قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين وابراهيم قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى ووقتها كصلاة الضحى. فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء وسنة تبكير المأموم وتأخر الامام الى وقت الصلاة. واذا مضى في طريق رجع في اخرى
وكذا الجمعة وصلاة العيد ركعتان يكبر يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل الدعوة وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد
ان به واله وسلم تسليما. ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم ثم سبح في الاولى والغاشية في الثانية فاذا سلم خطب خطبتين واحكامهما كخطبتي الجمعة. لكن يسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات. والثانية
بسبع. وان صلى العيد كالنافلة صح. لان التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال بسم الله الرحمن الرحيم  ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كنا في اخر مجلس تكلمنا عن اخر احكام صلاة الجمعة ومن ذلك جماعة الجمعة بما تدرك
وانها تدرك بركعة. ومن ذلك ايضا وقت صلاة الجمعة بما يدرك. وانه يدرك بركعة. وكذلك ايضا   ما يتعلق بسنة الجمعة هل تشرع لها السنة؟ القبلية او لا تشرع  ان الجمعة الصحيحة انها لا تشفع لها سنة قبلية. واما بالنسبة للسنة البعدية. فورد ركعتان وورد
اربع ركعات ركعتان في الصحيحين واربع في صحيح مسلم. وذكرنا ان احسن شيء ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه ان صلى في بيته صلى ركعتين وان صلى في المسجد صلى اربع ركعات. وهل
قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة او لا تشرع تقدم الكلام على هذه المسألة. وكذلك ايضا ذكرنا انه يشرع ان يقرأ ان يقرأ رأى في فجرها بالف لام ميم السجدة وهل اتى على الانسان ثم شرعنا فيما يتعلق بصلاة العيدين وذكرنا
حكم صلاة العيدين وان الامام ابا حنيفة يرى ان صلاة العيدين فرض عين. وان هذا هو الاقوى من اهل العلم. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى انها تسن بالصحراء. وذكرنا انه يستثنى من ذلك مكة
وقال المؤلف رحمه الله تعالى ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في بدء درس اليوم يكره ان يتنفل قبل الصلاة وبعد الصلاة في المصلى
ويدل لي هذا حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد. وعند الامام الشافعي انه لا يكره
ان يتنفل قبل صلاة العيد. لا قبلها ولا بعدها وهذا هو الوارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم انس وبريدة ورافع ابن خديج وسهل ابن سعد. وابن مسعود وعلي ابن ابي طالب
هؤلاء كلهم ورد عنهم عدم الكراهة والاقرب والله اعلم ان يقال بان صلاة العيد لا تخلو من امرين الامر الاول ان تقام في الجوامع كما يوجد في وقتنا الحاضر كثرة الناس
واتساع المدن فاذا اقيمت في الجامع فان المسلم اذا دخل المسجد الجامع فانه يشرع له ان يصلي تحية المسجد سواء بقي وقت النهي او ذهب وقت النهي. لان تحية المسجد من ذوات الاسباب. وتقدم لنا
الندوات الاسباب تشرع في اوقات النهي فاذا صلى التحية فان الافضل الا يتنفل. ان كان وقت النهي باقيا فانه لا يجوز له ان يتنفل لان التطوع المطلق في اوقات النهي لا يجوز
وان كان وقت النهي قد زال طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح فالافضل ان يشتغل بعبادة الوقت  وهو التكبير ولو تنفل فان الاصل في ذلك الجواز واما بعد الصلاة فانه لو تنفل ايضا فان الصواب عدم الكراهة. كما هو قول الشافعي
رحمه الله تعالى واما ان اقيمت صلاة العيد في المصليات فان مصلى العيد لا يأخذ احكام المسجد. بمعنى ان تحية المسجد لا تشرع لصلاة العيد. وعلى هذا اذا جاء ووقت النهي لا يزال فانه يجلس. ولا يصلي
وان جاء بعد زوال وقت النهي فان اراد ان يتنفل له ذلك. لكن الافضل ان بعبادة التكبير وهو بعبادة الوقت وهو التكبير. لكن لو تنفل فالاصل في ذلك الحل. كذلك ايضا اذا انتهت الصلاة لو
صلى الضحى لا بأس. كما قلنا في الجامع لو تنفل صلى فلا بأس. وان كان الاولى ان يصلي في بيته لكن لو تنفل فلا بأس واما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج صلى العيدين لم يصلي قبلها ولا بعدها
فنقول بان النبي صلى الله عليه وسلم امام والامام يشرع له ان يأتي للعيد عنده عند فعل الصلاة بعد دخول الوقت. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم واما النافلة بعد ذلك فالاصل في ذلك الحلم. لكن الاولى ان يصلي في بيته
وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رجع من العيد صلى في البيت. قال رحمه الله  ووقتها كصلاة الضحى. يعني وقتها كصلاة الضحى ووقت صلاة الضحى كما تقدم لنا من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح يعني بعد طلوع الشمس بما يقرب من ثنتي عشر
الى الزوال قال فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء اذا لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال. كأن شهد اناس انهم رأوا الهلال بالامس فانهم ان اصبحوا صياما يفطرون. فان علموا قبل الزوال فان الوقت لا يزال باقيا. يصلون العيد
ان علموا بعد الزوال انتهى وقت صلاة العيد. وعلى هذا يصلون من الغد. ويدل ذلك ما رواه ابو عمير ابن انس عن عمومة له من الانصار ان ركبا اتوا النبي صلى
