الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم اغفر لنا ولجيدنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى  بسم الله الرحمن الرحيم احدهما
الثالث واقامة حد فيما يحدثونه كالزنا لا فيما يحلونه كثيرا. ولا تؤخذ من نية بامرأة وانثى وصبي ومن اسلم منهم بعد يوم سقط ويجب   وكتب الفقه والحديث على المسلمين  وكيف انت
فيقال عليكم وان شمت كافر مسلما نجابه وتكره مصافحته او او تعدى على  واولاده فان اسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله
من تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم ما يتعلق بالغنائم وتقدم ايضا ان الغنائم تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول ما يتعلق ببني ادم والقسم الثاني ما يتعلق بالأراضي والقسم الثالث ما عدا ذلك
من سائر الاموال كالنقود والعملات وسائر الامتعة من الالبسة والاطعمة والحيوانات ونحو ذلك تقدم ايضا ما يتعلق بالسلف وما هو السلف وما شرط استحقاق وكذلك ايضا تقدم ما يتعلق بكيفية تقسيم الغنيمة وان الغنيمة تقسم او تقدم
على خمسة اقسام القسم الاول يقسم على خمسة اقسام كما قال الله عز وجل واعلموا ان ما من شيء فان لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم بعد ذلك
اربعة الاخماس الباقية تكون للغانمين. وتقدم ايضا كيف تقسم هذه الاربعة الاخماس وتقدم ايضا الفي وان الفي هو ما اخذ من مال الكفار بلا قتال ضرب المؤلف رحمه الله له
كالخراج والجزية والعشور. وغير ذلك وهل الفيء يخمس او لا يخمس وان اكثر اهل العلم يرون انه لا يخمس؟ وان الشافعي يرى انه يخمس وذكر مصرفه وهو وهو انه يصرف في مصالح المسلمين ويبدأ بالاهم فالاهم من سد من سد الثبور
وكذلك ايضا عمارة القناطر ورواتب القضاة والائمة والمؤذنين الى اخره ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم باب عقد الذمة. الذمة في اللغة العهد والامان والظمان
اللغة يطلق على معان منها العهد والظمان والامان واما في الاصطلاح فهو اقرار بعض الكفار على كفرهم مقابل بذل الجزية والتزام احكام الملة اقرار بعض الكفار على كفرهم مقابل بذل الجزية والتزام احكام الملة
والاصل في عقد الذمة القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر من الذين اوتوا الكتاب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق. نعم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون  من السنة حديث بريدة رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم كما سيأتي ان شاء الله
والاجماع قائم على عقد الذمة وقال المؤلف رحمه الله لا تعقد الا لاهل الكتاب او لمن له شبهة كتاب كالمجوس. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بان الذمة لا تعقد الا لها الكتاب
اليهود والنصارى ومن تدين بدينهم وكذلك ايضا قال لك كالمجوس ايضا المجوس اما اهل الكتاب الاية صريحة في ذلك قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق
من الذين اوتوا الكتاب واما المجوس فلما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس حجر وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب الامام احمد والشافعي ان الذمة انما تعقد
لاهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس المجوس ليس لهم كتاب وانما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجزية وقالوا لان الذمة تعقد لهؤلاء فقط اهل الكتاب والمجوس الرأي الثاني رأي ابي حنيفة ومالك ان الجزية او ان الذمة تعقد لجميع الكفار
الا ان الحنفية يستثنون كفار العرب يعني عابدة الاوثان من العرب يستثنونهم فيقولون لا تعقد لهم الذمة لكل دليل ان الشافعية والحنابلة بس دلوا على ذلك بما تقدم من قول الله عز وجل من الذين اوتوا الكتاب
وايضا ما تقدم من حديث عبدالرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه واما الحنفية والمالكية فقالوا تعقد للجميع لجميع الكفار لحديث بريدة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث سرية
امر عليها اميرا واوصاه بخاصة نفسه وبمن معه من المسلمين ان يتقوا الله عز وجل وان يدعو عدوه الى احدى ثلاث خلال الاسلام فان ابوا فبذل الجزية فان ابوا فليستعن بالله وليقاتلهم
وقوله بذل الجزية هذا يدل على عقد الذمة لغير اهل الكتاب وايضا يدل لذلك قولا مغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه لعامل كسرى قال امرنا نبينا ان نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده او تؤدوا الجزية
حتى تعبدوا الله وحده او تؤدوا الجزية وما ذهب اليه الحنفية والمالكية هو الصواب في هذه المسألة. وان الذمة تعقد لجميع الكفار وعلى هذا اه الكفار يخيرون بين واحد من امور ثلاثة. اما الاسلام او بذل الجزية
