لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف وهو سنة ويجب بالنذر. وشرط صحته ستة اشياء. النية والاسلام
وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة ان يكون المسجد مما تقام فيه. ومن المسجد ما زيد فيه. ومنه سطحه ورحمته المحوطة. ومن التي هي او بابها فيه. ومنعيا الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. ويبطل الاعتكاف
بالخروج من المسجد بغير عذر. وبنية الخروج ولو لم يخرج. وبالوطء في الفرج وبالانزال بالمباشرة وبالردة وبالسكر وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر يا تابعي غير المقيد بزمن ولا كفارة. وان كان مقيدا بزمن معين استأنفه. وعليه كفارة
يمين او طهارة واجبة او ازالة نجاسة او لجمعة او او لجمعة تلزمه. ولا ان خرج بالتيان بمأكل ومشرب بعدد خادم وله المشي على عادته. وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لطفه فيه
لا سيما ان كان صائما. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد. تقدم في المجلس السابق ما يتعلق بقضاء رمضان وكذلك ايضا ما يتعلق بصيام
تطوع وذكرنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع وانه لا يخلو من اربع حالات وذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم التطوع لمن عليه شيء من رمضان هل هو جائز او ليس جائزا الى اخره؟ وذكر ايضا انواع صيام التطوع فذكر من ذلك صيام يوم
وافطار يوم وكذلك ايضا ما يتعلق بصيام ايام البيض والاثنين والخميس وصيام من كل شهر وصيام ستة ايام من شوال والعشر الاول من شهر ذي الحجة ويوم عاشوراء وعرفة وكذلك ايضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق الصيام
المنهية عنه سواء كان النهي للتحريم او للكراهة للتحريم كصيام يوم العيدين وايام التشريق الا للمتمتع الذي لا يجد هديا او كان الصيام للكراهة كافراد يوم الجمعة  رجب الى اخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف
بمناسبة هذا الكتاب لما قبله ظاهرة فان الاعتكاف يتأكد في العشر الاول وفي العشر الاواخر من شهر رمضان والله عز وجل ذكر اية الاعتكاف مع اية الصوم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد
ما قارن بين اية الصوم واية الاعتكاف مما يدل على ان الاعتكاف يكون مع الصوم كما سيأتي ان شاء الله. والاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء. واما في الاصطلاح فهو لزوم مسجد
طاعة لله عز وجل. لزوم مسجد طاعة لله عز وجل. والاعتكاف مشروع بالاجماع وقد دل لذلك القرآن والسنة والاجماع وكذلك ايضا اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما القرآن اتقدم من قول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. واما السنة فما ثبتت
في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده
واما الاثار فكما في هذا الحديث ثم اعتكف ازواجه من بعده وكذلك ايضا ورد عن لازواج النبي صلى الله عليه وسلم كعلي ابن ابي طالب وغيره واما الاجماع العلماء مجمعون على شرعية الاعتكاف. وحكمة الاعتكاف هو الانقطاع عن
الخلق الى الخالق وتفريغ البدن والقلب لعبادة الله عز وجل. ولهذا يستحب العلماء رحمهم الله تعالى في الاعتكاف العبادات المحضة دون العبادات المتعدية. العبادات المحضة قراءة القرآن الصلاة ونحو ذلك دون العبادات المتعدية كتعليم العلم ونحو ذلك. والصواب في
ان كلا العبادتين مشروع للمعتكف. في شرع للمعتكف ما يتعلق بالعبادات لحظة وكذلك ايضا ما يتعلق بالعبادات المتعدية. قال رحمه الله وهو سنة لما تقدم وهذا بالاجماع ويجب بالنذر. وهذا ايضا محل اتفاق بين الائمة. فاذا نذره وجب عليه
ان يوفية ويدل لذلك قول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. فاذا نذر ان يعتكف يوما او ان يعتكف العشر الاواخر
من رمضان فانه يجب عليه ان يوفي بذلك. وسواء كان النذر مطلقا غير معلق كما لو قال لله علي ان اعتكف العشر الاواخر من شهر رمضان او كان النذر معلقا. على
وجودي منحة او النجاة من محنة. كما لو قال ان شفى الله مريضي فلي علي ان اعتكف يوما او يومين الى اخره نقول بان الاعتكاف هنا في الحالتين يجب على المسلم ان يوفي به
قال وشرط صحته ستة اشياء النية. وهذا ظاهر لان النية شرط في العبادة من شروط صحة العبادة النية. ويدل لذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه انما الاعمال بالنيات. لان