الله عليه وسلم فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس عشية. فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس فطر وان يخرجوا من الغد للعيد. قال وسنة تبكير المأموم وتأخر الامام الى وقت الصلاة. يسن ان يبكر المأمور
لعموم الادلة الدالة على التبكير. ومتى يبكر؟ نعم متى يبكر  اكثر اهل العلم انه يشرع له ان يبكر بعد صلاة الصبح. اذا انتهى من صلاة الصبح فانه يشرع في الذهاب لصلاة العيد
وعند الشافعية انه يبكر من بعد طلوع الفجر. من بعد طلوع الفجر الاظهر والله اعلم ما ذهب اليه اكثر اهل العلم. وانه يبكر من بعد صلاة الصبح لان ما قبل صلاة الصبح هو
ومشغول يعني ما قبل صلاة الصبح هو مشغول بصلاة الصبح. نعم هو مشغول بصلاة الصبح قال رحمه الله واذا مضى في طريق رجع في اخرى وكذا الجمعة. يعني يقول المؤلف
اذا ذهب الى العيد من طريق فانه يرجع من طريق اخر. ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء جابر رضي الله تعالى عنه المخرج في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غدا من طريق
رجع من طريق اخر وهل المخالفة مشروعة في جميع العبادات؟ يعني هل يشرع هذا في جميع العبادات؟ او ان هذا خاص في العيد هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. المشهور من مذهب الامام احمد ان المخالفة تكون في
العيدين وكذلك ايضا تكون في الجمعة. ولهذا قال المؤلف وكذا الجمعة. يعني في الجمعة اذا ذهبت من طريق ترجع من طريق اخر. الرأي الثاني ان المخالفة تكون في جميع العبادات. فاذا ذهبت للعيد ذهبت للجمعة
ذهبت للصلاة الى اخره تخالف الطريق وهذا يذهب اليه النووي رحمه الله تعالى واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم خالف في العيد وكذلك ايضا من خالف في غير العيد ففي
المناسك خالف النبي صلى الله عليه وسلم. دخل مكة من ثنية كذا. وخرج من مكة من ثنية كدى فخالف النبي صلى الله عليه وسلم والرأي الثالث ان المخالفة انما هي خاصة في العيدين لورود النص في ذلك. اما ما عدا ذلك
فانه وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. واما المخالفة في المناسك فقالوا بان هذه جاءت على الاتفاق. او يقال بانه يقتصر على مورد النص وهذا الذي يظهر والله اعلم. لان عندنا كل شيء عندنا قاعدة وهي قاعدة السنة التركية. وان كل شيء وجد
سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعله مع وجود المقتضي وانتفاء المانع لم يكن الترك حقا للغير فان الترك هو السنة. ما دام ان لم يفعل ولا وعلى هذا قول المؤلف رحمه الله
وكذا الجمعة هذا فيه نظر. لانه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خالف في الجمعة. وما الحكمة من المخالفة من مخالفة الطريق قال بعض العلماء الحكمة لكي يشهد له الطريقان. وقيل بان الحكمة لكي يسلم على
الطريقين وقيل بان الحكمة لكي يغيظ اليهود والنصارى وقيل بان الحكمة هي الحارة الشعيرة والعيدان من شعائر الاسلام الظاهرة. فاذا خالف الطريق يكون في ذلك اظهار الشعيرة. وهذا والله اعلم انه اقرب الاقوال. وان كانت ممكن ان يقال بان جميع ما ذكره
العلماء هو من الحكمة لكن اقوى شيء ان ان مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للطريق انما هو اظهار لشعيرة العيدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلاها في الصحراء كل ذلك من من
من اجل اظهار الشعيرة. قال رحمه الله تعالى وصلاة العيد ركعتان تكبر في الاولى مع تكبيرة الاحرام وقبل التعوذ ستا وفي الثانية قبل قراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة. تكبيرة العين صلاة العيد ركعتان بالاجماع. مقدم
لذلك حديث ابن عباس وغيرهما وقال المؤلف رحمه الله تعالى يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل ستة وفي الثانية قبل القراءة خمسة  في في الركعة الاولى تكون التكبيرات مع تكبيرة الاحرام تكون سبعا
الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات دون تكبيرة الانتقال. يعني تكبيرة الانتقال من السجود الى القيام هذه لا تعتبر او لا تحسب. واذا استتم قائما كبر خمس تكبيرات وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. والشافعي مذهبهم قريب من هذا المذهب
يعني الفرق بينهم وبين الحنابلة الحنابلة يقولون سبع مع تكبيرة الاحرام. الشافعية يقولون ثمان مع تكبيرة الاحرام الفارق بينهما تكبيرة واحدة الحنفية يقولون يكبروا في الاولى ثلاثا وفي الثانية ثلاثا. في الاولى
تكبيرات الزوائد ثلاث وفي الثانية ثلاث والذي دلت له السنة كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثنتي عشر تكبيرة. وعلى هذا نعم على هذا نقول
نعم على هذا نقول بان آآ بان مذهب ابي حني مذهب الامام احمد والشافعي لانهما قريبا. يعني الخلاف بينهما سهل. مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله دليل ذلك وروده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
علم الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى ينتهي الى علم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعلى كل حال على كل حال يظهر والله اعلم ان الاقرب وما دلت له السنة وانه يكبر ثنتا عشر تكبيرة سواء
