على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في في بزكاة الخارج من الارض. وانما تجب فيه وانما تجب فيما تجب بشرطين. الاول ان يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر. خمسة اوسق وهي ثلاثمئة صاع
الف وستمائة وبالقدسي مائتان وسبعة خمسون وسبع رق. الثاني ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. فوقت الوجوب الحب اذا اشتد وفي الثمرة اذا بدا صلاحها فصل ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر
وفيما يسقى للكلفة النصف العشر. ويجب اخراج زكاة الحب مصفى. والثمر يابسا ومخالفة واخرج ربا لم لم يجزه ووقع نفلا وسن للامام بعث خالص لثمرة النخل والكرم اذا بدا صلاحها ويكفي واحد وشرط كونه مسلما امينا خبيرا واجرته على رب الثمرات
ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. ويجتمع العشر والخراب في الارض الخرجية وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق وتضمينهم والعشر والارض الخرجية باطل. وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون ركلا عراقيا. وفي النكاح
وهو الكنز ولو قليل الخمس. ولا يمنع من وجوبه الدين. باب زكاة الاثمان وهي الذهب والفضة. وفيها ربع العشر اذا بلغت نصابا. فنصاب الذهب مثاقيل عشرون مثقالا وبالدنانير خمسة وعشرون وسبع دينار وتسع دينار
ونصاب فضة مئة درهم. والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب. والمثقال درهم وثلاثة اسباع الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. ويخرج من ايهما شاء. ولا زكاة ولا زكاة في حلي مباح معذب لاستعمال او اعارة وتجب في الحلي المحرم. وكذا في المباح المعدل
او النفقة اذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته ان زادت. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسان
الى يوم الدين وبعد تقدم لنا ما يتعلق بالمال الاول المال الزكوي او من الاموال الزكوية وهو سائمة بهيمة الانعام تقدم ان السائمة تجب فيها الزكاة بالاجماع. ولا تجب الزكاة الا بشروط
الشرط الاول ان تبلغ نصابا ونصاب السائمة يختلف والشرط الثاني ان تتخذ للدرب والنسل والتسمين. فان اتخذت للعمل او التأجيل فلا زكاة فيها والشرط الثالث ان تسوم الحول او اكثر الحول. تقدم الكلام على ذلك. تقدم لنا ما يتعلق
انصب هذه السائبة وان اقل نصابي الابل خمس وفيها شاة. وان الوقص وما بين الفريظتين لا لا زكاة فيه. ففي العشر شاتان ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسة عشر ففيها ثلاث شيات ثم في العشرين اربع شياه ثم في كل في الخمس والعشرين من
ثم في ستة في ست وثلاثين بنت لابون الى اخره. وان اقل نصاب البقر ثلاثون وما دون الثلاثين لا شيء فيه. ففي الثلاثين تبيع او تبيعه ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ اربعين. فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة. ثم بعد ذلك
الفريضة وان اقل نصاب الغنم اربعون. وما دون الاربعين لا شيء فيه. وفي الاربعين شاة ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ مئة واحدى وعشرين ففيها شاتان ثم بعد
كذلك لا شيء فيها حتى تبلغ مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ثم بعد ذلك لا فيها حتى تبلغ اربعمائة فاذا بلغت اربعمائة ففي كل مئة وتكلمنا ايضا عن زكاة الخارج من الارض ومتى تجب الزكاة في الخارج من الارض وان المؤلف
رحمه الله تعالى يشترط لوجوب زكاة الخارج من العرض يشترط شرطان الشرط الاول ان يكون مكيلا والشرط الثاني ان يكون مدخرا وتقدم الكلام خلاف اهل العلم في هذه المسائل وذكرنا ان اوسع المذاهب في هذه المسائل او في زكاة الخارج من الارض هم الحنفية رحمهم الله
الله تعالى اذ انهم يرون وجوب الزكاة في كل ما خرج من الارض. وان استثنوا اشياء معدودة الا ان الاصل عندهم وجوب الزكاة في كل ما خرج من الارض فيشمل الحبوب والثمار والفواكه
خضروات الى اخره نعم ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ان يبلغ نصابه تقدم الكلام على ذلك وذكرنا ان نصاب الخارج من الارض خمسة اوسك حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق من حب او ثمر صدقة
والوسم يساوي ستين صاعا. وعلى هذا يكون النصاب ثلاثمائة صاع. بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم ان صاع النبي على الراجح بالكيلو من البر الجيد الرزين يساوي كيلوين واربعين جراما
وعلى هذا يكون النصاب ست مئة واثني عشر كيلو. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله الثاني ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد وفي الثمرة اذا بدا صلاحها. هذا الشرط الثاني ان يكون مالكا للنصاب وقت
الوجوب وعلى هذا اذا لم يكن مالكا للنصاب وقت الوجوب فانه لا تجب عليه مثال ذلك رجل اشترى الثمر بعد بدو الصلاة. الزكاة هنا تكون على المشتري او على البائع. اشترى الثمر بعد بدو الصلاح. المشتري لا تجب عليه