يمكث في المسجد قد يقصد بذلك العبادة من الاعتكاف وقد يقصد بذلك مجرد انتظار الصلاة وقد يقصد بذلك مجرد الجلوس في المسجد او او انتظار احد الى اخره فلابد من النية التي تعين عبادة الاعتكاف. قال
والاسلام وهذا ايضا بالاتفاق. انه يشترط الاسلام  المراد بشرط الاسلام يعني الكافر اذا نذر نذرا فانه لا يخلو من حالتي. الحالة الاولى  حال النذر اذا نذر فان نذره منعقد وصحيح. وهذا هو المشهور من المذهب. خلافا
جمهور العلماء ويدل لهذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني كنت نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بندرك. وهذا
وهذا النذر انما كان في الجاهلية. ونقول النذر بالنسبة الانعقاد يصح من الكافر واما بالنسبة للاداء فانه لا يصح للكافر ان يؤديه حتى يسلم ان العبادة اشترطوا لادائها الاسلام كما سلف. ويدل لذلك قول الله عز وجل وما منعهم ان
منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. فالنفقات مع ان نفعها متعد لم تقبل من الكافر بسبب كفره الاعتكاف الذي هو عبادة محضة لا يقبل الكافر بسبب كفره. قال والعقل والتمييز العقل لان الكافر لان
مجنون ليس له نية معتبرة ليس له قصد معتبر. وتقدم انه يشترط بصحة الاعتكاف النية. وكذلك ايضا التمييز وعلى هذا الصبي. الذي لم يميز اعتكافه لا يصح. لعدم صحة قصده اذ لا نية له معتبرة. لكن اذا ميز
اما بلغ سبع سنوات على قول او انه فهم الخطاب ورد الجواب فان اعتكافه يصح لان لان له نية معتبرة ولهذا في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم على ذلك وهم ابناء عشر اذا نعم اذا ميز صح اعتكافه قال وعدم ما يوجب الغسل
وعلى هذا لا يصح اعتكاف الجنب. وكذلك ايضا لا يصح اعتكاف الحائض والنفساء. نعم. ووذلك وهذا ما عليه جمهور العلماء الله تعالى هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى وذلك ان من شروط صحة الاعتكاف
ان يكون في مسجد والجنب ممنوع من المسجد وكذلك ايضا الحائض والنفساء كما سلف لنا فيشترط اذا نوى الاعتكاف ان يرفع عنه الحدث الاكبر ان يرفع عنه الحدث الاكبر لنا هذا في باب الغسل هل يجوز للجنب ان يدخل المسجد او لا يجوز له ان يدخل المسجد؟ وكذلك ايضا
الحائض والنفساء هل يجوز لهما ان تدخلا المسجد؟ آآ هذا مبني هذا الشرط مبني على الخلافة السابق فاذا قلنا بان وهو قول اكثر اهل العلم ان الجنب ليس له ان يدخل المسجد وكذلك يضع الحائض والنفساء فقالوا بان اعتكافه
لا يصح. قال وكونه بمسجد ويزاد في حق من تلزمه الجماعة ان يكون المسجد مما تقام فيه. ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط ان يكون الاعتكاف في مسجد وعلى هذا لو اعتكف في بيته او في المسجد الذي في بيته لو اتخذ له مصلى في بيته
فانه لا يصح اعتكافه. ويدل لهذا ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وسيأتينا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كم كان اذا صلى الفجر دخل
معتكفة وكان اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد نعم. وقال المؤلف رحمه الله يشترط كونه بمسجد المعتكف لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون ممن تجب عليه الجماعة. ممن يجب عليه ان يصلي
مع جماعة المسلمين كالذكر الذكر الصحيح القادر الى اخره فهذا يجب عليه يعني يجب عليه  ان يصلي مع الجماعة وحينئذ يجب ان يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجنة جماعة اما اذا كان لا يجب عليه حضور الجماعة كالمرأة فانها تعترف
ولو في مسجد لا تقام فيه جماعة. ولنفرض ان هناك مسجدا مهجورا لا تقام فيه الجماعة. فيجوز للمرأة ان تعتكف فيه. وكذلك ايضا يجوز للرجل الذي لا يجب عليه ان
الجماعة كمريض مثلا ومعذور يجوز له ان يعتكف فيه الذي يجب عليه ان يحضر الجماعة يجب عليه ان يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. الذي لا يجب عليه ان يحضر الجماعة
لا يجب عليه ان يعتكف في مسجد تقام فيه جماعة وانما يعتكف في اي مسجد ولو كان ولو هجر والجماعة لا تقام فيه  طيب ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا كان ممن يجب
عليه حضور الجماعة يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يصح اعتكافه في مسجد قاموا فيه الجماعة وان لم يعتكف في مسجد جامع وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد ومذهب ابي حنيفة يعني ان الاعتكاف لا يشترط ان يكون في مسجد
جامع ولا يشترط ايضا ان يكون في المساجد الثلاثة والحنابل والحنفية يرون وجوب الجماعة. وعلى هذا يصح الاعتكاف في في كل مسجد جماعة والرأي الثاني رأي المالكية والشافعية انه ان تخلل الاعتكاف جمعة فان
