بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع وينعقدنا حزنا بالقول الدال على البيع والشراء
وبالمعاقاتك اعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. وشروطه سبعة احدها الرضا فلا يصح بيع المكروه بغير حق. الثاني او الثاني الرشد. فلا يصح بيع المبين والسفيه ما لم يأذن وليهما. الثالث كون المبيع مالا. فلا يصح بيع الخمر
الكلب والميتة. الرابع ان يكون المبيع ملكا للبائع او مأتونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع فضوله ولو اجيز بعد. الخامس القدرة على تسليمه. فلا يصح بيع والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. السادس معرفة الثمن والمثمن اما بالوصف
او المشاهدة او المشاهدة حال العقد او قبله بيسير. السابع ان يكون منجسا لا معلقا كبعتك كبعتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضي زيي ويصح بعدو ويصح ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم
بقسطه وان تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعدوم فباطل    ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم ذلك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد
يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع البيع في اللغة مطلق المبادلة وسمي البيع بيعا لان كل واحد من المتبايعين يمد باعة. فالبائع يمد باعه لاعطاء السلعة واخذ الثمن والمشتري يمد باعه
لاخذ السلعة البائع يمد باعه لاعطاء السلعة. واخذ الثمن والمشتري يمد باعه لاعطاء من اقضي السلعة واما في الاصطلاح فعرف بتعاريف من اخصرها انه مبادلة مال بمال. وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بتعريف المال. مبادلة ما
بمال وقيل في تعريفه بانه مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل لاحدهما على التأبيد غير ربا وقرب. والاصل في البيع الحل والصحة ويدل لهذا قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا
اوفوا بالعقود. وفي حديث ابن عمر وحكيم حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجل فكل واحد منهما بالخيار. فالاصل في البيوع الحل والصحة وعلى هذا فلا يحرم اي نوع من انواع البيوع الا بدليل
قال وينعقد لا هزلا. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى صيغة العقد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى بان عقد البيع لا ينعقد بالهزل. وهذه قاعدة هذه في جميع العقود. جميع العقود لا تنعقد بالهزل. والمزح
وذلك انه يشترى يشترط كما سيأتينا ان شاء الله في الشروط يشترط لعقد البيع وغيره من العقود التراضي والذي يمزح او يهزل هذا وان رضي في الظاهر الا انه لم يرضى في الباطن
ونقول اشترط ان يكون جادا فان كان هازلا في العقد فان عقده لا يصح. وعلى هذا لو قال بعتك السيارة على سبيل المزاح واللعب. فقال الاخر قبلت لم ينعقد البيع. لابد ان يكون جادا
لانه في الهزل وان رضي في الظاهر الا انه لم يرضى في الباطن. كما اسلفت هذا في جميع العقود لا ان يكون العاقل جادا. فلو تلفظ بالعقد على سبيل المزح
ونحو ذلك فانه لا ينعقد. قال بالقول الدال على البيع والشراء والمعطاة  والمعاطات الداء والمعاطات اعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه البيع له صيغتان الصيغة الاولى صيغة قولية والصيغة الثانية صيغة فعلية. الصيغة القولية
هي المركبة من الايجاب والقبول الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه. والقبول هو اللفظ الصادق من المشتري او من يقوم مقامه والذي يقوم مقام البائع او يقوم مقام المشتري اربعة. لان العقد قد يتولاه صاحبه اصالة
وقد يتولاه غيره نيابة. فالذين ينوبون عن العاقد اصالة اربعة الوكيل والوكيل هو من استفاد التصرف في حال حياة الوكيل من استفاد التصرف في حال حياة مثلا زيدوني يوكل عمرا ان يبيع بيته او سيارته ونحو ذلك. هنا الوكيل يتولى العقد نيابة
عن المالك والوصي والوصي هو الذي استفاد التصرف بعد الموت فيوصي الى فلان انه اذا مات يقوم ببيع المكان الفلاني وشراء مكان اخر او شراء مكان لكي يكون مسجدا او مدرسة ونحو ذلك
والوصي والولي. الولي هو القائم على القصر. من المجانين والصغار والسفهاء والمعتوهين فهؤلاء لا يتولون العقد بانفسهم. وانما يتولون العقد بغيرهم وهو الولي عليهم. والرابع الناظر. والناظر هو القائم على الاوقاف. فاذا احتاج
الوقف للبيع احتاج الوقف للبيع فان الذي يتولى البيع هو الناظر عليه والايجاب والقبول اشترط لهما شروط. الشرط الاول التوافق بين الايجاب والقبول وعلى هذا لو قال بعتك السيارة بعشرة الاف فقال قبلت بتسعة
لم ينعقد العقد. قال بعتك بعشرة. قال قبلت بتسعة لم ينعقد. لعدم التوافق او مثلا قال بعتك السيارة الفلانية قال قبلت السيارة الفلانية لم ينعقد العقد فلا بد من التوافق بين الايجاب والقبول. الشرط الثاني
