بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى
باب الحوالة وشروطها خمسة. احدها اتفاق دينين في الجنس والصفة والحلول والاجل الثاني علم القدر كل من الدين كل من الدينين الزاد استقرار المال المحال عليه لا المحال به الرابع كونه يصح الصنم فيه. الخامس رضا المحيل الى المحتال ان كان المحال عليه مليئا. وهو من له
القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم. فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من المدين ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح لم تصح قال وانما تكون وكالة. باب الصلح يصح ممن يصح تبرعه مع الاقرار والانكار. فاذا
كما قال للمدعي بدين او عين ثم صالحهم على بعض او بعض العين المدعى فهو هبة يصح بلفظ وان صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه احكام
البيع فلو صالحهم عن الدين بعين متفقا في علة على اشرق قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبر. وان صالح عن علم في المبيع صح. فلو زال العيب سريعا او لم يكن رجع بما
ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين واقر لي واقرني بديني واعطيك منه كذا  فصل واذا انكر دعوى المدعي او سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح وكان ابراء في حقه
وبيعا في حق المدعي. وما اخذ فحرام ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وان صالح اجنبي عن منكر بالدعوة صح ومن صلح عن دار او نحوها فبان العوض مستحقا
وبالدعوة مع الانكار. ولا يصح الصلح عن خيار او شفعة او حد قذف. وتسقط ولا شاربا او سارقا يطلقهم او شاهدا ليكتم شهادته بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا
عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد سبق لنا في المجلس الماظي ما يتعلق باحكام الظمان والكفالة قال
وذكرنا ان الضمان والكفالة عقدان من عقود التوثيقات وتقدم كلام المؤلف رحمه الله ان كلا منهما يصح منجزا ويصح معلقا ويصح مؤقتا ويصح مطلقا. وهل للمضمون له ان يطالب الظامن
مع القدرة على مطالبة المظمون تقدم الكلام على هذه المسألة نقدم ايضا ما يتعلق بضمان عهدة المبيع بضمان عهدة الثمن والمثمن وكذلك ايضا ضمان الامانات وضمان المقبوض على وجهه الصوم الى اخره تقدم ايضا ما يتعلق بالكفالة
ومتى يبرأ الكفيل ومتى يبرأ الظامن الى اخره. وايضا ما يتعلق بالحوالة تقدم كلام المؤلف رحمه الله انه يشترط اتفاق الدينين المحال والمحال عليه في الجنس. وهذا عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خلافا الحنفية. وهل يشترط ان يتفقا في الصفة؟ ذكرنا كلام اهل العلم
ان الصواب في هذه المسألة انه لا يشترط اتفاق الدينين في الصفة ولا في الوقت وايضا توقفنا على كلام المؤلف رحمه الله قال الخامس الخامس رضا المحيط لا المحتال. ان كان
يحال عليه مليئا وذكرنا ان عندنا محيلا ومحالا ومحالا عليه اما المحيل فانه يشترط رضاه بالحوالة لان الانسان لا يلزمه ان يسدد ما عليه من حق من جهة بعينها قد يسدد الحق من جهة الحوال او قد يسددها
من جهة اخرى المحيط يشترط رضاه كذلك ايضا المحال عليه لا يشترط رضاه. لان المحيط له ان يستوفي الحق بنفسه وله ان يستوفيه بنائبه وهو المحال واما المحال فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى هل يشترط رضاه
او يجب عليه ان يتحول فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يشترط رضا المحال اذا كانت الحوالة على مليء وعند جمهور اهل العلم انه يشترط رضاه. اما دين الحنابلة فقول النبي صلى الله عليه وسلم من احيل بحقه
مليء فليحدأ. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالحوالة قال فليحدل. واما عند جمهور اهل العلم فقالوا بان المحيل اه بان المحال لا يلزمه ان يستوفي الحق من غير من هو عليه
ولانه محسن وما على المحسنين من سبيل على كلام الحنابلة انه يجب عليه ان يتحول يشترط ان يكون المحال عليه مليئا سبق تفسير الملئ وان المليء هو القادر على الوفاء بقوله
وماله وبدنه اما قوله فلا يكون مماطلا. فان كان مماطلا فانه ليس مليئا واما بالنسبة المال فلا يكون معسرا فان كان معسرا فليس مليئا اذا لم يكن عنده قدرة على الوفاء فليس مليئا. واما بالنسبة للبدن فان يتمكن
المحال من احضار المحال عليه الى مجلس الحكم الى مكان القاضي فان كان لا يقدر على احضاره شرعا او عادة. شرعا كالاب او عموما الوالد  اذا كانت الحوالة على الوالد او على ابيه فانه لا يجب عليه ان يتحول لان الاب اذا لم يسدد فان
الولد لا يتمكن من احضاره الى مجلس القاضي. او عادة كالأمير فان الامير قد يعسر على المحال او صاحب الحق ان يحضره الى مجلس القضاء وعلى هذا نقول اشترط اذا كانت الحوالة على مليء آآ نعم نعم اذا قلنا بان المحال يجب عليه ان يتحول
