحفظ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتمد على سيف في خطبته هذا ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين قالوا بانه آآ يعتمد على سيف نعم الذين قالوا بانه
يعتمد على سيف قالوا بان هذا اشارة الى ان الدين فتح به. وهذا فيه نظر هذا فيه نظر فهو لم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتمد على سير. قال
او عصى نعم يعني اذا لم يتوكأ على كلام المؤلف على السيف فانه يتوكأ على العصر. واستدلوا على هذا وهذا قال به كثير من العلماء. قال به كثير من العلماء قال
يستحب ان يتكئ الخطيب على عصا. واستدلوا على هذا بحديث الحكم. انه قال وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لبثنا عنده فادركتنا الجمعة فقام متوكئا على قوس او عصا. قال متوكلا على قوس او عصا. خرجه ابو داوود. وحسنه كثير من العلماء. قال
متوكئا على قوس او عصا. الرأي الثاني ان اتخاذ العصا غير مستحب. وهذا لا يميل اليه ابن القيم رحمه الله تعالى وقال بان اتخاذ العصا هذا قبل اتخاذ المنبر النبي صلى الله عليه
اتخذ الحصى قبل ان يتخذ المنبر. يظهر والله اعلم ان الامر فيه هذه المسألة واسع. حين اتخذ العصر فله سلف وان ترك اتخاذ العصا فله سلف. نعم. وفي الصحيح في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد قام متوكئا على بلال
قام متوكأ على بلال لما ذهب الى موعظة النسا ولم يكن هناك منبر على كل حال الامر في هذا واسع في هذه المسألة. قال وان يجلس بينهما قليلا لما تقدم في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب
خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس فان ابى او خطب جالسا فصل بينهما بسكتة يعني اذا لم يجلس او خطب وهو جالس فانه يفصل بين الخطبتين بسبتة وقدرها بعض العلماء بعض العلماء قدر هذه السكتة بسورة الاخلاص. قالوا بانه يسكت بقدر سورة
الاخلاص قال رحمه الله تعالى وسن قصهما والثانية اقصر بما تقدم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصدا وكانت خطبته قصدا. وايضا حديث عمار رضي الله
تعالى عنه قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه يعني علامة على فقهه. فهذا يدل على ان الخطبة المشروع فيها ان تقصر وان الثانية تكون اطول من الاولى
حج النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للخطبة ورد عنه التطويل وورد عنه التقصير. ففي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ في خطبة الجمعة قاف القرآن المجيد. ولا شك انه اذا قرأ قاف القرآن المجيد ان في
شيئا من التطوير. ولهذا يقال بان الخطبة او التقصير والتطويل في الخطبة نسبي. وان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب هو قصر القطر. الخطبة وانه لا بأس ان يطيل الخطبة في بعض الاحيان لعارض. الهدي الغالب
على النبي صلى الله عليه وسلم هو قصر الخطبة. ولا بأس ان يطيل الخطبة في بعض الاحيان لحاله فقد يعرض عارض يحتاج معه الى طول الخطبة لايضاح امر وتفسيره وتبيينه ويحتاج
هذا الى شيء من الوقت فان هذا لا بأس به. وبهذا تجتمع الادلة. قال اه والله ولا بأس ان يخطب من صحيفة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم
انهم كانوا هم يخطبون من صدورهم لكن حصل في الاونة الاخيرة الخطبة من ورقة. والخطبة من ورقة هذا قد تدعو الحاجة اليه. اما لكون الشخص لا مؤهل ليس عنده من العلم وحفظ النصوص واقوال العلماء رحمهم الله تعالى ما
تمكنوا معه من الخطبة من صدره. وقد يكون الخطبة من ورقة لان الخطيب لا يحتاج الى ان آآ يتمدد معه الكلام ويتوسع في الخطبة في كتب هذه الورقات لكي يحصره ذلك. ولكي لا يفوته شيء الى اخره. المهم الاصل هو ان
من صدره ولهذا قال المؤلف رحمه الله لا بأس ان يخطب من صحيفة وذلك عند الحاجة والمصلحة. قال والله فصله يحرم الكلام والامام يخطب. نعم يحرم الكلام والامام يخطب وهذا ما عليه
