بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اركان الحج وواجباته. اركان الحج اربعة. الاول الاحرام
وهو مجرد النية. فمن تركه لم ينعقد حجه. الثاني الوقوف بعرفة وقت من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو اهل ولو مارا او نائما او حائضا او جاهلا انها عرفة. صحح حجه
لا ان كان سكرانا او مجنونا او مغضما عليه. ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزأهم. الثالث طواف الافاضة. واول وقته من نصف ليلة النحر بمن وقف والا فبعد الوقوف. ولا حد باخره. الرابع السعي بين
الصفا والمروة وواجباته سبعة. الاحرام من الميقات والوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا والمبيت والمبيت بمنى في ليالي التشريق ورمي الجمر ورمي الجمار مرتبا والحلق او التقصير وطواف وداع واركان العمرة ثلاثة. الاحرام والطواف والسعي وواجباتها شيئان. الاحرام بها من
والمسنون كالمبيت بمنى الليلة عرفة. وطواف القدوم والرمل في الثلاثة الاشواط الاول منه. والاضطباع فيه. وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام. ولو والتلبية من حين الاحرام الى اول الرمي. فمن ترك ركنا
لم يتم حجه الا به. ومن ترك واجبا فعليه ذنب. وحجه صحيح. ومن ترك مسموم فلا شيء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد تقدم في المجلس السابق ما يتعلق بالفدية وتقدم
ان الفدية ينقسم الى اقسام القسم الاول ما فديته التخيير والقسم الثاني ما فديته جزاؤه من المحظورات والقسم الثالث ما لا فدية فيه والقسم الرابع ما فديته بدنة مغلظة ما ما فديته كفارة مغلظة وهي البدنة
وايضا تقدم لنا ما يتعلق صيد المحرم وان صيد المحرم لا يخلو من احوال الحال الاولى الصيد الذي حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يرجع الى حكم النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية
الصيد الذي حكمت فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا يرجع فيه الى حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم  والحالة الثالثة اه ما لم تحكم فيه الصحابة ولم يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يرجع فيه الى حكم عدلين خبيرين
وما لا مثل له من الصيد فان فيه القيمة يشترى بها طعام او يصام عن كل مسكين يوما كما سلف متقدم ايضا الكلام على حكم صيد حرم مكة الى اخره وما يتعلق ايضا بقطع حشيشه وشجره وهل فيه جزاء او ليس فيه جزاء ثم بعد ذلك قال
المؤلف رحمه الله تعالى اركان الحج اربعة الاول الاحرام وهو مجرد النية. فمن تركه لم ينعقد حجه هذا الركن الاول من اركان الحج وهو ركن بالاتفاق اتفاق العلماء ان الاحرام ركن من اركان الحج. والمراد به نية الدخول
في النسك نية الدخول في النسك هذا نية الدخول في النسك هذا ركن من اركان الحج ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال فرظ
وايضا  حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نية الدخول يعني ينوي انه اصبح محرما بحج او عمرة هذا ركن من اركان الحج
قال فمن تركه لم ينعقد حجه بعدم النية لان هذه الافعال اذا لم تقترن بنية الدخول في النسك يكون تكون قد تكون النسك قد تكون لغيره فلابد من النية التي تميز
ان هذا الفعل للنسك او بغير النسك وقد يتجرد من المخيط يقصد بذلك الدخول في النسك ويقصد في بذلك مجرد التجرد من المخيط امر او لسبب او لاخر فلا بد من النية
قال والوقوف بعرفة هذا الركن الثاني من اركان الحج وهو ركن بالاتفاق ويدل لذلك حديث عبدالرحمن ابن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. الحج عرفة
قال المؤلف رحمه الله من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر وقت الوقوف بينه المؤلف رحمه الله تعالى بين اوله وبين اخره اما اخر وقت الوقوف فهذا بالاتفاق
هذا باتفاق العلماء ان وقت الوقوف يمتد الى طلوع الفجر من يوم النحر. العلماء يتفقون على ان الوقوف بعرفة يمتد الى طلوع فجر يوم النحر اما بالنسبة لبدء الوقوف فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى
المشهور من مذهب الامام احمد ان وقت الوقوف يبدأ من طلوع الفجر من يوم عرفة وعند ابي حنيفة والشافعي انه يبدأ من بعد الزوال وعند الامام مالك رحمه الله تعالى
ان وقت الوقوف الركن يبدأ من بعد غروب الشمس بمعنى انه لو انصرف من عرفة قبل غروب الشمس ولم يقف بها ليلا فاته الحج والامام مالك رحمه الله تعالى مذهب الامام مالك ان وقت
الوقوف بعرفة من بعد غروب الشمس وهذا فيه شيء من الغرابة. وعلى كل حال هذا هو مذهب مالك الامام احمد او مذهب الامام احمد كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
يقول يرون ان وقت الوقوف بعرفة من بعد طلوع الفجر واستلوا على هذا بحديث عروة ابن مضرس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا او نهارا
فقوله او نهارا هذا يشمل جميع النهار من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس واما عند الحنفية والشافعية فقالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفة لم يدخل عرفة الا بعد
الزوال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم واما فبراير الامام مالك رحمه الله تعالى. فاستدل بحديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من