لا بد ان تكون الحوالة على ملئ والملئ كما تقدم هو القادر على الوفاء ببدنه وقوله ما له؟ قال ويمكن حضوره لمجلس الحكم فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة افلس المحال عليه
افلس المحال عليه بعد ذلك او مات هذه فائدة الحوالة فاذا تمت الحوالة فان المحيل يبرأ من الحق  يكون مورد المحال على المحال عليه حتى ولو افلس المحال عليه بعد الحوالة
او مات فانه لا يتمكن من الرجوع الى المحيط فمثلا لو احاله على ملئ وبعد ان تمت الحوالة مات المحال عليه او افلس فان الحوالة صحيحة وتبرأ ذمة المحيط من الحق
قال ومتى لم تتوفى ومتى لم تتوفى الشروط لم تصح الحوالة؟ وانما تكون وكالة  والوكالة عقد جائز لكل ان يفسق فاذا لم تتوفر الشروط فمثلا الحوالة لم تكن على ملئ
فان هذه فانها اه اه فاذا كانت الحوالة ليست على ملئ ولم يرظى المحال بالحوالة التي ليست على ملئ فانها فان الحوال هنا ليست صحيحة وانما هي وكالة يعني وكله في ان يستوفي حقه
ومن المحال عليه فان اعطاه والا فانه يرجع الى المحيل ويستوفي حقه منه. وكذلك ايضا ما تقدم من الشروط السابقة مثلا لو احاله  اه كما تقدم المؤلف رحمه الله تعالى يشترط
ان يكون الدين المحال عليه مستقرا ليس عرضة للسقوط. فان كان غير مستقر  اه فان الحوالة لا تصح وانما تكون وكالة قال رحمه الله تعالى باب الصلح الصلح في اللغة قطع المنازعة
واما في الاصطلاح فهو معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين  الصلح دل عليه القرآن والسنة وآآ الاجماع اجماع العلماء رحمهم الله تعالى. اما القرآن فقول الله
الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس وقال سبحانه وتعالى والصلح خير. قال سبحانه انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم
والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول وان تعدل بين الاثنين صدقة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى بني عمر ابن عوف لكي يصلح بينهم. والعلماء يجمعون عليه. والنظر الصحيح يقتضيه
فان الصلح فيه دفع الخلاف والخصام والخلاء والنزاع والمشاقة تأليف بين القلوب ولا شك ان هذا من اعظم مقاصد الشريعة لا في العبادات ولا في الصلح فضله عظيم واجره كبير والسعي فيه فيه فضل كبير
وقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح المراد بالصلح هنا الصلح الاموال والمراد في قوله باب الصلح اي الصلح بالاموال. لان الصلح انواع النوع الاول الصلح بين الزوجين. وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب النكاح في باب عشرة النسا
والنوع الثاني الصلح بين المسلمين والكفار الصلح بين المسلمين والكفار وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب الجهاد والنوع الثالث الصلح في الاموال. وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب المعاملات. هنا
النوع الرابع الصلح بين المتخاصمين الصلح بين المتخاصمين. وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب القضاء. والنوع الخامس الصلح بين اهل العدل واهل البغي وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب الحدود باب حد البغاة في حد البغاة
المهم ان قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح المراد بالصلح هنا الصلح في باب الاموال وليس في جميع اه انواع الصلح وايضا العلماء رحمهم الله تعالى يلحقون احكام الجوار بباب الصلح. لان الغالب وخصوصا في
السالب الغالب ان الجارين يكون بينهما شيء من الخلاف والشقاق اثناء المجاورة وتقارب الاملاك او تلاصق الاملاك او التنازع في فيحتاج الى ان يصلح ان يصلح بينهم. يعني يحتاج الى ان يصلح بينهم. الفقهاء رحمهم الله
تعالى يذكرون احكام الجوار اه في باب الصلح كما سيأتينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى يصح   ممن يصح تبرعه مع الاقرار والانكار الذي يصح تبرعه هذا مصطلح كما تقدم يعبر به العلماء تارة يقولون يصح تبرعه تارة يقولون
اه جائز التصرف. فجائز التصرف من جمع اربع صفات و جائز التبرع من جمع خمس صفات فجائز التبرع هو البالغ العاقل الحر الرشيد المالك. وقول المؤلف رحمه الله تعالى مع الاقرار
والانكار هنا اشارة الى نوعي الصلح الصلح نوعان. صلح مع اقرار وصلح مع انكار صلح مع اقرار وصلح مع انكار وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الاول وهو صلح الاقرار والفصل الذي يليه سيعقده المؤلف رحمه الله
الله تعالى لما يتعلق صلح الانكار فقال لك فاذا اقر للمدعي بدين او عين ثم صالحه على بعض الدين او بعض العين المدعى فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح
وان صالحه على عين على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح فيه احكام البيع هذا القسم الاول وهو صلح الاقرار صلح الاقرار صلح الاقرار نوعان صلح الاقرار نوعان