جماهير العلماء رحمهم الله لحديث ابي هريرة المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب
فقد لغت. وعند الشافعي ان الكلام حال خطبة ليس محرما. وانما هو مكروه. وانما هو مكروه ويدل بحديث انس في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الاعرابي فان النبي صلى الله عليه وسلم
كان يخطب فدخل الاعرابي فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثك فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا الى قله. هنا تكلم
النبي صلى الله عليه وسلم مع الاعرابي او الاعرابي تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله تعالى عنه تكلم مع عثمان رضي الله تعالى عنه في اثنى الخطبة. والصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه جمهور اهل العلم. لان
النبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك عقوبة. مما يدل على وجوب الانصات تحريم الكلام. قال فقد لغوت ومن فلا جمعة له. فالصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم لكن يستثنى من ذلك اذا كان هناك مصلحة. فاذا كان هناك مصلحة
فلا بأس ان يتكلم الامام مع المأمومين وان يتكلم المأمومون مع الامام. فاذا كان هناك مصلحة مثلا بعض المأمومين لم يتضح له شيء فسأل الامام عن هذا الحكم الذي ذكره او عن دليله او عن
تفسيره ونحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به. فيقتصر على مورد المصلحة والحاجة. قال ويباع واذا سكت بينهما او شرع في دعائه. يعني يباح الكلام قبل الخطبة يباح الكلام. وكذلك ايضا اذا سكت بين
خطبتين يباح ان يتكلم هذا لا بأس به ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم علق النهي عن الخطبة قال وهو يخطب فدل ذلك بمفهومه انه اذا كان لا يخطب فانه لا بأس ان يتكلم. قال اذا شرع
دعاء يعني الامام شرع في خطبة الجمعة آآ يدعو للمسلمين ولمن حضر الى ذلك لا بأس ان يدعو يعني لانه يرى المؤلف ان الدعاء ليس من خطبة. وهذا فيه نظر والصواب ان الدعاء داخل في
خطبة وحينئذ ليس له ان يتكلم. واذا دعا الامام فانه يؤمن سرا. وكذلك ايضا اذا عطس المأموم فانه يحمد الله عز وجل سرا. كذلك ايظا اذا سلم شخص فانه لا يرد عليه السلام وانما يسلم يرد سرا وهكذا. قال رحمه الله تعالى
وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة الى وهذا باتفاق الائمة. نعم باتفاق الائمة ان الجمعة لا تتعدى الا مع الحاجة. نعم. الا لا تتعدد الا مع الحاجة. هذا باتفاق الائمة. وفي عهد النبي
وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين لم يحصل بل في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يحصل تعدد للجمعة. ما حصل تعدد الجمعة الا في بغداد. لما كبرت بغداد واصبح لها جانبان جانب شرقي وجانب غربي في سنة مئتين واربعين للهجرة احتيج الى جمعة
جمعة في الجانب الغربي وجمعة في الجانب الشرقي. هنا حصل تعدد الجمعة. الاصل في الجمعة انها لا تتعدد. وانه لا يكون في البلد الا جمعة واحدة. ان احتاج الناس الى جمعة
اخرى كضيق المسجد وكثرة الناس ونحو ذلك فانه لا بأس ان يفتح من الجمعة من الجمع بقدر الحاجة. هذا هو الاصل وهذا كما ذكرت هو اتفاق الائمة والا فبعض السلف يرى ان الجمعة
كالجماعة وانه لا بأس ان تتعدد الجمعة كالجماعة. ذهب اليه عطا رحمه الله تعالى. وبعض يرى ان الجمعة لا تتعدد مطلقا لكن كما ذكرنا ان الصواب في هذه المسألة انه اذا احتيج
الى ذلك فلا بأس. قال فان تعددت لغير ذلك فالسابقة بالاحرام هي صحيح. يعني اذا حصل تعدل للجمعة بلا حاجة. فاي جمعتين صحيحة. قال لك المؤلف رحمه الله التي تسبق بالاحرام. تسبق بتكبيرة الاحرام
هي الصحيحة والتي تأخرت بتكبيرة الاحرام هي الفاسدة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني الجمعة الصحيحة هي التي سبقت في الانشاء والابتداء وليست التي سبقت في تكبيرة الاحرام. وهذا القول هو الصواب. لان الجمعة