الاتصال بين الايجاب والقبول. وعلى هذا ان كان هناك فاصل اذا كان هناك فاصل بين الايجاب والقبول ينظر ان كان يسيرا عرفا فلا يضر. وان كان طويلا عرفا فانه يضر. وقال بعض العلماء اذا كان في المجلس
ولم يتشاغلا بما يقطعه. يعني يتحدثان فيما يتعلق بالبيع وهما في المجلس فانه لا يبطل الايجاب ولو طال الفاصل ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه بمعنى انهما يتحدثان في امور البيع. اما لو تشاغل بما يقطعك كان تحدث مثلا بامر الصناعة او امر الزراعة
ونحو ذلك او تفرق من المجلس فان الايجاب يبطل لعدم الاتصال بين الاجابة والقبول الشرط الثالث ان يتقدم القبول على الحجاب فان تقدم ان يتقدم الايجاب على القبول. فان تقدم القبول على الايجاب صح
اذا كان ذلك بلفظ الطلب يقول الشرط الثالث ان يتقدم القبول الايجاب على القبول. فان تقدم  القبول على الايجاب نقول يصح اذا كان بلفظ الطلب ويدل لذلك حديث سهل بن سعد في قصة واهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم
فقال رجل يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ملكتكها بما معك من القرآن. هنا قال زوجنيها. هذا طلب وهنا القبول على الايجاب. ثم جاء الايجاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملكتكها بما معك من القرآن. لم يرد ان
رجل قال بعد ذلك قبلت يا رسول الله. هذا لم يرد فاذا تقدم القبول على الايجاب نقول يصح اذا كان بلفظ الطلب ولابد ايضا اذا تقدم القبول على الايجاب لابد ان يكون مجرد
عن التمني او الترجي او الاستفهام. لانه اذا صحبه شيء من ذلك صحبه التمني او الترجي او الاستفهام هذا لا يدل هذا لا يدل على الجزم. فمثلا لو قال ليتك تبيعني سيارتك فقال بعتك
هنا لا يصح ان يتقدم القبول على الجانب. ليتك تبيعني سيارتك قال البايع بعتك لابد ان اكون المشتري قبلت لوجود التمني او قال لعلك تبيعني سيارتك ثم قال بعتك لابد ان يقول قبلت او قال اتبيعني سيارتك؟ فقال بعتك لابد ان يقول قبلت
هكذا اه يعني هذا الكلام هو ملخص ما يذكره العلماء رحمهم الله بالنسبة للصيغة القولية. واما الموسيقى الفعلية فقال لك المؤلف هي المعاطاة يعني هي المعاطاة الدالة على الفعل ومثال ذلك الواحد منا يذهب الى البقال ويأخذ السلعة ويضع
الثمن دون ان يكون هناك ايجاب وقبول. يذهب الى الخباز ويأخذ السلعة ويضع الثمن وانعقاد العقود بالقول هذا باتفاق الائمة. وانعقاد العقود بالفعل بالمعاطات هذا ما عليه جمهور العلماء خلافا للشافعية. الشافعية هم اضيق الناس
في مثل هذه المسائل. يعني لا يرون ان العقود تنعقد بالمعاطات. اللهم الا انهم يستثنون الامور مسيرة وبعضهم يستثني الصدقة نحو ذلك والصواب في ذلك ان العقود تنعقد بالمعاطات وكانت الهدايا تهدأ النبي كان يهدى اليه ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ايجاب او قبول كان الناس
تتهادون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ايجاب وقبول فتلخص ان العقد ينعقد اما بالقول او بالفعل والقول مركب من الايجاب والقبول عرفنا الاجابة عرفنا القبول وايضا درك ذكرنا شرط الايجاب والقبول وايضا ينعقد بالفعل وان الفعل هي المعاطاة الدالة عليه
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اختصر هذا الكلام كله. وارجع الامر الى الى العرف. فقال وينعقد البيع هبة بكل قول او فعل متعاقب او متراق. نعم. ينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه العرف. ينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه العرف. من قول او فعل
تعاقب او متراقب الخلاصة في ذلك ان صيغ العقود يرجع فيها الى اعراف الناس. لان ما جاء مطلقا على لسان الشارع يرجع في حده وضبطه الى العرف. والصيغ هذه جاءت مطلقة واحل الله البيع. لم يرد ان الله
الله سبحانه وتعالى قيد هذا البيع بصيغة معينة او قيده النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة معينة. قال رحمه الله تعالى اعطني بهذا خبزا فيعطيه ما ما يرضيه وشروطه سبعة احدها الرضا هذه الشروط التي
ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي في الحقيقة شروط لكل عقد. يعني العقود المالية هذه يشترط فيها ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال لك الرضا فلا يصح بيع بغير حق
هذا الشرط الاول الرضا والرضا هذا شرط في كل عقد. جميع العقود لابد فيها من الرضا. سواء كانت سواء كان العقد عقد معاوضة او عقد تبرع او عقد توثقة او عقد نكاح لابد من الرضا كما سيأتينا ان شاء الله