انه يجب ان يكون الاعتكاف في مسجد جامع. وان لم يتخلل الاعتكاف جمعة فانه لا يجب ان يكون في مسجد جامع ان تخلله جمعة وجب ان يكون في مسجد الجامع وان لم يتخلله جمعة
انه لا يجب ان يكون في مسجد جامع والرأي الثالث ورأي سعيد المسيب وورد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ان الاعتكاف لا يصح الا في المساجد الثلاثة. الاعتكاف لا يصح الا في المساجد الثلاثة
هذه لكل قول من هذه الاقوال دليل. اما الحنفية والحنابلة فاستدلوا بقول الله عز وجل وانتم عاكفون في المساجد. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. وهذا يشمل المسجد الجامع والمسجد غير الجامع. لكن يجب ان يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة لوجود
حضور الجماعة واما ما ذهب اليه المالكية والشافعية فهم استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه ولا اعتكاف الا في مسجد جامع. نعم لا اعتكاف الا في مسجد الجامع لكن هذا مدرج
والصحيح انه لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. واما ما ذهب اليه ابن المسيب وهو ايضا رأي حذيفة انه يشترط الاعتكاف في المساجد الثلاثة استدلوا على هذا بحديث حذيفة
ولا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة لكن هذا هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه. وممن اوقفه عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى وعبد الرزاق امام عبد الرزاق امام
هو رواه عبد الرزاق موقوفا على حذيفة رضي الله تعالى عنه. ومن رفعه قل من عبد الرزاق رحمه الله تعالى في الحفظ والاتقان. فالصواب في هذا الحديث انه لا يثبت
مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو موقوف على حذيفة رضي الله تعالى عنه. هذا من وجه ومن وجه اخر من وجه اخر ان انه لو قيل بثبوت هذا الحديث وانه مرفوع فيكون المراد به لا اعتكاف كامل الا
في المساجد الثلاثة ويدل لهذا التفسير او هذا التأويل يدل له فعل الصحابة. ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لان المعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجماعة
ما ذهب اليه الحنابلة والحنفية. فهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا يكون الاقرب في هذه المسألة وما ذهب اليه الحنابلة والحنفية انه يصح الاعتكاف في كل
لمسجد تقام فيه تقام فيه الجماعة. لكن لا شك ان المساجد على مراتب. نعم ان المساجد على مراتب وان افضل المساجد الاعتكافي المساجد الثلاثة وافضلها المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الاقصى
ثم بعد ذلك الجامع ثم بعد ذلك المسجد الذي تقام فيه الجماعة. وقد يكون المفضول ايه ده؟ قد يكون المفضول فاضلا وذلك ما اذا كان آآ الاعتكاف في هذا المسجد قد يكون عندنا جامع وقد يكون عندنا مسجد تقام
فيه الجماعة الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجماعة افضل وذلك لكونه اقشع القلب وانفع المعتكف القاعدة في ذلك ان الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها او زمانها. قال
ومن المسجد ما زيد فيه. من المسجد يعني كل ما عرف على انه من المسجد كل ما تعرف على انه من المسجد يصح الاعتكاف فيه. ويصح ويصح او خروج المعتكف فيه. قال لك ما زيد فيه ومنه سطح لو صعد الى السطح لا بأس
يعني فناؤه الساحة ساحة المسجد اذا كانت محوطة قالت ورحمته المحوطة اذا كانت مسورة فلو خرج المعتكف الى ساحة المسجد المسورة فان هذا لا بأس به قال لك ومنارته التي هي او بابها فيه. المنارة اذا كانت داخل المسجد وصعد اليها او
كان بابها هي خارج المسجد وبابها داخل المسجد ودخلها فانها هذه من المسجد. لا يبطل اعتكافه ويصح الاعتكاف فيه. وكذلك ايضا لو كان هناك ملحق للمسجد او مكتبة للمسجد وهذه المكتبة داخل سور المسجد او بابها الى المسجد ودخلها المعتكف فان
هذا فان هذا آآ جائز ولا بأس به ولا يبطل عليه اعتكافه. قال ومن من عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. اذا عين الاعتكاف بمسجد من المساجد فان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يعين الاعتكاف في احد المساجد الثلاثة
فانه يتعين اذا عين الاعتكاف في احد المساجد ثلاثة فانه يتعين الا انه اذا عينه في المسجد الاقصى يجوز ان يكون في المسجد النبوي ويجوز ايضا ان يكون في المسجد الحرام. يعني اذا عينه في المفضول جاز في الفاضل. واذا عينه في الفاضل لا يجوز في المفضول. فاذا عينه في