الثانية هي هي الجمعة الطارئة. هي الجمعة الحادثة التي يتعلق بها النهي. لان الجمعة هذا منهي منهي عنه. فالثانية هي التي تعلق بها النهي. فالصواب في ذلك ان الجمعة التي
سبقت في الانشاء والابتداء هي الصحيحة. واما الثانية التي حدثت بغير حاجة فهذه هي الفائزة هذا كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى يقول الجميع صحيح. لكن
من اقاموا جمعة بغير حاجة يأثمون. من حيث الحكم التكليفي لكن جمعتهم صحيحة. المأمومون معذورون. فالذي اذن في هذه الجمعة بغير حاجة يأثم لكن بالنسبة للمأمومين فصلاتهم صحيحة. فالشيخ السعدي رحمه الله تعالى يرى لو حصل تعدد
الجمعة بلا حاجة فان صلاة الجميع صحيحة. لكن من اقام الجمعة الثانية بلا حاجة هو الذي يأثم. نعم وهذا ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله هو الان لا يسع الناس الا هذا. لكن الان تجد هناك في بعض البلاد
في كل مسجد تقام جمعة. وقد لا يكون هناك حاجة قد يكون هناك حاجة لكثرة الناس ونحو ذلك اه او ظيق المساجد قد لا يكون هناك حاجة على كل حال متى صلى المسلم فان صلاته صحيحة. نعم لكن من
او عمل على اقامة جمعة بلا حاجة فانه يأذن اما بالنسبة للمأمومين فان صلاتهم صحيح. قال رحمه الله ومن احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة. وان
ادرك ان قل نوى ظهرا. هنا هم على المذهب يرون يرون ان الادراكات تتعلق بتكبيرة الاحرام. الا هنا هنا جماعة الجمعة تدرك بادراك ركعة. اذا ادرك اقل من ركعة فانه لم يدرك الجمعة
وعلى هذا اذا جاء شخص والامام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية فاتته الجمعة على هذا يصليها ظهرا ينوي انها ظهر ويصليها ظهرا. وان ادرك مع الامام ركعة فانه يضيف اليها ركعة اخرى. وهذا
فذهب اليه المؤلف رحمه الله هو صواب ان جماعة الجمعة تدرك بادراك ركعة لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك فقد ادرك الصلاة. نعم
نعم نعم قال لكن قال المؤلف رحمه الله نوى ظهرا يعني هم يقولون اذا جاء الشخص وقد رفع الامام من الركوع في الركعة الثانية فان نوى الظهر عند تكبيرة الاحرام يصلي اربعا. وان لم ينوي الظهر فانه يتمها نافلة. ثم بعد ذلك
يقضي الصلاة اربع ركعات. والصواب في ذلك انه حتى ولو نوى الجمعة لان كثيرا من الناس يجهل لا يدري ما الامام علي هل هو في الركعة الاولى او في الثانية؟ يجهل وينوي الجمعة على كلام المؤلف لو نوى الجمعة
ثم تبين له ان الامام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية فانه يتمها نافلة ثم يصلي الظهر بعد ذلك. والصواب في ذلك انه لا بأس ان ينتقل بنيته من الجمعة الى الظهر
وهذا يكون مستثمر للقاعدة. اما القاعدة التي سبق ان اشرنا اليها الانتقال من معين الى معين اذا انتقل من معين الى فانه يبطل عليه الاول ولا ينعقد الثاني. هنا يستثنى تستثنى هذه المسألة. وهنا انتقل من
معين الى معين ومثله ايضا مثل ذلك والله اعلم اذا كان يصلي مع الامام ثم بعد ذلك امام يصلي مع الامام التراويح. ونوى التراويح والامام جعلها وترا فانه ينتقل بنيته
الى الوتر. انا رحمه الله تعالى واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ستة يعني السنة بعد الجمعة مشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله ان الجمعة لها سنة بعدية لكن ليس لها سنة قبلية كما سيأتي ان شاء الله لها سنة
بعدين لكن ما هو قدر هذه السنة البعدية؟ وهم قالوا بالخيار ان شاء صلى ركعتين وان شاء صلى اربعا وان شاء صلى ستا فاكثرها اربع اكثرها ست واقلها ركعتان نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ستة هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان اقل السنة ركعتان
واكثرها ست يعني له ان يصلي ركعتين وله ان يصلي اربعا وله ان يصلي ستا لكن اعلى شيء ستة استدلوا على هذا اما الركعتان فدل لهما حديث ابن عمر في الصحيحين واما الاربع فدللها حديث ابي هريرة في صحيح مسلم. واما الست فقد جاءت