وان كان الفقهاء رحمهم الله يستثنون بعض العقود الى اخره كما نشير الى شيء من ذلك. لكن الاصل ان كل عقد لابد فيه من الرضا ويدل لهذا قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن احد شاة احد الا باذنه. وايضا في الصحيح حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دمائكم واموالكم نعم عندنا الشرط الاول
الرضا كما تقدم قلنا بان هذا الشرط شرط في كل العقود ويدل لذلك قول الله عز وجل آآ الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وايضا في حديث جابر ان
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دمائكم واموالكم اعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا وايضا في صحيح ابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراب. قال رحمه الله تعالى فلا يصح
بيع المكره بغير حق نعم المكره العقد لا يصح بيعه لكن يستثنى من ذلك ما اذا كان الاكرام بحق اذا كان الاكراه بحق فان هذا جائز ولا بأس به. ومثال ذلك لو اكره على ان يبيع ما له لكي
في يدينا او اكره على ان ان يبيع ما له واكرهه القاضي على ان يبيع ما له آآ لكي ينفق على اهله فهذا اكراه بحق. وكذلك ايضا يستثنون اه في باب الشفعة. في باب الشفعة
اه اذا شفع الشريك على المشتري فانه لا يشترط الرظا. سورة الشفعة زيد وعمرو شريكان في ارض نعم زيد وعمرو شريكان في ارض. زيد باع نصيبه على الصالح الشريك عمرو له ان يشفع على صالح. ويأخذ منه النصيب بالثمن الذي دفعه لشريكه وان لم يرضى
الشفعة لا يشترط فيها الرظا يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في التملك القهرية وكذلك ايضا في الظمان كما سيأتينا ان شاء الله ما يعتبر رظا المظمون له والمظمون عنه في الكفالة ما يعتبر
المكفول والمكفول عنه في الحوالة لا يشترط رظا آآ المحال اذا احيل على مليء هذا سيأتينا ان شاء  قال رحمه الله الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما
نعم هذا الشرط الثاني ان يكون العاقل رشيدا والرشد مصطلح يختلف باختلاف ابواب الفقهاء الرشد في باب العبادات يختلف عن الرشد في باب المعاملات يختلف عن الرشد في الانكحة الى اخره
اه الرشد في باب المعاملات هو ان يحسن ان يتصرف في ماله. يعني الرشد في باب المعاملات هو ان يحسن ان من ماله وذلك بالا يقبل كثيرا او ان يبذل ما له فيما لا فائد فيه كثيرا
اما اذا كان يقبل في بعض الاحيان او يبذل ما له فيما لا فات فيه في بعض الاحيان او في المحرمات من باب اولى في بعض الاحيان فهذا رشيد من حيث الجملة لكنه في نفس في نفس هذه المعاملة
ليس رشيدا قال فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما  الصبي يقول لك المؤلف رحمه الله لا لا تصح عقوده ويدل لذلك قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى
حتى اذا بلغوا النكاح فان انست منهم رشدا فاتبعوا اليهم اموالهم. قال اختبروهم فان انستم منهم رشدا وابتلى اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. يعني حتى اذا بلغ نعم فاذا بلغ
يدفع اليه ماله مما يدل على انه لا يتصرف فيه قبل البلوغ لا يدفع اليه مال بحيث اتصرف فيه قبل البلوغ والصبي لا يصح عقود الصبي لا تصح لكن استثنى العلماء رحمهم الله ثلاثة مواضع
يصح فيها عقد الصبي الموضع الاول في الامور اليسيرة عرفا الامور يسيرة عرفا كما ورد ذلك عن الصحابة فان تصرف الصبي لا بأس به يعني مثال ذلك هذا الصبي  الدكان في البقال
او في المكتبة يبيع الاشياء اليسيرة بريال بخمسة ريالات بعشرة ريالات الى اخره فهذه هذا التصرف صحيح ما دام انه في الامور يسيرة عرفا الموضع الثاني اذا راهق وقارب البلوغ. فهذا لا بأس ان يؤذن له في بعض التصرفات
لكي ينظر هل رشد او لم يرشد؟ ويدل لذلك قول الله عز وجل وابت اليتامى حتى اذا بنقوا النكاح فان انستم نمر منهم رشدا يعني اختبروهم ولا يكون اختبارهم الا
بان يؤذن لهم في بعض التصرفات الموضع الثالث اذا كان العقد مصلحة محضة. يعني مصلحة محضة للصبي. فانه يصح من الصبي. كما ذكر ذلك الشافعية والمالكية. مثال ذلك قبول الهبة من الصبي
قبول الوصية من قبل الصبي. يعني اوصي له بمال فقبل هذا المال اهدي له مالا. اهدي له مال هذا المال اه قبول الوقف الى قره فما دام انه مصلحة محضة كما في هذه العقود فقالوا
هذا اه يصح من الصبي قال والسفيه السفيه حكمه حكم الصبي والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله كما تقدم فلا يصح بيعه الا كما تقدم في الامور يسيرة عرفا او عند الاختبار لكي ينظر هل رشد؟ فندفع اليه ما له او لم يرشد
قال الثالث كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة هذا الشرط الثالث ان يكون المبيع مالا وضابط المال هو كل ما ابيح الانتفاع به واذن الشارع بالتصرف فيه. كل ما ابيح الانتفاع به واذن الشارع بالتصرف فيه
