رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ويجوز شرط رهن وضمير فيه. ويجوز بعضهم والخبز والخمير
عددا بلا قصد زيادة. وكل قرض جر نفعا فحرام. كأن يسكن داره او يعيره دابته او يقضيه خيرا منه. وان فعل ذلك بلا شرط او قضاء ومتى بدل المقترض ما عليه بغير بلد القبر
ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد قرض ولا ولا مؤونة لحمله لزم ربهم قبوله مع امن البلد والطريق. باب الرهب يصح بشروط موسى كونه منجزا وكونه مع الحق او بعده. وكونه ممن يصح بيعه
وكونه معلوما جنسه وقدره وصفاته وكل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف. وما لا يصح بيعه لا يصح والزرع قبل اشتداد حبه. والقل ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق
فصل ولله للرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. فان قبضه لزم ولم الا بالعتق وعليه قيمته تكون رهنا مكانا وكسب الرهن ونماؤه رهن وهو امانة بيد المرتهن لا يضمن
ويقبل قوله بيمينه ففي تلفه. وانه لم يفرط وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. ولا ينفك منه شيء حتى واذا حل اجل وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه انه
ان لم يأته بحقه عند حلول الاجل. والا فالرهن له. لم يصح الشر. بل الزموا الوفاء او يأذن للمرتهن في بيع الرهن او بيعه هو بنفسه. ليوفيه حق فان ابى حبس او عسر فان اصر باعه الحاكم
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل
سلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد تقدم ما يتعلق بباب السلم وذكرنا ان السلم عقد على موصوف مؤجل عقد على موصوف في الذمة
مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد تقدم ان السلم جائز بالاجماع قد دل عليه القرآن والسنة الى اخره وذكرنا من ضوابط السلم ان كل ما صح ضبطه بالوصف صح السلم فيه
وايضا من شروط صحته قبض رأس مال السلم في مجلس العقد. ومن شروط صحته ان يكون المسلم فيه معلوم  قدره وجنسه الى اخره ما تقدم واذا تعذر على المسلم اليه
تسليم المسلم فيه للمسلم فان المسلم مخير بين الصبر وبين الفسق كما تقدم تقدم لنا ايضا القرض ومن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ضابطا في باب القرض قال ما كل عين يصح بيعها يصح قرضها الا بني ادم الى اخره. تقدم ايضا هل القرض
يتأجل بالتأجيل او انه لا يتأجل بالتأجيل تقدم الكلام على هذه المسألة وتقدم ايضا هل انقرض يملك بالعقد او لابد فيه من القبض تقدم الكلام في هذه المسألة واذا لزم
عقد القرض فما الذي يجب وتقدم انه يجب المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. وذكرنا ما هو المثلي؟ وما هو القيمي؟ وان للعلماء الله تعالى في هذا قولان القول الاول وهو قول الشافعية والحنابلة ان المثل هو كل مكيل او
اوزون يصح السلم فيه لا صناعة فيه مباحة وما عدا ذلك قيمي واما عند الحنفية المثلي ما تماثلت اجزاؤه. والقي بما لم الاجزاء او المثلي ما له مثل في الاسواق والقيم. ما ليس له مثل في الاسواق
قال رحمه الله تعالى ويجوز شرط رهن وظمين  يقول المؤلف رحمه الله تعالى يجوز في دين القرض شرط الرحم لقول الله عز وجل فرهان مقبوضة ايضا اه ضمين يصح ايضا اه شرط الظمير كأن يقول
اقرضتك الف ريال على ان تعطيني سيارة رهنا او اقرضتك الف ريال على ان تعطيني او ان تأتيني بمن يضمنك او بمن يكفلك وتقدم ان اشرنا الى انهم يفرقون بين
دين السلم ودين القرظ وان دين السلم لا يصح فيه او اخذ الظمين والكفيل والرهن. واما بالنسبة لدين القرض فانه يصح والصواب انه لا فرق بين البابين. وان الظمين والكفيل وكذلك ايضا الرهن هذه كلها تصح في دين السلم وكذلك ايضا تصح
القرض الظمين يصح ويدل لذلك قول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وبه زعيم وفي السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم يصح في دين القرض ان تأخذ على القرض رهنا وان تأخذ ظامنا وان تأخذ آآ كفيلا
وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى قال رحمه الله ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصدي زيادة والمؤلف رحمه الله يجوز لك ان تقرض الماء لان
الماء وان كان الناس شركاء في الماء سبق ان نشرنا الى ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام يعني ما هو الماء الذي يملك وما هو الماء الذي لا يملك سبق في باب البيع ذكرنا ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول المياه العامة