بان تكبيرة الاحرام تحتسب او قلنا بان هذه التكبيرة لا تحتسب. قال رحمه الله  يرفع يديه مع كل تكبيرة. اما تكبيرة الاحرام فانه باتفاق الائمة انه يرفع يديه مع تكبيرة الاحرام واما بالنسبة للتكبيرات الزوائد هل يرفع يديه مع التكبيرات الزوائد؟ او لا يرفع يديه؟ هذا موضع خلاف
بين العلماء رحمهم الله تعالى سيأتينا ان شاء الله بيانه في باب صلاة الجنائز وهل يرفع يديه مع تكبيرات الجنائز او لا سيأتي بيانه ان شاء الله. قال ويقول بينهما الله اكبر
كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا يعني يقول وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما. يعني يقول بين التكبيرة الزوائد الله اكبر كبيرا وهذا الذكر لا يتعين يعني المشهور من مذهب الامام احمد والشافعي انه يذكر الله بين كل
تكبيرتين. فاذا قال الله اكبر سبحان الله الحمد لله الله اكبر الله اكبر اللهم صلي على محمد المهم انه يذكر الله بين كل تكبيرتين اتى بما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فهذا جائز ولا بأس به
واستدلوا على هذا بقول ابن مسعود بين كل تكبيرتين كلمة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما بين كل تكبيرتين كلمة وعند الامام ابي حنيفة ومالك انه لا يشرع له ان يكبر ان يذكر الله من التكبيرات وانما
اسكت لان هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والامر في هذا الامر في هذا واسع قال رحمه الله تعالى ثم يستعيذ. ثم يقرأ جهرا الفاتحة نعم ثم يستعين الاستعاذة بالقراءة وليست للصلاة وتقدمت لنا صفة الاستعاذة في صفة الصلاة ثم
سيقرأ جهرا لان النبي صلى الله عليه وسلم جهر والفاتحة تقدم لنا حكمها في احكام الصلاة ثم سبح في الاولى والغاشية في الثانية. نعم عند الامام احمد وابي حنيفة ان السنة ان يقرأ في الركعة الاولى بسبح وفي الركعة الثانية بالغاشية وعند
الشافعي رحمه الله السنة ان يقرأ في الركعة الاولى يعني يستحب ان يقرأ في الركعة الاولى قاف والقرآن المجيد. وفي الركعة الثانية يقرأ سورة القمر في الركعة الاولى بقاف وفي الركعة الثانية بسورة القمر. وكلاهما وارد. يعني سبح والغاشية هذا جاء من حديث
عمران اه حديث النعمان رضي الله تعالى عنه حديث النعمان ابن بشير وقاف والقمر هذه جاءت من حيث ابي واقد الليثي كما في صحيح مسلم. فكلاهما سنتان ثابتتان. والاولى كما تقدم لنا ان
تارة بسبه والغاشية وتارة يقرأ والقمر لكي يعمل بكل السنة واردة. قال فاذا سلم خطب خطبتين اذا سلم يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الخطبة للعيد بعد الصلاة بخلاف الجمعة الجمعة الخطبة قبل السلام
قبل الصلاة وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى وهو الذي دل له حديث ابن عمر وحديث اه ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة
وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة الى انه لا بأس ان يخطب قبل الصلاة كالجمعة. قالوا لان هذا وارد عن عمر وعثمان يعني ورد عن عثمان وعثمان وهذان الاثران وان صح من جهة الاسناد
الا انهما من جهة المتن يظهر انهما لا يصحان. لان هذا يخالف ما جاء في الصحيحين عن عمر وعثمان انهما كانا يصليان كان يصليان العيدين قبل الخطبة كما جاء عن عمر وعثمان انهما خطبا قبل الصلاة هذا وان صح من جهة الاسناد الا ان الصواب في هذه المسألة
ما ثبت عنهما في الصحيحين انهما خطبا بعد الصلاة. قال رحمه الله وقول المؤلف الله تعالى خطبتين هذا باتفاق الائمة انه يخطب خطبتين. وقد جاء في ذلك حديث عبيد الله بن عبد الله
ابن عتبة وهو ضعيف لكن حديث ابي سعيد في الصحيحين في خطبة النبي صلى الله عليه في العيدين النبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال ثم بعد ذلك ذهب وخطب النسا. فهاتان خطبتان
صلى الله عليه وسلم اول من خطب الرجال ثم بعد ذلك ذهب وخطب النساء فهاتان خطبتان وعلى هذا يستحب الامام اذا خطب ان يخطب الناس خطبة عامة ثم بعد ذلك تكون الخطبة الثانية يخصصها للنساء
ما يتعلق بالنساء وشيء من احكام النساء قال رحمه الله تعالى كخطبتي الجمعة. كما تقدم في خطبتي الجمعة من حيث الشروط والاركان الى اخره. قال لكن يسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات
والثانية بسبع. يعني يقول لك المؤلف خطبة العيدين تخالف خطبة الجمعة. وذلك ان خطبة يستحب ان يستفتحها بالتكبير. فيستفتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات ويستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات. وقد جاء في ذلك حديث عبدالله بن عبيد الله بن عتبة
وهذا الحديث ظعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا الحديث ضعيف حديث عبيدالله بن عبدالله بن عتبة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك ايضا
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افتتح خطبة من خطبه الراتبة او العارضة الا بالحمد له. فالمشروع هو افتتاح خطبة العيدين بالحمدنة
قال المؤلف كذلك ايضا يعني هو قال لك من الفروق بين خطبة العيدين وخطبة الجمعة ان خطبة الجمعة تفتتح  بالحمد له. اما بالنسبة لخطبة العيدين فانها تفتتح بالتكبير والصحيح انه لا فرق. كذلك ايظا من الفروق ان خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة كما تقدم لنا