وهذا كسائر الاموال كسائر الاطعمة والالات والعقارات هذه منافعها مباحة. نعم. منافعها مباحة وايضا الشارع اذن بالتصرف فيها   قال لك فلا يصح بيع الخمر. هذا يخرج الخمر منفعته محرمة. قلنا في تعريف المال بانه ما يبيح ما ابيح نفعه او
الانتفاع به الخمر منفعته محرمة الخمر ليس مالا شرعا واذن في التصرف فيه قال والكلب. الكلب منفعته مباحة. كلب الصيد كلب الحرث. كلب الماشي هذه منفعتها مباحة. لكن الشارع منع من التصرف فيها. وهذا يسمى بالمختصات
فقولنا في تعريف المال بانه ما ابيح الانتفاع به واذن الشارع بالتصرف فيه ما ابيح الانتفاع به يخرج ما حرم الانتفاع به واذن الشارع بالتصرف فيه يخرج المختصات والمختصات هي ما ابيح نفعه لكن لم يؤذن بالتصرف فيه مثل كلب الصيد لك ان
ينتفع به لكن ليس لك ان تبيعه الميتة لك ان تنتفع بالميتة لكن ليس لك ان تبيع الميتة. ولهذا في حديث جابر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الميتة. والخمر والاصنام. فقالوا يا رسول الله ارأيت
شحوم الميتة فانها تتلى بها السفن. وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام النبي صلى الله عليه وسلم او اب بالتصرف بالميتة لكن ما يتعلق بالبيع قال النبي صلى الله عليه وسلم لا
هو حرام. فالبيع محرم ولا يجوز قال رحمه الله والميتة والميتة هي كل ما مات حتف انفه او ذكي ذكاة غير شرعية. ميتة هي كل ما مات حتف انفه او ذكي ذكاة غير
شرعية والميتة يستثنى منها او يرد عليها استثناءان. الاستثناء الاول الاستثناء بالاول  ميتة البحر يعني استثناء يتعلق باعيان الميتات. ميتة البحر هذه يصح بيعها الاستثناء ايضا مما يدخل في في الاستثناء الاول وهو ما يتعلق بعين الميتات
اه ما لا ما لا نفس فيه سائلة او ما لا نفس له سائلة نعم ما لا نفس له سائلة كالجراد كميتة الجراد. ونحو ذلك مما ينتفع به من سائر الحشرات
فهذه هي يصح بيعها فقولنا او قول المؤلف رحمه الله هو الميتة هذا يرد عليه استثنائان الاستثناء الاول ما يتعلق باعيان الميتة والاستثناء الثاني ما يتعلق باجزاء الميتة باجزاء الميتة
يشمل كل جزء لا تحله الحياة. كل جزء لا تحله لا تحله الحياة فهذا يصح بيعه وهو طاهر. مثل الشعر والصوف والوبر والريش. والاظلاف والقروب  هذه يصح بيعها. كذلك ايضا مما يدخل في ذلك شيخ
رحمه الله استثنى لبن الميتة قال لان القاعدة عنده ان المائعات لا تنجس الا بالتغير. فاذا كان اللبن لم يتغير فيرى انه طاهر انه يصح بيعه كذلك ايضا استثنى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما يتعلق بعظام الميتة. كذلك ايظا يستثنى ما
مما يتعلق بجلد الميتة فان جلد الميتة يطهر بالدبخ واذا طهر بالدبغ صح بيعه. قال رحمه الله الرابع ان يكون المبيع ملكا للبائع. او مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضول ولو اجيز بعد بعد
هذا الشرط الرابع ان يكون المبيح ملكا للبائح وعلى هذا او يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بحزام رضي الله تعالى عنه ولا اتبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك. والله عز وجل قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
وعلى هذا لا يصح ان يبيع شيئا لا يملكه وكذلك ايضا لا يصح ان يبيع ملك غيره. نعم ملك غيره لا يصح له ان يبيعه  لما تقدم من الدليل؟ قال مؤلف
لان او مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضول ولو اجيز بعده  بيع الفضول او عقد الفضول هو ان يتصرف في ملكه ان يتصرف فيما ملك غيره بعقد من العقود. كأن يبيع سيارة زميله او ان يؤجرها او ان يهبها او ان يوقفها
او نحو ذلك من التصرفات فهذا التصرف اذا لم يكن معه اذن بان يوكل هذا المتصرف بهذا التصرف اذا لم يكن هناك اذن فان هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح هذا التصرف
ولو اجازه المالك بعد ذلك. لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبع ما ليس عندك والرأي الثاني وهذا ما عليه اكثر اه او هذا مذهب الحنابلة والشافعية. الرأي الثاني ان تصرف
الفضولي يصح بالاجازة. وهذا هو المشهور مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله. والحنفية هم اوسع المذاهب فيما يتعلق بالتصرفات الفضولية. التصرف الفضولي يرون انه ينفث في العقود وينفذ عندهم في الكفارات
وينفذ في النكاح الى اخره فهم اوسع المذاهب واحسن المذاهب فيما يتعلق بالتصرف الفضولي ومذهب الحنفية والصحيح ان ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله. وهو ان التصرف الفضولي ينفذ بالاجازة
ويدلني هذا الفضول ينفذ بالاجازة. ويدل لهذا حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه. فان النبي صلى الله عليه وسلم وكل ان يشتري له شاة بدينار. فذهب عروة رضي الله تعالى عنه واشترى شاتين بهذا الدينار