النوع الاول ان يكون على بعض العين او الدين المدعى النوع الثاني ان يكون على غير المدعى من عين او دين فنقول القسم الاول صلح الاقرار صلح الاقرار نوعان. النوع الاول ان يكون على
العين او الدين المدعى  والنوع الثاني ان يكون على غير العين او الدين المدعى  مثال ذلك يعني مثال صدقة الاقرار يدعي عليه هذه الارض هذه الارض لنا يقول نعم انا اوقر انها لاك يقر انا لا انكر اقر ان هذه الارض انها لكم
او هذا الكتاب الذي بيدك هذا لي. انا اقر ان هذا الكتاب  ثم يصالحون الارض انا اوقر انها لك فيقول اعطني النصف لك النصف او مثلا يدي عليه انا اريد منك الف ريال قرضا قل نعم انا اقر إنك تريد مني الف ريال
ارضا او ثمن مبيع ونحو ذلك ثم بعد ذلك يتصالح اعطني خمس مئة ريال هذا النوع الاول وهو من من صلح الاقرار ان يكون الصلح على العين المدعاة او الدين المدعى. يتصالحان عليه. هذا يأخذ بعضا وهذا يأخذ بعضا
ما يكيفه المؤلف رحمه الله ما هو تكييفه الفقهي؟ قال هذه هبة. هبة من المدعي للمدع عليه. وهو الان قال هذه الارض لا. قال نعم هذه الارض لك فقال اعطني النصف
فكأنه وهبه آآ نصفا واخذ نصفا اريد منك الفا قرضا. قال نعم. قال اعطني النصف فلهذا قال لك المؤلف ثم صالحه على بعض الدين او بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح
هو المؤلف رحمه الله كيفه على انه هبة وش رتب على ذلك  اذا كانت هبة يصح ان يكون بلفظ الهبة بلفظ التبرع ونحو ذلك لكن لا يصح ان يكون بلفظ الصلح
لانه لا يصح ان يصالح عن عن حقه ببعضها وعن عن ماله ببعض ماله يقول لك هذا لا يصح وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني وهو رأي اكثر العلماء وان هذا جائز. يعني يصح
ان يكون هذا النوع من الصلح من نوع صلح الاقرار على العين المدعاة او الدين المدعى يصح ان يكون بلفظ الهبة او التبرع او الصلح او غير ذلك من الالفاظ
لان العبرة بالمعاني لا بالالفاظ والمباني وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا اذا تصالح وكان ذلك بلفظ الصلح او بلفظ الهبة فان هذا كله جائز ولا بأس به خلاف لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
تعالى قال وان صالحه على عين على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه احكام البيع. هذا النوع الثاني من القسم الاول وهو صلح الاقرار. ان يصالحه على غير
العين المدعاة او غير الدين الذي يدعي قال هذه الارض لي قال نعم اوقر ان هذه الارض لكم وليست لنا لكن خذ عشرة الاف ريال بدلا عنها خذ هذه السيارة. هنا الان لم يصالح
على العين المبدعات وانما صلحه على عين غير المدعاة فاعطاه بدلا من هذه الارض التي يدعيها اعطاه مثلا اعطاه مثلا سيارة او اعطاه ارضا اخرى او اعطاه دراهم او نحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا
نعم حكم حكم البيع. تثبت فيه احكام البيع وهذا تكييفه يعني كيفه المؤلف رحمه الله التكييف الفقهي له بانه بيع وهذا يذكرونه الان. يعني هذا مر علينا في في احكام البيع
ولهذا يقولون يقولون مثلا في خيار المجلس ويثبت خيار المجلس في البيت. وما في معنى البيع كصلح الاقرار. هذا هو المراد يعني كصلح الاقرار هذا هو المراد هنا الصلح الاقرار ما كان بمعنى البيع. وذلك ان يصالحه على غير العين المدعاة
فهذا هو صلح الاقرار الذي هو بمعنى البيع الذي يثبت فيه خيار المجلس ويقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا حكمه حكم البيع لان حد البيع ينطبق عليه لان البيع هو مبادلة مال
وهنا بادل مالا بمال وعلى هذا تثبت فيه احكام البيع. يثبت فيه خيار المجلس. فمثلا  لو قال هذه الارض لي قال نعم انا اقر انها لكم لكن خذ بدلا منها هذه الارض. او مثلا قال انت دخلت علينا ارضك دخلت علينا عشرة امتار قال انا اوقر
هذه الامتار نقم لكن خذ بدلا منها هذه السيارة او خذ هذه الدراهم او نحو ذلك ثم بعد ان توافق على ذلك قال المدعي لا انا لا اقبل له حق الفسخ وليس له حق الفسخ
يقول له حق الفسق لان هذا بيع يثبت فيه خيار المجلس فله ان يفسخ ما دام انه في خيار المجلس. نعم يثبت فيه خيار المجلس. نعم. قال ولهذا قال لك وتثبت فيه احكام البيع. نعم. وقال لك ايضا يصح ان يكون بلفظ البيع ويصح ايظا يكون بلفظ الصلح
الى اخره بخلاف النوع الاول فان المؤلف رحمه الله ذكر بانه لا يصح بلفظ الصلح لكن يكون بلفظ الهبة لانه تبرع قال لك وتثبت فيه احكام البيع فلو صالحه هذا كله تفريع الان. لما بين لك بين المؤلف
النوع الثاني ان النوع الثاني من نوعي صلح الاقرار انه بيع وان تكييفه الفقهي انه بيع الان ذكر لك وش يترتب على هذا التكييف  فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوظ في المجلس