او ويقرون على دينهم او القتال. واما على رأي الشافعية والحنابلة لا يكون هذا التخيير الا لاهل الكتاب والمجوس فقط واما ما عداهم فليس امامهم الا القتال او الاسلام. والصواب ما ذهب اليه الحنفية
المالكية مسبقا آآ ذكرت ان الحنفية رحمهم الله تعالى يستثنون عبث الاوثان من العرب قالوا لان ان القرآن نزل بلغتهم فليس لهم عذر في عدم الاسلام فهم بين الاسلام او القتال ولا تؤخذ منهم الجزية
والصواب في ذلك العموم كما هو قول المالكية واختيار شيخ الاسلام وايد ذلك حديث عبدالرحمن بن عوف الذي في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر
قال رحمه الله ويجب على الامام عقدها حيث امن مكرهم نعم عقد الذمة يشترط له شروط. الشرط الاول ان يكون العقد من الامام او نائبه ذلك ان عقد الذمة عقد مؤبد
فلا يبتات فيه على الامام بخلاف الامان الامان يصح من افراد المسلمين يعني يصح لافراد المسلمين ان يؤمنوا افراد الكفار او الطوائف القليلة عرفا من الكفار ويدل لذلك حديث امي هانئ في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجرنا من اجرت يا ام هانئ
فالامان يصح من افراد المسلمين لكن بالنسبة لعقد الذمة فانه يشترط ان يكون من الامام او نائبه لانه عقد مؤبد فلا يفتات فيه على الامام. هذا الشرط الاول وقال المؤلف رحمه الله يجب عقدها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر كما في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه
ان يدعو عدوه الى احدى هذه الثلاث الخلال. فاذا قبل بذل الجزية على ان يقر على دينه فانه يجب على الامام ان ليعقدها له الشرط الثاني قال حيث امن مكرهم حيث امن مكرهم
ويدل لذلك قول الله عز وجل واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء فاذا كان آآ لا يؤمن مكرهم فانه ينبذ اليهم عهدهم اذا كان لهم عهد يعني اذا خيف مكرهم نبذ اليهم عهدهم اذا كان لهم عهد فاذا لم يكن لهم عهد فمن باب اولى
قال الشرط الثالث ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لقول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد هم صاغرون والا فان الله سبحانه وتعالى قال في اول الاية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر
ولا يكون لهم ذمة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والا فانهم يقاتلون قال الثاني وهو الشرط  الرابع قال الا يذكروا دين الاسلام الا بخير هذا الشرط الرابع الا يذكر دين الاسلام الا بخير. فان آآ ذكروا دين الاسلام
او رسوله او رسوله او اياته بسوء فانه لا عهد لهم. ويدل لهذا ما ثبت في مسند الامام احمد وسنن ابي داود ان يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل فابطل النبي صلى الله عليه وسلم دمه
كذلك ايضا ابن خطل لما سب النبي صلى الله عليه وسلم اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. قال الثالث الا يفعلوا ما فيه ظرر على المسلمين. وهذا هو الشرط الخامس
ويدل لذلك قول الله عز وجل الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا احدا. قال ثم لم ينقصوكم شيئا فان نقصوا المسلمين شيئا بمضارة يذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من ذلك فانه لا ذمة له
الشرط السادس قال ان تجري عليهم احكام الاسلام في نفس ومال وعرض واقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر لان عقد لان عقد الذمة هو اقرار بعض الكفار على كفرهم مقابل بذل الجزية والتزام احكام الملة. يعني احكام ملة الاسلام
فيما يعتقدون تحريمه لا فيما يعتقدون حلهم. فقال لك تجري عليهم احكام الاسلام في النفس اذا قتل فانه يقتل ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه في قصة اليهودي الذي اخذ جارية
ورد رأسها بين حجرين. فاخذ النبي فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم. ورض وامر به النبي فرض رأسه بين حجرين في نفس ومال. فاذا اتلفوا شيئا من الاموال فانه يلزمهم ظمانه. قال وعرظ
ايضا اذا آآ تعدوا على احد فيما يتعلق بالعرظ فانه يؤخذ منهم. فاذا قذفوا احدا فانه يقام عليهم الحد قال واقامة حد فيما يحرمونه كالزنا ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين اللذين زنايا
لما اتي بهما للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يحكم فيهما فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة وسألهم ما تجدون في التوراة فذكروا غير ما كان موجودا في التوراة فاتي بالتوراة واذا فيها اية الرجم
امر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجم قال لا فيما يحلونه كالخمر يعني ما يعتقدون اه ما يعتقدون حله او ما يستحلونه كالخمر فانهم اذا شربوا الخمر فان عهدهم لا