النبوي جاز في المسجد الحرام ولا يجوز في المسجد الاقصى المهم اه ان القسم الاول اذا عين اعتكافه في احد المساجد الثلاثة يتعين لكن له ان يغير وذلك اذا عينه في المفضول له ان ينتقل للافضل. وان عينه في الافضل
ليس له ان ينتقل الى المفضول. ويدل لذلك حيث جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف آآ ان فتح الله عليك مكة ان اعتكف في المسجد الاقصى. فقال النبي وسلم اعتكف ها هنا
نقله النبي صلى الله عليه وسلم من المفضول آآ الى الافضل. قال اعتكف ها هنا فاعاد فاعاد. فاعاد الرجل فاعاد هذا الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم شأنك اذا
فهذا دليل على انه اذا عين احد المساجد الثلاثة يجوز لكن له ان ان يغير من الى الافضل. وانما تتعين هذه المساجد الثلاثة. لان شد وحدي اليها جائز. بل مشروع يعني شد الرحم
بقصد العبادة والقربى لا يجوز لاي بقعة من بقاع الدنيا الا لاحد هذه البقاع الثلاثة لا يجوز شد الرحم بقصد العبادة لاي بقعة في الدنيا الا لهذه البقاع الثلاثة القسم الثاني اذا
نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة هذا المسجد او غيره من المسجد فان فانه لا يتعين عند جمهور العلماء. مثلا لو قال لله علي ان اعتكف في هذا المسجد او اعتكف في المسجد الذي بجانبه او عن يمينه الى اخره قالوا بانه لا يتعين لماذا
لاننا لو قيل بانه يتعين لزم من ذلك ماذا؟ شد الرحل لهذه البقعة ولا يشد الرحل لاي بقعة كما تقدم الاحد المساجد الثلاثة فقط ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد
واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام قال لا يلزم الا اذا كان هذا المسجد له مزية شرعية يعني شيخ الاسلام يقول اذا نذر الاعتكاف في مسجد من المساجد نذر الاعتكاف في مسجد للمساجد
انه لا يتعين الا اذا كان هذا المسجد له مزية شرعية ولم يترتب على ذلك شد رحله  كما لو كان عندنا في هذا البلد مسجدان ونذر الاعتكاف في احد المسجدين
الاصل انه لا يتعين. لكن قال شيخ الاسلام يتعين اذا كان هذا المسجد له مزية شرعية. كما لو كان جامعا  ولم يترتب على ذلك شد رحمة وهذا يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه ابن تيمية صحيح وذلك لان المحظور الذي ذكره الجموع
الجمهور المحظور زال الان وبقي يعني بقيت المزية الشرعية هذه وصف في العبادة ويجب النذر يجب الوفاء بالنذر باصله ووصفه قال رحمه الله ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مبطلات الاعتكاف قال ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد. ركن الاعتكاف هو اللبس في المسجد. هذا ركن الاعتكاف لان الحكمة من الاعتكاف كما سلف هي الانقطاع. عن الخلق الى الخالق
والاشتغال بالعبادة من ذكر وصلاة ونحو ذلك  الخروج هذا ينافي مقصد الشارع من الاعتكاف. وايضا يدل لذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
يخرج اليها رأسه فترد فترجله وهي حائض وهو معتكف في المسجد. مما يدل مما يدل على مكث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك المؤلف رحمه الله مما يبطل الاعتكاف الخروج من المسجد لغير عذر. اما اذا كان العذر فهذا سيأتي بيانه باذن الله عز وجل
وذلك ان الخروج من المسجد مناف لركن الاعتكاف. اذ ان ركن الاعتكاف هو اللبس في المسجد قال وبنية الخروج هذا المبطل الثاني اذا نوى الخروج لماذا؟ لانه قطع نية الاعتكاف
وحديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال وبالوطء في الفرج وهذا بالاتفاق  اذا وطأ في الفرج ولنفرض ان هذا الرجل خرج الى بيته لحاجة الانسان ثم بعد ذلك وطئ زوجته جامعها فانه يبطل عليه اعتكافه ويدل لذلك قول الله عز وجل
ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد والمباشرة والمس والمسيس ونحو ذلك المراد بها الجماع كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكن لكن الله يكني قال وبالانزال بالمباشرة
يعني اذا انزل نعم هذا المبطل الرابع. اذا انزل المني. انزال المني كما تقدم لنا في الصيام انه اقسام انزال المني بالمباشرة كما نباشر زوجته حتى انزل فانه يبطل عليه اعتكاف
القسم الثاني اذا استمنى فامنع بطل عليه اعتكافه القسم الثالث اذا فكر ثم انزل فهذا لا يبطل عليه اعتكافه. القسم الرابع اذا انزل احتلال فهذا لا يبطل عليه اعتكافه. القسم الخامس اذا انزل بتكرار النظر