الزكاة لانه ليس مالكا وقت الوجوب. وقت الوجوب في الثمر هو غدو الصلاة فهذا تكون الزكاة على البائع. اشترى الحب بعد اشتداده. فالزكاة تكون هنا على من على البائع وليست على المشتري لان المشتري ليس مالكا وقت الوجوب
من الامثلة على ذلك ما يأخذه بحصادة. فلو انه حصد الحب الربع او الخمس. هذا العامل الذي حصد الحبة له ربعه او له خمسه هل تجب عليه الزكاة او لا تجب عليه الزكاة؟ ها نقول لا تجب عليه الزكاة لانه
ليس مالكا للحب وقت الوجوب. وقت وجوب الزكاة في الحب اذا اشتد. كما ذكر المؤلف ما سيأتينا ان شاء الله. كذلك ايضا ما يأخذه اللقط. لو ان شخصا جعل تتبع المزارع
ويجمع الحب بعد الحصاد. ما تناثر من الحب ويقوم بالتقاطه وجمع نصابه ما يساوي خمسة اوسق ثلاث ثلاث مئة صاع. هل تجب عليه الزكاة او لا تجب عليه الزكاة؟ نقول لا تجب عليه الزكاة
لانه ليس مالكا للحب وقت الوجوب. وما هو وقت الوجوب؟ قال لك وقت الوجوب بالنسبة للحب اذا اشتد وبالنسبة للثمر اذا بدا صلاحه وهذا ما عليه جماهير العلماء خلافا لبعض المالكية. واشتداد
الحب يعني قسوة الحبة بحيث انك اذا ظغطتها لا تنظغط. تكون الحبة فيها صلابة بحيث انك اذا ضغطتها لا تنتقد. وبدو الصلاح في الثمر اما بالنسبة التمر فبدو الصلاح فيه ان يحمر او يصفر. فاذا بدأ به الاحمرار او الاصفراء هنا
بدأ صلاحه ووجبت فيه الزكاة ويجوز لمالكه ان يبيعه. ما عدا ثمر النخيل ما عدا ثمر النخيل من الثمار التي تجب فيها الزكاة كما تقدم لنا مثل المشمش ومثل التين ومثل الزيتون على الصحيح الى اخره هذه الخمار اذا
ان يطيب اكلها. بدو الصلاح فيها ان يطيب اكلها. نعم قال المؤلف فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد وفي الثمرة اذا بدا صلاحها وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى لانه اذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة فهذا منتهى
تكامل ولانه حينئذ يقصد للاكل والادخار والاقتيات. قال رحمه الله الله تعالى فصل ويجب فيما يسقى بلا كلفة هنا اراد المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر وجوب الزكاة في والثمار وذكر ضابط الوجوب اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين قدر
ترى الزكاة قال لك وهذا لا يخلو من خمسة اقسام. القسم الاول قال لك ويجب في ما يسقى بلا كلفة. الحبوب والثمار التي تسقى بلا مؤونة. بلا كلفة عن طريق الامطار. تسقى عن طريق البحيرات. تسقى عن طريق الانهار. عن طريق الاودية
هذه التي تسقى بلا كلفة هذه يجب فيها العشر. ويدل لذلك حديث ابن عمر الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا
ان العشق فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنظح خرجه البخاري ونحوه حديث جابر في صحيح مسلم. قال لك وفيما يسقى بكلفة نصفه كل عسر هذا نقول وهذا كما تقدم يعني ما يسقى بكلفة يسقى بلا كلفة فيه العشر هذا باتفاق الاجر
اما كذلك ايضا فيما يسقى بكلفة هذا فيه نصف العشر باتفاق الائمة الذي عن طريق الابار حفر الابار نحو ذلك من اخراج المياه الى اخره فهذا فيه نصف العشر باتفاق الائمة ودليل ذلك كما تقدم حديث ابن عمر وحديث
رضي الله تعالى عنهما هاتان هذان قسمان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثالث ما سقي بهما جميعا. يعني سقي بكلفة وبغير كلفة فهذا فيه ثلاثة ارباع العشر. ما سقي بكلفة وبلا كلفة. يعني سقيا
نصف الوقت بكلفة والنصف الاخر بلا كلفة. فهذا فيه ثلاثة ارباع العشر القسم الثالث اذا تفاوت الفقهاء يقولون ينظر الى الاكل اكثر نفعا يعني المشهور من مذهب الامام احمد اذا تفاوت يعني
هو في القسم الثالث النصف مثلا الحب. في الارض ست اشهر جلس الحب في الارض ستة اشهر حتى حصد. ثلاثة اشهر سقي بكلفة وثلاثة اشهر سقي بلا كلفة هذا فيه كم؟ ثلاثة ارباع العشر. طيب القسم الرابع اذا توى فوات اربعة اشهر بكل
شهران بلا كلفة او العكس الى اخره فالشافعية يقولون بالقسط الشافعي يقولون بالقسط. وعلى هذا على كلام الشافعية نعم على كلام الشافعية اذا سقي اربعة اشهر بكلفة وشهران بلا كلفة. ها؟ كم يكون الواجب
ها؟ لا اكثر من يعني سقي اربعة اشهر بكلفة طيب. وشهران وسقي شهران بلا كلفة. هم يقولون بالقسط ها يعني هو هو الان تقسم الاجزكم الاشهر ستة. الاشهر ستة. تقسم العشرة على ستة
ثم بعد ذلك يخرج لك جزء السهم وتضرب اثنين بجزء السهم هذا سقيا بكلفة واربعة تضربها بجزء السهم سقيا بلا كلفة. المهم انهم يقولون الواجب من الزكاة هنا بالقسط. المشهور من المذهب انه ينظر الى الاكثر نفعا. فاذا كان الاكثر
نفعا ما سقي بكلفة يشار اليه. وحينئذ يجب نصف العشر. واذا كان الاكثر نفعا ما سقي بلا كلفة يشار اليه ويجب العشر. والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه الشافعية. وانه يكون بالقسط. القسم الخامس اذا جهل الحال