وتبقى لهم ذمتهم الا انه سيأتينا ان شاء الله انهم يمنعون من اظهار المنكر ومن المنكر ما يتعلق بشرب الخمر لكن لهم ان يشربوها  من يشرب الخمر خفية لانهم يستحلونها وان كانت الخمر محرمة عليهم في شرائعهم لكن هذا من
تحريفهم وتبديلهم قال رحمه الله ولا تؤخذ الجزية من امرأة يعني الجزية يشترط لها شروط. الشرط الاول يعني او من من تؤخذ منه الجزية يشترط له شروط الشرط الاول ان يكون ذكرا. وعلى هذا الانثى
لا تؤخذ منها الجزية ابن المنذر رحمه الله تعالى نقل الاجماع على هذا نعم نقع نقل الاجماع على هذا. وعلى هذا تكون الجزية مختصة بالذكور. اما الاناث فان الجزية لا تؤخذ منهن
فالشرط الاول ان يكون ذكرا قال خنت ايظا لا تؤخذ من الخنتى. لانه يحتمل ان يكون انثى. قال وصبي هذا الشرط الثاني ان يكون بالغا وعلى هذا اذا كان غير بالغ فان الجزية لا
تؤخذ منه وايضا نقل آآ ابن عمر رضي الله تعالى عنه الاجماع على ذلك وقد جاء في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه انه كتب الى الاجناد الا يضربوا الجزية على النساء
صبيان والا يضربوها الا على من جرت عليه المواسي. يعني البالغين وهذا الاثر خرجه ابو عبيد. آآ باسناد صحيح الشرط الثاني ان يكون بالغا. قال ومجنون ايضا هذا اجماع هذا بالاجماع
اه المجنون لا تؤخذ منه الجزية وعلى هذا نقول الشرط الثالث ان يكون عاقلا فان كان مجنونا فان الجزية لا تؤخذ منه. قال وقنن هذا هو الشرط الرابع ان يكون حرا وعلى
اذا كان رقيقا فان الجزية لا تؤخذ منه بالاجماع. لان هؤلاء ليسوا من اهل القتال يعني المجنون الصغير وكذلك ايضا القن. هؤلاء جميعا ليسوا من اهل القتال. قال وزمن هذا
الشرط الخامس او الرابع الرابع ان يكون ذكرا لا ان ان يكون ذكرا بالغا عاقلا حرا هذا الشرط الخامس. اما الشرط الخامس الا الا يكون ذا عاهة مستمرة. نعم الزمن هو الذي آآ لحقته عاهة
مستمرة فاذا كان ذا عاهة مستمرة فانه اه لا تؤخذ منه الجزية لانه ليس من اهل القتال قال واعمى. ايضا هذا الشرط السادس ان يكون مبصرا. وعلى هذا اذا كان اعمى فان الجزية
لا تظرب عليه آآ لانه ليس من اهل القتال قال وشيخ فان وراهب بصومعته  الشيخ الفاني هذا الشرط السابع الا يكون كبيرا هرما. فان كان كبيرا هرما فانه لا تؤخذ منه الجزية. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وعند الامام مالك رحمه الله ان الاعمى والشيخ
الكبير الهرم اذا كان لهم رأي نعم اذا كان لهم رأي فانه تؤخذ منهم الجزية يعني اذا كان لهم رأي ويمدون الناس برأيهم فان الجزية تؤخذ منهم. نعم لان الرأي مما يستعان به في القتال
قال وراهب بصومعة راهب  الملازم لصومعته مكان تعبده. لان هذا الشرط الثامن الا يكون راهبا ملازما لصومعته يعني لا يخالط الناس فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله هذا لا تؤخذ منه الجزية وهذا مذهب احمد ومالك لوروده عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه
وعند الحنفية والشافعية انها تؤخذ منه الجزية وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. لعموم قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال فصل هذا ما يتعلق بشروط الذمة وعقد الذمة. قال فصل
ويحرم قتل اهل الذمة واخذ مالهم. يعني هذه الاحكام هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله بعد ان بين آآ من تعقد له الذمة وما شروط عقد الذمة؟ شرع الان في بيان
نعم طيب. قال ومن اسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية نعم اه يعني اذا اسلم بعد الحول وقبل ان تؤخذ اذا اسلم لان الجزية تؤخذ في نهاية كل حول
فاذا اسلم بعد ان مضى الحول وقبل ان تؤخذ منه الجزية قال المؤلف رحمه الله سقطت عنه الجزية لانه اصبح من المسلمين وترغيبا له في الاسلام قال فصل هذا فيما يتعلق باحكام اهل الذمة. قال فصل ويحرم قتل اهل الذمة واخذ
لان لهم عهدا نعم ويدل لذلك قول الله عز وجل فما استقاموا لكم فاستقيموا له فما استقاموا لكم فاستقيموا له فاذا اتموا عهدهم ولم ينقضوا ذمتهم فانه يحرم على اهل الاسلام قتلهم
او اخذ مالهم اصبحوا معصومين. نعم اصبحوا معصومين او اصبحوا معصومي الدم   والذمي هو احد المعصومين والمعصومون المعصومون اربعة المعصومون اربعة المسلم معصوم الدم والمال كذلك ايضا العرض الذمي والذمي كما سلف هو الذي يبذل
الجزية مقابل ان يقرر على دينه يكون معصوم الدم والمال يحرم التعرض له الثالث المستأمن الذي دخل بلاد الاسلام بامان ايضا هذا معصوم الدم والمال الرابع المعاهد الذي بينه وبينه عهد ايضا هذا
معصوم الدم والمال قال ويجب على الامام حفظهم ومنع من يؤذيهم. ايضا لانهم بذلوا الجزية وهذا مقابل العهد العهد الذي بين المسلمين وبين اهل الذمة انهم يبذلون الجزية ويقرون على دينهم ويحفظون
لذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب على الامام ان يحفظهم وان يمنع من يؤذيهم. يعني لو تعدى عليهم احد فانه يجب على الامام ان يصد هذا العدوان عنه
كما لو كان هناك ذمة لطوائف من اهل الكتاب ثم تعدى عليهم من اهل الاوثان فانه يجب على الامام ان يدافع عنه قال ويمنعون من ركوب الخيل هذه اللي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى
هذه اغلبها يتفق عليه الائمة. الائمة يتفقون على ذلك بورودها في الشروط العمرية وهذه اذا كانوا في قبضة المسلمين يعني اذا كانوا تحت يد المسلمين قال ويمنعون من ركوب الخيل لان الخيل اه من اعظم الات
القتال الخير من اعظم الات القتال والجهاد. فيقول لك المؤلف رحمه الله يمنعون من ركوبه قال وحمل السلاح نعم محمل السلاح ان الة السلاح هذه من الة القتال وتقدم انهم يحفظون
وان الامام يجب عليه ان يحفظهم وان يمنع من يؤذيهم. قال ومن احداث الكنائس من احداث الكنائس هذا ما يتعلق باحداث الكنائس هذا ينقسم الى اقسام. نعم هذا ينقسم الى اقسام
القسم الاول القسم الاول البلاد التي اختطها المسلمون وانشأها المسلمون يعني لم تكن موجودة من قبل لكن المسلمون اختطوها وبنوها فهذه من بلاد الاسلام يمنع من احداث الكنائس فيها القسم الثاني
ما فتحه ما فتحه المسلمون عنوة يعني قهرا قهرا بالقتال. فهذه ايضا يمنعون من احداث الكنائس فيها. لانها اصبحت  القسم الثالث ما صلحوا على انه لنا ونقرها معهم بالخراج. كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر على ان يعتملوها بنصف ما يخرج منها
من زرع وثمر. يعني يقرون اه ما صلحوا على ان الارض للمسلمين وتقر معهم بالخراج فهذه ايضا يمنعون من احداث الكنائس فيها القسم الرابع القسم الرابع اه ما صلحوا على انه لهم
ما صلحوا على انه لهم ويدفعون الجزية. نعم ما صلحوا على انه لهم يدفعون الجزية فهذه لهم ان يحدثوا فيها كنائس لان الارض هي لهم قال ومن بناء من هدم منها. يعني ما تقدم
نعم ما تقدم هو فيما يتعلق بانشاء كنائس جديدة لكن لو كانت هناك كنائس ثم بعد ذلك فتح المسلمون لو كان هناك في البلاد كنائس ثم فتحها المسلمون قال لك يمنعون من من بناء من هدم منها او انهدمت هذه الكنيسة
فانهم يمنعون من اعادتها. لكن لو هدمت ظلما. نعم لو هدمت ظلما فهذا موضع خلاف. هل يمنعون من اعادتها او يمنعون من اعادتها والصواب انه لا يمنعون من اعادتها لان الظلم لا يقره الله عز وجل
قال ومن اظهار المنكر هذا بالاتفاق. يعني باتفاق الائمة انهم يمنعون من اظهار المنكرات وضرب المؤلف رحمه الله لذلك مثلا كالعيد كاعيادهم يعني يتعيدون في الخطأ لكن يظهرون اعيادهم او يظهرون الصليب او يضربون بالناقوس او يجهرون بكتاب
هذا كله باتفاق الائمة. لورود ذلك في الشروط العمرية وايضا من المنكر قال الجهر بكتابهم قال ومن الاكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر ايضا هذا باتفاق الائمة كما نقله ابن حزم رحمه الله تعالى انهم يمنعون من بيع الخمر
ومن شربها واظهارها قال واكل الخنزير. المهم هذه المنكرات هذه يمنعون من اظهارها. كما ان المسلمين يمنعون من اظهار المنكرات   اه قال ويمنعون من قراءة القرآن. يعني نقل ابن حزم رحمه الله تعالى الاتفاق على من
من اقراء القرآن. قال وشراء المصحف. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالمصحف الى ارض العدو مخافة ان يناله العدو قال وكتب الفقه والحديث يعني كتب علوم الشريعة عموما نعم يمنعون من ذلك
لان لان هذه الكتب ملحقة بالمصحف ملحقة بالمصحف  كما تقدم في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو مخافة ان يناله العدو قال ومن تعلية البناء على المسلمين
نعم لا مساواته نعم تعلية البناء عن تعلية البناء لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وهذا اذا كان مجاورا اذا كان مجاور للمسلم فانه يمنع الذمي من ان يعلو بناؤه على بناء
المسلم لكن مساواته لا بأس قال ويلزمهم التميز عنا بلبسهم. يعني الزم اهل الذمة ان يتميزوا عن المسلمين باللباس يعني تكون لهم البسة خاصة وكذلك ايضا في المقابر تكون لهم قبور خاصة الى اخره. لما جاء في الشروط
قال ويكره لنا التشبه بهم. نعم يكره لنا التشبه بهم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله يعني يكره التشبه بهم فيما يتعلق بعوائدهم مما اختصوا بها. مثلا كاللباس الذي
يختص به آآ اهل الكتاب او اهل الذمة اللباس او الهيئات او غير ذلك اه من امور العادات التي يختص بها اه اهل كتاب فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يكره التشبه بهم. اما اذا لم يكن ذلك خاصا بهم. بان انتشر بين