من اتى عرفة ليلة جمع فقد ادرك علق النبي صلى الله عليه وسلم الادراك على اتيان عرفة ليلا والذي يظهر والله اعلم ان الاحوط في هذه المسألة وما ذهب اليه الحنفية والشافعية وان وقت الوقوف بعرفة
نبدأ من بعد الزوال هذا احوط شيء. وان كان كلام الحنابلة رحمه الله تعالى فيه قوة والعلماء يتفقون على انه لو وقف ليلا ولم يقف نهارا فان حجه صحيح لان الائمة يتفقون على ذلك
لو وقف في الليل ولم يقف في النهار فان حجه صحيح. لكن لو وقف في النهار ولم يقف في الليل فعند الامام مالك رحمه الله تعالى ان حجه غير صحيح. وعند جمهور العلماء ان حجه صحيح لكنه ترك واجبا كما سيأتينا
ان شاء الله قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو اهل ولو مارا او نائما او حائضا او جاهلا انها عرفة يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان مدة الوقوف بعرفة لحظة واحدة
مدة الوقوف بعرفة لحظة واحدة واذا وقف بعرفة على ما ذهب اليه المؤلف بعد طلوع الفجر الثاني لحظة واحدة ثم انصرف فانه ادرك الحج وعلى رأي الشافعية والحنفية انه اذا كان وقوفه بعد الزوال
وعند الامام مالك وقت الوقوف والركن كما تقدم بعد الغروب لا بد ان يقف ولو لحظة بعد غروب الشمس ويدل لهذا نعم اه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة ليلا او نهارا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلا او نهارا
هذا يشمل القليل والكثير. فحتى ولو وقف لحظة واحدة كفى ذلك قال رحمه الله تعالى وهو اهل يعني بان يكون محرما ممن يصح منه الاحرام وذلك بان يكون محرما يعني اهل يعني احرامه صحيح
ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى لا ان كان سكران او مجنونا او مغمى عليه. يعني يشترط ان يكون قوله وهو اهل يعني ان يكون محرما هذا الشرط الشرط الاول والشرط الثاني شرط الثاني
العقل ان يكون عقله موجودا ليس فاقدا للعقل او مغطى على عقله وان كان فاقدا للعقل او مغطى على عقله باغماء او سكر او دواء فانه اه اه لا يصح وقوفه لانه ليس اهلا
بعدم القصد قال المؤلف ولو مارا. يعني حتى ولو مرة بعرفة او يجهل انها عرفة انه يصح لانه قاصد للوقوف بعرفة فلو انه مر بعرفة وحتى يجهل انها ارض عرفة وهو قاصد الوقوف بعرفة اه فانه يصح وقوفه. ويدل لذلك
عروة بن مدرس رضي الله تعالى عنه فان عروة بن مدرس رضي الله تعالى عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر انه آآ اتعب راحلته ونفسه انه لم يترك
حبلا من الحبال او جبلا من الجبال الا وقف عليه فهذا يدل على انه حتى ولو كان مارا اه بعرفة ووقف بها وهو يجهل انها عرفة اجزأ ذلك لان القصد عنده موجود
القصد قصد الوقوف بعرفة هذا موجود. قال رحمه الله نائما فرق بين النائب وبين المغمى عليه. يعني لو انه ذهب الى عرفة وهو قاصد الوقوف بعرفة ثم بعد كذلك نام ووقف بعرفة وهو نائم وخرج منها وهو نائم فان وقوفه صحيح لان العقل لا يزال
موجودا عقله لا يزال موجودا  كونه نائما هذا لا يؤثر لان الطهارة ليست شرطا من شروط صحة الوقوف او حائضا ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فانها حاضت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج
غير الا تطوفي بالبيت ومما يفعله الحاج الوقوف بعرفة قال صح حجه لا ان كان سكران او مجنونا او مقمن عليه نعم اذا كان آآ مغطى على عقله كما تقدم او كان فاقدا للعقل كما تقدم فانه لا يصح وقوفه
لانه ليس اهلا قال رحمه الله ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ  اجزأهم ذلك الوقوف في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة
لكن لو اخطأ الناس واخطأوا الحساب ووقفوا في اليوم الثامن او وقف اغلبهم في اليوم الثامن او في اليوم العاشر يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا الوقوف صحيح. وعلى هذا
الحالات ثلاث. الحالة الاولى ان يقف الجميع في اليوم الثامن او العاشر. الحالة الثانية ان يقف الاكثر في الثامن او العاشر وفي هاتين الحالتين الوقوف صحيح في هاتين الحالتين الوقوف صحيح
ويدل لذلك يدل لذلك حديث عائشة وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس الحالة الثالثة الحالة الثالثة ان يقف القليل دون الاكثر. فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى
لو ان جماعة تقدمت ووقفت في اليوم الثامن او وقفت في اليوم العاشر هذا لا عبرة بوقوفها ولا يصح حجها لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس
وقال الناس وهذا يدل على اعتبار الكل او الاكثر وان الاقل لا عبرة بعمله اذا خالف الجماعة قال الثالث طواف الافاضة وهذا ركن باتفاق العلماء. نعم ركن باتفاق العلماء. ويدل لذلك قول الله عز وجل وليطوفوا
بالبيت العتيق وايضا النبي صلى الله عليه وسلم امر به كما في حديث ابي موسى وغيره والادلة على هذا كثيرة  وايضا حديث صفية او حديث عائشة لما حاضت صفية رضي الله تعالى عنها قال احابستنا هي مما يدل على انه ركن وان
انها لو لم تفض لحبست النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله انها افاضت. فقال فلتنفر. اذا قال ووقته واول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف والا فبعد الوقوف ولا حد لاخره. طواف الافاضة