وفي الطريق باع شاة بدينار فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. فهنا عروة رضي الله تعالى عنه وكل في الشراء. ولم يوكل في البيع. فدل ذلك على انه اذا
صرف واجازه المالك نفذ. وهذا القول هو الصواب. طيب ان تصرف ولم يجزه المالك لا ينفذ. نعم لا ينفذ لكن لو اشترى سلعة نعم اشترى سلعة لم يشتري بمال زيد. وانما اشترى له على ان
يأخذ منه الثمن. واذا اشترى بماله هذا اذا رده صاحب المال لا ينفذ. لكن لو اشترى له في ذمته لم يشتري له بماله لم يشتري له بماله ثم بعد ذلك من اشتري له رد هذا البيع فانه يلزم
المشتري يلزم المشتري قال رحمه الله الخامس القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبط يعني بيع الرقيق الابق والجمل الشارد. ولو لقادر على تحصيلهما. لان ما هو الشرط الخامس القدرة على تسليمه. وعلى هذا لا يصح ان يبيع مسروقا او مقصوبا او منتهبا او مختلسا. او
جملا شاردا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال لك ولو لقادر على تحصيلهما. ويدل ودليل هذا الشرط ان هذا ان ان هذا ان هذا فيه ضرر حديث مسلم في ابي هريرة حديث مسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرام. وايضا هذا من باب الميسر. يعني ضابط الميسر في
باب المعاملة هي كل معاملة يدخل فيها الانسان وهو اما غانم او غارم هنا السيارة اذا كانت مسروقة قبل السرقة. نعم قبل السرقة قد تساوي خمسين الف بعد ان سرقت
قد لا تساوي الا عشرة. الان المشتري الذي اشترى هذه السلعة نعم المشتري الذي اشترى هذه السيارة المسروقة يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غانم. ان وجدها وما دفع الان الا عشرة وهي تساوي خمسين
ان وجدها غنم اربعين. ان لم يجدها خسر عشرة الاف فهو يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غانم. نعم. هم وقال المؤلف رحمه الله ولو لقادر على تحصيلهما
والرأي الثاني انه يصح بيع مثل هذه الاشياء على من يستطيع ان يحصلها. فمثلا اذا بعت الارض المغصوبة لك ارض مغصوبة بعتها بعتها على الغاصب او بعتها على شخص يستطيع ان يخلصها من الغاصب
هنا المشتري ما دام انه يقدر على تحصيل هذه السلعة فانه لا غرام فالصواب في هذه المسألة ان انك اذا بعت هذا الذي لا يقدر على تسليمه على شخص يقدر على تحصين
فان هذا صحيح لعدم الغرر. وحينئذ حينئذ اه اذا ظن انه يقدر على تحصيله ثم تبين له انه لا يقدر يثبت له الخيام. قال السادس معرفة الثمن والمثمن اما بالوصف او المشاهدة. حال العقد او قبله بيسير. هذا الشرط السادس
معرفة الثمن والمثمن. معرفة العوض والمعوض. ويدل لهذا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع الغرر. وايضا ان كون الثمن مجهولا هذا غرض وفيه ميسر. ومثل ايضا كون العوظ مجهولا هذا فيه ظرر وايظا ميسر فمثلا لو قلت اشتريت منك هذا الكتاب
اما في جيبي من الدراهم ما ندري قد يكون ما في جيبه من الدراهم قد يكون مساويا لقيمة الكتاب قد يكون اقل قد يكون اكثر فيدخل وهو واما غانم او غانم او قال مثلا بعتك ما في جيبي من الهاتف
في الف ريال قد يساوي الفا قد يساوي اقل قد يساوي اكثر. هذا يدخل فيه العاقد وهو اما غانم او غارم فهذا نقول بان هذا لا يجوز الحنفية رحمهم الله لهم اختيار جيد
يقولون بانه اذا اشترى شيئا يعني السلعة يعني يصح ان تكون السلعة مبهمة ليست مجهولة وانما هي مبهمة فمثلا لو اشترى شيئا لم يره ولم يوصف له يصح ويثبت له خيار الرؤيا
مثلا قال بعتك السيارة اللي في البيت قال قبلت لا ندري هل هي كبيرة صغيرة جديدة قديمة يصح ويثبت للمشتري اذا رآها خيار الرؤية. هذا وكذلك ايضا يقولون يجوز ابهام الثمن يعني ما يذكر الثمن. بعتك الكتاب ما ما قلت بعشرة او بعشرين الى اخره
ويصح ويكون بثمن المثل. نعم يكون بثمن المثل فهذا لا قرار فيه. الغرر ان يكون الشيء مجهولا وينتهي الامر. يعني مثلا بعتك الساعة التي في يدي بمئة ريال قد تساوي اكثر قد تساوي اقل الى اخره
هنا فيه غرم. لكن اذا باع شيئا مبهما واثبتنا له خيار الرؤيا او لم يذكر الثمن واثبتنا ثمن المثل فان هذا لا غرض ويدل لهذا قول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة
الرجل يتزوج المرأة وهو ما فرض لها يقول زوجته وقبلت ولم يفرض لها الزوج صداقا. لم يحدد الصداق. يصح عقد النكاح. ويكون لها مهر  وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
ان انه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقة وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ترث وعليها العدة ولها مهر نسائي هذا مهر المثل. فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال
اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضى في مروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت فالخلاصة في ذلك انه اذا اشترى شيئا ولم يذكر الثمن يصح ويكون بثمن مئتين. وعلى هذا عمل الناس تجد ان الشخص الان