فهذا يبطل عليه اعتكافه اذا انزل بنظرة القسم السادس انزل بنظرة فهذا لا يبطل عليه اعتكاف واما بالنسبة لانزال المذي فان هذا غير مفطر. هذا انزال مليء هذا بجميع الاقسام السابقة
انه لا يفطر الصائم ولا يبطل الاعتكاف. نعم ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله قول من قوله وبالوطء في الفرج انه اذا باشر لكن لم يطأ ولم ينزل انه لا يبطل عليه اعتكافه
وهذا نعم هذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا للمالكية المالكية يقولون اذا باشر سواء انزل او لم ينزل بطل عليه اعتكافه لكن عند جمهور اهل العلم انه لا يبطل عليه اعتكافه وهذا الذي يظهر والله اعلم لان الله
عز وجل قال ولا تباشروهن والمقصود بالمباشرة الجماع كما سلف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ظهر والله اعلم انه لا يبطل الاعتكاف قال نعم اه قال وبالردة نسأل الله السلامة والعافية اذا ارتد نعم بطل عليه اعتكافه
ان الردة محبطة للعمل لقول الله عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك وقال بعض العلماء بان الردة لا تبطل الا اذا اقترنت بالموت
لا تبطل العمل الا اذا اقترنت بالموت. لقول الله عز وجل فيمت وهو كافر. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وقالوا بانه بانها اذا اقترنت بالموت ابطلت اما اذا لم تقترن بالموت فانها لا تبطل. قال وبالسكر نعم اه هذا نعم
اذا شرب مسكرا يعني اذا شرب مسكرا فانه يبطل عليه اعتكافه لان او لقول الله عز وجل ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فاذا كان السكران اذا كان منهيا عن قربان الصلاة فكذلك ايضا
ينهى عن الاعتكاف اه وذلك لان السكر ينافي هيئة الاعتكاف وحالته فقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري
يستدل هذه الاية لما ذكره المؤلف رحمه الله قال رحمه الله وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة وان كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين
يمين لفوات المحل اذا ابطل الاعتكاف اما ان كان الاعتكاف مستحبا فلا شيء عليه لان لانه كما تقدم لنا ان النفل يجوز للمسلم ان يقطعه لكن يكره الا اذا كان ذلك لمصلحة ويستحب له ان يعاوده
وان كان النذر واجبا وان كان الاعتكاف واجبا بالنذر فهذا الاعتكاف لا يخلو من امرين. الامر الاول  ان يكون متتابعا غير مقيد بزمن. كما لو قال لله علي ان اعتكف عشرة ايام متتابعة
بالله علي ان اعتكف عشرة ايام متتابعة لما مضى خمسة ايام جامع زوجته بطلا الان اعتكافه قال لك يستأنفه ولا كفارة عليه. هو الان قال لله علي ان اعتكف عشرة ايام متتابعة
شرط التتابع ولم يقيد هذه الايام بزمن معين. لم يقل في وقت كذا من كذا الى كذا فاذا افسد هذا الاعتكاف فانه يجب عليه على كلام المؤلف ان يستأنفه ولا
ولا تجب عليه كفارة يجب عليه ان يعيد الاعتكاف من اوله وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني اما الرأي الثاني انه يبني ولا يجب عليه ان يستأنف
ولا تجب عليه كفارة. انه يبني ولا يستأنف ولا تجب عليه كفارة لكن يجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل. وهذا قول اكثر اهل العلم خلافا لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى
ويظهر والله اعلم ان هذا القول هو الاقرب. ان هذا القول هو الاقرب لان اجابة الكفارة يحتاج الى دليل نعم نحتاج الى دليل وكذلك ايضا كونه اه يستأنف يعني يعيد الاعتكاف الاصل صحة ما مضى
فما مضى من الايام الاصل صحته. الاصل صحتها في ظهر والله اعلم انه يبني ولا شيء عليه الحالة الثانية قال لك وان كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات
يعني قال لله علي ان اعتكف العشر الاواخر من رمضان  في اثناء هذه العشر وطأ زوجته ولنفرض انه وطئها ليلا نقول بان اعتكافه بطل عليه نقول على كلام نعم نقول بان اعتكافه بطل عليه
لكن هل يجب عليه ان يستأنف من جديد او انه يبني على اعتكافه السابق وهل تجب عليه كفارة او لا؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول يستأنفه يعني يبدأ من جديد
فاذا مضى عليه خمسة ايام ثم وطئ فان اعتكافه يبطل يجب عليه ان يستأنف وعليه كفارة يمين اما كونه يستأنف لان الاعتكاف بطل واما عليه كفارة يمين فقال المؤلف لفوات المحل وايضا حديث عقبة
في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين. كفارة الندر كفارة يمين والذي يظهر والله اعلم. اما ايجاب الكفارة فهذا لا يصح يعني جابوا الكفارة هذا لا يصح لان لانه قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين انما هذا