قال انا اريد منك قال نعم هل تريد مني بر؟ انت اقرضتني بر؟ نعم اقرضتك مائة صاع من البر  اقر بهذا لكن انا ما عندي بر ساعطيك بدلا من البر رزا
هو شو اشترت؟ عند مبادلة البر بالرز ماذا نشترط؟ ها التقابظ لانه كما تقدم لنا في الربا انه عند مبادلة ربوي يتفق معه في العلة ويختلف معه في الجنس  يشترط التقابل
نعم اشترط التقابض لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد مثلا انا اريد منك ريالات قال نعم تريد مني ريالات لكن انا ما عندي ريالات عندي جنيهات ابى اعطيك ساعطيك
فاتفقا على ذلك ها اشترط ماذا؟ التقابض لان لانه عندما تبادل ريالات بجنيهات يشترط ان يكون يدا بيد مقدما ذكرنا ان بيع الدين على من هو عليه يشترط فيه ماذا؟ ها؟ ذكرنا ان بيع الدين لما تكلمنا عن بيع الدين قلنا
لان بيع الدين على من هو عليه يشترط فيه التقابض وان يكون بسعر يومه. يعني يشترط فيه شرطان المهم احكام البيع تأتي هنا. قال لك وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض
نعم يبطل بالتفرق قبل قليل يعني ادى عليه دينا قال انا اريد منك الف ريال. قال نعم انت تريد مني الف ريال انا اوقر بهذا انك تريد مني الف ريال قرض
لكن ما عندي الف ريال ابى اعطيك سيارة صفتها كذا وكذا المشهور من المذهب مشهور من المذهب انه لابد من القبض لو تفرق قبل القبر بطل العقد ما دام انه بير معين لو قال اعطيك هذه السيارة صح
ما يشترط التقابل لكن اذا كانت موصوفة في الذمة اعطيك بدل هذه الارض هذه الالف ريال اعطيك سيارة صفتها كذا وكذا لابد من ما دام انه موصوف في الذمة لا بد من القبض قبل التفرق
نعم قبل قبل التفرق وهذا هو المشهور من المذهب والا لاصبح بيع دين بدين لان بيع بدين بدين والصحيح انه ان هذا انه لا يشترط القبض هنا ما دام انهما
لم يتحدا في العلة. نعم. يعني متى نشترط القبض نشترط القبر اذا اتحد في علة ربا الفضل اتحد في علة ربا الفضل وعلة ربا الفضل كما تقدم لنا الثمنية او الوزن مع الكيل نعم او الوزن
آآ مع الطعم او الكيد مع الطعم الى اخره. ها والصواب في ذلك انه لا يشترط لكن هذا على كلام المؤلف قال رحمه الله وان صالح عن عيب في المبيع صح فلو زال العيب سريعا او لم يكن رجع بما
ما دفعه نعم ان صالح عن العيب في المبيع. يعني مثال ذلك اشترى السيارة وبعد ان اشترى السيارة وجد المشتري في السيارة عيبا  رجع الى البائع السيارة معيبة فيها عيب
قال البائع خذ خمس مئة ريال عن العين الصلح الان خمس مئة ريال بالامكان ان يذهب الى اهل الخبرة وينظروا كم يساوي هذا كيف كيف نخرج ارشى العين؟ نعم كما تقدم لنا في
الخيار اخرى جرح العيب هذا يحتاج الى وقت فتصالحا قال خذ الف ريال او خذ خمس مئة ريال الى اخره عن العيب الذي يوجد الان مع امكان انه يعرف قد انه يساوي العيب اكثر وقد يساوي الاقل
لكن يتوسع في باب الصلح ما لا يتوسع في غيره وكما ذكرنا في باب الرهن انه يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. لان المقصود منه مجرد الاستيثار الصلح مقصد الشارع
الصلح هو دفع الخصام والنزاع والخلاف والشقاق. ومثل ذلك ايضا لو مثلا الانسان الان يسير بسيارته وجاء شخص وضرب السيارة طلب السيارة سباحة السيارة مثلا يحتاج الى وقت يعني يذهب الى اهل الخبرة واهل المعرفة كم يساوي وكم قد يحتاج الى وقت لكن لو تصالح
القد مثلا كذا وكذا عن ارش اه الجناية اه كذا وكذا صح لان الصلح هذا يتوسع فيه فهذا فيه شيء من الغرر بانه قد يكون العيب اكثر مما تصالح عليه قد يكون اقل لكن هذا الغرر مغتفر
اولا لان الغالب انه يسير ثانيا لان باب الصلح يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره لان المقصود من الصلح هو درء الخلاف والقصام والشقاق فلو زال العيب سريعا او لم يكن رجع بما دفعه يعني بما دفعه البائع للمشتري يعني مثلا المشتري ادعى
ان فيها عيبا ثم تبين انه انه ليس فيها عيبا. فلا يجوز للمشتري ان يأخذ ما تصالح عليه لانه تبين انه على آآ غير عيب فهو من اكل اموال الناس بالباطل او انه زال سريعا
يعني رجع الامر الى ما كان عليه. فهنا لا يجوز للمشتري ان يأخذ ما دفعه اليه البائع لانه من اكل اموال الناس بالباطل وما بني على سبب فانه ينتفي بانتفائه. قال ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين
يعني اذا كان له دين عند زيد اقرظه كذا وكذا او باع عليه ثم بعد ذلك وثيقة الدين غير موجودة لا ندري ضاعت ولا ادري كم الدين فتصالح تم الدين ما لا ندري. قال اعطني بدلا منه الف ريال
تصالح على ذلك جاز او عين يعني مثلا اه استعار منه كتابا نسينا من ما هو الكتاب هذا؟ هل هو كتاب صحيح البخاري او صحيح مسلم او سنن ابي داوود ثم بعد ذلك تصالح جاز؟ قال
واقر لي بديني واعطيك منه كذا فاقر لزمه الدين ولم يلزمه ولم يلزمه ان يعطيه نعم لانه يجب عليه ان يقرئ. يعني لو كان الاعطاء شرطا في الاقراء فهذا محرم ولا يجوز