يشتري السلعة ويقول لصاحب السلع ائت بالسلعة ثم يسأله بعد ذلك عن الثمن كم تريد من الثمن لا يذكره على العقد او مثلا يركب مع صاحب الاجرة ويوصله وينتهي ثم يقول كم الثمان غنة؟ كذا وكذا او يأتي بالعامل ويعمل العامل ويعطيه
ثمن المثل الى اخره وقال المؤلف رحمه الله اما بالوصف او المشاهدة يعني المهم آآ لابد من انتفاء الجهالة عن الثمن او المثمن. بكل طريق ينفي الجهالة. وذكر المؤلف رحمه الله الوصف يعني صفة
السلعة نقول بان صفة السلعة كذا وكذا وكذا او مثلا اه نعم صفة السلعة كذا وكذا وكذا او رؤية السلعة هذه بعتك هذه السلعة تراها الى وقد يكون بغير ذلك. نعم. قد يكون معرفة الثمن او المثمن. بغير الوصف وبغير الرؤية قد يكون ذلك عن طريق
الشم فيما يحتاج الى شم كالطيب قد يكون عن طريق اللمس بما يحتاج الى لمس قد يكون ذلك عن طريق الذوق في المهم ان ان انه يطلب ان ان تنتفي الجهالة عن الثمن او المثمن بكل طريق ينفي الجهالة دون ان يكون هناك
اقدم يكون العلم المعقود عليه عن طريق العرف. قد يكون عن طريق كما في الاجارة الى اخره قال السابع ان يكون منجزا لا معلقا تبعتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضي زيد ويصح بعت
قبلت ان شاء الله. يقول لك المؤلف اشترط ان يكون العقد منجزا. لا يصح ان يكون معلقا. سواء كانت تعليق على شرط محض كقوله بعتك اذا دخل شهر رمضان او كان التعليق على شرط غير محض. كبعتك ان رضي ابي. لا يصح ان يكون معلقا وهذا قول جماهير العلماء
الله تعالى قالوا لان التعليق ينافي الفورية في العقود. اصل في العقود ان تكون على الفور. والتعليق ينافي الفورية  يقول المؤلف رحمه الله تعالى السابع ان يكون منجزا لا معلقا
اقدم ان رأي اكثر اهل العلم انه لا يصح ان تكون العقود معلقة  والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم انه يصح ان تكون العقود معلقة
ويدل لذلك ان هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم علق العقد فقال اميركم زيد فان اصيب اجعفر فان اصيب فعبدالله بن رواحة
وايضا التعليق هذا شرط من الشروط التي يشترطها العاقد والمسلمون على شروطهم. سيأتينا ان الاصل في الشروط في العقود الحلوة الصحة شروط في العقود او الشرط في العقد ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة الاصل في ذلك
والصحة قال رحمه الله تعالى ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وان تعذر معرفة المجهود ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. هذه المسألة هي احدى مسائل تفريق الصفقة
هذه المسائل يسميها العلماء رحمهم الله بمسائل تفريق الصفقة وذلك ان في عقد واحد بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه بثمن واحد في عقد بثمن واحد
جمع بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه فيقول لك المؤلف يصح فيما يصح العقد عليه بقسطه من الثمن مثال ذلك مثال ذلك باع كتابه وكتاب زميله. وزميله رفض ان يجيز البيع. هذان كتابان
باعهما باع هذين الكتابين بمئة ريال على زيد من الناس هنا الان جمع في عقد واحد بثمن واحد بينما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه فنقول يصح فيما يصح العقد عليه وهو كتابه. ولا يصح فيما لا يصح العقد عليه وهو كتاب زميله ويصح فيما
يصح العقد عليه وهو كتابه بقسطه من الثمن. كيف بقسطي من الثمن؟ الان الثمن مئة الثمن لهذين الكتابين مئة ريال. كيف نخرج ثمن ما يصح العقد عليه. نقول عندنا عندنا قيمة
وعندنا ثمن. الثمن هو ما جرى عليه العقد. واتفق عليه المتعاقدين وهو مئة الان القيمة الثمن ما جرى عليه العقد كما قلنا واتفق عليه المتعاقدين وهم القيمة ما تساويه السلة عند التجار
فننظر الى قيمة الكتابين  فقالوا بان كتاب الصديق يساوي مئة وكتاب البائع يساوي خمسين مجموع القيمتين تساوي كم؟ مئة وخمسين. ننظر الى قيم السلع. نجمع القيم مجموع القيمتين تساوي مئة وخمسين
انسب قيمة ما يصح العقد عليه الى مجموع القيمتين وخذه من الثمن. فخمسون الى مئة وخمسين كم تساوي؟ ها؟ الثلث. يكون نقول يصح العقد في كتاب البائع بثلث الثمن. والثمن كم؟ ها
مئة الثمن مئة فيكون بثلث الثمن. كم ثلثا الثمن؟ ثلاثة وثلاثون وثلث. اذا عندنا ثمن وعندنا قيم. فنجمع ثم ننسب ما يصح العقد عليه الى مجموع القيمتين  ونأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة
وهذه هذا كيفية تقسيط الثمن وهذه المسألة آآ او هذه الطريقة تحتاج اليها في مسائل تفريق الصفقة وكذلك ايضا تحتاج اليها في جمع العقود كما لو قال زوجتك بنتي وبعتك سيارتي بمئة الف كم مهر البنت؟ كم ثمن السيارة