في نذر المعصية او في نذر اليمين يعني النذر الذي يقصد منه الحث والمنع والتصديق او التصديق والتكذيب كما لو قال لله عليه  لله علي ان لم اسافر اليوم ان اصوم عشرة ايام ثم لم نسافر تقول هنا علي كفارة يمين لان النذر هنا
ان كان قربة قصد به اليمين لم يقصد النذر قصد به الحث على السفر ونقول لا تجب الكفارة وكذلك ايضا لا يجب الاستئناف وانما يبني ويتوب الى الله عز وجل. اه
اليوم الذي ابطله اليوم الذي ابطله يجب عليه ان يقضيه نقول يبني ويقضي اليوم الذي ابطله ولا اه تجب عليه كفارة وحينئذ لا يكون هناك فرق بين الحالتين بينما اذا نذر زمنا متتابعا اذا نذر اعتكافا متتابعا غير مقيد بزمن او نذر اعتكاف
مقيدا بزمن. فاذا ابطله نقول بانه يبني ويقضي اليوم الذي ابطله ولا تجب عليه كفارة. قال رحمه الله ولا يبطل الاعتكاف ان خرج من المسجد لبول او غائط او طهارة واجبة او لازالة نجاة
او لجمعة تلزمه لا ان خرج للاتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم ولا هو الا ان خرج للاتيان في مأكل ومشرب لعدم خادم وله المشي على عادته الخروج من المعتكف ينافي ركن الاعتكاف
ركن الاعتكاف هو اللبس في المسجد وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا للخروج من المعتكف اقساما. القسم الاول الاسم الاول ان يخرج بعض بدنه من المعتكف كما لو اخرج يده لتناول شيء او كفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما اخرج رأسه الى عائشة لكي ترجله فهذا
لا يبطل الاعتكاف ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان  يخرج اليها رأسه فترجله وهي حائض وهو معتكف في المسجد
القسم الثاني الخروج لامر لابد له منه طبعا او شرعا. الخروج لامر لابد له منه طبعا او شرعا طبعا كما مثل المؤلف رحمه الله تعالى قال لك لبول او غائط
نعم اه او شرعا قال لك طهارة واجبة او لازالة نجاسة او لجمعة. وكذلك ايضا قال لك ولا ان خرج للاتيان بمأكل ومشرب بعدم خادم  وله المشي على عادته القسم الثاني الخروج لامر لابد له منه طبعا او شرعا
طبعا كالخروج قضاء الحاجة او شرعا كالخروج للوضوء او الغسل او للجمعة وكذلك ايضا الخروج للاكل والشرب ليأتي بمأكل او مشرب الى اخره فهذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج الا لحاجة الانسان
القسم الثالث اما القسم الخاء الثالث الخروج لضرورة كما لو حصل خوف في المسجد او حصل حريق حريق في المسجد انظر الى ان يخرج الى اهله. اهله احتاجوه حصل عند اهله
ما يستدعي الخروج كحريق او مرض يحتاج الى المشفى ونحو ذلك فهذا ايضا جائز ولا بأس به ولا يبطل عليه الاعتكاف  الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد
لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول الله حي حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح الله لا اله الا الله
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله القسم قلنا القسم الثالث ان يكون خروجه ضرورة فهذا لا يبطل عليه اعتكافه ومن ذلك خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية
لما جاءته تزوره. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها الى بيتها القسم الرابع الخروج لقربة من القرب لعبادة من العبادات كما لو خرج بالصلاة على جنازة او لحضور درس
او لزيارة مريظ ونحو ذلك من القرب فهذا يصح الشرط اذا شرط فله ذلك اذا لم يشرط فانه ليس له ذلك وهذا خلافا للامام مالك رحمه الله تعالى ويدل لذلك حي الظباعة بنت الزبير
وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم انها تريد الحج قالت واجدني شاكيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي
ان محلي حيث حبستني. حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فدل ذلك على ان الشرط في العبادة انه جائز فاذا اشترط ان يخرج قربة من القرب فان هذا جائز ولا بأس به. القسم الخامس والاخير الخروج لامر ينافي الاعتكاف
فهذا لا يصح. انما الخروج لامر ننافي الاعتكاف ولو بالشرط كما لو خرج للبيع والشراء او خرج للمباشرة ونحو ذلك فنقول بانه هذا لا يصح ولو بالشرط يبطل عليه اعتكافه. قال رحمه الله وله المشي
على عادته لانه مأذون له بالخروج. وما ترتب عن مأذون غير مظمون. قال وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه. لا سيما ان كان صائما يعني يقول مؤلف رحمه الله
ينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبته فيه وهذا يترتب او يؤخذ منه مسألة وهي اقل مدة الاعتكاف. اما اكثر مدة اعتكاف اكثر مدة الاعتكاف هذه لا حد لها. لو اعتكف يوما يومين عشرة ايام خمسة عشر يوما. هذا لا
لكن اقل مدة الاعتكاف العلماء ثلاثة اراء نعم من علماء الرأي الاول ان اقل مدة الاعتكاف لحظة نعم لحظة ولهذا قال لك المؤلف وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبته وهذا مع
اكثر العلماء يعني لحظة واحدة حتى ذكر الشافعية رحمهم الله قالوا لو كان مترددا في المسجد يعني دخل المسجد من باب وسيخرج من الباب الاخر وقت تردده في المسجد هذا قالوا
يشفع له والاعتكاف ينوي الاعتكاف كان ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى اذا اراد الدخول للمسجد قال لطلابه انوا الاعتكاف تنال فضله. انو الاعتكاف تنال فضله  وهذا ما ذهب اليه اكثر اهل العلم. الرأي الثاني الرأي المالكية يقولون بان الاعتكاف يوم وليلة. نعم اقله يوم وليلة
والرأي الثالث ان اقل الاعتكاف يوم او ليلة. يوم او ليلة. وهذا يظهر والله اعلم انه اقرب الاقوال وان اقل الاعتكاف يوم او ليلة. وعلى هذا اذا اراد ان يعتكف يوما فانه يدخل من طلوع الفجر الى
الشمس او ليلة من غروب الشمس الى طلوع الفجر او اذا اعتكف من الساعة الثانية عشرة الى الساعة الثانية عشرة من الغد ان هذا جائز ولا بأس به المهم الاعتكاف يوم او ليلة. هذا اقل ما ورد في الشرع
ويدل لهذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني كنت نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال او في بندرك. هذا اقل ما ورد
ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأتون للمسجد خمس مرات في اليوم اليوم والليلة ومع ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينوي الاعتكاف. لو كان يكفي لحظة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم
وكذلك ايضا ما تركه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة له يظهر والله اعلم انها قل ما ورد هو يوم او ليلة والاعتكاف مشروع. نعم
في كل ايام العام في كل ايام العام وان كان بعض المالكية يقول لا يشرع الا في رمضان لكن هذا فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاته الاعتكاف
في احد السنوات قضاه في شوال مما يدل على ان غير رمضان محل للاعتكاف. وايضا يدل لذلك قول الله عز وجل ولا تباشر وانتم عاكفون في المساجد وهذا يشمل كل وقت
لكن يتأكد في رمظان ويتأكد في العشر الاواخر من رمضان ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول ثم الاواصل ثم الاواخر. الى ان توفاه الله عز وجل كل ذلك طلبا
في الليلة الشريفة واذا اعتكف العشر الاواخر من شهر رمضان فعند جمهور العلماء انه يدخل معتكفه يدخل قبل غروب الشمس من من من اليوم العشرين لانه اذا غربت الشمس من اليوم العشرين دخلت العشر الاواخر من شهر رمضان
ولان ليلة الحادي والعشرين من الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر وعند الاوزاعي انه اذا اراد ان يعتكف العشر الاواخر من شهر رمضان انه يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر لحديث عائشة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه بعد صلاة العصر لكن اجاب
العلماء رحمهم الله تعالى عن هذا الحديث قالوا بان المراد بذلك هو المكان الخاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضربوا له خبأ في المسجد يدخل فيه. ولهذا استحب العلماء رحمهم الله ان يقول للمعتاد ان يكون للمعتكف
او محلا ينفرد فيه عن الناس كما استحب له ايضا ان ان ينشغل بالعبادة. بكثرة العبادة وان يقل من الاكل والنوم فضلوا العبادات المحضة. تقدم الصواب ان العبادات سواء كانت محضة او متعدية فانها
نعم تشرع المعتكف  وقيل في مسألة وهي ما ذكرها المؤلف رحمه الله وهي هل يشترط الصوم للاعتكاف او ان الصوم ليس من شروط صحة الاعتكاف وكون المؤلف رحمه الله لم يذكر هذه المسألة يدل على انه يرى ان الصوم ليس شرطا
اعتكاف وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الشافعية انه لا يشترط الصوم وعلى هذا يصح الاعتكاف وان لم يكن صائما واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. وهذا يشمل ما اذا كان صائما او غير صائم
ما يدلني هذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في احدى السنوات اعتكف العشر الاول من شهر شوال ومن العشر الاول من شهر شوال يوم العيد