مياه الانهار والاودية والبحيرات والبحار فهذه لا تملك والناس شركاء فيها القسم الثاني ان الماء الذي حازه الانسان بالظروف الماء الذي حازه الانسان بالظروف والاواني والخزانات ونحو ذلك فهذا يملك واذا ملكه جاز له ان يتصرف فيه
البيع وبالقرظ كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وبالهبة وبالوقف الى اخره والقسم الثالث الماء الذي تجمع في ارضه بسبب مطر ونحو ذلك ومثله نقع البئر يعني اذا حفر بئرا ثم بعد ذلك وجد الماء فهو احق به من غيره بمعنى انه
يأخذ حاجته منه وما فضل فانه لا يمنع غيره منه فالماء الذي يحوزه بالظروف والاواني هذا يملكه بالحيازة واذا ملكه فله يقرضه يقول لك المؤلف رحمه الله يجوز ان يقرض الماء كيلا يعني سواء كان بالكيل المهم المهم ضبط
هذا الماء الذي يقرض سواء اقرأها ضبطه بالكيل كأن يقرضه صاعا او صاعين او ثلاثة اصع من الماء او ظبطه غير ذلك من ادوات التقدير كما ظبطه في وقتنا الحاظر باللتر او نحو ذلك
فان هذا قل له جائز قال والخبز والخمير عددا  اه فاذا اقرضه خبزة جاز ذلك او اقرضه خبزتين او ثلاثا الى اخره ومثله ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله الخمير هذا كله آآ
يصح قرظه عن طريق العدد ولا يصح عن طريق الكيل لان الخبز الان هذا البر او الشعير ونحو ذلك هذه الحبوب اذا خبزت خرجت من كونها مكيلة الى كونها معدودة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى
عددا ورده عددا بلا قصد زيادة يعني اه يقترض اه اه له ان يقرض الخبز عددا ولا يقصد الزيادة لان الخبز قد يتفاوت فالنار تأخذ من العجين وقد يتفاوت الخبز في الاخذ من النار
وعلى هذا يقرضه هذا الخبز ولا يقصد الزيادة. قال رحمه الله تعالى وكل قرض شر نفعا فحرام كأن يسكنه داره ويدل لهذا ما ثبت من حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل
خلف وبيع ولان عقد القرض عقد ارفاق واحسان   العوظ في عقد القرض هذا يخرجه عن موظوعه وموضوعه هو الارفاق والاحسان ولان هذا ايضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعبد الله بن عباس
ايضا اه نعم اه كعبد الله بن عباس وكذلك ايضا اه غير وكذلك ايضا غيره من الصحابة هو الوارد عنهم ان كل قرظ شر منفعة فهو ربا. يعني كل قرض جر منفعة فهو ربا
والمؤلف رحمه الله كأن يسكنه داره. او يعيره دابته او يقضيه خيرا منه هذه المنفعة هو المنفعة اه في القرض لا تخلو من امرين الامر الاول ان تكون مشترطة فيشترط المقرض
على المقترض منفعة من المنافع كما متى المؤلف اقرظه الفا على ان يسكنه بيته او ان يعيره سيارته او ان اه اه ان يرد اجود مما اقرب اه يقرضه فيقرضه اه اه ثوبا متوسطا
على ان يرده ثوبا جديدا او برا متوسطا على ان يرده برا جديدا الى اخره فاذا كان بشرط فان هذا محرم ولا يجوز. هم وهو من ربا الدين كما سلف
القسم الثاني القسم الثاني ان يكون ذلك بغير شرط واذا كان ذلك بغير شرط فقد تقدم نشرنا الى هذه المسألة وتكلمنا عليها في باب الربا المنفعة من المقترض للمقرض اذا كانت بغير شرط لا تخلو من ثلاث حالات
الحالة الاولى ان تكون مع الوفاء والحالة الثانية ان تكون بعد الوفاة فاذا كانت مع الوفاء او بعد الوفاء فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا ورد خيرا منه رباعيا وقال خيركم
احسنكم قضاء والحالة الثالثة ان يكون ذلك قبل الوفاة لا يجوز للمقرض ان يقبل هذه الهدية وهذه المنفعة الا اذا اراد ان يحتسب ذلك من القرض كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
فاذا اراد ان يحتسب هذه المنفعة والهدية من القرض فان هذا جائز ولا بأس به او ان يكافئه عليها او يكون بينهم مهاداة يعني لو فرض ان هذين الرجلين بينهما مهاداة
لقرابة او صداقة او جوار ونحو ذلك بمعنى ان الهدية لا يكون سببها القرض فان هذا جائز ولا بأس به قال رحمه الله تعالى وان فعل ذلك بلا شرط او قضى خيرا منه بلا مواطأة
قال ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرظ ولا مؤونة لحمله لزم ربه  قبوله مع امن البلد والطريق والمؤلف رحمه الله اذا بذل المقترض ما عليه من دين للمقرض
في غير بلد القرظ مثال ذلك ان يقرضه في المدينة ثم بعد ذلك يجده في مكة فيقول خذ القرظ اقرضتني الفا في المدينة خذها في مكة فهل يجب على المقرظ
ان ان يأخذها او لا يجب عليه ان يأخذها. قال لك المؤلف رحمه الله  شرط المؤلف رحمه الله تعالى الا يكون للحمل مؤونة. نعم لا يكون لحمله مؤونة. هذا الشرط الاول
الشرط الثاني ان يكون البلد والطريق امنين. فاذا كان البلد والطريق امنين ولم يكن لحمله مؤونة فانه يجب على المقرض  اه ان يأخذ اه القرض من المقترض ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله
انه اذا كان لحمله مؤونة. مثلا اقرظه في المدينة كيسا من البر فلما كان في مكة قال خذ البر الذي اقرضتني في المدينة انه لا يجب عليه ان يأخذه لانه
مؤونة فيحتاج المقرض لكي آآ ينقله الى آآ الى بلده الى المدينة يحتاج الى مؤونة في نقله وكذلك ايضا لو كان البلد او الطريق غير امنين فانه لا يجب عليه آآ ان يأخذ القرض
ما على المحسنين من سبيل. والقاعدة ايضا لا ضرر ولا ضرار قال رحمه الله تعالى باب الرحم الرهن هذا من عقود التوثيقات وعقود التوثيقات عقد الرهن وعقد الضمان وعقد الكفالة والرهن في اللغة
الثبوت والدوام ومنه قولهم نعمة راهنة اي راكدة ودائمة واما في الاصطلاح فهو توثقة عين او دين بعين او دين او منفعة في الاصطلاح الرهن توثقة عين او دين بعين او دين او منفعة
وعلى هذا الذي يؤخذ عليه الرهن احد امرين الامر الاول الاعيان الامر الثاني الديون الاعيان مثال ذلك اه اه مثال ذلك طلب مني السيارة عالية قال اعطني سيارتك عارية فقلت اعطني
لانك ربما تتعدى او تفرط يصح ان اخذ الرهن على هذه العين المعارة  الديون طلب مني قرضا فقلت اعطني رهنا يصح اخذ الرهن على الديون ما يرهن اما ان يكون عينا او ما يؤخذ عليه الرهن اما ان يكون عينا واما ان يكون
دينا والرهن ايضا اما ان يكون عينا واما ان يكون دينا واما ان يكون منفعة فالعين اقرضني الف ريال وهذه السيارة تكون رهنا الدين اقرضني الف ريال والدين الذي عند زيد يكون رهنا هذه وثيقته
المنفعة اقرضني الف ريال والمنفعة منفعة البيت التي املكها. انا استأجرت الان البيت هذا لمدة سنة. املك منفعته هذه المنفعة تكون رحمة وبهذا نعلم ان عقد الرهن يتوسع فيه لانه من عقوده هو مجرد توثقة
نعم مجرد توثقة فهو من عقود التوثيقات بمعنى ان صاحب الحق يتوثق من حقه ولو فرض انه لم يحصل له حقه من العين المرهونة فان حقه لن يضيع حقه لا يزال باقيا وانما الرهن هذا مجرد زيادة توثقة
نعم لا يصح ان ان يكون الرهن عينا ويصح ايضا ان يكون دينا ويصح ان يكون منفعته والراهن دل عليه القرآن والسنة واجماع العلماء رحمهم الله تعالى في الجملة وان كان
بعض العلماء خالفوا قال بالرهن في في السفر دون الحظر بعضهم قال اه مع عدم وجود الكاتب ولا يجوز مع الكاتب لكن اه مذاهب الائمة اه الاربعة يتفقون على ان الرهن جائز في السفر في الحضر ومع وجود الكاتب ومع اه عدم وجود الكاتب لقول الله عز وجل
مقبوضة وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة قال رحمه الله يصح بشروط خمسة كونه منجزا
يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط ان يكون آآ عقد الرهن منجزا وهذا قول جماهير العلماء يعني الجمهور في الجملة  يقولون لا يصح تعليق العقود العقود يقولون لا يصح لا يصح تعليق العقود. لان الاصل في العقود
هو الفورية والتعليق ينافي هذه الفورية والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ابن القيم انه يصح تعليق العقود وان هذا جائز ولا بأس به. وقد جاء ذلك في السنة
كما في سرية مؤتة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اميركم زيد فان اصيب فجعفر فان اصيب فعبدالله ابن رواحة هنا علق النبي صلى الله عليه وسلم عقدا امارة
وايضا التعليق مقصود يعني مقصود للعاقد واذا كان كذلك فان اه فان ما كان مقصودا للعاقد وفيه مصلحة له. وليس فيه مفسدة ان الشريعة تأتي تأتي به والاصل في ذلك كما تقدم لنا الاصل في الشروط في العقود الحل والصحة
لا يصح ان يكون معلقا ويصح ان يكون منجزا يعني المنجز غير المعلق لكن المعلق يقول مثلا اقرضني الف ريال واذا دخل شهر رمظان فالسيارة تكون رهنا او بعد اسبوع تكون السيارة رهنا او
رضي ابي  على ان تكون السيارة رهنا الى اخره هذا كله صحيح. قال رحمه الله وكونه مع الحق او بعده يعني اه الرهن لا يقل من ثلاث حالات اما ان يكون مع الحق او بعد الحق او قبل الحق
المؤلف رحمه الله تعالى اجاز مسألتين يعني ان يكون مع الحق اقرضتك الف ريال على ان ترهنني سيارتك او بعتك السيارة عشرة الاف مؤجلة على ان ترهنني بيتك هذا مع الحق هذا جائز
بعد الحق اقرضتك الف ريال. وقال قبلت ثم بعد ذلك قال المقرض اعطني رهنا على هذه الالف التي اقرظتك فقال خذ السيارة رهنا هذا بعد الحق الحالة الثالثة قبل الحق هذه كلام المؤلف رحمه الله تعالى
انه لا يجوز وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية وعند المالكية والحنفية ان هذا جائز ولا بأس به قبل الحق يقول اعطني الساعة رهنا واقرضك ويقول ارحمتك السير قبلت. يقول اقرظتك