ولا يلزمه ان يعطيه يعني قال لن اقر بدينك حتى تعطيني بعضه او تسقط عني بعضه او مثلا انكر الدين. قال اقر بالدين واعطيك بعضه فهو لم يقر الا بناء على انه سيعطى
الاقرار صحيح الاسقاط والعطاء هذا لا يلزم المدعي صاحب الحق لان المدعى عليه يجب عليه ان يوقر. ولا يجوز له ان يشترط شيئا مقابل الاقرار بهذا الدين او بتلك العين
قال رحمه الله تعالى فصل هذا ما تقدم الكلام عليه هو على القسم الاول من قسمي الصلح وهو الصلح على ماذا ها صلح الاقرار. الان شرع المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني من قسمي الصلح وهو صلح
الانكار. نعم صلح الانكار انكار قد يكون اه قد تكون الدعوة على دين وقد تكون على عين كما تقدم من الاقرار قد يكون على دين وقد يكون على عين. قال رحمه
والله وان انكر دعوى المدعي او سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح وكان ابراء في حقه في حق المدعي اذا انكر دعوى المدعي في القسم الاول يقر ادعي على قال انا اريد منك دينا قال لا ابد ما تريد مني شيئا قال اقرضتك قال ابدا لم تقرضني
قال هذه الارض لنا. قال لا هذه الارض ليست لكم وهو الان ينكر ثم بعد ذلك صالحهم افتداء ليمينه لانه لان المدعي ماذا سيعمل الان؟ ما دام ان هذا لم يصالحه
او لم يعطه ما ادعى سيذهب الى القاضي المدعي الان ما عنده بينة ليس عنده بينة ويودع عليه ليس عنده بينة اذا كان عنده بينة سيحكم له له لكن ما عنده بينة
وهذا ينكر الان القاضي وش سيطلب من المدة عليه يطلب منه ماذا؟ اليمين. فهو الان يقول بدلا منه سيذهب الى القاضي ويدعي تطلب البينة الى اخره تطلب اليمين في صالحه ابتداء ليمينه
قال لك المؤلف رحمه الله وان انكر دعوة المدعي او سكت وهو يجهل. يعني اذا كان يعلم بصحة ما ادعاه فهذا لا يجوز له ان يصالح بما فيه من اكل اموال الناس بالباطل بل يجب عليه ان يقر فان اسقط له والا
من اعطاه حقه كاملا. قال ان انكر دعوى المدعي او سكت وهو يجهل لا يدري هل دعواه صحيح ولا غير صحيحة؟ او انكر يقول هذه الدعوة ليست صحيحة. اصلا انكر
ثم صالحه صح. صح الصلح وهذا بالاتفاق وكان ابراء في حقه وبيعا في حق المدعي. هذا التكييف الفقهي التكييف الفقهي لصلح الانكار انه في جانب المدعي بيع. واما في جانب المدعى عليه
فهو ابراء يعني افتداء ليمينه. لانه سيطالب اذا لم يصالح فان المدعي سيطالب وان كان المدعي معه بينة فانه سيأخذ الحق كاملا. وان لم يكن معه فانه سيطلب القاضي سيطلب منه اليمين. فهو الان يدفع
شيئا مصالحة ابراء ليمينه او ابتداء ليمينه. ولهذا قال لك ابراء في حقه يعني بدلا من ان يطالب باليمين يدفع هذا الصلح ابتداء ليمينه وابراء لنفسه من هذا الحق وبيعا في حق المدعي
ان المدعي يأخذ هذا المال باعتقاد انه بدل عن ما له الذي مع المدعى عليه وهو مبادلة مال بمال للمدعي اما بالنسبة للمدعى عليه فهو لا يعتقده مبادلة مال بمعنى
بل يدفع هذا المال ابراء لحقه وابتداء بيمينه. وهذا هو التركيب الفقهي. وعلى هذا المدعي تثبت له احكام البيع فلو ان المدع عليه قال ان تدعي ان هذه الارض لك خذ الارض الفلانية التي عندي
خذ السيارة او خذ هذه الدراهم او نحو ذلك. افرضي اراد المدعي ان يفسخ في مجلس العقد هل رضيت ثم بعد ذلك اراد ان يفسخ هل له حق الفسق اوليس له حق الفسق؟ ها
ها ها؟ له حق الفسق. لانه بيع بالنسبة للمدعي لكن لو اراد المدة عليه بعد ان قال خذ الارض او خذ هذه الدراهم. اراد ان يفسخ هل له حق الفسخ اوليس له حق الفسق
ليس له حق الفسخ لانه بالنسبة له ليس بيعا. وانما هو ابتداء لحقه بخلاف المدعي هو يعتقده اه ابتداء لماله. نعم. المدعي المدعي عليه ابراء لحقه وفداء ليمينه لكن المدعي يعتقده بدلا عن ما له
قال رحمه الله تعالى ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما اخذ فحرام يعني المدة عليه اذا انكر وهو يعلم صدق المدعي فهذا يعلم صدق المدعي لكي يصالحه المدعي عن بعض الدين او بعض العين المدعاة
يسقط له شيء من الدين او يسقط له شيء من العين الى اخره فهذا حرام لا يجوز وهو من اكل اموال الناس بالباطل. يجب عليه اذا كان يعلم صدق دعوة المدعي فانه يجب عليه
نعم يجب عليه ان يقر قال رحمه الله تعالى ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا ان قال صالحني عن الملك يعني في دعوة   اذا ادعى وانكر
اذا ادعى وانكر ثم بعد ذلك قال ان تدعي ان هذه الارض لكم صالح خذ هذه الدراهم او خذ كذا الى اخره ورفض المدعي ان يأخذ فان المدعى عليه لا يعتبر مقرا
لا يعتبر مقرا لو طالبه عند القاضي وقال انه قال لي خذ هذه الدراهم عنها او خذ هذه الارض عنها فان انه لا يعتبر عند القاضي قد اقر بان هذه العين المدعاة او هذا الدين المدعى به انه ملك