سقي بكلفة وسقي بلا كلفة لكن لا ندري كم سقي بكلفة وكم سقي بلا كلفة فيقولون يخرج المزكي العشر احتياطا. نعم قال رحمه الله تعالى ويجب اخراج زكاة الحب مصفى. يعني الحب يجب على صاحب الحبوب ان
يصفيه من قشره. والثمر يابسا. فلو خالف واخرج رطبا لم يجزئ ووقع نفلا. الثمر لو اخرج رطب لو اخرج التمر رطبا. ما يجزئ. اخرج التين تينا اخرج تينا رطبا لا يجزي لا بد انه يخرج تين يابس وايضا لابد ان يخرج تمرا يابسا
وعلى هذا فقس الثمار لابد ان تكون يابسة. والحبوب لا بد ان تكون مصفاة. لماذا الحبوب الحبوب تكون مصفاة الامر في ذلك ظاهر. لانها تهيأ للانتفاع الثمار لابد ان تكون يابسة لانها تقصد حينئذ للادخار. اذا كانت يابسة
تقصد الادخار. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني انه لا بأس ان يخرج من من رطبا وعلى هذا لو خرج الان التمر اخرج رطبا لم يخرج يابسا فان هذا مجزئ
الرأي الثاني والاقرب والله اعلم انه ينظر في ذلك الى مصلحة الفقير. هل الاصلح فقير ان يأخذ الرطب او الاصلح له ان يأخذ اليابس. مثل وقت اختنا الحاضر والله اعلم وقت الرطب الاصلح للفقراء انهم يأخذون رطبا لان الرطب
الان ممكن ان تدخر عن طريق المبردات. وكانت في الزمن السابق الرطب لا تدخر. فلا بد ان يخرج المزكي يابسة لكي يدخرها الفقير. فالاقرب والله اعلم ان انه ينظر الى مصلحة الفقير وهذا يختلف
اختلاف البلاد والزمان. قال رحمه الله تعالى سنة للامام بعث خالص لثمرة النخل والكرب. يقول لك المؤلف يسن للامام ان يبعث الخارس يعني يبعث الى اصحاب المزارع من يخرص عليهم الثمار
يبين لهم قدر الزكاة الواجبة عليهم. وش معنى معنى الخرس ان الخارس ينظر الى الثمار او على الزروع على القول لمشروعية خرس الزروع ينظر الى الثمار اذا بدا صلاحها. كم تساوي
اذا جفت لان الثمرة تخرج رطبة او يابسة تخرج يابسة فهذه الثمار مثلا النخيل يدور عليها الخارس يدور على النخلة وينظر الى ثمارها وهذا يعرفها الخبرة. ثمرة هذه النقلة اذا جفت واصبحت يابسة
تساوي كم؟ تساوي عشرين وسطا تساوي عشرة اوسك الى اخره. فيقول هذه النخلة فيها كذا وكذا من الاوصف فيها وصف مثلا. النخلة الثانية فيها وسقان. الثالثة فيها وسق الى اخره. ثم بعد ذلك
يتبين له كم مقدار الزكاة؟ كم تبلغ هذه؟ الثمار اذا جفت فمثلا هذه الثمار اذا جفت تساوي خمسة اوسق. خمسة الاوسق كم هي من صاع ثلاث مئة صان. وهذه الثمرة سقيت بلا كلفة
كم يكون الواجب فيها؟ ها؟ العشر. وعشر ثلاث مئة صاع. كم ها يساوي ثلاثين صاعا. هذي مهمة الخالص يبين كم سيساوي هذا التمر اذا جف وكم مقدار الزكاة الواجبة على صاحب هذه الثمرة. فيقول لك المؤلف رحمه الله يشرع
للامام ان يبعث الى اهل الثمار وهل يشمل كل ثمرة او انه خاص الى اخره كما سيأتي ان شاء الله. من يخرص عليهم وهذا قول الائمة الثلاثة لمالك والشافعي واحمد
خلافا للامام ابي حنيفة. فان الامام ابا حنيفة لا يرى شرعية الخرس الخرس ضن وتخمين فلا يسار اليه. والصواب في ذلك هو ما ذهب اليه الائمة الثلاثة. وقد جاء في حديث عائشة
رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبدالله بن رواحة بعث عبدالله ابن رواحة اه الى يهود لكي يحرص عليهم وهذا ايضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
الوارد عن ابي بكر وعمر وكذلك ايضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى من شرعية الخرس. وقال المؤلف رحمه الله تعالى بثمرة النخل
والكرب يعني الذي يخرس هو النخل والعنب فقط. اما ما عدا ذلك فان انه لا يخرس. وهذا وعلى هذا على هذا الزيتون مثلا هل يخرس الزيتون او لا يخرس؟ على كلام المؤلف؟ قال على كلام المؤلف انه لا
الا النخل والكرب. اما الزيتون فانه لا يخرص. قالوا لانه لان الزيتون متفرق في شجره بورقه والرأي الثاني ان الزيتون ونحوه انه يخرس نعم وهذا قال والزهري وعلى هذا نقول بان كل ثمرة تجب فيها الزكاة تخرس. كل ثمرة
تجب فيها الزكاة نقول بانها تخلص. وهل يخرس الحب؟ او لا يخرس الحب الحبوب هل تخرس؟ البر الشعير الرز الى اخره هل تخرس؟ على كلام المؤلف رحمه الله تعالى بان
حبوب لا تغرس. اولا لان الحبوب الغالب انها تكون مستترة. تكون مستترة في في السنبل ونحو ذلك فلا يتمكن من خرسها. وايضا الحبوب لا حاجة الى خرصها لان الثمار تخرس لان اهل البيت بحاجة الى الاكل منها. الى ان يأكلوا منها
وان يهدوا وان يعطوا الى اخره بخلاف اه الحبوب فكلام المؤلف رحمه الله تعالى بان الحب لا يخرس. فالحب آآ آآ لا يخرص اه وهذا قول اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى قال
رحمه الله تعالى اذا بدا صلاحها يعني حرصت ثمار انما يكون اذا بدأ صلاح الثمرة وبلوغ صلاح الثمرة كما تقدم في النقيل ان تحمر او تصفر وفي بقية الثمار ان يطيب اكلها. قال ويكفي واحد وشرط كونه