لا يصح الا بعد الوقوف بعرفة لا يصح الا بعد الوقوف بعرفة باتفاق الائمة. وعلى هذا لو وقف لو طاف للافاضة قبل ان يقف بعرفة فان طوافه لا يصح فان طوافه قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم
واليوف نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا انما يكون بعد الوقوف بعرفة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم  النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة وقال وطاف بعد الوقوف بعرفة قال لتأخذوا عني مناسككم
وقال المؤلف رحمه الله بان اول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف يبدأ على كلام المؤلف رحمه الله يبدأ وقت الوقوف بعرفة من بعد نصفي ليلة النحر. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد ومذهب الشافعية. لا وقت
الحنابلة والشافعية يتفقون في مثل هذه المسائل عندهم خمسة انساك خمسة انساك وقتها يبدأ من بعد الوقوف بعرفة آآ نعم من بعد الوقوف بعرفة وانتصاف ليلة النحر خمسة انساك اولا
طواف الافاضة عندهم من بعد نصف الليل ليلة المزدلفة ليلة النحر والسعي ورمي جمرة العقبة  الحلق او التقصير والدفع من مزدلفة الى منى هذه الانساك الخمسة هذه عندهم يبدأ وقتها من بعد انتصاف ليلة
النحر ليلة المزدلفة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى لانهم يرون انه اذا انتصف فاذا انتصفت ليلة النحر ليلة المزدلفة يجوز للحجاج ان يدفعوا يعني اه يقولون بان الوقوف
بالمزدلفة الى ما بعد نصف الليل اذا جاء قبل نصف الليل يجب عليه ان ينتظر الى نصف الليل فاذا انتصف الليل ولو بلحظة واحدة يجوز للحجاج ان ينصرفوا من مزدلفة الى منى
هنا دخل وقت الدفع عند الشافعي والحنابلة من مزدلفة الى منى. ايضا يقولون بان طواف الافاضة  الرمي الحلق والتقصير ايضا هذه الاربعة مع الدفع يدخل وقتها من بعد نصف ليلة النحر
الرأي يقولون بان والحنفية يقولون بان وقت البيتوتة بمزدلفة انما هي بعد طلوع الفجر فلابد ان يكون موجودا بعد طلوع الفجر ولو بلحظة واحدة واما المالكية فيقولون بان البيتوتة بالمزدلفة بقدر حط الرحال
سواء كان ذلك في اول الليل او في وسطه او في اخره. فاذا جلس في المزدلفة بقدر حط الرحل فله ان ينصرف الى منى وحينئذ يدخل وقت طواف الافاضة. واما عند الحنفية فيقولون بان الوجوب انما يكون بعد طلوع الفجر بلحظة واحدة
وحينئذ بعد ذلك يدخل عندهم طواف الافاضة قال الذي يظهر والله اعلم انه اما بالنسبة للضعفة فان السنة ان يتقدموا اخر الليل وقد ورد عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنه عنها انها كانت تنتظر قلوب القمر فاذا قرب
القمر ارتفعت السنة للضعفة ان ينصرفوا اخر الليل من مزدلفة كما جاء ذلك في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس قال ابن عباس كنت في من قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله ليلة المزدلفة
كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اما بالنسبة للاقوية ما الذي يظهر والله على من انه ينبغي ان يمكثوا بمزدلفة الى طلوع الفجر كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم اما الضعفة
ومن يقوم بشؤون الضعفاء ويرافق الضعفا من الاقوية فانهم ينصرفون بعد قروب القمر. هذا هذا هو  الله اعلم. قال رحمه الله تعالى   قال والا ولا حد لاخره المؤلف لا حد لاخر
طواف الافاضة يقولون بان وقته العمر. وعلى هذا لو انه لم يطف لم يطف للافاضة فانه لا لا يزال محرما. يعني حتى الان لم يتحلل التحلل الثاني الاول يحصل بالحلق والرمي كما تقدم. لكن
لو انه لم يطف للافاضة فان فان ما يتعلق بالنساء ما يتعلق بالنساء هذا لا يجوز حتى يطوف للافاضة مع السعي وهذا هو المشهور المذهب الامام احمد والشافعي انه لا حد لاخره
وكذلك ايضا المالكية يقول لا حد لاخره لكن المالكية والحنفية يجعلون وقتين وقت وجوب ووقت جواز وقت الوجوب عند المالكية يقول يجب ان يطوف في شهر ذي الحجة اذا لم يطوف في شهر ذي الحجة وطاف بعد شهر ذي الحجة وجب عليه دم. الحنفية يقول يجب ان يطوف في ايام
التشريق اذا لم يطف في ايام التشريق وطاف بعدها فانه يلزم بدم. قال رحمه الله تعالى الرابع الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة الاركان الثلاثة السابقة هذه موضع اتفاق لكن بالنسبة للسعي هذا موضع خلاف
بين العلماء رحمهم الله هل هو ركن او ليس ركنا؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه ركن وهو مذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد واستلوا على هذا بادلة كثيرة ومن ادلتهم ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسعوا فان الله كتب عليكم السعي
وهذا الحديث فيه ضعف وكذلك ايضا استدلوا على هذا بما ثبت في الصحيحين من حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا موسى بالطواف وبالسعي وايضا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لعمرو ما اتم الله حج ولا عمرة
من لم يتطوف بهما يعني الصفا والمروة لعمرو ما اتم الله حجه ولا عمرة من لم يتطوف بهما وعند الحنفية يرون ان آآ السعي بين الصفا والمروة ان هذا واجب
من واجبات الحياة. نعم يرون انه واجب من واجبات الحج. ولا يرون انه  بانه ركن وعلى هذا اذا تركه وانصرف فانه يجبره بدم يجبره بدمه نعم واستدلوا على ذلك يعني كونه يجبره بدم الاثر المشهور على ابن عباس
اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال ابن عباس قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق ذلك دما والحنفية يقولون بانه واجب لان الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق
الله عز وجل انما امر بالطواف بالبيت العتيق  الرأي الثالث انه سنة ان السعي سنة وهذا وارد عن ابن نعم وارد هذا عن ابن سيرين وكذلك ايضا عروة  ابن الزبير كذلك
علي ابن سيرين وابن الزبير عن ابن وابن الزبير وكذلك ايضا آآ وارد عن ابي بن كعب وابن عباس وابن مسعود رضي الله الله تعالى عن الجميع ويستدلون على هذا مظاهر الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر
فلا جناح عليه نفي الجناح هذا يدل على الاباحة نفي الجناح عند الرسليين يدل على الإباحة وقد اجابت عائشة رضي الله تعالى عنها عن الاستدلال بهذه الاية على عدم وجوب السعي قالت بان الانصار
كانوا يهلون لمنات كانوا يهلون لمنات الصنم فاذا اهلوا بمناة فانهم لا يطوفون بين الصفا والمروة وكانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة لانهم كانوا في الجاهلية يطوف يهلون لمن مات
عند المشلل فاذا اهلوا لمنات لا يطوفون بين الصفا والمروة فنزلت هذه الاية والذي يظهر والله اعلم ان الاحوط هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى لكن يفرق بينما اذا كان الانسان
في مكة او خرج لو كان بعيدا عن مكة فالخلاف في هذه المسألة خلاف الحنفية في هذه المسألة قوي. قال رحمه الله وواجبات سبعة الاحرام من الميقات واجبات الحج سبعة يقول المؤلف الاول الاحرام من الميقات
وهذا اتفاق الائمة انه يجب الاحرام من الميقات ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم او انه قال فرض فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة قال
فرض والفرظ يدل على الوجوب. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة
وهذا خبر بمعنى الامر يعني ليهل اهل المدينة من ذي الحليفة قال والوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا الوقوف الى غروب الشمس. هذا واجب ويدل لوجوبه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الى قروب الشمس
وقال لتأخذوا عني مناسككم ولان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما والايسر هو الدفع في ضوء النهار خصوصا وان معه الحجيج
اه الى اخره وقد اه الناس يعني من آآ يومهم الباكر وهم في عمل وسيستقبلون يوما اخر الى اخره ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة واستحكم قروبها وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص
لاحد من الضعفاء ان يدفع قبله قال والمبيت ليلة النحر بمزدلفة الى بعد نصف الليل نعم المبيت بالمزدلفة يقول المؤلف رحمه الله بانه من واجبات الحج وذهب بعض الشافعية الى انه ركن
من اركان الحج ويدل للوجوب قول الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهذا امر والامر يقتضي الوجوب وايضا حديث عروة بن مدرس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم التمام. نعم التمام على شهود اه الصلاة في المزدلفة
والذين قالوا بالركنية اخذوا بحديث عروة بن مدرس رضي الله تعالى عنه لكن يظهر والله اعلم ان الاقرب في ذلك هو ما عليه جماهير العلماء الوقوف بعرفة بمزدلفة انه واجب
من واجبات الحج قوله الى بعد نصف الليل هذا تقدم الكلام عليه ومن المشهور عند الشافعية والحنابلة ان الوقوف الى نصف الليل. تقدم بينا مذهب الامام مالك رحمه الله ومذهب ابي حنيفة قال والمبيت بمنى
في ليالي في ليالي التشريق يقول لك المؤلف رحمه الله بان البيتوتة في منى ليالي ايام التشريق انه واجب من واجبات الحج وهذا ما عليه الجمهور خلافا للحنفية فان الحنفية يرون انه سنة وليس واجبا
والدرع الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ابن عبد المطلب في ترك البيتوتة لاجل السقاية والرخصة يقابلها عزيمة وايضا النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالسقاة والرعاة
لترك البيتوتة والرخصة يقابلها عزيمة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يبعث رجالا يدخل كل من وراء العقبة الى ما بعد الى الى ما قبل العقبة. كل من وراء العقبة لان نهاية منى من جهة مكة
هو جمرة العقبة فكل من وراء العقبة كان عمر رضي الله تعالى عنه يبعث رجالا يدخلوه قبل العقبة مؤمن الحنفية يقولون سنة يقولون لان البيتوتة هذه ليست مقصودة لذاتها هي مقصودة لغيرها هي وسيلة للرمي. يعني يقصد منها الرمي. اه. قال رحمه الله ورمي الجمار مرتبا
رمي الجمار ايضا هذا باتفاق الائمة انه واجب  قال المؤلف رحمه الله  لابد من الترتيب نعم لابد من الترتيب بان يبدأ الصغرى في ايام التشريق يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة الصغرى ثم الوسطى ثم
العقبة  قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم رمى هكذا مرتبا وقال لتأخذوا عني مناسككم وعند الحنفية ان الترتيب سنة. يعني لو بدأ بالعقبة قبل الوسطى او بالوسطى قبل السخرى ان هذا جائز ولا بأس به. والاحوط ان يرتب