لكي نخرج مهر البنت وكي نخرج ثمن السيارة لابد ان نرجع الى مثل هذه الطريقة ننظر الى القيم ثم نجمع ثم ثم بعد ذلك يتبين لنا كم آآ مهر المثل او كم مهرا هذه المرأة وكم قيمة
هذه السيارة والمهم هذه مسائل تفريق الصفقة يعني جمع بين ما يصح العقد عليه وما يصح العقد عليه. من امثلة كما تقدم ملكه ملك غيره. من امثلته باع محرما وحلالا. يعني مثلا يقول بعتك هذا الكتاب
وهذا الدخان نقول يصح في الكتاب بقسطه من الثمن. يقول بعتك هذا الكتاب وهذا الدخان بمئة ريال يقول يصح بقسطه يصح في الكتاب بقسطه من الثمن. او مثلا كما قال المؤلف رحمه الله باع مجهولا ومعلوما. نقول
في المعلوم بقسطه من الثمن كما تقدم. قال رحمه الله ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صحة في المعلوم بقسطه. وان تعذر معرفة المجهول اذا جمع بين معلوم ومجهول هذا له حالتان الحالة الاولى
الا يتعذر معرفة المجهول. كما لو قال بعتك هذا الكتاب والكتاب الذي في البيت بعتك هذا الكتاب والكتاب الذي في البيت. الكتاب الذي في البيت لا يتعذر معرفته نستطيع ان نأتي به
وهذا الكتاب يملكه والكتاب الذي في البيت لا يملكه. فنقول يصح هنا في المعلوم بقسط من الثمن لان المجهول هنا ما يتعذر علم ممكن ان نأتي به ونعرف كم آآ القيمة. لكن اذا كان المجهول هذه الحالة الثانية
يتعذر معرفته لا يصح العقد مطلقا لانه ما يمكن ان نخرج آآ قسط الثمن فيما يصح العقد عليه لان لابد ان ان نعرف السلع لكي ننظر الى قيمها ثم نجمع القيم كما تقدم ثم ننسب الى اخره هذا اذا كان يتعذر
معرفته ما يصح العقد قال رحمه الله فصله يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. نعم وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله. ان البيع والشراء لا يصح في المسجد. ويدل لهذا حديث معاوية بن حكم في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال نعم نعم او حديث آآ انس  نعم حديث نعم حديث معاوية بن حكم حديث معاوية بن حكم في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مساجدنا لا
يصلح فيها شيء من كلام الادميين والبيع والشراء هذا من كلام الادميين. وايضا ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم من يبيع او يبتع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. فالدعاء عليه يدل ذلك على التحريم وانه منهي عنه
واذا كان كذلك هذا يدل على الفساد كما ذكر المؤلف والرأي الثاني وهو راوي رأي اكثر العلماء ان البيع والشراء في المسجد انه يكره ولا يحرم والعقد صحيح. نعم انه يكره ولا يحرم والعقد صحيح. قالوا لان هذا العقد استكمل شروطه
هو اركانه نستكمل شروطه واركانه قال وانا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. نعم لا يصح الجمع. لا يصح البيع بعد نداء الجمعة الثاني ويدل لهذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
والبيع والشراء هذا يصادم الامر بالسعي. وكذلك ايضا الصحيح انه لا يقتصر على البيع. فنقول بان جميع التي تشغل وتلهي عن استماع الخطبة نقول بانها محرمة ولا تجوز قال وكذلك لو تضايق وقت المكتوبة
الان بقي على خروج وقت الصلاة قدر عشر دقائق. نعم بقي على خروج وقت الصلاة قدر عشر دقائق  هذا الوقت يكفي لفعل الصلاة المكتوبة. كونه يتشاغل بالبيع والشراء. نعم اه هذا لا يجوز. لان الان الوقت الان هذا
لاداء الصلاة وكونه يتشاغل بالبيع والشراء نقول بان هذا محرم ولا يجوز وحينئذ لا يصح العقد بتعين الوقت لاداء الصلاة انا وانا بيع العنب او العصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع
سلاحي في الفتنة او لاهل الحرب الحرب يعني الكفار الذين يحاربون المسلمين او قطاع الطريق. هذا كله يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز  لما في ذلك من التعاون على الاثم والعدوان. والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
وسائل لها احكام المقاصد فاذا كان المقصد محرما فالوسيلة تكون محرمة. وحينئذ بيع العنب لمن يعصره خمرا لا يجوز او مثلا بيع الالة لمن يستمع فيها الغنى نقول بان هذا لا يجوز او بيع آآ
عموما اي شيء تبيعه يكون وسيلة الى محرم فان الوسائل لها احكام المقاصد انما الوسائل لا احكام المقاصد وهذه امثلة ذكرها المؤلف ودليلها كما تقدم قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا
والعدوان فلا بد ان يكون المعقود عليه مباح النفع وعندنا امران يعني عندنا امران ان يكون العقد على المحرم جاء تبعا فهذا لا بأس به او يكون العقد عليه اصالة هذا لا يجوز. اذا كان العقد على المحرم اصالة هذا لا يجوز
اذا جاءت المحرم على وجه التبع لا على وجه الاصالة يعني العقد على المباح اصالة ثم جاء المحرم. فهذا جائز فمثلا تؤجر البيت لمن يشرب فيها الخمر او لمن يستمع فيها الغنى. هنا العقد جاء اصالة لا يجوز