يوم العيد ويوم العيد يوم يحرم صيامه وكذلك ايضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه خرجه الدار قطني واسناده صحيح دار قطني والبيهقي واسناده صحيح
وعند المالكية والحنابلة والحنفية انه يشترط بصحة الاعتكاف الصيام. نعم استدلوا بحديث عائشة وايضا بالاية بان الله سبحانه وتعالى ذكر الاعتكاف مع اية الصيام. وكذلك ايضا استدلوا بحديث عائشة وفيه قالت والسنة فيمن اعتكف ان يصوم. السنة في من اعتكف ان يصوم. لكن هذا الحديث لا
يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا قالوا بان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن علي وابن عباس وابن عمر باسانيد صحيحة لكن يظهر والله اعلم ان ان يقال بان الافضل ان يعتكف صائما لكن لو اعتكف وهو غير صائم
فان اعتكافه صحيح قال رحمه الله تعالى لا سيما ان كان صائما قال رحمه الله كتاب الحج قال وهو واجب  مع العمرة في العمر مرة  ينبغي على الدرس ها النقرة شوي قال رحمه الله كتاب الحج
الحج في اللغة القصد واما في الاصطلاح فهو قصد مكة او قصد المشاعر لاداء النسك. والعمرة في اللغة زيارة واما في الاصطلاح فهو فهي زيارة البيت لاداء نسك العمرة  اتى المؤلف رحمه الله بكتاب الحج بعد الصيام والاعتكاف هذا ظاهر
اتباعا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ففي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت  نعم ولان الصيام حولي واما الحج فهو عمرة يعني في العمر مرة واحدة قال رحمه الله وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. الحج
واجب الاجماع وهو احد اركان الاسلام ويدل لذلك قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا حديث ابن عمر السالف وسيأتينا كثير من الاحاديث قال
مع العمرة تؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان العمرة واجبة. نعم. ان العمرة واجبة وهذا هو المشهور من المذهب مذهب الشافعي ان العمرة واجبة ولهم ادلة على ذلك
منها حديث ابي رزين رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر هذا اخرجه احمد واصحاب السنن هذا امر حج عن ابيك واحتم. قال حي زيد ابن ثابت
الحج والعمرة فريضتان. نعم. الحج والعمرة فريضتان وعند المالكية والحنفية ان العمرة سنة. وليست واجبة واستدلوا بحديث طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج فريضة والعمرة تطوع حديث جابر ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة اواجبة هي؟ قال لا
وان تعتمر خير لك والرأي الثالث ان العمرة واجبة الا على المكي وهو رواية عن الامام احمد ان العمرة واجبة الا على المك والاحاديث التي يستدل بها كلا الفريقين حديث ابي رزين حديث طلحة حديث زيد. حديث جابر هذه كل الاحاديث هذه في اسنادها مقال فيها ضعف
سيبقى الفيصل في هذه المسألة الاثار الواردة عن الصحابة والاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو ايجاب العمرة. ايجاب العمرة. ومما يؤيد ذلك ما يؤيد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سماها الحج الاصغر
سماها الحج الاصغر. هذا مما يؤيد القول بالوجوب. في ظهر والله اعلم ما ذهب اليه الحنابل والشافعية لكن ايضا يظهر والله اعلم انها لا تجب على المكي ان كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان
اياب العمرة على المكي ضعيف لان العمرة هي الزيارة. واهل مكة هم اهل البيت. كيف يزورون البيت وهم اهله؟ وهم ملازمون له. مقيمون عنده وكذلك ايضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال
لا عليكم يا اهل مكة الا تعتمروا  يتلخص من من هذا ان العمرة واجبة الا على المكي المكي الذي يظهر والله اعلم ان العمرة لا تجب عنه عليه كما تقدم. نعم لان العمرة هي الزيارة
واهل مكة هم اهل البيت. وكذلك ايضا ورد عن كما تقدم ورد عن ابن عباس هذا قبل قال كيف تجيبون على شرط المتابعة ومن ومن المعلوم ان المسلم لابد ان يفي بالشرط نعم هذا صحيح الكلام هذا صحيح
يعني في ما تقدم اذا نذر اعتكافا متتابعا ثم بعد ذلك ابطله المؤلف يقول لك يستأنف لكي يأتي بشرط التتابع. ومن نذر ان يطيع الله فليطعه. تقدم يعني في الشرح
بانه يبني نعم بانه يبني وانما يبطل عليه اليوم الذي آآ  يجب عليه ان يقضي اليوم الذي ابطله. والمسألة هي محل اجتهاد. والا هو مثل ما ذكر السائل يعني كما
قال المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه ان يستأنف لكن يظهر والله اعلم حسب ما قررنا في الشرح انه يبني وآآ اليوم الذي ابطل يقوم بقضائه الله اعلم