يعني ما دام انه اه يمكنه ان يرتب وان يتبع السنة الاحوط ان الوقت لا يزال باقيا يرتب لكن لو فرض انه خل بالترتيب وقد فات الوقت كما ذكره الحنفية رحمه الله له وجه
قال رحمه الله والحلق او التقصير ايضا هذا واجب من واجبات الحج عند جمهور العلماء خلافا للحنفية فالحنفية يرون ان الحلق والتقصير اطلاق من محظور. لان لان المحرم كان ممنوعا
من الحلقة والتقصير ثم ابيح له ذلك لكن عند الجمهور انه نعم ان الحلق او التقصير انه واجب ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به في احاديث كثيرة من ذلك آآ النبي
صلى الله عليه وسلم امر كل من لم يسق الهدي ان يجعل حجه عمرة وذلك بان يحلق امره بان يحلق وان يجعل حجه عمرة يعني يقلب نسكه الى تمتع وايضا لما احصر امر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ام سلمة امر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالحلق والذبح وفي
ابي موسى الى اخره. الاحاديث بذلك كثيرة والله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال وطواف الوداع. يعني طواف الوداع هذا واجب من واجبات الحج ويدل لذلك حديث ابن عباس رظي الله تعالى عنهما في مسلم قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت
الا انه خفف عن الحائض. وهذا الامر يقصد الوجوب وهذا ما عليه جمهور العلماء خلافا للمالكية الامام مالك رحمه الله تعالى يرى ان طواف الوداع سنة وليس واجب والغريب ان الامام مالك يرى ان طواف القدوم واجب
والجمهور يرون يرون انه سنة ويرى ان طواف الوداع سنة والجمهور يرون انه واجب قال رحمه الله واركان العمرة ثلاثة الاحرام والطواف والسعي تقدم الكلام عليه الاحرام المقصود به نية الدخول في النسك
والطواف ايضا تقدم الكلام عليه. والسعي ايضا تقدم الكلام عليه والعمرة حج اصغر تقدم فهذه الاركان كما انها اركان في الحج الاكبر ايضا هي اركان في الحج الاصغر قال وواجباتها شيئان
الاحرام بها من الحل والحلق او التقصير يعني الاحرام من الميقات  قول المؤلف رحمه الله الاحرام بها من الحل. هذا للمكي او للافاق الذي تحلل بنسك انه يحرم من الحل لكن بالنسبة للافاق
الذي لم يتحلل بنسك وانما ورد فانه يحرم من الميقات ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او ان انه عليه الصلاة والسلام فرض
لاهل المدينة ذا الحليفة وايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان عبد الرحمن ابن ابي بكر اخاها امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعمرها ان يعمر عائشة من التنعيم
قال الاحرام بها من الحلم والحلق او التقصير تقدم الدليل على ذلك وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يجب للعمرة طواف وداع لانه ذكر ان واجبات العمرة  الاحرام من الحلم والحلق والتقصير. ولم يذكر طواف الوداع كما ذكره في الحج
وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول جمهور العلماء جمهور العلماء على ان العمرة لا يجب لها طواف وداع وعند الشافعي رحمه الله بن حزم ان العمرة يجب لها طواف وداع
واما بالنسبة للجمهور قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اعتمر من الجعرانة طاف وساعة وخرج ولم يوادع وايضا عائشة رضي الله تعالى عنها لما اعتمرت من التنعيم لم يرد انها طافت الوداع طافت وسعت ثم بعد ذلك
خرجت والذين قالوا بالوجوب ابن عباس السابق امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت وهذا يشمل الحج والعمرة واجيب عن هذا الحديث قالوا بان هذا الحديث الجمهور يقولون بان هذا الحديث في الحج
لان الحديث فيه كان الناس ينفرون من كل جهة فامر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت. لان الناس في الحج ما يكونون عند البيت يكونون في منى كثير منهم يكون في منى
فبدلا من ان ينفر من منى الى اهله امر ان يأتي ويوادع البيت بخلاف المعتمر فانه يكون عند البيت لانه جاء وهو زائر للبيت هو الان ما خرج من عند البيت
الخلاف الحاج فان كثيرا من الحجاج يكونون بمنى في ايام التشريق يكون تجد ان الحاج طاف للافاضة ورجع الى منى وبقي في منى ما بقي الا اعمال منى  فان قلنا بان طواف الوداع ليس واجبا
بالنسبة في الحج خرج الناس من منى الى بلادهم مباشرة فامروا ان يكون اخر عهد بالبيت اما بالنسبة للعمرة فان المعتمرين الزوار هم عند البيت يظهر من هذا ان الحديث والله اعلم انه خاص بالحاج
اما غير الحاج من المعتمرين فانه لا يجب عليهم وداع متمسكوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة حج اصغر كما حديث عمرو ابن حزم لكن لا يلزم من ذلك يعني حتى ولو قلنا بان العمرة حج اصغر
لا يلزم من ذلك ان تأخذ كل احكام الحج ولذلك العمرة ليس فيها وقوف بعرفة ولا رمي ولا مبيت بمزدلفة ولا منى الى اخره فيظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الجمهور انه
وهو ان طواف الوداع ليس واجبا على المعتمر قال رحمه الله والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل الى اخره. يقول لك المؤلف رحمه الله المسنون ما عدا ما ذكر المؤلف رحمه الله من الاركان والواجبات
بالنسبة للحج هذه آآ اعمال واقوال مسنونة المبيت بمنى ليلة عرفة المبيت بمنى ليلة الثامن ليلة التاسع يقول لك المؤلف رحمه الله سنة يعني الخروج الى منى في يوم التروية والبيتوتة بمنى ليلة التاسع