هنا قبل الحق كلام المؤلف وهو المذهب ان هذا لا يجوز. والرأي الثاني وهو رأي المالكية والحنفية ان هذا جائز ولا بأس به لان الاصل العقود اه الصحة واشرنا الى قاعدة واصل وان عقد الراهن من عقود التوثيقه
فيتسامح ويتوسع في ما لا يتسامح في غيره الصواب في ذلك انه يصح قبل الحق وبعد الحق ومع الحق واما ما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب مذهب الشافعي انه لا يصح قبل الحق
قال رحمه الله وكونه ممن يصح تبرعه يعني الرهن لابد ان يكون اه عاقد الرهن اه ممن يصح تبرعه لابد ان يكون بالغا عاقلا حرا اه رشيدا مالكا وكونه ملكه
يعني اه ان تكون العين المرهونة ملكا للراحم وعلى هذا اذا لم تكن ملكا للراهن فانه لا يصح الراهن والرأي الثاني وهو رأي الحنفية انه يصح في الاجازة وهذا من باب التصرف
الفضول مسابقة نشرنا ان الحنفية رحمهم الله تعالى هم اوسع المذاهب فيما يتعلق بالتصرف الفضولي والقاعدة في ذلك ان التصرف الفضولي نافذ العبادات والعقود والفسوق فالصحيح في ذلك ما ذهب اليه الحنفي وسبق ان ذكرنا
آآ شيئا من الادلة الدالة على نفوذ التصرف الفضولي وصحته بالاجازة وعلى هذا اذا اجازه المالك يعني مثلا هذه السيارة لصديق زيد اقتربت من عمر الف ريال وقلت هذه السيارة رهن
المؤلف رحمه الله يقول لا يصح. لانه هذه السيارة ليست ملكا له ولم يأذن له مالكها  ان تكون رحمة الرأي الثاني انه يصح وقول الحنفية بالاجازة فاذا اجازه نفذ وهذا هو الصواب في هذه المسألة
قال رحمه الله او مأذونا له في رهنه وكونه معلوما. جنسه وقدره وصفته. لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلح في شيء فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل
لابد ان يكون الرهن معلوما كما قال المؤلف رحمه الله جنس مثلا هل هو بر؟ هل هو شعير؟ هل هو سيارة؟ هل هو ثياب الى اخره وقدره اذا كان مرا
كم هو من صاع وصفته هل هو بر جيد متوسط ردئ الى اخره قال وكل ما صح بيعه صح رهنه. هذا ضابط ذكره المؤلف كل ما صح بيعه صح رحمه تقدم في باب القرض ايضا ذكر ضابطا نحو هذا فقال لك كل ما صح بيعه صح
ويقول كل ما صح قرظه كل ما صح بيعه صح ارضه. كل ما صح بيعه صح رهنه. تقدم ان الذي يصح بيعه هو كل ما كان مباح النفع. ما ابيح نفعه ابيح
بيعه الا مستناه الشاه. قال الا المصحف وهذا تقدم لنا في باب البيع وذكرنا كلام العلماء رحمهم الله تعالى في المصاحف هل تباع او لا تباع وان المشهور من المذهب
انه لا يصح بيع المصحف لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وددت ان الايدي تقطع في بيعها  وقالوا لما في ذلك من الابتذال لكتاب الله عز وجل ذكرنا الرأي الثاني
وان بيع المصاحف جائز وانها تباع في عهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولان الان يعني البيع هنا يقع على ما بذل فيه من الكلفة المالية من الجلد والورق والمداد الى اخره
وعلى هذا الصحيح انه يصح كما انه يصح بيع المصحف ايضا نقول يصح رهن المصحف نقول بان رهن المصحف صحيح وجائز ولا بأس به قال وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه
هذا مفهوم ما تقدم لان الفائدة من الرهن ما هي الفائدة من الرحم الفائدة من الرهن ان الراهن اذا لم يسدد الحق للمرتهن فاننا نرجع الى الوثيقة نستوفي الحق من الوثيقة
اذا كان الرهن لا يصح بيعه فانه حينئذ لا يمكن ان يستوفى الحق منه. فمثلا لو قال اقرضني عشرة الاف ريال وهذه البيت التي جعلتها وقفا جعلتها وقفا تكون رهنا
لا يصح هذا لماذا لانه اذا تعذر سداد الحق فان المرتهل لا يتمكن من ان يستوفي حقه من العين المرهونة لان العين المرهونة لا يصح بيعها او مثلا رهنه حرا
قال مثلا ولدي هذا يكون رهنا لا يصح لان الحرم لا يمكن ان يباع فقال لك المؤلف رحمه الله ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. قال الا الثمرة قبل بلوغ صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه
الا الثمرة قبل غدو الصلاة. الثمار كما تقدم لنا لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر حيث جابر في الصحيحين نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
ونهى عن بيع الحب حتى يشتد مع انه لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها يصح رهنها الحب لا يجوز بيعه قبل اشتداده لكن يصح رحمه وهذا يدل لما تقدم انه يتوسع
في نعم يتوسع في عقد الرهن ما لا يتوسع في غيره لان قصد الشارع من عقد الرهن هو التوثق من الحق وعلى فرض ذهاب هذه الوثيقة فان الحق لا يزال باقيا
وما ذهب اليه المؤلف هو قول اكثر اهل العلم خلاف الحنفية فان الحنفية لا يرون جواز رهن الثمرة قبل بلوغ الصلاح. والصحيح في ذلك ان هذا جائز ولا بأس به اولا لما ذكرنا ان عقد الرهن يتوسع فيه وان المقصود منه هو مجرد التوثيق