المسلمين ولم يكن فيه محذور شرعي فان المحظور قد زال والكراهة آآ انتفى حكمها وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني انه يحرم التشبه الكفار باهل الذمة ومن باب اولى غيرهم من اهل كفر مما
اختصوا به لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين خالفوا المشركين قال خالفوا المشركين قال خالفوا المجوس خالفوا اليهود والنصارى وايضا في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منه
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ادنى احوال هذا الحديث التحريم. يقول لك ادنى احوال هذا الحديث تحريم التشبه بهم. وان كان ظاهره كفر. المتشبه بهم لكن ما الذي يظهر والله اعلم هو التحريم وقوله منهم يعني منهم في هذه الخصلة في هذه الخلة
نعم قال يحرم القيام لهم. نعم يعني القيام للشخص او القيام على الشخص او القيام للشخص يحرم القيام لهم لحديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى
السلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى ضيقه ومعنى ذلك انك لا تفسح له في الطريق لا لا معنى اه انك تزاحمه وانما تسير انت حتى يضطر هو الى جانب الطريق يعني تصير انت في طريقك ولا تمسح له
وانما يضطر هو الى آآ جوانب الطريق وقول المؤلف القيام لهم فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا لقيتموه في طريق فاضطروهم الى اضيقه من باب اولى انه لا يقام
قال وتصديرهم في المجالس بما تقدم؟ من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وبدأتهم بالسلام ايضا لما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام قال وبكيف اصبحت او امسيت؟ وكيف انت او حالك نعم يقول لك المؤلف ايضا يحرم ان تقول له كيف اصبحت؟ كيف امسيت اه وكيف انت او حالك الى اخره
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني ان هذا جائز ولا بأس به. ولو قلت له اه اهلا وسهلا او كيف اصبحت او كيف امسيت؟ او مرحبا ونحو ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن
السلام اه عن بداءتهم بالسلام لان السلام دعاء لهم بالسلامة وهم لا يستحقون ذلك. اما قول كيف اصبحت وكيف امسيت واهلا وسهلا ومرحبا ونحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به وهذا اختيار شيخ الاسلام
رحمه الله قال وتحرم تهنئتهم تهنئتهم هذه لا تخلو من امرين. نعم تهنئتهم هذه لا تخلو من امرين. الامر الاول الامر الاول  تهنئتهم بمناسباتهم الدينية. تهنئتهم بمناسباتهم الدينية فهذه محرمة ولا يجوز
بما في ذلك من الرضا بهذا الدين ونحو ذلك القسم الثاني تهنئتهم بمناسباتهم الدنيوية. كما لو حصل لاحدهم الزواج مثلا او ربح تجارة او معافاة من مرض او سلامة غائب
ونحو ذلك فهذا اه على كلام المؤلف رحمه الله انه تحرم تهنئتهم حتى في مناسباتهم الدنيوية والرأي الثاني ان هذا جائز اذا كان اذا كان آآ يترتب عليه مصلحة او كان ذلك من قبيل المكافأة. يعني اذا كان ذلك من قبيل المكافأة
او كان ذلك يترتب عليه مصلحة. اما المصلحة فيدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم  عاد الغلام اليهودي نعم عاد الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه
الاسلام فاسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذه بي من النار او كان على سبيل المكافأة كما قال كما سيأتينا في السلام يعني اذا سلم ولم يلحن في سلامه فانك ترد عليه السلام واضحا لان هذا من باب المكافأة وكما قال ابن القيم رحمه الله
ان الله يأمر بالعدل والاحسان وهذا من العدل. فاصبح عندنا حالتان الحالة الاولى اذا كان ذلك فيه مصلحة دعوته للاسلام وترغيبه في الاسلام المسألة الحالة الثانية اذا كان من قبيل المكافأة
قال رحمه الله تعالى وتعزيتهم نعم يعني تعزيتهم يعني تسليتهم بما حصل لهم من مصاب. نعم تسليتهم بما حصل لهم من اه المصيبة التعزية هي التسلية. والكلام في التعزية كما يقال في التهنئة
ان التعزية ان هذه جائزة كلام المؤلف انها لا تجوز وهم يأخذون بالحديث حديث ابي هريرة لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقهم فما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يضطر الى اضيق الطريق
فعلى هذا لا يعادون لا يعزون لا يهنئون الى اخره والرأي الثاني ان ان تسليتهم او في في مصيبتهم انه يجوز اذا كان هناك مصلحة او كان ذلك من باب المكافأة. قال وعيادته يعني زيارتهم زيارة مريضهم الى اخره. الكلام في
هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة كما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد الغلام اليهودي وقبل الشاة المصرية من المرأة اليهودية وعاد عمه ابا طالب الى اخره لما يترتب على ذلك من
مصالح قال رحمه الله ومن سلم على دمي ثم علمه سنة قوله رد علي سلامي. لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واذا لقدموهم في طريق فاضطروه