هذا من سنن الحج ويدل لهذا حديث عروة بن مدرس فان عروة بن مضرس جاء مباشرة يعني ظاهر حديث عروة بن مدرس انه خرج مباشرة الى عرفات لم يخرج عروة رضي الله تعالى عنه
الى منى  الى منى ويمت بها ليلة التاسع وانما ظاهر حديث عروة رضي الله تعالى عنه انه خرج مباشرة الى عرفات يؤخذ من هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله ان البيتوتة بمنى ليلة التاسع وكذلك ايضا
الخروج الى منى في اليوم الثامن في يوم التروية ان هذا كله من سنن الحج وليس من الواجبات وطواف القدوم. ايضا طواف القدوم كما تقدم شرنا الى ان هذا هو قول جمهور العلماء ان طواف القدوم سنة
خلافا للامام مالك رحمه الله تعالى فانه يرى انه سلف حديث عروة بن مدرس يظهر من حديث عروة بن مدرس رضي الله تعالى عنه انه ذهب الى عرفات مباشرة ولم يطف يطف لي القدوم
قال والرمل في الثلاثة الاشواط الاول منه. نعم. الرمل هذا سنة سنة من سنن طواف القدوم باتفاق الائمة. الى الائمة يتفقون على ان هذا على ان الرمل في طواف القدوم انه سنة. نعم سنة وقد جاء في ذلك حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
ولذلك جاء حديث وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى من الحجر الاسود الى الحجر الاسود وفي حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى
لكن امرهم ان يمشوا بين الركنين يعني بين الحجر الاسود والركن اليماني امرهم ان يمشوا وهذا انما كان في عمرة القضية لكن في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود
قال وقوله في الاشواط الثلاثة الاول منه يؤخذ منه ان ان الاشواط الاربعة اما الاشواط الاربعة هذه السنة فيها الاشواط الاربعة المتبقية السنة فيها المشي وعلى هذا لو انه لم يتمكن من الرمل
في الاشواط الثلاثة الاول او في بعضها في زحام او نحو ذلك من الاسباب ثم تمكن من ذلك في الاشواط الاربعة الباقية فانه لا يرمل في الاشواط الاربعة الباقية لان السنة في الاشواط الاربعة الباقية هو المشي
كما ان الاشواط الثلاثة الاول السنة فيها الرمل ايضا نقول بالنسبة للاشواط الاربعة الباقية السنة فيها هو المشي ولو ان لو انه كان بين امرين اما ان يدنو من البيت
واما ان يتأخر ويرمل الافضل ان يتأخر ويرمل ان القاعدة ان الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها او مكانها الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها
او مكانها قال وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام يعني هو يقول لك سنة ان يتجرد من المخيط عند الاحرام. وش معنى ذلك؟ معنى ذلك انه لو احرم وعليه ثيابه صح احرامه
لكن الافضل ان يخلع الثياب ثم يحرم ولو انه احرم وعليه الثياب مو صحيح ونقول انزعت ثياب الان انزع الثياب لكن الافضل ان يكون نزع الثياب قبل ان يدخل في النسك. هذا هو الافضل
قال نعم والاضطباع ايضا نعم الاضطباع ايضا من آآ السنن الاطباع وهذا بالاتفاق. بالاتفاق كما جاء في حديث  ابن امية رضي الله تعالى عنه والاطباع هو ان يجعل منتصف ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايمن
ان يجعل منتصف الرداء تحت عاتقه الايمن ويجعل طرفيه على عاتقه الايسر هذا الانطباع المؤلف رحمه الله سنة وسنة بالاتفاق وهو من سنن طواف القدوم بعض الحجاج وبعض العمار يظن ان الاضطباع
من سنن الاحرام هذا خطأ تجد انه يطبع من حين ان يحرم وهذا خطأ السنة اذا احرم ان يرتدي بردائه فاذا اراد طواف القدوم يطبع. قال العلماء يزيل الاضطباع قبل صلاة الركعتين. يعني قبل ان يصلي الركعتين يزيل الاطباع
قال رحمه الله تعالى ولبس ازار ورداء ابيضين نظيفين نعم ايضا من السنن ان يلبس ازارا ورداء ابيظين نظيفين  لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم ازار ورداء قول المؤلف رحمه الله تعالى ابيضين
ايضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير ثيابكم او نعم خير ثيابكم البياض او البسوا او من خير ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم قال والتلبية من حين الاحرام الى اول الرمي
متى تبدأ التلبية المؤلف رحمه الله تعالى يقول بان التلبية تبدأ من حين ان يحرم فاذا احرم بالتلبية وتقدم لنا انه يسن ان يحرم دبر صلاة وتقدم لنا هل للاحرام صلاة خاصة او ليس له صلاة خاصة
يظهر والله اعلم ان الاحرام ليس له صلاة خاصة وانما يحرم دبر صلاة مشروعة كصلاة فريضة مثلا او صلاة تطوع مشروعة كوتر ونحو ذلك يحرم دبره الا اذا هل من ذي الحليفة فانه يصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل في هذا الوادي المبارك
وقل عمرة في حجة فاذا احرم يشرع بالتلبية. يعني اذا احرم يشرع بالتلبية والرأي الثاني اما الرأي وهذا هو الذي له حديث عمر صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة
وايضا دل له حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم هل دبر صلاة كما في مسند احمد والرأي الثاني انه يبدأ بالتلبية اذا استوى على راحلته
كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والرأي الثالث انه يبدأ بالتلبية اذا بدأ في المسير  نعم انه يبدأ بالتلبية اذا سار وعلا شيئا كما في حي جابر
في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فلما علا على اهل بالتوحيد على على البيداء اهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى جمع بين