وثانيا انه منع من البيع خشية العاهة وعلى فرض حصول العاهة العين المرهونة هل يضيع حق المرتهن او لا يضيع نقول بان حق المرتهن لا يضيع وانما فاته فقط هو التوسل
البيع منع خشية حصول العاهة لانه قبل بدو الصلاح الثمرة معرضة للعاهة لكن الرهن حتى ولو اصيبت هذه الثمار بجوائح فان الذي فات انما هو مجرد التوثق قال رحمه الله
والقن دون رحمه محرم او المحرم   لانه لا يجوز ان يفرق بين القن ورحمه حديث علي ان النبي انه لما فرق بين الاخوين قال النبي صلى الله عليه وسلم او امره النبي صلى الله عليه وسلم
باسترداد المبيع. قال النبي من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته فيقول لك القن لا يجوز ان تفرق بينه وبين رحمه المحرم عليه في البيع لكن في الرهن يجوز
لان الرهن هو مجرد توثقة. وعلى فرض اننا سنبيع هذا الرقيق  سداد الحق فانه يباع مع رحمه  البيع باب والرهن باب اخر  لا يصح ان تبيع الرقيق دون رحمه لكن ان ترهن الرقيق دون رحمه هذا جائز ولا بأس به
لان المقصود هو التوثيق وعلى فرض اننا نحتاج الى بيع هذا الرقيق لسداد الحق فانه يباع مع رحمه قال ولا يصح ولا يصح مال اليتيم للفاسق المؤلف لا يصح رهن مال اليتيم للفاسق
لان الرهن سيكون بيد المرتهن واذا كان المرتهن فاسقا غير امين على هذا المال ربما جحده او اتلفه ونحو ذلك لكن يظهر والله اعلم يعني يظهر والله اعلم انه وكما ذكر المؤلف لكن
يظهر والله اعلم انه لو قيل لا يصح رهن مال اليتيم لغير الامين لان الفاسق قد يكون امينا وقد يكون اه اه العدل في العبادات غير امين الاحسن ان يقال لا يصح رهن مال اليتيم لغير الامين. لانه ربما جحده
او ربما اتلفه وادعى انه لم يتعدى ولم يفرط لان الرهن امانة في يد المرتهب ولا يظمن الا بالتعدي او التفريط وقد يتلف ثم يدعي انه لم يتعدى ولم يفرط
قال رحمه الله فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن فان قبضه لزم الرهن هل يلزم بالعقد او بالقبض العلماء رحمهم الله تعالى رأيان الرأي الاول وهو قول
جمهور العلماء والمذهب وقول جمهور العلماء ان الرهن لا يلزم الا بالقبض. وعلى هذا للراهن ان يرجع ما دام ان المرتهن لم يقبض العين المرهونة فمثلا قلت له اقرضني الف ريال
على ان اعطيك سيارتي رهنا فقال اقرضتك واخذت الالف حتى الان المرتهن صاحب الحق لم يقبض السيارة المرهونة هل الرهن جائز او لازم المذهب هو قول جمهور العلماء ان الرهن جائز. وعلى هذا
يجوز للراحة ان يتصرف في العين المرهونة لهذه السيارة ما دام ان المرتهن لم يقبضها فلي ان ابيعها لي ان اهبها ان اجعلها وقفا الى اخره واستلوا على ذلك بقول الله عز وجل
مقبوضة وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم  واقبضه بثلاثين صاعا من شعير والرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله ان الرهن يلزم بمجرد العقد مو هذا القول هو الصواب
يدل له قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وايضا قول الله عز وجل والذين هم وعهدهم راعون والصواب انه لازم بمجرد العقد. واما قول الله عز وجل
رهان مقبوضة نقول القبض هذا زيادة توثق لا يلزم من ذلك لا يلزم من ذلك ان العبد لا يلزم الا بالقبر قال رحمه الله تعالى فان فان قبضه لزم ولم يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن الا بالعتق
قيمته تكون رهنا مكانة يعني اذا قبض المرتهن العين المرهونة فانه لا يجوز للراهن ان يتصرف فيه لتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة وقبل القبر هل يجوز له ان يتصرف او لا يجوز؟ على كلام المؤلف قبل ان يقبضه هل يجوز للراهن ان يتصرف في العين مرهونة او لا يجوز
يرون انه يجوز. نعم. لكن بعد ان يقبض المرتهن العين المرهونة ليس للراهن ان يتصرف في العين المرهونة لتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة فلا يجوز للراهن ان يبيع او ان يهب او ان يوقف الى اخره لكن قال لك المؤلف رحمه الله تعالى الا
العتق وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وعليه قيمته تكون رهنا مكانا لكن الشافعي رحمهم الله تعالى قالوا يشترط ان يكون الراهن موسرا ان يكون موسرا العتق اذا تصرف في العتق
جمهور العلماء يرون ان هذا التصرف جائز ولا بأس به مثال ذلك اقرظته اه اقترضت منه الف ريال واعطيت واعطيته الرقيق الذي عندي رهنا فلما قبضه قلت هو حر لوجه الله عز وجل