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في ابي داوود. وهذا الحديث الست فيه ضعف. نعم هذا حديث الست هذا فيه ضعف. ابو رحمه الله يقول بان السنة بعد الجمعة ركعتان الامام مالك رحمه الله تعالى يقول
اربعة. نعم. اربع ركعات. والشافعي اربع او او ركعتان. يعني يقول ركعتان يقول اربع ركعات وتجزئ ركعتان. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ان صلى في المسجد صلى اربعا. وان صلى
في بيته صلى ركعتين. وبهذا يجتمع الحديث ان حديث ابن عمر ركعتان هذا في الصحيحين وحديث ابي هريرة الاربع هذا في مسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصل بعدها اربعا هذا في مسلم. شيخ الاسلام قال ان صلى في المسجد صلى اربعا. وان صلى في بيته صلى
ركعتين اما السنة القبلية للجمعة فلم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لانه لا يرى ان الجمعة لها سنة قبلية. لا يرى ان الجمعة لها سنة قبلية. ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ عنه السنة القبلية الجمعة. كان يدخل مباشرة الى المنبر
ثم يخطب لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي قبل الجمعة شيئا وانما كان يدخل مباشرة بعد الزوال الى المنبر مباشرة. وعند حنفية والشافعية ان الجمعة لها سنة قبلية اقلها ركعتان واكثرها اربع واستدلوا على هذا
في حديث عبد الله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاة. بين كل اذانين صلاة كما في صحيح البخاري فاذا اذن والاقامة اذان اخر بين كل اذانين صلاة
ويظهر والله اعلم ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وان الجمعة ليس لها سنة قبلية وانما المسلم ما شاء الله من النوافل المطلقة واما السنة القبلية فليس لها سنة قبلية. نعم. قال
وسن قراءة سورة الكهف في يومها. لحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف اضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الاخرى. نعم من قرأ
سورة الكهف اضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الاخرى. وهذا الحديث به ضعف هذا الحديث فيه اضاعة. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ عشر ايات من سوء من حفظ عشر ايات
سورة الكهف حفظ من الدجال او عصم من الدجال. هذا الثابت. وجاء عن ابي سعيد موقوفا عليه لكن بغير الجمعة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة استدلالا بحديث ابي سعيد هذا غير ثابت
وعلى هذا على هذا قراءة سورة الكهف كل جمعة هذا لا دليل عليه. لكن لو في بعض الاحيان ان قرأها في بعض الاحيان فلا بأس. لكن كونه يقرأها كل جمعة لم يثبت في ذلك شيء
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوف على الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن لو قرأها بعض الاحيان فهذا لا بأس قال وان يقرأ في فجرها الف لام ميم السجدة وفي الثانية هل اتى؟ نعم. هذا دل له حديث ابي هريرة في الصحيحين
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة في الركعة الاولى اثنان ميم السجدة في الركعة الثانية هل اتى على الانسان؟ هذا هو السنة واما قراءة السجدة فقط او قراءة الانسان فقط
فهذا غير مشروع او ان بعض الائمة يقرأ ايات من الف لام ميم السجدة وايات على الانسان فهذا غير مشهور. او ان بعض الائمة يظن ان المقصود هو السجود. فيقرأ السجدة في فجر
الجمعة فنقول بان هذا غير مشروع. المشروع للمسلم ان يقرأ الف لام ميم السجدة في الركعة الاولى وان يقرأها كاملة هل اتى على لسان كاملة في الركعة الثانية ويقول هذا هو غالب هدي الامام. في بعض الاحيان يترك القراءة
في بعض الاحيان يترك القراءة وقد جاء عن النبي وسلم ترك القراءة في غير الصحيح. ولان لا يعتقد الوجوب لكن لكن الغالب على هدي الامام ان يقرأ الجمعة في فجأة
ان يقرأ الف لام ميم السجدة؟ وهل اتى على الانسان ان يقرأهما في فجر الجمعة لكن اذا مضى وقت ترك قراءتهما اولا لوروده وثانيا لان لا يعتقد ولهذا قال تكره مداومته عليهما لكن الاكثار لا يكره. الاكثار هو السنة ابدا