مسلما يعني يشترط في الخالص شروط. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى في خارس واحد خارس واحد هو المؤلف رحمه الله كافل لان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم كان يبعث
عبد الله بن رواحة وحده قال يشترط كونه مسلما لان غير المسلم لا يؤتمن امينا لقول الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين. خبيرا وهذا هو القوة. يعني عنده
معرفة بالخرس. وكم يساوي هذا الرطب اذا جف. فيشترط كما فذكر المؤلف ما اشترطه الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين. الامانة والقوة التي هي الخبرة قال واجرته على رب الثمرة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي الشافعية
ان اجرته على بيت المال. وهذا هو الاقرب والله اعلم. لان الخرس من وظائف الامام. واذا كان كذلك فان اجرته تكون على رب المال. قال ويجب عليه بعث السعاة يعني يجب على الامام ان
يبعث السعاة والسعاة جمع ساعي والمراد بهم السعاد جمع ساعي والمراد بهم الجباء لاموال الزكاة. قال قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. اما الباطن فان اصحابه يتولون اخراجه. والفقهاء رحمهم الله تعالى يقسمون الاموال
قوية الى قسمين. اموال زكوية ظاهرة واموال زكوية باطنة. الاموال الزكوية القاهرة هي سائمة بهيمة الانعام والخارج من الارض هذه يقولون بانها ظاهرة وعلى هذا الامام يبعث السعاة لاهل السائمة لاخذ الزكاة منهم ولاهل الحبوب
لاخذ الزكاة منهم. واما الاموال الباطنة وهي النقدان الذهب والفضة وعروض التجارة. فان الامام لا يبعث من يأخذ من اهل الباطنة الزكاة وانما يتولون اخراجها بانفسهم. قال رحمه الله تعالى ويدل لذلك نعم يدل
ذلك حديث قبيصة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقم عندنا يا خبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. وهذا مما يدل على ان الصدقة تجلب للنبي
صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال ويجتمع العشر المراد بالعشر هنا الزكاة. وانما عبر المؤلف رحمه الله تعالى عن الزكاة بالعشر لان الغالب انه في بلد هو المؤلف رحمه الله تعالى في بلد الزروع والثمار تسقى بلا مؤونة. وحينئذ يجب كم
يجب العشر وهو في بلاد الشام وهذه البلاد الغالب انها تسقى عن طريق الانهار فيجب فيها يجب فيها العشر. وهو عبر المؤلف رحمه الله تعالى بقوله العشر عن الزكاة. قال ويجب
العشر والخراج في الارض الخرجية. وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق دام الارض الخارجية هو قال لك المؤلف رحمه الله ما فتحت عنه هذه البلاد
مصر والشام والعراق لما فتحت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه رأى عمر الا تقسم هذه البلاد ان تبقى وقفا على المسلمين وش معنى الوقف؟ ليس المراد هنا الوقف الاصطلاحي
الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث. المراد بالوقف هنا ان تكون هذه في ايدي الناس ويضرب عليها خراج يؤخذ لبيت الماء فحينئذ يستمر نفع هذه الاراضي لانه اذا ضرب عليها الخرائج
عاد الى بيت المال انتفع عموم المسلمين. فهذه الارض الخرجية يقرها الامام ايدي بعض الناس. ويضرب عليها خراجا هذه الارض الخرجية اخذها زيد من الناس. مثلا في مصر اخذها زيد من الناس
يجتمع فيها اذا زرعها زيد لانه سيظرب عليه خراج لا بد ان يزرعها او ان يرفع عنها لكي يقوم غيره بزراعتها. فيجتمع فيها الخراج. وهو ما ضربه الامام على هذه الارض. هذا يؤدى الى بيت المال. ويجتمع ايضا فيها الزكاة. فاذا زرعها برا والامام
قال تكون هذه الارض الخرجية بيدك بعشر ما يخرج منها. هذا العشر يكون لبيت المال هذا هو الخراج. ويبقى الزكاة اذا سقيت بلا مؤونة يبقى فيها عشر اخر. هذا يكون
للفقراء والمساكين. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يجتمع العشر والخراج في الارض الخرجية قال رحمه الله وتظمين اموال العشر والارض الخرجية باطل. يقول لك المؤلف رحمه الله تظمين
اموال العشر. يعني اموال الزكاة. وكذلك ايضا الارض الخرجية. يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا باطل. يعني ان ان من من بيده الارض يجب عليه العشر مطلقا حتى ولو اصيبت
زروع بافة او نحو ذلك. فكونه يضمن العشر مطلقا اه اه يضمن الخراج مطلقا هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا باطل يعني مثلا لو قال انت عليك انك تأتي بكذا وكذا. حتى وان لم تنتج الارض حتى وان اصيبت بما اصيبت به من افات
نحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا باطل. قال وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقيا. هذا المشهور اما المشهور بمذهب الامام احمد وابي حنيفة وجوب الزكاة في العسل. والحنفية هم اوسع الناس اوسع المذاهب في هذه المسألة
خلافا المالكية والشافعية فلا يرون وجوب الزكاة في العسل. اما المالكية والشافعي قالوا لم يقم الدليل على وجوبه والاصل براءة الذمة. واما الحنفية والحنابلة استدلوا حديث ابي سيارة المتعي انه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لي نحلا فقال النبي وسلم ادي العشور