لكن تؤجل البيت لمن يسكن ثم هذا الذي سكن شرب فيها القمر او استمع فيها الغنى او اه شرب الدخان او اغتاب الناس او نمهم او نحو ذلك هذا جاء تبعا. هذا نقول بان هذا جائز
لا فرق بينما اذا كان على سبيل التبع او على سبيل الاصالة. قال رحمه الله ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. نعم بيع القن المسلم للكافر لان الاسلام يعلو
ولا يعلى عليه. يعني اذا كان عندنا رقيق مسلم هذا لا يجوز ان نبيعه لكافر لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
وقال المؤلف اذا لم يعتق عليه فان كان يعتق عليه فلا بأس. لانه وسيلة الى حريته. ومتى يعتق الرقيق على المشتري اذا كان ذا رحم محرم منه اذا كان ذا رحم محرم يعني كل من ملك ذا رحم محرم
ومنه عتق عليه كما جاء عن الصحابة رضي الله عنه كل من ملك ذا رحم محرم من عتق عليه ذا رحم محرم يعني لو فرضنا ان احدهما ذكر والاخر انثى لم يحصل التزاوج بينهما. فمثلا اذا ملك اباه
يعتق عليه لانه ذو رحم محرم منه فيصح اه اه ان نبيع الاب الرقيق على الابن لانه اذا ملكه عتق عليه. اذا ملك ابنه عتق عليه اذا ملك اخاه عتق عليه. اذا ملك عمه
عتق عليه فيصح. فمثلا لو كان الابن كافرا والاب مسلما وهو رقيق يصح ان نبيع الرقيق المسلم على هذا الابن الكافر لانه اذا ملكه عتق عليه فيقول لك الخلاصة في ذلك ان كونك تبيح الرقيق المسلم على الكافر لا يجوز الا اذا كان ذلك
وسيلة الى حريته وهو اه اذا كان اه الرقيق يعتق على المشتري. ومتى يعتق الرقيق عن المشتري؟ اذا كان ذا رحم ان محرما منه. نعم. قال ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة
اعطيك مثله بتسعة ولا شراء عليك قوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. يعني  لا يجوز للمسلم ان يبيع على اخيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض
فمثلا باع السيارة بعشرة فقال شخص للمشتري انا ابيعك مثلها بتسعة. انا ابيعك مثلها بتسعة او اشترى سيارة بعشرة شخص للبايع انا اشتريها منك باحد عشر انا اشتري هذه السيارة واشتراها الان بعشرة انا اشتريه باحد عشر. هذا لا يجوز لكن متى التحريم؟ نعم للعلماء رأيان الرأي
الاول ان التحريم زمن الخيارين. يعني زمن خيار المجلس او زمن خيار الشرط لانه في زمن الخيارين يتمكن من اي شيء ها من الفسخ فاذا كان في في مجلس العقد وقال بعتك
بعشرة قال شخص ابيعك بتسعة مثله بتسعة. هنا لا يجوز. لماذا؟ لانه ما دام انهما في المجلس يتمكن من الفسق المشتري يتمكن من الفسق مع البائع الاول ويشتري من الثاني هو شرى الان
الشراب اه بعشرة قالت الثانية ابيعك بتسعة. فهو سيفسق مع الاول ويعقد مع الثاني اللي يبيع بتسعة فاذا كان في زمن خيار المجلس او زمن خيار الشرط مثلا قال بعتك السيارة بعشرة. قال المشتري اشتريت ولي الخيار لمدة يومين. فجاه شخص وقال
كنب تسعة هنا يتمكن المشتري من الفسق او لا يتمكن هنا يتمكن. فاذا كان في زمن الخيارين زمن خيار المجلس او زمن خيار الشرط يقولون لا يجوز لانه يتمكن من الفسق والعقد مع الاخر
الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله انه يحرم مطلقا. حتى ولو كان بعد زمن الخيارين. نعم حتى ولو كان بعد زمن فان هذا محرم مطلقا. لانه وان كان الان ما في خيار الا انه سيحاسب
حاول الفسق مهما كان سيحاول الفسخ ويدعي الغبن الى اخره. وآآ ان لم يتمكن من الفسق فانه سيكون في قلبه شيء على اخيه الى اخره. نعم. قال رحمه الله تعالى
واما السوم على صوم المسلم نعم. وقول المؤلف على بيع المسلم نعم على بيع المسلم الى اخره ان البيع على بيع المسلم والشراء على شراء المسلم لا يجوز كذلك ايضا لو كان غير مسلم لا يجوز لما في ذلك من الظلم
يعني لا يجوز لك ان تشتري على شراء اه الكافر او ان تبيع على بيع الكافر بما في ذلك نعم لما في ذلك من الظلم. قال واما السوم على صوم المسلم مع الرضى الصريح ها
نعم الصوم على اه اه صوم الغير هذا ينقسم الى قسمين. يعني السوم على سوم الغير هذا ينقسم الى القسم الاول ان يكون ذلك في بيوع المزايدة. فان هذا جائز ولا بأس به اذا كان في
المزايدة النبي صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد. كان تعرض السلعة كل يزيد. فان هذا جائز ولا بأس به القسم الثاني القسم الثاني ان يكون ذلك في غير بيوع المزايدة مع الرضى التام البائع
رضي بالثمن والمشتري رضي بالسلعة. لكن ما في عقد حتى الان. فلا يجوز لك ان تزيد. ان تصوم وان تزيد هذا لا لكن اذا كان ذلك في بيوع مزايدة ولم يحصل رضا لم يحصل رضا من قبل البائع او من قبل
اه من كل منهما فنقول بان هذا لا يجوز لكن اه اذا حصل اه نقول بان هذا يجوز لكن اذا حصل الرضا التام من قبل الباعة من قبل المشتري نقول بانه لا يجوز