اختلاف الناس وقال بان الناس كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم اوزاعا منهم من سمعه يلبي دبر الصلاة ومنهم من سمعه يلبي لما استوت به راحلته منهم من سمع
يلبي كما على البيداء فكل اخذ ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الله لقد لبى النبي صلى الله عليه وسلم لما اهل ولما استوت به راحلته ولما علا على على البيت
وقال المؤلف رحمه الله تعالى الى اول الرمي هذا بالنسبة في الحج اما بالنسبة للعمرة  فسيأتي ان شاء الله   الى اول الرمي في حديث حديث اسامة رضي الله تعالى عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة حتى بلغ الجمرة مثل ايضا حي الزيد بن حارث رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة
ولانه اذا شرع في الرمي شرع في اسباب التحلل اذا شرع في الرمي شرع في اسباب التحلل حينئذ آآ يلبي الى ان يبدأ برمي جمرة العقبة. فاذا بدأ برمي جمرة العقبة قطع التلبية
قال رحمه الله فمن ترك ركنا لم يتم حجه الا به  اذا ترك ركنا الاركان كما تقدم اربعة اذا ترك ركن الاحرام ليس الدخول في النسك هذا اصلا لم ينعقد نسكه كما تقدم
اذا ترك الوقوف بعرفة فاته الحج وسيعقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا يتعلق بالفوات يعني اذا اذا صنع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة فاته الحج. واذا فاته الحج ترتب عليه احكام ستأتينا
تحلل بعمرة هل يلزمه دم؟ هل يلزمه القضاء  الحج هذه الاحكام الاربعة ستأتينا ان شاء الله بالنسبة الركن الثالث والرابع الطواف والسعي اذا لم يأتي بطواف الافاضة فانه لا يزال محرما
اذا لم يأتي بطواف الافاضة فانه لا يزال محرما لم يتحلل التحلل الثاني ومثله ايضا السعي كما تقدم ان طواف الافاضة ان وقته العمر مثل ايضا السعي وقته العمر. العلماء يقولون كذلك ايضا الحلق والتقصير
وقته العمر  قال ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح ترك واجبا من واجبات الحج رحمه الله عليه دم مثلا ترك الرمي ترك البيتوتة بمنى ترك البيتوتة بمزدلفة الى اخره. يقول المؤلف حجه صحيح
وعليه دم لانه لان هذا الحج استكمل شروطه واركانه والدليل على وجوب الدم في الحج استدلوا على هذا بقول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي وايضا ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق بذلك ذنبه
تقدم الكلام على هذه المسألة وان ذكرنا ان ترك الواجب ان كان لعذر يظهر والله اعلم انه لا شيء عليه اذا كان لعذر يظهر والله اعلم انه لا شيء عليه واما ان كان لغير عذر كان متعمدا
الاحوط كما قال جماهير العلماء رحمهم الله تعالى انه يلزمه دم قال ومن ترك مسنونا فلا شيء عليك ترك سنة من السنن لا شيء عليه كما لو ترك البيتوتة في منى ليلة التاسع
او ترك الخروج الى منى في يوم التروية. يقول المؤلف رحمه الله لا شيء عليه لان السنة هذه لا تطلب طلبا جازما. وعلى هذا لا يترتب على تركها شيء قال رحمه الله فصل
والشروط الصحة الطواف احد عشر النية النية ودليل ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولان الانسان قد يدور حول البيت يقصد بذلك العبادة ويقصد وقد يقصد شيئا اخر
غير العبادة. فلابد من النية لكن النية  النية نيتها النية الاولى نية العبادة نية الطواف هذا لابد منها ما تقدم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه ولي ايظا لا بد من القصد
الذي يميز العبادة من غيرها القسم الثاني نية التعيين اما القسم الثاني نية التعيين يعني هل تشترط التعيين كأن ينوي ان هذا الطواف للافاضة او ان هذا الطواف للوداع او الى اخره او ان هذا ليس شرطا بداخله. هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى
والصواب في ذلك ان نية التعيين ليست شرطا وايضا الحج هو اوسع العبادات فيما يتعلق بالنيات فيما يتعلق بالنية الحج هو اوسع العبادات ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى ينصون نعم ينصون على انه
لو اهل بالحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه. قالوا ينقلب عن المهل نفسه ولا يكون لغيره وكذلك ايضا  كذلك ايضا بالنسبة الصبي لو انه بلغ او المجنون عتق
العقل المجنون عقل اه نعم الصبي نعم لو ان الصبي او الرقيق عتق  بعد الوقوف بعرفة قالوا بانه يرجع ويقف وينقلب حجه فرضا مع انه نواه او آآ حجه انعقد نفلا
فالى الامثلة على هذا كثيرة المهم ان نية التعيين يظهر والله اعلم انها ليست شرطا وانه اذا طاف ينوي بذلك الطواف المشروع او الذي يجب عليه الطواف الذي مطالب به واجب عليه
ونحو ذلك فان هذا يكفيه وان لم ينوي انه طواف الحج او طواف الفرظ او طواف الركن الى اخره قال والاسلام والعقل هذا ظاهر الاسلام اسلام شرط من شروط صحة النية والعقل
شرط من شروط صحة النية قال  دخول وقته دخول وقته دخول وقت الطواف اذا كان مؤقتا لان الطواف قد يكون مؤقتا وقد يكون غير مؤقت. المؤقت طواف الحج تقدم ان وقته عن مشهور من مذهب الامام احمد والشافعي
انه بعد نصف الليل من ليلة النحر قدم الكلام على هذه المسألة وقلنا بان وقته يبدأ من بعد وقت الدفع من مزدلفة الى منى والعلماء رحمهم الله يقولون بان وقت الدفع يكون من بعد نصف الليل ليلة النحر عند الشافعي والحنابل