خطبة العيدين فالفقهاء يرون انها سنة. وعلى هذا لو ان الامام صلى بالناس ركعتين ولم يخطب فان الصلاة الصلاة صحيحة نعم كما سيأتي قال رحمه الله تعالى وان صلى العيد كالنافلة صح يعني لو صلى العيد كصلاة
نافلة دون ان يكون هناك تكبيرات زوائد. يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا صحيح والدليل على هذا ان هذه التكبيرات الزوائد الزائدة ان هذه التكبيرات زائدة على التكبير في الصلاة العادية
واذا كان كذلك اذا كان هذا يدل على انها ان هذه التكبيرات سنة  التكبيرات سنة لدليلين. الدين الاول انها جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون قوله والفعل المطلق من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب
الدليل الثاني ان هذه تكبيرات الزوائد على التكبير في الصلاة العادية ويدل ذلك على ان هذه سنة. وعلى هذا لو انه صلى دون ان يكبر هذه التكبيرات الزواج نسيها مثلا او حتى لو ترك
عمدا فان الصلاة صحيحة. قال لان التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة. نعم التكبيرات والذكر كما تقدم سنة بالنسبة للخطبتين لخطبة العيدين يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانها سنة. ويدل لذلك ما
روى ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويقول انا نخطب فمن احب ان يجلس فليجلس  ومن احب ان ينصرف فلينصرف وكون النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالانصراف وعدم الاستماع هذا يدل على انها ليست واجبة. وانها سنة لكن الذي
يظهر والله اعلم. نعم الذي يظهر والله اعلم التفصيل وان يقال بالنسبة للامام يجب عليه ان يخطب. لكن بالنسبة المأموم هو بالخيار ان شاء ان يجلس وان يستمع الخير فهذا على خير. وان شاء ان ينصرف فله ان ينصرف
لكن بالنسبة للامام فنقول اه الذي يظهر والله اعلم انه يجب عليه ان يخطب  لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي آآ راتب عليه واجمع عليه الخلفاء من بعده. ولان لا
ينفض الناس هذا الاجتماع ينفض عن تذكير وموعظة ونحو ذلك. قال رحمه الله وسنن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم. يعني يعني اذا جاء
والامام قد صلى العيدين يستحب له ان يقضيها. سواء قضاها على صفتها او قضاها كسائر النوافل واستلوا على هذا بما في صحيح البخاري عن انس رضي الله تعالى عنه انه كان اذا فاتته العيد جمع اهله ومواليه
صلى بهم صلى بهم العيد وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله اختاره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان صلاة العيدين لا تقضى. لانها شرعت فهذه الصفة على هذا الاجتماع على هذه الهيئة ويدل لما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج العواتق والحيض وذواة الخدود يشهدن خير ودعوة المسلمين لو كانت صلاة العيدين تشرع على غير هذا الوجه لارشد المرأة ان تصلي في بيتها
ولا حاجة الى ان تخرج وتشهد اه الصلاة يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى وان صلاة العيدين انما شرعت على هذا الوجه والاجتماع وانه
لا يشفع قضاؤها الى فاتت فلم يظهر انه هو الاقرب والله اعلم. قال فصل يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتين العيدين الى فراغ الخطبة. وفي كل عشر ذي الحجة. التكبير
لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون في عيد الفطر. والامر الثاني ان يكون في عيد الاضحى. اما التكبير في عيد الفطر فانه يبدأ من بعد غروب الشمس من بعد غروب الشمس وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى الى فراغ الخطبة يعني في عيد الفطر من بعد
غروب الشمس الى فراغ الخطبة اما كون التكبير من بعد غروب الشمس فلان الله عز وجل قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم اكمال العدة يكون بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان. وايضا هذا هو الوارد عن ابن عباس رضي الله
الله تعالى عنهما ويستمر التكبير في عيد الفطر نعم المؤلف رحمه الله قال الى فراغ الخطبة والرأي الثاني انه الى دخول الامام لصلاة العيدين. وهذا قول الشافعية وهو الاقرب والله اعلم. انه الى دخول الامام لصلاة
الايدين لانه اذا دخل الامام لصلاة العيدين فانه يشرع بالصلاة والاستماع الخطبة كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكبر حتى اذا جلس الامام ترك التكبير والتكبير في عيد الفطر تكبير مطلق. ليس مقيدا لا يتقيد بادبار الصلوات وانما هو
تكبير مطلق يكبر في مجلسه في سوقه وفي مركبه وفي بيته الى اخره يكبر تكبيرا مطلقا لا يتقيد بادبار الصلوات. نعم    قال وفي كل عشر ذي الحجة والتكبير المقيد في الاضحى
الأمر الثاني التكبير في الأضحى ينقسم الى قسمين. القسم الأول تكبير مطلق والقسم الثاني تكبير مقيد. اما التكبير المطلق فانه يبدأ بدخول عشر ذي الحجة يبدأ من اول ايام عشر ذي الحجة
ويدل لهذا ان اه ان الله عز وجل قال ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقه من بهيمة الانعام والايام المعلومات هي ايام عشر ذي الحجة وايضا ورود ذلك
عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما فانهما كانا يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما ومتى ينتهي التكبير المطلق؟ المؤلف رحمه الله يرى ان التكبير المطلق يمتد الى فراق خطبة عيد الاضحى. تكبير مطلق يمتد الى فراغ خطبة عيد الاضحى
والرأي الثاني بن حزم ان التكبير المطلق يستمر الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق. يعني على كلام المؤلف يكون التكبير المطلق الذي لا يتقيد الصلوات يستمر الى اليوم العاشر اذا انتهت خطبة العيد في اليوم العادي
انتهى التكبير المطلق. ولا يكون هناك الا تكبير مقيد. عند ابن حزم رحمه الله تعالى ان التكبير المطلق يستمر الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق يعني الى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة
وهذا يظهر والله اعلم ما ذهب اليه ابن حزم انه هو الاقرب ويدل لهذا يدل لهذا ان الله عز وجل قال واذكروا الله في ايام معدودات والايام المعدودات هي ايام التشريق في حديث نبيشة الهدني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب
وذكر لله عز وجل. كان عمر رضي الله تعالى عنه يكبر في قبته بمنى  وهذي في ايام التشريق يظهر انه في ايام التشريق. كذلك ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكبر
في في ومجلسه وعلى اه فراشه. نعم فالذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله من امتداد التكبير المطلق الى غروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريق. قال رحمه الله
والتكبير المقيد في الاضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. تكبير المقيد من بعد صلاة الفجر من اليوم التاسع يوم عرفة
هذا هو الوارد عن الصحابة وارد عن الصحابة ان التكبير المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة. كما ورد عن عمر وعلي بن عباس ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. يستمر التكبير المقيد الى
ما بعد صلاة العصر من اخر يوم من ايام التشريق. والتكبير المقيد هو التكبير التكبير المقيد هو تكبير المقيد بادبار الصلوات  متى يكون هذا التكبير اذا استغفر الله ثلاثا نستغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت
يا ذا الجلال والاكرام ثم بعد ذلك يشرع في التكبير. ثم بعد ذلك يسبح ويهلل. نعم. والامر في ذلك واسع قال يقال المؤلف رحمه الله عقب كل فريضة فيؤخذ من كلامه ان التكبير المقيد انما هو
الفرائض دون النوافل خلافا للشافعي. قال صلاها في جماعة. وعلى هذا لو صلى منفردا فان انه لا يكبر وانما يكبر اذا صلى في جماعة. لان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انما التكبير
على من صلى مع الجماعة قال رحمه الله تعالى الا المحرم. فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. ويكبر الامام مستقبلا ناس نعم يقول لك المؤلف رحمه الله المحرم يكبر من صلاة ظهر يوم النحر. يعني المحل
الذي لم يحرم من يوم عرفة من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة. اما المحرم فانه لا يبدأ بالتكبير المقيد الا من بعد صلاة الظهر من يوم النحر لماذا لان المحرم يكون مشغولا بالتلبية المحرم
سيحرم في يوم في اليوم الثامن يوم التروية. سيكون مشكورا بالتلبية لن يقطع التلبية الا ضحى يوم النحر اذا رمى جمرة العقبة فاذا قطع التلبية يبدأ بالتكبير والصواب في ذلك انه لا فرق بين المحرم وبين المحل. وان المحرم والمحل
ان كلا منهما يكبر من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة. هذا هو الصواب والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع منهم المكبر ومنهم المهل
يعني الملبي الى اخره فكونه مشغول بالتلبية هذا لا يمنع ان يكبر ايضا الزمن متسع لا تشاع. قال رحمه الله تعالى ويكبر الامام مستقبل الناس. لان الامام يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وهو مستقبل القبلة ثم ينحرف ويستقبل الناس
ويكبر. قال وصفته شفعا. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ورد ذلك عن الصحابة وكذلك ايضا ثبت عن الصحابة الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله اكبر
واجل الله اكبر ولله الحمد. ايضا هذا ثابت عن الصحابة. الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. قال ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك. لا بأس
في يوم العيد وعيد الاسلام فالتهنئة بيوم العيد وقول تقبل الله منا ومنك هذا الكلام هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فيقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا لا بأس به. قال
صلاة الكسوف الكسوف في اللغة التغير الى سواد والخسوف في اللغة الذهاب والنقصان. واما في الاصطلاح فهو الحجاب ضوء الشمس شمس او القمر  سبب غير معتاد. الحجاب ضوء الشمس او القمر
لسبب غير معتاد والكسوف والخسوف لهما سببات    السبب الاول السبب الشرعي. نعم السبب الاول السبب الشرعي وهو تخويف العباد كما جاء في حديث ابي بكرة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات
لا ينخسفان لموت احد ولا ولا لحياته يخوف الله بهما عباده. السبب اول هو تخويف العباد كما ذكر ابن المنير رحمه الله تعالى ان ان ان هذا بمثابة الانذار من وقوع العقوبة. واما السبب الثاني فهو السبب الكوني الحسي المدرك