قال النبي صلى الله عليه وسلم ادي العشر وهذا الحديث اخرجه الامام احمد وابن ماجة وايضا هناك احاديث اخرى كحديث ابن عمر وحديث ابي هريرة وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. وهذه الاحاديث التي يستدل بها الحنابلة
الحنفية هذه كلها فيها ضعف. وعلى هذا يظهر والله اعلم ما ذهب اليه ما لك والشافعي ان العسل لا تجب فيه الزكاة. اللهم الا اذا كان عروظ تجارة هذا تجب فيه الزكاة زكاة عروظ التجارة. لكن لو كان الشخص له
يجري منها العسل او انه يستخرج العسل من المواد يعني يذهب الى الصحراء ويقول نقوم باخذ العسل من الجبال ونحو ذلك. فهذا الصواب فيه ما ذهب اليه ما لك والشافعي. انه لا تجب فيه
زكاة لان الاحاديث الواردة في ذلك لا تنهض على وجوب الزكاة. لكن كما قال ابو عبيد صاحب الاموال ابو عبيد صاحب الاموال رحمه الله يقول يؤمر اهله باخراج الزكاة دون
ان يكون واجبا عليهم. ويكره لهم ترك الزكاة. اه كأنه يقول يكره ان او عبارته يكره ان يتركوا الزكاة لكن لا يجب لا تجب عليهم الزكاة. قال ونصابه مائة وستون رطلا عراقيا. يعني لا تجب على المذهب الا اذا اخذ ما
يبلغ نصابه مائة وستين رطلا عراقية. وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى تجب الزكاة في القليل وفي الكثير. في قليل العسل وفي كثيره. فاذا انتج قليل او كثيرا وجب عليه الزكاة لكن المؤلف رحمه الله تعالى وهو المشهور بالمذهب قالوا لا تجب حتى يبلغ مئة
وستين رطلا عراقية. وقالوا بان هذا هو الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. ورطنا العراقي الرطل العراقي يساوي بالمثاقيل تسعين مثقالا. والمثقال على الصحيح. المثقال كما سيأتينا موضع خلاف. كم وزن المثقال بل غرامات؟ والصحيح ان وزن غراء المثقال بالغرامات
يساوي اربع وربع وعلى هذا اضرب مئة وستين كم؟ حول قال الى مثاقيل تضرب مئة وستين بكم؟ ها؟ بتسعين. الناتج لكي تحولوا الاغرامات تضربه بكم؟ باربع وربع. الناتج لكي تحوله الى كيلوات اقسمه على كم؟ على
خلف وحينئذ يخرج لك نصاب العسل على عند الحنابلة. فمئة وستين رطل الارطال حولها الى مثاقيل اضربها بتسعين. المثاقيل حولها الى غرامات. اظربها ها باربع وربع. الناتج اقسمه على الف. يخرج لك نصاب ماذا
نعم يخرج لك نصاب العسل بالكيلو. قال رحمه الله وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس. ولا يمنع من وجوبه الدين. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية. وما وجد مدفونا في الارض له ثلاث حالات
ما وجد مدفونا في الارض له ثلاث حالات او ثلاث اقسام. القسم الاول ان تكون عليه علامة العلامات الجاهلية يعني ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الركاز الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاب
فالقسم الاول ما وجدت عليه علامة من علامات الجاهلية ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما وجدت فيه علامة من علامات المسلمين القسم الثالث ما لم توجد فيه علامة. هل هو قبل الاسلام او بعد الاسلام
ففي هذين القسمين ما يوجد في جوف الارض حكمه حكم اللقطة. نعم يعني بمعنى انه فالاقسام ثلاثة القسم الاول ما وجد فيه علامة على ما قبل الاسلام فهذا هو الركاب
القسم الثاني ما وجد فيه علامة من علامات اهل الاسلام والقسم الثالث ما لم توجد فيه علامة ففي هذين القسمين حكمه حكم اللقطة. ايه. نعم. قال المؤلف رحمه الله في الركاز الخمس كما ثبت
في الصحيحين نعم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الخمس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الخمس يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام
الخمس هل هذا الخمس ملحق بالزكاة؟ او ملحق هل هو ملحق بالزكاة؟ او ملحق بالفيض؟ هذا الخمس او عموما الركاز هل هو ملحق بالزكاة او ملحق بالفيض؟ الامام الشافعي رحمه الله
يلحقه بالزكاة. ابو حنيفة واحمد يلحقانه بالفين وهذا يترتب عليه هذا الخلاف يترتب عليه مسائل. المسألة الاولى الخمس هذا مصرف اذا قلنا بانه ملحق بالزكاة لمن يكون مصرفه ها؟ لاهل الزكاة. اذا قلنا بانه ملحق بالفيل بصرفه يكون لمن
لبيت الماء يوضع في بيت المال يصرف في المصالح. ولا يتقيد باهل الزكاة. المسألة الثانية على هذا الخلاف اذا وجد غير الذهب والفضة هل هو من الركاز او ليس من الركاز
ابي حنيفة واحمد انه من الركاز. عند الشافعي انه ليس من الركاز. لماذا؟ لان الزكاة لا تجب في الذهب والفضة. ما عدا ذلك لا تجب فيه من العروظ لا تجب فيه الا اذا كان عروض تجارة. فعلى رأي
ابي حنيفة واحمد حتى لو وجد احجارا لو وجد حديدا نحاسا صفرا لكن عند الشافعي انه لا تجب فيها الا اذا كان من الذهب والفضة المسألة الثالثة مما يترتب على هذا الخلاف هل يشترط بلوغ النصاب