الى اضيقه فاذا سلم على ذمي ثم علم انه ذمي يقول رد علي سلامي لورود ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال واذا سلم الذمي لزم رده فيقال وعليكم
يعني لو ان الدمي سلم عليك فانك ترده وكيفية الرد ان تقول وعليكم فقط. كلام المؤلف لا تقول وعليكم السلام وانما تقول وعليكم في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان اليهود يقولون السام
عليكم فاذا قالوا ذلك فقولوا وعليكم يعني السامع للموت يعني يدعون بالموت ان اليهود يقولون السام عليكم فاذا قالوا ذلك قولوا وعليكم. نعم وعليكم الذي يظهر والله اعلم ان هذا لا يخلو من امرين ان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول
الامر الاول ان ان يلحن اه الذمي بسلامه. ان يلحن الذمي بسلامه كما لو قال السام عليكم او عليك ونحو ذلك فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال وعليكم او وعليك
هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يسلم تسليما واضحا صريحا ليس فيه شيء من اللحن فهذا ترده ردا واضحا صريحا كما سلم عليك كما وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان هذا هو العدل. فاذا قال السلام عليكم
وكان تسليمه واضحا صريحا ولم يلحن فيه فانك تقول وعليكم السلام. وهذا هو مقتضى  قال رحمه الله وان شمت كافر مسلما اجابه. فلو ان الكافر لما عطس المسلم قال الكافر
بعد ان حمد الله المسلم قال يرحمك الله فان الكافر فان المسلم يقول يهديكم الله وكان اليهود يتعاطسون عند النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى اه اه يدعو لهم بالرحمة فيقول لهم النبي وسلم يهديكم الله
يهديكم الله قال وتكره مصافحته. يقول لك المؤلف تكره مصافحته والمصافحة هذه من قبيل العادات والاصل في العادات الاباحة. ما دام انه لم يرد في ذلك دليل على النهي. نعم. وكما سلف
نعم كما سلف كلام ابن القيم رحمه الله تعالى انه اذا سلم تسليما لم يلحن فيه فانه يرد عليه نعم يرد عليه السلام كما سلم قال رحمه الله فصل هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بنواقض عقد الذمة
قال فصل ومن ابى من اهل الذمة بذل الجزية. يعني اذا اختل شرط من شروط عقد الذمة. تقدم ان من شروط عقد الذمة بذل الجزية آآ الصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
ابى التزام حكمنا لان الله عز وجل قال وان احكم بينهم بما انزل الله نعم فهنا يعني هذه النواقض هي  خلاف الشروط السابقة فاذا بذل ابى بذل الجزية تقدم ان من شروط صحة عقد الذمة بذل الجزية
ابى الصغار ما المراد بالصغار نعم ما المراد بالصغار؟ قال بعض العلماء المراد بالصغار هو ان ان يطال وقوفه عند بذل الجزية عندما يأتي بالجزية ان يطال وقوفهم وان تمد ايديهم يعني لا يمد المسلم يده لاخذ الجزية وانما يمدها
وقال بعض المفسرين عند قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد يعني عن ذل. المقصود انهم يدفعونها وهم ذليلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. قيل بان قول الله عز وجل وهم
المراد بذلك انهم حالة بذل الجزية هم صاغرون بعدم اسلامهم المهم هذه النواقض التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي نواقض لشروط عقد الذمة التي سلف بيانها فاذا بذل ابى بذل الجزية او ابى الصغار او ابى التزام حكمنا لان من شروط
عقد الذمة التزام احكام الملة احكام ملة الاسلام فيما يعتقدون آآ تحريمه لا فيما يعتقدون حله  اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا اله لا اله الا الله اللهم صلي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة التامة محمد    قال رحمه الله تعالى او ابى التزام حكمنا
او زنا بمسلمة او اصابها بنكاح بان الذمي لا تحل له المسلمة بالعقد حتى ولو عقد عليها فانها لا تحل له لقول الله عز وجل ولا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا
وتقدم ان من شروط عقد الذمة الا يفعلوا ما فيه ظرر على المسلمين. وهذا من الظرر على المسلمين اذا زنا بمسلمة او اصابها بنكاح او قطع الطريق او قطع الطريق
في قول الله عز وجل الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر عليكم احدا وهنا نقصوا المسلمين او ذكر الله تعالى او رسوله بسوء لما تقدم من قول الله عز وجل الا الذين عاهدتم من المشركين
ثم لم ينقصوكم شيئا ولما تقدم في سنن ابي داوود في اليهودية التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل فابطل النبي صلى الله عليه وسلم دمه او رسوله بسوء او تعدى على مسلم بقتل او فتنه عن دينه انتقض عهده