للمدعي لانه قد يقول صالحني ابراء لحقه وابتداء ليمينه قال وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح اذن له او لا لكن لا يرجع عليه بدون اذنه يعني هذا زيد ادع على امر قال هذه الارض لي
قال عمرو لا ليست لكم. قال الذي قال ليست لكم. جاء بكر قال انتد على زيد. زيد صاحب فضل وصاحب خير تدعي عليه خذ هذه عشرة الاف ريال خذ هذه عشر واترك الدعوة. يقول لك المؤلف رحمه الله صحيح. فقوله اجنبي المراد بالاجنبي
غير المتداعين وكلمة اجنبي هذه مصطلح تختلف باختلاف تختلف باختلاف ابواب الفقه. المقصود هنا غير المتداعين الصالحين فاذا اه جاء شخص خارج الدعوة وقال للمدعي خذ هذه عشرة الاف ريال
من دعواك على فلان يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا صحيح نعم صحيح لان الصلح آآ عقد خير وقربة وعلى هذا يتوسع فيه والاصل فيه الحل الى اخره اذن له او لا؟ حتى لو قال المدة عليه انا لا اذن لك. لا تعطيه شيئا
ما يصح الصبح حتى وان لم يأذن سواء قال اذنت لك انك تصالحه او لا تصالح انا ما ارضى انك تصالحه صح ذلك لكن لا يرجع عليه بدون اذنه لو اراد هذا الاجنبي
ان يرجع على المدعى عليه. قال الان انا دفعت عن هذه الدعوة عليك عشرة الاف ريال اعطني اياها ذلك المؤلف فيه تفصيل ان كان اذن له بالصلح قال نعم صالحه
واعطه فانه يرجع عليه وان كان لم يأذن له بالصلح فانه لا يرجع عليه قال رحمه الله ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوظ مستحقا رجع بالدار مع الاقرار وبالدعوة مع الانكار
ادع  زيد انا اقر ان هذه الدار لك او هذه الارض لك او هذه السيارة لك لكن خذ عشرة الاف ريال اخذ العشرة ثم تبين ان هذه العشرة ليست للمدعى عليه. مستحقة لزيد من الناس
فانه في حال الاقرار يرجح الى الدار يأخذ الدار لانه يوقر بالدار وتبين ان العوظ مستحق ليس للمدع عليه. فالصلح لا يصح. يبقى اقراره بهذه الدار صحيح تكون هذه الدار للمقررة
وبالدعوة مع الانكار. يعني اذا انكر قال هذه ليست لك ثم بعد ذلك قال خذ هذه العشرة وهو ينكر فاخذها ثم تبين انها مستحقة بغير المدعى عليه انه يرجع بالدعوة عليه
يعني حقه لم يكن سقط في الدعوة لانه تبين ان هذا العوظ مستحق لغيره فيرجع ويدعي عليه مرة اخرى ولهذا قال لك وبالدعوة مع الانكار. قال ولا يصح الصلح عن خيال او شفعة او حد قذف
وتسقط جميعها ولا شاربا او سارقا ليطلقها شاهدا ليكتم شهادته الحقوق يعني هذه الجملة اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين فيها الصلح عن الحقوق الحقوق تنقسم الى قسمين القسم الاول حقوق الله عز وجل
فحقوق الله عز وجل الصلح فيها اقامتها ولا تجوز المعاوضة عن حقوق الله عز وجل فمثلا لو سرق ان قبض عليه قال اطلقوني وهذي عشرة الاف ريال لئلا تقطع اليد
او مثلا زنا يقال بدلا من ان يقام علي الحد خذوا عشرة الاف ريال او شرب المسكر وقال بدلا من الحد خذوا عشرة الاف ريال او قال لنا لن اصلي مع جماعة الناس في المسجد وهذه خمسة الاف ريال
فهذا كله لا يصلح الصلح عن حقوق الله عز وجل انما يكون باقامته باقامتها واما المعاوضة على ذلك فهذا محرم ومن اكل اموال الناس بالباطل القسم الثاني الصلح عن حقوق المخلوقين
فهذا الاصل في ذلك الحلم هذا هو الاصل الاصل في ذلك الحل فاذا كان الحق اذا كان الحق ماليا او حتى ولو كان الحق بدنيا اذا كان الحق ماليا او حتى ولو كان الحق بدنيا
اذا كان الحقوق الادميين اما ان تكون حقوق مالية فهذه يصح الصلح فيها ان تكون حقوق بدنية فهذه تارة يصح الصلح فيها وتارة لا يصح الصلح فيها الحقوق المالية يصح الصلح فيها. ومن الحقوق المالية قال لك المؤلف عن خيار او شفعة
الخيار مثلا قال هذه الف ريال وليس لك خيار مجلس يقول لك المؤلف لا يصح. او مثلا قال انا اشتري السيارة ولخيار الشرط لمدة يومين. قال خذ الف ريال ولا تشترط خيار الشرط
يقول لك المؤلف لا يصح  والرأي الثاني ان هذا يصح لان هذه حقوق مالية واذا كانت حقوقا مالية للمخلوقين فانه تصح المعارضة عليها. لان خلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. بسم الله والصلاة والسلام
على رسول الله. قال رحمه الله تعالى ولا يصح الصلح عن خيار او شفعة او حد قذف شفعة ايضا يقول المؤلف رحمه الله لا يصح الصلح عنه. صورة ذلك زيد وعمرو شركان في ارض
نصيبه على محمد شريكه عمر له ان يشفع على محمد. بمعنى ان يعطيه يعطي عمرو يعطي محمدا ما دفعه لزيد ويستقل بكل نصيب والذي له حق الشفعة هو الشريك شريك له ان يشفع
على المشتري الذي اشترى من شريكه فلو ان المشتري قال لي الشريك لا تشفع انا بدخل في محل محمد في النصيب زيد في محل زيد واخذ نصيب وانا انت لا تشفع
خذ الف ريال بدلا من الشفعة ويقول لك المؤلف لا يصح. لماذا؟ قالوا لان الشفعة شرعت لدفع الضرر لا للمعاوضة الشريك له ان ان يشفع ويستحق ان يأخذ من مشتري الجديد دفعا للظرر المتوقع من المشتري الجديد