عند الشافعي ها الذي يلحقه بالزكاة يقول ماذا؟ عنده يشترط بلوغ النصاب. وعند احمد وابي حنيفة لا يشترط بلوغ النصاب. نعم نعم اه قال رحمه الله تعالى باب زكاة الاثمان. نعم هذا هو المال الزكوي الثالث
والمراد بالاثمان. نعم. قول المؤلف نعم ولا يمنع من وجوبه الدين. يعني الدين لا يمنع من وجوب الخمس في الركاز فمثلا لو وجد ركازا يساوي مئة الف وعليه دين بقدر مائة الف. فانه يجب عليه الخمس
الدين لا يمنع وجوب الخمس في الركاز. وتقدم لنا ايضا ان الصحيح ايضا ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة كذلك ايضا لا يمنع وجوب الخمس في الركاز. ايضا بقي عندنا مسألة وهي
البقية المعادن هل تجب فيها الزكاة او لا تجب فيها الزكاة؟ المعدن هل تجب فيه الزكاة او لا؟ مثلا لو وجد شيئا من المعادن استخرج شيئا من المعادن. اي ان كان ذهبا وفضة فالامر في ذلك ظاهر انه
تجب فيه الزكاة لكن بقية المعادن من صفر ونحاس وغير ذلك هل تجب فيه الزكاة او لا تجب فيه زكاة المشهور من مذهب الامام احمد وبه قال مالك انه تجب فيه الزكاة لان الله عز وجل قال ومما اخرجنا لكم من الارض
يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. وآآ عند الشافعي لا تجب الزكاة في المعادن الا في الذهب والفضة. وعند الامام بن حنيفة التفصيل ان كان هذا المعدن
اه يقبل الطرق والسحب فتجب فيه زكاة وان كان لا يقبل الطرق والسحب فلا تجب فيه الزكاة الاحاديث الواردة في زكاة المعدن كلها ضعيفة. فالذين قالوا لا تجبوا الزكاة استدلوا بما يروى عن النبي وسلم انه
لا زكاة في حجر. والذين قالوا تجب الزكاة استدلوا بالاية واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث واوجب الزكاة وهذا نعم هذه الاحاديث ضعيفة فهو ما يبقى عندنا الا الاية مما اخرجنا له
قال رحمه الله باب زكاة الاثمان المراد بالاثمان الذهب والفضة وكذلك ايضا هذه الاوراق النقدية من الريالات والجنيهات ونحو ذلك. تقوم مقام الاثمان. قال وهي الذهب الفضة والزكاة تجب في الذهب والفضة بالاجماع. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا
نعم قال الله عز وجل ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. حيث ابي هريرة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة
صفحت له صفائح من نار فيطوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت عليه في في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. قال
الله وفيها ربع العشر بالاجماع. ان فيها ربع العشر اذا بلغت نصابا. فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا وبالدنانير خمسة وعشرون وسبع دينار وتسعون دينار. نصاب الذهب عشرون مثقالا. المثقال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بان المثقال وزن المثقال اثنتان وسبعون
كن حبة من حب الشعير معتدلة غير مقشورة مقطوعة من طرفيها ما دق وطاب المثقال وزنه اعتذارات انك تعرف وزن المثقال الان عندك لان معرفة وزن المثقال هذا مهم جدة يأتيك في الانصبة كما تقدم لنا الان نصاب العسل. كما تقدم لنا
قدر الماء الطهور. الكثير. من الماء الطهور والقليل وان الكثير ما بلغ خمسمائة رطل عراقي وان الرطل العراقي يساوي تسعين مثقال لابد انك تعرف وزن المثقال بل الفقهاء قالوا بان المثقال ها يساوي بحب الشعير كم؟ يساوي ثنتين وسبعين حبة
حبة من الشعير وصفوها قالوا بانها من الحب المعتدل وانها غير مقصورة وانه قطع منها او قطع ما من طرفيها ما دق وطاب. انت اذا اردت انك تعرف كم وزن المثقال بالغرامات اوزن هذه الحبة الشعير وهذا قول الائمة الثلاثة
الحنفية يقولون بان المثقال يزن مئة حبة شعير. على كل حال العلماء رحمهم الله اجتهدوا في وزن هذا حب الشعير. خلصوا الى النتائج الاتية. فقيل بان المثقال يزن ثلاث غرامات وخمسة بالمئة. وقيل بان المثقال يزن ثلاث
ستين بالمئة. والرأي الثالث ان المثقال يزن اربعة ربع. يعني وخمسة وعشرين بالمئة وهذا هو اقرب شيء. اقرب شيء وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجدت دنانير يعني في المتحف البريطاني وجدت دنانير في من عهد عبد الملك بن مروان
والدينار يساوي مثقال. دينار يساوي مثقال. وزنت هذه الدنانير وجدت انها تساوي اربع وربع. وهذا شيخ عثمان ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا نصاب الذهب الان يساوي كم بالمثاقيل؟ عشرين مثقال. اضرب
عشرين مثقال باربع وربع كم يساوي؟ ها يساوي خمسة وثمانين جراما. فنصاب الذهب خمسة وثمانين غراما اذا وصل الى هذا الحد وجبت فيه الزكاة والا لم تجب   بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله فنصاب الذهب
بالمثاقيل عشرون مثقالا وتقدم ان المثقال على الصحيح انه يساوي اربعة ربع وعلى ها على هذا يكون مقدار النصاب بالغرامات خمسة وثمانين غراما. قال رحمه الله ونصاب الفضة مئتا درهم
والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاث اصباع درهم الى اخره نصاب الفضة تساوي مئة درهم كما جاء ذلك في حديث علي رضي الله تعالى عنه اذا اردت انك تعرف الفضة بالغرامات حول الدراهم الى
حول الدراهم الى مثاقين. العلماء يقولون كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل. وحينئذ مئة درهم كم تساوي بالمثاقيل ها كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل مئتا درهم كم تساوي المثاقيل
ها؟ مئة واربعين. مئة تساوي سبعين ومئة تساوي سبعين. تكون تساوي مئة واربعين مثقال المثقال الواحد كم زنته؟ ها؟ اربع وربع كما تقدم اربع وربع اضرب مئة واربعين باربع وربع. كم يكون نصاب الفظة؟ ها
اصابة الفضة يساوي خمسمئة وخمسة وتسعين قراما. اصاب الفضة يساوي خمسمئة وخمسة وتسعين غراما من الفضة. الان الاوراق النقدية التي بين ايدينا هذه العلماء رحمهم الله يقولون تقدر بالاحد الفقراء. اوراق النقدية هذه تقدر بالاحر
فقراء للفقراء الفضة ولا الذهب؟ الفضة لانها فضة رخيصة. غرام الذهب اب الان تقريبا بمئة وخمسين. غرام الذهب الان تقريبا مئة وخمسين لو قلنا ان المعتبر هو الذهب اظرب خمسة وثمانين مئة وخمسين كم
خمسة وثمانين بمئة وخمسين تقريبا ها اثنعشر الف تقريبا اثنعشر الف وعلى هذا بالاوراق النقدية ما تجب الزكاة حتى تملك اثني عشر الف. وهذا ليس بعض الفقراء لكن بالنسبة للفضة رخيصة. غرام الفضة تقريبا بريالين وزيادة
اليوم اظرب خمس مئة وخمسة وتسعين بريالين كم تساوي؟ تساوي الف الف ومئة وتسعين او الف ومئتين. يعني من ملك الفا ومئتين في وقتنا وجبت عليه الزكاة. من ملك اقل من ذلك لم تجب عليه الزكاة. وعلى هذا اذا اردت انك اذا
اردت ان تعرف نصاب الاوراق النقدية في اي بلد من البلدان؟ انظر الى ما يساويه دراما الفظة في ذلك البلد. فاذا كنت مثلا في السعودية كم يساويه من الريالات؟ اذا كنت في مصر كم يساوي من الجنيهات؟ في السودان كم يساوي بالجنيهات وهكذا
وحينئذ يتبين لك كم النصاب او نصاب الزكاة من الاوراق المستعملة في ذلك البلد. عندك الان نصاب الفظة خمس مئة وخمسة وتسعون غراما. كم يساوي في هذا البلد عند حلول الزكاة. اليوم غرام الفضة كم لان الفضة والذهب تزيد وتنقص. كم يساوي الان عند
حلول الحب. فاذا كان يساوي مثلا كذا وكذا من الجنيهات او الليرات او الدولارات الى اخره ينظر هل بلغ المال الى هذا القدر او ان كان بلغ وجبت الزكاة لم تجد ميزة قال رحمه الله تعالى ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من
ايهما شاء؟ هنا يقول لك المؤلف رحمه الله يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. فمثلا لو كان عنده عشرة دنانير او عشرة عشرة مثاقيل من الذهب تجب فيها الزكاة او لا تجب
ما تجب فيها الزكاة. لان نصاب الذهب يساوي عشرين مثقالا. فعنده عشرة مثاقيل من الذهب وعنده مئة درهم من الفضة هنا يقول لك المؤلف والله يضم الذهب للفضة لكي يكتمل اللساط. واضح؟ نعم. يقول لك يكتمل
يضم الذهب الى الفضة لكي يكتمل النصاب. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول الائمة الثلاثة وعند الشافعي ان الذهب لا يضم الى الفضة والفضة لا تضم
الذهب لان كل واحد منهما جنس مستقل بنفسه. فمثلا لو كان عنده عشرة مثاقيل من الذهب لا تجب عليه الزكاة عنده مائة درهم من الفضة لا تجب عليه الزكاة. كل واحد منهما لا يضم الى الاخر
وذلك ان كل واحد منهما جنس مستقل. ويدل لهذا ايضا حديث عبادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر
التمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاشياء فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد عندما تبادل ذهبا بفضة يجوز التفاضل. لكن لابد ان يكون يدا بيد لانهما يتحدان في علة الربا
فما دام انه يجوز التفاضل هذا يدل على ان كلا منهما جنس مستقل ويدل لهذا ايضا نعم يدل لهذا ايضا اننا ما نظم الشعير الرز ولا نظم التمر الى اللوز
لو كان عندك وسقان من التمر وثلاثة سقم يعني المزرعة الان انتجت وسقين من التمر وثلاثة اوسق من اللوز. هل نظم اللوز الى التمر حتى تجب الزكاة ها ما نضر
فكذلك ايضا هنا لا يظم الذهب الى الفظة ولا الفظة الى الذهب وهذا هو الصواب وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى ثم الجمهور يقول النظام لان لان الذهب والفظة هما قيم الاشياء هما قيم الاشياء
نعم ولكن الصواب في ذلك ما ذهب اليه الشافعية رحمهم الله تعالى يستثنى من ذلك اموال الصيارف والصاغة. لان اموالهم هذه عروظ تجارة. عروظ التجارة فالصائغ صاحب الذهب يضم الذهب الى الفضة والفضة الى الذهب لان هذه كلها عروظ تجارة
لو كان ان تداجر ان تتاجر بر وشعير تظم حتى يبلغ نصاب عروض تجارة لان هذه عروض تجارة ومثل ذلك ايضا الان الاوراق النقدية. لو كان الشخص عنده اذا قلنا النصاب
يساوي مئة اه مئتين والف ريال. عنده خمس مئة ريال. من الريالات السعودية وعنده ست مئة ريال من الجنيهات هل يظم هذه الى هذه في تكبير النصاب؟ نقول لا الريالات ما تضمن جنيهات. الا اذا كان اذا كان