والحنفية يقولون من بعد طلوع الفجر بلحظة المالكية يقولون بعد حط  قال رحمه الله وستر العورة ستر العورة المؤلف رحمه الله يقول بان ستر العورة شرط من شروط الطواف. وعلى هذا
لو انه طاف ولم يستر عورته فان يعني هم يقولون ستر العورة كالصلاة لو انه طاف ولم يكن هناك ستر للعورة ان طوافه غير صحيح وهذا رأي الائمة الثلاثة واستدلوا على هذا
في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا لا يحجن بعد العام مشرك. يعني النبي  لما انام ابا بكر في الحج السنة التاسعة لان النبي صلى الله عليه وسلم
لم يحج الا في السنة العاشرة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم مكة فتحت في الثامنة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم الا في التاسعة وانا في العاشرة وانا بابي بكر
اقامة الموسم ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان اقامة الموسم يعني موسم الحج هذا فرض هذا فرض كفاية ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اقام ابا بكر
التاسعة لكي يقيم الموسم وامره ان ينادي واردف بعلي الا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريانا والرأي الثاني رأي الحنفية قالوا بان ستر العورة ليس شرطا الحنفية هم اوسع الناس
فيما يتعلق بشروط الصلاة. يعني بشروط الطواف الائمة الثلاثة الائمة الثلاثة يلحقون الطواف بالصلاة  ما ورد عن ابن عباس انه قال الطواف بالبيت صلاة لكن الحنفية رحمهم الله تعالى يتوسعون
يقولون بانه واجب وليس شرطا اه فان اعاده فلا شيء عليه يعني لو طاف عورته قد انكشفت اعاده لا شيء عليه. وان ذهب يجبره بدم. يجبر ذلك بدم. هذا الواجب
يجبره بدم يظهر والله اعلم يعني ان ما ذكره الحنفية رحمهم الله انه قوي وذلك لان لان القول بان الطواف صلاة هذا فيه فيه فيه نظر لوجود الفرق الكبير بين الطواف وبين الصلاة والحديث لا يثبت مرفوعا
النبي صلى الله عليه وسلم  والنبي صلى الله عليه وسلم قال اوامر ان ينادى الا لطوفن بالبيت عريان ليحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان هذا نهي لما كان عليه اهل الجاهلية
فان اهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة الا من اعطاه قرشي ثوبا يستتر به  قبل حجت النبي صلى الله عليه وسلم الناس لو كان البيت يحجه العراة ويحجه المشركون وهذا من جهل
العرب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يطوف بالبيت عريانا او مشرك او مشرك في ظهر والله اعلم ان الذي ورد النهي عنه وما كان عليه اهل الجاهلية لكن لو ان الانسان طاف
وقد ظهر شيء من عورته كما يوجد اليوم ان الازار ينزل شيئا او ان الازار يكون فيه شيء من الشقوق او قد يكون بعض الناس ازاره خفيف ونحو ذلك تجد انه ما ستر العورة
يظهر والله اعلم ان طوافه صحيح. نعم قال رحمه الله والطهارة من الحدث الطهارة من الحدث  نعم قال واجتناب النجاسة ايضا اجتناب النجاسة وعلى هذا لو طاف وعلى ازاره او ردائه نجاسة
قالوا لا لا يصح وهذا ما عليه الائمة ثلاثة لان الطواف بالبيت صلاة وعند الحنفية ان طوافه صحيح. لكن يكره نعم لكنه يكره وعلى ثوبه نجاسة طوافه صحيح لكن قالوا يكره
قال والطهارة من الحدث ايضا الائمة الثلاثة يرون ان الطهارة من حدث شرط من شروط صحة الطواف واستدلوا على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت اول
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم اول شيء بدأ به ان توضأ ثم طاب من توضأ ثم طاف وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى ان الطهارة من الحدث انها سنة
ليست واجبة انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام انه قال لا طواف الا بوضوء كما قال ذلك بالنسبة الصلاة عند الحنفية انها واجبة ان الطهارة واجبة وعلى هذا يقولون اذا طاف وهو محدث حدثا اصغر
ذبح شاة وان طاف وهو محدث حدثا اكبر ذبح بدنة ذبح بدنة وان اعاده قبل ان ان ينصرف من مكة فانه لا شيء عليه ويظهر والله اعلم ان المسلم يحتاط
وانه يتوضأ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو نسي وطاف وهو محدث او سبقه الحدث يوجد اليوم في وقت الزحام الان طاف وهو محدث او سبقه الحدث فان هذا فان هذا
لا يضر ان شاء الله قال رحمه الله وتكميل السبع لابد ان يطوف سبعة اشواط وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلاف الحنفية ان الحنفية قالوا اذا طاف الاكثر كفى
نعم ويجبر الباقي. نعم يجبر الباقي  لكن يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الجمهور انه هو الاقرب وانه لا بد ان يطوف سبعة اشواط لان الله عز وجل قال
وليطوفوا بالبيت العتيق وهذا الطواف بينه النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة اشواط ولم يحفظ عن النبي سلم ولا عن احد من الصحابة
رضي الله تعالى عنهم الاقتصار على ما دون سبعة اشواط  قال رحمه الله وجعل البيت عن يساره يعني اشترط بيقول لك المعلم رحمه الله تعالى ان يجعل البيت عن يساره قالوا بان جعل البيت
عن اليسار كجعل القبلة في وجه المصلي في وجه المصلي جعلوه اه اه او دليلهم على ذلك قالوا كما ان المصلي يجعل القبلة في وجهه كذلك الطائف يجعل البيت في يساره
الله اعلم