يقولون هذا التصرف صحيح. وينفذ وتؤخذ منه القيمة. تؤخذ من الراهن القيمة تكون رهنا مكان الرقيق الذي اعتق وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو قول جمهور العلماء رحمهم الله
واستدلوا على هذا قالوا بان الشارع يتشوف الى العتق. واذا كان كذلك ولان العتق مبني على السرايا والتغريب يعني معنى مبني على السرايا انه لو اعتق جزءا منه فانه يسري الى باقيه
ومبني ايضا على التغريب لو قال رقيقي حر فانه آآ يشمل كل رقيقه الى اخره الرأي الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله انه لا ينفذ تصرفه بما في ذلك من ابطال حق المرتهن من الوثيقة
ولان حق المرتهن تعلق بهذه العين المرهونة ولما في ذلك من الاعتداء والظلم وهذا القول هو الصواب. الصواب انه كما انه لا ينفذ تصرف الراهن في هذا الرقيق بالبيع والوقف الى اخره والهبة فكذلك ايضا نقول لا ينفذ تصرفه بالعتق
قال رحمه الله تعالى وكسب الرهن ونماؤه رهن نعم التابع تابع. هذه قاعدة التابع تابع فكسب الرهن يكون رهنا نماؤه يكون رهن. فلو فرض ان الرهن بقرة ولدت هذه البقرة
هذا الولد لو قال الراهن استقل به لا يكون رهنا لان العقد انما وقع على الام ولم يقع على الولد نقول بان الولد تابع لامه الفرع تابع لاصله وعلى هذا لا يستقل به الراهن وانما يكون رهنا
مع امه يباع في توفية الحق ومثلها ايضا الكسب لو كان الرهن سيارة واجرت هذه السيارة الكسب هذه الاجرة تكون رهنا او مثلا حليب الشاة حليب الشاة فانه يكون رهنا مع الشاة. اه
قال رحمه الله وهو امانة بيد المرتهن لا يظمنه الا بالتفريط ويقبل قوله بيمينه في تلفه وانه لم يفرط. هذي قاعدة في الامنا الامين هو كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك
المرتهن هنا قبظ المال باذن مالكه وهو الراهن المرتهن قبض المال باذن مالكه وهو الراحل  اذا تلفت العين المرهونة وهي عند المرتهن فان المرتهن لا ضمان عليه ولا يسقط لذلك شيء من الحق
بشرط الا يكون قد تعدى او فرط فان تعدى او فرط فان العين المرهونة تكون من ضمانه. والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب مثلا الكتاب لو اخذ الكتاب رهنا
وترك الكتاب في الساحة في ساحة البيت حتى اصابه المطر او لعب به الاطفال ونحو ذلك هنا فرط ترك الواجب من الحفظ الواجب ان يحفظه في حرز مثله وحرز مثله
هو المكتبة او مكان الكتب هذا الواجب او مثلا السيارة السيارة تعدى تعدى فيها فعل شيئا لا يجوز له ان يستعملها بلا اذن كما سيأتينا ما يتعلق بالانتباه بالعين المرهونة
المرتهن هنا لم يأذن له الراهن في الانتفاع فانتفع بالكتاب او بالسيارة المرهونة ثم تلفت فنقول بانه يضمن بانه تعدى  قال رحمه الله ويقبل قوله بيمينه في تنفه وانه لم يفرط لانه امين
والامين القاعدة ان الامين قوله يقبل  التلف ويقبل في نفي التفريط والتعدي وكذلك ايضا على الصحيح يقبل قوله في الرد لان هذا هو مقتضى الامانة. ما دمنا نحكم بانه امين
مقتضى هذا الحكم اننا نقبل قوله ولا ما الفائدة ان نجعله امينا فاذا حكمنا بانه امين مقتضى ذلك ان نقبل قوله في التلف عدم التعدي والتفريط وفي الرد. الا الا مع وجود قرينة ودليل. اذا وجد قرينة ودليل فانه يكلف البينة. فماذا
لو قال الكتاب احترق بسبب اه الحريق الذي حصل في البيت هذا امر ظاهر لابد من البينة. نعم لابد من البينة على وجود هذا الحريق قال رحمه الله وان تلف
بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضى الدين حتى يقضي الدين كله نعم اه اذا بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين. مثال ذلك لو كان الرهن كتابين
والحق مئة فتلف احد الكتابين يبقى الكتاب الاخر رهنا بجميع الحق بجميع الدين ما نقول بان الكتاب الاول رهن بالنصف الاول والكتاب الثاني رهن بالنصف الثاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله
ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله المثال السابق لو كان الرهن كتابين  الحق مائة توفى الراهن المرتهن نصف الحق خمسين ريالا فهل ينفك بعض الرهن او نقول بانه لا يفك. لو قال الراهن للمرتهن
وفيتك النصف فاعطني احد الكتابين يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يملك الراهن هذا  الحق تعلق بجميع الرحم فما دام انه بقي شيء ولو قليلا من الحق فان العين المرهونة لا ينفك شيء منها الا برضاء
الا برضا  لان الحق متعلق بجميع العين المرهونة. فلا ينفك شيء منها الا في سداد جميع الحق قال واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأته بحقه عند حلول الاجل والا فالرهن له لم
يصح الشرط موقعنا الراهن للمرتهن ان لم اتك بحقك فالرهن لك اقترض منه الف ريال واعطاه ثيابا رهنا ثم بعد ذلك قال الراهن للمرتهن ان لم اتك بحقك بعد شهر او بعد اسبوع
يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه وهذا هو غلق الرهن هذا هو غلق الرهن على كلام المؤلف رحمه الله تعالى
وذلك ان يكون هناك شرط ان لم يأت الراهن بالحق فان العين المرهونة تكون للمرتة وقد جاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه اخذ من بقال حوائج وجعل نعليه رهنا فقال ان جئتك بحقك والا فالنعلان لك
وعلى هذا على هذا نقول بان هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون الحق مساويا للعين المرهونة ان هذا جائز ولا بأس به لانه لا يظهر ان هناك اكراها للمرتهن
الحق يساوي مئة والعين المرهونة تساوي مئة فان هذا جائز ولا بأس به القسم الثاني القسم الثاني ان يكون الحق اقل من عين مرهونة. الحق او الدين يساوي مئة  العين المرهونة
تساوي مئة وخمسين فهذا لا يجوز شرط انه ان جاءه الراهن بحقه والا والرهن للمرتهن هذا لا يجوز لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على صاحبه الذي رهنه
فاذا كان الحق اقل من العين المرهونة فانه لا يجوز لما فيه من الغلق والاكراه على الراحم لان الراهن لم يرضى  اللي يظهر ان الراهن لا يرظى ولا يتمكن من اخذ الحق الا بهذا الشرط
هذا هو الذي يكون غلق الرهن اذا كان الحق اقل من العين المركونة. الحالة الثالثة ان يكون الحق اكثر من العين المركونة فهذا جائز الحق يساوي مئة والعين المرهونة تساوي خمسين او تسعين فان هذا جائز ولا بأس به لان
الراهن لم يغلق على شيء لم يكره على شيء فيفسر غلق الرهن بما اذا كان الحق اقل من العين المرهونة حينئذ يكون اغلق عليه واكره عليه قال رحمه الله تعالى
بل يلزمه الوفاء او يأذن مرتهنئ للمرتهن في بيع الرهن او او بيعه هو بنفسه ليوفيه حقه فان ابى حبس او عذر فان اصر باعه الحاكم هذه فائدة الراهب اذا حل الاجل
ولم يسدد الراهن للمرتهن حقه  يقال له وفيه يؤمر بالوفاء  فان وفى فذاك ان لم يوف يؤمر بان يبيع العين المرهونة. لانه هو المالك وكما تقدم ان المرتهن ليس له الا هو الا التوثق فقط
يؤمر بان يبيع العين المرهونة او يأذن للمرتهن في بيع العين المرهونة او يأذن خارج  خارجيا عنهما لخارج عنهما آآ في بيع العين المرهونة فان ابى يعني ابى ان يبيع او ان يأذن المرتهن او ان يأذن لشخص خارج
لبيع العين المرهونة قال المؤلف رحمه الله تعالى حبس او عذر حبسه القاضي حتى يبيع او يأذن في بيع العين المرهونة وكذلك ايضا عزره بما يليق به من توبيخ او ظرب او نحو ذلك
فان اصر باعه الحاكم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني انه لا يحتاج الى الحبس ولا التعزير اذا رفظ ان يبيع بنفسه او ان يأذن للمرتهن في البيع او ان يأذن لثالث في البيع
فان الحاكم القاضي يبيع العين المرهونة ويوفي المرتهن حقه ولا حاجة الى حبس او تعزير كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وهذا القول هو الصواب وهذه هي فائدة اه اه الرحم قال رحمه الله فصل
وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا اذن راهن وله ولو حاضرا وله الانتفاع به مجانا باذن الراحم. لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع نعم اه العين المرهونة ليست ملكا للمرتهل
وانما للمرتهن حق التوثق فقط وعلى هذا هل للمرتهن ان ينتفع بالعين المرهونة او ليس له ان ينتفع بالعين المرهونة نقول بان هذا الان المرتهن قبظ العين المرهونة قبظ السيارة قبظ الكتاب
قبض البقرة فهل له ان ينتفع بها؟ او ليس له ان ينتفع بالعين المرهونة نقول بان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول الا يأذن او نقول الامر الاول ان يأذن
الراهن للمرتهن في الانتفاع ان يأذن الراحل للمرتهن في الانتباه فاذا اذن الراهن للمرتهن في الانتفاع  يجوز له ان ينتفع باتفاق الائمة الائمة يتفقون على انه اذا اذن الراحل للمرتهن ان ينتفع بالعين المرهونة فان هذا جائز
بالاتفاق والعين المرهونة العين المرهونة اما ان تكون حيوانا يحلب ويركب واما ان تكون حيوانا لا يحلب ويركب واما ان تكون غير حيوان فان كانت حيوانا يحلب عموما اذا كانت كما سيأتينا ان كانت حيوانا
فانه ينتفع النفقة مقدار النفقة وان كانت غير حيوان كسيارة مثلا او كتاب واذن له نقول بان هذا جائز بشرط الا يكون سبب الرهن هو القرظ فان كان السبب الرهن هو القرض فلا يجوز. لانه يدخل
في القرض الذي جر منفعته وعندك الان القسم الاول ان ان يأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع فنقول له ان ينتفع لكن عليه النفقة فيما يحتاج الى نفقة طيب اذا كان لا يحتاج الى نفقة مثل كتاب