ليس له ان ان يعارض على ذلك بمال لانه انما شرعت لدفع الضرر. والرأي الثاني ورأي الشافعية هذا جائز ولا بأس به لان الشفعة حق مالي واذا كانت حقا ماليا فله ان يعاوض على ذلك
قال لك او حد قذف قد قد ايضا لو انه قذفه وقال لا ترفعني الى القاضي وهذه الف ريال لانه اذا رفعه الى القاضي سيجلد الحد وهو ثمانون جلدة. قال لا ترفعني وهذه الف ريال
ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح الصلح عن حد القدر ان حد القدر لم يشرع  الكسب والمعارضة وانما شرع درءا عن عن اعراض المعصومين وهذا الذي ذهبه المؤلف رحمه الله صواب
نعم صواب ان حد القذف عند جمهور العلماء هو حق لله عز وجل وعند الحنفية هو حق للمخلوق الا ان فيه حقا لله عز وجل ومع ذلك فيه حق لله سبحانه وتعالى
حتى ولو اسقطه المقذوف فان حق الله لا يزال باقيا وهو التعزير يعزره لو قال للمقذوف انا ابرأت القاضي له ان يعزره اما بالجلد او بالحبس او نحو ذلك فاذا قلنا بانه كما يقول الحنفية حق للمخلوق او يغلب فيه حق المخلوق فان فيه ايضا حقا لله
عز وجل وهو التعذير. وعلى هذا نقول لا يصح الصلح فحقوق الادميين ان كانت حقوقا مالية صح الصنع عنها وان كانت حقوقا بدنية  يصح الصلح وقد لا يصح الصلح كما هنا. نعم
يصح الصلح وقد لا يصح الصلح كما هنا قال رحمه الله تعالى ولا شاربا قال وتسقط جميعها يعني يقول لك الصلح لا يصح ويسقط حقه من الشفعة يسقط حقه من من الخيار يسقط حقه من القذف الى اخره
وهذا لا شك ان فيه نظرا يعني مثلا هذا الرجل قال اه البائع قال المشتري اسقط خيار المجلس وهذه خمس مئة ريال لا يكن لك قيام مجلس فقال اسقطت لا يستحق الخمس مئة ويسقط حقه من خيار المجلس
او مثلا قال اسقط حق الشوف هذي خمس مئة لا يستحق الخمس مئة ويسقط حقه من الشفعة يسقط حقه من شرط الخيار الى قنا نعم وهذا فيه نظر وتقدم ان الصواب ان الصلح عن الحقوق المالية
المجلس والشفعة ان هذه ان هذه كلها يصح الصلح عنها قال ولا شاربا او سارقا او ليطلقه او شاهدا ليكتم شهادته. هذا ظاهر الله عز وجل قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه. فاذا قال لا تشهدوا هذه الف ريال فهذا
من اكل اموال الناس بالباطل. قال رحمه الله فصل ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه بلا اذنه ويصح هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر شيء من من حقوق الجار
وكذلك ايضا ما يتعلق اه حقوق الطريق. هنا يذكرونه في باب الصلح. لانه كما سلف نشرنا ان الجارين قد يكون بينهما السبب شيء من المخالفة والمنازعة والخصام بسبب الجوار والتلاصق بين
الاملاك او تقارب الاملاك فحينئذ يحتاج الى الصلح بينهم وعلى هذا ذكروا شيئا من احكام الجوار وكذلك ايضا احكام الطريق الى اخره والانتفاع بالطريق والتصرف في الطرق يذكرونه في احكام الصلح. قال رحمه الله
ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه بلا اذنه. نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه يحرم على الشخص ان يجري ماء يعني هذه ارضك
ارض جارك انت احتجت الى ان تجري الماء يعني من النهر من النهر تجري الماء على ارض جارك يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز ذلك. او مثلا على سطحه
سطح البيت البيوت متلاصقة ويحتاج الجار ان آآ قد لا يكون له منفذ يتمكن من خلاله ان يخرج الماء الى الطريق فيحتاج ان يخرجه على سطح جاره ثم سطح الجار يخرج الى الطريق
فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا بد من الاذن. نعم بان لا بد من الاذن والرأي الثاني وهذا رأي اكثر العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني انه اذا توفر شرطان فلا يشترط الاذن لوجود الاذن الشرعي
الشرط الاول ان يكون محتاجا الى ذلك. الجار ان يكون محتاجا الى ذلك والشرط الثاني نعم الشرط الثاني عدم الظرر للجار فاذا كان الجار محتاجا ولا يتضرر جاره بان يجري الماء على ارضه او او ان يدفن
الماء على سطحه فانه يجب عليه ان يمكنه ولا يشترط اذنه لان النبي صلى الله عليه وسلم ادنى في ذلك حديث ابي هريرة ان صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جارة ان يغرز خشبتنا او خشبه في جداره ثم يقول ابو هريرة
رضي الله تعالى عنه ما لي اراكم عنها معرضين يعني عن السنة والله لارمين بها بين اكتافكم وايضا هذا هو الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا القول هو الصواب. يعني ما دام انه يتوفر هذان الشرطان
وعموما يعني هذه هذا ضابط الانتفاع بملك الجار اذا توفر هذان الشربان الحاجة وعدم الضرر. فمثلا يحتاج الى جدال جاره لكي يغرز فيه اسلاك الكهرباء لكي يغرس فيه مواسير الماء او لكي يغرس فيه وتدا يضع فيه يضع