اذا تعدى على مسلم بقتل فانه ايضا فتنه عن دينه. آآ يقول لك المؤلف رحمه الله ينتقض عهده لما تقدم من قول الله عز وجل ثم لم ينقصوكم شيئا قال ويخير الامام فيه كالاسير. يعني اذا انتقض عهده عهده الان
اصبح لا عصمة لدمه ولا لماله فيكون الامام مخيرا فيه كالاسير وتقدم ان الاسير ان الامام مخير فيه بين القتل او ان يضرب عليه الرق او ان يمن عليه مجانا او ان يفاديه بمال
او ان يفاديه اه رجال او رجل مخير فيه الامام بين هذه الامور. قال وماله فيه يعني يجعل في بيت مال المسلمين يصرف في المصالح لان هذا مما اخذه المسلمون
بلا قتال. اخذه المسلمون بحق بلا قتال وهذا هو الفين قال ولا ينتقض عهد نسائه واولاده. يعني في الذمة ثابتة لنسائه واولاده ولا تزر وازرة وزر اخرى ولا تزر وازرة وزر اخرى. ها
وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجني عليه ولا يجني عليك. قال فان اسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذمي الذي انتقض عهده يقول مؤلف رحمه الله تعالى اذا
لم حرم قتله لان لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها والرأي الثاني نعم وهو ما ذهب اليه الشيخ اسلام تيمية رحمه الله ورجحه انه حتى ولو اسلم فانه يجب قتله لان هذا حق
الادمي وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق ولا ندري لو سب الله عز وجل التوبة تجب ما قبلها. لان الله سبحانه وتعالى ذكر عن نفسه انه غفور رحيم
وانه تواب رحيم وانه يعفو. لكن حق الادمي لا ندري هل الادمي يعفو عنه او لا يعفو فاذا اسلم وبقي عليه حق ادمي فان حق الادمي لا يزال باقيا ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم فان عقوبته القتل كما تقدم
في قصة اليهودية التي كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل فابطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها قال رحمه الله كتاب البيع بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالعبادات شرعا
باحكام المعاملات واحكام المعاملات تشتمل احكام المعاملات المالية تشتمل على عقود المعاوظات وعقود التوثيقات وعقود التبرعات عقود المعاوظات او عقد المعاوضة هو كل عقد يقوم على التبادل عقود المعاوظات هي كل عقد يقوم على التبادل يقصد منه الربح والكسب والتجارة
مثل عقد البيع عقد السلم الاجارة شركة مساقات المزارعة الى اخره هذه عقود معاوضات قائمة على التبادل يقصد منها الربح والكسب وعقود التبرعات هي العقود التي يقصد منها الارفاق والاحسان
وارادة وجه الله عز وجل مثل عقد الوقف والهبة والوصية والعارية هذه عقود تبرعات عقود التوثيقات هي العقود التي تكون توثقة لعقد اخر مثل عقد الضمان والكفالة والرهن وايضا هناك عقود
جمعت بين التبرع والمعاوظة عقود جمعت بين التبرع والمعاوظة مثل قرض  الظمان والكفالة هذه عقود جمعت بين التبرع وبين المعاوظة عقد القرض ابتدائه عقد تبرع وانا قلت لك الف ريال
لمدة شهر بعد الشهر معاوضة لتعوضني عن الالف التي اخذت مني بالف اخرى ايضا عقد الضمان جمع بين التبرع وبين المعاوضة فانا اضمنك هذا تبرع منه يقول لزيد بع علي السيارة بثمن مؤجل وانا ظامن. انا اضمنك هذا تبرع
لكنه في اخره ينقلب عقد معاوضة اذا لم تسدد للمضمون له فانني اسدد عنك وارجع عليك فهنا جمع بين التبرع وبين المعاوضة. فالعقود بالنظر الى عوضيتها تنقسم الى عقود معاوضة عقود تبرعات
عقود توثيقات عقود جمعت بين التبرع وبين المعاوظة. ايضا يعني العلماء يقسمون العقود ايضا اللزوم وعدم اللزوم يقسمونها الى ثلاث اقسام عقود لازمة من الجانبين عقود جائزة من الجانبين عقود لازمة من احد الجانبين دون الاخر. فمثلا عقد
عقد الاجارة آآ ايضا على الصحيح عقد المساقات عقد المزارعة. هذه عقود لازمة من قبل الجانبين العقود جائزة من قبل الجانبين مثل عقد الشركة عقد  هذه عقود جائزة من قبل الطرفين لكل من الطرفين فسقها
عقد جائز من احد الطرفين لازم من من جهة الطرف الاخر مثل عقد الرحم عقد الرهن بالنظر الى المرتهن فهو عقد جائز في حقه لان الحق له له الحق في فسخ عبد الرحيم
وان يرد الوثيقة الى الراحل. واما بالنسبة الراهن فان العقد من جانبه عقد لازم نعم لا يملك فكه والعقد اللازم هو الذي لا يملك احد المتعاقدين فكه الا برظا الاخر اما الجائز
آآ فيملك كل من المتعاقدين فكه وان لم يرضى الاخر لكن ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى قاعدة وهي ان العقود الجائزة اذا فسخت ترتب على فسخها ظرر فانه يجب جبر الظرر. نعم يجب جبر الظرر كما سيأتي ان شاء الله
قال المؤلف رحمه الله كتاب البيع البيع في اللغة مطلق المبادلة. نعم مطلق المبادلة واما في الاصطلاح فعرف البيع بانه مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرظ وهذا تعريف