يقرأهما لمدة شهرين ثلاثة اشهر ثم بعد ذلك يترك القراءة. وهكذا فالاكثار يكره لكن الذي يكره هو المداوم بحيث لا يقطع قراءتهما لان هذا يورث الوجوب او اعتقاد الوجوب قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين العيدان تتنية
عيد والمراد بذلك يوم الفطر ويوم الاضحى وهذان العيدان هما عيدان المسلمين لا ثالث للمسلمين المسلمين غير هذين العيدين. الا ما يتعلق بيوم الجمعة. فان يوم الجمعة هو عيد الاسبوع
والاصل في صلاة العيدين الاصل في صلاة العيدين قول الله عز وجل فصل ربك وانحر ذهب بعض المفسرين الى ان المراد بقول الله عز وجل فصلي لربك تولي حرب ان المراد بذلك الصلاة هي صلاة عيد الاضحى النحر
نحر الاضاحي. وايضا الله عز وجل قال قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه صلى قالوا بان المراد بالزكاة هنا زكاة الفطر والمراد بالصلاة هنا صلاة عيد الفطر. والسنة واضحة في ذلك. والمسلمون مجمعون على
صلاة العيدين. قال وهي فرض كفاية. نعم فرض كفاية. وهذا هو المشهور من المذهب وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله ان صلاة العيدين واجبة على الاعيان. وعند ما لك والشافعي انها سنة بل ارى في هذه المسألة ثلاثة الذين قالوا بانها فرض كفاية كما هو
مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى استدلوا على هذا بان الله سبحانه وتعالى امر بها فصلي ربك وانحر على حال التفاسير. وايضا حديث ام عطية في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج
الحيض والعواتق وذوات الخدور. حتى المرأة الحائض امرت بالخروج. وذوات الخدور المرأة المقتنة في خدرها امرت بالخروج الى صلاة العيدين والعواتق التي طلبة البلوغ اه الجواري امرنا بالخروج. فاذا كانت المرأة مأمورة
الرجل من باب اولى يكون مأمورا بالخروج الى صلاة العيد. مما يدل على الفرضية. واما على الكفاية قالوا بان صلاة العيد عيدين من شعائر الاسلام الظاهرة. واذا كانت من شعائر الاسلام الظاهرة فانه يكفي من يقيم هذه
اذا حصل اقامة هذه الشعيرة من طائفة من الناس كفى ذلك هذا هو دليل الحنابلة. اما عند الامام بن حنيفة فاستدل بما تقدم بالامر والاصل في الامر الوجوب اذا امرت النساء فالرجال من باب اولى. واما عند مالك والشافعي فاستدلوا بحيث ابن عباس
لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال فانك تأتي قوما من اهل كتاب هل يكن اولا مدعوم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس
صلوات في اليوم والليلة. قالوا بان الواجب هو خمس صلوات في اليوم والليلة دون ما عدا هذه الصلوات والجواب مثل ذلك ايضا حيث طلحة بن عبيد الله في قصة الاعرابي الذي سأل عن شرائع الاسلام فاخبره النبي فسأل
عن الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. والجواب عن هذا سهل فان المراد بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديثين خمس صلوات في اليوم والليلة المراد بذلك الصلوات التي تتكرر في اليوم والليلة
فانه لا يجب الا خمس صلوات. ما عدا ذلك فانه لا يجد دون ما عدا هذه الصلوات مما يجب لسبب من الاسباب الى اخره. وعلى هذا يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله انه اقرب
وان ان صلاة العيدين فرض عين على الرجال. اما المرأة فلا يظهر ان صلاة العيدين واجب عليها لكنه يستحب خروجها لصلاة العيدين. لان المرأة ليست من اهل الجمعة والجماعات فلا يجب
عليها لا تجب عليها صلاة العيدين. قال رحمه الله تعالى وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان شروط نعم بان شروط صلاة العيدين كشروط صلاة الجمعة. وتقدم انهم يشترطون الجمعة ماذا
الوقت والعدد والاستيطان تقدم خطبتين لكنه استثنى الخطبتين. وعلى هذا تكون شروط صلاة العيدين ثلاثة. نعم تقول شروط صلاة العيدين ثلاثة الشرط الاول الوقت. ويأتي بيانه والشرط الثاني ان يكونوا مستوطنين