حوائجه ما دام انه يحتاج الى ذلك والجار لا يتضرر توفر الشرطان فانه يجب عليه ان هنا قال ويصح الصلح على ذلك بعوض يصح الصلح على ذلك بعوض يعني لان المؤلف رحمه الله يقول لك
لابد من اذن الجار وعلى هذا اذا رفظ الجار فله ان يصالحه يقول ان انا اجعل الماء يمر على ارضي او على سطحي تدفعني كذا وكذا من العوظ لكن كما تقدم الصحيح ان انه لا يجب عليه ان يدفع شيئا من العوظ
ويجب على الجار ان يمكنه. نعم يجب على الجار ان يمكنه اذا توفر الشرطان كما سلف قال رحمه الله تعالى ومن له حق مائل يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري
اذا كان الجار ماؤه يجري على سطح جاره فليس له ان يبني غرفة بحيث يمنع جري الماء لما في ذلك من تضرر الجار نعم وهذا حق وضعه له الشارع كما سلام
قال وحرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف روحا وتنور وله منعه من ذلك لا يجوز للجار ان يحدث ملك يعني يتصرف في ملكه تصرفا يضر جاره
ان يضع التنورة التنورة الفرن الفرن الذي اه يطبخ فيه الخبز قد يتضرر الجار بالنار وبالحرارة او بالدخان ونحو ذلك ومثله ايضا الحمام اذا كان الحمام يضعه قريبا من ملك جاره بحيث يضر او الكنيف محل قضاء الحاجة او
وذلك او الرحى والتنور هذه قال لك لا يجوز لان القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار قال ويحرم التصرف في جدار جار مشترك بفتح روزنة او طاق او ضرب وتد ونحوه الا باذنه
نعم وهذي سبق نشرنا اليها الروزنة هي الفتحة التي تكون في الجدار يوضع فيها بعض المتاع. نعم يوضع فيها بعض المتاع او الطاقة او ظرب الوتد ونحو ذلك قال لك الا باذنه. نعم والصحيح كما تقدم لنا
ان الجدار حتى وان كان غير مشترك يعني قد يكون الجدار مشترك بين الجارين. حتى ولو كان الجدار ملك للجار يجوز للجار ان يتصرف فيه بضرب وتد او فتح روزنا او كما ذكرنا الحفر فيه لوضع اسلاك الكهرباء كما في وقت الحاضر
او مواسير الماء ونحو ذلك اذا توفر الشرطان السابقان. الشرط الاول ان يكون محتاجا الى ذلك. والشرط الثاني عدم ظرر  الجدار فاذا توفر الشرطان ساق ذلك وجاز لما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
قال وكذا وضع الخشب الا ان لا يمكن تثقيف الا به ويجبر الجار ان ابى نعم اه يعني اذا احتاج الجار ان يضع خشبه على جدار جاره بحيث انه لا يمكن ان يثقف الا ان يضع
خشبه على جدار جاره ولا ظرر على جدار الجار فانه يجبر وهذا هو المشهور من المذهب وعند جمهور العلماء انه لا لان الاصل في مال المسلم الحرمة ولكن الصحيح انه يجبر ولا يعتبر اذنه لان الشارع
اذن في هذا وعلى هذا الادلة الدالة على تحريم ما للمسلم تكون مقصوصة مثل هذا  نعم اه قال رحمه الله وله ان يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير اذنه لعدم الظرر
فيقول لك له ان يسند القماش يعني متاعه يعني كونك تسند امتعتك على جدار جالك هل ممكن ما تتصرف في جدار الجار والصحيح كما تقدم انه يجوز له ان يتصرف بالشرطين. واذا كان انه هم يجوزون ان ان يسقف
كيف لا تتحرك هذا الاسقاط هذا يعني التسقيف هذا نوع من التصرف له ان يستند يعني ان يسند متاعه الى جدار جاره وان يجلس في ظل حائطه وان ينظر في ضوء سراجه من غير اذن
قال رحمه الله وحرم ان يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كاخراج دكان ودكة وجناح وصباط وميزاب ويضمن ما ترث به. الطرق ينقسم الى قسمين. القسم الاول طرق عامة
لها طرق نافذة وطرق مشتركة او طرق غير نافذة تكون خاصة بين الجيران. وهذا كان في زمن سابق يعني وش الذي يجوز؟ التصرف فيه في الطريق الانتفاع لان الطريق هذا حق
عام وهذا كان في زمن سابق. اما اليوم فالمؤسسات الرسمية حكمت ما يتعلق بالتصرف بالطرق بالانظمة فقال لك الطريقة النافذة العام يحرم عليك انك تتصرف فيه بما يضر المارة اخراج دكان او دكة الدكة هي المكان الذي يجلس عليه. يعني يجعل
عند بابه دكة مرتفعة مرتفع يجلس عليه هذا قال لك بانه لا يجوز وجناح وجناح الجناح هو ما يسمى عندنا بالبلكونة. وذلك ان يخرج اه شيئا من السقف الى الطريق يخرج شيء من السقف الى الطريق
هذا الاخراج قال لك اذا كان يضر فانه لا يجوز  وساباط نعم الصدد هو السقف المستوفي لكل الطريق يعني مثلا هذا جداره فيجعل وهذا الطريق هذا جدار فيجعل السقف ممتد
الى الجدار الاخر اما جدار الجار او يكون له ملك بحيث انه جميع الطريق هذا ساباط قال لك المؤلف ان كان فيه ظرر فانه لا يجوز وان لم يكن فيه ظرر فانه جائز
وسابات وميزاب ميزاب المتعب ويظمن ما ترث به. فمثل هذه التصرفات قال المؤلف رحمه الله ان كان فيها ظرر على المارة فان هذا لا يجوز ويفهم من كلامه انه اذا لم يكن ظرر فان هذا جائز
وكما اسلفنا ان مثل هذه الاشياء الان حكمت بانظمة المؤسسات الرسمية. نعم وهذا يختلف من بلد الى بلد ومن زمان الى نقف على هذا