مثل السيارة ما تحتاج الى وقفت السيارة لا تحتاج الى طعام وشراب فله ان ينتفع لكن بشرط الا يكون سبب الرهن هو القرظ فان كان السبب الرهن هو القرض فلا يجوز له ان ينتفع
الا ان يحسب هذه المنفعة ويخصمها من الدين القسم الثاني القسم الثاني الا يأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع. انا لا اذل لك في الانتفاع فهل له ان ينتفع وليس له ان ينتفع؟ المشهور من المذهب
ان له ان ينتفع اذا كان الرهن حيوانا يحلب او يركب وعند جمهور العلماء ليس له ان ينتفع الا بالاذن فمثلا الرهن بقرة لم يأذن الراهن للمرتهن ان ينتفع المشهور من مذهب الامام احمد له ان ينتبه وان لم يأذن
لكن ينتفع بقدر النفقة او مثلا الرهن بعير يركب له ان ينتفع به بقدر الركوب وان لم يأذن. وعند جمهور العلماء ليس له ان ينتفع الا باي شيء ها بالاذن
نعم ليس له ان ينتبه بالابن الحنابلة يقولون له ان ينتفع وان لم يأذن لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب
ويركب النفقة والجمهور يقول ليس له ان ينتفع الا بالاذن لان الاصل في مال المسلم الحرمة يقول الاصل في مال المسلم الحرمة الا هنا فان الشارع استثناه وعلى هذا على هذا المرتهن له ان يركب ما يركب
وله ان يشرب آآ الحليب لكن بقدر النفقة وحينئذ لا يخلو هذا من ثلاث حالات لا يقل ذلك هذا من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون النفقة مقابلة للمنفعة اللبن يساوي مثلا عشرين ريال
والنفقة تساوي عشرين ريال فهذا اه المرتهل لا له ولا عليه القسم الثاني او الحالة الثانية ان يكون ان تكون النفقة اكثر فمثلا النفقة تساوي ثلاثين ريال واللبن يساوي عشرين ريال
ونقول يجب عليه ما زاد من الانتفاع وهو عشرة ريالات يحسبها للراهن تخصم من الدين الحالة الثالثة عكس هذه الحالة تكون النفقة اكثر من الانتفاع النفقة يساوي ثلاثين والانتفاع يساوي عشرين يحسب على الراهن آآ ما زاد
في النفقة  الخلاصة في هذا القسم الثاني اذا لم يأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع فهل له ان ينتفع او ليس له ان ينتفع؟ جمهور العلماء ليس له ان ينتفع المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى
له ان ينتفع لكن عليه الضمان ضمان القيمة فان كان الانتفاع مساويا للنفقة فلا له ولا عليه. وان اختلف فما زاد من النفقة فعلى الراهن وما زاد من الانتفاع للراهن وعلى
المرتحل اذا كان الرهن حيوانا لا يحلب ولا يركب فهل له ان ينتفع به مقابل النفقة الائمة الاربعة كلهم اللي يقولون ليس له ذلك. وذلك مثل الرقيق الرقيق هل له هل للمرتهن اذا كان الرهن رقيقا
ان ينتفع بالرقيق مقابل ان ينفق عليه ان يطعمه. او ليس له ذلك الائمة كلهم يتفقون على انه ليس المرتهن ان ان ينتفع الا باذن الله حتى الحنابلة الذين قالوا له ان ينتفع بالمحلوب والمركوب يخصونه بما ورد به النص
الرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان له ان ينتفع بهذا الحيوان الذي آآ يحتاج الى نفقة وان لم يكن محلوبا او مركوبا فيستخدم الرقيق مقابل النفقة عليه
نعم قال رحمه الله تعالى  مؤنة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده من اباقه على مالكه الغنم بالغرم. كما جاء في حديث عائشة الخراج بالظمان فكما ان انما الرهن يكون لمن
لانه نماء ملكه كذلك ايضا ما يحصل من ظمان الرهن يكون على الراهن. ولهذا قال لك المؤلف مؤونة الرهن الرهن هذا يحتاج الى مؤونة قد يكون حيوانا يحتاج الى طعام ونحو ذلك
ونقول بان مؤنته تكون على الراحل. لان لانه هو مالكه فكما ان الخراج يكون للراهن ما يحصل من الرهن من ولد ابيظ ولبن وكسب واجرة يكون للراهن لانه نماء ملكه
وكذلك ايضا الغرم عليه ما يحصل على هذا على هذه الاية المرهونة من تلف او عيب او ما يحتاجه من مؤونة واجرة مخزن الى اخره فهذه تكون على الراهن. اه قال لك كذلك ايضا قال واجرة رده من اباقه
على مالكه قال وانفق المرتهن على الراهن بلا اذن وان انفق المرتهن على الرهن بلا اذن راهن مع قدرته على استئذانه كمتبرع اذا انفق المرتهن على العين المرهونة. فهل يرجع
على الراهن او لا يرجع على الراهن قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ان كان يقدر على استئذانه ولم يستأذنه فانه في حكم المتبرع وان كان لا يقدر على استئذانه فانه يرجع عليه
والاقرب والله اعلم ان يقال بان هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينوي المرتهن الرجوع فانه يرجع. الحالة الثانية ان ينوي التبرع فانه لا يرجع. الحالة الثالثة ان يطلق
صحيح ان له ان