وعلى هذا الذين يرتحلون ويتتبعون القطر والنبات ونحو ذلك من الاعراب او من كانوا في نزهة او من كانوا في مخيمات او معسكرات هؤلاء كلهم لا يشرع لهم ان يصلوا صلاة العيدين. لانهم ليسوا مستوطنين. والشرط الثالث العدد. وتقدم ان اقرب الاقوال
في العدد في عهد الجمعة انه كم؟ انه ثلاثة. وعلى هذا يشترط لصلاة العيدين ثلاثة امام واثنان من الجماعة. قال واحب ان انبه يا اخوان اني نسيت غدا ليس في درس لان عندي ارتباط انا غدا
فقد نعتذر عندي بعض الاعتباط لكن ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله. قال رحمه الله تعالى وقول ما عدا الخطبتين هم يرون ان الخطبتين في العيدين سنة وليست واجبة وسيأتي
ان شاء الله الكلام على هذا. دام يأتي الكلام على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالانصراف. ولم يوجب الجلوس. قال انا نخطب فمن احب ان يجلس فليجلس. ومن احب ان ينصرف فلينصرف. قالوا
اذا لم يجب الاستماع لخطبتين دل ذلك على انهما سنة وعلى هذا لو ان الامام صلى ركعتين ولم يخطب نعم صلى ركعتين ولم يخطب فان الصلاة صحيحة لان الخطبة ليست شرطا في صلاة العيدين كما سيأتي ان شاء الله. قال وتسن
بالصحراء نعم تسن بالصحراء. يعني يستحب ان تفعل صلاة العيدين في الصحراء. ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى المصلى. ويترك مسجده ويخرج الى المصلى. وآآ
والحكمة من ذلك هو اظهار هذه الشعيرة. يعني اظهار هذه الشعيرة وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض السنن مما فيه اظهار لعيد المسلمين فمن ذلك اولا الخروج الى المصلى. هذا فيه اظهار لعيد المسلمين. وثانيا الذهاب
من طريق والرجوع من طريق اخر. هذا فيه اظهار لشعيرة عيد المسلمين. وثالثا التكبير كما سيأتي ان شاء الله هذا ايضا فيه اظهار لهذه الشعيرة. وكذلك ايضا كذلك ايضا نعم كذلك ايضا رابعا اخراج
النسا نعم حتى النسا الحيض والعواتق وادوات الخدور ايضا هذا فيه اظهار شعيرة عيد المسلمين. الحكمة في ذلك ان صلاة العيدين انها تكون في المصلى ما يترتب على ذلك من اظهار شعيرة المسلمين. يستثنى من ذلك مكة. مكة استثناها العلماء رحمهم الله
وقالوا بان مكة السنة ان تفعل صلاة العيدين في المسجد الحرام. وذلك ان مكة او ان المسجد الحرام يختلف عن غيره اذ ان المسجد الحرام اشتمل على بيت الله عز وجل الذي يؤمه الناس ويستقبلونه بوجود
فليس من الحكمة ان يتركه الناس خلف ظهورهم ثم بعد ذلك يعودون مرة اخرى لاستقباله. الحكمة ان يستقبلوه مباشرة. فمكة مستثناة لما تقدم ان مكة تضمنت بيت الله عز وجل الذي
يؤمه الناس ويستقبله الناس في صلواتهم فليس من الحكمة ان يتركوه خلفهم ثم بعد ذلك آآ يعاودون استقباله وايضا قالوا بان مكة ايضا الامر الثاني ان مكة تختلف عن غيرها اذ ان مكة
لا يتيسر فيها من الصحراء ما يتيسر في غيرها. اذا احتيج الى ايقاف صلاة العيد داخل البلد لكثرة الناس تعذر خروج الجميع كما هو الان مشاهد في مثل هذه الازمان تعذر خروج الجميع او جميع اهل البلد الى الصحراء
ان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه خرج الى الصحراء يصلي بالناس وخلف من يصلي بالضعفة في المدينة. مما يدل على انه اذا كان هناك عذر فانه لا بأس
ان اه يصلى داخل البلد. قال رحمه الله تعالى ويكره النفل قبلها وبعد بعدها قبل مفارقة المصلى. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكره ان يتنفل قبل صلاة العيدين وكذلك ايضا يكره ان يتنفل بعد صلاة العيدين. فاذا جئت الى المصلى فانك لا
لا تتنفل لا تصلي نافلة وكذلك ايضا اذا جئت الى المصلى وانتهيت من الصلاة فانك بعد الصلاة لا تصلي نافلة في المصلى. واستدلوا على هذا بحديث ابن رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما
النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يصلي قبل العيد ولم يصلي بعده. ان شاء الله نكمل ان شاء الله في الاسبوع القادم والله اعلم