اما خسوف او كسوف الشمس فسبب ذلك هو حيلولة القمر بين الشمس والارض. يعني كوكب القمر يحول بين الشمس وبين الارق. فيحصل كسوق الشمس واما خسوف القمر فالسبب الكوني هو حيلولة الارض بين الشمس وبين القمر
حيلولة الارض بين الشمس والقمر والعلماء يقولون بان الشمس كالقنديل. والقمر كالمرآة. فنور القمر مستمر من ضوء الشمس وهو يأخذ من ضوء الشمس ويعكسه على كوكب الارض. فاذا حانت الارض بين الشمس وبين القمر حصل او حصل
رسوم القمر  قال رحمه الله تعالى وهي سنة من غير خطبة. اقول لك بان صلاة الكسوف يعني يصح تقول كسفت الشمس وخسفت الشمس وكسف القمر خسف القمر لكن قال ثعلب وهو من
علماء العربية الاجود كسفت الشمس وقسف القمر والا يجوز ان تقول كسبت الشمس وقسمت القمر كما جاء في النصوص. وكسف القمر وخسف القمر قال وهي سنة من غير خطبة بعض العلماء استنبط صلاة الكسوف من قول الله عز وجل ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا
اسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون قال وهي سنة  يقول لك المؤلف رحمه الله بانها سنة وهذا ما عليه جماهير العلماء ان صلاة الكسوف والخسوف انهما سنة وليست واجب
وذهب ابو عوانة رحمه الله تعالى الى الوجوب ونقل ذلك عن ابي حنيفة نقل عن عن الامام مالك رحمه الله انه اجرى صلاة الكسوف كالجمعة. انه اجراها كالجمعة وعلى كل حال القول بالوجوب له قوة. الجمهور يقولون بانها
ليست واجبة حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فالواجب خمس صلوات. واما الذين قالوا بالوجوب فاستدلوا بامر النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا
شيء من ذلك فافزعوا هذا امر ولان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا يجر رداءه وايضا كل ذلك ان كون الانسان يرى هذه الاية وهذا التخويف من الله عز وجل ومع ذلك لا يفزع هذا يدل على
عدم تعظيمه لايات الله وعدم استشعاره ما يجب عليه ان يستشعرها ولا شك ان هذا ان هذا آآ لا آآ ان هذا نقص او نقص في ايمان العبد مما يدل على ان ذلك على انه واجب
واما حديث ابن عباس خمس صلوات في اليوم والليلة الى اخره. فهذا المقصود الصلوات التي تتكرر قال من غير خطبة اذا يقول لك المؤلف رحمه الله يصلي من غير خطبة. وعند الشافعية يخطب كقطبة الجمعة
والصحيح في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الصواب في ذلك انه يذكر ان الامام يذكر الناس ويعظ الناس من غير ان يكون هناك خطبة كخطبة الجمعة. قال ووقتها
من ابتداء الكسوف الى ذهابه ولا تقضى ان فاتت صحيح وقتها من بداية الكسوف الى ذهابه لان هذا هو السبب هذا هو سبب الصلاة. واذا تقبل ولا تقضى ان فاتت يعني لو ان شخصا لم يصلي صلاة الكسوف لعذر او
يغيروا عذر حتى فاتت فانه لا يشرع له ان يقضيها لان السمع قد زال. سبب الصلاة قد زاد. واذا كان كذلك هنا يكون ادى عبادة من غير سببها ولا تشرع هذه العبادة لا تشرع الا عند وجود سببها. مثل صلاة الاستسقاء
لا تشرع الا عند وجود سببها. والا حينئذ لا تكون مشروعة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالرؤية. قال فاذا رأيتم فما دام ان الكسوف قد زاد الى اخره الان الكسوف لا يرى
لا تشرع الصلاة قال وهي ركعتان يقرأ في الاولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة. نعم كما جاء في حديث ابن عباس الله تعالى عنهم ان النبي سلم اطال القيم حديث عائشة ان النبي طال القيام وفي
حديث ابن عباس في البخاري قال فقام قياما طويلا نحو سورة البقرة. قام قياما طويلا نحو سورة قال ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد ثم يقرأ الفاتحة
الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالاولى ثم يتشهد وان اتى الى هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية صلاة الكسوف
وصلاة الكسوف وردت في السنة على صفات متعددة وكان للعلماء رحمهم الله حول هذه الصفات كان لهم مسلكان. مسلك الجمع ومسلك الترجيح  الصفات التي وردت لصلاة الكسوف. الصفة الاولى ذكرها المؤلف
وهي التي جاءت في الصحيحين من حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان يصلي ركعتين في كل ركعة كم من ركوعان. يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان كما ذكر المؤلف. فيكبر ويقرأ ثم يركع
ثم يقوم يقرأ بعد الركوع يقرأ ثم يركع ثم بعد ذلك يسجد فيصلي ركعتين في كل ركعة ركوعات هذه الصفة الاولى الصفة الثانية يصلي ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات
الصفة الثالثة يصلي ركعتين في كل ركعة اربع ركوعات الصفة الخامسة او الرابعة يصلي ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات الصفة السادسة ان يصلي ركعتين في كل ركعة ركوع واحد
الصفة السادسة او السابعة ها السادسة السابعة ان يصليها كاحدث صلاة صلاها من المكتوبة. فمثلا لو صلينا العشاء ثم خسف القمر نصلي كصلاة العشاء لو كسفت الشمس نصلي كصلاة الفجر. وهكذا اذا كسبت الشمس ضحى
الصفة السابعة يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم وهكذا الصفة الثامنة ان يكبر ويرفع يديه للذكر والدعاء حتى ينجلي الكسوف. ثم صلي ركعتين هاتان هاتان او هذه الصفات كما تقدم للعلماء رحمهم الله مسلكان