عروض تجارة يبيع ويشتري صاحب صيرفة صراف يبيع ويشتري فهنا يظم او الذهب يضم الى عروض التجارة والفضة تضم الى عروض التجارة والاوراق النقدية تنظم الى عروض تجارة لكن ظم الذهب الى الفظة او الاوراق النقدية. هذا الجنس الى جنس اخر في تكميل النصاب
لا يضم الا اذا كان ذلك عروض تجارة. او انك تضم الذهب الى عروض التجارة. او تضم الفضة الى عروض التجارة او تضم الريالات ارض تجارة او الجنيهات التجارة هذا يظم في تكميل النصاب. قال رحمه الله ويخرج
ومن ايهما شاء نعم قال رحمه الله تعالى ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة. وهذا هو المشهور من المذهب مذهب ما لك والشافعي. ان الحلي لا زكاة فيه. لكن قال المؤلف رحمه الله اذا كان معدا للاستعمال او الاعارة
نعم لا زكاة فيه نعم اذا كان معدا للاستعمال او الاعارة وسيأتي المهم رأي الائمة الثلاثة انه لا زكاة في الحليب. الحلي الذي يستعمل لا زكاة فيه او الذي هذا لا زكاة فيه. والامام احمد رحمه الله يقول عن خمسة من اصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمسة كلهم لا يرون وجوب الزكاة في الحلي. انس وجابر عائشة وآآ اسماء وبن عمر نعم خمسة من اصحاب النبي انس وجابر واسمى عائشة وابن عمر. والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله تعالى. ان الزكاة تجب
هي في الذهب المستعمل. ويستدلون بالعمومات كما تقدم ان الذين يكونون زين الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشروا بعذاب اليم ما من صاحب ذهب ولا فضة كما تقدم في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وايضا بعض
الاحاديث الخاصة مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال اتدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده في فتخات فقال تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال هو هما حسبك من النار
اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا؟ قال هما حسبك من النار. في سنن ابي داوود ومثل ايضا حديث ام ام سلمة انها كانت تلبس اوظاحا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها زكاة؟ فقال النبي صلى الله او هل هو كنز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ
ان تؤدى زكاة فزكي فليس بكنز ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز وايضا في ابي داوود ومثل ذلك ايضا حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي اتت
وعليها مسكتان الى عائشة وعليها مسكتان وعلى ابنتيها مسكتان غليظتان من ذهب الى اخر الحديث. هذه الاحاديث ضعيفة لا تثبت. فلا يبقى الا ما بالعمومات. الوارد عن الصحابة كما تقدم
ان الذهب المستعمل انه لا زكاة فيه. والعمومات هذه محمولة على عموم الذهب وليس على الحلي. او الذهب الذي لا يتخذ للاستعمال. يعني الذهب الذي لا يتخذ الاستعمال. الصواب في هذه
المسألة ان الذهب المستعمل او الذي مهيأ للاستعمال والاستخدام انه لا زكاة واما الذهب المرصود الذي لا يستخدم ولا وليس طيب يعني الاستقطاب فهذا الذي يظهر والله اعلم انه تجب فيه الزكاة
قال رحمه الله تعالى وتجب في الحلي المحرم. وكذا في المباح المعد للقراء المؤلف ولا زكاة في حلي مباح. مثل الاساور والفتخات ونحو ذلك لكن اذا كان الحلي محرما تجب فيه الزكاة. وعلى هذا لو كانت المرأة
عندها حلي على شكل تمثال. هذا حلي محرم. هذا الحلي على شكل تمثال. هذا حلي محرم تجب اعطيه الزكاة كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال لك وكذا في المباح المعدل
الكرم لو كان المرأة عندها حلي اعددته للكراء تكريه تؤجره فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تجب فيه الزكاة. الذي لا تجب فيه الزكاة هو الحلي تعمل الذي يستعمل استعمله صاحبه او انه اعاره غيره لكي يستقدمه
قال المعد للكراء او النفقة يعني عنده هذا الحلي وهذا الحلي حبسه للنفقة ينفق منه على اهله. فاذا حال عليه الحول قد بلغ نصابا تجب فيه الزكاة. فتلخص ان الحلي المحرم تجب
فيه الزكاة. والحلي المعد للكراء تجب فيه زكاة. والحلي المعد للنفقة تجب فيه الزكاة اذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته ان زاد نعم وهذا واضح كما تقدم اذا بلغ نصابا
وبالنسبة للحلي المحرم لا ينظر بالنسبة للحلي المحرم لا ينظر الى الهيئة المحرمة وجودها كعدمها. وانما ينظر الى وزنه. دون النظر الى هيئته المحرمة لانه بسبب وجود الهيئة المحرمة قد تزيد القيمة. نعم
قد تزيد القيمة. فما كان زائدا بسبب الصنعة المحرمة كما لو كانت للصنعة على شكل تمثال كما تقدم فانه لا ينظر الى هذه الزيادة لان المحرم شرعا كالمعدوم حسا. ولهذا قال
المؤلف اذا بلغ نصابا وزنا المعتبر هو وزنه لا قيمته ما دام انه محرم لان الهيئة المحرمة هذه لا عبرة به