صاحب زاد المستقنع موسى الحجاوي مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما على التأبيد غير ابن فقر واخسر من هذا ان البيع هو مبادلة مال بمال نعم ان البيع هو مبادلة مال بمال. نعم. فالبيع هو مبادلة مال بمال
وسيأتينا ان شاء الله ضابط المال ما هو ضابط المال هذا سيأتينا باذن الله والاصل في البيع الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا وآآ السنة كما
في الاحاديث الكثيرة حديث ابن عمر وحكيم حزام وغير ذلك. والاجماع قائم على ذلك والبيع ايضا النظر الصحيح يقتضي حله وصحته لان الانسان يحتاج الى ما بيد غيره من السلع. وغيره يحتاج الى ما بيده من النقود
والاموال فكل يحتاج الى ما في يد الاخر. فاقتضى ذلك الحل والصحة. قال وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء. وبالمعاطات. قوله ينعقد لا هزيه لا هزلا جميع العقود لا تنعقد بالهزل
والهزل الهزل هو ان يريد اللفظ في الظاهر لكن لا يريده في الباطن الهزل ان يريد اللفظ في الظاهر لكن لا يريده في الباطل الفقهاء يستثنون النكاح عقد النكاح يقولون عقد النكاح ينعقد بالهزل
والصحيح انه لا يستثنى عقد النكاح من باب اولى انه لا ينعقد بالهزل يعني لو اقول بعتك هذا المسواك بريال وانا هازل امزح يقولون لا ينعقد لكن لو قلت زوجتك ابنتي
وانا امزح او هازل يقولون ينعقد عقد النكاح هو العقد الوحيد الذي اشترطت فيه الشهادة وهو العقد الوحيد الذي يجب اعلانه كما يقول ابن تيمية رحمه الله انه يجب اعلانه
وانه لو اشهد فيه ولم يحصل اعلان يقول في صحته نظر عقد النكاح احتيط فيه وهو العقد الوحيد الذي لا يتولاه صاحبه يعني المرأة لا تملك ان تزوج نفسها. لكن المرأة يملك ان تبيع عقارها بمليون او بعشرة ملايين لكن لا تملك ان
نفسه فاذا كان هذا العقد احتاط فيه الشارع هذه بهذه الاحكام الكبيرة كيف نقول بانه ينعقد بالهزل والمزاح نحو ذلك والصواب ان جميع العقود لا تنعقد بالهزل. لانه وان اراده في الظاهر
لم يرده في الباطن. وعندنا قاعدة سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وهي الرظا كل عقد لابد فيه من الرضا عندنا قاعدة هذي كل عقد لابد فيه من الجد كل عقد لابد فيه من الرضا
قال رحمه الله بالقول الدال على البيع والشراء بالمعاطات كعطني بهذا خبزا. فيعطيه ما يرضيه. نعم هنا اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى صيغة العقد وان صيغة العقد تنقسم الى قسمين. القسم الاول صيغة قولية
والقسم الثاني صيغة فعلية الصيغة القولية هي المركبة من الايجاب والقبول نعم الصيغة القولية هي المركبة من الايجاب والقبول. الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر
من المشتري او من يقوم مقامه الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري او من يقوم مقامه. من الذي يقوم مقام العاقد
الذي يقوم مقام العاقد اربعة الذي يقوم مقام العاقد اربعة اه الوكيل والولي والوصي والناظر. هؤلاء كلهم يقومون مقام العاقد الوكيل يقوم مقام العاقد. الوكيل هو الذي استفاد التصرف في حال الحياة. كما لو وكله ان يبيع السيارة
لا يصح العقد لانك كونك تتولى البيع بنفسك اصالة او بغيرك نيابة صح الوكيل هو الذي استفاد التصرف حال الحياة الوصي هو الذي استفاد التصرف بعد الممات استفادت تصرفه بعد الممات اذا مات وصى. نعم
اذا مات وصى او قبل ان يموت وصى ان يبيع زيد سيارته وان يشتري له وقفا الى اخره الولي هو القائم على القصر من الصغار والمجانين والمعتوهين الى اخره الناظر
هو القائم على الاوقاف هؤلاء الاربعة كلهم ينوبون ينوبون عن المالك او نقول ينوبون عن العاقد وهذه هي الصيغة. نعم هذه هي الصيغة القولية. فالصيغة القولية هي مركبة من الايجاب والقبول. والصيغة القولية يشترط لها شروط. نعم الصيغة
قولية يشترط لها شروط الشرط الاول التوافق بين الايجاب والقبول. اما الشرط الاول التوافق بين الايجاب والقبول فان اختلف القبول عن الايجاب ان اختلف القبول عن الاجابة فلا يصح. فمثلا لو قال بعتك السيارة بعشرة الاف. قال قبلت بتسعة ما تم العقد
او قال بعتك هذه السيارة بعشرة قال قبلت هذه السيارة بعشرة لم يصح. لا بد من التوافق بين القبول والايجاب الشرط الثاني الاتصال. نعم الاتصال بين القبول والايجاب الاتصال يعني بين القبول والاجابة
يشترط ان يكون هناك اتصال بين القبول والايجاب لكن لو حصل فاصل لم ينظر للفاصل فان كان الفاصل يسيرا عرفا فان العقد صحيح. اما اذا كان فاصل يسير عرفا ان طال الفاصل فلا بد
من تجديد الاجابة. نعم لابد من تجديد الايجاب اه والمشهور من المذهب انه اذا طال الفاصل قالوا يصح بشرط انهما ما دام في المجلس ان يكون في المجلس والشرط الثاني الا يتشاغل بما يقطعه. نعم بما يقطعه
الشرط الثالث تقدم الايجاب على القبول وسيأتي ان شاء الله