المسلك الاول مسلك الجمع وهذا هو الذي انتصر له ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المحلى. بمعنى انه يعمل بكل الصفات تصلي هذه الصفة او هذه الصفة الى اخره. وهذا ايضا ذهب اليه الخطابي وابن خزيمة
فالمسلك الاول هو مسلك الجمع  وهو العمل بكل الصفات الواردة المسلك الثاني مسلك الترجيح. وهو ترجيح احدى هذه الصفات على بقية الصفات وهذا هو الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله والشافعي
والبخاري والبيهقي وشيخ الاسلام تيمية ابن القيم انهم يرجحون الصفة التي وردت في حديث عائشة ابن عباس على بقية الصفات وان صلاة الكسوف انما هي ركعتان في كل ركعة ركوعا. دون بقية الصفات
وهذا المسلك هو اصح المسالك او اصح المسلكين واستدل له البيهقي البيهقي رحمه الله قال قال بان الاحاديث تشير الى وفاة ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لان ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في ذلك اليوم الذي حصلت فيه
الذي حصل في كسوف الشمس. وقال بان الاحاديث والروايات تشير الى وفاة ابراهيم  وفاة ابراهيم هل تعدد ووقع مرة واحدة وقع مرة واحدة ابراهيم لم يتوفى الا مرة واحدة. فدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى مرة واحدة
وان بقية الروايات شاذة. وان ثبت او ورد بعضها في صحيح مسلم الدليل الثاني ما ذكره الشيخ احمد شاكر. الشيخ احمد شاكر رحمه الله في حاشيته على المحلى ذكر نقل عن بعض الفلكيين
عن فلكي اسمه محمود باشا هذا الفلكي حسب الكسوفات التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال بانه لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كسوف للشمس الا مرة واحدة فقط
وقال بان هذا الكسوف حصل في السنة العاشرة في يوم الثلاثاء الساعة الثامنة والنصف في شهر شوال ولم يذكر هذا الفلكي ان هذا الكسوف حصل الى مرة واحدة. هذا مما يرجح ما ذهب اليه البخاري رحمه الله وكذلك ايضا الامام احمد
والشافعي انه انما الكسوف انما هو ترجح فيه صفة عائشة ومن عباس. وقول المؤلف رحمه الله ثم يركع طويلا. ثم يرفع ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يطيل الرؤية الرفع هنا وهو المشهور من المذهب والصواب انه يطيل
وقد جاء في صحيح مسلم نعم جاء في صحيح مسلم لان الاصل في الصلاة ان تكون متناسقة. قال فيسمع ويحمد ولا يسجد ليس هذا نعم. قال ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة. ثم يركع ثم يركع
هنا ظاهر كلام المؤلف انه لا يطيل وهذا هو المشهور من المذهب. الصواب انه يطيل كما جاء في صحيح مسلم ثم يسجد سجدتين طويلتين وهل ايضا يطيل بين في الجلسة بين السجدتين؟ ايضا المشهور من مذهب الامام احمد انه
لا يطيل والصواب انه يطيل. ثم يصلي الثانية كالاولى ثم يتشهد ويسلم قال وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس فلا بأس لان هذه كلها واردة وهذه واردة في صحيح مسلم الاربع ثلاث والاربع هذه واردة في مسلم لكن الصحيح بذلك ان
الراجح من هذه الروايات ماذا؟ او من هذه الصفات هو حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما عدا ذلك من الصفات فانه مرجوح وشاة قال وما بعد الاول سنة لا تدرك به الركعة. يعني الركوع الثاني
الركوع الثاني في صلاة الكسوف سنة. وعلى هذا لو صلى صلاة الكسوف ها لو صلى صلاة الكسوف كسائر النوافل يجوز او لا يجوز؟ قال لك ان هذا جائز. لان الركوع الثاني
سنة والدليل على انه سنة قالوا بانه زائد على على الركوع في الصلاة العادية قال زائد عن الركوع في الصلاة العادية وعلى هذا لا تدرك به الركعة فلو جاء شخص وقد نهض الامام من الركوع الاول
فان الركعة قد فاتته. حتى ولو ادرك الركوع الثاني لان الركوع الثاني سنة وليس ركنا. الركن انما هو الركوع الاول قال رحمه الله تعالى يعني ما يصح ان يصليها كالنافلة كما تقدم لانهم يرون ان نعم
يرون ان الركوع الثاني سنة. وليس واجبا وفي صلاة الكسوف ايضا يستحب نعم يستحب الذكر النبي امر بالذكر وامر بالدعاء وامر بالعتق وامر بالصدقة. فيستحب المسلم ان يتصدق واذا كان عنده مماليك ان يعتق وايضا ان يذكر الله عز وجل وان يدعو نعم
اذا انتهت الصلاة ولم يحصل التجلي فيستحب للمسلم ان يديم الذكر. ان يديم الذكر ونديم الدعاء الى ان يحصل التجلي وهذه سنن ينبغي للمسلم ان يراعيها ما يتعلق بالصدقة ما يتعلق بالعتق ما يتعلق بالذكر والاستغفار
والدعاء وكذلك ايضا مما ينبه له ان صلاة الكسوف تصح فرادى وتصح جماعة لو صلاها في بيته لا بأس المرأة تصليها في بيتها والافضل ان يجتمع الناس في الجوامع. هذا هو الافضل ولو صلوا في المساجد عموم المساجد لا بأس لكن الافضل
ان يجتمعوا في الجوامع  قال رحمه الله تعالى وسبق ان ذكرنا ايضا ان صلاة الكسوف من ذوات الاسباب وانها تشرع في اوقات النهي كما هو مذهب الشافعي رحمه الله قال باب صلاة الاستسقاء
الاستسقاء هو طلب السقي. نعم لغة الاستسقاء هو طلب السقي واما في الاصطلاح فصلاة الاستسقاء هي طلب السقي من الله عز وجل بالصلاة بصلاة الاستسقاء وبالصلاة المعروفة وطلب السقي من الله عز وجل صلاة الاستسقاء
والاستسقاء الوارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد على ثلاثة انواع النوع الاول الاستسقاء بالدعاء في خطبة الجمعة كما جاء ذلك في حديث انس في الصحيحين في قصة الاعرابي اللي دخل
النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل ادعو الله ان يغيثني. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر الا والمطر
حذروا من لحيته القصة النوع الثاني نعم النوع الثاني الاستسقاء بالدعاء المجرد وذلك بالاستسقاء بالدعاء المجرد وذلك اذا انحبس المطر ضحك الناس وغارت العيون والابار فانه يستحب للمسلمين ان يفزعوا الى الله عز وجل بكثرة الدعاء
النوع الثالث الاستسقاء بصلاة الاستسقاء المعروفة. وهذا عند جماهير العلماء رحمهم الله للامام ابي حنيفة الامام ابو حنيفة رحمه الله يرى الدعاء دون الصلاة. نعم ما الصلاة؟ والصواب في ذلك؟ عليه جماهير
العلماء رحمهم الله تعالى. ويدل لذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي تحول رداءه وصلى ركعتين الى اخره. كما سيأتينا ان شاء الله
قال نعم صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء من ذوات الاسباب التي تشرع عند وجود سببها فاذا كان السبب موجودا  وجود القحط وانحباس الامطار وغور المياه الى اخره فان الاستسقاء يكون مشروعا. اما
اذا لم يكن هناك سبب فانها لا تكون مشروعة. قال وهي سنة كما تقدم وهذا قول جماهير العلماء قال ووقتها وصفتها واحكامها كصلاة العيد. من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال
قال سنة الاستسقاء سنة العيدين. نعم سنة الاستسقاء سنة الحديدة. وقال المؤلف رحمه الله ووقتها يعني صلاة الاستسقاء لها وقتان. نعم صلاة الاستسقاء لها وقتان. الوقت الاول وقت استحباب وهي ان تفعل في وقت صلاة العيدين. اما الوقت الاول وقت استحباب وهي ان تفعل في
وقت صلاة العيدين تقدم لنا بان وقت صلاة العيدين يبدأ متى؟ من طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح الى الزوال. فيستحب ان تصلى صلاة العيدين في هذا الوقت. لما تقدم من حديث ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين
الوقت الثاني وقت جواز وهي ان تفعل في اي وقت دون اوقات النهي وعلى هذا لو صليت بعد الظهر لا بأس لو صليت بعد المغرب لا بأس. لو صليت بعد العشاء لا بأس
لانها كسائر النوافل. فتلخص ان وقتها انه له هذان الوقتان قال رحمه الله وصفتها واحكامها كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كصلاة العيد قال واذا
ما اراد الامام الخروج لها. يعني اذا اراد الامام الخروج لصلاة العيدين وعظ الناس ذكرهم ذكرهم وخوفهم قال وامرهم بالتوبة. توبة في اللغة الرجوع. واما في الاصطلاح فهي الرجوع من معصية
الله الى طاعته لان الذنوب والمعاصي هي سبب القحط وانحباس المطر وحرمان الرزق قال الله عز وجل ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض قال والخروج من المظالم
يعني رد الحقوق الى اهلها سواء كانت هذه الحقوق حقوق بدنية او حقوق مالية او  حقوق الاعراض يجب ان ترد المظالم الى اصحابها لان الظلم ايضا سبب لحرمان الخير والبركة
ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لاخبركم بليلة القدر نعم لان الظلم نعم سبب لحرمان خير البركة هو سبب لرد دعاء ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واتق دعوة المظلوم. فانه ليس بينها وبين الله حجاب. فالظلم سبب  منع قبول الدعاء فيجب رد المظالم وايضا ترك التشاحن والتخاصم ايضا لان التشاحن والتخاصم هذا سبب
حرمان الخير والبركة ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لاخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت قال نعم وهل هذا يعني آآ قوله بعض الناس وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم الى اخره ظاهر كلام المؤلف
الله بل صريح كلام المؤلف رحمه الله ان هذا مشروع عند الخروج لصلاة العيد يعني اذا اراد الامام ان يخرج لصلاة العيد وواعد الناس فانه من صلاة الاستسقاء. وعد الناس فانه يأمرهم بالتوبة
وترك الذنوب والمعاصي والخروج من المظالم الى اخره وانه يعظهم ويذكرهم والذي يظهر والله اعلم ان مثل هذه الاشياء لا بصلاة الاستسقاء وانما لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء ومع ذلك لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم بين يدي صلاة
مثل هذه الاشياء يعني انه وعظ الناس وذكرهم بين يدي او جعلها تقدمة للخروج لصلاة الاستسقاء. هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وانما يكون ذلك في خطب الجمعة. نعم عموما اذا ظهر آآ ظهرت اسباب الحرمان من الامطار الى
يكون ذلك في خطبة الجمعة ويذكر الناس يبين لهم اسباب انحباس الامطار ونحو ذلك الى اخره. اما كون ذلك يعني يكون ذلك مشروعا سنة بين يدي الخروج لصلاة الاستسقاء فهذا لم يفعله النبي وسلم سبق ان انتشرنا الى ما يتعلق بالسنة التركية
قال ويتنظف لها. يعني يتنظف لها بامرين. الامر الاول بالغسل والامر الثاني بقطع الروائح الكريهة. اما الغسل فهذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل لصلاة الاستسقاء واما قطع الروائح الكريهة فهذا اذا كان الانسان
له فيه رائحة كريهة فانه لا شك آآ انها انه يشرع بل قد يجب ان يقطعها ويدل لذلك عائشة رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة لو اغتسلتم ليوم او تطهرتم ليوم
هذا
